Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

374 - الحديث -378- كتاب الأطعمة - باب الصيد من شرح الشيخ السعدي على عمدة الأحكام - كبار العلماء

0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب الصيد قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الصيد هو اقتناص الحيوان الحلال غير المقدور عليه وهو قسم من اقسام الاطعمة
0:36فان الاطعمة قسمان قسم مباح مطلقا اي من دون ان يكون للآدمي فيه فعل وهو الحبوب والثمار ونحوهما فجميع ذلك مباح اللهم ان الحبوب والثمار المضرة كالسميات ونحوها فتحرم للمضرة
1:07القسم الثاني الذي يتوقف حله على ايجاد سبب من الادمي وهو جميع الحيوانات فيشترط لحلها زكاتها الا الجراد والسمك فانه من القسم الاول كما تقدم ان ميتته حلال والحيوانات التي يشترط في حلها زكاتها قسمان ايضا
1:45قسم مقدور عليه فيشترط في زكاته قطع الحلقوم والمريء وذلك كبهيمة الانعام والصيد المقدور عليه القسم الثاني غير المقدور عليه كالصيد الذي لم يقدر عليه والحيوان الانسي اذا توحش فلم يقدر عليه
2:19فذكاءات هذا القسم بجرحه في اي موضع كان من بدنه وهذا من تيسير الله ورحمته بعباده الثامن والسبعون والثلاثمائة الحديث الاول عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال
2:47اتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وفي ارض صيد اصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم
3:16فما يصلح لي؟ قال اما ما ذكرت من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل
3:42وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث ابي ثعلبة الخشني
4:13اتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب الى اخره اي في اليمن وكان اليهود في اليمن كثيرين اي انهم لا يتورعون من النجاسات
4:40فهل يحل استعمال اوانيهم وفي ارض صيد اصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي اي اخبرني بما يحل من ذلك وما يحرم فارشده المرشد الناصح عليه السلام بقوله
5:10اما ما ذكرت من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها اختلف العلماء في هذه المسألة فقيل ان هذا النهي منسوخ بالاحاديث الصحيحة الصريحة
5:39الدالة على ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه كانوا يستعملون اواني اهل الكتاب بل ومن دونهم من المشركين وصح انه عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة
6:07وكان في المدينة ثلاث طوائف من اليهود ولم ينهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن استعمال اوانيهم بل كانوا يستعملونها ولا يرون بذلك بأسا وايضا فان الصحابة رضي الله عنهم فتحوا الامصار
6:37واهلها مشركون ولم ينقل عنهم انهم كانوا يغسلون اوانيهم في علم يقينا انه لا يجب غسلها والصواب ان هذا الحديث ليس بمنسوخ بل يقال المراتب ثلاث احداها ان تعلم نجاسة ذلك
7:07فهذه يجب غسلها بالاتفاق الثانية ان تعلم طهارتها فهذه لا يجب غسلها الثالثة ان تجهل حالها فهذه ايضا لا يجب غسلها لان الاصل الطهارة في جميع الاشياء ولان المعلوم من حالة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واصحابه
7:47انهم لم يكونوا يغسلون المجهول منها لكن ان ظن نجاسة ذلك استحب غسله وهذا عام في الاواني وغيرها كالثياب ونحوها وذلك كآنية مدمن الخمر او الكفار الذين تكثر ملابستهم للنجاسة
8:16وكثياب الحائض والمرضع التي لا تتورم من النجاسة وهذا النوع هو المراد من هذا الحديث اي انه ان وجد غيره فتركه اولى وان لم يوجد غيره استحب غسله ويدخل في الحديث المتقدم
8:44فمن اتقى الشبهات الى اخره وبقوله في الحديث الاخر دع ما يريبك الى ما لا يريبك وكلما قوي ظن النجاسة تأكد استحباب غسلها وقوله وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل
9:13ويأتي في حديث عدي اشتراط جرحه اي انه لا يقتل بعرضه ومثل القوس بل ابلغ الرمي ببندق الرصاص فانها تقتل بنفوذها لا بثقلها ففيه اشتراط ذكر اسم الله ومحله عند الرمي
9:40اي ارسال السهم وقد دل على اشتراطها الكتاب والسنة وتسقط سهوا على الصحيح ويشترط ايضا نفوذ السهم في اي موضع كان من بدنه لكن ان ادركه حيا وجبت زكاته لانه مقدور عليه
10:07ومثله قوله وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل فيه اشتراط التسمية ومحلها عند ارساله وفيه انه يشترط ان يكون الكلب معلما وتعليمه ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر
10:38واذا امسك لم يأكل كما يأتي في حديث عدي فان اكل فلا تأكل ومثل الكلب الفهد والطيور المعلمة كالصقر ونحوه الا انه لا يشترط في الطير عدم الاكل لانه لا يتعلم الا بالاكل
11:05وقوله وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل اي لانه حل بذكاته لا بصيد الكلب له اي وان لم تدرك زكاته فلا تأكل قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر فضائل العلم
11:30وفي هذا فضل العلم حيث ابيح صيد الكلب العالم دون الجاهل فقد اثر العلم حتى في الحيوانات التي لا تعقل

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.