10 من 17 \ منهج السالكين \ كتاب النكاح \ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي \ كبار العلماء
0:01المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب النكاح وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج تزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فانه له وجاء
0:28متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه وينبغي ان يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. واذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله ان ينظر
0:54ومنها ما يدعوه الى نكاحها. ولا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه المسلم. حتى يأذن او ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا. ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره
1:14قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب او لا تفوتيني نفسك ونحوها وينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد
1:41في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد
2:01ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات. رواه اهل السنن. والثلاث الايات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والاية
2:21الاولى من سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا
2:41وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الايتين ولا يجب الا الايجاب
3:01وهو اللفظ الصادر من الولي. كقوله زوجتك او انكحتك. والقبول وهو اللفظ الصادر من او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه. باب شروط النكاح ولا بد في من رضا الزوجين الا الصغيرة فيجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها. ولابد فيه من الولي
3:31قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا. ثم ابنها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها. وفي الحديث
3:50المتفق عليه لا تنكح الاي حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف فاذنها قال ان تسكت وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. رواه احمد. ومن اعلانه شهادة عدلين واشهار
4:13واظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. فليس الفاجر كفؤا للعفيفة. والعرب بعضهم لبعض اكفاء فان عدم وليها او غاب غيبة طويلة او امتنع من تزويجها كفأ زوجها الحاكم. كما في الحديث
4:38السلطان ولي من لا ولي له. اخرجه اصحاب السنن الا النسائي. ولابد من تعيين من يقع عليه العقد فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها. حتى يميزها باسمها او وصفها. ولابد ايضا من عدم
4:58موانئ باحد الزوجين. وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح. وهن قسمان محرمات الى الابد ومحرمات الى امد. فالمحرمات الى الابد سبع من النسب. وهن الام
5:18امهات وان علون والبنات وان نزلن ولو من بنات البنت والاخوات مطلقا وبناتهن وبنات الاخوة والعمات والخالات له او لاحد اصوله. وسبع من الرضاع نظير المذكورات. واربع من الصهر وهن امهات الزوجات وان علوا وبناتهن وان نزلن اذا كان قد دخل بامهاتهم وزوجات الاباء
5:48لو ان علوت وزوجات الابناء وان نزلن من نسب او رضا. والاصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى اخرها. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. او
6:08من الولادة متفق عليه. واما المحرمات الى امد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع او بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. مع قوله تعالى وان تجمعوا
6:28بين الاختين. ولا يجوز للحر ان يجمع اكثر من اربع. ولا للعبد ان يجمع اكثر من زوجتين. واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء. واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما. او عنده
6:48اكثر من اربع زوجات اختار اربعا وفارق البواقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها. والمعتز من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاث
7:08حتى تنكح زوجا غيره. ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. ويجوز الجمع بين الاختين ملك ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه او تزود لها بعد الاستبراء
7:30والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام. وهو خمس رضعات فاكثر. فيصير به الطفل واولاده اولاده للمرضعة وصاحب اللبن. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب باب الشروط في النكاح
7:53وهي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر. وهي قسمان صحيح كاشتراط الا يتزوج اليها او لا يتسرى ولا يخرجها من دارها او بلدها او زيادة مهر او نفقة ونحو ذلك
8:13فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به تحللتم به الفروج. متفق عليه. ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار رخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة اولا ثم حرمها. ولعن المحلل والمحلل له
8:43ونهى عن نكاح الشغار وهو ان يزوجه موليته على ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينهما وكلها احاديث صحيحة. باب العيوب في النكاح اذا وجد احد الزوجين بالاخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ
9:09النكاح واذا وجدته عنينا اجل الى سنة. فان مضت وهو على حاله فلها الفسخ. وان عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة خيرت بريرة على زوجها
9:30حين اعتقت متفق عليه. واذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وبعده يستقر ويرجع الزوج يا من غر