36-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث 40-عليك بالصعيد فإنه يكفيك-الشيخ صالح الفوزان -مشروع كبار العلماء
0:00عن عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم؟
0:16فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فانه يكفيك. نعم هذا الحديث عن عمران ابن حصين ابن عبيد الصحابي الجليل الذي كانت تسلمه عليه الملائكة لفضله وكرمه على الله
0:41سبحانه وتعالى. هذا هو عمران ابن حصين وكان من اجلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف في ابيه هل هو صحابي او لا وهو حصين بن عبيد اختلف في كونه صحابيا او لا؟ فهو صحابي جليل
1:01وهو ممن سكنوا في العراق يعلمون الناس ويفقهونهم في دين الله حتى قال الحسن البصري رحمه الله ومحمد ابن سيرين رحمه الله لم يأتنا مثل عمران ابن حصين او لم يأتنا افضل من عمران ابن حصين
1:25رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فرأى رجلا رأى رجلا معتزلا رأى رجلا معتزلا عن الصلاة جالس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تصلي معنا
1:44قال اصابتني جنابة يا رسول الله ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالتراب فانه يكفيك عليك بالتراب فانه يكفيك. فهذا الحديث فيه ان هذا الرجل اعتزل ولم يصلي مع الناس
2:03ولم يجلس في عند المصلين. وهذا من حسن ادبه انه لم يجلس عند المصلين وانما اعتزل في ناحية اعتزل في ناحية فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ هذا فيه ان العالم يستفصل
2:21من الانسان الذي يرى عليه ملاحظة قبل ان ينكر عليه وقبل يستفسر منه لعل له عذر. النبي صلى الله عليه وسلم استفسر منه وقال ما منعك قال اصابتني جنابة اصابتني جنابة اما باحتلام او غيره
2:42ومعلوم ان ان الجنب يجب عليه الاغتسال. ولكن لا ماء المكان الذي هم فيه ليس فيهما فهذا الرجل اما انه لم يعلم بي بمشروعية التيمم واما انه علم وظن ان التيمم انما هو
3:00عن الوضوء فقط ولا يستعمل عن الجنابة لان فيه من يرى ان ان التيمم لا يكفي بالجنابة منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما يرون ان ان التيمم لا يكفي عن الجنابة وانما هو
3:20في الوضوء فقط ويروى انهما رجعا بعد ذلك. ولكن المشهور انهم لا يرون ذلك. لا يرون ان التيمم يكفي. فربما ان هذا الرجل على هذا المذهب يرى ان الاغتسال الا ان
3:37الاغتسال من الجنابة لا بد منه فاذا لم يوجد ماء فان الانسان لا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ازال عنه هذا الاشكال وقال له عليك بالتراب عليك هذه كلمة حث عليك بكذا اي احثك احثك على كذا وهي
3:58معنى هي بمعنى بمعنى اسم فعل الامر. ايها الذين امنوا عليكم انفسكم اي الزموا انفسكم. فهي كلمة تحسن واغراء عليك بالتراب اي استعمله في في التيمم فانه يكفيك اي يكفيك عن الماء. لان الرجل قال
4:21ولا ماء فدل على انه اذا لم يوجد ماء فانه يعدل الى التيمم وهذا كما في الاية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد هو التراب. الصعيد ما علا على وجه الارض. ما علا على وجه الارض. من تراب او غبار
4:41فيتيمم به من لا يجد من لا يجد الماء فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الاولى فيه وجوب صلاة الجماعة. فان الرسول صلى الله عليه وسلم استنكر الى هذا الرجل اعتزاله عن الجماعة. وهو لا يستنكر الا على من ترك واجبا
5:03فدل على ان صلاة الجماعة واجبة. ولا يجوز للانسان ينفرد وهو من جملة ادلة وجوب صلاة الجماعة وفي الحديث ان العالم يستفصل ممن يرى عليه ملاحظة يستفصل منه ليعرف عذره ثم يبين له ثم يبين له الحكم الشرعي ولا يستعجل بالانكار عليه
5:32بل يرفق به ويسأله ويستفصل منه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع اصحابه ومع من يريد ان يعلمهم مع الجهال ما كان يعنف عليهم ويقسو عليهم لانهم
5:53جهال والجاهل معذور لم يترك الحق عنادا حتى يعنف عليه وانما تركه عن جهل فمثل هذا يرفق به ولا يعنف عليه ففيه الرفق في التعليم والرفق في انكار المنكر والرفق في الفتوى والاستفصال
6:19حتى يكون التعليم واقعا موقعه ويكون ايضا اطيب للنفوس وفي الحديث دليل على ان التيمم يكون في الجنابة كما يكون عن الحدث الاصغر على ان التيمم يكون عن الحدث الاكبر
6:46كما يكون عن الحدث الاصغر. يرفع الحدثين الاكبر والاصغر. والحمد لله لعب عن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني في قوله يكفيك دليل على ان على ان التيمم يقوم مقام
7:10الوضوء ويقوم مقام الاغتسال في كل احكامهما وانه لا ينتقض الا بنواقض الوضوء او نواقض الاغتسال خلاف من يرى انه انما يتيمم عند دخول الصلاة واذا تيمم لصلاة لا يصلي بذلك التيمم صلاة اخرى وانه اذا خرج الوقت يبطل التيمم
7:40هذا قالوه لكن ليس عليه ادلة وحديث يكفيك هذا دليل على انه يكفي عن الماء في كل احكامه ومن هنا يقولون ان التيمم الصحيح انه رافع للحدث. لا مبيح للعبادة. بعضهم يقول انه مبيح للعباد
7:59وليس رافعا للحدث والصحيح الاول انه رافع للحدث ويعمل به مثل ما يعمل بالطهارة بالماء تماما. ولا يبطله الا ما يبطل الطهارة