5238 - توجيه للأب والأم في العدل بين أبنائهم - نور على الدرب
0:00هذا المجتمع مفلح من الشرقية يقول والدتي تعطي بعض اخواني اكثر من الاخرين. واذا كلمتها في هذا الامر قالت ان هذا في حق الاب لان نفقته على ابنائه واجبة اما الام فيجوز لها ان تعطي من ابنائها من ترى انه احق واكثر خدمة لها
0:20فهل فعلها صحيح اما من اعطته الام او الاب من الاولاد لمزيد قيامه في الخدمة وترى ان ذلك مقابلة ما زال مقابل ما زاده من خدمة لها وفضاء ما تريد ان يقوم به
0:44وجعل اسما لا يطيعها ولا يأتمر باوامرها دون ذلك فلا حرج واما العطاء الذي لا سبب له وانما هو ارادة نفع الولد فالواجب على الام والاب ان يعدلوا فان النبي صلى الله عليه وسلم
1:12لما اراد ان يعطي ابنه اراد بشير بن سعيد الانصاري ان يعطي ابنه النعمان عطية بناء على رغبة امه بنت رواحة فمنحه عبدا فقالت امه النعمان اشهد عليه رسول الله. وهذه رحمة من الله جل وعلا ليشرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم
1:43تشريعا هاما عظيما فقال للنبي عليه الصلاة والسلام اني نحلت نحلت اي اعطيت ابني هذا غلاما وان ابنة رواحة امرتني ان اشهدك فقال عليه السلام اكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا
2:04قال اشهد على هذا غيري اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي ليرة اتريد ان يكون لك في البر سواء فالواجب على الاباء من اب وام ان يعدلوا في الاولاد اما اذا اعطوا ولدا
2:29مقابل خدمة او اعطوا ولدا لانه محتاج والاخر غير محتاج بقصد مساعدته على النفقة لان الوالد عليه ان ينفق على ولده الام اذا كانت غنية وولدها فقير وجب عليها ان تنفق عليه
2:56التكافل في الاسلام ليس خاصا بالرجال فقط بل الاخت الغنية يجب عليها ان تنفق على اخيها الفقير اذا كانوا لا يجدوا ما ينفق منه على نفسه والاعطاء لاجل الحاجة لا يشترط فيه التساوي
3:21اذا كان هذا في بيته يحتاج الى مئة لقوته وما يلزم له وذاك يحتاج الى الف والولد ينفق على هذا وهذا فيعطي كل واحد على قدر النفقة اما ما كان منحة
3:43ليست لسبب احتياج ملح فالتساوي مطلوب بان يعطى الذكر والانثى بالسوية وليس على طريق الميراث والله اعلم