Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

33 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الوقف|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

Open in the library ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث والثلاثون. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المدينة المقيمة وعلى اله وصحبه اجمعين
0:18الملك رحمه الله تعالى مسألة والتسوية بينهم بسم الله الرحمن الرحيم الوقف اذا كان على جماعة يعني على اكثر من واحد فله حالتان الحالة الاولى ان يكون على جماعة يمكن حصرهم
0:56والتسوية بينهم كما اذا كان على اولادي او على اولاد فلان فهؤلاء يحصون ويقسم الوقت بينهم يعني ظلت الوقف تقسم بينهم بالتساوي الحالة الثانية ان يكونوا مما لا يمكن حصرهم
1:28كأن يقف على قبيلة على على قبيلة فلان او على بني هاشم او على بني تميم ففي هذه الحالة لا يمكن حصر الموقوف عليهم ولكن يعطي الموجود منهم الموجود الذي يقدر على اعطائه يعطيه والذي لا يقدر على اعطائه
1:58ليس له شيء نعم وان كان المرء علينا واستيعابه به والتسبيح بينهم. يا من نعم. وقد انت من فوجد العمل بمقتضاه. معلوم؟ نعم. فوجد العمل بمقتضاه. كقوله سبحانه فانه يجب تعليم فانه يجب تعليم والتسمية بينهم
2:29قال تعالى وان كانوا ايها الاخوة من الام اكثر من ذلك اي اكثر من الواحد فهم شركاء في الثلث فيجب التسوية بينهم سواء كانوا عشرة او عشرين او اكثر او اقل
2:52لان الله سرك بينهم بالتساوي فيجب ان يقسم الثلث بينهم بالتساوي فكذلك الوقف اذا قال هذا الوقت بين اولادي او هذا الوقف يشترك فيه اولادي او اولاد فلان فانه يجب حصرهم
3:16و التسوية بينهم في القسمة نعم والحمدلله حتى ولو كان فيهم اناث لو كان فيهم اناث فالانثى تساوي الذكر كالاخوة لام انثاهم تساوي ذكرهم لان الله شرك بينهم ولم يفرق بينما فرق في الاخوة لغير ام
3:47قال للذكر ان كانوا اخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين فرق بينهم فاذا لم يفرق بينهم فهم سواء نعم تسمية اشبه ما لو اقر لهم بشيء قال عندي عندي لاولاد فلان او لبني فلان كذا من المال
4:15فانه يسوى بينهم في هذا الحق الذي اقر به لهم نعم الا ان يفضل بعضهم فله ذلك لانه ثبت بنفسه. الا ان يفضل بعضهم على بعض كأن يقول للذكر مثل حظ
4:32او الفقير منهم اكثر من الغني يفضل بينهم. نعم مسألة وان منكم اخطأوا المساكين هادي هي الحالة الثانية وبني هاشم بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به لان هذا هو الذي يمكن
5:01اذا قال على المساكين الناظر على الوقف يجتهد للتوزيع على حسب الحاجة وحسب الموجودين ولا يلزمه ان يحصر الجميع لانه لا يمكن حصر المساكين كل المساكين لا يمكن لكن الموجودين عنده
5:24قريبين منه اما من لم يستطع حصر حصرهم فانه لا يلزمه ذلك. نعم لان هذا لا لا يمكن نعم لانه لا يمكن تعميمهم فلا تجد اجماعا لانه لا يدخل تحت المسلم
5:50وهو يجوز فيدخل تحت الوسع يعني لا يسعه ان يحصي بني هاشم كلهم او المساكين كلهم لا ويجوز التفضيل لان من جاز حرمانه غيره عليه يجوز تفضيل بعضهم على بعض في هذه الحالة اذا لم يمكن
6:14حصرهم يجوز ان يفضل بعضهم على بعض لانه اذا جاز تخصيص بعظهم جاز تفظيله ايظا. نعم ويجوز على واحد منهم كما قلنا في الزكاة يجوز الاقتصار على واحد منهم اذا قال على المساكين
6:34فلو اعطاها لمسكين واحد اجزأ ذلك لان الله تعالى في الزكاة قال انما الصدقات للفقراء والمساكين فلو اعطاها لمسكين واحد او فقير واحد اجزأ ذلك نعم ويحتمل ان لا يجزئها اقل من ثلاث اقل من بناء على قولة الذكاء. من ثلاثة
7:00من سلاسة بان نقل الجمع ثلاثة نعم اقل من ثلاثة. نعم ويحتمل ان لا يجزئه اقل من كلامه. هم. بناء على قوله في الزكاة. نعم باب الهبة الهبة والعطية بمعنى واحد الهبة هي العطية
7:32وهي التبرع تبرع بتمليك ما له لغيره من غير عوظ تبرع بتمليك ماله لغيره من غير عوض هذه هي الهبة او ان شئت قلت التبرع او ان شئت قلت العطية
7:53المعنى واحد فيجوز للانسان اذا كان جائز التصرف اذا كان الانسان جائز التصرف بان كان بالغا رشيدا ليس محجورا عليه يجوز له ان يتبرع من ماله وان يعطي من شاء
8:20لانه ملكه يتصرف في اما اذا كان غير غير جائز التصرف لان كان صغيرا او مجنونا او محجورا عليه بسفه او فلس كما سبق فهذا لا يجوز له العطية لانه
8:41ممنوع من التصرف في ما له نعم وهي التمليك المالي للحياة بغير عوض هذا تعريفها تمليك المال في الحياة من غير عوض يخرج بذلك تمليك المال بعد الموت كان يقول اذا مت
9:09فلفلان كذا من مالي فهذا لا يسمى عطية وانما يسمى وصية يسمى بالوصية تجري عليه احكام الوصية كما يأتي العطية انما تكون في الحياة والوصية تكون بعد الموت هذا الفرق بينهما
9:33العطية يجوز ان تكون اكثر من الثلث لانه حي يتصرف في ماله اما الوصية فلا تجوز الا في حدود الثلث فاقل نعم العطية تنفذ في الحال خلاف الوصية فانها لا تنفذ الا بعد الموت
9:57نعم مستمرة تصح العطية بالايجاب كان يقول اعطيتك والقبول بان يقول المعطى او الموهوب له قبلت هذه العطية. تنعقد بذلك تنعقد بذلك لكنها لا تلزم الا بالقبض لا تلزم الا بالقبض
10:25فما دام لم يسلمها للمعطى فله ان يرجع لانها لا تزال على ملكه اما اذا قبضها المعطى فليس له ان يرجع لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه
10:56الا الوالد اذا اعطى ولده شيئا فله ان يرجع ولو قبضه الولد لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فلوالد ان يرجع هي عطية ولده ولو قبضها خصوصا اذا اعطى بعض اولاده دون بعض فانه يجب عليه
11:24اما التسوية واما الرجوع اما ان يسوي بينهم فيعطي البقية مثل ما اعطى الاول واما ان يسحب العطية ويتراجع عنها لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
11:48ولما اعطى لما اعطى بعض الصحابة ولده عطية وهو بشير ابن سعد رضي الله عنه اعطى ولده النعمان ابن بشير عطية ثم ذهب ليشهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها
12:12لان امه الحت عليه قالت لابد ان تخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يشهد عليها فذهب بشير ابن سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية ولده النعمان
12:32فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيت مثل هذا قال لا قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور فدل هذا على ان عطية بعض الاولاد دون بعض ان هذا جور
12:50وظلم ولا يجوز وفي رواية اتحب ان يكون ان يكونوا لك في البر سوا قال نعم قال فلا اذا فكما ان الاب يحب ان يبره اولاده كلهم فلا يجوز له ان يعطي بعضهم
13:13ويحرم البعض الاخر نعم والايجاب او نحن نؤدي هذا المعنى كل كل لفظ يدل على التمليك فانه يكون ايجابا اعطيتك وهبتك منحتك ملكتك خذ هذا لك وما اشبه ذلك نعم
13:48والقبول غادي نقول قبلت من رضيت كذلك القبول يصح بكل لفظ يدل عليه رضيت قبلت اخذت وما اشبه ذلك نعم الى لم يوجد اذا لم يوجد قبض فان فان اخذها المعطى ولم يتكلم فاخذه اياها
14:22يدل على القبول يدل على القبول اذا اخذها ولم يتكلم فاخذه لها يدل على القبول نعم نعم اذا قال اعطيتك هذا الكتاب فاخذه المعطى فلا يحتاج انه يقول قبلت لان اخذه اياه
14:55دليل على القبول. نعم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى اليه وكذلك الصحابة رضي الله عنهم. العطية والهبة سنة. من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لان فيها
15:18لان فيها تأليفا للقلوب واعانة للاخوة وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسل السخيمة تهادوا تحابوا قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا الهدية والعطية والهبة كل هذا مما
15:50يثبت المحبة في قلوب المسلمين بعضهم لبعض تدل على كرم المعطي وتسبب محبة المعطى للمعطي وايضا تبعد الانسان عن الشح والبخل العطية فيها مصالح فيها مصالح عظيمة وهي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لانه كان يهب
16:26صلى الله عليه وسلم ويوهب له ويهدي ويهدى اليه عليه الصلاة والسلام كان يحث على ذلك تهادوا تحابوا نعم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي ويهدى اليه. يهدي
16:46يهدي يعطي ويهدى اليه. نعم وكذلك الصحابة رضي الله عنهم ولم يقبض عنهم اياهم ولا قبول ولو استعملوه ولم ينقل الا المعطاء والتخوف عن الماضي مم الاخذ والاعطاء يسمى معاطاة يعني ولو لم يحصل له
17:15فاذا دفع اليه شيئا من المال واخذه فلا يحتاج الى اجابة وقبول. الفعل يدل على ذلك وهذا ما يسمى بالمعاطات نعم هبة تصح بالايجاب والقبول. لكنها لا تلزم الا بالقبول. ما دامت لم تقبض
17:40هل المهدي ان يتراجع او المعطي له ان يتراجع لانها لا تزال في ملكه. اما اذا قبض المعطى او الموهوب له فانه يحرم الرجوع فيها لا. واجماع الصحابة بان ذلك روي عن ابي بكر وعمر ولم يحضر
18:11روي عنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه نحل اي اعطى ابنته عائشة ام المؤمنين مقدارا من التمر من نخله رضي الله عنه ولما حضرته الوفاة تراجع وقال اصبح المال للورثة
18:37وتراجع عن عطيتها وقال لو كنت قبظتيه اما الان فاقتسموا على كتاب الله فدل على جواز الرجوع في العطية نعم الفين وسطا الوسط مقدار من من التمر الوسط ستون صاع
19:07الوصف ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة اوسك اه عشرين وصفا نعم نحلها ايش؟ نعم. الوسط ستون صاعا. نعم. فلما يا بنية اني كنتم تعملوا في بداية عشرين وصفا ووجدت انني كنت
19:37ووددت ها وودت انك كنت الله عز وجل. تراجع رضي الله عنه ورعا منه من اجل حق الورثة ولو كانت قبضته لزمت اه العطية دل على انها ما لم تقبض فلواهب ان يرجع
20:11نعمة غير مخطوبة فلا تجتمعوا امل مات قبل ان لو وهب هبة لشخص ثم مات قبل ان يقبض الموهوب بطلت الهبة وصار المال ارثا للورثة نعم وان يلزمه بغيره. رضي الله عنهما انهما قالا
20:49معلومة هذي رواية ثانية في المذهب لكن الرواية الاولى هي المقدمة وهي المذهب ويدل عليها اثر ابي بكر مع عائشة رضي الله عنهما فهي ارجح نعم. هم. لو قبضت عائشة ملكته اذا قبضته ملكت
21:23نعم تفضيل لها لا هذا يظهر ان ابناء ان ان بقية الاولاد سمحوا بذلك سمعوا بذلك؟ نعم. والا ما ما يكون ابو بكر رضي الله عنه ليخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على انهم رضوا بذلك
21:50لا هذا للرواية الثانية نعم. لقول النبي صلى يعني بعد القبر لا يجوز الرجوع فيها بعد نعم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم العالم كالعالم عليه هذا تنفير من الرسول صلى الله عليه وسلم. من الرجوع في الهبة بعد قبظها
22:31مسل الذي يرجع في هبة بعد قولها بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. الكلب اذا تقيأ انه يرجع ويأكل قيءه مرة ثانية. وهذا تنفر منه الطباع لان القيء خارج من المعدة
22:56تكرهه النفوس لكن الكلب لا يألف ولا يكره فشبه الذي يرجع في هبته بهذه الحالة المستقذرة تنفيرا منها وقال ليس لنا مثل السوء على مهل سوء نعم. يستثنى يستثنى من العود في الهبة بعد
23:24الاب فله ان يرجع في عطيته لولده لانه له ان يتملك من مال ولده ما يريد. وايضا اذا اذا لم يعطي بقية اولاده فانه يجب عليه الرجوع اذا اذا كانت عطية
23:51ليس فيها حيث يباح له الرجوع اما اذا كان فيها حيف فانه يجب عليه الرجوع او التسوية بين الباقين يجب عليه احد امرين اما الرجوع واما التسوية بين الباقين لحديث النعمان ابن ابن بشير
24:10رضي الله تعالى عنهما نعم. ان ان عمر وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لاحد ان يعطي عطية ان الوالد فيما يعطي ولده. نعم. الى ما يتعلق به حق في احد
24:30يعني الولد ما بعد تصرف في العطية. يشترط في رجوع الاب فيها الا يكون الابن قد اخرجها عن ملكه وهبها لاخر ولا باعها على اخر فان كان الابن تصرف فيها تعلق بها حق الغير
24:47ولا يجوز للاب ان يرجع فيها لان هذا يضرب بالغير نعم الله عليه وسلم قال لا يمكن ان يكون في بيته الا الوالد من ولده. نعم. مسألة والمشروع في عطية الاولاد بالنسبة
25:14نسبة بينهم على قدر يجب ان لا يخصص بعض الاولاد بعطية بل يعمم العطية عليهم وكيف يعطيهم؟ هل يجعل الذكر والانثى سواء او انه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الانثى مثل الميراث على قولين
25:40القول الاول انه يسوي بينهم العطية بان يعطي الانثى مثل الذكر لان هذا ما هو بميراث هذي عطية والقول الثاني انه يجعل للذكر مثل حظ الانثيين اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى
26:01اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا في الميراث فتقاس عليه العطية يجعل ذكر مثل الحظ الانثيين هذا هو العدل بين الاولاد العطية نعم والمشروع في عطية الاولاد وقسمة بينهم على قدر من ربهم. نعم. لان التسمية بينهم واجبات. هذا هو المذهب. نعم
26:30مثل الميراث نعم والتسمية الواجبة المأمور بها هي قسمة على قدر ميراثهم. نعم. لانه تعديل لما يصل اليه من بعد الموت فاشباه لأنه لان تعليم بما يصل اليهم بعد الموت باشبه
26:50يقاس ما قبل الموت على ما بعد الموت. فكما انهم بعد الموت قل للذكر مثل حظ الانثيين فكذلك قبل الموت اذا اعطاهم لا فان خص بعضهم فعليه بالتسمية بالرجوع والعطاء للاخر حتى يسلموا
27:12فان خص بعضهم بالكل فعليه بالتسبيح. نعم. بالرجوع الى الاخر حتى يستووا اذا اذا اعطى واحدا دون الاخر وجب عليه التسوية واعطاء الاخر مثل ما اعطى الاول وان كان اعطاهم جميعا لكن فضل بعضهم على بعض
27:36فانه يزيد الساني الناقص حتى يساوي الاول نعم قالت عمرة عمرة عمرة بنت رواحة اخت عبدالله بن رواحة رضي الله عنه نعم. فقالت امي عن عمرو بن رواحة لا ارضى حتى يشتكي حتى يشهد حتى يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه
28:15فكان عندي من ربنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على صدقته وقال فكل ولدك اعطيته منك قال اعطيته بيته قال له قال اتقوا الله واعملوا بين اولادكم. قال فرجع ابي كرامة تلك الصدقة وفي دم لا تشركني على اليوم
28:40واذا ونشبك على هذا الغيب وكناه. سوي بينهم وهو يدل على التحريم. كل هذه الروايات تدل على وجوب التسوية وتحريم تحريم التفظيل في العطية بين الاولاد لانها لان هذا جور
29:00وظلم وايضا هذا يسبب القطيعة والعداوة بينهم بين الاخوة فيجب ان يتلافى هذا الشيء من الوالد وان لا يخصص بعض اولاده دون بعض حتى قالوا في حتى قالوا انه يسوي بين اولاده في القبلة
29:30والممازحة فلا يكون ينبسط مع بعضهم ويمازح بعضهم ويقبله ولا يقبل الاخرين لان هذا يحدث حزازة في النفوس نعم فكيف بالمال؟ المال اشد بسم الله وهو يدل على هم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزوج المرأة على عمتها وعلى خالتها
30:10والله جل وعلا حرم الجمع بين الاختين كل هذا من اجل خوف القطيعة لان الضرة يعني النساء فيهن غيرة فاذا جمعت الى المرأة قريبتها فانها ستبغضها ويحصل بينهما بينهما قطيعة
30:30فسبا لهذه الذريعة الشارع حرم الجمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها خوفا من القطيعة بينهما فكذلك العطية العطية تسبب القطيعة فلذلك منعها الشارع سدا للزرايع
30:53لا نعم نعم المذهب انه مثله مثل الميراث المذهب انها مثل الميراث لان لان التكاليف التي على الذكر اكثر من التكاليف التي على الانثى ربما يكون الذكر له اولاد عليه ديون وخلاف الانثى فهي ذمة زوج ومكفولة
31:23الله حكيم عليم في تشريعه حيث جعل للذكر مثل حظ الانثيين نظرا لان مسؤولية الذكر اكثر من مسئولية الانثى نعم القياس على الميراث هذا قوي نعم مسمعنا هذه العمرة العمرة
31:54ان يقول اعمرتك داري اي اعطيتك اياها مدة عمرك يعني عطية مؤقتة بالموت. فالمذهب ان هذه العطية تستمر بعد الموت وان هذا الشرط لا يصح لان العطية لا يصح فيها التوقيت. لانها تمليك
32:21لانها تمليك وتبرع فلا يصح فيها التوقيت فاذا قال اعمرتك اي وهبت لك واعطيتك هذا الشيء مدة عمرك فاذا مت يرجع الي فهذا الشرط باطل والعطية تكون مستمرة. هذا المذهب والقول الثاني
32:45انه يجوز هذا الشرط فاذا مات ترجع الى صاحبها ولكن الاول اقوى بما يأتي؟ نعم ولان العطية لا تقبل التوقيت والهبة لا تقبل التوقيت الاتف العارية العارية لانها لانها اباحة المنفعة
33:10مع بقاء الملك لصاحبها هذا ليس عارية هذا تمليك تمليك للرقبة تمليك الرقبة لا يصح فيه التوقيت نعم نعم واذا قال الرجل نعمتك داري او هي اعمرتك داري اي اعطيتك اياها مدة عمرك. هذا معنى اعمرت
33:40تسمى بالعمرة والرقبة نعم او هي نجاح عمرك او هي لك عمرك او حياتك فانه يصلح. يعني مدة عمرك ومدة حياتك نعم فانه يسمح وتكون من نعمة قد ورد به من فعله
34:03تصح هذه الهبة تنعقد وتلزم وتكون للمعمر ولورثته ولا ترجع الى يعني يلغى هذا الشرط ولا ترجع الى صاحبها لان الهبة والعطية لا تقبل التوقيت نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعمى وامراة فهي فهي للذي اعمرها حيا وميتا متفق عليه
34:35هذا الحديث من اعمر عمرة فهي للتي اعمرها للذي اعمرها اعمرها حيا وميتا فدل على بطلان هذا الشرط من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا نعم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. هذا نص في
35:06ان العمر تنتقل الى المعمر انتقالا مؤبدا لا رجوع فيه نعم مستقرة كلها مقدرات للحياة البالغة وتنتقل الى فلم يكن تقديره في حياته من ناحية الحب ولان هذا طبيعة الاملاك قوله امرتكها
35:34او اعمرتك داري هو كذلك في الواقع لان لانه لا يملكها الا وقت حياته فاذا مات تنتقل الى ورثته كل الاملاك على هذا النمط انما يملكها الانسان مدة حياته وبعد موته لا
35:54يبطل ملكه عليها وينتقل الى ورثته. نعم. وعن مثل قوله اعطيتك داري سوا يصير مثل قوله اعطيتك داري ما له ما له ميزة. نعم وعنه ترفع بعد موته الى المعجم. هذا هذه الرواية الثانية. نعم
36:24لما روى جانب القرآن انما العمرة التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترد منها ترجع الى صاحبها حتى هذا تفسير صحابي ليس من
36:41كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا تفسير صحابي للعمرة مسألة. نعم. وان قال سكناها لك عمري فله وقتها متى شاءت ليه؟ لان هذي منحة صارت عارية لك سكناها. قال لك سكناها
37:04مدة عمري او مدة عمرك فازا مات فانها ترجع الى صاحبها لانه لم يملكه مراقبتها وانما ملكه منفعتها. هذه منحة او منيحة او عارية فله ما شرط في هذا. نعم
37:29لان الموهوبات تأخذ من فعل وانما تملك بمضي الزمان شيئا فشيئا فله حقها لانها لا تقع جازبا بمنزلة العارية نعم ان العالية اباحة المنفعة دون العين من باحة المنفعة دون العين هذه هي العارية
37:52فاذا قال اعمرتك سكنى هذه الدار اعمرتك سكنى هذه الدار هذه مثل العريق تتوقت بتوقيت المعمر مثل العارية لو قال او المنيحة من الشاة او البقرة لو سنة سنتين او مدة حياتك
38:22او مدة حياتي لا تزال عارية او منيحة وايضا لا ليست بلازمة له ان يرجع صاحبها له ان يرجع يقول رد علي الدار ولا رد علي المنيحة له انه يرجع في العارية متى شاء ليست لازمة
38:41تو لو قال مدة حياتك ما يلزم هذا؟ نعم. لان المنفعة تؤخذ شيئا فشيئا. فليس له منها الا ما اخذ اما ما لم يأخذه فانه ليس له الا باباحة متجددة واذن متجدد
38:59نعم يقال ان الصحابي اعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث جابر لكن ظاهر الحديث الحديث الحديس ظاهر في هذا هذا تخصيص من الصحابي بانه يريد كذا وكذا الحديث عام
39:19فليس عام وواضح في هذا. نعم فاذا كان لفظ الرسول يخالف قول الصحابي فلا شك ان الحجة فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب عطية المريض انما يقبل تفسير الصحابي اذا كان اللفظ مجملا
39:37اذا كان اللفظ مجملا ومحتملا للتفسير هذا يقبل لكن اذا كان اللفظ ما فيه احتمال مفروض اضحي. نعم مسألة ما سبق في عطية الصحيح وهذا في عطية المريض المرض ينقسم الى قسمين
40:03مرظ ينقسم الى قسمين مرض ما فيه خطر موت مرض عادي ما في خطر موت هذا حكمه حكم الصحيح له ان يعطي وله ان يتبرع وله لانه مثل الصحيح مثل انسان فيه صداع
40:26ولا وجع ضرس ولا حمى بسيطة سخنة بسيطة يعني خفيفة فهذا مرض ليس خطيرا فهو مثل الصحيح النوع الثاني مرض خطير مرض خطير فهذا يحجر على صاحبه فلا يتبرع ولا يعطي
40:55لاجل حظ الورثة ما يجوز له يعطي احد ولا يتبرع لاحد ولا يقر لاحد بدين لانه متهم في هذا حتى زوجته ما ما لا يجوز له يطلقها واذا طلقها فان الطلاق يقع لكن لا تحرم من الميراث
41:16اذا طلقها في مرض موته الخطير. الطلاق يقع لكن ما تحرم من الميراث لانه متهم بقصد حرمانها المرض الخطير هذا له احكام. يحجر على صاحبه خلاف المرض الذي ليس فيه خطر
41:37فهذا مثل الصحيح تصرفاته نافذة في ماله نعم. مسألة تبرعات المريض مرض الموت المطروح. ومن هو في الخوف كالليل انسان ما فيه مرض لكنه في محل خطر هو الان صحيح وقوي لكنه في محل خطر
42:06هذا مثل المريض مرض الموت. لا يقبل منه التبرع. مثل الواقف بين الصفين في القتال والمعركة هذا موقف خطير فلو تبرع في هذه الحالة لا يصح تبرعه نعم. نعم. هو صاحي
42:34هو صاحي متعافي لكنه قدم ليقتل قدم في الساحة ليقتل قصاصا او حدا وقال تراي معطي لفلان كذا وكذا او عطيتك يا فلان كذا وكذا نقول لا ما لك صنع الحين
42:49الحين ما لك سنة عطية ما لها قيمة لان المال للورثة الان نعم قال ترى لفلان علي كذا وكذا. يقول لا هذا الاقرار لا يصح هذا الاقرار لا يصح لماذا لم تقر يوما صاحي
43:05لان الان متهم ولا قال زوجتي طالق تقول له الطلاق يقع لكن الارث تورث لانه متهم بقصد حرمانها نعم مراكب الفعل عند هيجان. من الحالات الخطرة اذا كان في سفينة
43:30وهاج البحر طلبت الامواج صارت السفينة في خطر فهذا يمنع من التصرف لو تصرف في هذه الحالة تصرفاته غير صحيحة لان هذا يشبه مرض الموت الاحوال الخطرة مثل مرض الموت
43:48او انسان وقع في حريق في حريق فهذا ايضا مثل مرض الموت نعم كذلك اذا وقع الوبا والعياذ بالله في بلد فالذي في هذا البلد لا يصح تبرعه ولا تصرفه
44:14لانه في حالة خطرة فيشبه مرض الموت نعم حكمها حكم وصيته وفي الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم عن عن افضل الصدقة قال ان تتصدق وانت صحيح شحيح تخاف الفقر وتأمل الغنى ولا تؤخر حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا
44:45لفلان كذا الى نعم نعم. ومرض المخوف مثل البرسام البرسام داء يصيب الدماغ والعياذ بالله يزول معه الشعور البرسام مرض يصيب الدماغ. يختل معه الشعور يقال رجل مبرسم يعني اصابه داء البرسام
45:24وذات الجمب لا تلجم مرض خطير ايضا مشهور حتى العوام يعرفونه الجنب يقولون اصابه جنب يسوونه وكانوا ان يكونوا بالنار ويشفى باذن الله احيانا مرض الجمع والعياذ بالله مثله مرض اليوم مرض السرطان
45:53ومرض الرعاة الرعاف الدايل اذا كان معه نزيف من الانف فهذا يدل على انه ان هذا خطر فلا لا يصح تصرفه في هذه الحالة. نعم. القيام تارك القيام المتدارك الاسهال يعني
46:22القيام المراد به الاسهال الدايم المتدارك يعني الدايم هذا مرض خطر نعم. الفالج بابتدائه. الفالج هو نفس الجلطة. هو نفس الجلطة الابتدائية اول والعياذ بالله ما تصيب الانسان في خطر ما يدرى
46:48عن مآله فاذا مضى عليه وقت فانه يتعدى الخطر. وهذا معروف عند الاطباء الان يعطوه يقولون له مهلة اربعة وعشرين ساعة اظن او مدري كم يقولون ان حيا بعدها سلب وان مات
47:06وهو اه ممكن نعم والصين في الجهاد السل مرض السل داء من الامراض يصيب اه الانسان وهو من امراض الرئة لامراض الرئة يصيب الانسان تضعف صحته وينحل جسمه حتى يموت
47:33لكن الان والحمد لله وجد له علاج كان من قبل مرض فتاك والان وجد له علاج باذن الله فقد ينفع هذا العلاج. نعم. انه ركوب. وما قال عدلان من الاطباء
47:56ان هذا المرظ مخوف اذا قرر تقرير طبي اذا اذا اذا صدر تقرير طبي من طبيبين فاكثر متخصصين ان هذا المرض مخوف فانه يصبح محجورا على صاحبه التصرف. لا ينفذ له عطية ولا اقرار ولا طلاق ولا شيء. نعم
48:20وما اما طبيب واحد فلا يقبل. طبيب واحد ما يقبل ولو كان عدلا لابد من النصاب اثنان فاكثر. لان هذه شهادة لان هذه شهادة تتعلق بالمال فلابد من شهادة رجلين
48:43نعم وكذلك من هو بالخوف بلده محاصرة والمدافع مركبة عليها والغارات هذا في حالة خوف فلا ينفذ له له تصرف في هذه الحالة لانه في حالة خطر نعم. عطاؤهم ينفذ يكون وصية يكون وصية
49:16انها يكون من الثلث ويكون لغير وارث يكون من الثلث ويكون لغير وارث وتكون بعد الدين الذي عليه نعم لما لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثمن. وحالها انها تتقيد بالثلث
49:44لا تجوز الوصية باكثر من الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير لما لما زار سعد بن ابي وقاص وهو مريض وقال ان انه لا يرثني الا ابنة لي. افترى ان ان اتصدق بنصف مالي؟ قال لا
50:11الى ان قال بثلث مالي. قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس فدل على ان الوصية باكثر من الثلث لا تصح
50:31نعم ولا لوالدكم ولا لوالدكم شيء الا باجابته. الشرط الثاني الا تكون لوارث. الوصية لا تصح للورث ولو بشيء يسير لا تصح للوارث بشيء ولو يسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه
50:59فلا وصية لوارث الوارث يكفيه ميراثه لا يزاد على ما فرض الله له نعم وبلغ ذلك النبي صلى الله وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم واراق اربعة وقال قولا شهيدا
51:39هذا الرجل اعتق كل ما وراءه هو ستة اعبد ستة رقة في مرضه فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وجزأهم ثلاثة اجزاء اثنين اثنين ثم اقرع بينهم خرجت القرعة على اثنين منهم فاعتقهم
52:05والبقية ردهم الى الورثة دل على ان الوصية لا تنهض الا بالثلث نعم في حالة الخطر لا يأمن الموت فجعل كالميت اعطي احكام الميت نعم نعم نعم ان الحرية يعني مما يدل عليه هذا الحديث ان الحرية
52:47ان الحرية تكون لبعض هؤلاء لكن لا بعينه. فالقرعة تميز القرعة تميز الاشياء المشتبهة اذا اشتبهت اشياء فان القرعة تميز. نعم. انه اذا عبدا غير معين او معينا فاشكى لا صار له جملة من العبيد واعتق واحد منهم
53:22قال واحد من عبيدي عتيق فهذا لا يخص واحدا منهم كلهم محتمل انه قصده فيقرع بينهم ومن خرجت له القرعة فانه يعتق لان القرعة تميز المشتبهات نعم وايضا فيها عدل
53:48فيها عدل نعم. ها؟ لا. السرايا في العبد الواحد ما تكون في عبيد نعم وان هناك نعم الرابع انه يعتبر قبورها من هذا الموت نعم بينا انها نعم مسألة يكفي
54:41يعتبر هذا الدرس ان شاء الله اخذ شيء الى ان شاء الله بداية بداية العام الدراسي نعم نعم ان شاء الله في بداية العام القادم اي نعم ومن ذلك. نعم. لا فرق بين الهدية والهبة الا ان الهدية قد تكون هدية ثواب
55:27قد تكون هدية ثواب اما هدية التبرع فلا فرق بينها وبين الهبة. نعم. ايه هي اذا حضروا على خير يصلون يلاه اخويا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم هذا السائل يقول تركت مالا من احد الاشخاص ثم لما جئت ثم لما جئت قال ولا
55:55ثم عاد يطالب به وقال ما اصبحت اذا. ام لا هذه قضية خصومة هذه قضية خصومة بينك وبين واحد اعزم من المحكمة اما تعطيه المال ولا تروحون للمحكمة شوف نعم لكن
56:18يعني من باب الفائدة ما هو من باب الحكم باب الفائدة اذا كان اذا كان شخص له دين على شخص ثم قال وهبت لك ما في ذمتك فليس له الرجوع لان ما في الذمة مثل المقبوض
56:37ما في الذمة مقبوض والرجوع في الهبة بعد القبض لا يصح نعم اذا نعم اذا مات قبل ان يستردها انتهى الامر تقول للموهوب له نعم تحملها الاب تحملها الاب الذي له حق الرجوع هو الاب وقد
57:14وقد مات ما حد يملك الرجوع بعد الاب. نعم. نعم. لا لانه انتهى وقت الرجوع بموت الاب ولو كانت عمرك يا شيخ اه؟ لو كانت عمرة موقوفة بعمرك يعني. وتوفى المالك قبل ان اه قبل الثاني
57:37ما يطالب؟ لا. العمرة تستمر ولا ترجع الى صاحبها. نعم وذلك يجوز هذا اذا اذا قسم ماله بين اولاده على حسب الميراث يجوز هذا لكن ان استجد اولاده شيسوي؟ ها
58:13يرجع عليهم يرجع عليهم بنصيب الجديد هذا. يرجع عليهم بنصيبه الجديد. ولذلك الاولى الاولى انه ما يقسم انه ما يقسم ماله بين اولاده لانه يحتمل يجي له اولاد ثم يتورط بعد ذلك نعم
58:40لا يجوز. لا يجوز ان ان يخصص بعض اولاده ولو كان فقيرا ولو كان طالب علم ولو كان بارا به اكثر من غيره ولو كان صالحا والاخر عاص لا يجوز ان يخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله
59:12واعدلوا بين اولادكم نعم انما النفقة هذا في التمليك التمليك والعطاء اما النفقة فينفق على كل واحد بما يحتاجه لا شك النفقة الكبير ما هي بمثل نفقة الطفل نفقة الكبير ما هي مثل نفقة الرظيع والطفل. اينفق على كل واحد بما
59:39قدر ما يحتاجه من يحتاج الى نفقة كثيرة ما هم مثل من يحتاج الى نفقة قليلة النفقة لا بأس لانها ليست عطية نعم. الله اكبر يعينك السلام عليكم لو كان لديه ارض
1:00:14فعلم بعض ابناءه ليس له علاقة الذي يعمل عنده يعطيه مرتب على قدر عمله اجرة ما في بأس لانه ما اعطاه وانما استأجره يعطيه على قدر عمله من باب الاجرة
1:00:40ما في مانع ما هو بتفضيل هذا ما هو بتفضيل هذا اخذ في مقابل عمل اجرة مثل غيره مثل ما يعطي غيره من الناس صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم
1:01:02النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا اما بالاباحة وانما هو من باب التهديد والزجر هذا من باب التهديد والزجر لانه قال اشهد على هذا غيري ثم علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فاني لا اشهد على جور
1:01:28اللي دل على ان هذا جور والجور حرام ولكن قوله اشهد على هذا هذا من باب التهديد والزجر نعم مثل مثل قوله اصبروا او لا تصبروا. من باب التهديد من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس هذا امر بالكفر
1:01:52وانما هو من باب التهديد نعم نعم رضي الله عنه ما ادري والله ما رأيت هذا؟ ان عمر فضل حفصة ما ادري. نعم طبعا في مسألة الوقف على جنب. نعم. في مسألة الوقف على جنب. قبل دفع عائشة رضي الله عنها افضل من حفصة
1:02:26وما هذا ابو بكر استرجع عطيتها نعم اختيار شيخ الاسلام يجوز له على ايش؟ على الصوفية الصوفية غير المنحرفة الصوفية غير اللي معناه العباد العباد الذين ليس عندهم انحراف وانما عندهم اجتهاد في العبادة
1:02:54اما الصوفية القبورية والمنحرفة لا يجوز لان هذا من الاعانة على الباطل تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الصوفية التي ليس عندها انحراف وانما عندها اجتهاد في العبادة فقط. نعم
1:03:15مهوب كلهم مهوب كلهم احد عنده تصوف لكن ما عنده خروج عن الاسلام ولا خروج عن السنة وانما عنده اجتهاد في العبادة نعم مثل الجنيد ومثل فضيل بن عياض ابراهيم بن ادهم. هؤلاء
1:03:40صوفية معتدلة عباد نعم. او اشترى لاحد بناته. مثل بشر بشر الحافي هؤلاء مجتهدون في العبادة. نعم واش طرا ليها احد هنا مجهزة بجهاز هل يلزمه نعم لو اشترى لاحد البنات في زواجها ذهبا
1:04:03او اشترى لها من ما له من ما له او من او من صداقها لا من مالك. يعني عادي. عادتكم انتم ان اه ان الاب يجهز البنت اه عادتكم ان الاب يجهز البنت في الهند ان المرأة هي اللي تدفع الصداق
1:04:32للزوج ها؟ نعم. هذا حسب العادات فهذا والله اعلم اللي ذكرت اذا كان من العادة ان الاب يجهز البنت للزواج فليس هذا من العطية وانما هذا من الانفاق من الانفاق
1:04:50فالبنت الثانية اذا ارادت ان تتزوج ويجهزها مثل ما جهز الاولى من باب الانفاق نعم. هذا حسب الحاجة حسب الحاجة. قلت لكم ان النفقة لا يراعى فيها المساواة حسب الحاجة
1:05:09ماشي ما في شك ان الطفل يأكل اقل مما يأكل الكبير. يعني تبي يلزمك انك تساوي بينهم في الاكل هذا نفقة ما يلبس كذلك الكبير يلبس اكثر مما يلبس الصغير وهكذا نعم
1:05:24الشيخ الله يبارك فيك. انما الممنوع هو التمليك. تمليك اما الانفاق والاستهلاك فهذا لا يلزم فيه تسوية. نعم الله يبارك فيك يا شيخ لو جهز الاولى ومات وعنده ثلاثة خلاص انتهى. ما دام مات وش تطالبون به
1:05:42مات اي نعم لكن لو ان وحدة يعني يعني ارادت ان تتزوج وهو حي وعنده مال يلزمه ان يجهزه مثل ما جهز الاولى. هنا. فلما زوج احد ابنائه بنين تزوجه على امه مشيت
1:06:00ثم مات. وصل. التزويج هذا من النفقة. تزويج من النفقة. ما يلزمه يزوج كل اولاده يزوج من احتاج للزواج منهم لا ما يا اخي لا هذا من باب النفقة. هو ما اعطاه شيء ولا ملكه شيء ولكن دفع
1:06:21الزواج والابن ما اخذ شيء ولا ملك شيء هذا نفقة نعم. نعم. ها؟ تمليك العطية فيها تمليك. واما النفقة ما فيها تمليك انما فيها استهلاك نعم. نعم. لو ملت تحدثنا عن اكثر من
1:06:45الامر المطلق التمليك الاولاد يسوي بينهم في التمليك ما يملك بعضهم اكثر من بعض ها؟ اذا اذا توفي استقرت الهبة خلاص تحملها هو في نعم على واحد بناء على من ثلاثة الظاهر من ثلاثة يعني ثلاثة افراد
1:07:33نعم لان اقل الجمع ثلاثة. نعم على المشهور فيه من يرى ان اقل الجمع اثنان. نعم نعم؟ نعم؟ وعلى الاسئلة اذا كان الجائزة على على امور جاء الشرع باباحتها مثل السبق
1:08:12بالخيل والنصل والحاذر او على مسائل شرعية مسائل علمية هذا ما في مانع لانه ما اعطاه اياها آآ الا في مقابل تعب ومقابل عمل وايضا تربية له من باب التربية له
1:08:31فلا مانع من ذلك نعم ما المقصود نعم؟ ما المقصود تحشر يعني تمنع معنى الحجر المنع فلا تنفذ تنفذ فلا تنفذ يعني ما يجوز للقاضي ان ينفذها بل يبطلها نعم
1:09:00سواء نعم الزواج الهبة ليست من الفاظ الزواج. ما ينعقد بها الزواج. الزواج ينعقد بي انكحتك زوجتك ملكتك ليس منها وهبتك نعم فليست من الفاظ الزواج نعم قصة موسى عليه السلام قال اني اريد
1:09:45ان انكحك احدى ابنتي ما قال ان ان اهبك نعم لك سيارة ايش يجوز للاخ انه يهب لاخيه يجوز للاخ انه يهرب لاخيه سيارته او عمارته او اي شيء. المنع انما هو في حق الوالد معه
1:10:22مع ولده ها؟ حتى لو كان الاخ الذي ما يخالف يتصرف في ماله يعطي اخاه نعم لا المعاملات يؤخذ باللفظ ما يؤخذ بالنية معاملات هذا في العبادات يؤخذ بالنية اما المعاملات لو قلت بعتك اه داري بمليون ريال وقلت لا انا اظحك عليك
1:10:58قال شريت وقال شريت وبعدين انت قلت لا انا اضحك نقول لا هذا ما فيه ضحك هذا هذه عقود اي نعم. ها ما علينا من مازح المهم اذا قال لك سيارتي واخذها الموهوب له لزمت
1:11:19وراه يقوله وراه يمزح هنا احفظ لسانك عن مثل هذا. نعم. هذا من جهة المقاضاة والمحاكمة لكن فيما بينه وبين الله فهذا شيء اخر لكن من جهة القضاء القاضي يلزمه بظاهر لفظه
1:11:39ولا لو فتح هالمجال ضاعت العقود كلها كل واحد يقول انا والله ما قصدت هذا انا امزح او اظحك على فلان؟ اي نعم ما يفتح المجال هذا من ناحية القظاء
1:11:51اما فيما بينه وبين الله هذا شيء اخر. الله يحاسبه على ذلك نعم مم اذا كان منه تفريط والحادث وقع بسبب تفريطه اما تهور في القيادة او ان الكفر خربان وهو دار عنه
1:12:20ولا تفقد السيارة او انه ما يحسن القيادة فالمهم انه اذا كان له تسبب في الحادث فعليه الكفارة اما اذا لم يكن له تسبب فلا كفارة عليه نعم. اذا كانت القيادة
1:12:40اذا كان هو ماهرا ماهرا في القيادة والسيارة ما فيها خلل والسرعة معقولة فهذا قضى وقدر لا شيء عليه نعم اذا اغتسل يوم الجمعة لا يجزي نية المستحب لا يجزي عن نية الواجب. العكس نية الواجب تجزي عن نية المستحب
1:13:12اما اذا نوى مستحبا فلا يجزئه عن واجب نعم. حتى لو كان يرى لكن الفقهاء يقولون انه في متن زال يقول ومن نوى غسلا مسنونا اجزى عن واجب كذا عكس وكذا عكسه. يقولون لان هذا مشروع
1:13:31المسنون مشروع فيجزي عن الواجب. لكن هذا فيه نظر قوله صلى الله عليه وسلم انما اعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا ما نوى الواجب وانما نوى المستحب هو دون الواجب
1:13:45نعم. نعم. لو اغتسل يوم الجمعة لا ما يجيه الغسل عن الوضوء الا اذا نوى اذا نوى دخول الوضوء مع الاغتسال فانه يجزي. اما اذا لم ينوي فلا بد من الوضوء
1:14:10لانه اذا اغتسل ارتفع عنه الحدث الاكبر فقط ويبقى عليه الحدث الاصغر. نعم. ها؟ ثم مات اذا مات انت مسؤوليته عليه ما له احد يتدخل. نعم؟ لا ما هو الوصية هذا تمليك ما هو مثل الوصية. نعم
1:14:39الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.