48 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطلاق\فتلك العدة\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثامن والاربعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:22وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0:49اعقب المؤلف رحمه الله كتاب النكاح بكتاب الطلاق لانهما بابان عظيمان يتعلقان بالزوجية واباحة الفروج بما احل الله سبحانه وتعالى فهما بابان عظيمان لا يجوز لمن لم يتقن احكام النكاح واحكام الطلاق لا يجوز له
1:30ان يفتي فيهما. لانه يترتب على الغلط والخطأ لذلك اما تحليل ما حرم الله من الخروج واما اما تحريم ما احل الله من الخروج واما تحليل ما حرم الله فالذي لا يعرف
2:00المحرمات في النكاح ولا يعرف اركان العقد ولا يعرف شروط صحة العقد النكاح لا يجوز له ان يفتي بالنكاح لانه لان الفتوى فيه تتضمن اما تحليل واما التحريم وهذا لا يجوز الا
2:32الا بدليل ولا يعرف الدليل الا العلماء كذلك الطلاق طلاق هو حل عقد النكاح فلا يجوز لاحد ان يفتي فيه الا عن فقه وعلم وبصيرة لانه يترتب على الجهل به
3:02ترتب عليه تحريم ما احل الله من الزوجة او يترتب عليه تحليل ما حرم الله بالطلاق ترتب عليه اما تحريم ما احل الله بالنكاح واما تحليل ما حرم الله بالطلاق
3:23فلا يجوز لاحد ان يدخل في هذين البابين الا عن علم وبصيرة ولكن مع الاسف نرى الكثير يفتون بهذين البابين واوقع الناس في بلبلة واوقعوهم في تخبط نتيجة لانهم لم يتقنوا
3:51هذين البابين وهذا ليس كالغلط في غيره لانه يترتب عليه يترتب عليه بناء اسرة على غير اساس او تفريق اسرة بغير اساس فلا يجوز احد ان يدخل فيه وان يوكل امره الى القضاة
4:20الى المحاكم الشرعية او الى المفتين فمن سئل عن شيء من ذلك فانه يحول او يحيل على احدى الجهتين اما المحاكم الشرعية واما دار الافتاء من اجل ضبط الامور تجنب الخلط
4:47على الناس وقد حصل امور كثيرة من الخلط والتلبيس يندى لها الجبين بسبب تسرع الذين لا يحسنون الفتوى تسرعهم في هذين البابين. حصل بذلك خلط عظيم حصل بذلك تساهل من الناس
5:15في امر الطلاق لانه لا يعدم ان ان يفتي ان يجد من يفتيه عن علم وغير وعن غير علم فلذلك صار يتساهل يطلق ويروح لادنى واحد ويقول له طلاقك ما وقع
5:36ولا طلاقك وقع من غير علم وقد اكتشف اغلاط كثيرة في هذا الباب ويتولى اثمها من افتى فيها والانسان في عافية الانسان في عافية لا يدخل في شيء ليس من شأنه
5:57حتى ولو كان من اهل العلم لا يدخل في هذه الامور فكيف اذا كان من غير اهل العلم فان الناس اليوم يحتاجون الى ظبط يحتاجون الى ان تقيد اسئلتهم ويكتب المحضر
6:20ويوقعون عليه ثم على ضوء ذلك يصدر الحكم. اما ان يأتي الى شخص ويقول له حلال حرام الطلاق وقع الطلاق ما وقع ويمشي على طول هذا ما ما يصلح هذا
6:38لازم من تسجيل هذه القضايا ظبطها بحيث لو كذب بعد ذلك يكتشف كذبه. وقد حصل كثير من هذه الامور. حصل ان اناس يتلاعبون بالطلاق ولولا انهم قد سجل عليهم الكمبيوتر
6:56سجل عليهم لولا التسجيل عليهم لحصل الخلل العظيم لكن اذا ادخل اسمه اول ما يسأل يدخل اسمه وطلاقه ثم اذا طلق ثانية كذلك ثم اذا طلق مرة ثالثة كذلك فاذا جاء يسأل
7:21فانه يطلب اسمه ويرى كم طلق من مرة ويظهر الكذب والتلاعب او انه يكتب في سجل ويضبط في الظبط في المحكمة بحيث انه ما يحصل له يكذب او يلبسها لكن واحد في الطريق ما عنده سجل ولا عنده كمبيوتر ولا عنده شيء. راح مردت معك رح ما هي بمعك
7:48غلط كبير يعقد النكاح وهو ما يدري عن المحرمات في النكاح قد يعقد على قريبة على على محرم لمحرمها وهو ما يدري بنسب او رظاع او اسفار وهو ما يدري
8:07فلا بد من ظبط هذه الامور خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التساهل والتلاعب فيجب على طلبة العلم ان يتوقفوا عن الافتاء في هذين البابين وان كان الافتاء في جميع الشرع
8:29لا يجوز لاحد ان يفتي بغير علم ولكن في هذين البابين خاصة لانه يحصل فيهما اللبس بالتداخل والوهم يحصل فيهما شيء كثير فلا بد انك تظبط القظايا سجلوا الدول او تدخل في الكمبيوتر
8:53حتى ما يحصل تلاعب يحصل ظبط فانا انصح اخواني الا يتدخلوا بهذه الامور يقول له طلاقك ما يقع وش يدريك؟ انا موحي ابن باز ولا موحي فلان يقول كذا. طيب هو
9:11انت تعرف وش وجه الفتوى اللي سمعت تعرف ظوابطها؟ تعرف ملابساتها تطبقها على شيء يخالفها ما يصلح هذا. سمعت فلان يفتي قرأت في فتاوى فلان هاديك في حالة وهذا في حالة ما قد لا تنطبق
9:32يكون حالة غير حالة يختلف الحكم الواجب التريث في هذه الامور فاللي ذا الذي معنا الان كتاب الطلاق والطلاق هو حل هو حل قيد النكاح هو حل عقد النكاح او بعظه
9:54حله بالكلية وهو الطلاق الباين او حلو بعضه وهو الطلاق الرجعي هذا هو الطلاق حل عقد النكاح او بعضه مأخوذ من حل قيد الناقة اذا اطلقها فكأن المرأة معقولة ومقيدة
10:22فاذا طلقها حل عقدها وحل قيدها وتركها كما تترك الناقة اذا حل قيدها او عقالها والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والاجماع كتاب كما في قوله تعالى يا ايها يا ايها النبي اذا طلقتم النساء
10:49فطلقوهن لعدتهن الى اخر السورة تسمى سورة الطلاق وكذلك في سورة البقرة الطلاق مرتان فامساك بمعروف الى اخر الايات الى اخر الايات وفي السنة احاديث كثيرة افتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في
11:16بالطلاق او سئل وافتى منها احاديث الباب التي معنا واجمع العلماء على على مشروعية الطلاق والطلاق يكون الطلاق يكون مباحا عند الحاجة يكون مباحا عند الحاجة اليه قال تعالى وان يتفرقا
11:51يغني الله كلا من سعته. فاذا لم يحصل الوئام وتوافق بين الزوجين فانه يلجأ الى الطلاق وان يتفرقا يغني الله كلا من سعة فاذا كان البقاء على النكاح لا يتأدى به الغرض
12:15المطلوب فانه يصار الى الطلاق ويكره لعدم الحاجة اليه. اذا كانت الحالة مستقيمة والتوافق بين الزوجين حاصل فيكره لما فيه من آآ حل النكاح الذي طلب الذي امر الله به بما فيه من المصالح
12:40الطلاق يفوت مصالح النكاح يفوت وقد يترتب عليه ضياع الاسرة وضياع الاولاد فيكره ان عدم الحاجة. وفي الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق الطلاق مباح لكن الله يبغضه يبغضه ودل على انه يكره هو حلال مكروه
13:07اذا لم يحتج اليه اذا لم يحتج اليه. فانه مبغوض عند الله عز وجل ويكره الاقدام عليه لانه يترتب عليه مضار نعم احسن الله اليك عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما
13:36انه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ فتطهر
13:57فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتى حتى تحيض حيضة اخرى مستقبله سوى حيضتها التي طلقها فيه
14:17وفي لفظ التي طلقها فيها. نعم. احسن الله اليك وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله بن عمر كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الله جل وعلا
14:42شرع الطلاق بالتدريج شرعه بالتدريج وشرعه في اوقات مخصوصة فان طلقه دفعة واحدة فهذا بدعي في العدد بدعي في العدد وان طلقها في وقت ينهى عن طلاقها فيه فهو بدعي في الوقت
15:14فالطلاق ينقسم الى قسمين طلاق سني وطلاق بدعي والبدعي ينقسم الى قسمين بدعي العدد وبدعي في الوقت الطلاق السني ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه في طهر لم يجامعها فيه
15:42طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها فان بدا له ان يراجعها في اثناء العدة الفرصة سانحة له وان لم يكن له بها رغبة تركها حتى تنقضي عدتها وتبين منه تلقائيا
16:08بينونة صغرى هذا هو الطلاق السني في الوقت وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وفي العدد ان يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها ثم اذا راجعها في العدة وطلقها مرة ثانية فكذلك
16:35ثم اذا راجعها وطلقها مرة ثالثة تكامل الطلاق وبانت بينونة كبرى. قال تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. مرتان مرة بعد مرة مرة بعد مرة ثم اذا طلقها الطلقة الثالثة فلا رجعة له عليها
17:02حتى تنكح زوجا غيره والحكمة في ذلك الحكمة في كون الطلاق تدريجيا من اجل اتاحة الفرصة للزوج في ان يراجع قد يندم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
17:24وقد يطلق وهو غضبان او يطلق في حالة اه اقتضت ان يطلقها ويتلفظ بطلاقها ثم يندم فيكون المجال امامه مفتوحا بالرجعة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا ففي المرة الاولى يراجع وفي المرة الثانية يراجع
17:52وفي المرة الثالثة لا انتهى فان طلقها يعني المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذه الطلقة الثالثة وهكذا نرى ان الله شرع الطلاق بالتدريج واحدة بعد واحدة
18:19فمعناه انه لا يجوز ان ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة فان طلقها ثلاثا بكلمة واحدة فان هذا بدعي وهذا محرم لانه خلاف ما امر الله به ولانه يغلق على نفسه
18:45باب الرجعة وقد يندم فلا يتيسر له الرجوع فلذلك حرم الله الطلاق الثلاث بكلمة واحدة كما حرم الطلاق في حالة الحيض لانه قد يكرهها في حالة الحيض فيطلقها فاذا طهرت اشتاقت نفسه اليها
19:10فهو الذي سبب على نفسه فلذلك حرم الله الطلاق في الحيض ولان الطلاق في الحيض يطول عليها العدة لانها مطلوب منها ثلاث حيض او ثلاثة اطهار فاذا طلقها في الحيض لم تحتسب هذه الحيضة التي طلقها فيها
19:30بل تستقبل ثلاث حيض جديدة يطول عليها تطول عليها العدة فلذلك حرم الله الطلاق في الحيض وحرم الطلاق في طهر جامعها فيه لانها قد تحمل اذا كان قد جامعها ثم طلقها فقد تحمل تبين حملها فيندم
19:58على طلاقها بعد ما حملت فهو الذي سبب على نفسه هذا الحرج فلذلك الطلاق في طهر جامعها فيه محرم وهو بدعي في الوقت والله جل وعلا يقول لنبيه يا ايها الذين يا ايها النبي
20:19اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن اي طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه واحصل عدة واتقوا الله ربكم الى قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر فاذا بلغن اجلهن اي قاربن نهاية العدة
20:46فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف عندكم مجال للرجعة هذه هي الحكمة من تفريق الطلاق في الحديث الذي معنا طلاق بدعي وقع من ابن عمر. رضي الله تعالى عنهما وهو انه طلق زوجته وهي حائض
21:16هذا طلاق بدعي ولا لا؟ بدعي طلقها وهي حائض فجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض
21:35فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غاضب عليه الصلاة والسلام لان هذا مخالف لما امر الله به. الله جل وعلا يقول طلقوهن لعدتهن وهذا طلقها لغير عدتها فهو فعل امرا محرما
21:59فلذلك اغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالتدارك فقال مره فليراجعها مره فليراجعها فهذا دليل على تحريم الطلاق في الحيض لان الرسول صلى الله عليه وسلم غضب
22:23وفيه دليل على ان من طلق امرأته وهي حائض وجب عليه ان يراجعها وجب عليه ان يراجعها وفيه دليل على ان الطلاق في الحيض يقع مع الاثم يقع مع الاثم
22:42لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليراجعها والرجعة لا تكون الا من طلاق واقع وفي الرواية التي ذكرها المصنف ان الرسول احتسبها اكتسبها طلقة فدل على ان الطلاق في الحيض يقع مع التحريم
23:04وانه يجب على المطلق ان يراجع زوجته ثم يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة التي طلقها فيه ثم تحيض حيضة اخرى غير الحيضة التي طلقها فيها ثم تطهر ثم ان شاء طلقها
23:24وان شاء امسكاها هذا هو الطلاق الذي امر الله تعالى به فهذا الحديث فيه مسائل فيه اولا سؤال اهل العلم فان عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان الطلاق
23:47لا يسأل فيه الا اهل العلم ما يسأل فيه المتعالمين وانصاف المتعلمين واللي يقولون سمعنا قرأنا هذا ما يصلح لا يسأل فيه الا العلماء لانه باب خطير وفيه ان المفتي يغضب على من خالف امر الله
24:16من اجل زجره المفتي او العالم يظهر الغضب على من خالف امر الله لان النبي صلى الله عليه وسلم تغيب عن ابن عمر وفيه ان وفيه تحريم الطلاق في الحيض
24:38تحريم الطلاق في الحيض وفيه ان الطلاق في الحيض يقع مع التحريم مع الاثم وفيه وجوب الرجعة على من طلق في الحيض لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها والامر يفيد
24:55الوجوب وفيه ان الطلقة ان الرجع ان الحيضة ان الحيضة التي طلقها فيها لا تحتسب من العدة لا تحتسب من العدة بل لا بد من ثلاث حيض كاملة قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون
25:21ثلاث حيض والقروء جمع قرأ وهو الحيض على المشهور وقيل هو الطهر نعم عن فاطمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة. لان ان ابا عمرو نعم. ابن حفص طلقها البتة
25:58وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثة فارسل اليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة
26:21وفي لفظ ولا سكنى. نعم. وامرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنين لي
26:42قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم قطبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهم فلا يظع عصاه عن عاتقه عن عاتقه
27:01واما معاوية فصعلوك لا مال له انك في اسامة ابن زيد فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا فاغتبقت نعم هذه فاطمة بنت قيس القرشية
27:27مهاجرة من المهاجرين رضي الله عنها طلقها زوجها ابو عمرو بن حفص فابت طلاقها يعني طلقها طلاقا باتا. يعني اخر ثلاث تطليقات كما جاء في رواية وليس معناه انه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة
27:53وانما معناه انه استنفذ عدد الطلقات فاصبحت بائنا منه ينطبق عليها قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فبعث وكيله وكيل ابا عمرو ابن حفص
28:18لانه كان غائبا لان المطلق كان غائبا وكيله ذهب بشعير ذهب اليها بشيء من شعير من باب التبرع من باب التبرع لها فانها لما جاءها الشعير كانها كرهته تريد احسن منه لانها امرأة شريفة
28:43لانها امرأة شريفة وتريد طعاما يليق بها تريد طعاما يليق بها فقال لها الوكيل والله ما لك علينا شيء. يعني هذا تبرع منا تبرع منا ولا ما لك علينا شيء
29:03لانها باين والبائن ليس لها شيء انما السكنى والنفقة للرجعية المطلقة الرجعية واما المطلقة البائن فليس لها شيء على على المطلق لان عقد الزوجية انتهى ليس عليها شيء عليه لها شيء وان كانت في العدة
29:30قال والله ليس لك علينا شيء ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال ليس لك شيء ليس لك نفقة ولا سكنى فدل على ان المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنة
29:53بمدة في مدة العدة لانها بانت من زوجها. الرسول صلى الله عليه وسلم اقر قول الوكيل ليس لك علينا شيء. ليس لها شيء ثم ان المطلقة تلزمها العدة يلزمها العدة
30:17طلقه سواء كانت رجعية او بائنا تلزمها العدة فلذلك قال لها صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت امي شريك امرأة من الصحابة ام شريك ثم انه استدرك صلى الله عليه وسلم وقال تلك امرأة يغشاها اصحابي يعني يزورونها لفضلها
30:48يزورها الصحابة لفضلها رضي الله عنها فتكون المعتدة عرظة للرجال ينظرون اليها اعتدي في بيت ابن ام مكتوم. فانه رجل اعمى لا يبصر فدل على ان الحجاب من اجل البصر
31:13وانه لا يجوز النظر الى وجه المرأة او الى جسمها واما الاعمى فانه لا يرى فلا تحتجب منه المرأة فاذا اعتدت في بيت ابن ام مكتوم فانها تضع ثيابها ولا تحتجب
31:30لانه لا يراها ومعلوم ان ان بيت ابن ام مكتوم فيه عائلة فيه زوجته فيه اولاده ما يقال انه تعتب في بيت مع رجل تخلو معه لا اذن ام مكتوم له عائلة
31:46وله زوجة ولكنه هو رضي الله عنه اعمى لا ينظر الى النسا ليس له بصر فدل على انه لا يجوز للمبصر ان ينظر الى وجه المرأة وان الاعمى ليس منه احتجاب
32:09لعدم المحذور لذلك لانه لا يرى واما حديث افعمي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساؤه فقال احتجبنا قلنا انه اعمى قال افعميا واني انتما فهذا حديث ضعيف
32:31حديث ضعيف والحديث الذي معنى هذا حديث في الصحيح فيقدم يدل على ان الحجاب انما هو من اجل البصر وانه اذا لم يوجد بصر فلا يجب الحجاب تضعين ثيابك عنده فاذا قضيت فاذنين يعني اعلميني اذا انتهت
32:53عدتك قالوا هذا فيه دليل على جواز التصريح آآ جواز التعريض هذا فيه دليل على جواز التعريض في خطبة او بخطبة المعتدة والله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة
33:13النساء او اكننتم في انفسكم يعني في العدة وانما الذي يحرم الخطبة الصريحة حرام الخطبة الصريحة حرام للمعتدة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. اما التعريض فهو جائز وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريض
33:39اذا ام امرها اذا انتهت عدتها ان تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول له فيها غرظ فيأتي بيانه فلما انتهت من عدتها جاءها خاطبان جاء خاطبان احدهما ابو جهيب
34:01والثاني معاوية بن ابي سفيان فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم ايهما تتزوج فهذا فيه دليل على مشروعية المشورة على مشروعيته المشورة في النكاح جاءت تستشير فقال صلى الله عليه وسلم اما ابو جهيم فلا يظع العصا
34:29عن عاتقه قيل معناه انه يضرب النساء وقيل معناه انه كثير الاسفار لا يضع العصا يعني مسافرا فيكثر غيابه عن المرأة وهذا فيه ظرر على المرأة سواء كان المعنى انه يضرب او المعنى انه يسافر
34:50هذا فيه ظرر على المرأة واما معاوية فصعلوك لا مال له. يعني فقير ففيه دليل على ان المستشار على ان المستشار يبين لا يعلمه مما استشير فيه من الاشخاص ولا يعد هذا من الغيبة
35:15لان هذا من النصيحة وليس من الغيبة فلا شك ان ذكر ابا ابا جهيم ومعاوية ان هذا فيه نقص في حقهما ولكن المصلحة راجحة في هذا فيه مصلحة راجحة وهي النصيحة للمستشير
35:38فلا يجوز لمن استشارك ان تكتم عنه شيئا بل تبدي له ما تعلم بالاشخاص وليس ذلك من الغيبة وانما هو من باب النصيحة انكحي اسامة بن زيد امر لما بين ان هذين الرجلين لا يصلحان لها
36:06وجهها في ان في ان تنكح اسامة ابن زيد اسامة ابن زيد ابن حارثة زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسامة ابنه وكلاهما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا
36:28فهما حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنها كرهت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لان اسامة مولى وهي شريفة قرشية واسامة مولى ولكن ليس لها بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم
36:53فاطاعته وتزوجت اسامة فكان في ذلك الخير الكثير. قال تعالى وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما امرها ان تنكح اسامة هذه مشورة بالخير
37:15وان كان ظاهرها فيه غظاظة على المرأة لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير. فنكحت اسامة فكان في ذلك الخير الكثير لما اطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة
37:36اولا فيه سؤال اهل العلم فان فاطمة لما اشكل عليها ان المعتدة البائن لا نفقة لها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ففيه سؤال اهل العلم ثانيا فيه ان ان المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى
38:08ليس لها نفقة ولا سكنى وانما هذا للمطلقة الرجعية لان المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة فهي زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك يعني في العدة
38:26سماهم بعوله فدل على ان الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة. لها مال الزوجات اما البائن فليس لها شيء ثالثا في الحديث جواز التعريض لخطبة المعتدة البائنة لقوله صلى الله عليه وسلم اذنيني
38:52اذا انتهت عدتك فاذنيني اي اخبريني رابعا فيه ان من استشير في شخص لتزويجه او لمشاركته او للسفر معه فانه يجب على المستشار ان يبين ما في الشخص مما يعلمه من العيوب
39:19وليس ذلك من الغيبة وانما هو من باب النصيحة وحق المشورة لان بعض الناس اذا استشير في شخص وهي وهو آآ يميل اليه او يحبه ما يبين اللي فيه وبل ربما يمدحه ويكذب
39:43وهذا غش لا يجوز الواجب على المستنصح والمستشار ان يبين ما يعلمه للمستشير وان هذا ليس من الغيبة لان المصلحة في هذا راجحة على المفسدة وفي الحديث دليل ايضا على
40:13آآ ان الانسان قد يكره شيئا ولكن يكون فيه الخير الكثير والله جل وعلا يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم
40:35والله يعلم وانتم لا تعلمون خامسا فيه ان طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خير وان تظاهر للانسان فيها شيء مما قد لا يوافق رغبته لكن لا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الا بشيء فيه خير
40:59ولو لم يظهر للانسان في الحال انه خير. بل لو ظهر للانسان في الحال انه ليس بخير له فان الرسول لا يأمر الا بما هو خير. عليه الصلاة والسلام لا يأمر الا بما هو خير واصلح
41:23لمن استجار. سادسا فيه ان الحجاب انما هو من اجل البصر واما الاعمى فلا يجب الاحتجاب عنه فلا يجب الاحتجاب عنه لعدم المحظور لذلك لانه لا يرى وجه المرأة نعم باب العدة
41:53نعم العدة تابعة للطلاق العدة هي تربص العدة تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم العلم ببراءة الرحم في الغالب يعني من مقاصد العدة وحكمها العلم ببراءة الرحم من الحمل وذلك للمطلقة
42:23فتتربص وتنتظر حتى تعلم براءة رحيم رحمها براءة رحمها لئلا تنكح وهي حامل فتختلط الانساب تختلف الانساب ومن الحكم في العدة ان فيها احتراما للزوج المفارق فيها احترام للزوج المفارق بان يجعل له حريم من المدة
42:56تتزوج بعده باخر ولا يتزوجها رجل اخر مباشرة بعد الطلاق ففي هذا حرمة المطلق وحرمة المفارق وفيها حكم كثيرة فيها حكم كثيرة وفيها كما سبق اتاحة الفرصة للزوج ان يراجع اذا كان
43:24اذا كانت الطلاق اذا كان الطلاق رجعيا فالحكم في العدة الواضحة لنا اولا العلم ببراءة رحم المرأة المطلقة لئلا تختلط الانساب ثانيا فيه اتاحة الفرصة للزوج المطلق ان يراجعها اذا كان الطلاق رجعيا
43:51ثالثا فيه احترام حق الزوج المطلق بان يجعل مدة فاصلة بين الزواج القديم والزواج الجديد والعدة على قسمين عدة من فراق في الحياة عدة من مفارقة في الحياة وعدة من مفارقة بالموت
44:19نعم وتسمى عدة الوفاة نعم باب العزة بيعة الاسلمية رضي الله عنها انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل
44:50فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعثة رجل من بني عبد الجار فقال لها ما لي اراكي متجملة
45:11لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت صبيعة احسن الله اليك قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك
45:41فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر
46:01نعم هذا حديث تبعة الاسلامية انها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وكان من المهاجرين وممن شهد بدرا وتوفي رضي الله عنه في حجة الوداع وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن البائس سعد بن خولة
46:27يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكة وهو قد هاجر منها فهذه امرأته لما توفي في الحال وضعت حملها. توفي عنها وهي حامل فوضعت حملاء وفهمت
46:48انها بوظع حملها خرجت من العدة. عدة الوفاة وتزينت تزينت لانها خرجت من العلم ودل على ان المعتدة للوفاة لا تتزين كما يأتي في الاحداد فهي فهمت بفقهها انها انتهت عدتها بوظع الحمل
47:13استدلالا بقوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الاية عامة في المطلقة وفي المتوفى عنها فهمت ذلك فلقيها رجل يقال له ابو السنابل ابن بعكك فانكر عليها وقال لها لا تخرجي من العدة الا بعد مضي اربعة اشهر وعشرة ايام
47:43عملا بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وذلك لان المرأة في الشهر الرابع في الشهر الرابع يتحرك جنينها وينفخ فيه الروح وينفخ فيه الروح
48:12فاذا تم لها اربعة اشهر وعشرة ايام وعلى العشرة ذي احتياطية ولم يتحرك فيها شيء فهذا دليل على خلو بطنها فتخرج من العدة تخرج من العلة فابو السنابل اخذ بظاهر هذه الاية
48:30وسبيعها اخذت بالاية الاولى وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن فلا شك ان كل واحد اخذ باية من القرآن فلذلك اشكل عليها كلام ابي السنابل فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله
48:55فاخبرها لانها قد خرجت من العزة بوضع الحمل فتكون اية وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن مخصصة لاية يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة انها في غير الحامل اربعة اشهر وعشر في غير الحامل
49:22واما وضع الحمل فهو للحامل بعد الوفاة فدل هذا الحديث على ان الانسان يجب عليه ان لا يأخذ باية او يترك الاية الاخرى بل لا بد من من حمل المطلق على المقيد
49:47والخاص على العام اما من يأخذ بالدليل دون ان ينظر هل هو منسوخ او مخصص او مقيد فهذا من الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم فالقرآن يفسر بعضه بعضا ويقيد بعضه بعضا هذا يحتاج الى فقه
50:13والى بصيرة ولا يقدر على هذا الا اهل العلم الراسخون في العلم اما المبتدئون في طلب العلم فيأخذون بالاطراف ولا يردون بعض النصوص الى بعض. فيقعون في الظلال فهذه قاعدة عظيمة
50:38يجب على طلبة العلم ان يفطنوا لها وان لا يأخذوا بظاهر اية او حديث حتى يعلموا انه غير منسوب وانه غير مقيد وانه غير مخصص لئلا يكونوا من الذين يأكلون بالمتشابه
50:56ويتركون المحكم ودل هذا الحديث على ان الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل سواء في الطلاق او بالوفاة سواء في الطلاق او بالوفاة وان لها ان تتزوج بعد ان تتزوج بعد وضعها ولو وضعت بعد الوفاة بلحظة
51:25لها ان تتزوج حتى ولو كانت في دمها يعني في نفاسها يعقد عليها لا بأس ولكن لا يقعها حتى تخرج من النفاس اما العقد فيصح ولذلك يصح العقد على الحائض
51:43يصح العقد على النفساء ولكن لا يطأها الا بعد انقضاء الحيض او النفس وهذا فقه عظيم يفوت على كثير من غير المتمكنين في العلم فهمه والاحاطة به فهذا مما يدل على انه يجب على طالب العلم التريث في الامور
52:07ولا يستعجل في الاستدلال بل عليه البحث تريث سؤال اهل العلم عما اشكل عليه ولا يبت في الامور بناء على اول فهمه نعم احسن الله اليك قالت سبيعة فلما قال لي ذلك نعم يقول قالت سبيعة مم
52:32فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي جمعت علي ثيابي هذا فيه دليل على ان المرأة تلبس ثيابها عند الخروج وتتستر انها عند الخروج تتستر بثيابها ولا تخرج وهي سافرة
52:52او خفيفة اللباس لانها فتنة نعم احسن الله اليك. عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنهما قالت يكفي يقول السائل كيف يكون معاوية رضي الله عنه اعلوفا وهو ابن ابي سفيان احد اشراف قريش
53:20يا سبحان الله ما يكون الانسان فقير وهو من الاشراف يكون فقير ولو هو من الاشراف نعم هذا في اول الامر والا فان معاوية رضي الله عنه في اخر الامر صار خليفة
53:37فصار غني لكن هذا في اول الامر والدنيا اطور تتغير. نعم تهلا اليك يقول السائل كيف يغشى الصحابة ثم شريك هل هي محرم لهم يدخلون عليها يزورونها للاستفادة منها والسلام عليها وهي متحجبة
54:02ما يدخل عليها افراد يدخلون عليها جماعات يسألونها كانوا يأتون الى عائشة ام المؤمنين ويسألونه تفتيهم ما في بأس الدخول على النسا من غير خلوة لاجل السؤال او لاجل السلام ما في بأس هذا
54:20نعم يقول السائل من اراد الخروج من التعارف وذهب الى ان عدة المتوفى عنها ابعد الاجلين بالاشهر او الحمل لا الراجح خلاف هذا قال به بعض العلماء كابن عباس ولكن الراجح ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نص في الموضوع
54:45هذا نص للموضوع انها تعتد بوظع الحمل. نعم يقول السائل كيف يطلق الغائب زوجته وكيف يحسب يعني الغايب ما يعرف يطلق طلقه وهو غايب او وهو حاظر ما فيه مانع كله واحد
55:05نعم والله ليش؟ يقول السائل هل من طلق زوجته بالقلب؟ نعم؟ يقول من طلق زوجته بالقلب ما في طلاق بالقلب لا بد من التلفظ لو نوى طلاقها ولم يتلفظ لم يصدر شيء لم يحصل شيء
55:28ثلاث يشترط ان يتلفظ به نعم احسن الله اليك يقول السائل من قال انت طالق ثلاثا هل يجب هذا خلاف بين العلماء منهم من يقول تقع الثلاث بلفظ واحد ويحرم عليه ذلك تقع تقع مع الاثم
55:49كما ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتسب الطلقة في الحيض مع الاثم فتحتسب الثلاث مع الاثم فيكون طلاقا محرما لكنه يقع هذا مذهب جمهور اهل العلم. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية
56:06وابن القيم وجماعة الى ان الثلاث بكلمة واحدة يكون طلقة واحدة ولكن هذا الرأي مرجوح. نعم وان افتى به من افتى من الافاضل اهل العلم فانه مرجوح. نعم لان الذي قظى به عمر
56:25رضي الله عنه في خلافته ايقاع الثلاث بكلمة واحدة وهو الخليفة الراشد. نعم احسن الله اليك يقول السائل نقل عن الامام ابن باز رحمه الله انه لا يوقع الطلاق في الحيض
56:45ولا يحسبها هذا صحيح وهو يفتي بهذا ولكن هذا مرجوح هذا رأي مرجوح والرواية التي معنا في الصحيح انه يقع لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا فليراجعها وفي رواية احتسبها دل على انه يقع لكن ما عاد اثم. نعم
57:06يقول السائل نسمع بين اوساط طلبة العلم انه يرد ويلغي حكم الطلاق لما تقتضيه المصلحة من عدم تفريق الاولاد وضياعهم هذا عند النصارى هذا عند النصارى هذا متشبه بالنصارى لان النصارى هم الذين لا يجيزون الطلاق
57:32ويلزمون الزوج بامرأته طول حياته لا يطلقها يسمونها جيزة صارت عند العوام يقولون جيزة نصارى والعياذ بالله اللي يقول ان ان الطلاق في هذا الوقت لا يقع لانه يفرق هذا هو كلام النصارى تماما
57:51نعم احسن الله اليك يقول من طلق امرأته في حال حيضها؟ نعم؟ يقول من طلق امرأته في حال حيضها. نعم. فهل مراجعته لها واجبة؟ واجبة واجبة. الرسول امر والامر يقتضي الوجوب
58:09اي نعم يجب عليه ان يراجعها. نعم احسن الله اليك يقول السائل ما هي صفة طلاق البتة ان يقول انت طالق بالثلاث هذه البدلة انت طالق بالثلاث بكلمة واحدة. نعم
58:28احسن الله اليك يقول السائل اذا طلق الزوج زوجته وتزوجت باخر ثم طلقها فرجعت الى الاول فهل تحسب الطلقة الاولى اذا طلقها طلاقا اه دون الثلاث وخرجت من العدة بانت بينونة صغرى. فاذا تزوجها زوج اخر طلقها ورجعت للاول
58:57فانها ترجع بما بقي من الطلاق فارجع بما بقي من الطلاق فقط ويحتسب عليه الاول. نعم لانه لم يستنفذ عدد الطلقات فهي باقية. نعم اليك يقول السائل من يتولى من يتولى عقد النكاح
59:18من يتولى عقد النكاح من الائمة وغيرهم هل يجوز لهم اخذ مقابل من مال يؤذن وبعدين اليك يقول السائل من يتولى عقد النكاح من الائمة وغيرهم هل يجوز لهم اخذ مقابل
59:41من مقابل لعقد النكاح من مال وهل هناك فرق بين الذي يطلب من الناس والذي لا يطلب مسألة المأذونية هذي عند وزارة العدل. هي اللي تمنح المأذونية ولا يجوز لاحد
59:58انه يعقد للناس الا باذن من وزارة العدل وهذا نظام عندهم فيمشي على نظامهم اللي يوجهونه اليه نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز لي ان انكح زوجة عمي اذا طلقها وكذلك زوجة خالي
1:00:22وش المانع؟ لا ما في مانع انك تزوج زوجة عمك اذا طلقها او زوجة خالك او زوجة اخيك اقرب ما في مانع الممنوع انك تزوج زوجة ابيك او زوجة ابنك هذا الممنوع
1:00:39نعم احسن الله اليك يقول السائل بعض الناس او زوجة جدك من قبل الاب او من قبل الام ما يجوز لك. اما غير عمودي النسب لا بأس نعم احسن الله اليك يقول السائل
1:00:59بعض الناس يتفوه بكلمة علي الحرام او علي الطلاق فما حكم هذه الكلمات حسب ما نوع اذا قال عليه الحرام ويقصد زوجته فانه يكون طلاقا يكون طلاقا لان الطلاق تحريم ايضا. نعم
1:01:22الله اليك يقول السائل وان نوى اليمين فهو يمين. ان نوى انه حلف فهو حلف. وان نوى انه طلاق فيكون طلاقا لانه من كنايات الطلاق. نعم احسن الله اليك يقول السائل
1:01:41كم عدة المطلقة البائن اذا طلقها زوجها وهو غائب عنها وهل يختلف طلاق الغائب عن الحاضر ما يختلف وتدخل في العدة منذ طلقها ولو لم تعلم تدخل في العدة منذ طلقها وهو غائب ولو لم تعلم ولو ما علمت الا بعد مضي العدة
1:02:07تكون قد خرجت من العدة اي نعم يقول السائل ذكرتم انه يرجع في امور الصلاة الى القضاة فما رأيكم اذا كان بعظ القظاة لا يفقه امور الطلاق فلمن يرجع حينئذ
1:02:28ما اظنه بيصير قاضي وهو ما يفضح امور الطلاق ما يصير قاضي الا من يفقه امور الطلاق نعم احسن الله اليك يقول السائل ان طلق الرجل امرأته طلقة واحدة هل قضت العدة
1:02:45التي يراجعها فيها فلم يراجعها هل تبين منه بعد انقضاء العدة ابانة كاملة تبين من بينونة صغرى بينونة صغرى له ان يتزوجها بعقد جديد بعد العدة تزوجها بعقد جديد لكن تحسب عليه الطلقة الاولى
1:03:06ويبقى له طلقتان وان كان طلقها طلقتين يتزوجها على طلقة واحدة فقط نعم احسن الله اليك يقول السائل ما حكم نظر ما حكم نظر المرأة الى الرجل الغير محرم نظرها اليه بشهوة لا يجوز. اما بغير شهوة للحاجة فلا بأس اذا كانت تنظر اليه للحاجة
1:03:34وبغير شهوة فلا بأس بذلك. نعم صلى الله عليك يقول السائل قلتم في تعريف الطلاق السني وهو انه يطلقها في طهر في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة وقد وردت سيادة او حاملا عند الفقهاء
1:03:55او حاجة اذا طلقها حاملا فهذا طلاق سنة طلقها طلاق سنة وطلاق السنة على ثلاثة اقسام. طلقها طلقة واحدة ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ان يطلقها بعدما تبين حملها
1:04:16كل هذا طلاق سنة. نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا طلق الرجل امرأته اربع طلقات اربعة نعم ما فيها اربعة اخر شي ثلاث نعم فيحسب ثلاث والزيادة في ما لها قيمة. نعم
1:04:39اليك يقول السائل هل هل زيادة فحسبت من طلاقها من قول الراوي اي نعم من قول الراوي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلها حكم الرفع. نعم احسن الله اليك يقول السائل
1:04:59ما هو الدليل على ان التصريح لخطبة المعتدة حرام ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا فيجوز التعريض دون التصريح. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الحيض والنفاس
1:05:20يكون عدة للمرأة والمراد بالسر النكاح لا تواعدوهن سرا اي نكاحا يعني لا تصرحون تقول انا ودي تزوجك ودي ان تحكي لا يجوز هذا لانها قد تتسرع وتقول انقظت عدتي اذا صارت تبي هالزوج
1:05:38اطمع فيه وتقول انتهت عدتي وهي ما ما انتهت لذلك منع من هذا. نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الحيض والنفاس يكون عدة للمرأة النفاس تنقضي عدتها بوضع الحمل
1:05:59وانما النفاس لا يجوز وطؤها فيه لانه مثل الحيض نعم ما هم من اجل العدة ما هو من اجل انه من العدة لكن من اجل انه مثل الحيض ولكن لو طلقها في النفاس
1:06:17امرأة نفساء او ولدت منه وطلقها طلقها او مات عنها وهي في النفاس فهذا النفاس لا يعتبر شيئا ولابد من عدة جديدة للوفاة او للطلاق. والنفاس لا يدخل فيها. نعم
1:06:37يقول السائل اشكل علي قولكم بان نظر المرأة للرجل جائز للحاجة بدون شهوة مع قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن يغضون من ابصارهن عن الشهوة لينظرن بشهوة وما زالت النساء من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تكلمن مع الرجال وينظرن اليهم للحاجة
1:07:05ما ما في مانع ايش الدليل على المنع اما للشهوة فهو حرام. نعم حتى ولو كانت محجبة لا تنظر اليه نظر شهوة. نعم يقول وهل من في الاية التبعيضية اي نعم يعني ما يجب عليك تغمض كل البصر
1:07:25غظوا يغظوا من ابصارهم. ما هو ما قال ان يغمظوا او ان يحزموا ابصارهم بل يغظ غظه نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يدل حديث فاطمة بنت قيس على جواز الخطبة على خطبة رجل اخر
1:07:48ما خطب على خطبة رجل اخر رد ردت لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان هذين لا يصلحان ردت خطبتهما فلما ردت خطبتهما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لاسامة
1:08:03نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يبدأ وقت العدة من الوفاة ام من العلم بالوفاة ولو كان بعد سنين؟ من الوفاة ما هو من العلم تقع العدة من الطلاق ومن الوفاة
1:08:20بحصول الفرقة بوفاة او طلاق ولو لم تعلم. نعم يقول السائل رجل امره ابوه ان يطلق زوجته وذلك لمشاكل حاصلة بينه وبين اهلها فما الحكم وهل تلزمه طاعة الاب في ذلك؟ لا
1:08:47لا تلزمه طاعة الوالد في طلاق زوجته اذا كان يرغبها الا اذا كانت الزوجة فيها فيها عيب شرعي فانه يطلقها اما اذا كانت الحال مستقيمة والزوجة طيبة ولكن والده يكرهها لنفسانية بينهما
1:09:10او هوى فلا يطلق زوجته. من اجل طاعة والده انما هذا خاص بعمر هذا خاص بعمر لما امر ابن عمران يطلق زوجته وسأل اه ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بان يطيع اباه هذا خاص بعمر
1:09:31واما غيره فلا ما تنسى نعم ظل اليك يقول السائل من قال بان الثلاث تعتبر واحدة فهل هذا القول وجيه هو وجيها عند من قال به هو وجيه لولا انه وجيه عنده ما قال به
1:09:50نعم احسن الله اليك يقول السائل لما دخل ابو السنابل على سبيعة وجدها متجملة هو ما قال انه دخل عليها ما قال دخل عليها رآها متجملة فقال لها هذه المقالة
1:10:10وفي الحديث انه دخل عليها ها؟ الحديث اللي معك فيه من الاخ ها؟ ارجع اليه اه؟ رجع اليه نعم يقول فدخل عليها ابو السنابل ما في مانع كما قلنا انهم شريك يدخل عليها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم
1:10:28فيجوز للرجل ان يدخل على المرأة من غير خلوة. اذا كانت عندها اسرة وعندها في البيت ناس ما في مانع. نعم احسن الله اليك يقول السائل المرأة المتوفى عنها زوجها
1:10:44هل للورثة اخراجها من بيت زوجها لاجل قسمة الميراث نعم لا يلزمهم ان يسكنوها لكن اذا تبرعوا بذلك فلا بأس اما اذا طلبوا اخراجها فانها تخرج. نعم وتكون معذورة في هذه الحالة تكون معذورة. نعم
1:11:07يقول السائل ما حكم ما يسمى بصناديق الاستثمار في البنوك علما بان الربح فيها غير محدد والله انا ما اعرف صناديق الاستثمار والبنوك ما هي بمحل ثقة البنوك ليست محل ثقة
1:11:30الذي يخاف الله ويستبري لنفسه لا يقرب البنوك نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا احال المدين الدائن نعم يقول اذا احال المدين اذا احال المدين الزائن على رجل ليس له دين عليه
1:11:52فهل يجوز قبول الحوالة فلم يكن عليه دين ما ما تجوز الحوالة يشترط صحة الحوالة ان تكون على دين مستقر مستقر ثابت نعم احسن الله اليك يقول السائل هناك شاب كان مغنيا
1:12:14ولا يعرف الناس قبيلته وبعد ما عرفوا اسم قبيلته ترك الغناء خشية العار في قبيلته ثم تاب وهداه الله والان تراوده الشكوك التوبته لله ام لاجل الناس وبماذا تنصحونه؟ ابدا ننصحه بالتوبة الى الله والاستمرار ويترك عنه الشكوك
1:12:39والاوهام وحتى لو انه تركها من باب آآ يعني من باب اه الحفاظ على شرف قبيلته هذا شيء طيب المحافظة على الشرف وعلى اه مكانة القبيلة هذا شيء طيب نعم
1:13:01اليك يقول السائل هل المرأة تأثم اذا خرجت من بيت زوجها هل؟ هل المرأة هل المرأة تأثم نعم. اذا خرجت من بيت زوجها اذا طلقها طلاقا غير بائن. وهل يجوز لها ان تحتجب عنه
1:13:21وهل تنام معه على فراش واحد نعم اذا خرجت هي باختيارها الحق لها اذا خرجت فهي باختيارها فلا مانع لانها تركت حقها وله ان يراجعها ولو خرجت من بيته ما لم تنتهي عدتها. نعم
1:13:43يقول ايضا وهل وهل اهلها يأثمون اذا استقبلوها في اثناء العدة؟ لا ما يأثمون يطردون بنتهم ما يستقبلونها نعم احسن الله اليك يقول السائل هل الجماع يكفي في المراجعة نعم هو هو اقوى انواع المراجعة
1:14:06اذا جامعها فهذا اقوى في في الرجعة من التلفظ نعم يقول السائل نرغب في ان تجعلوا لنا درسا مغرب الاربعاء وصباح الخميس والجمعة فنحن في حاجة الى الزيادة في الدروس ودراسة البخاري ومسلم
1:14:30على فظيلتكم انا نود هذا بس ما نستطيع هذا نحن لا نستطيع هذا نعم انت تحصل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه