Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم ما حكم من يستقدم عاملا ويجعله هو من يقوم بفتح المحل ويعمل به. والكفيل
0:18فقط ان يستأجر المحل باسمه فقط. والعامل هو الذي يقوم بالباقي. ويأخذ الكفيل مبلغا منه مقابل الاستقدام ووضع المحل بالاسم فما حكم ذلك؟ الحمدلله رب العالمين وبعد. الجواب على هذا السؤال من شقين. الشق الاول
0:38الجواب على السؤال باعتبار الاصالة بغض النظر عن نظام البلد. والشق الثاني الجواب عن هذا السؤال مقرونا نظام البلد فاما بالنسبة للشق الاول فلا جرم ان المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات الحل والاباحة
0:58والاصل في التجارات الحل والاباحة الا بدليل يحرمها فاذا اتيت بعمل وسلمت له الدكان على ان يعطيك جزءا جزءا مشاع عفوا على ان يعطيك جزءا معلوما من الربح فان هذا
1:26لا بأس به ولا حرج فيه. فهذه شركة بينكما تسمى شركة المضاربة. فمنك رأس المال والسلع والمكان ومنه العمل والاجتهاد والربح بينكما مشاعا. كأن تقول اعمل في هذا الدكان الولية نصف الربح. ولي ثلث الربح ولي ربع الربح. ونحوها. فهذا جائز
1:56ولا حرج فيه. ولكن لا يجوز لك ان تحدد على هذا العامل مبلغا معينا. كأن تقول مثلا اعمل في هذا الدكان ولي كل شهر ثلاثة الاف ريال. او الفا ريال او اقل
2:16او اكثر فهذا التحديد بمبلغ معين لا يجوز. في مثل هذا النوع من المعاملات او الشركات. بل الواجب ان يكون معينا بالجزء لا عفوا معينا بالجزء. فانت كان تقول لي نصف الربح لي ثلث الربح
2:36فتشتركان في الربح على ما اشترطت معه سواء اكان الربح كثيرا او قليلا. فاذا لم يربح من هذا الدكان الا ثلاث ريالات فقط فلك ريال وله ريالان. واذا ربح من هذا الدكان في شهر من الاشهر ثلاثة الاف ريال
2:56فلك الف وله الفان او لك الف وخمس مئة وله الف وخمس مئة على ما اشترطت ما هو بينكما في ابتداء العقد في هذه المعاملة انما هو تحديد الربح. بمقدار معين كالف او الفين. واما تحديده بالاجزاء
3:16فانه لا بأس النصف والثلث والربع ونحوها فانه امر جائز لا بأس به. فهذا جوابك باعتبار اصل واما الجواب باعتبار النظر الى النظام فان النظام اذا النظام في بلدك اذا كان يمنع من هذه الصورة
3:36فيمنع ان تسلم الدكان بقضه وقضيضه الى هذا العامل. ويعتبر النظام هذا هذه المعاملة على العمال فانه لا يجوز لك ان تبرم هذه المعاملة مع العمال بهذه الصورة التي يمنعها النظام. لان تصرف
3:56ولي الامر على الرعية منوط بالمصلحة. وولي الامر لم يمنع من مثل هذه الصور الا وهو يرى ان المصلحة في منعها متقرر عند العلماء وجوب طاعة ولي الامر فيما يسنه من الانظمة اذا لم يخالف الشرع. اذا لم يخالف الشريعة
4:16واذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فطاعته في هذا المنع من الواجبات الشرعية لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. والاحاديث في الامر بالسمع والطاعة قد بلغت مبلغ
4:36للمعنوي ولله الحمد والمنة. فاذا اصل المعاملة جائز ولا بأس بها. بالشرط الذي ذكرته وهو ليكون الربح معينا بالاجزاء لا مقدرا مقدار من المال معينا. واما اذا كان النظام يمنع ذلك فان الواجب عدم فعله. والله اعلم

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.