Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

حكم استقبال القبلة في الخلاء في الصحراء والبنيان

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم. وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. وهذه مسألة طويلة الديون. كثيرة الاقوال ولكن القول الصحيح عندي فيها هو تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا. لا في البنيان ولا في الصحراء. وهو ما ذهب اليه المصنف رحمه
0:27والله تعالى ورواية في مذهب الامام احمد واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وهو الذي رجحه الالباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. وذلك لان الادلة الكثيرة الوفيرة المتواترة دلت على النهي واطلقت
0:47كما في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط افلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا. قال ابو ايوب فقدمنا الشام. فوجدنا مراحيب قد بنيت
1:07قبل الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي صحيح مسلم من حديث انس من حديث سلمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول. والادلة في هذا شهيرة
1:27فان قلت وكيف نفعل بما في الصحيحين من حديث ابن عمر؟ قال ارتقيت يوما على ظهر بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. فنقول لقد اجاب العلماء عن ذلك باجوبة اصحها عندي انه
1:47ليس من الافعال التشريعية العامة وانما من الفعل التشريعي الخاص به صلى الله عليه وسلم. فاستقبال القبلة واستدبارها يحرم في حق امته واما هو بخصوصه صلى الله عليه وسلم فيجوز له ذلك. فان قلت او لم تدعي سابقا انه لا تثبت شيء من الخصائص
2:07الا بدليل وان كل حكم ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم فيثبت في حق امته تبعا فاقول نعم لكن اذا تبينت القرائن اذا تبينا من انه اراد التشريع بهذا الفعل. لكن القرائن في حديث ابن عمر تدل على انه لا يريد به التشريع وانما الخصوصية. وذلك في عدة قرائن
2:27الاولى استخفاؤه صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. فلو كان يريد منه التشريع لوجب عليه اظهاره لا اخفاؤه. اذ كيف تتعرف والامة على التشريع في فعل قد استخفى به فوق ظهر بيت حفصة. فان قلت او لم يره ابن عمر فنقول ان النبي صلى الله عليه
2:47وسلم لم يكن يعلم بصعود ابن عمر. وهل استخفى فوق ظهر بيته حفصة الا ليستخفي عن اعين الناس جميعا؟ فاذا صعود ابن عمر ليس من باب تتبعه صلى الله عليه وسلم ولا من باب استكشاف حاله وانما من باب الموافقة صعد ابن عمر موافقة
3:07رأى رسول الله فرأى رسول الله فقتل فلو كان فعلا تشريعيا لاظهره كما اظهر النهي قولا والقرينة الثانية انه لا يمكن ان يتصور في العقل ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع لامته بانكشاف عورته
3:29لا يمكن ابدا ان يشرع لامته بكشف عورته. وهذا فعل تضمن كشف العورة فلا يمكن ان نجعله فعلا تشريعيا صيانة لجنابه لجنابه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فلتلك القرائن قلنا بانه فعل مبني على الخصوصية. فان قلت
3:50انا لم اقتنع بهذه الاحتمالات فنقول حتى وان لم تقتنع اوليست احتمالات واردة على الدليل؟ الجواب نعم. والمتقرر عند العلماء ان ان كل دليل تطرق له الاحتمال القوي فيسقط به الاستدلال
4:06فاذا يبقى مشكوكا فيه وادلة النهي محكمة قطعية صريحة والمتقرر عند العلماء ان المتشابه يحمل على المحكم ان المحتمل يرد الى الصريح فان قلت وماذا تفعل بما في سنن ابي داوود
4:27من حديث مروان الاصفر انه رأى ابن عمر اناخ راحلته فاستقبل مستقبل القبلة فبال فقلت قلت اولم ينهى عن ذلك؟ فقال بلى انما نهي عن ذلك في الفضاء. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. فنقول
4:47الاجابة عن ذلك من عدة اوجه. الاول ان في اسناد الحديث ضعفا فان سلمنا حسنه فيجاب عنه بالجواب الثاني ان هذا يعتبر مذهبا لابن عمر. انتبه هذا رأي ابن عمر لانه استند في فعله هذا الى ذاك المشهد الذي رآه من النبي صلى الله عليه وسلم والذي رجحنا بانه من باب الخصوصية. فاذا
5:13اجتهد ابن عمر ورأى انه فعل تشريعي تشريعي ففعله. فاذا هو اجتهاد صحابي. واجتهاد الصحابي ليس بحجة اجماعا اذا عارضه صحابي اخر ومن الصحابي الذي عارض ابن عمر؟ ابو ايوب لان ابا ايوب قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيظ
5:33من بينهم وبين القبلة سي يسترهم. قال فننحرف عنها ونستغفر الله. فكان ابو ايوب لا يرى جواز الاستقبال والاستدبار حتى في البنيان فاذا عندنا صحابيا احدهما يجيز والاخر لا يجيز اذا ليس قول احدهما بحجة على الاخر اجماعا. ولو اننا جئنا في
5:53للترجيح لرجحنا مذهب ابي ايوب لم؟ لان ابن عمر بنى مذهبه على فعل والفعل يحتمل. وابو ايوب بنى مذهبه على او قول والقول لا يحتمل. ومن المعلوم ان بناء الاقوال على ما لا احتمال فيه مقدم على بناء الاقوال على ما فيه احتمال
6:14انتم معي ولا لا؟ فلذلك فالقول الصحيح الذي يعني لا شك فيه عندي والله اعلم هو تحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا. وان كانت القضية قضية ساتر من من غيره. فاننا نجزم بان
6:29وبين مكة من الجبال والتلال والجدر والاشجار والاحجار ما يسترنا عنها. قالوا لا يشترط ان يكون الساتر قريبا فنقول ما حد هذا القرب؟ فاذا فاذا ندخل في مناقشات نحن في غنى عنها. فالقول الصحيح
6:49هو الرأي الراجح المليح والتحريم مطلقا

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.