248 - الحديث -252- كتاب البيوع - باب ما نهي عنه من البيوع من شرح الشيخ السعدي على عمدة الأحكام
عبدالرحمن السعدي
lesson 248 / 408
3:53
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب ما نهي عنه من البيوع قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب ما نهي عنه من البيوع
0:27اي التي حرم الله ورسوله وهي نوعان نوع حرم لانه ربا والنوع الثاني الميسر وهو الغرر بل الميسر اعم ولا يخرج عن هذين النوعين نوع من البيوع المحرمة اللهم الا ما حرم لضر لحق احد المتعاقدين
0:58مع انه داخل بالميسر الثاني والخمسون والمائتان الحديث الاول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه
1:33ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته فمن الغرر ما ذكره في حديث ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن المنابذة
2:06الى اخره المنابذة والملامسة فيهما من الغرر شيء كثير وفسرهما بانهما نبذ الثوب او لمسه بلا نظر ولا تقليب له وهذا في الاشياء التي تختلف ويحصل فيها غرر واما في الثياب والاواني ونحوهما
2:36المضبوطة بالوزن ونحوه بحيث لا يختلف بعضها عن بعض فلا بأس ان يأخذ شيئا منها قبل ان ينظر اليه اذا كان معلوم الجنس لا يختلف ومثل ذلك القسمة ونحوها فلو كان بينهما ثمرة ونحوها
3:04لكل واحد نصفها وارادا ان يحيفا في القسمة ويجعلا احدهما زائدا شيئا بينا كثلث وثلثين ونحو ذلك ويقرعا على ان من وقع سهمه على شيء فهو له فلا يجوز لان احدهما يكون غارما والاخر غانما
3:36وهذا غرر فيلزم العدل في القسمة بقدر الامكان وهذا ولو رضي المتعاقدان فلا يجوز لان فيه حقا لله تعالى