08 - كتاب الحجر من منظومة في أحكام الفقه للسعدي - مشروع كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الحجر حكم الحجر وشروطه والحجر منع الشخص من امواله لحظه او من ينل من ماله ويلزم الانذار للاعسار او قبل وقت الدين واستقرار
0:32ومن وجد عين الذي باع احق من غيره بشرط الا يستحق يمنع الانسان بالتمام للسن والانبات واحتلام والحجر فاعلم تختلف اسبابه. ففي النكاح معرفة خطابه. ولرب الاموال حفظ المال عن كل ما يفضي الى الزوال
1:00وللولي الاذن للصغير في البيع والشراء باليسير وللولي الاكم من ما لي بقدر ما قد كان فيه يعملي باب الوكالة وهي على نوعين نوع جائزة في كل عقد وفسوخ جائزة
1:24اما التي لا يستنيب الغير فهي الصلاة والصيام الطهر وكل توكيل يجوز فسخه. ويبطله موت وحجر فسقه فرهنه في التلف لا يضمن ان لم يفرط والعواري تضمنوا باب الشركة وكل ان وعد التشارك جائزة كالضرب والعنان والمفاوضة. والوجه والابدان فيها يعملان
1:58وما قسم يقسم عليهم فاعدلا باب المساقاة يجوز دفع الارض والاشجار لمن يعمرها بجزء جاري ويلزم التعمير بالمعروف ويتبعان العرف في التكليف باب الاجارة وشرطها علم الثمن والمنفعة. وكون نفع جائز لا يتلفه
2:29ويتبعان العرف في الاجارة فيمن عليه مؤن الاجارة وهي من العقود اللازمة تنفسخ بتلف موتهم لتنفسخ ويستقر الاجر بالفراغ او بمضي الوقت مع الفراغ باب المسابقة والسبق من غير العوض يجوز. وفي العوض ثلاثة تجوز
3:00وهي الابل والخيل والسهام يعين المركوب والسهام ويتحد نوع ويعلم العوض. ولا يشبه بالقمار في العوض باب العارية والغصب ويشترط كون العوار ينتفع نفعا مباحا والمعير مبترع واي وقت للمعير يرجع الا مع الاضرار حتى يقلعوا
3:31ويلزم الغاصب يؤدي ما غصب ولو غرم ضعفا لما كان غصب ويلزمه ارجل نقص قد حصل واجر نفع في يديه قد عطل ومن يباشر تلفا فيضمن او سببا تعديا لا المحسن
3:54باب الشفعة وتثبت الشفعة للشريك في ملك ما قد جاع للشريك بشرط سبق الملك للشفيع مع البدار واخذه الجميع باب الوديعة ويلزم الاحراز للوديعة في حرز مثل واحذرا تضييعه وان اخذها ظالم لا يضمن او افتدى بعضا ببعض محسن
4:28باب احياء الموات وتملك الموات بالاحياء بالحصن والحفر وجري الماء ومن سبق الى مباح قدم. وان تساوى اثنان فيه استهما فصل وان جعل مال على فعل عمل فمن فعله استحق ما جعل
4:55باب اللقطة ونقطة تملك بلا تعريف. كالصوت والحبال والرغيف ولقطة الضوال لا تؤويها. معها حداها والسقى يرويها ونقطة الشياه والمتاع لصاحب او لاقط او ضياع ويلزم التعريف حولا كاملا. فان عرف يعطى وان لا يؤكلا
5:27وكل شيء كان مجهولا وصف فيلزم الاعطاءه لمن وصف باب اللقيط وان وجد طفل صغير قد نبذ فامره وحكمه لمن اخذ وان اقر فيه شخص الحق. وان اقر اثنان قدم مسبقا