Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فالله اسأل ان يوفقنا واياكم جميع مراضيه وان يجنبنا واياكم جميعا مساخطه ومعاصيه. وان يوفقنا لطاعة
0:30اتى وان يهدينا لاتباع سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فقال الله جل وعلا في محكم التنزيل لا جناح عليكم. ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره
1:00المكثر قدره متاعا بالمعروف. حقا على المحسنين. وان طلقتموهن من قبل ان مسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. فنصف ما فرضتم الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وان تعفو اقرب للتقوى. ولا تنسوا الفضل بينكم
1:30ان الله بما تعملون بصير. في هاتين الايتين ما يتعلق باحكام المحض فالمهر واجب من واجبات النكاح. وقد قال الله عز وجل واتوا النساء صدقاتهن نحلة فامر عليه الصلاة والسلام فامر ربنا عز وجل بان نؤتي النساء صدقاتهن
2:00المقصود بذلك المحو وسماه اجرا ايضا جل وعلا. ولذا عندما قال الرجل عليه الصلاة والسلام عندما جاءت امرأة لعل الشيخ مصطفى ابو حمزة ينتبه عندما جاءت امرأة فهو عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانه لم يرد
2:30يريدها. فقال شخص في المجلس زوجنيها يا رسول الله. قال ماذا تدفع لها قال اعطيها اجابي. قال اذا اعطيتها يجاوك تجلس بدون ازار. نعم آآ قال اعطها شيئا التمس شيئا. فذهب عاد قال ما عندي التمس ولو خاتما عفوا من حديد. التمس ولو خاتما من حديد
3:00وايهما اغلى يا استاذ ابو بكر؟ خاتم الحديد او الذهب؟ لا شك خاتم الذهب. نعم. فقال التمس ولو خاطبا من حديد ما عنده شيء. فذهب ثم عاد. قال ما عندي شيء. ما عندي شيء. قال هل معك
3:20شيء من القرآن؟ قال نعم. سورة كذا وكذا. قال انكحتكها بما معك من القرآن. وفي ويزوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية ملكتك هاء بما معك من القرآن. فلم زوجها عليه الصلاة والسلام اياه الا بعد ان دفع مهوا. فالاصل في البحر ان يكون حسيا. يعني مال
3:50والا يكون معنوي يعلمها القرآن او يعلمها الحديث او يعلمها الفقه نعم فهذا يكون محرا عندما يعدم الانسان المهر الحسي. نعم. فلهذا المحو له احكام اما ان يسميه المتزوج واما ان لا يسميه. واما ان يدخل به
4:20قبل ان يسميه واما ان لا يسميه ويدخل بها اما ان يموت عنها قبل ان يمسها. فبكل هذه الانواع لها احكام فيما يتعلق قال لك بالمحض. فالمسألة مهمة. ولذا بدا ربنا عز وجل لا جناح عليكم. نعم
4:50ان طلقتم النساء فرفع الله عز وجل عنا الجناح. اذا طلقن النساء ما لم تمسوهن اي تدخلوا بهن وتخلو بهن. فاذا دخل الانسان بالمرأة وآآ خلا بها هذا يكون لها حكم. فلو مات عليها العدة ولها المحو كامل بهذا. ولها المهر كاملا
5:20لهذا كما سوف يأتي او تفرضوا لهن فريضة. فالان اذا طلقنا النساء لم نمسهن ولم نفرض لهن فريضة. ما قلنا المهر مثلا خمسين الفا ستين الفا سبعين الفا لم نفرض لهن فريضة محددة. لان يجوز انك انت تتزوج ثم المهر ماذا؟ نعم يأتي فيما بعد
5:50ولذا لو توفي الانسان ولم يدفع لامرأته مهرا يؤخذ هذا من ماذا؟ من الوقت من التركة نعم ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة والفريضة المقصود بها هنا المحو وسماها فريضة
6:10ربنا عز وجل لان هذا شيء مفروض واجب. ثم قال عز وجل في هذه الحالة ومتعوهن اذا لها المتعة في هذه الحالة. لعل الشيخ راجح الاكل بينتبه اذا طلقت المرأة ولم
6:30يمسح الانسان ويخلو بها ولم يفرض لها فريضة. فهذه ثلاثة امور الطلاق ولم يمسها ويفرض لها فريضة هذان امران. فهنا لها المتعة هذه المتعة على الموسع قدره. الموسع اي الغني الذي وسع الله عز وجل عليه
7:00وعلى المكتر قدره. الذي مضيق عليه من الاقتار وهو التضييق. ما عنده شيء متاعا بالمعروف. كل انسان بحسبه. كل شخص بحسبه. متاعا بالمعروف. هذا بالمعروف بدون تحديد. فيما تتعارفون بينكم حقا فهذا مما يؤكد انه مفروض فجعله الله سماه الله حقا على
7:30محسنين عندما وصف الله عز وجل هنا المتزوجين بالمحسنين فهذا توهيب لهم في ان ماذا نعم يقوم بهذا الحكم ويلتزم بهذا الشرع احد ما يريد ان يكون محسنا؟ لا الا انسان ليس بعاقل سفيه. قال الله عز وجل نعم متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فكل انسان عاقل
8:00يحب ان يكون محسنا ويتصف بصفة الاحسان رزقنا الله عز وجل ان نكون من اهل الاحسان. ولذا الاحسان فوق الايمان. الاسلام ثم الايمان ثم ثم الاحسان. ان تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه فانه يراك
8:20الاحسان دوام المراقبة لله عز وجل. ثم قال عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. هذا بعكس ما تقدم. هنا نعم طلقتموهن. ولم تخلوا بهن ولكن فرضتم لهن
8:40فريضة قلتم المحو خمسين الفا مثلا. فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم اذا طلقتموهن في هذه الحالة واما اذا لم تحددوا مهرا فهنا عليكم المتعة. نعم هذان حكمان. فنصف قم ما فرضتم علم اذا دخلتم بهن كم لهن؟ المهر كاملا. نعم اذا دخلتم بهن
9:10فلهن المهر كاملا. نعم. فنصف ما فقدتم الا ان يعفونا او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح هو على القول الصحيح وللمضى. هو الذي يعقد للمرأة. نعم. لا نكاح الا بولي. نعم. قال بعض اهل العلم الذي بيده عقدة النكاح
9:40المتزوج لا الصواب الذي لنا هو الذي يعفو الخطاب لا. المتزوج هو ينتظر العفو حتى ما يدفع شيء. نعم. او ولد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي قال بهالقول ثم رجع. الى القول الثاني او يعفو الذي بيده عقدة النكاح يلوى
10:00ولي المرأة ثم قال عز وجل يعني داعيا الى المسامحة والى العفو وان تعفو اقرب للتقوى فاذا عفا ولي المرأة والمرأة هذا اقرب الى تقوى الله عز وجل. ثم قال
10:20قال تعالى ولا تنسوا الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى فاذا اعيد مرة اخرى ان المرأة اما ان يفرض لها فريضة معينة اي المهر واما الا يفرض. نعم. فنبدأ اذا لم يفرض لها فريضة معينة. وهنا
10:50حالات اما ان لا يدخل بها واما ان يدخل بها واما ان لا يدخل بها ويموت عنها. هذه ثلاث حالات. فان لم يدخل بها فلها المتعة في هذه الحالة. على الموسع قدره وعلى المكتوي قدره. واما ان يدخل
11:10تاء فهنا وهو لم يحدد لها مخبا. فهنا ليس لها المتعة. وانما لها في هذه الحالة مثل مهر مثيلاتها من النساء. شخص دخل بامرأة ثم طلقها ولم يحدد المهر. عليه ان يدفع لها مهوا. مثل ما دا مثل مهر مثيل
11:40ذاتها من النساء. ولذا سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن امرأة تزوج بها رجل ولم يدخل بها ولم يحدد لها مهرا ومات عنها. فجلس عدة ايام وهو يستخير الله عز وجل ثم بعد ذلك افتاهم. فقال لها مثل مهو مثيلاتها من النساء. لا وكس ولا
12:10خطأ قام رجال من اشجع فشهدوا لعبدالله ابن مسعود بان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في امرأة منهم اسمها بروة بنت واشق. قضى لهم بمثل قضى به عبدالله بن مسعود ففرح عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عندما وافق حكمه حكم رسول الله
12:40صلى الله عليه وسلم. وهذا من توفيق الله. هذا من توفيق الله نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. امين. يا كريم يا رب عرش العظيم. اذا لم يحصل للانسان توفيق من ربه عز وجل فاول ما يقضي عليه اجتهاده. نعوذ بالله من
13:00نعم وعلم ايضا انه لو مات عنها حتى ولم يدخل بها انها انها قل لها ما هو مثيلاتها من النساء؟ ليس لها المتعة في هذه الحالة. وانما لها مثيلاتها من النساء لو عقد عليها
13:20وسافر للجهاد. واستشهد في الجهاد ولم يدخل بها كما تقدم ويخلو بها ولم نحدد لها اهم اهوا فلها مثل مهر مثيلاتها من النساء. الحالة الثانية عندما يحدد لها محضن. فاما ان لا يدخل بها
13:40وطلقها فلا همد نصف المهر. واما ان يطلقها بعد الدخول بها. فلها المحو كاملا نعم لها المهو كاملا في هذه الحالة. فهذه بعض الاحكام المتعلقة بهاتين الايتين كريمتين ونحمد الله عز وجل ان فصل لنا كل ما نحتاج اليه في الدين والدنيا. فما بقي الا العمل فنسأل الله عز وجل
14:10لنا ولكم العمل نسأله عز وجل ان يوفقنا واياكم لصالح الاعمال يا كريم. هذا وبالله تعالى التوفيق

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.