شرح عمدة الأحكام - تابع باب صلاة العيدين - الشيخ وليد السعيدان
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الاحكام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد
0:36لا نزال في سياق فوائد سياق الفوائد من حديث البراء ابن عازب وجندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنهما وارضاهما واظن وتوقفنا عند هاي مسألة تذكروني بها؟ هم
1:00نعم يعني اخذنا احكام الاضحية ها طيب ومن فوائد هذين الحديثين ان فيهما دليلا على ان المشروع في خطبتي العيدين ان يكونا مناسبتين للحال والحاجة وقد تقدم ذكر هذه الفائدة
1:24وهذا ليس في خطبتي العيدين فقط بل في الخطب كلها فينبغي للخطيب ان يختار الموضوع الذي يناسب الموقف والحال والحاجة التي يعيشها الناس ومن فوائدها ايضا ان فيها دليلا على
1:43ان العبادة لا يحكم لها بالصحة الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها فالاضحية التي ذبحها خال البراء لم يقبلها الشارع على انها اضحية لفوات شرط من شروطها وهو الذبح في الوقت
2:06وعندنا قاعدة كبرى تقول العبادات لا تصح الا بثبوت العبادات والمعاملات لا تصح الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها ومن الفوائد ايضا ان في هذه الاحاديث دليلا على اهتمام الاسلام بمسألة الوقت
2:26فلا ينبغي للانسان ان يضيعها يضيعها او يهمله. بل عليه ان يستغله فيما يرجع عليه نفعه بعاجل امره واجله واخذنا هذه الفائدة من من التضحية قبل صلاة الامام وانما الفارق بينها بضعة دقائق
2:45ها لا تتجاوز العشر دقائق او تقل او او اقل او اكثر فلما اختل هذا الوقت اختل الوصف فلا توصف الذبيحة بانها اضحية لانها ذبحت قبل الوقت ببضع دقائق فاذا الاسلام يهتم بالوقت فالوقت هو عمر الانسان وقد اقسم الله عز وجل
3:08بتفاصيله فاقسم بالفجر واقسم بالعصر وبغيرها وبالضحى وكل ذلك دليل على ان هذا الوقت هو عمر الانسان فينبغي للانسان ان يهتبله وان يستغله وان يغتنمه فيما فيما يرضي الله عز وجل ويعود عليه نفعه
3:27ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيه دليلا على ان الذبح لا يسمى تضحية وان المذبوحة لا تسمى اضحية الا ان كان الذبح وقع بعد الصلاة الا ان كان وقع الذبح بعد الصلاة
3:46فمن ذبحها ذبيحته قبل صلاة الامام فان شاته شاة لحم لا تعتبر اضحية ومن فوائد هذا الحديث لقد ذهب بعض اهل العلم الى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة
4:06ذهبوا الى ان المراد به وقت الصلاة الذي يصلي فيه الامام غالبا حتى ولو تأخرت صلاة الامام فاذا مضى الوقت الذي يصلي فيه الامام غالبا وذبح الانسان اضحيته بعد مرور هذا الوقت فان اضحيته تعتبر مجزئة وتسمى اضحية حتى ولو لم يصلي
4:29الامام ولكن هذا القول فيه نظر هذا القول فيه نظر لماذا؟ لاننا الدليل قال من ذبح قبل الصلاة ولم يقل وقت الصلاة فهذا انتقال عن الظاهر بلا قرينة تصرفنا والمتقرر عند العلماء في القواعد ان الاصل هو الظاء والبقاء على الظاهر
4:53ولا يجوز الانتقال عنه الا بقرينة صارفة ولان الشارع قال الصلاة فحمله على وقت الصلاة حمل للكلام على مجازه والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز ان نعدل عن الحقيقة الى المجاز الا اذا وردت القرينة التي تصرفنا عنه
5:15ولذلك فالقول الصحيح ان المقصود به صلاة صلاة الامام حتى وان تأخرت حتى ولو لم يصلي الامام الا الساعة التاسعة او الثامنة فلا ينبغي للانسان ان يذبح اضحيته الا بعد صلاة الامام
5:30فاذا الاضحية وقتها يدخل بالصلاة لا بوقت لا بوقت الصلاة في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن فوائد هذه الاحاديث اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في من ذبح اضحيته بعد الصلاة وقبل الفراغ من الخطبة
5:49اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من ذبح اضحيته بعد الصلاة ولكن قبل فراغ الامام من الخطبة على اقوال والقول الصحيح انها مجزئة انها مجزئة لان الحديث لم يعلق الذبح الا بالصلاة
6:08والخطبة شيء والصلاة شيء. فاذا لا نعلق التضحية الا بما علقت به في الدليل الشرعي ولكن الافضل والاسلم والابعد والاحوط للذمة ان يتأخر الذابح لاضحيته بالذبح حتى يفرغ الامام من خطبته. من باب
6:28من باب الاحتياط ومن باب الخروج من خلاف العلماء ولان المتقرر عند العلماء ان فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن فلو انك اخرت ذبح اضحيتك الى فراغ الامام من الخطبة فالجميع متفق على انك ذبحت في الوقت
6:48في الوقت الصحيح ولكن لو انك ذبحتها في الخطبة والامام لا يزال يخطب فسينفرد جمع من اهل العلم ويبطلون اضحيتك فاذا فعل ما اتفق عليه العلماء اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن
7:05فاذا الافضل ان تكون التضحية بعد الخطبتين ومن فوائد هذين الحديثين ان فيه دليلا على ان من عمل عملا على خلاف السنة فعمله مردود حتى وان كانت نيته سليمة وعندنا قاعدة في هذا الصدد تقول سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات
7:28سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات فالله عز وجل يطلب منا الامرين جميعا ان تكون مقاصدنا سليمة ونياتنا صافية وكذلك ان تقع اعمالنا موافقة لامر الشارع. لان العبادات من شرط قبولها
7:46ها الاخلاص والمتابعة فاذا قام الانسان بالعمل الذي هو بدعة ومخالفة للشرع فلا حق له ان يحتج علينا بان نيته سليمة لان سلامة النيات لا تسوغ الوقوع في المخالفات من اين اخذنا هذه من اين اخذنا هذه الفائدة؟ هم
8:10نعم ان ان خال البراء ابن عازب ذبح اضحيته من باب النية السليمة انه يريد ان تكون اضحيته اول شيء يؤكل في بيته. فاذا النية والمقصود سليم وهو يريد ان يتعبد
8:23لله عز وجل بان تكون اول مذبوح في بيته لكن هل هذا القصد السليم سوغ له الاجزاء الجواب لا بل ابطل النبي صلى الله عليه وسلم تضحيته واجاز له او قال امره ان يذبح اضحية اخرى مكانها
8:42فاذا سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات وعلى ذلك يطبق جميع اعمال اهل البدع سواء كانت البدع القولية او البدع العملية فان هؤلاء كثيرا ما يحتجون علينا بان نياتهم سليمة وانهم يحبون الله ويحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. ويريدون التعبد لله عز وجل بانواع من العبادات
9:06فهم يريدون القربى والطاعة ولكن هل هذا يسوغ وقوعهم في هذه المخالفات والبدع؟ الجواب لا فاذا الله عز وجل يطلب منا الامرين جميعا ان تكون مقاصدنا سليمة ونياتنا خالصة لوجهه الكريم. ويريد منا كذلك ان تقع اعماله
9:23موافقة لامر الشارع فمن احدث في امرنا هذا ما ليس منه ها فهو ارد فاذا صحة العمل لابد لها من هذين الشرطين طيب والعكس؟ بالعكس فلو ان انسانا اوقع العمل على الوجه الشرعي ولكن مقصوده غير سليم
9:43ايضا عمله غير غير سليم غير مقبول. لفوات شرط من شروط القبول وهو الاخلاص وسلامة المقصد ومن فوائد هذا من فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها دليلا على القاعدة التي ندندن حولها كثيرا وهي ان المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان
10:03ان فيها دليل دليلا على ان المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان هذا من جملة الادلة لكن اريد منكم ان تبينوا لي وجه تخريج هذا الدليل على القاعدة من فعل خال البراء بن عازم. نعم
10:34جهلا اذا ما علمه من اول ما كان يدري من اول اه او نسيانا. لما خالف الامر هم. لم يبقى اي نعم. على كل حال ان خال البراء بن عازب
10:47ذبح اضحيته قبل الصلاة اما ان نقول لعدم علمه بوجوب التأخير الى ما بعد صلاة الامام او نقول نسيانا نسيانا اما جهل او نسيان ومع ذلك لم يعذره الشارع ولم يجعل نسيانه
11:05او جهله مسقطا له عن المطالبة بالاضحية فاذا الذبح بعد الصلاة شيء مأمور به والشروط في باب فلما لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على ان الشروط
11:23في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان فهو من جملة ادلتها المتسقة معها اتساقا سليما. ومن فوائد هذا الحديث الحديثين ايضا اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولن تجزي او تجزئ عن احد بعدك
11:45ولن تجزئ عن احد بعدك هل المقصود بهذا التخصيص تخصيص الاحوال او تخصيص الاعيان قولان لاهل العلم رحمهم الله تعالى فان قلنا ان المقصود به تخصيص العين فان هذا الحكم وهو جواز ذبح العناق او التضحية بالعناق التي لم تبلغ السن المعتبرة ما بلغت السن المعتبرة شرعا
12:12هو من جملة خصوصيات خال البراء ابن عازب ابن ابي نيار ولا حق لاحد من الامة بعد ذلك ان يفعل كما فعل ولا ان يذبح الا الثني او الجذع من الظأن
12:30لانه قال ولن تجزئ عن احد بعدك اي بعد عينك بعدك انت هذا حكم مخصوص لك واما ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد ابى هذا التخصيص الذي يخرج المحتاجين من الامة عن هذا الحكم وهذا الفرج وتلك الرخصة
12:51فقال ان هناك تخصيصا ولكنه ليس تخصيص اعيان وانما تخصيص احوال ولن تجزئ عن احد بعدك اي بعد حالك التي وصفتها فالمقصود هنا ليس تخصيص عين خال البراء بمعنى الا يشاركه احد من الامة وانما المقصود تخصيص حاله اي من وقع في شيء من ذلك كما وقع فيه خال البراء فان
13:18له الحق او له الرخصة وله الفسحة من الشارع ان يذبح ذبيحة اخرى ولو لم تحمل السن المعتبر اذا لم يجد الا هي فان قلت وما حال خال البراء بن عازب
13:33نقول من اتصف بانه كان جاهلا او نسي هذا واحد اما جاهل واما ناسي الشيء الثاني الا يجد اضحية اخرى تحمل نفس السن المعتبرة شرعا وانما لا يوجد عنده الا
13:51بعض الذبائح التي لم تبلغ السن المعتبرة فمن وقع في الحال التي وقع فيها خال البراء ابن عازب فيجوز له شرعا ان يضحي ذبيحة اخرى ولو لم تبلغ سن المعتبرة لان هذه رخصة من الشارع
14:07وكلما وسعنا في دائرة الرخص كلما كان ذلك ادخل في باب التيسير ورفع الحرج والمشقة عن الامة الذي هو مقصود من مقاصد الشارع واي القولين ارجح عندكم؟ اقول اكثر العلماء على ترجيح القول الاول وهو ان التخصيص تخصيص اعيان ولكن الاقرب عندي والله اعلم هو ما ذهب
14:28ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى لان المتقرر عند العلماء رحمهم الله ان كل حكم ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل الاختصاص وقوله
14:42اولا توجي زي عن احد بعدك هو دليل على اختصاص الحال. ليس دليلا على اختصاص العين ولان خال البراء احتاج الى هذه الفسحة والى هذه الفرجة بسبب وقوعه في حال وضيق
14:57طيب وهذه الحال والضيق ليست متصورة في ان لا تقع في واحد في حق واحد من الامة الى ان تقوم الساعة وهو يحفى فاذا احد فاذا من وقع في هذا الضيق او هذا الحرج او هذا الجهل او هذا النسيان وذبح اضحيته قبل صلاة الامام للعيد
15:14فانه يحتاج الى فرجة والى سعة من الشارع فعندنا هذه الفرجة وهذه السعة وهذا التخفيف والتيسير من الشارع حتى يشارك اخوانه في لحم في لحم في لحم اضحيته وذبح اضحيته. وحتى لا يحرم. ولان الانسان اذا فعل كما فعل خال البراء بن عازب فانه في هذه الحالة هل تجانب
15:35اثم ولا لم يتجانب الاثم الجواب لم يتجانف الاثم ومن فعل المخالفة الشرعية من غير قصد المخالفة فانه لم يتجانف لاثم ومن لم يتجانف لاثم ان فانه لا حق لنا ان نسد عنه رخصة الشارع
15:51فاذا اذا جاءنا واحد في هذا القرن العشرين وحصل له كما حصل لخال البراء ابن عازب وما اكثر الجهل في هذه المسألة وعنده عناق لم تبلغ السن المعتبرة شرعا فاننا نقول له
16:08ها اذبحها ولن تجزئ عن احد بعدك يعني بعد بعد حالك وليس بعد عينك فالقول الصحيح ان التخصيص هنا هو تخصيص الاحوال لا تخصيص الاعيان في اصح قولي اهل العلم ان شاء الله والله اعلم
16:27ومن فوائد هذا الحديث فيه دليل على اعتبار السن الواجبة في الاضحية وان من ذبح شيئا خالف فيه في السن المعتبر شرعا فان اضحيته لا تعتبر اضحية صحيحة والسن المعتبرة هي
16:47الثني في الابل والبقر والغنم. واما في الظأن فيجزئ الجذع وقد بيناها في الدرس الماظي ولله الحمد ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيها دليلا على ان ايام العيد ايام اكل وشرب
17:04والمقصود بايام العيد يعني ها يوم العيد وثلاثة ايام بعده المسماة بايام التشريق ولانها ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وشكر له على نعم العظيمة والاءه الجسيمة حرم الشارع
17:22ها حرم الشارع صومها ولذلك لا يجوز صيام ايام لا يومي العيدين ولا ايام التشريق كما في حديث نبيشة الهزلي ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام ايام التشريق الا لمن لم يجد
17:45الهدي فهي ايام يحرم صومها ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا ان فيه دليلا على ان ما خولفت فيه الصفة الشرعية اذا لم يتعلق النهي بذاته فانه يجوز الانتفاع به ان فيها دليلا
18:09انتبهوا الفائدة ذي ان فيها دليلا على ان ما خولف فيه الصفة الشرعية اذا لم يرجع النهي لذاته فانه يجوز الانتفاع به من اين اخذنا هذا نعم يا فهد نعم شاتك شاة
18:30لحم يعني انه يجوز له الانتفاع بها لان النبي صلى الله عليه وسلم سماها شاة لحم يعني انها من جملة ما يذبح قصد اللحم لا يقصد بها التعبد لله عز وجل بهذه على انها اضحية
18:49طيب اولم تذبح على غير المراد منها شرعا؟ الجواب نعم بلى ذبحت في غير وقتها المحدد شرعا ولكن النهي هنا يعود الى المخالفة في الوقت لا يعود الى شيء يرجع الى ذات المذبوح
19:04انتوا معي في هذا؟ لا يعود الى شيء يرجع الى ذات المذبوح واضرب لكم مثالا بذكر ما يناقضها وهو الذبح للقبر الذبح للقبر انا قصدت بذات المذبوح التعبد لصاحب القبر فالنهي يرجع الى ذاته
19:20شيء في ذاتها فحينئذ هذه ليست شاة لحم بل هي ميتة يجب ان ترمى والذي يذبح للجن والسحرة والكهنة والمشعوذين والعرافين كله من باب ها ما يعود النهي فيه الى ذاته
19:35ما يعود فيه النهي الى ذاته لكن لو ان الانسان ذبح اضحيته قبل الصلاة على الطريقة الشرعية المقررة في الذكاة ها فانها لا تسمى اضحية والنهي عن ذبحها في هذا الوقت ليس نهيا يرجع الى شيء في ذاتها. وانما يرجع الى المخالفة في التوقيت فقط فهو يعود الى امر خارج فيجوز
20:01الانتفاع بها فيجوز الانتفاع حينئذ ايش يا جماعة؟ بلحمها مثاله في غير الذبح لو ان انسانا صلى الظهر صلى الظهر ظانا دخول الوقت ثم تبين له باخرة ان الوقت لم يدخل. هل تبطل صلاته لا تنقلب نفلا
20:22نفلة ما ما بطلت لان الوقت خالف في ايش؟ خلف في التوقيت فقط. لكن الشارع نهانا عن التنفل المطلق لذات النهي لذاته لذلك من شروط النافلة من شروط صحة النافلة كما نص عليه الفقهاء الا تقع في اوقات
20:37النية فهو شرط صحة فعاد النهي الى كراهية الشارع ان يسجد له وان يركع له في هذا الوقت المخصوص في هذا الوقت المخصوص او لو صلى الانسان في مقبرة كذلك صلاته باطلة. فاذا النهي يرجع الى ذات المنهي عنه تارة
20:56فيفيد الفساد والبطلان ويرجع الى شرط صحتي العبادة تارة فيفيد البطلان كالذي يصلي بلا طهارة او صلى بلا ستر عورة او استقبال قبلة وقد يعود النهي الى شيء خارج عن ذات المنهي عنه
21:14ها وشرط الصحة فما عاد فيه النهي الى شيء خارج عن الذات وعن شرط الصحة فانه لا يدل على الفساد بل يدل على نقصان الاجر فقط واما اصل العبادة اصل الفعل فهو فهو صحيح
21:31فالاضحية ذبحت وخلف في ذبحها الوقت فقط فهي اذا ينتفع بها في غير في غير ما ذبحت له يعني انها لا تبرأ الذمة بهذا الذبح ها انها لا تبرأ الذمة بهذا الذبح لكن لا تتلف
21:49لا تتلف ولا تحرق او ترمى في الزبالة مثلا بحجة انها ليست باضحية لا بل يستفاد منها في غير في غير ذلك. ومن فوائد هذا الحديث الحديثين ايضا وجوب سؤال اهل العلم عما يشكل على الانسان في امور دينه
22:10وجوب سؤال اهل العلم عما يشكل على على عما يشكل على الانسان في امر دينه وان العبد لا يجوز له ان يتخبط بفعل العبادات القولية او العملية او او يتقحم في شيء من المعاملات التي لا يدري عن حقيقة احكامها الشرعية
22:26الا بعد ان يسأل اهل العلم لان العلماء مصابيح الدجى فبهم يستضيء الانسان في طريقه في سيره الى الله عز وجل. فلا غنى عن العلماء في كل زمان في كل زمان
22:40ومن فوائد هذا الحديث الحديثين ايضا ان فيها دليلا على اهمية تقديم المحبوب للنفس تعبدا وتقربا لله عز وجل فان خال البراء ابن عازب وصف اضحيته هذه بقوله ان عندي في البيت عناقا مرباة وغالية في نفسي واحب الي من شاتين
23:02يعني انها محبوبة للنفس ولكنه مع شدة محبتها وغلاها عنده الا انه رآها ليست بشيء في تقديمها لمن هو اعظم منها بالحب والتعظيم وهو الله عز وجل. وعلى ذلك قول الله عز وجل
23:18عفوا قبل ذلك وهذا وهذا محط من محطات وهذه محطة من محطات اختبار الايمان وادعاء المحبة. قال الله عز وجل لن تنالوا البر ها حتى تنفقوا مما تحبون لما سمع ابو طلحة
23:34هذه الاية وكان اكثر اهل المدينة حقلا ونخلا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان الله تبارك وتعالى قد قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان احب اموالي الي بير حاء
23:54وكانت مزرعة بستان جميل جدا في قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي وسلم ربما دخل فيه ويشرب من ماء فيها طيب ويأكل من ثمن فيها طين
24:07فقال هذه احب اموالي لي يا رسول الله. فانا اريد البر فكان القوم يضحون بمحبوبات نفوسهم وبما تشتهيه قلوبهم تعبدا وتقربا لله عز وجل. لا ليس يعني يعني لا يمتنعون
24:24من تقديم الشيء لله حتى ولو كان محبوبا او عظيما او ذا قدر عند نفوسهم لان الله عز وجل هو اعظم محبوب لهم على الاطلاق فالله عز وجل يبتلي بعض عباده احيانا
24:40تعارظ بعظ الاشياء التي تقتظي اما ان يقدم شهوته وما يحبه او يقدم مرظات ربه. وقد وقعت لمن لابراهيم عليه الصلاة والسلام فقد كان عقيما لا يولد له حتى بلغ من الكبر عتيا وبلغ ثمانين سنة واكثر
25:02ثم يأتيه تأتيه البشارة بالولد على كبر من السن ماذا سيفعل هذا الاب بهذا الولد فيضعه في عينيه فيضعه في عينيه ويراعيه الرعاية التامة ثم لما بلغ معه السعي يعني رأى فائدته
25:17لم يؤمر بذبحه وهو صغير قبل ان تتعلق نفسه به لا بقي معه سنين عددا حتى اذا بلغ مع هذا الشيخ الكبير ها ذو الجسم النحيل السعي يأتيه الى امر من الله اذبح ولدك
25:30يلا رح دبر عمرك عاد لو تعرض على واحد منا لا ما رضينا بل لو ليس هذا لو يعرض علينا اقل من ذلك فكم من انسان يقدم شهوات نفسه من المعاصي والذنوب
25:46ها وليست في قضايا مباحات فقط على ما على مرضات ربه. فكم ضيعت الصلوات بسبب الكورة؟ متابعة الكرة. اولا تضيع الصلوات من اجلها وكما ظيعت الصلوات من اجل المسلسلات وكم ظيعت الصلوات من اجل النوم او من اجل الاستراحات والذهاب والايام
26:02وكم عق الوالدان بسبب ماذا بسببي آآ يعني نفور الولد من من طاعتهما بسبب اشتغاله بالدنيا وبشهواتها وتحصيلها اشياء كثيرة جدا فالقاعدة المتقررة عند كثير من الناس انه متى ما تعارض محبوباته مع ما يحبه الله فانه يقدم
26:25محبوبات نفسه على طول مباشرة قليل من الناس من يعكس المسألة ويقدم مرضاة الله عز وجل على كل محبوباته فعرظ ابراهيم الامر على ولده البار الصادق الصديق النبي فقال ان الله يأمرني ان اذبحك
26:45فقال اذا كان الله عز وجل امرك افعل ما تؤمر شاورني ما فيها مشاورة ذي فلما اضجعه وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. الان تبين مع انه متبين لكن الله يريد ان يظهرها
27:02يظهر هذا المعلوم للناس ويبين لهم ان دعوى ابراهيم بالتوحيد ودعوة ليست عنا ليست عن شهوة نفس بل عن طاعة لله عز وجل هذا ابتلاء عظيم ان هذا لهو البلاء
27:17المبين فهذا امر عظيم ايها الاخوة الاحباب نسأل الله ان يبتلينا بذلك ونسأل الله عز وجل ان كل ما وقعنا في تقديم محبوباتنا على على ما يحبه ان يغفر لنا وان يتجاوز عنا
27:30وان يعاملنا بعين بوده اه رحمته وبمغفرته عز وجل. والا فما اكثر تقديم محبوباتنا على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه فاذا البراء خال البراء ابن عازب رضي الله عنه لم ينظر الى تلك الصفات التي كانت في هذه العناق لما علم ان علم عظمة من سيقدمون
27:54له وان من سيقدمها له احب اليه من من كل شيء فاذا هذا فيه تقديم المحبوب من المال وهذا دليل على كمال محبة الله عز وجل. ومن فوائد هذين الحديثين
28:09استحباب تفصيل السؤال للمفتي ولو طال اذا كانت الجزئيات تتعلق بالحكم او لها اثر في الحكم فلا ينبغي للانسان مثلا ان يقول للمفتي يا شيخ انا طلقت زوجتي فهل يقع الطلاق ولا لا؟ لا هذا ليس سؤالا
28:29لان الطلاق قد يقع او لا يقع هناك تفاصيل ودقائق ماذا قلت؟ وكم الالفاظ التي قلت؟ وهل كنت غظبانا؟ هل كنت سكرانا؟ هل كنت كذا وكذا؟ فاذا هناك متعلقات في السؤال لا بد من ذكرها فاذا اردت
28:43ان تسأل احد العلماء فلابد ان تذكر كل جزئية تتعلق بالسؤال مما لها اثر في الحكم. واما ما لا اثر له في الحكم فان المفتي لا شأن له بمعرفته يعني قال وسطية مطلوبة لا تجمل اجمالا مخلا بحقيقة السؤال او بفهم السؤال ولا تفصل بتفاصيل لا تطيل على المفتي وتضيع عليه وقته وهي لا اثر لها
29:05في السؤال يعني مثلا لو اتصل واحد عليكم يبي يستفتيكم ويقول يا شيخ انا زوجتي اسمها حنان اسم امها خديجة واسم ابوها مصطفى ولكن طلقتها يا شيخ وانا اسمي محمد
29:19طيب سلامات الاسمى في هذه النقطة ما شأنها ما شأن الاسماء او يقول والله طلقتها وانا في غرفة النوم. طيب غرفة النوم هذي ما لها اثر في السؤال ان الطلاق اذا كان يقع فيقع له في دورة المياه
29:33ولا لا ما له دخل في غرفة نوم ولا في صالة ولا في شارع ولا في مكان وظيفة ولا او يقول بعضهم والله انا طلقتها في التليفون في التلفون كانت تكلمني في التلفون وزعلت ها وطلقتها نقول لا زعلت هي مهمة. كلمة زعلت هذي لها مهمة. لكن كلمت في التليفون. فالطلاق يقع سواء بالتليفون او
29:52بالمباشرة او بالكتابة المفهومة فاذا لا ينبغي للمستفتي ان ان يذكر الا ما يتعلق ها بالسؤال مما له اثر في الحكم حتى لو طال السؤال حتى ولو طال السؤال ولذلك انا ارى والله اعلم ان الذين يسألون المفتين
30:13في وسائل الاعلام يقعون في عدة بلايا. البلية الاولى انهم متعلقون باتصال قد يقطع في اي وقت لطول لقصر وقت البرنامج ولا لا يا جماعة؟ او لاستعجال المذيع في طرح السؤال
30:29ولذلك قد لا يتمكن السائل من شرح مسألته على وجه العموم وحينئذ نقع في البلية الاخرى وهي ان المفتي ها سيقع في احد امرين لان السؤال عندها مجمل اما ان يجيب على وجه الاجمال فلا ينتفع لا السائل ولا
30:47السامع واما ان يبدأ المفتي يفصل لوجود جوانب اجمال عنده ان كان قصده كذا فهو كذا وان كان قصده كذا فهو كذا ثم اطلنا ولو انه تركت فسحة للسائل ان يسأل ويطيل في سؤال حتى ولو طال في سؤاله اطال في سؤاله في جوانب مهمة ولها اثر في ترتب الحكم
31:09لكان اولى ولذلك انا اوصي لمن اراد ان يسأل اه ان يكتب سؤاله لانه ربما يبدو لك بعد اغلاق الهاتف ان هناك جوانب نسيتها انت فترجع السؤال مرة اخرى فلا تتمكن من ذلك او تستحي او يأتيك الشيطان يقول اشغلته الشيخ
31:28الشيطان شاطر في مثل هذه المسائل. فاكتب سؤالك حتى تلقيه على الشيخ مكتوبا لانه ادعى لاستحضار الذهن قبل مقابلة الشيخ ومن المشايخ انا اتكلم عن نفسي ومن المشائخ انتبهوا من اذا نظرنا لهم طار السؤال
31:47انا اتكلم عن نفسي انا ذهبت ببعض الاسئلة يعني في ذهني كنت احفظها في ذهني الى بعض المشايخ فمن حين ما رأيته والتفت اليه وقال نعم وش عندك ذا بالسؤال
32:00وتسعون في المئة من الاسئلة انما هي اسئلة مصطنعة مصطنعة وليست هي حقيقة ما كنت اريده فمن العلماء من من من جعل الله له هيبة ربما لا تستحضر الكلمات. ومن فوائد هذه الاحاديث ايضا
32:19ان فيها دليلا على جواز اطلاق الغداء على الفطور ان فيها دليلا على جواز اطلاق الغداء على الفطور هذا لا بأس به ان يسمى الفطور غداء هذا لا حرج فيه
32:41لانه قالوا فذبحت شاتي وتغديت قبل ان اتي الى الصلاة ومن فوائدها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التسمية على الذبح فمنهم من جعلها شرطا لا يصح المذبوح لا تصح او لا تحل الذبيحة الا به
33:08ومنهم من جعلها سنة ومنهم من جعلها واجبا يسقط بالنسيان والقول الصحيح والله تعالى اعلم انها شرط لا تسقط التسمية على المذبوح لا جهلا ولا نسيانا لانها من الشروط المأمورة
33:25المأمور بها والمتقرر عند العلماء ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وعلى ذلك دلت الادلة كقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه
33:43وقوله عز وقوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فيفهم من هذا ان ما لم يذكر اسم الله عليه فلا يأكل وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعدي
34:03اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل وان وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل فانما سميت على كلبك فجعل حرمة الاكل ده ايش؟ مشاركة غير الكلب المسمى عليه للكلب المسمى عليه
34:19ها ها دليلا على حرمة الصيد فكيف اذا ارسلت الكلب وانت لم تسمي عليه اذا كان الصيد الذي شارك في صيده كلب سمى سمي عليه وكلب لم يسمى دليل على حرمته فكيف اذا انفرد الكلب الذي لم يسمى عليه
34:40لا جرم انه ممنوع من باب اولى وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. فاذا التسمية كالطهارة للصلاة. فلو ان الانسان صلى بلا طهارة فصلاته باطلة سواء نسيها او جهلها. لكن لا اثم عليه. طبعا اذا كان نسيانا او جهلا لا اثم عليه. بس وعليه ان اعادة الصلاة
35:01فكذلك مثل التسمية لان باب المأمورات القول فيها قول واحد وان من العجانب وان من العجائب في هذه المسألة مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله فانهم قالوا ان التزكية تنقسم الى قسمين تذكية حيوان مقدور عليه وتذكية حيوان ماد غير مقدور عليه
35:25التسمية في تزكية الحيوان المقدور عليه ها تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان على الله واما التسمية في الحيوان غير المقدور عليه كالصيد عند ارسال الالة كالبندقية او الجاري حق الصقر او الكلب او البازي او غيرها
35:46هذه لا تسقط التسمية عليها ولا يحل الصيد مطلقا لا جهلا ولا عمدا حتى لو تركها عمدا نعم ولا ولا نسيانا فجعلوها شرطا مطلقا بينما في الحيوان المقدور عليه جعلوها شرطا في حال الذكر فقط واسقطوها في حال النسيان. وهذا تفريق لا دليل
36:08عليه بل اننا لو اردنا ان نفرق لكان صاحب الصيد اولى من صاحب الحيوان المقدور عليه لماذا؟ لان الصيد عرضة للغفلة لان الصيد ينفج على ينفج على الانسان فجأة ولا يدري ربما انطلق وربما انطلق الكلب اصلا بدون ايش
36:28بدون اذن ولا استرسال اما الحيوان المقدور عليه فالحيوان بارد وهادي وانت بارد وهادي وتسلم عليه وهاه مثل ما جيت تذبح اذبح راحتك ما في احد يشغلك ولا في خوف ولا
36:42من هذا اولى اولى واكثر شغلا وادعى للغفلة واقرب للغفلة عن الانسان في تذكيته للحيوان المقدور عليه. ولكن كلا القولين اصلا ليس بصحيح. القول الصحيح ان التسمية شرط مطلقا ولا تسقط لا جهلا ولا نسيانا بغض النظر عن كون المذبوح عليه مقدورا مذبوح مقدورا عليه او غير مقدور عليه
37:05واما قوله صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا فان هذا استدلال غريب جدا وهي ان الانسان اذا شك في فعل مسلم لعبادة من العبادات فالاصل ان المسلم فعل ها
37:20فعلى العبادة على الوجه المأمور بها شرعا. وهؤلاء قوم يذبحون اللحم وفيه ناس يأخذونه طيب اللي يأخذونه ويطبخونه يقولون طيب ما ندري هل اللي ذبحوه سموا عليه ولا ما سموا
37:35انت لا شأن لك بما وجب على غيرك لانه مسلم والاصل ان المسلم يفعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا فنبقى على هذا الاصل. وانما الواجب عليك ان تقوم ما طلب منك سموا انتم وكلوا
37:49فليس قوله سموا دليلا على حل المذبوح فيما لو تركت تسميته يقينا لا وانما ما هاه ما تقدم من الذبح تولاه مسلم. والاصل ان المسلم يفعل العبادة على الوجه المأمور به شرعا والاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد اليقين الناقل
38:09وليس عندكم يقين وانما شككتم انتم ما ندري هل سموا ولا ما سموا؟ اذا حصل الشك فنرجع نرجع الامر الى ايش الى الاصل واليقين انه مسلم وفعل الامر على الوجه المأمور به شرعا. انتم بتعاينوني ولا ادري فاهمين ولا لا
38:23شوفوا يا جماعة لو ان الإنسان صلى وبعد فراغه من الصلاة شك هل سبح ولا ما سبح هل ينظر الى هذا شك الجواب لا. لماذا؟ لان الاصل في المسلم انه فعل العبادة على الوجه المأمور بها شرعا. وهذا الشك الطارئ انما هو من الشيطان يريد ان يفسد
38:39على الناس عباداتهم واكلهم وشربهم ومعاملاتهم فاذا لانتم ايها الاكلة كلوا وسموا سموا وكلوا لا تنظروا الى من ها ذبح هل قام بجميع ما اوجب الله عليه من الشروط والواجبات في هذا الذبح ولا لا؟ لا شأن لكم بذلك. الا اذا ايش
38:59تيقنتم انها متروكة التسمية فحينئذ لو سميتم عليها مئة الف مرة نحن نقول لا يحلها التسمية اللاحقة لا تحل الذبيحة التي تركت عليها التسمية عند الذبح فهمتم هذا طيب التسمية ليست سنة وانما واجب عند الاكل
39:26تعرف انها واجبة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بها واخبر ان الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه سموا انتم وكلوا تسمية الطعام الى تسمية الذبح هنا
39:42فهمت هذي لكن غريب يعني لكن الكمال لله عز وجل الكمال لله عز وجل نعم كيف كيف صح اذا ذكروا اسم الله عليها لا اهل الكتاب مطلوب منهم في شريعتهم ان يسموا الله عز وجل الشرك حادث عندهم
40:13تلك حادث عندهم فلو اننا تيقنا انهم ذبحوها على اسم المسيح او اسم الزهرة او اسم احدى الشمس او القمر او ذبحوها باسم مريم او غيرها فانه لا يجوز لنا ان نأكلها لانها اهلت لغير الله
40:25فمتروكة التسمية تحرم مطلقا بغض النظر عن ذابحها اهو مسلم ام يهودي ام نصراني ومن فوائد هذا الحديث ولعله الاخير ان فيه جواز مخاطبة المأموم للخطيب وقت الخطبة للحاجة فان خال البراء قطع على النبي صلى الله عليه وسلم خطبته واخبره بحقيقة حاله وهذا من باب
40:50الجواز فاذا عرض لك بعض الاسئلة سؤال للخطيب لا يحتمل لا يحتمل التأخير فلا بأس ان تسأل الخطيب وهو في خطبته ويجيبك وقد حصل هذا عدة مرات للنبي صلى الله عليه وسلم وهو
41:04وهو يخطب وهو يخطب كما في الصحيحين من حديث انس لما دخل رجل والنبي وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله جاع العيال وانقطعت السبل وهلك المال قطعه وكان النبي يخطب وجاءه اعرابي فقال رجل من الاعراب لا يدري عن دينه شيئا فدعا النبي وسلم الكرسي وجلس على كرسيه يعلمه الدين ثم عاد الى
41:28خطبته مرة اخرى واضح يا جماعة؟ فاذا لا بأس بذلك وهذا وليس هذا من الكلام المحرم. الكلام المحرم هو ان يتكلم اثنان في وقت الخطبة بلا بلا حاجة تذكر ولا ضرورة توجد
41:45هذه الفوائد ما ما يتعلق بحديثي اه جندب واحاديث البراء بن عازب والله اعلم ننتقل بعدها الى حديث طويل هذا الحديث عظيم القدر جليل المنزلة عندنا فيه اكثر من خمسين فائدة
42:03نسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بها في احد عنده سؤال فيما مضى؟ نعم يروي يروي من وانك تقول يروي كبار ظننت ان كبار اسمها صحابي كبار السن نعمين
42:27ايه اي نعم والله من شروط الاضحية كما ذكرناها سابقا ان لا تكون عجفاء لا تنقي وهي كبيرة السن الهزيلة التي لا يؤكل مثلها في العادة واذا بلغت من السن عتيا
42:49في العادة انها لا تؤكل ولا يستفاد منها في اللحم بقوة لحمها وعدم الفائدة منه مع كبر سنها فانها حينئذ لا تجزئ لا تجزئ لكنهم يفعلونها جهلا جاهلين ومثلهم يجهل في هذه المسألة. فنسأل الله عز وجل ان يبرئ ذممهم
43:10مم اذا قلنا اذا اذا فعل الانسان شيئا من المحرمات وهي لا ترجع لا الى ذات المنهي ولا الى ذات ولا الى شرط صحته فانه يكون اثما فانه يكون اثما اذا فعل هذه العبادة مع مع ارتكابه لهذا المحرم
43:36ومجرد ارتكاب المحرم هذا اثم يا شيخ مثاله لو صلى الانسان في وعليه خاتم ذهب الرجل منهي ان يلبس الذهب لكن هل النهي يرجع الى ذات الصلاة الى شرط صحتها الى امر خارج. فهو في حينئذ صلاته صحيحة ولكنها ناقصة الاجر. هو اثم
43:54لماذا ينقص اجرها بسبب ارتكابه لهذا الذنب؟ فنحن معاشر اهل السنة نعتقد ان العبد اذا صرف شيئا من الذنوب والمعاصي نقص ايمانه بقدر هذه هذا الذنب والمعصية كيف اذا تركته
44:17ايه يترتب يترتب عليك اثم من ناحية ايش يعني انت تركت التسمية عمدا وذهب الكلب وقتل ناسيا الناس لا اثم عليه لا مؤاخذة عليه ولكن اسقاط المؤاخذة ليس دليلا على حل المصيط
44:36ما صدته حرام لا يجوز اكله ولكن لا اثم عليك فيه لا اثم عليك فيه. واما اللعب بالصيد فقد اتفق العلماء على حرمته وهو ان يصيد الانسان حيوانا صغيرا او كبيرا لا بقصد الاستفادة والانتفاع به وانما قصد
44:50التلهي وقطع الاوقات هذا متفق على بين العلماء على تحريمه وانه لا يجوز لكن انا ظننتك تسأل يا ابو سعود على في مسألة وهي ما الحكم لو استرسل الكلب قبل ان ارسله
45:07وهو في اثناء الطريق هل اتمكن من تدارك ما الامر يقول العلماء اذا اذا انطلق الكلب او انطلق الجارح طبعا الرصاصة ما هي بطايعك خلاص الرصاصة راحت لكن اقصد هذا في التعليم
45:20يقولون اذا انطلق قبل اطلاق صاحبه له قبل استرسل بنفسه لم يرسله صاحبه يقولون فان صاحبه حينئذ يزيد في ارساله. ايش معنى؟ يعني علامة بينه وبينه. اما ان يحثه فيقول ان زاد الجري
45:39ان ازداد جريه بهذا الحث الزائد فهذا دليل على استرسال جديد. فحينئذ يحل المذبوح. واما ان كان والله مو بيمك اي نعم سنة وهو بيمك مشوت رايح للصيد بعيد عنك ما يسمعك ولا شي فحينئذ خلاص راحت عليك دور سد ثاني
46:00طيب هل هذا ميتة باعتبار الحكم البهيمي الجواب لا البهائم ما تدخل في حدود التكلفة. البهائم تأكل الميتات لا بأس بذلك فهو ميتة باعتبار الحكم الادمي فلا يجوز لا للانس ولا للجن اكله. ولكن انتفعوا به في ماذا
46:19في اكلي تأكله الهواء والسباع والكلاب وغيرها واو يستفاد من من جلده اذا كان من الحيوانات الطاهرة في الحياة نعم ايوه اي نعم لا ابدا ظاهر اللفظ يدل على تخصيص ولا لا
46:45فنحن مع ظاهر اللفظ نحن مع ظاهر اللون نحن قلنا هو يفيد التخسيس لكن هل يظهر من اللفظ انه تخصيص اعيان ولا تخصيص احوال ايه؟ انه بعد حالك طيب وبعد عينك ليس تقديرا بعد
47:05طيب هو خاطب الشخص ولا خاطب حال الشخص وخاطب الشخص استقلالا ولا بعد وصفه للحال طيب هذا الحكم الذي صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام مربوط بالحال ولا مربوط بالعين
47:20ها هو لما اخبره بالحال اخبره بالحكم طيب اذا هو هو حكم مربوط بالحال مربوط بالحال طبعا ترى المسألة خلافية اجتهادية ولكن هذا هو الاقرب وهذا هو الذي تدل عليه اصول الشريعة مثل ما قلت لك انه في
47:40تخفيف وتيسير وفرج وسأل الامة وسعوا على الامة يا طلبة العلم نصيحتي لكم في حياتي وبعد موتي وسعوا لي على الامة وسعوا على الامة ما استطعتم الى ذلك سبيلا ما لم يكن توسيعكم مخالفا لدليل
47:53ها صحيح نصلي لا تضيق على الامة لا تحرص على التضييق على الامة كلما وسعت على الامة كلما كان في ذلك خير لها وخير لك ايضا انت لكن ليست التوسعة التي ايش
48:04تفتح ابواب الشر او التوسعة التي تخالف بها الادلة الشرعية وغالبا طلبة العلم في بداياتهم يميلون الى التضييق. في بداياتهم يعني يميلوا للتضييق لحتى يحوج الناس له دائما. لانه لو وسع عليهم كلنا عرف الحكم ولا عاد
48:18هملوه ها وهو يضيق عليهم حتى يبين لهم انه يعني معه الفرج ومعه العلم ومعه ها غير مستطيع طب الاضحية الاضحية كلها اصلا سنة فان فان وجد اناقا واراد واحبت نفسه التضحية فله فرج وان لم يحب التضحية
48:53وجد مفتاح ولو وجد من يفتيه نفس نفس وجد بعض الناس اعرف لهذه المسألة المفتي انما يفتي بظاهر الاحوال وبنحو مما يسمع لا شأن له بما يأمره الناس في صدورهم من من المقاصد الخبيثة او النوايا التي ليست طيبة
49:16من عرظ عليه سؤال نحن نقضي بنحو مما نسمع كما قال عليه الصلاة والسلام انما انا بشر اقظي بنحو مما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه. فانما اقضي له بقطعة من نار
49:29اهلا اهلا لسنا مأمورين ان ما لم تظهر القرآن يا شيخ فهد بعد المفتي موب غبي. ايه طيب الم تظهر القرائن اما التدخل في نيات الناس وتفسير مقاصد الناس لا ما لنا شأن فيه
49:48كيف ما فيها شي ابد فرجة حتى لا يحرم من الفرح شيء يذبح في بيته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بس لا لا توجع ظهرك اقرب قربا لا
50:14اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. امين عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة ثم قام متوكئا على بلال
50:33فامر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى اتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فانكن اكثر حطب جهنم. الله المستعان. فقامت امرأة من ستة النساء
50:50من من صدق احسن الله اليك. فقامت امرأة من صفة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لانكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. الله المستعان. قال فجعلن يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من اقراطهن وخواتيمهن. نعم
51:07الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل منها ما سبق ومنها فنشير اليه اشارة خفيفة
51:20حتى لا نخلي الحديث من فائدته ومنها ما ومنها ما لم يذكر من فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ان صلاة العيد تكون قبل خطبتها وهذا قد بيناه سابقا ولله الحمد
51:38ان صلاة العيد تكون قبل خطبتها ومن فوائد وهذا كالاجماع في هذا الزمان بل هو اجماع في هذا الزمان اجماعا اجماع معلوم من الدين بالظرورة فلا يزال المسلمون على مختلف اجناسهم والوانهم وامصارهم يبدأون بالصلاة قبل الخطبة وانما حصل شيء من
52:02ابي عهد اه في عهد دولة بني امية فقط ثم اتفقت الامة على هذا الحكم ومن فوائده ايضا ان فيه دليلا على ان صلاة العيد تقام بلا اذان ولا اقامة ولا نداء
52:20لقوله بلا اذان ولا اقامة فقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مذ فرضت الى ان توفاه الله وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة الى ان توفاه الله ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة عيد واحد انه اذن او اقام لشيء من ذلك او نادى
52:38الصلاة جامعة اما الاذان والاقامة فقد اجمع العلماء على عدم مشروعيتهما في صلاة العيدين. ولكن العلماء مختلفون في النداء لها بقول الصلاة جامعة على قولين والقول الصحيح انه لا نداء فيها مطلقا
52:58لا نداء فيها مطلقا فالنداء باذان او اقامة او قول الصلاة جامعة صلاة العيد من المحدثات المنكرة والبدع التي تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم واياكم ومحدثات الامور وتحت قوله
53:16من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد والمتقرر عند العلماء ان كل بدعة في الدين فهي ضلالة ومن فوائد هذا الحديث ايضا فيه ان الخطبة لابد وان تشتمل على
53:32الامر بالتقوى وعلى الموعظة وتذكير الناس فلا تسمى الخطبة في الحقيقة خطبة الا اذا كانت مشتملة على هذه الامور من الحمد والتقوى والامر بالتقوى والتذكير والوعظ هذا لابد ان تشتمل عليه الخطب
53:53فلا ينبغي ان تكون الخطب بعيدة عن هذا المقصود فاننا نسمع من بعض الخطباء هداه الله ان خطبته عبارة عن تحليل سياسي او تحليل بعض الاحداث والناس ينسون فيها ما يحتاجون اليه من وعظ قلوبهم وزجر نفوسهم
54:14وامرهم بطاعة الله عز وجل وبتقواه ولكن حتى وان قلنا ان هذه الامور مطلوبة في الخطبة الا انها لا تصل الى مرتبة الركنية او الشرط كما ذهب اليه الحنابلة الحنابلة يقولون
54:27لا تصح الخطبة الا اذا اشتملت على اربعة اشياء على الحمد وعلى الامر بالتقوى وعلى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى قراءة اية نقول هذه مطلوبة في الخطبة على وجه الندب والاستحباب لا على وجه الشرطية والايجاب
54:44هذا مما يستحب ان يقال لانها مجرد افعال فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وافعاله لا ترتقي الى رتبة الوجوب والحتمية وانما تقف عند رتبة السنية والندب فقط ومن فوائد هذا الحديث ايضا
55:03ان فيه دليلا على ان خطبة العيد كغيرها من الخطب تبدأ بالحمد ولا تبدأ بالتكبير وقد اخطأ من قال من اهل العلم رحمهم الله تعالى ان خطبة العيد تخص بابتدائها بالتكبير فنقول هذا لا دليل عليه
55:26نعم يكثر من التكبير في ثنايا الخطبة هذا له اصل ولكن اما ان يبدأها بالتكبير فنقول لا ولذلك عندنا قاعدة تقول الخطب العارضة والراتبة تبدأ بالحمد الخطب الراتبة والعارضة تبدأ بالحمد
55:43بل جميع بل جميع امور المشافهات كالمحاضرات والندوات والخطب والدروس كلها السنة فيها ان يبدأها الانسان بالحمد وهذا هو المتواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فاننا لا نحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ابتدأ خطبة لا بالبسملة ولا بالتكبير. وانما
56:05جميع خطبه فيها فحمد الله واثنى واثنى عليه فانتبهوا لهذا فاذا خطبة العيد كغيرها من الخطب تبدأ بالحمد ومن فوائد هذا هذا الحديث ايضا جواز الاتكاء على الادمي واستخدامه اذا لم يكن في ذلك اذلالا
56:23اذا لم يكن في ذلك اذلال ولا احتقار له لكان هذا برضاه اذا كان هذا برضاه وقولنا برضاه اي ما لم يكن عبدا للانسان او رقيقا له فالنبي عليه الصلاة والسلام قام متكئا على بلال
56:44فهذا استخدام لبلال ولكن بلال له الشرف الكبير في ان يتكئ عليه النبي عليه الصلاة والسلام. اذا هذا فيه دليل على جواز استخدام الاحرار في بعض الامور اه اذا كان ذلك برضاهم ولم يكن في ذلك احتقارا لهم ولا
57:01اسقاط لهيبتهم او شخصيتهم او اضرار بهم فانه لا ضرر ولا ضرار ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على ان النساء كان من عادتهن حضور وشهود صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم
57:18وقد قدمنا سابقا ان شهود المرأة لصلاة العيد من الواجبات لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهن بالخروج لصلاتي العيدين كما في الصحيحين من حديث ام عطية وسيأتينا بعد هذا الحديث ان شاء الله
57:34حتى وان كانت المرأة حائضا؟ الجواب نعم حتى ولو كانت حائضا تشهد الخير ودعوة المسلمين ولكن تعتزل المصلى وسيأتينا تفصيل اكثر فيما بعد ومن فوائد هذا الحديث ان فيه دليلا على مشروعية تخصيص النساء ببعض خطبتي العيدين
57:55ان فيه دليلا على مشروعية تخصيص النساء ببعض خطبتي العيدين وهذا هديه الراتب صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذه هذا الحديث ايضا لو قلت وهل لا بد من نزول الخطيب عن منبر الرجال والذهاب الى النساء
58:15كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نقول ان ذهابه صلى الله عليه وسلم انما هو وسيلة لايصال ماذا لايصال الصوت وليس لتخصيصهن بشيء من الاحكام ولا لاخبارهن بشيء من الاسرار
58:31التي لا يريد ان يسمعها الرجال ولكن هذا من باب كمال الشفقة والنصح ومن باب كمال التبليغ والدعوة وبناء على معرفة العلة في ذلك فاذا كان صوت الخطيب يصل الى النساء بتلك المكبرات الحديثة فانه حينئذ قد تحقق المقصود
58:50داعي الى نزوله وذهابه الى النساء بخصوصه واضح هذا ماشي فيكم جاكم النوم طيب ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على حاجة الناس الاكيدة الدائمة لكثرة الوعظ والتذكير فان النفوس تغفل
59:15والقلوب تسهو فهذا دليل على على التأكيد على الدعاة في دوام الموعظة ودوام التذكير والزجر والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فالناس محتاج احوج ما يكونون الى المواعظ الناس يحتاجون دائما الى المواعظ لا سيما مع كثرة المغريات والملهيات والامور الصوارف التي توجب غفلة القلوب وشرود الذهن عن الله عز وجل
59:41فما اعظم حاجة الناس الى دعوتنا والى توجيهنا والى تذكيرنا والى وعظنا فلا تبخل ايها الداعية على الامة بكلمة تقولها لله لعل الله عز وجل الا ان يحيي به بها قلوبا
59:54ها عميا ويفتح بها اذانا صما وتكون سببا لهداية امم كثيرة ومن فوائد هذا واخذنا هذا من عدم اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم على الموعظة امام الرجال فقط بل النساء يحتاجن ايضا الى التذكير والى الوعظ فخصهن
1:00:17شيء من التذكير والوعظ ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على انفصال مصلى الرجال عن النساء فلا بد من من مباعدة المصليات بعضها عن بعض المباعدة التي تقتضي
1:00:35امن الفتنة فاذا كان هي ايها الاخوان اذا كان ذلك وهو انفصال مصلى الرجال عن النساء اذا كان امتناع الاختلاط بينهن حصل في امر تعبدي مع عدم وجود الداعي الى الفتنة اصلا
1:00:53فكيف نقول باختلاطهن في امر ليس تعبديا فكيف باختلاطهن في الشوارع والمنتديات والمقاهي والاسواق ومحلات البيع والشراء لا جرم ان هذا ممنوع من باب اولى فانه لا خير في مجتمع اختلط رجاله
1:01:12مع نسائي ما في خير ابدا حتى وان كان ظاهر الاحوال انهم يبنون ها ويبيعون ويشترون الا انه مجتمع مهدوم من الداخل مجتمع مهدوم من الداخل لان المجتمع انما هو بقيمه واخلاقه
1:01:29لا بامواله ولا ببناياته ولا بجمال شوارعه كل هذا اشغال للناس بما لم يؤمنوا به اصلا وانما المجتمع باخلاقه ودينه وقيمه واعظم ما يهدم الاخلاق والقيم مقاربة انفاس الرجال من النساء
1:01:47لذلك اعظم ما ما ما نخدم به اعظم ما تسلم به المجتمعات من الفتن مباعدة انفاس الرجال عن النساء فان الرجل متى ما شم نفس المرأة حصلت البلايا ومن الفوائد ايضا
1:02:05فيه دليل على ان المرأة مهما غفلت ونسيت وتقاعست وتكاسلت عن فعل الامور المندوبة فلا تنسى الصدقة فانها تجبر نسيان غيرها ولا يجبر غيرها نسيانها امر الصدقة امر عظيم جدا ينبغي
1:02:23ان تنتبه له المرأة فان قلت وهل هذا الحكم وهذا الامر من خصوصيات النساء؟ الجواب لا حتى الرجال لان كل حكم ثبت في حق النساء فانه يثبت في حق الرجال تبعا الا بدليل الا بدليل الاختصاص
1:02:39فلا ينبغي ايها الاخوان الغفلة عن امر الصدقة ما استطعتم الى ذلك سبيلا. حتى ولو تكتب مذكرات امام الدركسون سيذكرك في بيتك سيذكرك في جوالك شي يذكرك لان الناس ربما يغفلون وينسون الصدقة
1:02:53فاجعل مذكرات كثيرة تذكرك في دخولك وخروجك وسيارتك وذهابك وايابك واذا قلنا الصدقة فاياك ان تنظر الى انها الف او الفين لا. الله عز وجل يقبل الصدقة ها ولو قليل
1:03:05واعلموا ان القاعدة تقول ان الصدقة تضاعف باعتبار نية صاحبها لا باعتبار قلتها او كثرتها في ذاتها فربما الصدقة الكثيرة لا تكون عند الله شيئا ابدا لانها وافقت نية فاسدة
1:03:19وربما الصدقة اليسيرة تكون عند الله كالجبل العظيم. لانها وافقت نية سليمة صالحة والله عز وجل يقول اتقوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة ويقول عليه الصلاة والسلام ما تصدق احد من كسب طيب ولو بايش؟ ولا يقبل الله الا طيبا ولو كعدل تمرة
1:03:43ولو كعدل تمرة الا تقبلها الله عز وجل بيمينه اذا النبي عليه الصلاة والسلام امر النساء مع شدة الخطر عليهن في الاخرة بشيء ينجيهن من هذا الخطر وهو الصدقة فاعظم الابواب التي تولدك الى الجنة واعظم الطرق التي توصلك اليها بابسط طريق باب الصدقة
1:04:04لمن وفقه الله عز وجل ريال ريالين ثلاثة خمسة عشرة تصدق بي نية صادقة صالحة تنفعك تلك الصدقة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم
1:04:19ومن فوائد هذا الحديث ولعله الاخير لاني اظن انها ازف من فوائد هذا الحديث فيه دليل على ان واشارة الى ان الصدقة من اعظم ما يستدفع به عذاب الله عز وجل وسخطه وغضبه
1:04:36فانه لن يدخل احد النار ابدا الا اذا كان الله ساخطا وغاضبا عليه واعظم ما يطفئ غضب الرب ويبرد سخطه الصدقة فهي تطفئ غضب الرب عز وجل فلذلك اعظم ما ينجيك من العذاب وتستدفع به حر جهنم
1:04:59ها ان تبرد قلب الفقير بالصدقة تبرد قلبه الحار بسبب عدم وجدانه لشيء فانت تتصدق على الفقير وقلبه حار ثم بصدقتك يبرد قلبه فيبرد الله عز وجل عن جلدك النار يوم القيامة
1:05:12ما يجعل النار تتمسك ابدا. اسأل الله عز وجل ان لا يحرمنا واياكم هذا الاجر العظيم وما اكثر المحتاجين في هذا الزمن ولكن علينا ان نبحث علينا ان نبحث وان نجتهد وان نتصدق بالميسور
1:05:26ها كل على قدر استطاعته ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان فيه دليلا على اهمية قرن الاحكام بعللها لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهن انكن اكثر حطب جهنم لانكن تفعلن كذا وكذا
1:05:46فهذا من باب كمال التعليم ان يقرن الانسان الاحكام ان يقرن الانسان الحكم ان يقرن الانسان الحكم بعلته ولعلنا نقف عند هذه الفائدة واشير على وقوفنا عندها اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الصدقة
1:06:11وان يذكرناها في كل يوم وليلة وانا اعرف انسانا معرفتي كمعرفتي لكم لا يمكن ان ينقص في يوم من الايام عن عشر صدقات فسألته قلت كيف عشر صدقات؟ قال ابدا
1:06:23اغطيها وانا رايح للدوام وانا راجع للدوام هو يداوم في الخرج ويغطيها وين رايح الدومة جده ومعي مصروفة في وسط الدرج وعلى ريال ريالين ثلاثة كم باقي من العامل كم نلاقي من عمال البلدية؟ هؤلاء محتاجون مساكين رواتبهم على اربع مئة وفيها اكلهم وشربهم
1:06:41وهم يحتاجون وراءهم آآ ام مريضة امرأة مريظة وراهم اناس يتكففون الناس او القرية ريالين ثلاثة ريال خمسة ريال عشر صدقات في اليوم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:06:54تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية