تابع نواقض الوضوء 13 1 1437
0:15الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه اما بعد
0:33لا نزال في شرح الظابط الذي يقول نواقض الوضوء توقيفية وتكلمنا على جمل من نواقض الوضوء وبحثناها فقهيا وبينا الراجح في كل لواحد منها ونكمل ان شاء الله بقية ما اختلف فيه الفقهاء من جملة النواقض
0:57ومن جملة النواقض خروج الريح ولا اعلم خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان من خرجت منه الريح فان وضوءه منتقض لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ
1:22قيل ومن الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساء او ضراط. وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال الى النبي صلى الله عليه وسلم انه يجد الرجل الذي يجد الشيء في الصلاة
1:43شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال لا ينصرف او لا ينفتل حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. ولانها خارجة من احد السبيلين وكل خارج من
2:03السبيلين فانه يعتبر ناقضا. ومن جملة النواقض ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في من ارتكب ذنبا من غيبة او نميمة اذا فعل الانسان شيئا من الذنوب والمعاصي والاثام. هل تنتقد طهارته على قولين؟ والحق الحقيق بالقبول ان طهارته
2:25لا لا تنتقض لان نواقض الوضوء توقيفية ولا نعلم دليلا يدل عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ان من ارتكب شيئا من الذنوب فان طهارته تنتقض وحيث لا دليل يدل على هذا فان الاصل هو البقاء على الطهارة حتى يرد الناقل. فاذا ارتكب الانسان ذنبا من غيبة او
2:49نميمة او كذب او فحش او شهد شهادة زور او سب او لعن او غيرها فان طهارته باقية على حالها اذ لا دليل يدل على انتقاضها بذلك. ولكن يجب عليه ان يتوب من ذلك. ومن جملة الفروع ايضا
3:07اهل العلم رحمهم الله تعالى فيما لو قهقه الانسان في الصلاة والقاخات هي الضحك بصوت مرتفع فاذا قهقهقه الانسان في الصلاة ايعتبر اتعتبر طهارته منتقضة؟ الجواب ذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله الى ان طهارة من قهقه في الصلاة على حالها. ولكن
3:36صلاته باطلة صلاته تبطل وعليه ان يستأنف الصلاة واما طهارته فانها باقية على حالها وذهب الائمة الحنفية الى ان طهارة من قهقه في الصلاة منتقضة ولا تنتقد طهارة المقهقه اذا قهقهقه خارج الصلاة او بعدها. وانما لا تنتقض طهارته الا اذا حصلت قهقهته فى الصلاة
4:03فقط ويرون في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حديث لا اصل له. يعني عفوا ولكنه حديث باطل نعم لا احد يتكلم ولكنه حديث باطل لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم
4:25ولذلك فالقول الحق في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. من ان من ضحك ضحكا بقهقه في الصلاة فان طهارته باقية على حالها لا تنتقض لا تنتقض
4:39لعدم وجود الدليل الدال على الانتقاض والمتقرر عند العلماء ان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة ومنها كذلك ما قرره الفقهاء من قولهم كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. كل ما اوجب غسلا
5:00فانه يوجب وضوءا الا الموت. وهي قاعدة صحيحة. لان كل حدث يوجبه عفوا لان كل شيء يوجب الغسل فانه يوجب الطهارة الصغرى كل شيء اوجب الطهارة الكبرى فانه يوجب الطهارة الصغرى من باب اولى
5:20فاذا جامع الانسان وجب عليه الطهارتان واذا انزل الانسان وجب عليه الطهارة لكن لو اكتفى بالطهارة الكبرى فان الطهارة الصغرى تدخل مع تبعا ولم يستثني الفقهاء من هذا الاصل الا الموت فانه يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء
5:40ومن فروعها كذلك اختلف اهل العلم فيما لو اكل الانسان شيئا من اللحوم الخبيثة كما لو اكل لحم كلب اعزكم الله او اكل لحم خنزير او اكل لحم اسد او شيئا من سباع البهائم او شيء من الزواحف المحرمة كالحية او العقرب
6:00فما حكم طهارته على قولين لاهل العلم؟ والقول الحق في هذه المسألة ان طهارته باقية على حالها لا تنتقض. لان الانتقاض لابد فيه من دليل خاص ولا نعلم دليلا يدل على ان من اكل شيئا من هذه اللحوم والمطاعم الخبيثة
6:21ان طهارته تنتقض فنواقض الوضوء توقيفية لا ما اخذناه اخذناه طيب ومن الفروع كذلك اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيمن فيمن شرب مسكرا. وهو متطهر توظأ وشرب توظأ وشرب خمرا
6:45فهل طهارته بشرب الخمر تنتقض الجواب فيه خلاف والقول الصحيح عندي في هذه المسألة ان طهارته لا تنتقض الا اذا طفح في سكره حتى زال عقله فاذا كان في بداية النشاط والسكر ولم يبلغ مرحلة زوال العقل فان طهارته باقية على حالها
7:10نعم ارتكب حراما ويجب عليه التوبة واذا قدر عليه يجب اقامة الحد عليه لكن هذا لا شأن لنا به. انما الشأن في هل تنتقض ولا لا؟ الجواب لا تنتقض اذا كان عقله باقيا. واما اذا زال عقله بسكره فان الطهارة قد زال شرطها
7:30صحتها وهو العقل. واما اذا لم يزل عقله فان طهارته على حالها وهل يجب عليه اذا اراد الصلاة ان يغسل فمه؟ الجواب هذا مفرع على مسألة طهارة الخمر او نجاستها
7:49والقول الصحيح كما سيأتينا في ضوابط وقواعد كتاب النجاسة باب النجاسات ان الخمر طاهرة. ان الخمر طاهرة فلا يجب على الانسان ان يغسل فما هو منها ومن الفروع ايضا اختلف العلماء فيما لو خرج الدم من غير السبيلين. كما لو رعف الانسان اصابه رعاف
8:12او جرح وخرج شيء من دمي من دمه. هل خروج الدم من غير السبيلين يعتبر ناقضا؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم علم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح في هذه المسألة هو ان خروج الدم من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا للوضوء. ولا مبطلا للطهارة
8:35لعدم وجود الدليل الدال على ان خروج الدم من من غير السبيلين تنتقض به الطهارة. ليس هناك دليل يدل على هذا. والابطال حكم شرعي. والعبادات المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم
8:54عليها بالابطال الا بالدليل الشرعي ولا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم في جهادهم وفي غيرها من غير نكير فيما بينهم. وقد ثبت عن بعض الصحابة انه عصر دم لم فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وادخل ابو هريرة اصابعه وخرج عليها شيء في انفه ادخل ابو هريرة اصابعه في انفه. وخرج
9:18عليها دم فصلى ولم يتوضأ ولا يخفاكم الحديث الذي اخرجه الامام ابو داوود. في حديث الرجلين الانصاري والمهاجري الذي امرهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرسا القوم. فنام المهاجري اول الليل وقام الانصاري
9:38قل لي فكان ربيئة من المشركين يرقبهما. فرمى الواقف بسهم فانتزعه ورماه وسالت دماؤه ثم رماه بثان وثالث والحديث حديث حسن. فلما اثقله اثقلته تلك الجراح ايقظ المهاجرين فقال افلا كنت ايقظتني من اول ذلك؟ قال اني كنت اقرأ سورة فكرهت ان اقطعها. ومثل هذا لا
10:05يمكن ان يخفى على سيدي الجيش ورئيسه وامام الجيش وقائد الجيش صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم ينكر على هذا الانصاري استمراره في الصلاة مع نزيف الدماء. وفي الغالب ان مثل هذه الجروح من هذه السهام تكون كثيرة. فلما اقره النبي صلى الله عليه وسلم
10:25ولم يقل لم استمررت في صلاتك مع ان طهارتك منتقضة بخروج هذا الدم ولما لم يقل له شيئا من ذلك دل على ان خروج الدم غير ناقض. اذ لو كان ناقضا لبين له. لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير
10:41البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فلما اقره دل على جواز فعله. لان المتقرر عند العلماء ان اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز حتى ولو لم يأتي دليل فانه ليس ثمة دليل يدل على الانتقاض والاصل استصحاب الطهارة لان الاصل هو بقاء ما كان على ما
11:01كان فاذا رعف الانسان فطهارته باقية. واذا اصيب بجرح خرج شيء من دمائه قليلا كان او كثيرا فان طهارته فان طهارته باقية على حالها ومن جملة الفروع ايضا ما الحكم لو ان المرأة مست عورة طفلها في حال توضئته وتنظيفه
11:28هل ينتقض وضوءها؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح ان طهارتها باقية على حالها اذ ليس هناك دليل يدل على ان مس عورة الغير صغيرا كان او كبيرا ينقض الطهارة
11:45فلو ان المرأة مست عورة زوجها او مست عورة احد اولادها لتنظيفه صغيرا كان او كبيرا فان طهارتها باقية على حالها لعدم وجود الدليل الدال على الانتقاض والاصل استصحاب حكم الطهارة. حتى يرد ما ينقضها بيقين. لان نواقض الوضوء توقيفية
12:05والابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومنها كذلك اختلف اهل العلم في لمس النجاسات فيما لو لمس الانسان غائطه او لمس الانسان بوله او الانسان غائط غيره لتنظيفه. كغائط رجل مسن عنده يغسله ويزيل عنه النجاسات
12:33ما حكم طهارته بعد لمسه لهذه النجاسة؟ فيه قولان لاهل العلم والحق الحقيق بالقبول والذي لا ينبغي القول بغيره. هو ان طهارة من مس شيئا من النجاسات باقية على حالها. اذ ليس هناك دليل يدل على انتقاض طهارته بذلك. والاصل بقاء ما كان على ما كان
12:53والطهارة قد ثبت حكمها في السابق بيقين. فلا يجوز ان نزيل ما ثبت في السابق بيقين الا الا بيقين اخر. ولان نواقض وضوء توقيفية ولا نعلم دليلا لا من كتاب الله عز وجل ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على ان مس شيء من النجاسات
13:13كانت او مخففة تنقض الطهارة ومن جملة الفروع كذلك اختلف العلماء في من حمل الميت. اختلف العلماء فيمن حمل الميت. هل يجب عليه ان يتوضأ؟ واقول قصارى ما دلت عليه الادلة ان من حمل الميت فانه يستحب له ان يتوضأ فقط. وعلى ذلك حديث ابي
13:39ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وهذا الحديث لاهل العلم فيه كلام كثير حتى قال الامام احمد لا يصح في هذا الباب شيء. وحتى قال الامام ابو داوود رحمه الله هذا الحديث منسوخ. وضعفه ابو حاتم
13:59جمع من اهل العلم ولكن اقرب الاقوال ان شاء الله فيه انه حديث حسن لا بأس به. وقد حسنه الامام الالباني وجمع من العلماء المحققين فالشاهد ان المعروف ان الجنازة كانت تحمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم
14:21سلم الجنازة ولم يكن يأمر من حملها بالوضوء. والجمع بين الادلة واجب ما امكن فننزل عدم امره بالوضوء في كثير من الصور على انه من جملة صوارف الامر الوارد في حديث ابي هريرة في قوله ومن حمله فليتوضأ من الوجوب الى الندب
14:43فاقل احوالي من حمل الجنازة ان يتوضأ. اذا حمل اذا حمل الانسان جنازة اخيه المسلم وتوضأ فانه يكون بذلك قد فعل مندوبا ولكن الوجوب منتف عنه ومن جملة الفروع ايضا
15:05ما حكم الافرازات التي تخرج من فرج المرأة اقصد بها الافرازات غير الاستحاضة والحيض. لان هذه سيأتينا الكلام على قواعدها في باب الحيض ان شاء الله الجواب الافرازات التي يسميها العلماء الافرازات المهبلية هذه لنا فيها حكمان
15:31الحكم الاول ان انها طاهرة في اصح قولي اهل العلم لان الاصل المتقرر ان الاشياء على اصل الطهارة. ومن حكم على شيء من الاعيان بانها نجسة فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الحكم
15:54ولا نعلم دليلا يدل على ان ما يفرزه مهبل المرأة انه نجس الا اذا كان حيضا او مذيا واما غيرها من الافرازات فانه على اصل الطهارة. والفرع الثاني هل هي ناقضة للوضوء؟ الجواب نعم
16:19لانها خارجة من السبيل. والمتقرر عند العلماء ان كل ما خرج من من السبيل فانه يعتبر ناقضا طهارة فاذا اصاب ثيابها شيء من هذه الافرازات او اصاب بدنها شيء منها فانه لا يجب عليها ان تغسله للحكم عليها
16:39بالطهارة ولكن يجب عليها ان تتوضأ. فان قلت وما الحكم اذا كانت هذه الافرازات تخرج على وجه الديمومة والاستمرار؟ فنقول سيأتينا بعد قليل عدة من حدثه دائم ان شاء الله. سيكون الجواب عن هذه المسألة هناك باذن الله تعالى. فاذا افرازات المرأة
17:02باعتبار ذاتها طاهرة وباعتبار حكمها اذا خرجت من الفرج فانها تعتبر ناقضة للطهارة. ومن جملة ايضا اختلف اهل العلم فيمن لمس فيمن لمس خصيتيه فهل مس الخصيتين يعتبر ناقضا للطهارة
17:25الجواب الحق الحقيقي بالقبول في هذه المسألة هو ان مس الخصيتين لا يعتبر ناقضا للطهارة لعدم وجود الدليل الدال على ان من مس خصيتيه انتقضت طهارته. وحيث لا دليل يدل على ذلك فالاصل بقاء الطهارة على حكمها السابق
17:45لان نواقض الوضوء توقيفية والابطال حكم شرعي. والاحكام الشرعية لا نقبلها ولا نثبتها في دين الله الا اذا كان عليها دليل صحيح ومن الفروع كذلك لو ان الاساءة اختلف العلماء في من مس اليتيه
18:10هل مجرد مس الآليتين يعتبر ناقضا للطهارة؟ الجواب الحق الحقيق بالقبول انه ليس بناقض من نواقض الوضوء فاذا مس الانسان اليتيه وهو متطهر فلا يلزمه ان يعيد وضوءه لعدم وجود الداء الدليل
18:30لعدم وجود الدليل الدال على ان من جملة النواقض مص اليتين. وحيث لا دليل فالاصل استصحاب حكم الطهارة. والطهارة لا يجوز العبث بحكمها الا بدليل. فلا يجوز ان نحكم على طهارة انعقدت بالدليل الا اذا ثبت بطلانها بدليل
18:50في شرعي صحيح اخر ومنها كذلك اختلف العلماء فيما لو مس الانسان حلقة دبره اي فتحة الشرج. هل تنتقد طهارته بذلك على قولين لاهل العلم والقول الصحيح ان طهارته لا تنتقظ. لعدم وجود الدليل الدال على انتقاظ الطهارة بمس
19:17القت الدبر والادلة الواردة في الامر بالوضوء في حق من مس فرجه مجملة بينتها الروايات الاخرى المقيدة لذلك بمس الذكر. فالمقصود مس الذكر لا مس لامس حلقة الدبر فليس هناك دليل يصلح للاستناد اليه في هذا في الحكم بانتقاض الوضوء بهذا الامر. وحيث لا دليل فالاصل البقاء
19:48وعلى الاصل حتى يرد الناقل. ومنها كذلك ما الحكم لو افتصد الانسان او احتجم ما حكم طهارة من افتصد او احتجم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح بقاء طهارتهما على حال
20:09بها وليس هناك دليل يدل على ان خروج الدم بالفساد او خروج الدم بسبب الحجامة يعتبر من نواقض الطهارة وحيث لا دليل فالاصل والبقاء على حكم الطهارة حتى يرد الناقل
20:26وقد روت دار قطري باسناد فيه ضعف من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ لم يزد غسل محاجمه ولكن لا نستدل به لضعفه. لا نستدل به لضعفهم
20:43ومنها كذلك اختلف اهل العلم في حكم الوضوء مما مست النار. مليتوا من الكتاب ها احنا قلنا لكم سوف نستوفي الفروع المندرجة تحت القواعد عشان تفهم القاعدة وفروعها اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في
21:07فيما مست النار هل يجب الوضوء منه او لا؟ وسبب الخلاف اختلاف الاحاديث في الواردة في هذه المسألة. فعندنا احاديث تأمر بالوضوء مما مست النار ابي هريرة وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن زيد. كلها يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست مما مست النار. قال توضأوا
21:33مما مست النار وهناك احاديث تدل على عدم وجوب الوضوء من ما مست النار. كحديث جابر اكان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما النار وحديث عمرو بن امية الضمري ان النبي صلى الله عليه وسلم اهتز من كتب شاة فاكل ثم دعي الى الصلاة فصلى ولم
21:56لم يتوضأ وصلى ولم يتوضأ. والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. فبسبب اختلاف الاحاديث اختلف العلماء في هذه المسألة قول الصحيح ان شاء الله ان الوضوء مما مست النار مستحب لا واجب. فاذا اكلت فاذا اكلت شيئا يطبخ على النار
22:19توضأت بعده فقد فعلت مندوبا مستحبا ولكن لو انك صليت على طهارة سابقة ولم تجدد وضوءا فان صلاتك فصحيحة لصحة طهارتك فان قلت وما الدليل على هذه الدعوة انه مستحب
22:37اقول الدليل على ذلك قاعدة اصولية جميلة تقول اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. اذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب والاحاديث التي فيها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مما مست النار
22:57انما نسخ وجوبها. يعني الوجوب هو المنسوخ فقط. واما الاستحباب فهو باق فهي لم تنسخ جملة تفصيلا وانما نسخ بعضها بعض حكمها وهو الوجوب. فان قلت وهل يمكن ان ان يكون النسخ جزئيا؟ نقول نعم. يمكن
23:17وان يكون النسخ جزئيا ولا بأس بذلك. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وهذا من باب الجمع بين الاحاديث الواردة في الامر بالوضوء مما مست النار والاحاديث الواردة في في بقاء الطهارة بعد اكل ما مسته النار
23:37ولا يخفى على شريف علمكم ايها الطلاب ان مرتبة الجمع مقدمة على مرتبة النسخ. فنجعل الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل مما مست النار ولم يتوضأ صارفة للامر في
23:57الاحاديث الاخرى من الوجوب الى الاستحباب. فهنا نكون قد عملنا بالاحاديث كلها على حد سواء. فالامر في قوله توضأوا مما مست النار مصروف عن بابه الذي هو الوجوب الى الاستحباب والصارف له هو تلك الاحاديث الاخرى التي تدل
24:17على عدم الوجوب مما مست النار وحيث امكن الجمع فلا نسخ. وحيث امكن الجمع فلا نسخ ولا جرم ان هذا القول يتضمن العمل بالادلة كلها وهو القول الاقرب ان شاء الله. ومنها كذلك اختلف اهل العلم في من لمس
24:37او لعابه والقول الصحيح اننا كما ذكرنا سابقا ان مس النجاسة او قالطتها لا تعتبر من جملة نواقض الطهارة. القول الصحيح ان من عضه الكلب او مس هو الكلبة او لعق الكلب يده. او اختلط بشيء من نجاسة الكلب فان طهارته باقية
25:07كن على حالها لعدم وجود الدليل الدال على ان مس النجاسات من نواقض الوضوء. ولعل هذا الضابط قد اتضح ان شاء الله. وهي ان لا يجوز ان نحكم بانتقاضه الا
25:28بدليل شرعي صحيح صريح. الضابط الاخر في باب الوضوء عفوا في باب نواقض الوضوء يقول هذا الظابط من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه
25:48من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج فيه وهذا الظابط له ادلة اثرية ونظرية اما دليله الاثري فحديث المستحاضة وهي ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
26:23ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض لا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا انما ذلك عرق وليس بحيض. فاذا اقبلت حيضتك
26:43في بدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي زاد البخاري وتوضئي لكل صلاة. وتوضأ لكل صلاة ولابي داوود في سننه باسناد جيد من حديث اسماء بنت عميس. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولتجلس احدىكن
27:07في مركن فاذا رأت صفرة فوق الماء يعني مستحاضة فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للصبح غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. وتتوضأ فيما اين ذلك
27:29فاستفاد العلماء من هذا ان طهارة من حدثه دائم مبنية في شريعة الاسلام على التخفيف واما الدليل النظري فلان المتقرر في القواعد ان الحرج مرفوع عن المكلفين في هذه الشريعة. قال الله عز وجل ما
27:49عليكم في الدين من حرج. والمتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير. وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان كل في فعل وان كل فعل في تطبيقه عسر فانه يصحب باليسر. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها
28:14وقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يسرى وقال الله عز وجل يريد الله ان يخفف عنكم ما خلق الانسان ضعيفا
28:31ولان المتقرر عند العلماء انه يقال في حال الضيق والاضطرار. ما لا يقال في حال السعة والاختيار ولانك لو صبرت احكام المريض في الشريعة لوجدت مبناها على على التخفيف والتيسير. لا على الاثقال والتعسير
28:51ومن حدثه دائم قد خرج عن حالة الصحة ودخل في مسمى المريض. فاذا لا بد ان نتعامل معه في جميع احكامه المتعلقة بمرضه هذا تعامل التخفيف والتيسير ورفع الحرج والمشقة والضيق عنه. ومنها هذه القاعدة
29:11فهذه قاعدة صحت اثرا وصحت نظرا وتأصيلا. فهي متوافقة مع اصول الشريعة وقواعدها المبنية على التخفيف على المرضى ورفع المشقة والحرج والتعسير عنهم لان حدثه خرج عن حد العادة التي هي حال الاصحاء. فالانسان ربما يتبرز اليوم من رأى
29:37او مرتين لكن كونه دائما يتبرز الى ثلاثة عشر مرة في اليوم. الانسان عادة يبول مرة او مرتين او ثلاث. لكن ان يبول ثلاثة عشر مرة في اليوم المرأة غالبا لا يخرج منها افرازات لكن ان يسيل فرجها بتلك الافرازات حتى تمتلئ سراويلها وثيابها
29:57الانسان غالبا لا يستطلق بطنه باسهال او ريح. لكن كلما تحرك خرجت منه هذه الريح الانسان غالبا لا او عفوا الانسان غالبا يستطيع ان يستمسك بوله لكن ان يخرج منه البول كلما تحرك او اهتز الذكر اذا هؤلاء مرضى هؤلاء خرجوا عن حد الصحة
30:17على حال الى حال المرض فلا بد ان ننظر لهم بعين الرحمة والعطف والشفقة وهكذا نظرت لهم الشريعة بعين التخفيف والتيسير ولذلك قررت الشريعة هذه القاعدة بناء على هذا بناء على هذا الاصل. فاذا جاءك انسان يشكو لك حدثا متكررا دائما معه
30:37وعرفت انه من اصحاب الحدث الدائم فافته بمقتضى هذه القاعدة. ومقتضى هذه القاعدة يتضمن عدة امور. الامر الاول ان هذا ان يؤخر صاحب الحدث وضوءه الى دخول وقت الفريضة. لا يجوز له ان يتوضأ قبل وقت الفريضة. لقول النبي صلى
30:57الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة اي لوقت كل صلاة. واللام هنا لام التعليل. فمتى ما دخل الوقت شرع له ان توضأ الان هذا اول شيء وقبل وضوءه تأمره بان يستنجي جيدا وان يحشو مكان الحدث بخرقة او منديل او قطنة بحيث لا
31:17وثق ثيابه لا سيما اذا كان من الاحداث النجسة. كاستطلاق البراز او استطلاق البول. فتأمره استنجاء والتحفظ جيدا. فاذا تأمره بعد دخول الوقت بالاستنجاء. وان يتحفظ جيدا ثم يتوضأ ثم تخبره بان حكم وضوءه هذا باق. الى خروج وقت الصلاة حتى وان نزل منه ما نزل من هذا الحدث
31:47انه وان وجد حقيقة الا ان حكمه مرفوع شرعا. لا يعتبر خروجه في هذه الحالة من جملة نواقض الطهارة من باب التخفيف من الله عز عز وجل فاذا دخل وقت الصلاة الثاني تأمره بان يفعل فيه كما فعل في وقت الصلاة الاول ان خرج بين الوقتين شيء من حدثه
32:12وان لم يخرج شيء من حدثه فان الاصل بقاء طهارته على ما على ما كانت افهمتم هذا؟ وعلى ذلك جمل من الفروع. الفرع الاول المستحاضة وهي ام الفروع في هذا الباب
32:35والاستحاضة هي التي يسميها العامة عندنا بالنزيف. التي ينزف دمها نزفا والدم من فرجها لا يقف. وهذا بسبب خلل في الرحم. وبسبب انفجار عروق في اعلى الرحم فتعامل نفسها معاملة اصحاب الحدث الدائم. فتتوضأ لوقت كل صلاة بعد استنجائها وتحفظها من ما يمنع
33:06او من خروج الدم على ثيابها وبدنها ثم يبقى حكم طهارتها الى الوقت الثاني. حتى وان صب دمها صبا. فانه لا يعتبر خروجه ناقضا من باب التخفيف والتيسير عليها الفرع الثاني اذا استطلق ريح الانسان وصار كل ما تحركت اليته خرج ريحه
33:36ومن دبره على وجه المرض. فاننا نعامله من يستطلق من تستطلق ريحه دائما معاملة من حدثه ولكن الريح لا استنجاء فيها كما لا يخفى على شريف علمكم اذ لا جرم يخرج من السبيلين بسببها
33:56فصاحب الريح الدائمة يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه ومن الفروع كذلك من به جرح لا يرقى على القول بان خروج الدم من غير السبيلين ناقض فعلى قول اصحاب هذا القول فيعتبرون كثرة خروج الدم من هذا الجرح وعدم وقوفه من جملة
34:28الاحداث الدائمة التي يعامل صاحبها معاملة اصحاب الحدث الدائم ولكن على قولنا الصحيح ان خروج الدم من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا اصلا. ومنها كذلك من به سلس البول وهو خروج البول من غير ارادته اما لمرض او كبر
34:58فيؤمر بان يستنجي استنجاء جيدا وان يتحفظ من بوله ما استطاع ثم يتوضأ وضوءا واحدا ولا يضره بعد ذلك خروج خروج حدثه ومنها كذلك من فتح بطنه وصار بوله او غائطه يخرج من هذه الفتحة
35:25كما هو حاصل عند في المستشفيات الان تجدهم يفتحون في البطن فتحة يخرج منها طعام الانسان او فضلاته. او فضل او يجعلون على ذكره شيئا يستخرج بوله من غير اختياره. فكيف يفعل صاحب هذا المرض؟ نقول نعامله
35:56في طهارته معاملة صاحب الحدث الدائم. فاذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم يصلي حتى ولو كان يرى يخرج في هذا الليل او يرى الغائط يخرج. فيعامل معاملة صاحب الحدث الدائم
36:17وعلى ذلك فقس. القاعدة الثالثة بقي معنا وقت طيب القاعدة الثالثة من شك في الطهارة او الحدث فهو على ما تيقن منهما من شك في الطهارة او الحدث فهو على ما تيقن منهما
36:46من شك في الطهارة او الحدث فهو على ما تيقن منهما وذلك لان اليقين لا يزول بالشك. ولان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل بيقين او غلبة يظن ولان الاصل بقاء ما كان على ما كان. اي ان ما كان ثابتا في الزمن الماظي. فالاصل
37:15استصحابه وبقاؤه في الزمن الحاضر. وما كان منتفيا في الزمن الماضي فالاصل استصحاب انتفائهم في الزمن الحاضر فلا تنتقل عن الحالة الماضية الا بيقين ينقلك او غلبة ظن. لان غلبة الظن كافية في التعبد
37:35والعمل كما تقرر عند الاصوليين رحمهم الله تعالى فاذا شك الانسان في الطهارة وتيقن الحدث فانه على يقين حدثه فيجب عليه ان يتوضأ واذا شك الانسان في الحدث وتيقن الطهارة فانه على يقين طهارته
38:02حتى يرد ما ينقضها بيقين او غلبة ظن. ولكن ان تيقن الحدث والطهارة وشك وشك في سابق منهما هو تيقن انه في وقت العصر احدث وتوضأ. ولكن لا يدري عن
38:22منهما لا يدري ال حدث سابق لطهارته؟ ام ان الطهارة هي التي سبقت الحدث لان الحدث اذا كان هو السابق فهو الان بعد الشك على يقين الطهارة. لانه تطهر يقينا بعد الحدث. واذا
38:45الطهارة هي السابقة فانه الان على يقين حدثه. ليقينه بان الطهارة السابقة قد انتقضت في ارتفاع ما ينقضها. فكيف نفعل به في هذه الحالة يقول العلماء رحمهم الله تعالى فان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث في وقت وجهل السابق منهما
39:12فهو بضد حاله قبلهما فان تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بظد حاله قبلهما من يشرح لي هذا بعيدة مرة اخرى سهلة فكر فيها بس فان تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما
39:48فهو بضد حاله قبلهم يعني ان كان في الحالة التي قبلهما متطهرا فهو الان على يقين حدثه. لانه تيقن ان حالته السابقة قد انتقضت وشك فيما بعدها وان كان في الحالة السابقة محدث
40:11اجيبوا يا اخواني فهو الان متطهر لانه تيقن انه توضأ بعد هذا الحدث في الحالة التي قبلهما ثم شك فيما ينقضها ثم شك فيما ينقضها هذا هو القول الصحيح لان اليقين لا يزول بالشك
40:31ولان تيقنهما في حالة او وقت ينزل منزلة تعارض الادلة واذا تعارضت الحجج تساقطت. فاذا لا نستطيع ان نحكم على طهارته الان بحكم تلك الحالة السابقة لوجود تعارض الحجج فيها. فاذا سقطت تلك الحالة السابقة القريبة ننتقل الى ما بعدها وهي الحالة السابقة البعيدة
41:01تنبيه في هذا الظابط تنبيه في هذا الظابط. وهو انه ينبغي للمفتي وفقه الله الذي يفتي في مثل هذه المسائل بالانتقاض او بقاء الطهارة. ان لحالة من يسأله لان من الناس من يكون موسوسا شكاكا من الناس من يكون موسوسا
41:24شكاكا فهو يشك في كل شيء. الان قبل قليل توضأ ثم بعده بربع ساعة شك فالقاعدة المتقررة في هذا الصدد انتبهوا ان الشك لا يعتبر بعد الفعل ولا من كثير الشك
41:43يقول الناظم والشك بعد الفعل غير معتبر. ومن كثير الشك ايضا مغتفر لان علاجه في الا في الا تعمل بشكه. فانك متى ما افتيته بمقتضى شكه فقد قتلته واعطيته السكين
42:03التي بها يزهق روحه افضل علاج لهؤلاء الشكاكين الموسوسين الا يعمل بشكه ولو في الاشهر الاولى من فترات العلاج. حتى يرجع الى الاعتدال في على الاقل لانه الان مريظ. مريظ بالوسواس وكثرة الشكوك. والمريظ يعامل معاملة غير معاملة الصحيح
42:28لو ان رجلا معتدل الشكوك شك لعملنا وافتيناه بمقتضى شكه. لكن هذا الرجل مريض ليس بصحيح شكوك هذه تنبئ عن وجود مرض نفسي عنده. فلا يجوز لاحاد المفتين للمفتي ان يأمره بالوضوء كله
42:48كما طرأ عليه هذا الشكل لكثرة تلك الشكوك والواردات على قلبه. فاذا اياك اياك ان تفتيه بمقتضى وشكه بل افته دائما بما يخلصه من الشك فاذا طاف هذا الموسوس وشك هل طاف سبعا او ستا وش تقول له؟ سبع لان افتاءك هذا يخلصه من دائرة الشك
43:15واذا شك هل انتقضت طهارته او لم تنتقض فتفتيه بماذا؟ بعدم انتقاض طهارته. لانك تفتيه الان بما يعينه على تجاوز هذه المرحلة المرظية. فانتبهوا ايها المفتون ويا طلبة العلم لهذا الامر وفقكم الله. وما اكثر
43:35هذه الامراض في هذا الزمان. ولعل الاخ بندر يتفق معي مع كثرة الفتاوى التي ترد في في هذه المسائل ولا ادري لماذا كثرت هذه الشكوك والاوهام والخيالات والوساوس في والامراض النفسية في الشباب خاصة
43:56يكثر سؤال الشباب عنها. فينبغي للمفتي ان ان ينظر الى قرائن سؤاله. ان ينظر الى قرائن سؤاله ولان مثل هؤلاء في الغالب ما يحتاجون فتية. لانك مهما افتيته لن يعمل بفتياك لان عنده حالة مرضية الان. ولذلك تجده بعد يوم
44:16او ساعة ان كان شكه قوي يسألك عن نفس المسألة ولكن بوجه اخر لانه لم يقتنع بجوابك السابق لان المرض موجود. فغالب هؤلاء يحتاجون الى اطباء نفسيين الى الى عقاقير طبية نفسية. لا يحتاج الى فتوى. اياك ان تزيد في مرضه بافتاءك له
44:36العمل بمقتضى شكه فانك تحفر قبره. وتثبت هذا المرض في نفسيته. لعلنا نكتفي بهذا القدر واكتبوا رأس القاعدة القادمة المحدث في احكامه كغير المحدث الا فيما خصه النص. المحدث في احكامه كغير المحدث الا فيما خصه النص ونبحث تحتها
45:01ما يحرم على المحدث وما يقبل من هذا التحريم وما لا يقبل والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هل عندنا سؤال