Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

متى يجوز الإفتاء بالأيسر على الناس؟ | الشيخ صالح آل الشيخ

0:00مما استعمله العلماء فرحمهم الله تعالى ومنهم سماحة الجد الشيخ محمد ابن ابراهيم رحمه الله في الحج انهم كانوا اذا اتاهم سائل يسأل عن شيء قد وقع له. وقع منه كذا وكذا يقول فعلت كذا وكذا. فانه ينظر
0:20في اخف الاقوال المذهبية التي لا تعارض نصا واضحا من كتاب او من سنة او اجماع. فاذا كان كذلك فانه ييسر عليه بحسب اخص المذاهب الفقهية المتبوعة. وهذا نص عليه
0:40عدد من اهل العلم من المتقدمين من المالكية وغيرهم ونص عليه ايضا الشيخ محمد بن ابراهيم واستعمله العلماء في ذلك تخفيف. فاذا اتى السائل يقول فعلت كذا وكذا وانتهى. وظاهر السنة انه لابد ان يفعل كذا. لكن ليس واظحا
1:00ليس قطعيا وانما هو محتمل وهناك مذاهب مختلفة فانه ييسر له بحسب هذا الاجتهاد تحقيقا لرفع الحرج عنه. لانه اذا قيل له اعد كذا. فانه قد يصيبه حرج كبير. فعل هذا الشيء قل فعلت
1:20اه ماذا ما الذي عليه؟ تيسر وخاصة في مسائل الدماء في الحج تعلمون اه الكلمة كلمة ابن عباس رضي الله عنهما من ترك انه سكان فعليه دم اخذت اكثر عند كثير من اهل العلم بانه من فعل محظورا فعليه ذنب فاحيانا يأتي المفتي او المجيب فيعدد
1:44عليه دماء كثيرة عليه ثلاث ذبائح اربع ذبائح خمس هذه لكذا وهذه لكذا وتركته. وهنا ينبغي ان ننظر الى ان المسألة اذا لم عليها دليل واضح الدلالة ووقعت وانتهت فان التيسير ورفع الحرج في ذلك اصل يستعمله
2:04العلماء هو المفتون بخلاف ما لو استرشدك قبل ان يفعل حتى يقول انا اريد ان اذهب واعمل كذا وكذا فما الذي ترشده هنا؟ ترشده الى الافضل ما لم يكن عليه حرج وضيق فيه. فاذا كان عليه حرج او ضيق فيه فلا يسدد عليه
2:24اه في ذلك

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.