Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

13 القاعدة الثانية عشرة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكَم به الشارع، ولم يحده بحد من كتاب قواعد

0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القاعدة الثانية عشرة العرف والعادة يرجع اليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد وهذا اصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها
0:28وذلك ان جميع الاحكام يحتاج كل واحد منها الى امرين معرفة حدها وتفسيرها ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي فاذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بايجاب او استحباب او تحريم او كراهة او اباحة
0:52فان كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا الى تفسير الشارع كما امر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها. وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل احكامها التي تميزها عن غيرها فنرجع في ذلك الى ما حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
1:16وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي اشكالا واما اذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فانه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. وقد يصرح لهم بالرجوع الى ذلك
1:35كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا. مثل قوله وامر بالعرف ويدخل في هذا الاصل مسائل كثيرة جدا منها ان الله عز وجل امر بالاحسان الى الوالدين والاقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذلك الاحسان الى جميع الخلق
2:03فكل ما شمله الاحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الاوامر الشرعية لان الله عز وجل اطلق ذلك والاحسان ضد الاساءة بل وضد لعدم ايصال الاحسان القولي والفعلي وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل معروف صدقة وهذا نص صريح ان كل ما فعله العبد مع
2:32خلق من انواع الاحسان والمعروف فهو صدقة وكذلك اشترط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في عقود المعارضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا فاي لفظ واي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء
3:00وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول او فعل ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها مثل النكاح. قالوا لابد فيه من ايجاب وقبول بالقول. وكذلك الطلاق
3:20لا يقع الا باللفظ او الكتابة ومن فروع هذا الاصل ان العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس قبضا ويختلف ذلك باختلاف الاحوال. وكذلك الحرز. حيث اوجبوا حفظ الاموال المؤتمن عليها الانسان. في
3:41مثلها وحيث اشترطوا في السرقة ان يكون ذلك من حرز والحرز يتبع العرف فالاموال النفيسة لها احراز وغيرها لها احراز كل شيء بحسبه ومن ذلك ان الامين اذا فرط او تعدى فهو ضامن
4:01فكل ما عده الناس تفريطا او تعديا علق به الحكم ومن ذلك ان من وجد لقطة لزمه ان يعرفها حولا كاملا بحسب العرف ثم اذا لم يجد صاحبها ملكها ومن فروعها
4:19ان الاوقاف يرجع في مصارفها الى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع فان جهل شرط الموقف رجع في ذلك الى العادة والعرف الخاص. ثم الى العرف العام في صرفها في طرقها
4:36ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة يحكم انها له الا ببينة تدل على خلاف ذلك ومن فروعها الرجوع الى المعروف في نفقة الزوجات والاقارب والمماليك والاجراء ونحوهم
5:00كما صرح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرجوع الى العرف في معاشرة الزوجات والمعاشرة اعم من النفقة فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين
5:18وانه يتعين في جميعها الرجوع الى العرف ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها الى عادتها الخاصة فان تعذر ذلك بنسيان او غيره رجعت الى عادة نسائها ثم الى عادة نساء بلدها
5:39ومن ذلك العيوب والغبن والتدريس يرجع ذلك الى العرف فما عده الناس عيبا او غبنا او تدليسا علق به الحكم وكذلك الرجوع الى قيمة المثل في والمتلفات والضمانات وغيرها وكذلك الرجوع الى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم
6:06او سمي تسمية فاسدة ويختلف ذلك باختلاف النساء والاوقات والامكنة وقس على هذه الامثلة ما اشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الاحكام

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.