2 من 64\شرح عمدة الأحكام (شرح كامل مع أسئلة)\الطهارة\استجمار\صالح الفوزان\الفقه\كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:21وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم
0:40فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء
1:06وفي لفظ من توضأ فليستنشق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وهذا الحديث في احكام الوضوء فيه ان فيه ثلاث مسائل
1:40المسألة الاولى مسألة الاستنشاق والاستنثار نسألها الثانية الاستجمار للخارج من السبيلين والمسألة الثالثة غسل الكفين بعد النوم قبل ان يدخلهما في الاناء فاما المسألة الاولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم
2:15اذا توضأ احدكم اذا توظأ يعني اراد الوضوء وليس المراد اذا فرغ من الوضوء. بل المراد اذا اراد الوضوء كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
2:36فاذا اردتم القيام للصلاة وليس المراد انه يتوضأ وهو قائم كذلك قوله فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله اي اذا اردت القراءة فاستعذ بالله وليس المراد اذا فرغت من القراءة فاستعذ
3:01لله فقوله اذا توظأ احدكم اي اراد الوضوء فليجعل في انفه ماء ثم لينثر وفي اخر الرواية يستنشق الماء ثم ينثر هذا فيه مشروعية الاستنشاق في الوضوء والاغتسال والاستنشاق هو ادخال الماء الى الانف
3:29بنفس جذب جذب الماء الى الانف بالنفس ثم اخراجه منه للنثر اي نثره بالنفس ايضا فيدخل الماء الى انفه فيجذبه بنفسه ثم ينثره لان داخل الانف في حكم الظاهر فهو من الوجه
3:59ظاهر الحديث وجوب الاستنشاق في الوضوء وفي الحديث الاخر في الحديث الاخر وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وقد اختلف العلماء في الاستنشاق هل هو واجب او مستحب؟ على قولين
4:22القول الاول انه واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به في هذا الحديث فلو توضأ ولم يستنشق لم يصح وضوءه والقول الثاني انه مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي توظأ كما امرك الله
4:51فاحاله على الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وليس فيها ذكر الاستنشاق. فدل على ان الامر به هنا للاستحباب لا للوجوب. والقول الاول ارجح بلا شك لان لان الامر يقتضي الوجوب. والاية مطلقة
5:15والحديث فيه زيادة من الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولان الرسول مبين الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لمعنى الاية
5:34مبين لمعنى الاية مفسر للقرآن يكون الاستنشاق من جملة الوضوء المأمور به في الاية لان الرسول مفسر للاية ومبين لها هذه مسألة المسألة الثانية اذا استجمر احدكم تستجمر استجمار استعمال الجمار
6:08وهي الحجارة الحجارة الصغيرة تسمى جمارا ومنه رمي الجمار لرمي الحصيات قوله اذا استجمر احدكم الاستجمار هو مسح هو مسح المخرج القبل او الدبر بعد خروج الحدث لازالة اثر لازالة اثر النجاسة
6:37فاذا قظى حاجته ببول او غائط فانه يزيل اثر النجاسة ولا يتركها اما بالاستجمار وهو استعمال الحجارة او ما يقوم مقامها مما ينظف المحل او بالاستنجاء وهو غسل المخرج بالماء
7:03فان جمع بينهما فهو احسن. ان استجمر ثم استنجى فهو احسن. واتبع الحجارة بالماء وان اقتصر على احدهما اجزأ اذ اقتصر على الاستجمار اجزأ. وان اقتصر على الاستنجاء اجزاء لان المقصود منه
7:25ازالة اثر النجاسة عام على المخرج وفي هذا الحديث انه يوتر بمعنى انه يستجبر بثلاثة احجار كما جاء في الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة احجار فمعنى الايتار ان يستجمر بثلاثة احجار. ان انقى بها
7:54والا زاد عليها لكن لا يقتصر على العدد الشفع بل يوتر فان او فان استجمر فان انقى بثلاث لم يزد عليها وان احتاج الى زيادة فليكن على وتر يجعلها خمسا ولا يجعلها اربعا
8:13وان احتاج الى زيادة يجعلها سبعا ولا يجعلها ستا هذا معناه فليوتر يعني يقطع استجماره على وتر لا على شفع ففيه دليل على ان الاستجمار يكفي لازالة اثر الخارج بشرط
8:34ان يكون ملقيا بشرط ان يكون منقيا للمحل. ومنشفا له والاصل فيه الاحجار وان استعمل ما يقوم مقام الاحجار فقد يكون الانسان في مكان ليس فيه احجار مثل دورات المياه مثل
8:53ما فيها احجار يستعمل ما يقوم مقامها في في تنقية المحل مثل المناديل الخشنة المستعملة مثل قطع الطين قطع الطين القوية يستعملها يستعمل ما يقوم مقام الحجارة مما يلقي المحل ولو لم يكن حجارة
9:24الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة. كما يأتي الروث وهي رجيع الدواب نهى عن الاستجمار به وعن الاستجمار بالعظم. الاستجمار بشيئين الروثة والعظم. فدل على ان ما عداهما يستعمل
9:42في الاستجبار بشرط ان يكون ملقيا يعني منشفا للمحل لا يستعمل الشيء الاملس او الشيء السقيل الذي لا لا ينشف المحل. حتى قال الحنابلة لو استجمر بحجر له شعب حجر واحد
10:05له شعب تقوم كل شعوبها مقام حجر لو استعمل حجرا واحدا له شعب واستجبر بكل شعبة ونقى المحل فانه ولو بحجر ذي شعب كما في متن الزاد. ولكن على كل حال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم
10:27اولى او قد يكون هو الواجب وهو انه يستعمل ثلاثة احجار. يسمى الاستجمار ويسمى الاستطابة يسمى استطابة والاستجمار المعنى واحد فالمسألة الثالثة اذا قام احدكم من النوم فليغسل يديه فليغسل كفيه ثلاثا
10:56قبل ان يدخلهما في الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده؟ فيه مشروعية غسل الكفين للقائم من النوم للقائم من النوم؟ وهل المراد مطلق النوم بالليل والنهار او المراد نوم الليل من العلماء من قال عام الحديث عام في كل من قام
11:22من النوم واراد ان يتوضأ فانه يغسل يديه يغسل كفيه ثلاثا. والقول الثاني ان هذا خاص بنوم الليل وهذا قول الامام احمد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري اين باتت يده والبيات
11:41انما يكون في الليل. اما نوم النهار فلا يسمى بياتا. وغسل الكفين قبل الوضوء مشروع على كل حال سواء قام من النوم او لم يقم. فان كان لم يقم من نوم فهو مستحب. كما يأتي في حديث عثمان رضي الله عنه
12:01مستحب اما ان كان قام من نوم سواء نوم ليل او نوم نهار فالعلما على قولين القول الاول انه واجب وهو قول الامام احمد وجماعة من اهل للعلم لظاهر الامر لظاهر الامر والامر يفيد الوجوب
12:19ولانه علل ذلك بقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده يدل على الوجوب وذهب جماعة من اهل العلم الى انه للاستحباب مطلقا. القائم من نوم الليل او النوم النهار او من اراد ان يتوضأ ولو لم يسبقه نوم فيستحب غسل الكفين قبل الوضوء
12:46والراجح هو القول الاول ان ان القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء. في ظاهر الامر وللتعليل الذي في الحديث. ويؤخذ من الحديث ايضا ان الماء القليل اذا
13:04وقعت فيه نجاسة فانه ينجس والمراد بالقليل ما دون القلتين كما يأتي ان القليل لان الذي في الاناء قليل فدل على انه لو قام من النوم الليل وادخل يده فيه
13:23انه لا يصلح للاستعمال لانه لان يده مظنة النجاسة وادخلها فيه. فدل على ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة انه ينجس كما هو قول كثير من اهل العلم ولو لم يتغير
13:44ينجس ولو لم يتغير لحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني النجاسة ادل على ان ما دون القلتين يحمل الخبث يعني تؤثر فيه النجاسة ولا شك ان ان ما يكون في الاواني انه دون القلتين
14:03فينجس اذا غمس يديه وهو قائم من نوم الليل قبل غسلهما ثلاثا لانهما مظنة النجاسة وفي الحديث ايضا الاحتياط العمل بالاحتياط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري اين باتت يده. يعني محل شك ما يدري وين باتت. لا يدري اين باتت يده. يحتمل انها وقعت على فرجه وهو نايم
14:38او انه حك جسمه فخرج دم وهو نايم او انه علق بيده شيء من النجاسة وهو لا يدري من جسمه او من آآ دبره او من قبله لانه نايم ولا يدري. ففيه العمل بالاحتياط
15:00لانه لما صار احتمال نجاسة امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين غسل الكفين منها اهذا ما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه
15:25ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل. نعم. احسن الله اليك
15:46ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. نعم الحديث في رواية يدل على ان الماء الدائم والماء الدائم فسره صلى الله عليه وسلم بالذي لا يجري الماء الراكد
16:04الذي لا يجري انه يتأثر لشيئين تأثر بالبول فيه ويتأثر ايضا بالاغتسال فيه من الجنابة اما المسألة الاولى وهي لا يبولن احدكم بالماء الدائم هذا فيه النهي عن البول في الماء الدائم يعني الذي لا يجري لانه يقذره
16:36وينجسه ويقذره وينجسه. وجاء الحديث الثاني في النهي عن ان يبول في الموارد يعني عند عند الماء الذي يورد تشرب منه الدواب ويشرب منه الناس فلا يقضي حاجته عنده لان ذلك
16:57يؤثر ويلوث الناس والدواب وجعل وجعل من فعل ذلك ملعونا. البراز في الموارد هذا من الملاعن الثلاث فلا يبول فيه ولا يبول عنده ايضا بل يبتعد يبتعد عنه والحديث عام في القليل والكثير ما دام انه دايم يعني راكد
17:21فلا يجوز البول فيه وهذا ما ذهب اليه الامام احمد ذهب الى ان البول ينجس الماء ولو كان كثيرا الا اذا كان يشق نزحه اذا كان يشق نزحه فانه لا يؤثر فيه كمصانع طريق مكة
17:39وهي البركات التي عملت بالحجارة والجص فصارت تختزن الماء للحجاج في طريقهم وهي دراك كبيرة هذه يشق نزحها فاذا كان يشق نزحه فانه لا يتنجس ببول الانسان. قال ومثله من باب اولى العذرة
18:13لا يتغوط فيه لا يتغوط في الماء الدايم وهو الماء الراكد فان فعل فانه ينجس ظاهر الحديث سواء كان قليلا او كثيرا هذا قول الامام احمد الجمهور يقولون ان كان قليلا فنعم. اما ان كان كثيرا فانه لا يؤثر فيه البول. بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ
18:38الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني لم تؤثر فيه النجاسة ولكن ظاهر الحديث العموم يشهد لقول الامام احمد لعموم الحديث ولم يقل لا يبولن احدكم في الماء الدائم القليل بل عمم صلى الله عليه وسلم
18:58عن البول في الماء الداين ويدل بمفهومه على ان الماء الجاري انه لا يتنجس بالبول الماء الجاري لا يتنجس بالبول لان لانه يدفع يدفع النجاسة بجريه. فالذي وقع عليه البول من الجريات يذهب ويأتي جريات جديدة
19:19لم يحصل فيها الماء الذي يجري لا يؤثر فيه بول الادمي او عذرته. وان كان هذا منهيا عنه انه يكرهه على الناس ويلوثه لكن الكلام في النجاسة لا ينجس. البول الماء الجاري لا ينجس بالبول ولا
19:40ولا بما هو اشد منه كالعذرة هذا مفهوم الحديث والمسألة الثانية قالوا فيه نكتة عن الظاهرية الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعتبرون العلل يعتبرون علل الاحكام اسرار الاحكام يقول الرسول نهى عن البول في الماء الدائم انه يباشر البول فيه اما لو بال في
20:12لو بال في اناء او تغوط في اناء حتى لو كان كثير البول لو جمع البول الكثير بانه صبه فيه لا يؤثر لا يؤثر فيه هذي يقولون هذا جمود جمود على الظاهر
20:28اذ من المعلوم ان ان المقصود ان البول يؤثر في الماء سواء تبول فيه مباشرة او تبول خارجه وتسرب البول الى الماء او تبول في اناء وصبه فيه المعنى واحد فهذا مما عابوه على الظاهرية ما عابوه على الظاهرية
20:51في جمودهم على الظاهر وعدم اعتبار العلل والاسرار ومقاصد الشريعة. وهذا مما فوت عليهم كثيرا من الفقه مما فوت عليهم كثيرا من الفقه طيب اما المسألة الثانية وهي قوله اه لا يغتسل. لا يغتسل احدكم بالماء الدائم وهو جنب
21:21وهو جن لا يغتسل هذا نهي والفعل مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب بجنب من اصابته الجنابة وهي خروج المني منه دفقا بلذة
21:46خروج المني دفقا بلذة هذا هو الجنب سواء في جماع او في غيره او بمباشرة او باحتلام في النوم فالجنابة هي خروج المني من الانسان دفقا بلذة اما لو خرج بدون لذة كالمريض اللي ينساب منه والمصاب
22:14الذي لا يمسك ذكره لا يمسك ويخرج منه بدون لذة هذا لا يعد لا يسمى جنبا. هذا ينقض الوضوء فقط ولا يوجب الاجناب ولا يجب عليه اغتسال هذا معنى الجنب
22:34سمي جنبا لان من المجانبة لان الماء باعد محله وجانبه فسمي جنبا والجنب يعبر فيه عن عن حصول الجماع فهذا فيه النهي لمن كان عليه جنابة ان يغتسل في الماء الدائم يعني ينغمس فيه
23:03ناويا رفع الحدث فان ذلك يؤثر في الماء ويجعل يجعله مستعملا لا تصح الطهارة منه لانه صار مستعملا لرفع حدث اكبر هذا ظاهر الحديث وبعض العلماء يقول هذا للكراهة وليس هو
23:23ليس هو للتحريم ولا يسلب الماء الطهورية لكنه مكروه الاستعمال ولكن ظاهر الحديث انه يسلبه لانه مع فائدة الحديث ودل الحديث بمفهومه كما سبق على ان الماء الجاري لا بأس ان ينغمس فيه ويغتسل في الماء الجاري ولا يؤثر هذا فيه
23:52انما الكلام بالماء الدايم الذي لا يجري. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا
24:16ولمسلم اولاهن بالتراب ولا هو في حديث عبدالله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب نعم هذا الحديث في
24:39مسألة ولوغ الكلب في الماء شرب او ولغ الولغ هو اللغة العربية يقال ولغى الكلب اذا شرب بطرف لسانه اذا شرب بطرف لساني هذا هو البلوغ وفي بعض حديث اخر
24:58او رواية اخرى اذا ولغ الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم وقوله اذا شرب يعطي انه ان الماء ان فيه فيه ماء شرب منه الكلب فيكون صؤره نجسا يعني الباقي بعده نجسا واما رواية ولغى
25:18فلو لم يكن في الماء في في الاناء ماء لو انه اه لعق لعق الاناء فكذلك مثل ما لو شرب فهذا معنى ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله فليغسله سبع مرات
25:37سبع مرات اولاهن بالتراب. وفي رواية احداهن بالتراب. وفي رواية اخراهن بالتراب وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب. فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الاولى ان الكلب نجس نجاسة مغلظة نجاسة
26:05مغلظة لان النجاسات على ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير وما في معناهما ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لا لم يأكل الطعام وهذا يأتي هادي مخففة يكفي فيها الرش والنش يكفي فيها الرش والنظح وكذلك نجاسة المذي المذي
26:37هذا نجس لكن نجاسته مخففة يكفي فيها النظح اذا اصاب الثوب او البدن يكفي فيه النظح اما المني فهو طاهر. المني طاهر انما المذي وهو الذي غير المني هذا نجس لكن نجاسته مخففة
26:59النوع الثالث نجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كنجاسة البول والغائط والدم هذه نجاسة متوسطة تغسل حتى تزول تغسل حتى تزول بدون تحديد بعدد هذه انواع النجاسات والتي معنا الان النجاسة المغلظة وهي نجاسة الكلب وما في معناه كالخنزير
27:26الحديث يدل على نجاسة الكلب وانها نجاسة مغلظة لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر فيها بامرين الامر الاول ان تغسل سبعا الامر الثاني ان تعفر بالتراب هذا دليل على غلظ النجاسة
27:49فلو غسله دون السبع لم يجزي لان الرسول امر بالسبع فلو غسله دون السبع لم يجزيه لانه لم يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ودل الحديث على استعمال التراب في تطهير الاناء بعد الكلب
28:11والتراب المراد به التراب الطهور تراب الطهور يستعمل في غسل الاناء بعد الكلب لكن هل يكون التراب في الغسلة الاولى كما جاء في الرواية او يكون في في الاخيرة كما جاء في رواية اخرى او يكون في احدى الغسلات الاولى او الثانية او وسط او الظاهر والله اعلم ان المقصود وجود التراب سواء
28:40استعمله في الغسلة الاولى او استعمله في الغسلة الاخيرة او استعمله في الوسط. المقصود وجود التراب في غسل الاناء بعد الكلب ففي اي غسلة جعل التراب اجزأ لان الروايات جاءت بهذا وهذا هو الصحيح
29:05ان المقصود استعمال التراب في اي غسلة من الغسلات وما كيفية استعمال التراب على قولين القول الاول انه يذر التراب في الاناء ويغسله يذر التراب في الاناث ثم يغسله والقول الثاني انه يذر الماء في انه يذر التراب في الماء
29:33يذر التراب في الماء ثم يغسل به الاناء وعلى كل حال الامر واسع في هذا. المهم وجود التراب سواء ذره في الاناء او ذره في الماء وهل يجزي عن التراب بقية المواد المنظفة
29:51كالاثنان والصابون والمزيل المواد المنظفة المعروفة الان المذهب نعم يجوز عند الحنابلة قال ويجزئ في متن الزاد قال عن التراب اثنان ونحوه ولكن الصحيح انه لا يجزي غير التراب. لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب. فلا يقوم غيره
30:17مقامه ولان التراب احد الطهورين الله امر استعمال الماء في الطهارة فمن لم يجد اللي تيمم صعيدا طيبا فالتراب احد الطهورين وليس ذلك في الصابون والاشنان لا يتطهر بالصابون ولا بالاشنان اذا عدم الماء فالتراب له خاصية
30:41احد الطهورين فلا يعدل عنه وايضا من الناحية الطبية لان بعض الباحثين بعض الباحثين من الاطباء ذكروا ان ريق الكلب فيه مادة ضارة فيه مادة ضارة لا يقطعها الا التراب هي
31:06يقولون مادة ظارة مؤثرة لا يقطعها الا التراب. التراب فيه خاصية وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. حيث انه نص على شيء ادرك الاطبا فيما بعد انه لا ينفع
31:24غيره بهذا الشيء يكون هذا من الاعجاز في الحديث على كل حال تعليل بان التراب احد الطهورين هذا اقوى بلا شك وان الرسول نص عليه فلا نتعدى المنصوص ويؤخذ من هذا الحديث تحريم اقتناء الكلاب. تحريم اقتناء الكلاب. وقد جاءت الاحاديث
31:55في النهي عن اقتنائها وان من اقتنى كلبا الا لماشية او او زرع او صيد انه ينقص من اجره كل يوم قيراط. وجاء في الحديث ايضا ان الملائكة لا تدخل بيتا
32:14فيه كلب ولا صورة فهل المسلم يرظى ان تمتنع ملائكة الرحمة من دخول بيته لا يرظى بهذا مسلم. ففي هذا رد على الذين يقتنون الكلاب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقتنونها هواية
32:35او تقليدا للكفار لان الكفار مغرمون بتربية الكلاب ومخالطتها في بيوتهم. بل ان بعضهم يوصي لها بعد موته يوصي للكلب ويجعل له مسكن في بيته بل يقتني كلابا مثل الغنم عنده
32:55الكفار ذولا يمكن الكلاب احسن منهم نعم الكلاب احسن منهم انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا لان الكلاب ليس عليها تكليف ولا مسؤولية فهي احسن منهم فلا غرابة اذا اقتلوها لانهم اخس من الكلاب
33:12عندهم الكفر لكن الغرابة من المسلم الذي يقتني كلبا في في بيته او في سيارته يركبه معه في السيارة او لا لشيء الا تقليدا للكفار. واذا يتركه يلغ في في اوانيه وفي
33:32امتعته ولا يغسلها ولا يتنبه لها. نعم. نعم عن حمران مولى عثمان ابن عفان انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات
33:54ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
34:22توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدثهم فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه نعم هذا حديث حمران مولى عثمان
34:46حمران او حمران مولى عثمان والمولى معناه العتيق معناه العتيق لان عثمان رضي الله عنه ملكه ثم اعتقه وهو من سبي من سبي اه العراق من سبي عين التمر في العراق قريبا من الكوب اعطاه عمر لعثمان رضي الله عنه
35:09ثمان عثمان اعتقه فصار مولى له فالمولى هو العتيق وعثمان هو عثمان بن عفان عفان بن ابي العاص الاموي من بني عبد شمس من بني عبد شمس اه من قريش من اشراف قريش
35:37وهو من السابقين الاولين الى الاسلام واسلم على يده عدد قليل عدد كثير من فظلاء الصحابة وهاجر الهجرتين الهجرة الى الحبشة والهجرة الى المدينة وهو احد العشرة المبشرين بالجنة وهو ثالث الخلفاء
36:02الراشدين وهو زوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. تزوج بنت الرسول رقية ثم ماتت ثم تزوج ام كلثوم ثم ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي ثالثة
36:19لزوجتك منها هذا يدل على فظله رظي الله عنه. ولذلك يسمى اذ النورين لانه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم وفضله معلوم رضي الله عنه وقتل شهيدا قتله الخوارج قبحهم الله
36:41وبقتله حصل على المسلمين نكبات بسبب قتله لا تزال بالمسلمين الى الان فاول ما حصل من الخوارج قتل عثمان رضي الله عنه وحصل بقتله على المسلمين نكبات وحروب وفتن كله بسبب قتل عثمان رضي الله عنه
37:07ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بوضوء الوضوء بالفتح الماء. واما الوضوء بالضم فهو المصدر مصدر وضوء وضوءا والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن من الوضاءة وهي الحسن لان اهل الوضوء يكتسبون حسنا واثارا
37:33من الوضوء يأتون يوم القيامة غرا محجلين يعني في اعظائهم النور في وجوههم وفي اعظائهم النور يوم القيامة من اثار الوضوء الوضوء فيه فضل عظيم وهو عبادة عبادة عظيمة فعثمان رضي الله عنه اراد ان يبين للناس صفة وضوء رسول الله
38:01صلى الله عليه وسلم. وهذا من تبليغ العلم. هذا من تبليغ العلم والتعليم بالفعل التعليم بالفعل ما جلس عثمان يتكلم عن صفة الوضوء بل انه توظأ امامهم ففيه التعليم بالفعل
38:22لانه ابلغ فاذا اردت ان تعلم احدا الوضوء فانك تريه تتوضأ امامه تليه الوضوء فعلا لا قولا فقط غسل كفيه ثلاثا هذا فيه دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الوضوء
38:46وهو لغير القائم من نوم الليل سنة غسل الكفين لغير القائم من نوم الليل سنة. اما للقائم من نوم الليل فهو واجب كما سبق غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض المظمظة ادخال الماء الى الفم
39:06وادارته في الفم ثم مجه يعني اخراجه لا يبتلعه بل يمجه بمعنى انه يخرجه من فمه بعد ما يديره فيه بعد ما يديره في جميع الفم ليطهر داخل الفم. لان داخل الفم في حكم الظاهر وهو من الوجه. داخل في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم
39:34هذا المضمضة خظخظة الماء في الفم ثم اخراجه للمج. واستنشق هذا سبق لنا الاستنشاق معناه جذب الماء. الى داخل الانف بنفس ثم يستنثر بمعنى انه يخرج الماء من من انفه بنفس ايضا
39:54هذا على الاستنثار مأخوذ من النثرة وهي طرف الانف فهذا فيه دليل على ان المظمظة والاستنشاق داخلان في الوضوء وانه لو توظأ ولم يتمظمظ ولم يستنشق لم يصح وضوءه لانه لم يتوضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي رواه عنه الخليفة الراشد
40:21عثمان رضي الله عنه ورواه غيره كما يأتي. وقال لا يقبل الله صلاة اللابع دل على انه لم لو لم يتمضمض ويستنشق لم تقبل صلاته وهذا دليل على وجوب المظمظة والاستنشاق ردا على من يقول
40:38انهما مستحبان لانهما لم يذكرا في الاية نقول الاية مجملة الاية مجملة بينتها السنة فسرتها السنة ولاحظوا ان انه لا يجوز اخذ آآ طرف من الادلة وترك الطرف الثاني. بل لابد من
40:59لابد من الجمع بين الادلة لان لان الادلة يفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا فلا نأخذ بطرف ونترك الطرف الثاني تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا الوجه ما تحصل به المواجهة. الوجه ما تحصل به المواجهة
41:24قد حدده العلماء بانه من منابت شعر الرأس المعتاد طولا الى من حدر من الذقن واللحيين طولا. يعني طول الوجه يبدأ من منابت شعر الراس المعتاد فلا عبرة بالاجلح ولا بالافرع بل المعتاد
41:45الاشلح الذي ليس في ناصيته شعر آآ لا عبرة بالاجلح ولا ها نعم لا عبرة بالاجلح ولا بالافرع. الافرع الذي ينبت الشعر في جبهته هذا افرع فالمراد المعتاد منابت شعر الرأس المعتاد
42:12هذا من الجهة العليا ومن الجهة السفلى من حذر من اللحيين لان في جانبي الوجه عظمان يسميان باللحيين يجتمعان في الذقن يجتمعان في الذقن وينبت عليهما شعر اللحية فهذا كله الوجه طولا واما عرظا فمن الاذن الى الاذن
42:35هذا تحديد الوجه عرظا. كل هذا يجب غسله. كل هذا يجب غسله في الوضوء. ولو ترك شيئا منه لم يصح وضوءه. وقوله ثلاثا الواجب مرة الواجب مرة والثلاث سنة لو غسله مرتين
42:53او ثلاثا فهذا سنة ومستحب وان اقتصر على واحدة اجزأت ثم غسل يديه مع المرفقين الى المرفقين غسل يديه الى المرفقين ثلاثا. كما في الاية فاغسلوا ايديكم وايديكم الى المرافق والمرفق هو مفصل الذراع من العضد مفصل الذراع من العضد هذا هو
43:23هو المرفق واما مفصل الذراع من الكف فهذا يسمى بالكوع تفصل الذراع من الكف تسمى بالكوع ومفصل العضد من اه من الكتف هذا يسمى بالكتف اليد فيها ثلاثة مفاصل مفصل من الكتف ومفصل
43:46من المرفق ومفصل من من الكف والمطلوب غسل الايدي الى المرافق ولابد من غسل المرفق مع الذراع كقول لانه صلى الله عليه وسلم لما توظأ ادار الماء على مرفقيه. فدل على انهما داخلان للمغسول
44:07فعلى هذا تكون الى بمعنى مع وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق لان الى تأتي بمعنى مع الى الانتهاء الغاية قالوا فان كان ما بعدها مخالف لما قبلها فانما بعدها لا يدخل مثل
44:26يتم الصيام الى الليل. الليل جنس النهار. اما اذا كان ما بعدها لا يخالف ما قبلها فان ما بعدها يدخل مثل وايديكم لان كله يسمى يد الى المرافق يعني مع المرافق ثم مسح برأسه
44:45قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والرأس اذا اطلق يعم جميع الراس. فيمسح جميع رأسه ولا يكتفي مسح بعضه لا يكتفي بمسح بعضه. وصفة مسح الرأس كما يأتي انه انه وضع يديه صلى الله عليه وسلم على ناصيته
45:07ثم امرهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه هذا مسح الراس والمسح هو المسح غير الغسل المسح ان تضع يديك مبلولتين بالماء على رأسك وتمرهما عليه هذا هو المسح
45:26واما الغسل فلابد من افاضة الماء على العضو ثم غسل رجليه ثم غسل كلتا كلتا رجليه مع مع الكعبين ثلاثا ما يقال في المرفقين يقال في الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في اسفل الساق. العظمان الناتئان
45:50في اسفل الساق هؤلاء هما الكعبان الى الكعبين والكعبان داخلان في الغسل يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا هذا سنة وواحدة هذا هو الواجب ثم قال صلى الله ثم قال رضي الله عنه
46:10سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توظأ نحو وظوئي هذا من توظأ نحو وظوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا فيه استحباب
46:29الاقتداء فيه وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء وغيره في الوضوء وغيره. وما اتاكم الرسول فخذوه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ثم صلى ركعتين هذا فيه استحباب
46:51الصلاة بعد الوضوء تسميان بركعتي الوضوء. فيستحب لمن توظأ ان يصلي ركعتين. سنة الوضوء سنة الوضوء. وفيهما من الفضل ان من لم يحدث فيهما نفسه يعني لم يحصل عنده وساوس وهواجس فيهما بل احضر قلبه احضر قلبه فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه
47:19يعني ان ان هاتين الركعتين يكفر الله بهما ما تقدم من ذنوبه وهل التكفير عام في الكبائر والصغائر او هو خاص بالصغائر الراجح انه خاص بالصغائر قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر
47:40ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارة لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر بشرط ان تجتنب الكبائر فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. فائدة الاولى مشروعية غسل الكفين
48:09ولابد من النية لابد من النية قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ويشرع ايضا ان يسمي قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهل هي واجبة او سنة؟ الامام احمد عنده انها واجبة والجمهور على ان التسمية سنة
48:30فيه وجوب المظمظة والاستنشاق وجوب المضمضة والاستنشاق لان هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فعل فعلا يفسر به القرآن ففعله يكون واجبا
48:54وفعله هذا يفسر الاية لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم في الحديث ان التثليث في غسل الاعضاء انه سنة تثليل في غسل الاعضاء انه سنة مستحب
49:15في الحديث وجوب الترتيب. وجوب الترتيب بين الاعضاء كما امر الله بذلك. ورتبها فقال صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به ففيها الترتيب بين الاعضاء وان هذا من شروط صححه من فروض صحة الوضوء
49:39وفيه استحباب صلاة وفيه الموالاة الحديث دليل على وجوب الموالاة بين غسل الاعضاء فلو اخر غسل العضو حتى ييبس الذي قبله فانها تفوت الموالاة ولان عثمان رضي الله عنه توظأ مواليا
50:00وقال هذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه فضيلة ركعتي الوضوء انه يستحب لمن توظأ ان يصلي ركعتين. وقوله لا يحدث فيهما نفسه يعني الخشوع في الصلاة
50:19وعدم الخروج بقلبه عن الصلاة بالهواجس. واذا عرظ له شيء فعليه ان يبادر بالرجوع الى صلاته ولا يستمر مع حديث النفس بل يبادر بالرجوع الى صلاته ولا يضره ذلك ان شاء الله. اما لو استمر في الهواجس
50:41حتى فرغ انه لا يكتب له اجر لا في الفريضة ولا في النافلة لا يكتب له من صلاته الا ما عقل منها كما جاء في الحديث هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
50:57نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل مسح الاذنين واجب وما هي كيفية المسح هذا يبي يأتي ان شاء الله مسح الاذنين واجب لا بد من ظاهرهما وباطنهما لان لان الاذنين من الرأس
51:17الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم والاذنان من الرأس لكن لهما مسح خاص يأتي ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ هل ينكر على من اخذ ماء للمضمضة؟ هل هل ينكر على من اخذ ماء للمضمضة
51:38وماء مستقل للاستنثار هذا يأتي ان شاء الله وصفة المضمضة والاستنشاق انه يأخذ غرفة فيقسمها الغرفة الواحدة يقسمها بين فمه وانفه يأخذ ثلاث غرفات كل غرفة يقسمها بين فمه وانفه
52:00نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب على المغتسل المضمضة والاستنشاق؟ نعم يجب لانهما في حكم الظاهر بحكم الظاهر فهما من الوجه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب غسل غائط الكلب
52:21اذا وقع في الاناء سبع مرات اشد غائطه اشد من بوله فيجب غسله سبع مرات ويعفر بالتراب في الثامنة ونجاسة الكلب نجاسة عينية عينية لا يزيلها الغسل لو تغسل الكلب
52:39للبحار ما زال ما زالت ونجس عين نجاسة عينية. العينية هي التي لا يمكن تطهيرها الكلب نفسه نجس النجاسة عينية لا يمكن تطهيره نعم مثل الميتة ميتة نجسة نجاسة عيني. نعم. فضيلة الشيخ
52:59يقول السائل ذكر الفقهاء رحمهم الله ان يكون ما يستجمر به مباحا فما المقصود بذلك لا مباح يعني ليس لاحد ليس مملوكا لاحد. المباح هو الذي ليس مملوكا لاحد. وانما لكل احد ان ينتفع به. نعم
53:22ويخرج بذلك ايضا ما نهى الرسول عنه كالعظم والروث هذا غير مباح نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما حكم اقتناء القطط كفعل ابي هريرة رضي الله عنه. لا بأس. اقتناء القطط لا بأس
53:40بدليل حديث المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها هرة لها حبستها فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. فدل على انه لو اطعمتها وسقتها انه لا بأس باقتنائه. الهر من الطوافين. من غير نجس. وما يشرب منه او يأكل منه غير نجس
54:08لانه من الطوافين الذين التي تطوف على الناس في بيوتهم ولو كانت نجسة لشق ذلك على المسلمين نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاستجمار بالتراب مجزئ؟ لا لا يجزئ الاستجمار بالتراب
54:28لابد من الحجر او ما يقوم مقام الحجر في في الانقاء التراب يلوث ولا ولا ينقي. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لمس الكلب اذا كان في البيت لبس
54:45الكلب ايه لا بأس بلمسه اذا كان يابسا فلا بأس بلبسه لا بأس بلبسه الا انه لا يعلق به شيء من ريقه او من بوله او اما مجرد لبسه وهو يابس ما فيه شيء
54:58نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل فاتته الصلاة فهل يصلي في بيته ليستر على نفسه؟ ام يصلي في المسجد ليحصل على اجر الصلاة في المسجد وبالخيار ان شاء صلى في بيته وان شاء صلى في المسجد لكن صلاته في المسجد احسن من اجل
55:21لعله ان يأتي من يصلي معه لعله يأتي من يصلي معه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل بعض النساء الان يصبغن اطراف الحواجب بلون كلون الجلد. فما الحكم؟ هذا من العبث بالحواجب. فلا يجوز. لا يجوز العبث بالحواجب لا بتشقير
55:46ولا بقص او نتف او حلق هذا النمص فلا يجوز العبث بالحواجب هذا من المشكل ان النساء تعبث بالحواجب والرجال يعجبون يعبثون باللحى كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك نهى النساء
56:04عن العبث بالحواجب ونهى الرجال عن العبث باللحى فالشيطان يزين لهم هذا ويحثهم على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم اسأل الله ان يهدينا واياهم. امين. نعم احسن الله اليك
56:20فضيلة الشيخ يقول السائل اذا قام الامام الى في صلاة الظهر الى ركعة خامسة اذا اذا قام الامام في صلاة الظهر الى ركعة خامسة. نعم. فماذا نفعل والحالة هذه؟ اذا كنت تعلم
56:40انها خامسة فيحرم عليك القيام تجلس اما ان وتتشهد اما ان تنتظر تسلم معه واما ان تسلم لنفسك ولا يجوز لك ان تقوم معه وانت تعلم انها خامسة فان قمت بطلت صلاتك لانك زدت فيها
57:00متعمدا فتبطل نعم فضيلة الشيخ يقول السائل يصلي يصلي بعض العوام اربع ركعات اذا دخل المسجد لصلاة الفجر ويقول ها؟ يقول يصلي بعض العوام اربع ركعات اذا دخل المسجد لصلاة الفجر
57:23ويقول ركعتين تحية وركعتين سنة سنة الفجر فهل ينكر عليهم في هذه الحالة؟ نعم ينكر عليه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتي الفجر
57:40فيصلي ركعتي الفجر وتجزي عن تحية المسجد نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يلحق الاثم ملاك العمائر الذين يسكنون فيها من يتخلف عن الجماعة وخاصة صلاة الفجر ويضعون الدشوش وما الواجب على ملاك العمائر؟ اذا كانوا يعلمون بهذا او يرضون بهذا فلا يجوز لهم
58:11لان هذا من الاعانة على المعصية ومن الرضا بالمنكر اما اذا كانوا ما يعلمون عن هذا الشيء ليس عليهم شيء لانهم معذورون وعلى صاحب المكان او المحل الذي يؤجر مسكن او دكان او اي محل
58:29الا يؤجره لمعصية الله ولا يؤجره لمن يعصي الله فيه. لا يؤجره لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل رجل فاته شيء من الصلاة فاذا سلم الامام
58:51يقوم الرجل ليأتي بما فاته فهل يكبر رجل؟ رجل ايش؟ رجل فاته شيء من الصلاة. نعم فاذا سلم الامام يقوم هذا الرجل ليأتي بما فاته. هم. فهل يكبر حين قيامه
59:11الصحيح انه لا يكفي تكبيره الاول اللي قام به من السجود الذي قام به من السجود يكفي ولا يعيده مرة ثانية. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الماجد من اسماء الله تعالى؟ لا اعلم آآ نعم ورد في الحديث
59:32ذلك باني جواد ماجد اي جواد ماجد عطائي كلام واخذي كلام ورد هذا كما في جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ما هي سنن صلاة الجمعة
59:55القبلية والبعدية اما صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلية وانما من جاء يصلي ما تيسر له من باب النفل المطلق وتحية المسجد من باب تحية المسجد والنفل المطلق. واما بعد الجمعة ففيه راتبة اقلها ركعتان
1:00:18واكثرها اربع ركعات او ست ركعات فيما جاء في الاحاديث وبعض العلماء يقول انه ان صلاها في المسجد يصليها اربعا او ستا وان صلاها في بيته فيصلي ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل لا يعني اه
1:00:41جاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد الجمعة اربعا. وكان هو يصلي ركعتين ببيته فاذا جمعت ركعتين مع اربع كم يصيرن؟ يصيرن ست. ولهذا قالوا اكثر اكثر الراتبة بعد الجمعة اربع ركعات. اه ست
1:00:59ساعات كل ركعتين بسلام فان شئت تصلي واحدة او ستا وهو افضل الست وبعضهم فرق قال ان صلى في بيته يصلي ركعتين وان صلى في المسجد فيصلي اربعا نعم فضيلة الشيخ يقول السائل
1:01:19متى ينتهي وقت صلاة الضحى بالتوقيت الحالي المعروف عند الناس وما هو الحد الاقصى لعدد ركعاتها؟ ينتهي وقت صلاة الضحى بدخول وقت الظهر بزوال الشمس ينتهي بزوال الشمس بل انه اذا توسطت الشمس في كبد السماء صارت فوق الرؤوس ينهى عن الصلاة
1:01:44في هذا الوقت وان كان وقتا قصيرا وان كان وقتا قصيرا ينهى عن الصلاة حينما تسانت الشمس الرؤوس يصلي الضحى الى ان تتوسط الشمس في كبد السماء هذا هو النهاية
1:02:04واكثر اه عدد الركعات ثمان ركعات. كل ركعتين بسلام. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي عددا معينا من الركعات في الرواتب لكل صلاة راتبة. نعم. فهل يجوز لي
1:02:28ان ازيد عن ذلك العدد كان يصلي ست ركعات او ثمانية ركعات قبل الظهر مثلا اذا كنت ترى ان ان الراتبة ثمان ركعات هذا ما يجوز. اما اذا صليت الراتبة وزدت عليها
1:02:43لا من باب انه راتبة وانما من باب انه نهل مطلق فلا بأس نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز لي ان اصلي السنة الراتبة للعشاء قبيل اذان الفجر عندما اصلي الوتر. يا اخي وش الداعي لهذا
1:03:05اذا صليت العشاء صل بعدها الراتبة لان لا تنساها ولان الراتبة مقرونة مع الفريضة قبلها او بعدها فلا تؤخرها نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة بعد الفريضة. ما كان يؤخرها
1:03:24كان يصليها بعد الفريظة في بيته نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله