Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

القمار وصوره المحرمة لمعالي الشيخ صالح آل الشيخ - الفقه - كبار العلماء

0:00المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
0:28قيمة واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يمنحني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا ممن
0:56هذا الدين وعلم الشريعة كما اسأله سبحانه ان يعيننا فانه لا حول لنا ولا قوة اللهم اعنا على امر ديننا ودنيانا وامنحنا البصيرة في الدين والفقه في الشريعة واجعل من نقلة العلم وحملته ومحصليه
1:22ثم ان هذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع المبارك متميزة في موضوعها حيث انها تعنى بفتح المعاملات وببعض المسائل المتصلة بذلك وفقه المعاملات وقاعدة الشريعة ان العبادات الاصل فيها
1:52التوقيت فلا تشرع العبادة الا بدليل وان المعاملات الاصل فيها الحل فلا تحرم منها معاملة الا بدليل فلهذا من محاسن هذه الشريعة المباركة شريعة الاسلام ان باب المعاملات فيها باب واسع يسع حاجات الناس مهما اختلفت بلادهم ومهما اختلفت
2:23بل احوالهم ومهما بعد زمانهم عن زمان النبوة ومن محاسن هذه الشريعة ان جعلت الاصل في المعاملات الاباحة الا ما حرم بدليل من من الشريعة ولهذا تجد ان المحرم في المعاملات قديم. بالنسبة الى كثرة المباح من ذلك. وصور
2:50خيوط الثوب مباناة وصور الاجارة اكثرها مبالغة. صور الشركات اكثرها مباحة والضمان الى غير ذلك الى ان تأتي الى اخر ابواب المعاملات تجد ان الكثرة الكافرة منها معاملات مباح باتفاق اهل العلم او بالقول الصحيح عند المحققين من اهل العلم. واما المحرم فانه
3:20بقليل ولهذا يجتهد اهل العلم في ان يجعلوا المحرمات في المعاملات تخضع للقواعد. نعم معلومة وبرعاية هذه القوارب يمكن حصر المحرمات في المعاملات. فاذا فالمعاملات انواعها كثيرا وصورها متعددة وتم قواعد محدودة يمكن ان يفهمها طالب العلم ثم بعد ذلك
3:50ينتهي تحت تلك القواعد فروع متعددة بالنسبة لاختلاف الصور. لهذا نقول ان من حيث تعصير طالب العلم في فهم المعاملات هل يعنى بادئا ببدء بفهم القواعد العامة التي تنبني عليها المعاملات. ثم يفهم القواعد العامة التي ينبني عليها ما
4:20حرم من المعاملات ولهذا نجد ان اهل العلم ذكروا ان المحرم من المعاملات من حيث التقعيد يمكن ان يندرج تحت ثلاث قواعد او تحت اربع نقاط ومن هذه القواعد التي يندرج تحتها ما حرم من قوائم من المعاملات قاعدة
4:48هل ما يسب والقمار والغرض ونحو ذلك. وهذه القاعدة هي التي لبيانها تنشر هذه المحاضرة اعتنى بها من نظم لهذه المحاضرات فله منا الشكر الجزيل. وان ونسأل الله له ولمن اعانه على تنظيم هذا
5:10المحاضرات التوفيق والسداد وان يجزيهم الله عني وعن المستمعين خير الجزاء نقول ان المحرمات في المعاملات بهذه الشريعة محجوب. فثم قاعدة الربا وما يحرم من معاملات من اجل انه ربوي وهذا له محاضرة ربما في هذه السلسلة من المحاضرات وما نختص في الحديث عنه هو قاعدة
5:40الميسر والقمار. ومن المعلوم ان هذا الموضوع مهم. لان هذا الموضوع الا وهو والقمار فسيأتيك الفرق ما بين القمار والميسر ان شاء الله تعالى. هذا الموضوع نادر من كتب فيه من علماء الشريعة وكتب فيه كتابات محررة بل تجد ان الكلام الشرعي فيه متفرق بين
6:08كتب كثيرة ولا تكاد. يجب ولا تكاد تجمع فيها صورا واضحة جدا الا بمزيد تحقيق ونظر وذلك لغموض هذا هذه المسألة بعض الشيء على كثير ممن كتب لهذا نقول ان المؤلفات
6:29بالرباح تجد انها عشرات ولكن المؤلفات في الميسر والحمار تجد منها نواجز حتى لا تكاد تجد منها ما هو بعدد اصحاب اليد الواحدة مما فيه تحقيق او تحرير بهذا نقول الموضوع مهم ان يعتني به طالب العلم. ومن اوجه اهمية هذا الموضوع ما تراه في فتاوى
6:59واهل العلم من حقهم من علمائنا حفظهم الله تعالى ووفقهم لكل خير. لتعليم كثير من فتاواهم مسائل المعاصرة لان وهذا من الميسر. او يقولون هذا محرم لانه غلط. وهذا التعذيب واضح عندهم. لان صورة
7:19سورة الميسر سورة الغرق واضحة عندهم فلابد لطالب العلم المتلقي للفتوى حتى يشرح للناس. معنى ذلك ان تكون سورة القمار والميسر والغرب والرهان والمغالبات الى اخره ان تكون صور هذه المسائل واضحة عنده. وذلك لان
7:39ان كلام اهل العلم يعلم بالتحريم في بعض المسائل المعاصرة وبعض الفتاوى التي يجيبون فيها عمن سأل البعض الواقع يجيبون بانها من الميسر او من القمار. فلهذا ينبغي الاهتمام بهذا الموضوع. وهذه بعض اوجه
7:59باهمية وطالب العلم ايضا من اهتمامهم بالشريعة بما جاء في الشريعة ومما جاء ذكر الميسر وذكر الغاء وذكر الحمار في النص. قد قال جل وعلا يسألونك الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من لديهما. فاذا الذكر الميسر موجود وذكر القمار
8:28موجود كما في الحديث من قال لصاحبه تعالى امرك فليتصدق وكذلك الغرض كما روى مسلم في الصحيح عن ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرق قيل لي اذا
8:44كانت هذه الالفاظ موجودة في الشريعة وجعلت قواعد فيما حرم كما ذكرت لك ان المعاملات تم قواعد تربط المحرمات فيها لانها قليلة الى اي المحرمات والمعاملات فاذا لا بد من فقه هذه الالفاظ. ولابد ايضا لطالب العلم حتى يفقه الاحكام الشرعية
9:04للقمار والميسر والغرض ان يعرف ما كان عليه اهل الجاهلية. من الحال فيما يتعاطونه من الخمار يعلم بما سموا الميسرة الميسرة ولما سموا القمار امارة. فاذا عرف ذلك تيسر له
9:24ربط بين ما حرم في الشريعة وما بين ما كان عليه اهل الجاهلين. ايضا مما ينبغي تعاهده وتعلمه ان يعلم طالب العلم ان الشريعة منوطة في احلامها بمقاصد. تحريم ما حرم مرتبط بمقاصد الشريعة. ولهذا
9:48ينظر في المسائل العصرية المعاصرة الواقعة او يعتني بالنوازل لا بد له ان يفقه اشياء. اولا ان يفقه الكلام فيما اوردوه في كتب الفقهاء في الدقة يفهم كلام العلماء فيما وردوه في كتبهم الفقهية بالزنقة حتى
10:12اذا له صور المتاحف هذا اولا والثاني ان يعلم النصوص التي جعل فيها ذكر المسائل نصوص الشريعة في القمار ونصوص الشريعة في ميسر نصوص الشريعة في العرب نصوص الشريعة في الربا
10:28غير ذلك من الوقائع والقضايا المختلفة. الامر الثالث ان يعلم اللغة التي انبنى عليها الاصطلاح الشرعي في التعبير عن تلك المسألة. وفهم اللغة مهم لطالب العلم لانه بفهم اللغة يعلم
10:48حدود ما يدخل في اللفظ الشرعي ام غير ما يدخل في اللفظ الشرعي. الالفاظ الشرعية تستوعب الازمنة والامكنة. اما نصوص الفقهاء ونصوص العلماء فهي تحقيق للنصوص على ما عرفوه في زمانهم. ولذلك كلما كان طالب العلم بل كلما كان العالم اعلق
11:13واعرض بدلالات الالفاظ الشرعية التي جاءت في النصوص مع فهمه لكلام العلماء كانت شكواه اقرب للصواب فتقوى واصلة لانه ينزل دلالات النصوص على الواقع المختلف. وكلام العلماء والفقهاء هذا منوط بزمن
11:33واما كلامنا في الشارع في القرآن وفي السنة هذا صالح لكل الازمنة ولكل الامكنة. الامر الرابع ان يعلم طالب العلم ما يسميه اهل الفقه الجمع والفرق. يعني القواعد التي تشمل المسائل والفروق بين المسائل. فان
11:53المعارك في علم الجمع والفرق ما يجعل لطالب العلم ملكا في الاجتهاد في هذه المسائل المعاصرة والواقع الذي يتجدد كما ترونني اليوم وتذكر الوقائع والاحوال في مسائل كلما نصبح على صورة جديدة من صور وحرمان
12:13او صور المعاملات او الى اخره ما يجري به الزمان وينقل لنا من بلاد كثيرة. الامر الخامس الذي ينبغي للعالم الطالب ممن يعتني به حتى يفقه النوازل ان يكون داعيا بمقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة معلوم
12:33اما الناس معلوم ان مقاصد الشريعة علم مستقل مهم فالشريعة بنيت على مقاصد العبادات مقاصد تحضر في المعاملات ككل. ومقاصد تحقق فيما ابيحة الى المعاملات. ومقاصد تتحقق فيما حرم من المعاملات. فاذا الشريعة لها مقاعد والله جل وعلا جعل الاحكام منوطة ديلا وهذه
13:03قد تكون علبا قياسية وقد تكون حكما ومصالح يرعاها العباد. لهذا قال العلماء القاعدة المشهورة المعروفة الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكبيره جاءت بتحصيل المصالح وتأمينها ودرء المفاسد وتقريبها. اذا تميز
13:23ذلك فان الكتاب في المسائل والمعاملات وما استجبت منها وتوظيف الصور فيها من بلغ على هذه الاصول الخمسة فلابد من معرفة كلام العلماء والفقهاء الاحاديث لابد من معرفة من نصوص الكتاب والسنة الامام
13:42من هذه الالفاظ لابد ان ينتهي اللغة لابد من فهم القواعد ولابد من فهم الجمع والفرق لابد من فهم مقاصد الشريعة فيما يعانيها المرء من مشاكل. واذا كانت المرأة بعض هذه الاشياء وجد ان قاصر عن فهم الشريعة
14:02كما ينبغي ان تفهم عليه. هذه مقدمة مهمة حتى يتبين لك ان الموضوع هذا ليس موضوعا سهلا هذا الكلام في مثل هذه القواعد العظيمة كقاعدة الربا كقاعدة النسر والخمار وكقاعدة الغرض واشباه ذلك
14:24الميسر فهو موضوع هذه المحاضرة والقمار جاء كالقرآن تحريمه متدرجا نهي عنه في اول الامر ونبه على بشاعته ثم بعد ذلك نزل التحريم. قال جل وعلا في سورة البقرة عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من نفعهما
15:05وقال جل وعلا في سورة المائدة انما الخمر والميسر والانصاب والحديان رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة. والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن
15:28الصلاة فهل انتم منتهون؟ ففي الاية الاولى بين جل وعلا ان الميسر فيها نفع للناس اسمها كبير فيه ما حكم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من ذكرهما فيها منفعة دعوة اقتصادية بعض الشيء لمن يكسب فيها منافع في ادارة المال من غير تعب ولا كسب في الميسر منافع الايمان
15:58يكون من افادة بعض المحتاجين في بعض صوره التي كانت في الجاهلية. نعم فيها منافع للفقراء لان بعض صور الميسر كانت في نفع الفقراء اهل الجاهلية لكن اسمها اكبر من نفعهما. فاسم الميسر اكبر لمن؟ لان
16:18الميسر فيه قعود عن العمل والشريعة جاءت بحث الناس على العمل وعلى الانتشار وعلى تقوية الامة واما اي سر فهو انتقام للمال من غير سب ولا تعب يعني في بعض السور او نقول القمار انتقال الحمام من غير كذب ولا تعب
16:38وذلك لا يهيأ ما فضله في الشريعة من تقوية الامة وانتشار الناس وتنمية انواع الصناعات وتقوية الامة بما فيه القوة كذلك فيهما اسم لان مبنى ميسر على اكل اموال الناس بالباطل والشريعة جاءت بحفظ المال وجاءت بدفع الظلم والله جل وعلا امر بالقسط
17:08ارغم الظلم وجعله حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما. فكل مسألة فيها ظلم فهي محرمة في ثم قال جل وعلا في سورة المائدة انما الخبر والميسر والانصار والهزلان الخبيث. يعني هذه الحقيقة فهو قريب
17:34ثم وصفه بوصف ثاني فقال من عمل الشيطان وكونه من عمل الشيطان هذا مما يوجب على المؤمن ان يبتعد عنه لاجل انه وصف بكونه من عمل الشيطان. لهذا قال العلماء دلت اية المائدة على تحريم ما ذكر فيها من الخمر والميسر
17:54اوجب من التحريم منها انه وصفه بانه رزق والثاني وصفه بانه من عمل الشيطان والثالث امر باستنابه فقال فاجتنبوه وهذا امر ثم قال في اخرها جهلتم المنتهون يعني انتهوا بقول كثير من اهل التفسير وقال بعضهم قوله فهل انتم منتهون؟ او
18:22اخرجه مورد السعال لانه ابلغ من الهمر المباح. كما هي القاعدة المفرطة عند اللغويين والبلاغيين في الارض ما بين تعبير الامر ما بين الخبر وما بين الامر المباشر الخبر والاستفهام فيما يراد منه الحمر اذا عدل عن الامر اليه شيء
18:44انه يدل على انه ابلغ واشد الامر به. اذا نفهم من هذا ان الميسر محرم قطعا الميسر كان عملا تتعامل به الجاهلية والناس في الجاهلية يتعاملون بانواع من المعاملات التي حرمت في الشريعة ومنها الميت. والميسر عند من كانت له صفات متعددة. كانوا
19:17بالميسر والايمان في المغالبات والرهان. وكانوا يتعاملون بالميسر في المعاملات. ولهذا قال سعيد من المسير فيما رواه مالك في الموطأ كان من اهل الجاهلية بيع للحيوان نحن وبجلال والشاتين. اذا فعندنا اهل الجاهلية كان ليس فيهم
19:48على نوعين المغالبات والرهان والمسابقات. والنوع الثاني نجم في المعاملات ولهذا قال علماؤنا ان الميسر الذي حرمته الشريعة في نوعين ليسوا في المغالبات والرهان وميجر في المعاملة. ويأتي مزيد بحث لهذه الكلمة
20:18كان بين اوراق اهل الجاهلية الميسر انه يفتخر بعضهم على بعض هذا واحد. من اغراضهم انهم اذا ارادوا ان يتصدقوا لكنوا بالميسر وبالطباع حتى يخرج من له الفضل في التصدق اذا نحو جزورا ونحن
20:38فكانت سائلة البيت اللي عندهم في بعض صوره للمساكين. يتبارون من يتصدق على المساكين بهذا الجذور المشتركة. ولهذا يسمى الجازب يافع ويسمى الجذور يعني الجمل اذا ذبح يسمى ايضا تسمية للشيخ باسم الفارق الذي نجده
21:05سبب احتقاطهم هذه الكلمة بالفعل الذي فعلوه كلمة ميسر. العلماء اختلفوا فيها قالوا انها مصدر ليبي كالموعظة والموعد من يسرى فوعد ميسرا وموعدا. ومعنى الميسر هنا انه من اليسر لان
21:25انه يكسب المال فيسر او من اليسار لانه يغتني بهذا الفعل. المقصود ان الميت فيه من حيث اشتقاق اللغة انه كسب للمال بلا تعب. والثاني ان الميسرة كسب للمال وسبب للغناه. ولذلك سمي ميسرا. اذا تبين ذلك فهنا سؤال مهم. وهو ما الفرق
21:55بين الميسر والقمار هذه كلمة تستعمل كثيرا ليست من القمار. العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كبيرا والحاصل ان لهم قولين كتاب الاول ان الميسرة والايمان فكما ان يكون في المعارضات المالية وغيره
22:25المعاوظات المالية فكذلك القمار يكون عن عوض مالي وعن غير عوض مالي وقال اخرون لا الميسر تم فرق ما بينه وبين القمار في نوعه فان القمار مغالبة ومحافظة كما سيأتي تفصيل
22:45المعنى مغالبة ومحاضرة فيها المال. واما الميسر فانه يشمل كل انواع بالتعريف الذي سيأتي مما يكون معارضة او يكون رهانا او يكون ولهذا كما ذكرت لك قد يكون في الميسر مقابلة المال وقد لا يكون. لهذا قال
23:14الامام ابن القيم رحمه الله تبعا لشيخ الاسلام ابن تيمية قالا السلف كانوا يعبرون بالميسر عن كل لما فيه محاضرة محرمة ولم يسترقوا المال في الميتين. وهذا كما قال الامام مالك ليسوا نوعان ميسر لهو وميسر ماء
23:40اذا تبين لك ذلك الذي يظهر ان الميسر يختلف عن القمار كما ذكرت لك من ان القمار ما فيه مخاطر وعرض الماء واما الميسر اعم من ذلك. فاذا الميسر عام والقمار
24:00بعض صوره او احد شقيه عند اكثر اهل العلم ما هو الناشر وما هو الخطاب الميسر حقيقته الشرعية ان القمار احد القمار احد صور الميسر. نقول الميسر في حديث عام ثم نأكل القمار. الميسر
24:25يشمل كل معاملة يدخل فيها المتعامل مع التردد فيها لا يدري مع التردد فيها لا يدري هل يغنم او يغرق بين الظوابط والميسر انه دخول في معاملة مع جهالة الحصول. هل يحصل على ربح فيها ويحصل على شيء ام لا
25:00وفرتم بين هذا وبين التجارة لان التجارة فيها تحصيل سلعة. اما الميسر لا يدري هل يذهب مالا في عوض يأتيه؟ او لا يذهب ما له ويأتي الغنم. اذا فكل معاملة جار الامر فيها
25:21للمتعامل ما بين تردد حين دخل تردد بين غربه وغنمه فانها من الليل فان كان ظلمه وغرمه ماليا صارت المعاملة ثمارها يوضح ذلك مثال لو يعني يفرق بينه وبين التجارة والميسر والقذار
25:54اراد ان يشتري سلعة وهو يريد ان يبيعها هذه السلعة اراد منها الربح فاشتراها فحصلت له السلعة هنا في المحاضرة. هل يربح او لا يربح لكن هذه المحاضرة لم ينهى عنها الشرع لانه ما من احد يشتري شيئا ليربح الا وقد يربح
26:23وقال لا يا الله ولهذا قال المحققون من اهل العلم ان الشريعة لم تأتي بنبذ او تحريم كل نوع من انواع المحاضرة الا تصلحوا المعاملات الا بدولة من المحافظة. لكن هنا المحاضرة انواع. فاذا كانت المخابرة في الربح هل يربح ام لا
26:45فهذا لم تحرمه الشريعة لان لان المتعامل عند الشاري تحصل على السلعة. فهو اذا دخل في المعاملة وقد تحصل على سلعة هذه الصورة تجارة فيها محاضرة ولكنها مخاطرة لم تحاضر. نأتي الى سورة الميس الميت
27:05معاملة دخل فيها لا يدري هل يغضب ام يغضب؟ هل يحصل على شيء ام لا يحصل على شيء ومعلوم ان اي متعامل في اي نوع من انواع التعامل يريد ان يكسب لنفسه شيئا
27:24فهو يسمع ما له في مقابل او يدفع عملا وجهدا في مقابل. فاذا كان يدفع ويعمل بشر وهو لا يدري هل يحصل له ام لا يحصل له وذاك الاخر هو الذي يستفيد فانه يعد ذلك ميسرة. لان حقيقة الميسر ما تردد فيه
27:47من اصول وعدم الاصول. ما توجد فيه بين الغرم والغنم. والثالث القمام وهو الترسي الحاصل في المحنة. مثل ما يحصل الان من يعني في بعض الصور الشخص يشتري شيئا يشتري واحد ويسمونه في بعض البلاد لها نصيب او عندنا كوبونات مسابقات الى غيره
28:19يشتريها يشتريها بمنى وهذه الفكرة يتبعها وهو لا يجوز هل يحصل على الجائزة ام لا يحصل هل يحصل على مولود ام لا يحصل؟ فاذا حقيقة الميسر ونوع القمار في هذه واضحة. من انه بذل هذا المال وهو لا يدري هل يحصل على
28:47ينظر هنا الى هذا البلد للمال هل هو قليل فيعتبر؟ او هو كثير فلا يعتبر ومن المعلوم ان الشريعة جاءت بالتفريق ما بين قاعدة الغرض والجهالة. الغرض هو توجه في الحصول على شيء
29:14واما الجهالة فالشيخ موجود ولكن تجهل احد اوصافها. او يجهل حاله او تجهل هيئة نحو ذلك والغرض منقسم للاحكام الشرعية الى ثلاثة اقسام. ضرر كثير نهي عنه كما في حديث ابي هريرة نهى عن
29:39وعن بيع الغرض وغررا انيق اغتفرته الشريعة كالغرض من اذا اشتريت بيتا ما تدري عن اساسا هل هو جيد؟ ام ليس بخير؟ اشتريت مثلا اه شيئا تلبسه لا تدري عنه في داخل هذه القبة مثلا يعني او الثروة او نحو ذلك. هل ما في داخلها من او المادة هو جيد او ليس
30:05يعني تم سيف من الغرر مغتمر هذا لابد منه لانه ليس من شرط البيع ان تتضح يمين الاحوال على فهذه انواع من الضرر والمحاضرة معفو عنها. والنوع الثالث غرر متوسط ليس بالضعف الكبير
30:25وليس في القليل. وهذا النوع من المرض هو الذي اختلفت فيه انظار اهل العلم. هل يعفى عنه؟ ام لا يعفى عنه ومن صوره المعاصرة لهذا القرار المتوسط ما ذكرته لك من انواع المسابقات المرتفعة للمهن هذه او تأمين
30:45التجاري لان الف من الناس هيسعمئة في كل سنة حتى اذا حصل على سيارة الشيخ وعلى بيته شيء يصلح له مجانا وقد يكون بالاف مؤلفة وباية التهنئة الى اخر كل الناس يفترون اه يعني من اشترك ثم المستفيد من هذه المعاملة. فنظر ناظرون في ذلك هل هذا من
31:10الكبير او من الغرض المتوسط. ومن اتاح قوة قديمة من العلماء من اباح الرجال ان الذي يبذله في المرء قليل في مقابلة ما سيحصل له وغرر يسيرا المئتين ريال ما تم كثيرا في مقابلة مات يقينا ومن نظر الى
31:36ممنوع الناس وما يحصل للشركة من الفائدة قال ان الغرر كبير لانهم جمعوا عشرات الملايين او مئات الملايين. والذي بذلوه للناس من مقابلة ذلك. ملايين محدودة انهم استفادوا من غير كبت منهم ولا تعلم استفادوا مبالغ كبيرة جدا لهذه الولاية في بعض الاحوال او اكثر
32:03الشركات الكبيرة والمسؤول هو من الناس. ويكون الذي بذلوه وصرحوا فيه ما اصلحوا. او ضمنوا فيه ما ضمنوا يكون قليلا في مقابلة فقرر هذا فان نظر المجتهد من اهل العلم ينظر
32:23لا الى الفرد من الناس فلينظروا الى حماية الناس جميعا. لان الشريعة جاءت بحماية اموال الناس. كما هو معلوم فان الكليات التي حافظت عليها الشريعة الخمس ومنها المحافظة على المال. ما للفرق وايضا مال الجماعة. هذا
32:43المال الوفير الذي اخذته شركات التنفيذ مثلا في مقابلة فائدة اناس غنيين هذا ضرر كبير جدا لانه مئتين مليون ثلاث مئة مليون والذي انفقوه خمسين مليون مثلا في السنة في بعض احوال الشركة اذا تبين ذلك
33:03هنا اذا في مسألة الغرر المتوسط يكون اما خلاف بين اهل العلم نعتذر الآن اصحاب المملكة ما بين الحرم والميت الغام نوع من انواع الميت فالناس نعم من الغرض الغرض يدخل في المعاملات
33:31والميسر يعني بمعاملات المعارضات والميسر عام يشمل ذلك ويشمل غيره يعني عدى السلف انواعا كثيرة من اللهو الباطل عدوها من الميسر لاجل ما فيها من مشابهتها في ذلك. ولم يعدوها ضرر لانها ليست معاونة. فاذا
33:57الغرض قد يكون في المعاملات يعني بانواع التعامل ينتهي الادارة شركات في اه بانواعها الابواب الورقية يعني في المعاملات اما الميسر فيشمل كل يشمل كل معاملة ردد فيها. هل يدخلوا ام لا تحصل
34:24والغرر ايضا اذا كان في المعاملة فينطبق على ذلك الميسر يدخل في المسابقات والرهان ولما الغلط لا يدخل في المسابقات والغناء. لهذا نقول مثلا في المسابقات نقول هذه القمار ولا نقول اراء. لان
34:45انا مع ان بعض اهل العلم يعبروا عن هذا الغرض لكنها غرض في معنى وهي بالمعنى الاكثر اذا كانت مالية ثمارا نقول اذا ان الميسر كما ذكرت لك نوعان نوع في المخالفات والرهان
35:05ونوع بالمعاملة والميسر الذي في المعاملات هو الغرض لهذا كل بيع فيه غرض فيدخل في اسم في الاسم الواحد. واما المغالبات والرهان هذا يدخل فيه احوال كثيرة. مثل ما هو معروف
35:26يعني في شيء يحصل او لا يحصل او نعمل كذا وكذا بالمراهن وهذا يسعى وذاك الثاني يسمع مبلغ وحيه ما فعل او سبق صاحبه فانه يكون اخر المال المال يعني مال معلوم ان هذه المغالبة
35:52يا اخ للمال بغير وجه حق ولهذا نهت الشريعة عن كل انواع المسابقة والمغالبة والرهان الا ما كان ما كان فيه في الدين وفيه الجهاد. لهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام انه قال لا سبق الا في خف او
36:16لان الحق والنصر والحاكم هذه فيها اعداد للجهاد. يعني لا عوض يبذل على مسابقة الا بما فيه هذا الجهاد مسابقة الخيول يبذل فيها عوض لا بأس تأتيها اعانة على الجهاد مسابقة الرمي السئام في الاصابة
36:43بس في هذا الزمن الاول او بالرماح او الهام بالمنابت او باشباه ذلك هذه كلها فيها اعانة على الجهاد. هذه لا تدخل في تحريم المخالفات فاذا نقول القاعدة ان انواع المطالبات
37:00والرهان محرم الا ما كان فيه نصرة لدين الله جل وعلا. كما قال عليه الصلاة والسلام المقاييس او نصله او حاجة قال اهل العلم ان العلم بدعوة انواع الجهاد ولذلك فان المغالبة والمسابقة والرهان فيه جانب لانه قائم على الجهاد يعني مثلا اثنين
37:34الف ريال سورة البقرة يحفظ اثنين هذا فائدة للدين وفائدة للعلم او يحفظون مزنا او يحررون بحثا. قال طائفة من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم والجماعة ان هذا مما فيه اعداد الجهات. اذا فقاعدة الميسر والمغالبات
38:04يستثنى منها ما كان فيه نصرة لدين الله جل وعلا والرهان بانواع المراهنات محرمة فكل رهان ما يجري لانه يراهن يدخل في هذا النوع على تردد هل يحصل له ام لا يحصل له
38:30هل يتحقق يتنفس ام لا يكفي وبعض اهل العلم اجاز الرهان استدلالا بحادثة ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما نزل قول الله جل وعلا اه الف لام ميم غلبت يقوم فيها من الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع السنن
38:59فكان المسلمون يفرحون بنصرة الروم على الفرس وكان المشركون يفرحون بنصرة الفرس على الروم فلما نزلت الاية وكانت الدائرة الفرس تراها ابو بكر مع احد المشركين. فقال احد المشركين اتغلب فارس
39:20او غلب الناس فقال ابو بكر رضي الله عنه لن ارجوهم ستغلب وراهنه على مال وكسب المال ابا بكر وكسب المال ابو بكر الصديق رضي الله عنه واهل العلم في هذا يعني هذا الواقع من ابي بكر لهم من حياة. المنحى الاول ان هذا منسوب بتحريم المنزل في المدينة
39:45والثاني ان هذا ليس بمنسوخ بل هو محكم لان ابا بكر لم يدخل في معاملة الامر فيها متردد بين الفصول وبين عدمه حين دخل في المعاملة دخل بوعد الله جل وعلا بل بمقدار الله جل وعلا وهذا اوصل انواع الاخطار لانه
40:10لو ظن هو او تحقق هو من نفسه لانه ستحصل ان ابلغ منه ان يكثره المولى جل وعلا وان يحكم بانه لذلك ابو بكر حين راح تسمى المعاملة رهانا ولكن هو كاسب فيها داخل متيقن
40:30الكافر لا على غار ولا على جهالة لان الله جل وعلا هو الذي اختار بان الروم ستروا غلبت الروم فيها من الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين فلما انتهت بضع السنين غلبته
40:48اذا هذه الصورة لا تدل على اباحة المراهنة. ولا تدخل في الميسر ولا في الخمار ولا في الغضب. لان ابا بكر الصديق رضي الله دخل فيها وهو عالم في النهاية. عالم انه سيفتح بيقين. فلا تصلح دليلا على سباحة الريح
41:08ولا المراهنة ولا استباحة بعض صور الميتة ما الفرق ما بين الرهان القمام الرهان فيه وعبده توقع مع هذا واما الميسر فانه توضع الميسر وتوقع بلا عمل. منافق. يعني ان الميسرة
41:47والاهانة يشتركان في ان كلا منهما فيه شراكة في الحصول وفي عدمه. لهذا صار فيها من انواع الميسر لكن الترديهات تختلف عن الحمار بان المراهن لم يعمل عملا يكتسب فيه هذا المال
42:07بيان المحامي فانه قد يعمل عملا يحصل له هذا الشيء. والعلماء في الفرق ما بين الجهاد والحمار في دخول العمل لهم تعابير مختلفة باعتبار العمل اشارة بعدم اكتماله تارة اذا تبين ذلك
42:24تبيين هذه المسألة اعود لكم بان حقيقة القمار الشرعية ان الامارة نوع من انواع الميسر وقد يعبر بعضها عن الميسر بالقمار الميسر ثاني ان الخمار والمنزل كل منهما فيه تردد
42:52هل يعرف بالشيء ام لا القمار فيه بذل للمال اذا عوض يحصله يقابله ايضا الخمار نوع من اكل اموال الناس بالباطل ويغامر بماله رجاء ان يغتني والثاني وهذا فيه ليل للمال من غير وقت ومن الجهة القابلة للباطل يعني بغير وجه حق
43:38والقاعدة التي يمكن الم يندرج تحتها اخر الصور المعاصرة مما يشكل على الناس في قاعدة الميسر والقمار ان اي تنتبه لها وهي حصيلة الكلام المتقدم ان المعاملة التي يدخل فيها الداخل
44:12والامر يدور فيها ما بين ان يخرج غانما او غالبا فهي من القطار او الميت يعني يكمن وهو متردد ان يكون يعني لا يجوز ترددا لا يليق. هل يغضب او يضرب؟ فهذه تقول
44:36ميسرا وقمار فاذا اعوذ اكرر الى دارة المعاملة الذي تتعامل بها ادارة يا رب الامن بدل الامل الذي تعمله بين ان تكون غانمة شيئا او غالبا المال او العمل سلمك حامد المعاملة من البيت
45:04الحالة الثانية ان تدور المعاملة التي تتعامل بها ما بين ان تكون غانما او سالبة يعني اما ان تغنم واما ان تسلم اما ان تستغيث واما انه لا شيء عليك. فهذه الاسطورة لا شيء فيها وليست
45:28الميسر او القمار المحرمة المثال مثلا تدخلوا الى محل تجارية تاج البيت مسافرة او يعني جواز فلان تأتي الجائزة تنظر فيها هذه الجائزة التي ستعطى هل ستكون في بدر من كلما
45:55او في شراء لاشياء غير مؤلمة مثلا يعني ايه تبلغ خمسين ريال عشان تاخذ كوبون مثلا فهو قسيمة فتربح اولادها؟ انا بذلت شيئا او تشتري اشياء لا حاجة لك فيها
46:13كما اردت وانما اردت هذه القسيمة اردت المشاركة فهنا انت دار امرك فيمن بذلك بين ان تكون غالبا للجائزة او غالبا لهذا المال او شراء الاشياء التي لا تحتاجها فاذا دار الامر على هذه الصورة صارت الصورة محرمة لانها ميتة. لان الامر في حقيقته جار بينه
46:41والغرفة ترددت اي امرين يحصل لك الصورة الثانية دخلت مثلا في مكان واشتريت لي اي مبلغ ما يشترط مبلغ معين حاولت قاصد تشتري هذه السلعة في غيرها ثم لا ما اتيت بالمحاسبة قال خذها واكتب والعب باسمك
47:04مثلا عنوانك فهنا دخولك فيها دخولك في هذه المعاملة دائم بين احد احتمالين اما ان تستفيد الجائزة واما تسلم فلم تخسر شيئا فحينئذ جار الامر ما بين السلامة وما بين الغلب حينئذ لا
47:26معاملة ثمارا ولا ميسرة. فاذا هذه القاعدة يمكن ان تطبق عليها اكثر الصور المعاصرة التي يسأل عنها الاكثرون في مسائل الخمار الميت الحالة الاولى التي هي ميسر ان تدخل لا تدري هل تغلب او تغضب
47:52الحالة الثانية ما ينقسم الى الميسر تدخل على احد احتمالين اما ان تسلم ما تخسر شيء او لم تستفيد فهذا نوع من انواع التبرؤ منه المقارنة كما ذكرت لك يأتي كثيرا اسئلة من هذا النوع
48:09فيمن يدخل في المحلات التجارية وفيها جوائز بمئة الف هي جوائز لمن اشترى بخمس مئة ريال فيها جوائز اشترى بالف ريال فهنا ان كان شراحك مقصودا يعني انت محتاج لهذه السلاح
48:26ستشتريها للحاجة فاذا الجائزة تأتي تبعا. يعني احتمال اخذك الجائزة يأتي تبعا. فاذا انت بذلتها لحاجتك. فحينئذ جاهزة اما ان تظلمها واما ان تسلم فلم تدفع مقابل وهذه في صور كثيرة يمكن ان تطبقها في حالات لا بأس تكون اما دفع
48:55وهذا من الاعتبار المحرم والميت للذي هو كبير من كبائر الذنوب مثل ما ذكرت لك يسمونه هي نصيب اشبه ذلك في بلاد المفرد وهنا يحتالون عليه انواع الاحتياجات اذا تبين ذلك فان هذه الصور والتعاليم تقرب لك حقيقة الامر
49:19وان الميت والقمار محرم وانه كبيرة من كبائر الذنوب وان الشريعة نهت عنه لما في ذلك من حفظ المال العام والخاص ودفع الغرض ودرب المتلاعبين وايضا لما فيه من دورة المال ونمو المال بالطريقة الصحيحة ما فيه قوة البلاد قوة الامة وقوة المسلمين لان القمار يقضي
49:52الى خسارة الذل ويفضي الى العداوات. كما قال جل وعلا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويحط لكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل كنتم منتهون الميسر اسمنا بعض المسائل التي وردت الميسر اسم عام يشمل
50:23ميسرا له ومن المعاملات ليس للهو ولو لم يكن فيه مال فقال وعز علي رضي الله عنه ابن عباس طائف من السلف كعطاء والحسنة وجماعة ان اللعب اي ان نرى الشطرنج واللعب في الجو والكعب الافضل انه من الميسر لانه وسيلته
50:59المجلس المغلبات المالية هو الخمار والقمار القمار مقصود في العصا في اللغة من نور القمر لان نور القمر مترتب ما بين الشمال والضعف في اليوم له حالة كذلك المقامر كل يوم له حالة
51:30النظامة خاصة في المال تدخل في انواع المغالات والتعاملات المالية قاعدة من الغرف كقاعدة المغالبة والقمار قائمة على توتر لا يحصل اذا دخلت في المعاملة اذلت شيئا لا تدري بدلك هذا له
52:01يحصل معه شيء ام لا شيء وراءه فانها تدخل في اسم الميسر اما اذا كانت دائرة ما بين السلامة والغل فهذه لا تدخل في اسم الميتة هناك صور كثيرة من أنواع المعاملات المعاصرة يعدها طائفة من الناس
52:22في المسلمات وهي لا للقلوب كالقمار فقد تكون في اكل اموال الناس بالباطل والقمار كما ذكرت له تعريفه وميزت له تعريفة هذه هي الغلة لا احد لما ذكرت قررنا لك تعليق الثمار تعريف الميسر والرهان وفرق بين هذه
52:46الالفاظ وحكم هذه وانواع الميسر وانواع المغالبات وما يسمى من ذلك ولعل فيما ذكرت العام لمن اراد التوسع لمراجعة هذه المسألة المهمة والقاعدة العظيمة من قواعد المعاملات وهي قاعدة القرار او قاعدة
53:14الميت نسأل الله جل وعلا ان يمنحني واياكم مزيد الفقه في الدين. وان يكفر عنا السيئات وان يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا وان التي فيها مع جنى وان يصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. كما اسأله سبحانه ان يجعلني
53:39واياكم ممن وفقوا في اقوالهم واعمالهم نعوذ بالله ان نقول ما لا نعلم. او ان نعلم ولا نعمل فمسأله سبحانه لي ولكم الدعوة الى دينه وان يوفقنا الى ذلك للدعوة والعلم والتعليم في احوالنا كلها انه اكرم
54:00واسأله سبحانه ان يوفق علمائنا لما فيه رضاي وان يمنحهم مزيدا من البصيرة والتوفيق في الدين وان يزيدهم من الهدى في النظر في هذه المسائل المعاصرة التي يسأل عنها الناس كثيرا فيما استقدمه
54:25كثيرون من بلاد الكفر من انواع المعاملات في معشر المولى جل وعلا ان يوفق ولاة امورنا الى ما فيه رضاه وان يجعلنا واياهم من المتعاونين على البر والتقوى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
54:44او يؤجل مرة ثانية طيب يعتبر الجواب الحمد لله الشركات شراء اسهمها وبيعه جاهزة بشروطه اهمها ان يكون عمل الشركة مباحة يعني ان تكون الشركة تعمل عملا مباحا كشركة زراعية او صناعية او دوائية او ما اشبه ذلك. ما تكون
56:04شركة بنك يعني مثلا فيها الجبال او شركة بتصنيع الخمور او شركة للمثاجرة بالافلام الخبيثة او شركة اعلامية فيها دعوة الناس للفساد والرذيلة واشباه فاذا كان نشاط الشركة جاهلا شرعا فان الزراعة جارية
56:32ثم يملأ المشتريات والشركات له حالات. اما ان يحتفظ بهذه الاشهم لكي تدر عليهم اربع سنويات وهذا جانب والثانية ان يشتري الاسهم لا ينتظر بها السنة حتى يحصل عنها اربعة. ولكن يبيها فيها ويشتري
56:57وهذا جاهل ايضا ويقول لهذا حكم عروض التجارة فلم عليه ان يقيمه ان يقومها كل سنة. ويخرج زكاتها كما سخر الزكاة عروض التجارة اين شراع اسهم الشركات؟ وبيعها والتربص بها ارتفاع الفعل حتى يبين جاهز اذا كان نشاط الشركة
57:28غير محرم ومن قال اهلا له من القمار هذا ليس بجيد الا في حالة واحدة هي غير موجودة في النشاط ناسهم عندنا في هذه البلاد موجودة في البورصة العالمية من ان هناك اناس لا ينقلون السعر
57:48فعلا يشترون العسل وتنتقل الملكية وانما يخاطر في الشراء للارتفاع ارتفاع السهم او نزوله تتراضى انه يشتري بالكلام ويبيع بالكلام بل يدفع مالا ولم تنتقد السمعة او ناسهم من ملك فلان الى ملكه وثم بعد ذلك يبيع لاجل فظ الشعر فهذا لا شك انه نوع من المقامرة اما
58:18ما هو موجود عندنا لانه يشتري الاسهم وينقلها باسمه ثم يترفق بها ارتفاع السعر فيبيع ذلك فهذا جاهز كما والحمد لله على تيسير وان التأمين تحكم واسع بحكمه وفي اصوله الشرعية
58:59وفي طفولة او صوره المعاصرة والذي عليه اكثر العلماء ان التأمين التجاري معروف عندكم انه محرم لان فيه اكل من مال بالباطل لان فيه غررا في المعاملة ولان فيه قمار كما
59:24ذكرنا سورة هذا التأمين التجاري ما ذكرته لك في المحاضرة من ان فلان يدفع مئة ريال سنويا تأمين على سيارته والثاني يدفع مئة ثمين على سيارته الشركة ملايين ثم هي تصلح سيارات اخرى
59:41سيارة خربت سيارته او تعطلت او سلبت او اصابها حادث. سيكون مردود الشركة اكبر بكثير جدا مما تحصلته المحافظة على المال العام واجبة. لهذا اهل العلم يقولون اكثر اهل العلم يقولون ان السفينة التجارية
1:00:02محرمة. وبعض العلماء نجعته لاجل ان الغرر عندهم يسير بالنسبة للارض وان مصلحته اكبر قالوا هذا الزمان كثرت فيه الأموال والناس مواردهم محدودة اعتبارا للافراد فهو ان يأمن على نفسه
1:00:24من الخوارج بمساندة غيره اذا دعا والشركة لا يمكن ان تقوم بهذه الليلة اجتمع الجميع هي صورتها متعددة عندهم لكنها في الحقيقة عندهم تعاونية معنا وان لم تكن متعاونية تعاونية شرطا
1:00:44وهذا فيه نظر تأمين التجارية الاولى تركه وان المرء يتوكل على الله جل وعلا لاجل الا يدخل في مثل هذه المعاملات وهو في الحقيقة محل بعد ونظر ينبغي ان يبحث ايضا مرة اخرى في بحث واسع وينظر في
1:01:09النوع الثاني من التعبير تبديل التعاون. قد اباحه كبار العلماء عندنا بما اصدرته هيئة كبار العلماء من الفتوى في احد فمين التعاون صورته غير صورة التأمين التجاري. التأمين التعاوني ان يكون المشتركون في شركة التأمين
1:01:31بصفة شركاء لهم الربح عليهم في الخسارة. فهم يتعاونون في ان يسبب بعضهم عن بعض. الشركة ما تستفيد فيها تستفيد شخص انما الاستفادة ارجعوا الى المشتركين فمثلا فلان من الناس الف دفع مئة الى العاشر سمع الف ريال فهل يشتركون فيها
1:02:02وتكون عندهم ثم اذا مضت السنة ولم يحدث حادث لاحد منهم فان الالف هذه تعود فائدتها عليه فتنمى لهم واذا دفعوا بها في السنة المقبلة فان هذه المئة تنمى لهم ايضا يعني تحفظ لهم بحوادث هذه السنة ثم تنمى لهم. يعني انهم شركا في شركة تعاونية للتأمين هؤلاء
1:02:32عطاؤها لهم ظلمها وعليهم غرمها. وهذه الصورة لا شك انها صورة شركة بشرط والمؤمنون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. هذه الصورة جائزة وبذلك اخسى كبار العلماء بجوازها وهي حل مثالي. هذه
1:02:52لا يستفيد منها اصحاب الاموال واصحاب الشركات. اه انما يستفيد منها الناس وهم لا يريدون ان يستفيد الناس وانما يريدون ان يستفيدوا هم فلو قام هذا النوع من الشركات لكان في ذلك تيسير للناس وقضاء لحواليهم
1:03:14الجواب عن عن الحكم يتوقف على قراءة عقد التأمين. وانا لما قرأت عقد التأمين الموجود ولكن بحكم ما نسمع انها ليست بتعاونية بالمعنى الذي ذكرناه انفا يعني ان الشركاء لهم الظلم وعليهم الظلم وان الاموال التي
1:04:02لم يستفيدوا منها انها ترد عليهم بارباح الى غير ذلك يعني اذا نملت وانما اسمها معاوية للتأمين وفي حقيقتها لم تطبق تأمين التعاوني الذي افتى به العلماء لكن كلامنا على الحكم متوفر على
1:04:22قراءة العقل اذا كان احد يأتي بالعقد ان شاء الله نرى ما فيك. واظنهم احيانا يستندون لفتاوى بان عملهم جالس ولا هذه التلاوة الصحيحة؟ ام ليست في صحيحة؟ نعم ويختلف في صورها
1:04:53ام العيدية لانه الشاري ما غنيت ما غني به شيئا وانما غنى يرغب الناس فهذا لا بأس به اما المسابقات فيراجع ان المعاملة عند دخلت فيها وانت لا تدري حين دخلت وبذلت عوضا لا تدري هل
1:05:55متردد اي الامرين يحصل لك بعد ان تكون من الميسر والقمار اما اذا كانت اذا كنت لا زمن ينكسر او لا يقتل لكن لم تغر شيئا لم تسمع شيئا وانما انت ما بين سالم
1:06:17من الغرب وما بين المغرب هذه لا بأس بها فيها صور كثيرة فطيب لو فهمتم هذه الاشارة الفرق ما بين السورتين لانها سهلة التطبيق في الواسطة واذا كان له لا حاجة له
1:06:43الكارثة الا لاجل المسابقة ما نفيت هذا اتهام الا لهذا فهذا نوع غرر هذا نوع غرض قد يكون المبلغ يسيرا عند بعض الناس يعني ريال او ريالين لكن هي تدخل في الغرب هل هو من الغرض منفوعا؟ ام لا
1:07:03حممه الناس يحصلونها ويحرصون عليها اه وتكون المسابقات مقصودا علينا. نعم ان شاء الله ان يشرككم من القاعدة تغيير مجايب اجمع. نعم ليش يعني لان ما في وعن مسابقات كما ذكرت لك هذا المال الذي دفعه
1:08:19عوض عن شيء لا يحصل له او لا يحصل يدفع ريالين مثلا؟ هل تعلم انك جاهز او لا يحصل؟ هل يكسب ام لا يكسب فاذا بتوهم في الحصول على الشيخ وعدم الحصول
1:08:38فاذا هو غرض ولا شك. لكن هل الريالات غرض يسير البنا ومثل الغرر في في بعضنا الملابس ونحو ذلك ام لا يعتبر؟ ام نقول هذا جمع للمال وليس بالحرام هذا دفع للمال بحكم المجموع
1:08:59يكسبون اموال كثيرة بجوائز اقل منه. يعني مثلا اشترك مليون شخص بهذه المسابقة كل واحد دفع ريالين. كما الذي تحصل؟ مليونين ها؟ طيب الجوائز كم مليون مقابل ايش فاذا نظرنا لهذه النظرة وجدنا ان العلماء
1:09:27فمن رأى الفرد لمطالبته. قال هذا اللي ينام ارى ابو ياسين فلا بأس. ومن رأى المجموع وان الجناح يستفيد اذا له فضل من الامة. دون مقابل. وقال هذا بالمجموع مروان كبير واذا يدخل في المسجد والقمار ويدل على هذا الثاني ان النبي عليه الصلاة والسلام
1:09:56يقول المؤمنون كالجسد الواحد وقوله يسعى بذمتهم ادناهم. فاذا كما ذكرت لازم النظر الى المجموع قال هذه ولو كانت مدفوعة ريالين فانها لا بد هذا مقابل مقابل عمل يعني هذا داخل في السلف ليس له علاقة
1:10:42اه شفايفك اولا العاقل لا يشتري الا ما يخفى عليه ثانيا انه اذا عرض عليك مثل هذا فهو بالقيام فكأنه يعني قيل لها انا اطلق الثلث ثلاثة وانا ثلاثين في المئة او خمسين في المئة
1:11:50وهذا كما يقول اكثر انا خفضت السعر هذا لا بأس به ولا يدخل في الغرامة هادي اولا السؤال دناهو على مقدمة او قاعدة ليست في صحيحها في الشارع قوله والشارع لا ينظر بشيء الا فيه خير معه. هذا غلط
1:12:43ان الشارع يأمر بالشيء اذا كان فيه خير محض او غالب وينهى عن الشيء اذا كان فيه ضرر معه او غالب لان الشريحة جاءت لتحصيل الوصايا وتكوينها وترموا المفاسد وتقليدها
1:13:04فالخمر الخمر فيه منفعة لهذا ذكر المفسرون عند قوله تعالى يسألونك عن القمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع ممن ان هذا الامر منافع دنيوية في الاشارات والاموال ومن منافعنا منافع بدنية
1:13:23آآ يعني تعويل على البدن بصحة اذا اخذت فيما ذكره المفسرون كذلك الميسر فيه منافع مثل ما ذكرت المحاضرة فاذا الشريعة تحرر ما كان خالصا او ما مضرته اكثر والمضرة هنا في ميزان الحركة
1:13:49راجعة الى مضرة دنيوية والى مضرة اخروية اما المضرة الاخروية سليمة التعاون في نوع المعاملة او تعاطي هذا الامر في اي مكان وفي ميسر السرقة الرشوة الاخرة لان فيه اسم يرجع على القلب بظلمته وعلى
1:14:20رضوخ القلب وخضوعه وذله لله جل وعلا. فما فيه عنفوان القلب تكبرا وتجبرا وعدم موضوع قيام الله جل وعلا هذا يتحرر للغرض الاخروي ولتحصيل القلب العام للاصابة بالله جل وعلا. ثم
1:14:40اسلوب جوي محرم اذا كان فيه ظلم للناس هكذا اموال الناس في بعضه فيه ضرر وما يجمع ذلك وقول العلماء الشريعة علي بحفظ الضروريات الخمس. وهي الدين مرتبة واهل الدين. ثانيا
1:15:00كان العقل الرابع المال الرابع العرض الخامس المانع ولهذا نقول ان الشريعة اذا لما جاءت للمحافظة على هذه الكليات وكل منها مهم ان يدفع شحال شرح الجهاد لهذه الحكم الديني وشرع الخصاص في هذه النفس والى اخر شرع الخمر وحرمت
1:15:31حفاظا على العقل الى اخر تفصيلات ذلك كما هو معروف في كتب مقاصد الشريعة الرهان المحرم وهو المخالفة بعوض بغير عمل شرعي هذا حده كثير من اميرين من الكبائر وهو دارنا في عموم قوله جل وعلا ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
1:16:10والواجب على من ابتلي بذلك ان يتوب الى الله جل وعلا وان يرد المال الذي في يده لمن اخذه منه. ان كان يعلمه وان كان لا يعلمه. فانه يتوب الى الله جل وعلا والمال الذي اخذ
1:16:25او الشيء الذي اخذه فانه يخرجه من ما له تصرفا لا تصدقه اذا كان ما هي نصرة في الدين ما تجوز المراهقة ولو وبالنسبة للاخر غير يقين غير معتبر هذا قول لبعض الناس
1:17:22يعني معداة حول اهل العلم في ان اللعب عثمان لعب له ولا علم للاجسام يعني لتقويتها والسلف عدوا انواع اللعب الذي لا فائدة منه الشرعية عدوه تارة من الباطل وتارة من الميسر
1:17:50فيدخل في ذلك كل انواع اللهو في الباطل لهذا قال كثير من اهل العلم ان اللهو بالباطل محرمة وهذا الشيء من شعب الورقة هل هو لهم بالباطل ام لا؟ هنا يكمن النظر
1:18:11فاذا كان عن عوظ يعني فيه معامل يدار فلا شك انه قمار ويكون محرما وكبيرا لاجل ما صاحبه من القمار اكل الماء. الحالة الثانية ان يكون مشكلا عن الطعام صاحبه
1:18:34ممن يلعب حاليا ويضع اولادها يمكث الساعات الطوال تاركا واجبات في بيته تاركا الانس المطلوب والسكن باهله اولاده او في المجالس فيها انواع محرمات للخمر فيحرم ذلك لانه وسيلة الى ما يختار وسيلة الى تضييع الصلاة وسيلة الى تضييع واجبات الاهل والمنزل وسيلة لاولياء واجبهم
1:19:04اولاد رعايتهم وسيلة لتضييع كسب المال مما فيه الرعاية للناس. فاي حالة من هذه الطبقة فيكون لا محرما لانه صار وسيلة للمحرم ومن المتقرر عند علماء الشريعة ان الوسائل لها احكام المقاصد. اذا كان الدرس سيؤدي الى
1:19:30سيدنا محمد صار له ليس له مأذونا به صار لهوا في الباطل. الحالة الثالثة ان يلعب احيانا وليس في تقرير شرعي وليس فيه يضعاها من صلاته او واجبه على ونحو ذلك فهذا يدخل عند عامة اهل العلم
1:19:56في ايام المكروه يعني تجنبه حول لان الاصل في المنام. نعم مرة اخرى يقول بورصة هذي كلمة اجنبية اه ترجمتها التقليدية بالعربي اه محل عقد الصفقات السريعة يعني الصفقة محل عظم الصفة
1:21:00قالوا مصدر جمع من المخاطب يعني البورصة كلمة معناها المحل الذي تعقد فيه الصفقات بسرعة فليفهم لمحل تتداول فيه السلع او تتداول فيه الاسهم او تتداول فيه العملات ليكون البيع والشراء فيه
1:21:19سريعا وبالمحاب وغالبها ما يكون فيه قبر ولا يكون فيه اقامة العمل التاسع مثل ما هو موجود الان في البيوت يمكن الواحد يعمل عمليات ويتصل بالفرصات العملية من منزله بواسطة الكمبيوتر اما المستقل او بواسطة الدخول في شبكة الانترنت
1:21:39ارجع المقصود الكلمة الفرصة هي محل مثلا بحال مغلق تجاري فيه ارض للسلع فيه بئر وحراء لمن هوى ولماذا اتصل بك؟ قال ماذا الشيخ عاصم يقول وتقول وهذا السؤال غير واضح يتسابقون كما ذكرنا لكن القاعدة في المسابقات انه لا يجوز امراخ العوض على
1:22:42اربعتاشر او اخذت الشمس سبق الا اذا كانت المشابهة فيها نصرة الدين كما قال عليه الصلاة والسلام لا الا في خب او نصب او عافية السبب هو العوض الذي يجهل لمن سبق
1:23:00ويرويه بعض الناس لا يعني لا مسابقة وهذا ليس بسيد بل حديثها سبق يعني لا عوض الا في هذه السلام في طهر او نصل او حاول. يعني القيود او بالرمي بالسهام. وهذه الثلاثة مثلت لما
1:23:23لان فيها قوة المسلمين في المهن الرمي كما قال عليه الصلاة والسلام على قوله اعد لكم ما استطعتم من قوة وعلى الا ان قوته حرمت. قل في انواع النبي والكفر الجمال لا تخذل جيدا
1:23:43آآ في الحروب والجهاد وكذلك الخيول وتستخدم فهذا معنى لكل هذه نصرة لدين الله جل وعلا. لهذا قال العلماء جاء المدينة المسابقة. فهذه المسابقة التي يذكر هذه مسابقة على الخير ونحو ذلك تباع بشروطها عن مسابقة
1:24:15مسابقات العلمية جاهزة في المسابقات الرمي جائزة لان كل هذا فيها اعداد الامتهان الفروسية والقوة التي كان يتميز بها الصحابة رضي الله عنهم وفيها خوة على المئات نوعان روسية العلم والبيان. وفروسية
1:24:50للركوع ركوب الخير او نحوها. يعني ركوب الفرس العدة للجهات النوعية. فكان لها خصوصية فقط في العلم وفي الركوع والشمال ما كان متاحا لهم من المخلوقات التي اعزها الله جل وعلا للجهة. فاذا الاسلام غير واضح المسابقة
1:25:17المعاملات اه صعبة هيتباهى باحكامها من حيث فهم احكامها لازما لابد ان معرفة كلام العلماء في كتب الفقر معرفة كلام اهل العلم معالي القرآن والسنة في الدرجة الثانية لابد ان تقدم كلام الفقهاء انها تتصور المسائل
1:26:02لان فهم كلام العلماء على النصوص مبني على تصور المسائل وتصور المسائل لا يحدثه لك الله كتب اهل العلم يعني اهل الفقه ينبغي كتب التفسير وكتب الحديث ثم بعد ذلك ينظر في الفتاوى المعاصرة ونحاول نقارن وتجمع بين ذلك
1:26:22من الكتب المفيدة في ضبط مسألة اه اساء المعاملات الكلام الامام ابن تيمية رحمه الله بانه انطلق فيها بدلالة النصوص مع الرب بكلام احنا جايين من الفقراء وغيرهم وكلام ابن القيم ايها التلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية فان في كلامهما
1:26:49ومن اثر بهما على قواعد المعاملات فيها فوائد عظيمة او نظرية او قواعد العقود وابن القيم ايضا كتاب الفروسية تكلم فيهم مسائل كثيرة تتصل بنا وفي اعلام المواطنين. اما الكتب المعاصرة تهتم بكتب
1:27:16التقعيد يعني كتب التي تسمى النظرية نظرية العقل نظرية الماء نظرية يعني انا التفعيل مهم لانه به المساحة الفرعية تحت القواعد العامة لا لا لا سؤال اخير معنى رشاد ما درست ولا
1:28:07نعم اعادة الجواب والجمعية التعاونية غير الاسلامية التعاونية غير اللي كان فيه الموظفين بالجمعية عندنا ثلاثة اشياء يعني تعاونوا جمعية تهاونية الجمعية اللي يستعملها الموظفون كل واحد منها مكتب

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.