Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

المجلس 2 من شرح (المقدمة الفقهية الصغرى) | برنامج مهمات العلم 1439 | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات وسير للعلم به اصولا ومهمات واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى ال
0:30محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم
0:50نادي كل الى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم
1:10من في السماء ومن اكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم لاقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ليستفتح
1:30فبذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون الى تحقيق مسائل العلم. وهذا الثاني في شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج مهمات العلم في سنته التاسعة تسع وثلاثين واربع مئة والف
1:50وهو كتاب المقدمة الفقهية الصغرى على مذهب الامام احمد بن حنبل. لمصنفه معد البرنامج صالح بن عبدالله بن حمد العصيم وقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
2:10سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين حاضرين اجمعين. قلتم احسن الله اليكم في مصنفكم المقدمة الفقهية الصغرى. فصل في الصلاة وهي اقوال وافعال
2:30مفتتحة بالتكبير مفتتمة بالتسليم. وشروط الصلاة نوعان شروط وجوب وشروط صحة. فشروط وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس وشروط صحة الصلاة تسعة. الاول الاسلام والثاني
2:50الثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث. والخامس دخول الوقت والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة. فعورة الذكر بالغ عشرا والحرة المميزة والامة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة. وعورة ابن سبع الى عشر ذي الفرج
3:10والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة الا وجهها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع احد بلباس والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. والثامن استقبال القبلة والتاسع
3:30ذكر المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في الصلاة. ذكر في مسألتين كبيرتين. فالمسألة الاولى في بيان حقيقتها في قوله وهي اقوال وافعال معلومة. مفتتحة
3:50احد بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقوله معلومة اي معينة في الشرع وادخال هذا الحد في الوصف مغن عن زيادة بنية في اخره. وذكر هذا الحد وذكر هذا الوصف في الحد مغن عن ذكر قيد بنية في اخره. فان من صفة الصلاة في الشرع انها تكون بنية
4:21فان من صفة الصلاة في الشرع انها تكون بنية. وقد اشار الى نظيره مرعي الكرماني. مرعي كرمي في غاية المنتهى في باب الوضوء وتبعه شارحه الرحيباني. والمسألة الثانية ذكر فيها شروط الصلاة
4:41مبينا انها نوعان. فالنوع الاول شروط وجوبها. والنوع الثاني شروط صحتها متى وجدت شروط وجوبها؟ صار العبد مأمورا باداء الصلاة. وصارت واجبة عليه. فاذا اداها جامعا شروط صحتها صارت صلاته الواجبة صحيحة. والفرق بينهما حال
5:11تعلق الصلاة وفرق بينهما حال تعلق الصلاة بمن لا تجب عليه كصغير لم يبلغ فانه اذا صلى صلاة جامعة شروط الصحة صحت وان لم تكن واجبة عليه. وعد المصنف شروط
5:31وجوب الصلاة اربعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث البلوغ والرابع النقاء من الحيض والنفاس الشرط مختص بالنساء. والشرطان الثاني والثالث يشير اليهما كثير من الفقهاء قولهم مكلف وهو من تعلقت بذمته صفة التكليف فالتكليف
6:01عندهم الوصف الجامع للعقل والبلوغ. واسم التكليف اجنبي عن خطاب الشرع وهو مبني على اعتقادي الاشاعرة في افعال الله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيانه باذن الله في شرح الورقات الموافق للخطاب الشرعي ذكر هذين الشرطين باسم العقل والبلوغ. والبلوغ هو وصول العبد
6:31الى حد المؤاخذة على سيئاته. اصول العبد الى حد المؤاخذة على سيئاته. فان العبد تكتب له حسنات منذ ولد. اما السيئات فلا تكتب حتى يبلغ. فاذا بلغ اجتمعت عليه في الكتابة
6:51السيئات والحسنات ثم ذكر شروط صحة الصلاة وانها تسعة الاول الاسلام والثاني العقل والثالث التمييز والرابع الطهارة من الحدث اي بالوضوء والغسل او بدنهما وهو التيمم. فالحدث هنا يشمل نوعان
7:11احدهما الحدث الاصغر وهو ما اوجب وضوءا. والاخر الحدث الاصغر وهو ما اوجب غسلا. والخامس دخول الوقت. اي لصلاة مؤقتة. اي لصلاة مؤقتة ذات في وقت وهي صفة الصلوات الخمس المكتوبة وهي صفة الصلوات الخمس المكتوبة. فكل واحدة منها لها وقت
7:41ما سيأتي والسادس ستر العورة بما لا يصف البشرة اي بما لا يبينها ويظهرها والعورة الفرجان والعورة الفرجان وكل ما يستحي منه. والعورة الفرجان وكل ما يستحيا امن والبشرة كما تقدم الجدة الظاهرة والذي لا يصفها ما لا تبين من ورائه والذي لا يصفها ما لا
8:11تبين من ورائه ثم بين المصنف ما يتعلق بهذه الجملة من العورات. فذكر ان عورات الصلاة ثلاثة انواع النوع الاول ما بين السرة والركبة. وهي عورة الذكر البالغ عشرا وهي عورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والامة اي الجارية
8:41مملوكة اي الجارية المملوكة ولو كانت مبعضة اي قد عتق بعضها وبقي بعضها قنا لم يعتق اي عتق اي ولو عتق بعظها وبقي بعظها قنا لم يعتق بعد. والنوع الثاني الفرجان وهما
9:01والدبر وهي عورة ابن سبع الى عشر. فمن لم يبلغ عشرا فان عورته الفرجان. فاذا بلغ بلغها صارت عورته ما بين السرة والركبة كما تقدم في سابقه. والنوع الثالث البدن كله الا الوجه
9:21وهو عورة الحرة البالغة فانها كلها في الصلاة عورة الا وجهها ان المرأة الحرة البالغة في الصلاة كلها عورة الا وجهها وكفيها وقدميها الا وجهها وكفيها وقدميها وهو رواية عن الامام احمد اختارها ابن تيمية الحفيد. فاذا صنت المرأة وهي
9:51صفة وجهها وكفيها وقدميها بغير حضرة رجال اجانب صحت صلاتها. وان كانت تجد سعة فالاكمل ستر القدمين واليدين. لكن ان صلت مع انكشاف القدمين والكفين صحت ذاتها والعورات المذكورة هنا هي عورة الصلاة. لا عورة النظر اي ما يحرم النظر اليه من العورات
10:21فهذه يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. فهذه يذكرها الفقهاء في كتاب النكاح. وقوله في النوع ما بين السرة والركبة اعلام بان الحد ليس من العورة. فالسرة ليست من العورة والركبة مثلها. ثم ذكر امرا زائدا يتعلق بستر العورة فقال وشرط في فرض الرجل البالغ
10:51اي لا نفله فهي متعلقة بالفرض في فرض مخصوص وهو الرجل البالغ دون من لم يبلغ فيجب عليه ستر جميع احد عاتقيه. والعاتق موضع الرداء من المنكب. موضع الرداء من المنكب اي الذي يطرح عليه الرداء من المنكب وكل انسان له عاتقان فستر العاتق
11:21عند الحنابلة اذا اجتمع فيه امران. احدهما كون الصلاة فرضا. كون الصلاة فرضا والاخر كون المصلي رجلا بالغا. كون المصلي رجلا بالغا. والراجح ان ستر العاتق مستحب ان ستر العاتق مستحب فلو صلى رجل فرضا مع انكشاف عاتقيه وسكره ما بين السرة والركبة صحت صلاته
11:51والسابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة. فالبدن بدن المصلي وثوبه ملبوسه والبقعة موضع الصلاة التي يصلي فيها. والنجاسة التي لا يعفى عنها ما اجتنابه والتحرز منه. ما يمكن اجتنابه والتحرز منه. والمعفو عنها ما لا يمكن اجتنابه
12:21هو التحرز منه ما لا يمكن اجتنابه والتحرز منه. والثامن استقبال القبلة. الا لعاجز فيلم في سفر مباح الا لعاجز ومتنفل في سفر سفر مباح ولو قصيرا. فيصلي العاجز الى الجهة
12:41التي هو عليها ويصلي المتنفل في سفر مباح الى جهة سيره. فاستقبال القبلة شرط عند الحنابلة الى ان في حق اثنين. احدهما العاجز كالكسير الذي جبر عظمه وعلق وجعل وجهه الى غير القبلة
13:01كالكسيري الذي انكسرت رجله فجبر وعلق الى غير القبلة فانه يصلي على حاله لعجزه. والاخر من كان متنفلا في سفر مباح ولو كان قصيرا. وفرض القبلة في هذا الشرط نوعان
13:21القبلة في هذا الشرط نوعان. احدهما استقبال عينها. استقبال عينها. والمراد ان يصيب الكعبة ببدنه كله ان يصيب الكعبة ببدنه كله. وهذا في حق من قرب منها. في حق من قرب منها
13:44والاخر استقبال جهتها. اي ولو خرج بدنه عن عين الكعبة اي ولو خرج بدنه عن عين الكعبة وهذا حق من بعد عنها. وهذا حق من بعد عنها. والتاسع وتقدم بيان معناها. نعم
14:09احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. واقوال الصلاة وفعلوها ثلاثة اقسام الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان. والثاني ما تبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. والثالث ما لا
14:29بتركه مطلقا وهو السنن فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في فرض مع القدرة. والثاني تكبيرة الاحرام وجه بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. والثالث قراءة الفاتحة والرابع الركوع والخامس الرفع منه
14:49السادس اعتدال عنه هو السابع السجود والثامن الرفع منه التاسع الجلوس بين السجدتين والعشر الطمأنينة. والحادي عشر التشهد الاخير والركن اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة
15:09الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. والثاني عشر له وللتسليمتين والثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتين. السلام عليكم ورحمة الله. ويكفي في النفل والجنازة تسليما
15:29واحدة والرابع عشر الترتيب بين الاركان وواجباتها ثمانية الاول تكبير الانتقال والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع
15:49خامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود. والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له. واما سننها فما بقي من صفتها. عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه. ترجم له
16:09قوله فصل في اركان الصلاة وواجباتها وسننها. وذكر فيه ثلاث مسائل كبار. فالمسألة الاولى بيان ان اقوال الصلاة وافعالها ثلاثة اقسام. الاول ما تبطل الصلاة بتركه عمدا او سهوا وهو الاركان فاذا ترك شيء من الاركان عمدا او سهوا بطلت الصلاة. والثاني ما تبطل الصلاة
16:39تركه عمدا لا سهوا وهو الواجبات. فاذا ترك شيء منها عمدا بطلت الصلاة. ومع السهو اتبطل الصلاة وتجبر بسجود السهو كما سيأتي. والثالث ما لا تبطل الصلاة بتركه مطلقا. اي لا عمدا ولا سهو
16:59وهو السنن. ثم ذكر المسألة الثانية وبين فيها اركان الصلاة. فقال فاركان الصلاة اربعة عشر. الاول قيام في في فرض مع القدرة وقيد الفرض خرج به النفل. فليس القيام ركنا في
17:19والثاني تكبيرة الاحرام وهو قول الله اكبر في ابتداء الصلاة وهو قول الله اكبر في ابتداء الصلاة فلا يصح الاقتصار عند ذكر تكبيرة الاحرام ان يقال هي قول الله اكبر. لان قول الله اكبر يقع في
17:39مواضع من الصلاة وتكبيرة الاحرام تختص بانها قول الله اكبر عند ابتداء الصلاة. وجهره بها لكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. فيجب على الانسان ان يجهر بتكبيرة تكبيرة الاحرام بتكبيرة
17:59الاحرام وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه. اي بوجود اثره في اذنه بوجود اثره في اذنه وتمييزه له. والراجح انه يكفيه تحريك اللسان والشفتين اللسان والشفتين والاكمل هو الجهر. والثالث قراءة الفاتحة مرتبة متوالية. اي كما
18:29انسياق اياتها. والرابع الركوع. والخامس الرفع منه. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا بعد ركوع اول ورفع منه في كسوف وخسوف. واستثنى الحنابلة ركوعا ورفعا منه بعد ركوع اول في كسوف وخسوف في كل ركعة. فانما بعده يكون سنة فانما بعده يكون سنة ولا يكون
18:59ركنا فالركن الذي فالركوع الذي يكون ركنا ويكون الرفع منه ركنا في الكسوف هو الاول. في الكسوف هو والاول وكل ركعة فيها ركوعان. وكل ركعة من تلك الصلاة فيها ركوعان. فيكون الركوع
19:19الاول في كل ركعة ركن. والرفع بعده ركن. واما الثاني من الركعة الاولى فسنة ونظير الثاني ونظير الركعة الثانية هو ما في الاولى. والسادس الاعتدال عنه. والسابع السجود والتامن الرفع منه والتاسع الجلوس بين السجدتين والعاشر الطمأنينة والحادي عشر التشهد الاخير والركن منه عند الحنابلة
19:49اللهم صل على محمد فقط دون بقية الصلاة الابراهيمية ولو على اله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعدما يجزئ من التشهد الاول اي بعد اتيانه بالمجزئ من التشهد الاول فيأتي به ثم
20:09ما يزيد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والمجزئ من التشهد الاول هو قول التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله
20:29الا الله وان محمدا رسول الله. والراجح ان المجزئ هو اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المجزئ هو واللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي به تاما ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه
20:49والثانية عشر الجلوس له. اي للتشهد الاخير وللتسليمتين. والثالث عشر التسليمتان. وعبارة منتهى والاقناع التسليم الا ان الاولى الافصاح ببيانهما فكل تسليمة هي عند الحنابلة داخلة في حقيقة الركن. والراجح ان الركن هو التسليمة الاولى فقط. ان الركن هو التسليم
21:19الاولى فقط واما الثانية فسنة. ثم بين حقيقة التسليمتين فقال وهو ان يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله ويكفي في النفل والجنازة تسليمة واحدة. والرابع والرابع عشر الترتيب بين الاركان كما ذكر. ثم ذكر
21:39الثالثة وتتضمن واجبات الصلاة وانها ثمانية. الاول تكبير الانتقال اي بين الاركان فهو ينتقل بين اركانه بالتكبير بينها. والثاني قول سمع الله لمن حمده لامام ومنفرد عند الرفع من الركوع
21:59عند الرفع من الركوع. والتالت قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد امن ومأموم ومنفرد. يقولها الامام والمنفرد حال اعتدالهما. ويقولها المأموم حال ارتفاعه. والثالث قول ربنا ولك الحمد لامام ومأموم ومنفرد. يقولها الامام والمنفرد
22:29حال اعتدالهما ويقولها المأموم حال ارتفاعه. والراجح ان المأموم مثلهما ان المأموم مثل فيأتي بهما فيأتي بها حال اعتداله. والرابع قول سبحان ربي العظيم في الركوع والخامس قول سبحان ربي الاعلى في السجود والسادس قول ربي اغفر لي بين السجدتين والسابع التشهد الاول والثامن الجلوس له اي
22:59التشهد الاول وما بقي سوى الاركان والواجبات مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته فهو من السنن وهذا معنى قولهم فما بقي من صفتها اي فيما نقل في الخبر الشرعي عن النبي
23:19صلى الله عليه وسلم انه يكون سنة اذا لم يكن ركنا ولا واجبا. نعم. احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله فصل في مواقيت الصلاة ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن وسط السماء الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. ثم يليه وقت
23:39العصر من خروج وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الزوال وهو اخر وقتها المختار. وما بعد ذلك وقت الى غروب الشمس ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل
23:59اول يوم ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى شروق الشمس عقد المصنف وفقه الله فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في
24:19الصلاة والمراد بها المواقيت الزمنية لا المكانية. فان المواقيت المكانية لها هي الارض كلها فان المواقيت المكانية لها هي الارض كلها. مما كان طهورا منها. فذكر فيه خمس مسائل فالمسألة الاولى في بيان وقت الظهر في قوله ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس وفسر زوال
24:49تمثيل بميله عن وسط السماء اي الى الغروب. فاذا مالت الشمس عن وسط السماء الى الغروب سمي هذا زوالا قال الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. فمنتهى وقت صلاة
25:09الظهر ان يكون الظل قد بلغ مثله بعد ظل الزوال. وظل هو الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند زوال الشمس. هو الظل الذي تتناهى اليه الاشياء عند ظل الشمس فلو قدر ان شاخصا طوله ستون سنتيمترا
25:39ثم لما صارت الشمس في كبد السماء عند ارادة زوالها فان الظل يكون على قدره يا عم الله يرضى عليك لا تصب من قهوة لا تصبها جزاك الله خير فان ظله عند زوال
25:59شمس وقع عشر سنتيمترات فيسمى هذا ظل الزوال ويسمى هذا ظل الزوال فيكون منتهى وقت صلاة الظهر بالجمع بين ظل الشيء الذي هو ستين سنتيمترا وبين ظل زوال فيكون بقدر اذا بلغ الظل سبعين سنتيمترا بجمع قدر ظل الشيء بالاضافة الى
26:29ظله عند الزوال. ثم قال في المسألة الثانية ثم يليه وقت صلاة العصر من خروج وقت الظهر. فهي تالية لها متصلة بها وقت العصر يكون متى؟ متى يعني مبتدأة مبتدأة؟ نعم
26:53الى ان يصير ظل الشيء مثله بعد ظل الزوال. هذا مبتدأها لان هذا منتهى منتهى الظهر. ثم قال ذاكرا منتهى وقت العصر الى ان يصير ظل الشيء مثليه بعد بعد ظل الزوال. الى ان يصير ظل الشيء مثله
27:13بعد ظل الزوال فيصير الشاخص ظله كم؟ مئة و ها؟ مئة وثلاثين. ستين زائد ستين وعشرون وبالاضافة الى ظل الزوال العشرة يصير مئة مئة وثلاثون سنتي مترا ثم قال وهو اخر وقتها المختار
27:33وما بعده وقت وما بعد ذلك وقت ظرورة الى غروب الشمس. والمراد بوقت الضرورة الوقت الذي يصلح ولادائها لمن له عذر الوقت الذي يصلح لادائها لمن له عذر. فمن لا عذر له فالاصل ان يقدمها في الوقت في الوقت المختار. ثم
27:58اقرأ المسألة الثالثة مبينا وقت المغرب فقال ثم يليه وقت المغرب من غروب الشمس الى مغيب الشفق الاحمر. والاحمر ارصفة كاشفة للشفر فان الشفق احمر. فوقت صلاة المغرب مبتدأه غروب الشمس. اي بان
28:18يغيب قرص الشمس عنا. ثم منتهاه اذا ذهب اذا غاب الشفق الاحمر وهو الاحمرار الذي يملأ الافق وهو الاحمرار الذي يملأ الافق بعد غياب قرص الشمس ثم ذكر المسألة الرابعة وفيها بيان وقت العشاء فقال ثم يليه الوقت المختار للعشاء الى ثلث الليل
28:48مبتدأ وقت العشاء من منتهى وقت صلاة ايش؟ المغرب فهو متصل به ثم يكون منتهاه هو ثلث الليل الاول. والراجح ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل. ان منتهى وقت العشاء هو نصف الليل وهو
29:08هو رواية عن الامام احمد ثم قال ثم هو وقت ضرورة الى طلوع الفجر. وقت ضرورة الى طلوع الفجر الثاني وهو كما تقدم الوقت الصالح لاداءها لمن عنده عذر. ثم ذكر حقيقة الفجر الثاني
29:28قال وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. فهو متصف بوصفين احدهما انه بياض معترض اي ينتشر في الافق عرظا اي ينتشر في الافق عرضا فلا ينتشر طولا فالمنتشر طولا هو الفجر الكاذب. والاخر انه لا تعقبه ظلمة. بل لا يزال الضياء يتزايد وينفس
29:58في الافق حتى يظهر النور. ثم ذكر المسألة الخامسة وفيها بيان وقت الفجر فقال ثم يليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني اي المتقدم وصفه الى شروق الشمس اي الى حين تطلع الشمس فاذا دخل
30:18الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر ولا يزال هذا وقتها حتى تشرق الشمس. وهذه العلامات المذكورة هي المقدرة شرعا هي المقدرة شرعا. فاذا قيل مثلا دخل وقت الظهر فالمراد به متى؟ ما الجواب؟ اذا زالت الشمس وقد عدلت هذه
30:45التقديرات الشرعية بالاوقات المؤقتة بالساعة. بالاوقات المؤقتة بالساعات. فما نراه في المواقيت المجعولة بالساعات في اوراق التقويم ليس هو وصف دخول الوقت لكنه علامة عليه. يعني يدل عليه. اما وصفه هو الصفة الشرعية. والصفة الشرعية لا تتغير في زمان ولا في مكان
31:15لكن جعل الوقت عليها دليلا. فجعل الوقت حينئذ هو الساعة مثلا عندنا في المغرب الان في المدينة السادسة وست وخمسين دقيقة. فهذا لا يقال دخل وقت صلاة المغرب على التحقيق. فدخول
31:35المغرب هو بغروب الشمس لكن هذا جعل علامة تدل عليه. وحينئذ لو ان انسانا فقد التقويم مثلا يؤذن للعلامة ام لابد ان يجد التقويم؟ يؤذن للعلامة اذا تحقق من العلامة
31:55يؤذن لها. نعم قلت ما احسن الله اليكم فصل في مبطلات الصلاة ومبطلات الصلاة ستة انواع. الاول ما اخل بشرطها كمبطل طهارة واتصال نجاسة به ان لم يزلها حالا وعدم استقبال القبلة حيث شرط استقبالها وبكشف كثير من عورة ان لم يستره في
32:17وبفسخ نية وتردد فيه وبشكه. والثاني ما اخل بركنها كترك ركن مطلقا. الا قياما في نفل وزيادة بركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا. وعمل متوال مستكثر عادة من غير جنسها ان لم تكن ضرورة
32:37بخوف وهرب من عدو ونحوه. والثالث ما اخل بواجبها كترك واجب عمدا وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس ولسؤال مغفرة بعد سجود. والرابع ما اخل بهيأتها كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد
32:57شروعا في قراءة وسلام مأموم عمدا قبل امامه او سهوا ولم يعده بعده. وتقدم مأموم على امامه وبطلانه صلاة امامه لا مطلقا. والخامس ما اخل بما يجب فيها كقهقهة وكلام ولو قل او سهوا او مكرها
33:17او لتحذير من مهلكة ومنه سلام قبل اتمامها واكل وشرب في فرض عمدا. والسادس ما اخل بما يجب كمرور كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها. عقد المصنف وفقه الله
33:37فصلا اخر من فصول كتابه ترجم له بقوله فصل في مبطلات الصلاة. ومبطلات الصلاة ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة منها. ما يطرأ على الصلاة فتتخلف عنها الاثار المقصودة من
33:57انهاء ولم يعتني الحنابلة رحمهم الله بجمع اصول مسائل المبطلات. وعدوها عدا مختلفا فمنهم من يفردها بترجمة ومنهم من يجعلها في باب سجود السهو. ثم يذكرون افرادا تبلغ الثلاثين. او قريبا منها وردها الى اصول كلية انفع وانجع. وقد ذكر المصنف في هذا
34:27الفصل انواع مبطلات الصلاة التي تجمع متفرقات افرادها. فالنوع الاول ما اخل بشرطها ما اقل بشرطها فان للصلاة شروطا تتقدم عليها كما سبق. فما اخل بشرطها فهو مبطل لها كمبطل طهارة فاذا بطلت الطهارة فان الصلاة حينئذ تصير باطلة واتصال نجاسة به
34:57اي بالمصلي مما لم يعفى عنه مما لم يعفى عنه ان لم يزلها حالا اي اذا لم ينفها عن حالا فان ازالها حالا فان صلاته لا تبطل. فان صلاته لا تبطل. وعدم
35:17اقبال القبلة حيث شرط استقبالها. حيث شرط استقبالها اي لغير عاجز ومتنفل في سفر ولو قصير راكبا او ماشيا. وبكشف كثير من عورة لا يسير وبكشف كثير من عورة لا يسير فان
35:37انكشاف اليسيري لا تبطل به الصلاة بل تبطل بالكثير بشرط هو المذكور في قوله ان لم يسره في الحال فان انكشف منه كثير من عورته كريح ازالت ازاره عنه فانكشف كثير من عورته ثم ستر عورته حالا صحت صلاته. قال وبفسخ نية اي
36:07ابطالها بان ينوي الخروج من الصلاة او ينوي نقلها من ظهر الى عصر مثلا. فان صلاته لا وتردد فيه اي في الفسخ. لان من شروط نية الصلاة استصحاب حكمها. باستدامتها
36:27حتى يفرغ من صلاته لان من شرط نية الصلاة استصحاب حكمها باستدامتها حتى يفرغ من صلاته. وبشكه اي بشكه المتعلق بنيته بشكه المتعلق بنيته. والنوع الثاني ما اخل بركنها فالصلاة كما
36:47تقدم لها اركان فما اخل بركنها فانه يكون مبطلا لها كالمذكور في قوله كترك في ركن مطلقا اي كركوع فلو صلى فلم يركع فصلاته باطلة وزيادة ركن فعلي واحالة معنى قراءة في الفاتحة عمدا كضم التاء انعمت او كسرها بان يقول انعمت او انعمت
37:17وعمل متوال اي متتابع مستكثر عادة اي محكوم بكثرته في العادة اي محكوم بكثرته في العادة من غير جنسها اي من غير جنس الصلاة. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة هو الجامع ثلاثة اوصاف. فالعمل المبطل للصلاة عند الحنابلة هو الجامع ثلاثة اوصاف. اولها تواليه
37:47متتابعة تواليه متتابعا. والثاني كثرته عادة. كثرته عادة. والثالث كونه من غير جنس افعالها. كونه من غير جنس افعالها. ويستثنى من ذلك المذكور في قوله ان لم تكن ضرورة كخوف وهرب من عدو ونحوه. فمع الضرورة لا تبطل الصلاة بمثله. والنوع الثالث ما اخل
38:17بواجبها فان للصلاة واجبات كما تقدم. فما اخل بالواجب فانه يكون مبطلا الصلاة. قال كترك واجب ان عمدا كما لو ترك التشهد الاول متعمدا فتبطل صلاته. قال وتسبيح ركوع وسجود بعد اعتدال وجلوس
38:40اي بالا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم الا في اعتداله. الا يأتي بتسبيح الركوع سبحان ربي العظيم الا بعد اعتداله. ولا يأتي ولا يأتي بتسبيح السجود الا بعد جلوسه بين السجدتين
39:00فلا لا يقوله في السجدة الاولى ويقوله في جلوس بين السجدتين او لا يقوله في السجدة الثانية ويقوله في القيام منها ولسؤال مغفرة بعد سجود فيؤخر سؤال المغفرة في فيؤخر اه سؤال المغفرة الكائن بين السجدتين حتى يسجد فيأتي به. والنوع الرابع
39:30ما اخل بهيئتها والمراد بالهيئة صفة الصلاة وحقيقتها والمراد بالهيئة صفة الصلاة وحقيقتها تسميه الحنابلة نظم الصلاة. نظم الصلاة. فنظم الصلاة عندهم صورتها ونسقها. صورتها اتقوها. قال كرجوعه عالما ذاكرا لتشهد اول بعد شروع في قراءة. فاذا قام من التشهد الاول
40:00اول ثم شرع يقرأ الفاتحة تاركا التشهد الاول ثم رجع اليه حال كونه عالما ذاكرا فانه تبطل صلاته عند الحنابلة. لان الرجوع حينئذ يحرم عليه. لان الرجوع حينئذ يحرم عليه. فالرجوع الى التشهد الاول يكون مبطلا بشرطين. فالرجوع الى التشهد الاول يكون مبطلا بشرطين
40:30احدهما ان يكون رجوعا اليه بعد شروع في القراءة ان يكون رجوعا اليه بعد شروع في القراءة والاخر ان يكون الراجع عالما ذاكرا. ان يكون الراجع عالما ذاكرا. قال والسلام مأموم عمدا قبل امامه
40:50كلامي مأموم عمدا قبل امامه لان المصلي المأموم يتبع امامه فلا يتقدمه بالسلام. قال او سهوا ولم يعده بعده كأن يسهو المأموم في صلاته ثم يسلم قبل امامه. ثم ينتبه ان
41:10انه لا زال مؤتما بالامام فيرجع الى صلاته. ثم اذا سلم امامه سلم فان فعل ذلك صح وان لم يرجع فان صلاته لا تصح. قال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا. اي اذا بطل
41:30صلاة امامه بطلت صلاته. لكن هذا ليس على وجه الاطلاق. ومن هنا زاد بعض محقق قنابلة وهو مرعي الكرم هذا القيد فقال وبطلان صلاة امامه لا مطلقا في غاية المنتهى اذ قد تبطل صلاة الامام ولا تبطل صلاة المأموم. كامام قام الى خامسة من رباعية
41:59كامام قام الى خامسة من رباعية. ونبه واصر ولم يرجع. ونبه واصر ولم يرجع فبقي من وراءه وسلموا من صلاتهم فصلاتهم صحيحة. واما صلاته هو فغير صحيحة ثم ذكر المبطل الخامس بقوله ما اخل بما يجب فيها اي مما يرجع الى صفتها
42:29المقصود برجوعه الى صفتها وجود اصله فيها. وجود اصله فيها كقهقهة وهي الضحك المصحوب بصوت وهي الضحك المصحوب بصوت قال وكلام فيها اي في الصلاة. ومن هذا الكلام سلام قبل اتمامها لانه لا كلام في اثناءها والسلام يكون في اخرها. فاذا سلم في اثنائها بطلت صلاته. قال
43:00ولو قل اي ولو قل الكلام او سهوا او مكرها او لتحذير من مهلكة. فالكلام كله كيفما كان كيفما كان موجب صدوره وعلته فان الصلاة تبطل به عند الحنابلة. والراجح انه اذا تكلم
43:20جهلا او سهوا فصلاته صحيحة. والراجح انه اذا تكلم سهوا او جهلا فصلاته صحيحة. قال واكل وشرب في فرض عمدان قل او كثر قل او كثر فالاكل والشرب في الفرض عمدا على اي حال
43:40واما في النفل فيعفى عن يسير شرب لمن طالت صلاته في حر شديد يعفى عن يسير شرب لمن طالت صلاته في حرب شديد فاحتاج الى شرب الماء فانه حينئذ له ان يشرب يسيرا منه ليتقوى
44:00كما صح ذلك عن ابن الزبير وهذا شيء صار منسوخا الان فالناس صلاتهم قليلة قصيرة ليست طويلة وقد هيأ الله لهم انواع التكيف في مساجدهم غالبا فهو واقع على صورة نادرة هي التي ذكرناها وبها قال الحنابلة والمبطل
44:20السادس ما اخل بما يجب لها اي مما لا تعلق له بصفتها فهو خارج عنها. فالفرق بين الخامس والسادس ان الخامس يعود الى ما يتعلق بصفتها. يعود الى ما يتعلق بصفتها. واما السادس
44:40فعائد الى ما لا يتعلق بصفتها. قال كمرور كلب اسود بهيم. اي خالص السواد. لا خالطه لون ثان بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها ان لم تكن له سترة
45:00انتهى المسافة التي تكون للمصلي هي موضع سجوده. ويقدر بثلاثة اذرع فما دونها. فاذا مر كلب اسود بهيم بين يديه في ثلاثة اذرع فما دونها بطلت صلاته. فان مر وراء ثلاثة اذرع
45:20ان صلاته لا تبطل. نعم. قلتم احسن الله اليكم فصل في سجود السهو. وهو سجدتان لذهول في عن سبب معلوم ويشرع لثلاثة اسباب. زيادة ونقص وشك. وتجري عليه ثلاثة احكام. الوجوب والسنية والاباحة
45:40فيجب اذا زاد فعلا من جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا. ويسن اذا اتى بقول مشروع في غير محله سهوا ويباح اذا ترك مسنونا. ومحله قبل السلام ندبا الا اذا سلم عن
46:00في ركعة فاكثر فبعده نكب لكن ان سجدهما بعده تشهد وجوبا التشهد الاخير ثم سلم في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. والثاني ان احدث. والثالث ان خرج من المسجد
46:20ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر ومن ترك واجبا وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع والا حرم الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره. ومن شك في ركن
46:40من او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل. وسجد للسهو. وبعد فراغه منها فلا اثر تم بحمد الله ليلة الاحد الحادي عشر من جمادى الثانية سنة احدى وثلاثين بعد الاربعمائة والالف بمدينة
47:00الرياض حفظها الله دارا للاسلام والسنة. امين. ختم المصنف وفقه الله كتابه بفصل في في سجود السهو ذكر فيه ثمان مسائل عظام. فالمسألة الاولى في بيان حقيقته. وهي المذكورة في
47:20بقوله وهو سجدتان لذهول في صلاة عن سبب معلوم. فسجود السهو مركب من سجدتين لا من سجدة واحدة. وهو يفارق بهذا سجود التلاوة والشكر. لذهول في صلاته والمراد بالذهول طروء امر على ذهن المصلي طروء امر على ذهن المصلي يغيب معه عن
47:50المقصود يغيب معه عن المقصود. عن سبب معلوم اي مبين شرع اي مبين شرعا. وهي اسباب السهو التي ذكرها في المسألة الثانية. فقال ويشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك فاذا وجدت زيادة في الصلاة او نقص فيها او شك في شيء منها شرع له سجود السهو. والتعبير بقوله
48:20يشرع اشارة الى انتظام احكام عدة له اشارة الى انتظام احكام عدة له هي المذكورة في المسألة الثالثة اذ قال وتجري عليه ثلاثة احكام الوجوب والسنية والاباحة. والمشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنية. والمشروع يطلق غالبا ويراد به الوجوب والسنية. وقد
48:50تقارنه الاباحة ومن صوره عندهم هذه الصورة فان السجود يكون واجبا ويكون سنة ويكون مباحا على ما سيأتي بيانه ثم ذكر ما يمثل به لكل حكم من هذه الاحكام فقال فيجب اذا زاد فعلا من
49:10جنس الصلاة كركوع وسجود او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا فاذا زاد الانسان ركوعا في صلاته او قبل اتمامها او ترك واجبا من واجباتها فانه يجب عليه ان يسجد للسهو. وهذه الافراد
49:30قول بعض الحنابلة فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده. فيجب ان يصير سجود السهو فيجب لما تبطل الصلاة بتعمده. فهذا ضابط الواجب من سجود السهو هذا ضابط الواجب من سجود السهو. ثم ذكر متى يسن سجود السهو؟ فقال ويسن اذا اتى بقول
50:00في غير محله سهو كأن يقول سبحان ربي العظيم في السجود او يقول سبحان ربي الاعلى في الركوع فيسن له ان يسجد لسهوه واستثنوا من ذلك فقالوا غير سلام فانه يجب عليه ان يسجد للسهو فاذا جاء
50:20السلام في غير محله ففي غير محله فانه يسجد لصلاة لسهوه في ذلك. ثم ذكر متى يباح فانه يسجد وجوبا لسهوه. ثم ذكر متى يباح؟ فقال ويباح اذا ترك مسنونا. فاذا ترك مسنونا
50:40من مصنونات الصلاة ابيح له ان يسجد للسهو ابيح له ان يسجد للسهو اذا كان من عادته الاتيان به اذا كان من عادته الاتيان به. ثم وذكر المسألة الرابعة في بيان محل سجود السهو فقال ومحله قبل السلام ندبا. اي يندب
51:07استحبابا ان يكون السجود للسهو قبل السلام. فيسجد سجدتين قبل سلامه. قال الا اذا سلم من نقص ركعة اكثر فبعده ندبا فلو انه سلم عن ثلاث من اربع او عن اثنتين من اربع فان المندوب
51:27ان يسجد للسهو بعد السلام. قال لكن ان سجد للسهو بعد السلام تشهد تشهدا اخيرا مرة ثانية ثم سلم. فلو قدر ان احدا في صلاة رباعية سلم بعد فانه اذا نبه يجب عليه ان يأتي بالرابعة. ثم يسجد للسهو بعد سلامه
51:57فيسلم فيتشهد تشهدا اخيرا ثم يسلم. ثم يتشهد تشهدا اخيرا ويسجد لسههو ويسلم. فلا بد من تشهد اخير مرة ثانية. والراجح انه يكفيه التشهد الاخير. الاول انه يكفيه التشهد الاخير الاول الذي اتى به. ثم ذكر المسألة الخامسة وبين فيها متى يسقط سجود السهو؟ فقال
52:29في ثلاثة مواضع الاول ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا. ان نسي السجود حتى طال الفصل عرفا فالمعتمد في تعيين طول الفصل وقصره العرف. فاذا ذهل عنان يسجد لسهوه في صلاته وطال
52:49الفصل بعد فراغه منها لم يسجد. والثاني ان احدث لان الحدث ينافي الصلاة. فلو انه لم يسجد لسهوه ثم انتقض وضوءه الذي صلى به تلك الصلاة. فان سجود سهوه محله فان سجود سهوه فات محله. والثالث ان خرج من المسجد مفارقا له. ان خرج من
53:19مفارقا له. فمن صلى في المسجد صلاة وسها فيها ثم خرج من المسجد ولم يسجد لسهوه. ثم تذكر فانه لم لا يسجد بعد خروجه منه. ولو مع بقاء الوقت ولو مع بقاء الوقت. والراجح هو الله اعلم ان
53:39انه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد. انه يسجد لسهوه ولو خرج من المسجد وهو رواية في المذهب ومنتهى ذلك قبل دخول وقت الصلاة الثانية قبل دخول وقت الصلاة الثانية اي لو قدر ان
53:59ان ناسا صلوا في مسجد صلاة المغرب. ثم نسي سجود السهو وخرج المصلي اماما ومأموما من المسجد. ثم تنبهوا الى ان الامام سهى وان سجود السهو فعلى المذهب يسجدون او لا يسجدون؟ لا يسجدون لانهم خرجوا من المسجد اما على الراجح فان كل واحد منهم
54:29يسجد لسهوه. والسنة ان يكون سجوده من خرور يعني من قيام. فيقوم ثم يسجد لسهو ثم يسلم فان اخر احد سجود سهوه حتى اذن العشاء ودخل وقته. فانه حينئذ لا يسجد لانه خرج وقت الصلاة التي يتعلق بها سجود السهو. ثم ذكر المسألة السادسة فقال ومن قام لركعة زائدة
54:59جلس متى ذكر لانه يحرم عليه ان يزيد في الصلاة ما ليس منها. فان قام لثالثة من ثنائية كثالثة فجر او قام الى رابعة من ثلاثية كصلاة مغرب او قام لخامسة من رباعية كصلاة عشاء فانه اذا
55:19ان تذكر وجب عليه ان يرجع عن تلك الزيادة وان يجلس منها متى ذكر فتلك الزيادة ملغاة ثم فقال ومن ترك واجبا من واجبات الصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه وجب عليه الرجوع. فاذا
55:39العبد عن واجب للصلاة وذكره قبل وصوله الى الركن الذي يليه من الصلاة وجب عليه الرجوع. والا حرم اي لو قدر ان مصليا سهى بين السجدتين عن قول ربي اغفر لي. فسجد السجدة الثانية ثم
55:59قام بعد ذلك وقرأ الفاتحة والسورة ثم ركع فلما صار في الركوع تذكر انه لم يأتي بقول رب اغفر لي بين السجدتين. فانه يأتي به حينئذ فيرجع اليه ثم يأتي بما بعده
56:19امن الصلاة. وان كان قد وصل الى نظيره فانه لا يأتي به. وان كان قد وصل الى نظيره يعني في الركعة الثانية في الجزء بين السجدتين فانه لا يأتي به. قال الا ان ترك التشهد الاول فاستتم قائما ولم يشرع في القراءة فيكره
56:39اي يكره له ان يرجع. ومن قام عن التشهد الاول ناسيا في المذهب له ثلاث احوال. ومن قام عن التشهد لاول ناسيا في مذهب الحنابلة له ثلاث احوال. الاولى ان ينهض ولا يستتم قائما. ان ينهض ولا
56:59لا يستتم قائما فيجوز له الرجوع اي بان يثب مرتفعا ثم يتذكر انه لم يتشهد التشهد الاول فهذا يجوز له الرجوع الثانية ان ينهض ويستتم قائما. ولا يشرع في القراءة. فيكون قد انتصب قائما لكن لم
57:19اسمع في القراءة فيكره له الرجوع. والثالثة ان يستتم منتصبا قائما ثم يشرع في اه فهذا كما تقدم ايش؟ يحرم عليه ان يرجع. ثم ذكر المسألة السابعة فقال ومن شك في ركن
57:39او عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الاقل وسجد للسهو اي اذا شك الانسان في شيء من اركان صلاته او عدد ركعاتها بنى على اليقين وهو الاقل فاذا شك هل صلى اثنتين ام صلى ثلاثا جعله
57:59ما كم جعلهما ركعتين لانهما هما المتيقنتان ويسجد للسهو والراجح انه اذا امكنه ان يغلب شيئا غلبه. فان لم يمكن التغليب رجع الى الاقل. يعني انه اذا نظر وامكنه ان يرجح ان الغالب على ظنه انه صلى ثلاث يعمل بهذا. فان لم يغلب على ظنه رجع الى الاقل
58:29وصار مصليا ركعتين ثم ختم بالمسألة الثامنة فقال وبعد فراغه منها فلا اثر للشك اي اذا فرغ من صلاته ثم طرأ عليه شك بعد صلاته فان الشك لا يؤثر فيه. وقاعدة مذهب الحنابلة ان الشك غير مؤثر في حالين
58:49وقاعدة مذهب الحنابلة ان الشك غير مؤثر في حالين. احدهما بعد الفراغ من العبادة. بعد الفراغ من عبادة يعني الان بعظ الناس بعد ما يصل الى بلاده من الحج يأتي يستفتي يقول انا الان شكيت هل فعلت كذا او كذا فهذا الشك معتبر ام
59:09ملغى ملغى الاعتداد به. والاخر كونه من موسوس كونه من موسوس. فان موسوسة دواءه زجره عن شكه فلا يعتد بشكه الواقع منه. وهذا اخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع المقدمة الفقهية الصغرى بقراءة غيره صاحب
59:39هنا ويكتب اسمه تاما فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في مجلسين له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من اسرته واجزت له روايته عني اجازة خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح ابن عبد الله
59:59ابن حمد العصيمي ليلة الخميس قرة شهر جمادى الاولى سنة تسع وثلاثين واربع مئة والف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا بعد الصلاة ان شاء الله تعالى في الكتاب الثاني عشر وهو
1:00:19الاجو الرامية والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.