4371- وجوب عدل الرجل بين زوجاته في القسمة والمبيت والنفقة وغيرها - الشيخ صالح الفوزان
0:00جزاكم الله خيرا واحسن اليكم بعد هذا رسالة مطولة من ثلاث صفحات من القطع الكبير. باعث الرسالة مستمعي الرمد الى اسمه بالحروف الف ايقاف باء ابو نعيم من الرياض. ملخص ما في هذه الصفحات الثلاث يقول عندي زوجتان اولاهما بلغت من العمر خمسا وثلاثين
0:20والثانية في الرابعة والعشرين من عمرها فصارت الاولى تحدث مشكلات في البيت دائما لاسباب معينة ويذكر وتلك الاسباب حتى ان الاولى كما يقول تريد ان تكون الثانية خادمة لها ولزوجها ولبيتها ولاولادها
0:40وحينئذ يستشيركم شيخ صالح فالامر جزاكم الله خيرا هل يقسم الاسبوع بين الاثنتين او يضع كل واحدة في منزل مستقيم وما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ الامر راجع اليه في هذا في عمل فيعمل الاصلح في سياسة زوجاته. وعليه ان يقول
1:00بما اوجب الله عليه من حقوقهن بان يعدل بينهن القسمة والمبيت والكسوة والنفقة والمسكن مع واحدة منهن فاذا قام بما اوجب الله عليه من ذلك فان الله سبحانه وتعالى سيصلح شأنه. انا اخشى ان يكون
1:20هذا النزاع بينهن او بينهن معه ناشئا عن تقصير منه او عن اساءة منه في حقهن وحق بعضهن. فعليه ان يصلح اما بجانبه واذا اصلح ما بجانبه فحري ان الله سبحانه وتعالى ييسر الامر ويرفع هذا النزاع. اما قضية هل يفرد
1:40كل واحدة منهن ببيت نعم اذا كان في هذا اذا كان في هذا حل للمشكلة فانه يعمل هذا العمل ويضع كل واحدة منهن في بيت بل هذا هو الاصل الاصل ان كل واحدة يجب لها سكنة خاصة بها ومستقلة عن الاخرى وانما يجمعهن في مسكن واحد
2:00رضينا بذلك صلحت الحال بينهن. نعم