1 من 2/عمدة الأحكام/كتاب العتق/ من أعتق شركاً له في عبد/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء
0:00قال رحمنا الله تعالى واياه كتاب العتق لما كان من احكام الجهاد الرق الاسترطاق النسا نساء الكفار واطفال الكفار لما كان من احكام الجهاد الاسترقاق ناسب ان يذكر المصنف بعده كتاب العتق
0:31لان العتق هو التحرير هو تحرير الرقيق واخراجه من الرق الى الحرية والعتق فيه اجر عظيم لانه اخراج للمسلم من الرق والعبودية الى الحرية فهذا فيه اجر عظيم ودل على فضله الكتاب والسنة واجماع المسلمين
1:02والرق موجود في الشرائع السابقة تابع للجهاد. فمتى وجد الجهاد وجد الرق متى وجد الجهاد وجد الرق. الجهاد في سبيل الله. متى وجد الجهاد في سبيل الله؟ وجد الرق واذا استرق الانسان ثبت عليه الرق وعلى
1:26وعلى ذريته على فروعه ولا يرتفع الا بالعتق ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله او الفرضيون يقولون الرق عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر سببه الكفر ولا يرتفع الا بالعتق فناسب ان يعقد المصنف
1:56هذا هذا الباب بعد الجهاد والرق كما ذكرنا له مصدر واحد في الاسلام وهو الجهاد. اما النهب نهب الاولاد وبيع الاحرار فهذا محرم وهذا توعد الله بان يكون خصم من فعله يوم القيامة. الله هو الذي يخاصمك
2:21من استعبد حرا او باع حرا فاكل ثمنه يكون الله خصمه يوم القيامة فلا يكون الرق بالنهب او بيع الاحرار حتى ولو ان الانسان اذن وقال بعني ما يجوز هذا ما يجوز للانسان نفسه ما هي بله نفسه لله عز وجل
2:42الا يجوز انه يلغي حريته ويقول لاحد بعني او انا ملك لك ما يجوز هذا هذا ملك لله سبحانه وتعالى لا يجوز الانسان يعبد نفسه لاحد لانه عبد لله وهو حر خلقه الله حرا
3:02اما الذين يعيبون على الاسلام الرق فنقول لهم هذا ليس خاصا بالاسلام هذا تابع للجهاد في جميع الشرائع بجميع الشرائع تابع للجهاد جهاد في سبيل الله وايضا انتم تعيبون الرق الشرعي الذي فيه مصالح وحكم عظيمة وانتم تستعبدون الشعوب كاملة
3:27يستذلون الشعوب ويأخذون اموال الشعوب ويسترقونها وايضا ينهبون اولاد ينهبون اولاد الاولاد الصغار الذين ليس لهم الذين قتل اباؤهم قتلوهم قتلوهم للتدمير اه الغزو يأخذونهم ويبيعونهم من غير جهاد في سبيل الله وانما هو ظلم وعدوان
3:58فكيف يعيبون على المسلمين الرق الشرعي وهم يسترقون الرق المحرم نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد
4:17فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
4:38من اعتق شخصا من مملوك فعليه خلاصه كله في ماله. فان لم يكن له مال. قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه نعم هذا الحديث او هذان الحديثان
4:59في مسألة العبد المشترك العبد المشترك بين عدة مالكين اذا كان عبد له عدة مالكين واعتق بعضهم نصيبه اعتق بعضهم شركه يعني نصيبه من هذا العبد فان هذا المعتق الذي اعتق نصيبه ان كان له مال
5:24فانه يدفع للاخرين قيمة انصبائهم ويعتق جميع العبد يعتق جميع العبد يسري هذا يسمونه السرايا العتق يسري على جميع العبد وهذا دليل على حرص الاسلام على العتق حتى ان من اعتق نصيبه من عبد وعنده مال
5:50انه يعتق عليه جميعه ويدفع لشركائه قيمة انصدائهم ويعتق جميعه اما اذا لم يكن له مال فانه يعتق منه نصيب المعتق فقط ويسمى هذا بالمبعظ يسمى بالمبعظ وهو الذي بعظه
6:14اه حر وبعضه رقيق هذا الحديث الاول حديث الثاني زاد زيادة وهو ان هذا المبعر الذي عتق بعضه يستسعى يقوم بقية الشركاء تقوم ثم يؤمر العبد بالتكسب وتسديد عن صباع الشركاء يستسعى يعني في طلب
6:48في طلب الرزق ويصير هذا دينا عليه حتى يحصل على وفاء هذا الدين الذي عليه ويعتق جميعه هذا معنى الاستسعى نعم بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل
7:12اذا باع الاب ولده هل يعد رقيقا؟ وهل تسري عليه احكام الرق لا يجوز الولد حر ولا يجوز لوالده ان يبيعه قلنا لكم ما ما فيه رق الا بالجهاد فقط
7:28ما هنا مصدر رق شرعي الا بالجهاد نعم ولا يجوز للوالد يبيع ولده ابدا لانه حر نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل بالكفارات الواردة في الشريعة وفيها عتق رقبة او صيام شهرين مثل كفارات قتل الخطأ
7:49فهل يوجد اليوم رقاب تعتق او يصرف عنها الى الصيام مباشرة والله انا لا اعلم شيء ومن ثبت عنده شيء من هذا انا لا اعلم وجود جهات فيها عتق صحيح
8:06ما اعلم هذا نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل كان علي كفارة وهي عتق رقبة والحمد لله اعتقتها فهل يشملني حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين؟ من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو من
8:25عضو من النار انت ما اعتقتها من باب يعني التقرب انما اعتقتها من اجل تبرئك ذمتك تبريات ذمتك من القتل او من الكفارة فتبرأ ذمتك بهذا كابراج المسجد هذا اما ان يكون لك آآ اجر المعتق الذي اعتق مطلقا وليس عن سبب
8:53فلا ادري نعم