Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

الماء الذي خالطه شيء من النجاسة ولم تؤثر فيه النجاسة

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ما حكم الماء اذا وقع فيه شيء من النجاسة ولم يظهر لها لا اثر ولا لون ولا جرم ولا ريح
0:20اهو الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم. لكنهم اتفقوا على انه اذا كان اكثر من قلتين ولم تؤثر فيه النجاسة الواقعة فانه طهور. لكنهم اختلفوا فيما لو كان قليلا. فيما لو كان قليلا. والقليل عند
0:40الحنابلة ما دون القلتين على قولين لاهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح وما جرى عليه المصنف. من انه لا يجوز لنا ان نحكم على اي ماء من المياه سواء اكان كثيرا او قليلا بانه نجس او خارج عن احد هذين الوصفين الطهارة والطهورية الا
1:04اذا الا اذا الا اذا تغيرت اوصافه بالنجاسة فالماء الذي هو اقل من القلتين اذا وقعت فيه النجاسة فهو باق على اصل الطهورية واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو
1:21مذهب الائمة المالكية رحم الله الجميع رحمة واسعة. فان قلت وكيف نفعل بما اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمنطوقه انه اذا
1:45كان كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة. ويفهم منه مفهوم مخالفة وهي انه اذا كان اقل من قلتين فانه تؤثر فيه النجاسة حتى وان لم يتغير. يتغير. فنقول ان مفهوم حديث ابن عمر هذا لا يقضي قضاء قطعيا بان ما دون القلتين لابد وان يحمل النجاسة. ولكنه
2:12من باب المظنة يعني ان ما دون القلتين يغلب على الظن انه يحمل النجاسة ولكن مجرد ام لا يجعلنا نخرجه عن دائرة الطهورية الا اذا تأيد هذا الظن بظهور وصف النجاسة فيه؟ فما دام ظن
2:32من فان اليقين مقدم عليه وهو الاصل في الطهورية هذا يقين. لكن اذا وقعت فيه نجاسة نجاسة وكان اقل من القلتين تظن نجاسته لانه قليل ولا يدفع عن نفسه النجاسة. لكن متى تزول عنا هذه الظنة
2:52اذا رأينا وصف النجاسة باديا فيه. ولذلك يقول العلماء حديث ابن عمر هذا يقال في مفهومه كما يقال في بمنطوقه منطوقه ان ما فوق القلتين لا يحمل الخبث. هل هو مفهوم قطعي ولا ظني؟ ظني لان ما دون ما فوق
3:12قد تقع فيه نجاسة وقد يحمل الخبث لكن الغالب انه ماء كثير ويدفع عن نفسه النجاسة لكن قد يكون موارد النجاسة اقوى منه فينجس وهو فوق القلتين. فاذا كان منطوقه ظنيا وليس قطعيا. فكذلك ايضا مفهوم
3:32ايضا ان ما دون القلتين قد يحمل الخبث لكن متى نجزم بانه حمل الخبث؟ اذا تغيرت احد اوصافه وعلى هذا الفهم لا يكون حديث ابن عمر معارضا للاحاديث الدالة على ان الاصل في المياه الطهو الية
3:52فهمتم هذا؟ فاذا القول الصحيح عندي والله اعلم ان الماء سواء اكان قليلا او كثيرا. اذا وقعت فيه النجاسة ان بدا شيء من اوصافنا فهو نجس اجماعا. وان لم يبدو شيء من اوصافها فان كان اكثر من القلتين فهو طاهور
4:15اجماعا وان كان اقل من القلتين فهو طهور في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.