Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

المجلس 2 من شرح (تعليقات القاري على ثلاثيات البخاري) | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين رب السماوات ورب الارض رب العرش العظيم. واشهد ان لا اله الا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا
0:30اما بعد فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج اليوم الواحد التاسع وهو كتاب نقاط القال على ثلاثيات البخاري اعلامة علي القارئ رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان الى قوله
0:50رحمه الله وهو يؤيد مذهبنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف يا ايها المرسلين قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وهو يؤيد مذهبنا وهو يؤيد مذهبنا انه يصح الصوم
1:10ظن او نفلا مطلقا بنية بنية في النهار قبل مضي اكثره اذا كان اداءها. قال في الفتح واستدل بحديث سلمة على صحة الصيام لمن لم ينوي من الليل واجيب بان ذلك يتوقف على ان صيام عاشوراء كان واجبا على ان صيام عاشوراء كان واجبا
1:30والذي يترجح من اقوال العلماء انه لم يكن فرضا قلت سبق ان المحققين على انهم كان واجبا ثم قال وعلى تقدير انه فرض قد نسخ بلا ريب ونسخ حكمه وشوائطه بدليل قوله. ومن اكل فليتم ومن لا يشترط النية من الليل لا يجير صيام من اكل
1:50انها وعلى تقدير ان حكمه باق فالامر لا يستلزم نجزاء انتهى. ولا يخفى انه لا يلزم من نسخ فرضية شيء نسك جميع احكامه المتعلقة به ونحن ما اجزنا صيام من اكل من النار حقيقة وانما هو امساك وتشبه باهل الصيام سورة رعاية
2:10الشريعة فانما لا يدرك كله لا يترك كله ولا اظن خلافا في هذه المسألة بين علماء الامة ويؤيدهما اخرجه ابو داوود والترمذي عن طريق قتادة عن عبدالرحمن بن سلمة عن عبده ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اصمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فاتموا بقية
2:30فان الامر بالقضاء فرع كون الصوم واجب الاداء. فالحديث حجة لنا لا علينا كما توهمه العسقلاني ولعل هذا الوجه من التفرقة بين صيام الفرض حال الاداء وبينه حال القضاء. واما صوم التطوع فيجزئ بنية من النهار اتفاقا. واغرب العسقلاني
2:50قال ابعد الطحاوي في تفريقه بين صوم الفرض اذا كان في يوم بعينه كعاشوراء فتجزئ النية في النهار او في يوم بعينه قضاء رمضان فلا تجزيء الا بنية من الليل انتهى. وهو غاية التحقيق ونهاية التدقيق. وبه يجمع بين هذا الحديث الدال على
3:10صيام يوم عاشوراء بنية في النهار. وبينما اخرجه اصحاب السنن من حديث عبدالله ابن عمر عن وقته حفصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم الصيام به فلا صيام له. هذا لفظ النسائي. ولابي داوود والترمذي. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فانه مطلق فيقيد
3:30بما سبق على غير الفرض اداء. وكذا على غير النفي اتفاقا. لما تقرر في محله. وهذا على تسليم صحة هذا الحديث. مع ان رواة ضربوا في رفعه ووقف وقال الطحاوي في وقال الطحاوي هذا حديث لا يرفعه الحفاظ الذين ينمون عن ابن شهاب ويختلفون فيه
3:50يوجب اضطراب الحديد ما هو دونه فيبطل كلام امام الحرم. فيبطل كلام امام الحرمين بان كلام الطحاوي لا اصل له هذا وقد قال المحقق منهما يجب تقديم ما رويناه من الاحاديث ما رويناه اي من الاحاديث الواردة في الصحيحين
4:10على موته اي الذي سلمنا صحته لقوة ما في الصحيحين بالنسبة الى ما رواه بعدما نقلنا فيه من الاختلاف في صحة رفعه فيلزم كونا هو ايلزم كون المراد به نفي الكمال في امثاله نحو لا وضوء لمن لم يسمي وغيره كثير. ولو ولو تنزلنا الى صحته وكونه
4:30في الصحة وجب ان يخص عمومه بما رويناه عندهم. وعندنا لو كان قطعيا خص بعضه كيف وقد صح فيه الظنية والتخصيص اذا خص منه النفل اي باتفاق فكما خصوا منه النفل بحديث عائشة خصصنا منه الفرض اي اداء اي اداء بحديث
4:50سلمة بن الربيع بحديث سلمة بن الربيع وابن عمر وجابر ابن سلمة ومما يؤكد انه كان يوم عاشوراء انه كان يوم عاشوراء فرضا ما رواه الشيخان عن الربيع بنت معوذ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة
5:10من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا بعد ذلك نصومه ويصومه صبياننا الصغار منهم. ونذهب الى المسجد فيجعل له من لعبة من العلم فاذا بكى احدهم اعطيناهم اياه حتى يكون عند الافطار. هذا وقد قال الامام ابنهما في شرح الهداية وكونه
5:30مشتركا بين الصيغة الضاربة مشتركا بين الصيغة الطالبة ندبا وايجابا ممنوع ولو سلم فقول عائشة فلما فرض رمضان قال من شاء فلما فرض رمضان قال من شاء الى اخره دليل على انه يستعمل ما في الصيغة
5:50للقطع بان التخيير ليس الا باعتبار الوجوب. وكذا امر من اكل من امساك بقية اليوم لم يرد في الشرع الا في صوم الفرض كما يؤمر به مساك من قبل من صغره في رمضان نهارا ومن افطر في يوم الشك ثم رأى الهلال. ثم بعد اثبات وجوب صوم يوم عاشوراء يستنبط
6:10الحديث جواز نية صوم الفرض بالنهار. فقول من لم يقل بوجوب صوم يوم عاشوراء يستنبط من الحديث جواز نية صوم الفرد بالنهار. فقول من لم يقل بصوم يوم عاشوراء لم يضرنا. هذه العبارة وقع فيها تكرير. فالصواب ثم بعد اثبات وجوب الصوم يوم
6:30عاشوراء تستنبط من الحديث جواز نية صوم الفرض بنهار بالنهار. فقول من لم يقل بوجوب صوم يوم عاشوراء بعد ذلك اضربوا على كلمة يستنبط وما بعدها في بقية السطر والسطر الثاني سوى
6:50الاخيرتين لم يضرنا فيصير الكلام فقولوا من لم يقل بوجوب صوم يوم عاشوراء لم يضرنا. نعم احسن الله اليكم. واما ما في البخاري عنه عبدالرحمن انه سمع معاوية بن ابي سفيان يوم عاشوراء عام حجه
7:10عام حج على المنبر يقول يا اهل المدينة اين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله وعليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فالجواب ما ذكره ابن امامة ان معاوية من مسلمة فتسلم
7:30من مسلمة الفتح فان كان سمع هذا بعد اسلامه فان فانما يكون سمعه سنة تسع او عشر فيكون ذلك بعد رمضان ويكون المعنى لم يفرض بعد ايجاد رمضان جمعا بينه وبين الادلة الصريحة في وجوبه. وان كان سمعه قبله
7:50لا يجوز كونه قبل افتراضه انتهى. وقال العسقلاني في قوله اين علماؤكم في سياق هذه القصة؟ اشعار بان معاوية لم ير لهم اهتماما بصيام عاشوراء فلذلك سأل عن علمائهم او بلغه عن من يكره صيامه او يوجبه. او يوجبه. وحاصله ما قاله النووي من انه اراد
8:10اعلموا بانه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه. وخطب في ذلك الجمع العظيم ولم ينكره عليه ولم ينكر عليه انتهى. وزبدة المرام لم الله عليكم صيامه على الدوام وانه لم يدخل في قوله تعالى كتب عليكم الصيام ويؤيده قول ابن قول ابن عباس في مسلم لما
8:30رمضان ترك عاشوراء مع العلم بانه ما ما ترك ما ترك استحبابه. بل هو باق فدل على انه متروك وجوبه واما قول بعض الشافعية المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق استحبابه. فلا يخفى ضعفه بل تأكد استحباب بل تأكد استحبابه باقي
8:50ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حتى قال صلى الله عليه وسلم في عام وفاته لان عشت لاصومن التاسع وحتى رغب في صومه بانه يكفر كما رغب في صوم عرفة بقوله يكفر السنة الماضية والمستقبلة رواه مسلم. فاي تأكيد ابلغ من هذا والله سبحانه اعلم
9:10ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يستنبط من حديث الباب وهو حديث سلمة رضي الله عنه في امر الناس بالامساك في اثناء النهار في صيام يوم عاشوراء
9:30فبين ان هذا الحديث من الادلة المؤيدة لمذهب الحنفية من انه يصح صوم في النهار قبل مضي اكثره اذا كان اداء فلو نوى انسان صيام الفرض في اثناء يومه صح منه الصيام ولم يجب عليه قضاء. ومذهب الجمهور
10:00قضوا النية للصيام من الليل سوى في النفل. اما الحنفية فانهم يخالفون في صوم الاداء. فيقولون لو نوى من النهار صح صيامه. اما في القضاء فهم الجمهور في اشتراط النية من الليل. واما في النفل فهم وجمهور متفقون
10:30على ان من نوى صيام نفل في اثناء النهار صح صومه. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في موضع من كلامه الاتفاق على صيام النفل وهو كذلك باعتبار المشهور عند الائمة الاربعة لخلاف الظاهرية فان
10:50ظاهرية يقولون بايجابي تبييت النية من الليل لصيام النفل ايضا. والصحيح ان صيام النفل يجزئ فيه نية من النهار. اما صيام الفرض او داء او قضاء فلا بد فيه من تبييت النية من الليل. والحجة في ذلك ما صح عن حفصة وابن عمر رضي الله عنهما
11:20انهما قالا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. وروي مرفوعا ولا يصح والحجة في كلامهما اذ لا مخالف لهما من الصحابة. ومثله يحكى فيه الاجماع. وهذه صلاة الجماعة من الفقهاء فابن قدامة وغيره فاذا لم يعلم فيه مخالف جعلوه اتفاقا وهو من جنس الاجماع
11:50عند الاصوليين. ووجه تأييد حديث سلمة لمذهب الحنفية هو ان النبي صلى الله عليه سلم امر بالصيام في اثناء يوم عاشوراء. وتعقب بان صيام يوم عاشوراء لم يكن فرضا كما اشار اليه ابن حجر بقوله والذي يترجح من اقوال العلماء انه لم يكن فرضا
12:20فرض عليه المصنف بانه قد سبق ان المحققين على انه كان واجبا وهو الاظهر واختاره ابو العباس ابن تيمية الحبيب فكان صيام عاشوراء فرضا واجبا ثم صار مستحبا. ثم نقل عن ابن حجر انه على
12:40انه فرض قد نسخ بلا ريب ونسخ حكمه وشرائطه. فتكون الاحكام والشروط المتعلقة به منسوب ايضا وعرضه المصنف بانه لا يلزم من نسخ قضية شيء نسخ جميع احكامه وشرائطه المتعلقة به. وهو الحق
13:00لانها ثابتة من طريق اخر. فالنظر الى تلك الادلة التي اثبتت تلك الاحكام تلك الاحكام والشرائط ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يؤيد مذهبه وهو حديث عبدالرحمن بن سلمة عنه
13:20عمه ان اسلم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال اصمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فاتموا بقية يومكم واقضوه. قال فان ان الامر بالقضاء فرع كون الصوم واجب الاداء. هذا يدل على ان الصيام الذي امروا به هو
13:40صيام واجب وهذا الحديث باسناده ضعف. كما ان لفظة القضاء في الخطاب الشرعي لا تقع موقع ما يريده الفقهاء منها فان اسم القضاء يقع في الخطاب الشرعي على الاداء والقضاء معا. التي فرق الفقهاء بينهم
14:00وفي الاحتجاج بهذا الحديث نظر من جهة الرواية والدراية فاما الرواية فما تقدم من ضعفه واما دراية فلان لفظ القضاء لا يختص عند لا يختص في الخطاب الشرعي بما وادى في غير وقته بل يشمل ما يسميه الفقهاء اداء وما يسمونه قضاء. ثم
14:30ذكر ان الحديث على تلك الحال حجة لهم اي للحنفية لا عليهم. وان هذا هو الوجه للتفرقة بين صيام الفرض حال الاداء وبينه حال القضاء. ولا تستقيم دلالة الحديث على ما ارادوه
14:50ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بصيام الفرض باعتبار ما وصل اليهم من علمهم. فهم بلغهم العلم بفرض عاشوراء في اثناء النهار. فبادروا بصيامه. فصح منهم ذلك. واما من يعلم ان نهار رمضان هو غدا فلا بد ان يبيت النية من الليل فتكون
15:20حالا خاصة في حق من لم يبلغه العلم بالصيام الا في اثناء النهار. ثم ذكر ان ما اختاره الحنفية من ان النية في صيام الاداء تجزئ من النهار يكون جمعا
15:40بينه وبين حديث من لم يبيت الصيام من الليل. ثم اورد ما ذكره الطحاوي من ضعفه وهو الصحيح. الصواب انه ومعناه على ما تقدم والتأليف بينه وبين حديث سلمة بان حديث سلمة خاص بحق من لم يبلغه
16:00العلم الا في نهار في اثناء النهار. اما من كان يعلم قبل دخول النهار فلابد من تقدم النية من الليل. ثم ذكر الكمال بالهمام وهو محقق الحنفية الفقهاء وله كتاب اسمه فتح القدير من كتبهم النافعة
16:20في الفقه ذكر عنه ان النفي الوارد في الحديث المتقدم لا صيام لها له هو نفي كمال كحديث لا وضوء لمن لم يسمي الله وغيره وغيره مما هو في معناه لان الفقهاء
16:40يرتبون النفي على ثلاث درجات. اولاها درجة الوجود. وثانيها درجة الصحة. وثالثها ودرجة الكمال واليهن اشار اخونا ابن عثيمين رحمه الله في منظومته اذ قال والنفي للوجود ثم الصحة. ثم الكمال فرعين الرتبة. وما ذكره
17:10من حمل النفي على ارادة الكمال فيه نظر بل هو على ارادة الصحة في صيام الفرض اداء ثم ذكر من الادلة ما يدل على ان عاشوراء كان فرضا للرد على كلام ابن حجر واستدل بحديث
17:30للربيع بنت معوذ في الصحيحين وفيه امره صلى الله عليه وسلم بذلك اذ قال من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه. وفي الحديث فكنا بعد ذلك نصومه ويصومه صبياننا
17:50الصغار منهم. ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. يعني من الصوف. فاذا بكى احدهم اعطيناه اياه حتى عند الافطار فتعليلهم للصغار بذلك وحملهم عليه من الادلة المؤكدة على كونه فرضا مع ما في الحديث من
18:10امري بذلك ثم ذكر ان من الادلة ايضا قوله صلى الله عليه قول الراوي فلما قرض قال قال من شاء فليصم ومن شاء فليفطر فالتخيير بذلك دال على انه قبل ذلك
18:30كان واجبا ثم ذكر بعد ذلك حديث معاوية وفيه قوله هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه. وجوابه ان هذا وقع من معاوية باعتبار ما انتهى اليه علمه او النظر الى ما انتهى اليه الحكم. فيكون باعتبار الحال حينئذ قد صار نفلا
19:00او ان معاوية ممن تأخر اسلامه فلم يعلم الا بالاستحباب دون الايجاب ثم ذكر ان نقلا عن ابن حجر ان قوله اين علماؤكم اشعار بان معاوية لم يرى لهم اهتماما بصيام عاشوراء
19:20لذلك سأل عن علمائهم او بلغه عن من يكره صيامه او يوجبه. فقصد اعلامهم بانه ليس بواجب ولا ولا مكروه كما قال النووي. وزبدة المرام كما قال المصنف ان الله لم يكتب صيامه على الدوام
19:40بل كان مما كتب صيامه اولا وفرض ثم بعد ذلك صار مستحبا واكد استحبابه حديث قولية وفعلية. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله. السادس وهو في معنى قال البخاري وحدثنا المكي ابن إبراهيم ثنى ان قال حدثنا يزيد وزاد ابو ذر لفظ ابن ابي عبيد وفي نسخة وهو ابن ابي
20:10وفي اخرى ان يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن اكوع قال امر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم رجلا من اسلم وهو بلفظ افعال التفضيل قبيلة من قبائل العرب ان اذنت ان ادن في الناس اي اوقع النعناع فيهم. ان بالوجهين السابقين من كان اكل اي قبل الاعلان
20:30في اول يومه وفي معنى الاجر شره ونحوه فليصم اي فليمسك بقية يومه. اي حرمة للوقت ولعدم المخالفة الجماعة بحسب الصورة واما ما رواه ابن همام في تحريره بلفظ من اكل فلا يأكل بقية يومه فلعله نقلت نقل بالمعنى او ظفر برواية
20:50في هذا المعنى ومن اكل لم يكن اكل فليصم. اي حقيقة ولعل الوقت كان قبل الضحوة فان اليوم يوم عاشوراء اي وقد وجب على الناس يوم اخرج ويل بخاري وكذا مسلم في باب صيام عاشوراء التكرار باعتبار استنباط الحكمين مع مخالفتهم
21:10مع مخالفة لتغير في الاسناد فان شيخه في الحديث الاول ابو عاصم وفي هذا الحديث مكي ابن ابراهيم مع زيادة الفائدة في المتن وعن عمر رضي الله عنه انه ارسل الى الحارث ابن هشام ان غدا يوم عاشوراء افصمت وامر اهلك ان يصوموا رواه مالك وابن جرير وعن
21:30سعد قال سمعت عمر بن الخطاب يقول ان الله لا يسألكم يوم القيامة الا عن صيام رمضان وصيام يوم الزينة. يعني يوم عاشوراء رواه ابن مردوين وعن ابي هريرة مرفوعا صوموا يوم عاشوراء ظلم كانت الانبياء تصوموا فصوموه. رواه ابن ابي شيبة وعنه مرفوعا عاشوراء عند
21:50نبي كان قبلكم فصوموا انتم. رواه البزار. وعن ابن عمر مرفوعا من صام يوم الزينة ادرك ما فاته من صيام السنة يعني يوم عاشوراء رواه الدينامي وعن سعيد بن زيد مرفوعا الا نوحا عليه السلام هذا ضمن السفينة على الجودي يوم عاشوراء فصام نوح وامر من
22:10دعاه بصيامه شكرا لله وفي يوم عاشوراء تاب الله على ادم عليه السلام وعلى اهل مدينة يونس عليه السلام وفيه فلق وفيه وفيه فرق بني اسرائيل وصححه قال عن ابن عمرو ليس ابن عمر وعن ابن عمر مرفوعا من صام يوم الزينة لانه سيعيده بلفظ اتم
22:30ما يستقبل نعم وعن ابن عمر مرفوعا من صام يوم الزينة ادرك ما فاته من صيام السنة يعني يوم عاشوراء رواه الدينمي. وعن سعيد بن زيد مرفوع الامام نوح عليه السلام وهبط من السفينة
22:44يوم عاشوراء فصام منكم وامر من معه صيامه شهرا منا. وفي يوم عاشوراء تاب الله على السلام وعلى اهل المدينة يونس عليه السلام. وفيه فرق البحر بني اسرائيل وفيه والى ابراهيم وابن مريم عليه السلام وروح الشيخ الثواب ثم اعلم ان ما اشتهر من الافعال العشرة في يوم عاشوراء فلا يصح منها الا الصوم
23:04والتوسعة والكحل والصدقة عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الزناة ادرك ما فاته من صيامه تلك السنة ومن تصدق يومئذ بصدقة ادرك ما فاته تلك السنة يعني يوم عاشوراء رواه المنذر. وعن جابر مرفوعا من وسع على نفسه واهله يوم عاشوراء وسع الله عليه
23:24سائر سنة رواه ابن عبد البر في الاستذكار وعن ابن مسعود مرفوعا من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل في ساعة سائر سنته رواه القبراني وعن ابي سعيد وان يوسع عليه في يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها. رواه الطبراني في الاوسط في الاوسط والبيهقي. وعن ابن عباس مرفوعا من اكتحل بالاثم يوم عاشوراء
23:44قال اليوما ابدا رواه البيهقي قال ابو قاسم الاصبهاني في الترغيب والترهيب عن قيس ابن عباد بلغني ان الوحش كانت تصوم يوم عاشوراء وقال الفتح وكان من الزاهدين كنت اخذت للنمل خبزا في كل يوم فاذا كان يوم عاشوراء لم يأكلوا والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله
24:04تعالى هنا بيان معاني الحديث الثالث من الاحاديث الثلاثية. وكان مما ذكره في بيانه قوله رحمه الله تعالى في صدره ان بالوجهين السابقين اي بالفتح والكسر فيجوز ان وان فاما الفتح فباعتبار كونها متصلة بما سلف ان اد في الناس ان من اكل
24:34واما الكسر فعلى الابتداء لان من مواضع كسر همزة ان الابتداء بها. ثم بين بعد ذلك ان قوله فليصم اي فليمسك بقية يومه اي حرمة للوقت ولعدم مخالفة الجماعة الصائمين بحسب الصورة
24:54ثم ذكر ان ما رواه ابن همام في تحريره بلفظ من اكل فلا يأكل بقية يومه لعله نقله بالمعنى او ظفر برواية في هذا المعنى والمعنى الثانية لا محل لها ولعل
25:14مصحفة من قول او ظفر برواية بهذا المبنى. لينبه الى انها جاءت بهذا اللفظ عند من ذكرها وهو ابن الهمام ومراده بكتابه في تحريره كتاب التحرير لابن الهمام وهو في اصول الفقه
25:34ولا يروي فيه شيئا باسناده. فمثله لا يصح ان يقال فيه. رواه ابن الهمام. انما يقال ذكره الهمام لان لفظة رواه واخرجه موضوعة اصطلاحا لما كان مسندا بسياق اسناده عند من عزي اليه. وهذه اللفظة من اكل فلا يأكل بقية يومه. رواها
26:04في المعجم الكبير بسند لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر المصنف في بيانه ان هذا الحديث هو عين الحديث السابق ولكن المصنف رحمه الله تعالى كرر هذا
26:24الحديث باعتبار استنباط الحكمين اي باختلاف الترجمتين عند البخاري فان البخاري ترجم عليه ترجمتين احداهما هذه والاخرى في الحديث المتقدم. فيكون كرره باستنباط المعنيين المذكورين في الترجمتين مع ما حصل فيه من تغير الاسناد فان شيخه في الحديث السابق ابو عاصم ضحاك بن مخلد النبيل وفي هذا
26:54ابن ابراهيم البلخي ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر اثارا موقوفة واحاديث مرفوعة في فضل عاشوراء وتعظيم صيامه. فذكر اولا اثرا عن عمر انه ارسل الى الحاج ابن هشام ان غدا يوم
27:14عاشوراء فصم وامر اهلك ان يصوموا وعزاه الى مالك وابن جرير وهو عند مالك ومن طريقه ابن جرير في تهذيب الاثار بلاغا يعني ان مالكا قال بلغني ان عمر لكن رواه عبد الرزاق بسند
27:34متصل قوي عن عمر رضي الله عنه انه ارسل الى الحاج ابن هشام الى تمامه. ثم ذكر اثرا عن عمر عزاه الى ابن مردوين والعزو الى ابن مردوي يراد به تفسيره. وهو مما لم يوجد الى اليوم
27:54من كتب التفسير المسندة. فالله اعلم بثبوت هذا الاثر ولم اجده عند غيره. ثم اتبعه باثر عن ابي هريرة تصوم يوم عاشوراء الى اخره رواه ابن ابي شيبة واسناده ضعيف. ثم اتبعه بحديث اخر
28:14عنه عزاه الى البزار يعني في مسنده واسناده ضعيف ايضا. ثم ذكر حديثا اخر عن ابن عمرو مرفوعا من صام يوم الزنا الحديث رواه الدينمي واعاده مرة اخرى بلفظ اتم في الصفحة التالية من
28:34صام يوم الزنا ادرك من فاته من صيام تلك السنة ومن تصدق يومئذ بصدقة ادرك ما فاته من تلك السنة وعزاه الى ابن المنذر اني في تفسيره وهذا الحديث رواه من الكتب المسندة التي بايدي الناس قوام السنة
28:54الاصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب باسناد ضعيف جدا فهو لا يثبت. ثم اتبعه بحديث لسعيد بن زيد لا يثبت ايضا ثم ذكر قاعدة تضبط ما ثبت في يوم عاشوراء فقال ثم اعلم ان ما اشتهر
29:14اشتهر من الافعال العشرة في يوم عاشوراء كالصوم والتوسعة والكحل والصدقة والخطاب والاغتسال وتقليم الاظافر الى اخرها انه لم يصح منها عند المصنف الا الصوم والتوسعة والكحب والصدقة. والصحيح انه لم يثبت منها الا الصوم فقط
29:34وما عدا ذلك في الاحاديث المروية فيه ضعيفة ثم اتبعه بذكر حديث اخر عن جابر عزاه الى ابن عبدالبر في الاستذكار ولا يثبت ايضا واتبعه بحديث اخر عن ابن مسعود عزاه الى الطبراني واطلاق العزو يراد به في المعجم الكبير
29:54لا يصح ايضا ثم اتبعه بحديث اخر عن ابي سعيد ولا يصح ايضا ثم ختم بحديث عن ابن عباس عزاه الى البيهقي واطلاق العزم الى البيهقي يراد به انه في سننه الكبرى وليس الامر كذلك. وانما اخرجه في شعب الايمان
30:14وفي فضائل الاوقات ففي اطلاق العزم اليه فيه ما فيه. وكان ينبغي ان يقيده المصنف وهو لا يثبت ايضا المرويات في يوم عاشوراء لا يثبت منها شيء بكثرة الضعاف والواهيات فيها وانما الثابت
30:34ومن الاعمال المشروعة فيها هو الصوم كما ثبت ذلك في الصحيحين في احاديث كثيرة ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بحكايتين عن غيث ابن عباد والفتح ابن شخرف وهذا مما يذكر توسعا على وجه الاعتظاد لا على وجه الاعتماد. فان هذه الحكايات لا تبنى
30:54عليها الاحكام ولكنها تذكر تبعا لما ثبت بادلة صحيحة. فاذا ثبت الحكم من وجوه من الادلة من القرآن او السنة او الاجماع فلا بأس بعد ذلك بالحكايات التي يعتضد بها كالحكايات عن البهائم
31:14والحيوانات او غيرها وهذه هي طريقة اهل السنة. ولا سيما المصنفون منهم في الزهد. فانهم يتوسعون في في ذلك فانك اذا طلعت زهد الامام احمد او كتاب الزهد لابي داوود او كتاب الزهد
31:34لابي بكر البيهقي او غيرها من كتب الزهد المصنفة عند الاوائل وجدت فيها حكايات وقصصا لا انها اصل يعتمد عليه وانما جرى ذكرها على وجه الاعتضاد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله السابع قال
31:54البخاري وحدثنا المكي وابن إبراهيم قال سنا اي قال حدثنا يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة من وعقالة كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اي جالسين عنده في المسجد ذات يوم كما صرح به في بعض الروايات اذ اوتي بصيغة المفعول ايجاد جنازة بكسر التيم وفتحها لغتان والكسر
32:14هو الافصح على ما صرح به ابن قتيبة وجماعة من اهل الرواة. والمراد به الميت وبالفتح السريع لا غير. كذا قيل وقيل انه بفتح الميت الميت وبالكسر السليم. وهذا هو الاظهر لموافقته موجودة فتدبر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الخلاف
32:34في جيم الجنازة هل هي كسرها؟ ام بالفتح لغتان؟ ثم ذكر مذهب المفرقة بين انهما ممن قال انه بالفتح الميت وبالكسر السرير فيسمى الميت جنازة ويسمى السرير الذي يحمل عليه مما ينعت بالنعش يسمى جنازة. واستظهر المصنف رحمه الله تعالى الاخير وقال لموافقة
33:04للوجود لموافقته الوجود. ما معنى مفرطة الوجود ها كيف واذا صار محمول بالجنازة وشو فيه؟ صارت جنازة صاروا سريع طبعا لانه اسفل اي هذا معنى الكلام قال موافقته في الوجود لانه في النظر الى الجنازة اذا كانت على السرير فان الميت يكون في
33:47اعلى والسرير يكون في الاسفل فلما كان الميت في الاعلى جعلت الفتحة للجيم جنازة. ولما كان السرير في بل جعلت الكسرة له فقيل جنازا. واضح؟ هذي من لطائف الترجيحات اللغوية وان كان ليس اصلا يعتمد عليه
34:07لكن ملاحظة الوجود مما يستأنس به في اللطائف اللغوية. مثاله الملك والملك. فالملك السماوي بالفتح للام لانه اعلى. والملك الارضي الكسر لانه اسفل واضح؟ وان قيل ايضا في الملك السماوي انه يجيء بالفتح والكسر لكن هذا من وجوه الترجيح
34:37لغوية لطيفة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فقالوا يا اصحاب الجنازة له عليه السلام صلي عليها ثم لم اسم هذا الميت يعرف. ثم لم يعرف اسم هذا الميت الا انه كان انصاريا. لما رواه الحاكم من حديث جابر ابن عبدالله الانصاري قال مات رجل
34:57مات رجل منا فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه حيث يوضع الجنائز عند مقام جبريل ثم اذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل المراد بمقام جبريل ما اشار اليه السيد السرهوري وقام. مقام من الثلاثي قام. ومقام
35:17من الرباعي اقام ويقصد قام المكان الذي وقف فيه جبريل. نعم. ولعل المراد بمقام جبريل ما اشار اليه السيد السعودي في تاريخ المدينة في قصة بني قريظة نقلا عن الاكتفاء ان جبريل عليه السلام اتى في ذلك اليوم اعلاها فرس وعليه اللأمة حتى وقف
35:37باب المسجد عند موضع الجنائز وانه على وجيه جبريل له اثر وانه على وجه جبريل لاثر غبار انتهى. ولذلك يسمى الباب باب جبريل اذ لم يكن للمسجد باب في ناحية الجنازة غيره. الجنائز غيره. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ان قول
35:57صلى الله عليه ان قولهم فقالوا صلي عليها اي اصحاب الجنازة والمراد بها بهم اولياء الميت. فلو فسره بذلك لكان احرى فطلب اولياء الميت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ان يصلي عليها. وهذا الميت مما
36:17ابهامه فلم يعرف تعيينه وانما علم انه رجل من الانصار لحديث جابر الذي رواه الحاكم ساقه المصنف باسناد حسنه انه يوفي خلاصة الاحكام. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى مقام جبريل انه
36:37والمكان المعروف الذي اتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يوم بني قريظة ومعنى قوله وعليه اللأمة يعني عليه الة الحرب ومن اشدها الدرع. فاللائمة قد تطلق على الة الحرب كلها وقد تطلق على الدرع من
36:57وهو ما يلبس ليتقى به يتقى به السهام. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله وفيه دلالة على ان المختار عدم ادخال الجنازة في المسجد النبوي وامثاله من المساجد الموضوعة لصلاة الجماعة والجمعة وما وقع نادرا انه عليه
37:17وصلى على جنازة في المسجد فلعله كان بعث او عد ما ادخل في المسجد مسجدا واما المسجد الحرام فهو مستثنى لانه موضوع لانواع الصلوات باسرها والجماعة والعيدين والاستسقاء والجنازة وقد رأيت في الدر المنذور انه صلى على ادم عليه السلام عند باب عند باب البيت الحرام. ذكر المصنف رحمه الله
37:37الله تعالى في هذه الجملة ما يستفاد من الحديث في سياقه عند الحاكم لقوله فيه ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل فهذا يدل على ان الجنائز لم يكن يصلى عليها في المسجد وانما
37:57اعد لها موضع في المصلى يصلى عليها عنده وهذا هو اكثر الواقع منه صلى الله عليه وسلم. وما ذكره المصنف بان فيه دلالة على ان المختار عدم ادخال الجنازة في المسجد النبوي وامثاله من المساجد فيه نظر لثبوت
38:17صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد كما في صحيح مسلم من حديث عائشة فالصلاة على الجنائز في المساجد جائزة. والاكمل ان يصلى عليها في مواضع تعد لها من المصليات التي
38:37تكون بارزة لان البروز بها يدعو الناس الى الاجتماع عليها بخلاف اختصاصها بمسجد تجعل فيه واذا كان ذلك عند الفقهاء خلاف الاكمل وان الاكمل هو البروز بها في المصلى ليجتمع الناس عليها فان المشروع هو الا يتخذ مسجد بعينه. تصلى
39:07الجنائز لتعطل جملة من المصالح الشرعية بذلك. فانه قد يعسر على بعض اولياء الميت واحق به من جيرانه الحضور على صلاته اذا الحضور على صلاة الجنازة له اذا لم يكن بمسجدهم. كما ان في
39:27اهل محلته عليه في مسجده مدعاة الى تحليله واباحته. واما تغيبه عنهم في موضع بعيد فانه يعطل هذه المصلحة الى اخر الى اخر جملة من المصالح الشرعية التي تتعطل بذلك. فاذا كان مسجد
39:47محلته التي يسكنها مما يحصل فيه اجتماع جمع كالاربعين او المئة لما ورد في بعض الحديث فالصلاة فيه اولى واما ان كان العدد قليلا فجمع الناس عليه اولى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه رأى في الدر المنثور انه صلي على ادم عند باب
40:07البيت الحرام وكانه كتب هذا من حفظه اذ هذا اذ هذا الاثر مما التمس كما ذكر الناشر والتمسته من بعد فلم اجده في الدر المنثور. والدر المنثور هو كتاب السيوطي. الذي جمع فيه الاحاديث والاثار الواردة
40:27التفسير وهو تفسير حابل. ومن كلام المصنف رحمه الله تعالى عند ذكر السيوطي قوله في شرح المشكاة قال وهو الذي احيا علم التفسير في الدر المنشور. وصدق رحمه الله تعالى فان علم التفسير بالاثر قد خمل
40:47بعد القرون الاولى حتى جاء السيوطي رحمه الله تعالى في القرن التاسع والعاشر فجمع هذا الديوان الجامع لاحاديث واثار التفسير فهو كتاب حافل ينبغي ان يكون من الكتب التي يعتنى بقرائتها في
41:07وكان علماء الحفظ من علماء السراة في بلدة رجال يحتفون بهذا تفسير وقد وجدت في اجازاتهم ونسخ لتأليفهم انهم قرأوا هذا الكتاب غير مرة على شيوخهم ففي اجازة صادرة من الشيخ احمد بن عبدالخالق بن احمد بن محمد بن عبد القادر الحفظي المتوفى سنة سبع عشرة بعد الثلاث مئة والالف
41:37لاحد علماء الاتراك ذكر قراءته الدر المنثور غير مرة على واحد من مشايخه. كما ان اهل اليمن الاعلى ولا سيما في في زمن الشوكاني كانوا يعتنون بقراءة الدر المنثور. ثم ضعف بعد هؤلاء قراءة هذا الكتاب في التفسير. وهو حقيق بالحاقه
41:57الكتب المشهورة في القراءة عندنا في هذا القطر وهي ابن كثير والبغوي وابن جرير لما كان الناس يقرأون هذه الكتب المطولة فكان حقيقا ان يلحق به كتاب الدر المنثور لكن لعله لندرة وجوده قبل وعدم شيوع نسخه الخطية لم يوقف عليه فلم
42:17يحتفل الناس يحتفل الناس به. واما اليوم فانه جدير بالقراءة والمطالعة بل بالدرس والعرض على الشيوخ لعظيم منفعته فان احسن التفسير هو التفسير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه وعن التابعين لهم باحسان. نعم. احسن الله
42:37اليكم قال رحمه الله فقال هل عليه اي على الميت دين اي من حقوق العباد ولو يسيرا قانونا اي نادينا عليه مطلقا؟ قال فهل ترك شيئا؟ قال فان قلنا ما فائدة هذا السؤال عند الصلاة عليه بعد العلم بانه لا دين عليه اجيب بانه يحتمل انه لو ترك شيئا لزاد عليه السلام في
42:57الاستغفار له والدعاء لما يصلي حسابه فصلى عليه. وعند الدار قيومه وعند الدار قدوم من حديث علي. وعند الدار وعند الدار قطني من حديث علي كرم الله وجهه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بجنازة لم يسأل عن شيء من عمله
43:17اي ليتبين انه بر او فاجر وسأل عن دينه اي الاهتمام بامره. فان قيل عليه دين كف اي امتنع عن الصلاة عليه وان قيل ليس عليه دين صلى عليه عند البخاري من حديث ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك
43:37لدينه قضاء فإن حدث انه ترك لدينه خواء صلى عليه. والا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم وبين في البخاري لو ترك ذلك السؤال لما فتح الله عليه الفتوح يعني انه كان يقضي دينه من بيت المال فكان امتناعه عليه السلام من الصلاة عليه اولا تحذيرا من الدين
43:57عن المماطلة وحفظا لشفاعته ان تتوقف عن وقت حاجته الى اداء دينه او رضاء خصمه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق ببيان معنى ما ذكره الراوي من خبر الجنازة الاولى وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم
44:17قال هل عليه دين؟ قالوا لا. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا لا. ثم اورد سؤالا فقال فان قيل ما فائدة هذا السؤال بعد العلم بانه لا دين عليه لانه اذا كان بريئا من الدين فان ذمته خلية من حقوق العباد واجيب
44:37بانه يحتمل انه لو ترك شيئا لزاد عليه السلام في الاستغفار له والدعاء بما يسهل حسابه. فان المرء الذي يترك وراءه مالا يتأثره ورصده ربما شدد عليه في حسابه بسبب هذا المال. فيزيد النبي صلى الله
44:57الله عليه وسلم في دعائه له بالرحمة والدعاء طلبا لتخفيف محاسبته على ماله. اما ولم يترك شيئا فعند ذلك ظهرت حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للسؤال لانه لم يترك مالا يخشى منه ان يشدد عليه في الحساب
45:17عن تكرير الدعاء وتأكيده له. ثم ذكر حديثا عن علي رضي الله عنه عزاوي للدار قطبي واسناده ضعيف ودعا لعلي بقوله كرم الله وجهه وتخصيص علي بهذا الدعاء حتى يكون شعارا مما ينبغي ان يهجر
45:37لاختصاصه بالرافضة فان من صنائع الرافضة تخصيصهم عليا بذلك اما لو دعا به الانسان لعلي ولغيره ذلك سائغ لكن الشأن في جعله شعارا يتميز به علي بما فيه من مضاهاة فعل اهل البدع ومن قواعد اهل
45:57السنة ان ما كان شعارا يختص به اهل البدع فانه يزجر عنه. ترغيبا في وأد بدعتهم وفي اماتتها حتى لا تشتهر بين الناس. ثم ذكر حديث ابي هريرة ابي هريرة عند البخاري في هذه القصة
46:17فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من الصلاة على الميت اولا تحذيرا من وزجر عن المماطلة وحفظا لشفاعته ان تتوقف عن وقت حاجته الى اداء دينه او رضاء خصمه. فلاجل هذه
46:37كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ومعنى ان تتوقف عن وقت حاجته الى اداء دينه او رضاء خصمه. يعني ان تتأخر منفعة شفاعة نبوية حتى يؤدى دين ذلك الميت او يرضى خصمه بالمسامحة له وربما تأخر
46:57وذلك فتوقفت الشفاعة عن وقت الحاجة الى ذلك الامد. نعم. احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله ثم اوتي بجنازة اخرى فقالوا يا رسول الله يصلي عليها اي على الجنازة المراد بها الميت اعم من انه رجل او امرأة قال هل عليه دين؟ قيل نعم قال فهل ترك شيئا
47:17اي وفاء اليه؟ قالوا ثلاثة دنانير اي تركها فصلى عليها. كما في نسخة. والظاهر ان تلك الدنانير كانت ان تلك الدنانير كانت واذا صلى عليه والحاكم من حديث جابر ديناران وعند الطبرانيون وعند الطبراني من حديث اسماء بنت بنت يزيد
47:37دينارين وسترا وجمع الحافظ ابن حجر بينهما بان من قال ثلاثة جبرت كسرها من قال دينارا او كان اصلهما ثلاثة فقبل موته دينارا وبقي عليه ديناران. فمن قال ثلاثة في باعتبار الاصل ومن قال ديناران فباعتبار ما بقي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه
47:57الجملة ما يتعلق ببيان المعاني المتصلة بالجنازة الثانية. وهو من كان عليه دين وترك قضاء وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لوفاء ما له من المال بقضاء ما عليه من الدين. وكان الذي تركه ثلاثة دنانير
48:17كما وقع التصريح في ذلك بذلك عند البخاري وهي الرواية المحفوظة واما ما غيرها واما غيرها من الروايات فان اسانيد ضعيفة ولو ثبتت فالجمع بينها كما ذكر ابن حجر من ان ذكر الدينارين
48:37باعتبار انقاص الكسر فهي ديناران وشطر كما في حديث اسماء. وعند البخاري ذكر الثلاثة بجبر الكسر والمختار ان المحفوظ هو لفظ البخاري ثلاثة دنانير. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ثم اوتي بالثالثة
48:57في الجنازة الثالثة قالوا وفي نسخة قالوا صلي عليها قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير بالرفع. اي نعم ثلاثة دنانير قال ان اصحابه صلوا على صاحبكم اي ممن يصحبكم في الاسلام ويتبعكم في الاحكام؟ قال ابو قتادة يعني
49:17ابن ربعه الانصاري وهناك باصحابه عليه السلام شهد معه وما بعدها من المشاهد العظام وقال صلى الله عليه وسلم تعظيما لشأنه في بعض الزواج خير فرساني اليوم ابو قتادة ومئة وسبعين حديثا مات سنة اربع وخمسين من الهجرة من المدينة على الصحيح. وقيل مات بالكوفة في خلافة
49:37وهو منذ سبعين سنة وكان شهد معه المشاهد كلها وصلى عليه وصلى عليه علي كرم الله وجهه وكبر عليه سبعا روشة الشارخ في ركشاه وهو ممن غلب عليه كنيته ولم يعرف في الصحابة من سمي بهذه الكنية غيره. صلي عليه يا رسول
49:57وعليه دينه فصلى عليه. اي وهو ديناران على الاصح قال في الفتح وفي رواية ابن ماجة من حديث ابي قتادة نفسه فقال انا اتكفل بزاد الحاكم من حديث جابر فقالهما عليك وفي مالك والميت منهما بريء قال نعم فصلى عليك
50:17جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي ابا قتادة يقول ما صنعت الديناران حتى كان اخر ذلك؟ قال قد قضيتهما يا رسول الله قال هذا بردت عليه جده وفيه دلالة لما ذهب اليه ابو حنيفة من ان هذا كان وعدا لا كفالة حقيقية فانها تقتضي المراتب
50:37قد اجمع المسلمون على ان قضاء الدين يسقط من ذمة الميت ولو كان من ادلب ومن غير تركته. ووقع نحو هذه القصة نحو هذه القصة كرم الله وجهه روى الدار الركنية من حديثه انه صلى انه صلى الله عليه وسلم اوتي بجنازة ليصلي عليها فلما قام ليكبر ساعة
50:57قال هل عليه ميل؟ فقالوا ديناران فعدل عنه؟ فقال علي هما علي يا رسول الله وهو بريء منهما فصلى عليه ثم قال لي عليه ان جزاك الله خيرا كما فككت رهان اخي. قال الخطابي فيه ان ضمان الدين عن الميت مبرئه اذا كان معلوما سواء خلف
51:17وفاء او لم يخلف. وقال ابن بطال الى صحة هذه الكفالة ولا رجوع له في مال الميت. وعن مالك له ان يرجع ان قال ان لارجى فاذا لم يكن للميت مال وعلم الضامن بذلك فلا رجوع له. وعن ابي حنيفة ان ترك الميت وفاء جاز الضمان بقدر ما ترك. وان لم
51:37كفاء لم يصح ذلك انتهى كلامه وظهر ضوابطه في احسن عبارة وايمن اشارة الحديث حجة على ابي حنيفة حيث لا يصح الظمأ من الميت الا ان يترك الوفاء. قد تصدى لجوابه العلامة السمني في شرح النقاية بمختصر الوقاية. حيث قال تمسك فيها ابو يوسف
51:57محمد ومالك والشافعي واحمد انه يصح الكفالة وعن عن ميت لم يترك وفاء فانه لولا فانه لو لم يصح لما صلى عليه قال ابو حنيفة لا تصح الكفالة عن ميت مفلس لانها كفالة بدين ساقط وهي باطلة والحميد ذكر والحديث يحتمل مقدار عن كفالة سابقة
52:17يحتمل الوعد بلا داعي عنه وكان امتناعه من الصلاة ليظهر طريق قضاء دينه. فلما ظهر للوعد وصلى عليه التام. ويؤيده ما قاله من ان من ان صلاته صلى الله عليه وسلم وان كان الدين باقيا في ذمة الميت كله بس
52:37ويؤيدهما قال القسط اللان من من ان صلاته صلى الله عليه وسلم وان كان الدين باقيا في ذمة الميت لكن صاحب الحق عاد الى الرجاء بعد واطمأن بان دينه صار في مأمن فخف سقطه وقرب من الرضا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان حال
52:57الجنازة الثالثة التي اوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير في الرفع وفسره المصنف بقوله اي نعم عليه ثلاثة دنانير. وكان الموافق للتفسير
53:17ان يقال اي عليه ثلاثة دنانير فان النبي قال فهل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير فيكون الجواب مقدرا عليه ثلاثة دنانير لان من قواعد الفقهاء ان السؤال عندهم معاد في الجواب كما قال
53:37الاهدل ثم السؤال عندهم معاد قل في الجواب حسب ما افادوا. فتقدير الكلام هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير اي عليه دين هو ثلاثة دنانير. ثم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم
53:57بكم فسره بقوله اي ممن يصحبكم في الاسلام ويتبعكم في الاحكام. وهذا صحيح لكن النكتة الشريفة بهذا الموضع هي السر في ترك نسبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل اليه مع كونه من اصحابه
54:17رضي الله عنه فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبنا مع انه كذلك وانما قال صلوا على صاحبكم ما الجواب واضحة الاشكال؟ الاشكال انه صاحب له ايضا فلماذا؟ قالوا صلوا على صاحبكم ولم يقل صلوا على صاحبنا
54:48ايش؟ في الزجر لان في نسبته اليه صلى الله عليه وسلم عافا لمقصود الزجر عن تحمل الدين بلا وفاء. فلو انه اضافه الى نفسه فقال صلوا على صاحبنا يكون في ذلك
55:08نوع لين في جنابه يظعف المقصود من تعذيره بتحمل الدين دون قضاء. واضح ولذلك من قواعد اهل السنة انهم لا يظهرون الترحم على من كان رأسا في البدعة والضلالة. وان كانوا
55:30ان الرحمة تشمل كل ميت. لكن حال موته لا تجدهم اذا ذكروه قالوا رحمه الله. لان ذكرى الرحمة يؤثر بغض الطرف عما جنته يداه في حق الاسلام من الدعوة الى ضلال وهذا من
55:50تصرفاتهم رحمهم الله تعالى فما وجدت في كلامهم ولا يترحم على مبتدع لا يقصدون بذلك انه ممن تحجز عنه رحمة ولا يندرج فيها وانما مرادهم المبالغة في زجره وزجر اتباعه عن التساهل فيما
56:10اجترأوا عليه من الاحداث والضلالة في الدين. وذلك بترك اظهار الترحم عليه. ومن ادلته هذا الحديث وقارن هذا بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح هل انتم تاركوا لي صاحبي؟ يعني ابا بكر
56:30رضي الله عنه فنسبه الى نفسه اظهارا لمكانته وجلالة رتبته مع كون المخاطبين ايضا اصحابا له. ثم ترجم المصنف رحمه الله تعالى لابي قتادة الانصاري لانه هو الذي تحمل هذا الدين فقال صلي عليه يا رسول الله وعلي
56:50دينه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى الخلاف بين الفقهاء فيما فعله ابو قتادة هل هو وعد ام كفالة حقيقية عن ميت كما هو مذهب الجمهور انه كفالة حقيقية. لما رواه النسائي وابن ماجة
57:20صحيح في هذا الحديث وفيه ان ابا قتادة قال انا اتكفل به. فقوله انا اتكفل به دليل على كونه كفالة واما حديث جابر الذي اخره الان بردت عليه جلده مما استدل به
57:40استدل على الوعد فانه حديث ضعيف لا يثبت نعم قال رحمه الله اخرجه الى البخاري في كتاب الحوالة في باب في الضم على الحكاية وفي الجد على الاعراب وفي نسخة بتنوين
58:00اذا احال اي احد من غير ورثة دين الميت على رجل اي معين مليء جاز اي جازت للحالة او لحوالة. وهذا ذكره البخاري في باب الدين ونخله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك
58:20قضاء وان حدث انه ترك يدينه صلى والا قال لمسلم صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليه قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته فقد لخص القس اللاني وكلام العسقلاني فيما يتعلق بهذا الحديث
58:40استنبط منه واستنبط منه التحفيظ على قضاء دين الانسان في حياته والتوصل الى البراءة من هو لو بعد مماته ولو لم يكن ولو لم يكن امر الدين شديدا في امر الدين لما ترك عليه السلام. الصلاة على المديون. وهل كان الصلاة على المدون حراما او جائزة
59:00قال انه ينصر بجوازها مع وجود كما في حديث مسلم. اقول والاظهر ان امتناعه كان بطريق الجواز لتعليم ما تقدم ان ثبوت الحرمة لابد له من احد ادلة. هذا وفي حديث ابن عباس عند الحازمي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من الصلاة على من عليه دين
59:20جاء جبريل فقال انما المظالم في الديون التي كانت في البغي والاسراف. فاما المتعفف من غياب فانا ضامن له. او اه اؤدي عنه فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعد ذلك من ترك ضياعا للحديث انتهى. وفي رواية من ترك دين او او ضياعا فليأتين
59:40فليأتين فليأتينهم الضياع بفتح المعجبة بعدها تحتانية. لما خلفه الميت ما خالفه الميت بلفظ المصدر اي اي ترك ذوي ضياع اي لا شيء لهم. قال في الفتح وفي صلاته عليه السلام على من عليه ميل بعد
1:00:00فتح الفتوح اشعارا بانه كان يقضيه من مال وصالح. وقيل بل كان يقضيه من خالص نفسه. وهل كان القضاء واجبا عليه او لا وجهان يكون الاظهر الوجوب الا انه من بيت المال فقد قال ابن بطال قوما من ترك دينا فعليه ناسك لترك الصلاة على من مات وعليه دين وقوله فعليه قضاؤه اما
1:00:20اي مما يشين الله عليه من الغنائم والصدقات. قال وهكذا يلزم المتولي لامر المسلمين ان يفعل لمن مات وعليه دينيه. فان لم يفعل فاثموا عليه كان حق الميت ببيت المال يفي يفي بقدر ما عليه من الدين والا فبسطه. والله تعالى اعلم. ذكر المصنف رحمه الله
1:00:40على مما ورد في معنى هذا الحديث بعد بيان ان البخاري اخرجه في كتاب الحوالة وقال اي معين مليء يعني عنده جدة وسعة في رزقه ذكر حديث ابي هريرة في معنى حديث الباب ثم
1:01:00ما اتبعه بذكر جملة من فوائده مما لخصه القسط اللاني في ارشاد السالم من كلام العسقلاني وهو ابن حجر فيفتح الباري وكتاب العسقلاني يكاد يكون تلخيصا لكتاب ابن حجر ومع زيادات لطيفة واعادة لما يحتاج
1:01:20في مواضعه فانه يكرر شرح الحديث في كل موضع بما يناسب الباب. وهو من احسن شروح البخاري لاختصاره ووفائه بمطالب الابواب في مواضعها دون احالة على موضع متقدم او متأخر بخلاف ابن حجر. ولهذا اطبق
1:01:40المتأخرون على تقديمه في القراءة والمراجعة. فعامة العلماء المتأخرين بعد القرن العاشر الى يومنا هذا كانوا يعتنون بارشاد الساري فكانت المراجعة اذا احتيج الى معنى في البخاري تكون اليه ويكون
1:02:00واحضاره عند سد البخاري للنظر فيما اشكل من معانيه على هذا علماء البلاد المصرية وكان مقررا في الازهر ولا سيما مقدمته وكذلك علماء البلاد الشامية وعلماء اليمن الادنى وهو تهامة
1:02:20ثم ضعف الناس عن شروح البخاري كافة لكن المقصود هو الاستئناس بهذا الشرح لحسن سياقته وجمعه ما يحتاج اليه في مواضعه ثم ذكر بعد ذلك الخلف في صلاته صلى الله عليه وسلم هل كانت حراما او جائزة؟ والاظهر ان
1:02:40امتناعه دال على الجواز فتجوز الصلاة على المديون من ولي الامر او ممن يعظم لان ولي الامر مقتداه في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فمن علم انه ترك دينا مع عدم مبالاته به فان مما
1:03:00يعزر به ترك الصلاة عليه. وذلك الترك ليس على وجه التحريم بل يجوز له ان يصلي عليه. ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى حديثا يبين التفريق بين الديون التي تكون في البغي والاسراف والديون التي تكون في
1:03:20التعفف والحاجة وعزاه الى الحازم واطلاق العزو الى الحازم يفيد انه في كتاب من كتب هو كتاب مطبوع ولا هو مطبوع؟ ما عزاه المحقق. اطلاق العزو الى الحازم مثل ما قال الاخ هاني هو في كتاب الاعتبار للناسخ والمنسوخ من الاثار. وهذا الحديث موجود فيه. لكن الحافظ جرى في الفتح على
1:03:50عدم ذكر كتاب الاعتبار فهو يعزو الى الحازم دون ذكر كتابه. لكونه معروفا عند المشتغلين بالحديث فان كتاب الحازمي الذي اسند فيه مما شهر من كتبه هو كتاب الاعتبار عندهم وهذا الحديث مروي فيه باسناد لا يثبت
1:04:10ثم ذكر بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر عمره لما فتحت له البلدان واتسع عليه الرزق صار يتحمل القضاء على من كان له دين من اموات المسلمين ومن بعده
1:04:30حري به ان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. والاظهر ان ذلك واجب عليه في بيت المال. فيجب على المتولين ان عن موتى المسلمين ما على الاموات من دين باعتبار حقوقهم مما يسمى اليوم بالتقاعد فان من كان
1:04:50له دين من الموتى فلمدينه حق في ان يأخذ بقصده بقدر ما يقضي ذلك الدين عنه فان لم له شيء من ذلك وجب على ولي الامر ان يقضيه من بيت مال المسلمين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله
1:05:10قال البخاري محدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة من اكواح اتي بجنازة ليصلي اي هو عليه السلام عليها اي على تلك الجنازة لان صلاته على امته
1:05:20كانت رحمة وشفاعته ومغفرة وشهادة. ولانه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على الصلاة على كل من توفي من اصحابه. حتى قال لا يموتن احدكم احد منكم الا به فان صلاتي عليه رحمة له. فقال هل عليه اي على الميت من دين من دين؟ اي شيء من الدين وفي نسخة العين؟ شيء
1:05:40اي شيء من الدين وفي نسخة دين؟ قالوا لا فصلى عليه ثم اوتي بجنازة اخرى ليصلي عليها كما في نسخة فقال هل عليه بالدين قالوا نعم اي عليه دين كما في نسخة وتقدم في الرواية السابقة انه ثلاثة دنانير او ديناران قالوا صلوا قال صلوا
1:06:00وفي نسخة وهي رواية ابي ذر فصلوا على صاحبكم قال ابو قتادة علي دينه وابن ماجة انا اتكفل به. يا رسول الله فصلى عليه اخوته البخاري في كتاب الكفالة في القرض فما فما قال الشارخ انه اخرجه في باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع لعله محمول على ان البخاري
1:06:20ذكره في محلين ثم هذا طريق ثاني في الحديث السابق. اختلاف في السند والفاظ المتصل. لاختلاف في السند والفاظ المتن. واقتصر فيه على اثنين من الاموات الثلاثة المذكورة في الرواية السابقة فيثمن جواز اتصال الحديث لاهله. وفي قوله صلوا على صاحبكم دليل على ان صلاة الميت فرض
1:06:40لو كان فض عين لما ترك الصلاة عليه. وفي موطأ ما لك عن من سأل ابا هريرة كيف يصلى على الجنازة؟ فقال انا انا لعمر الله اخبرك اتبعها اتبعها من عند اهلها فاذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم اقول
1:07:00اللهم انه عبدك وابن عبدك وابن امتك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان كان محسنا فزد به احسانا فزد فيه
1:07:10احسانه وان كان مسيما فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. وهذا الحديث يوافق مذهب مذهب ائمتنا. من ان يحمد بعد التكبير الاول ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعو بعد الثالثة ويسلم بعد الرابعة والحمد مفسر عندنا سبحان
1:07:30اللهم وبحمدك الى اخره خلافا للشافعية حيث قيدوه بسورة الفاتحة وجوبا. وعندنا لا ركن في صلاة الجنازة الا التكبيرات والبقية من قبل المستحبات واما ما قال الشارق فان بعض الحنفية ذكروا ان الاولى قراءة سورة الفاتحة بعد الثناء ولو على قصد الثناء خروجا من الخلاف ففيه النوم
1:07:50هذا القصد لم يخرج عن عهدته عنه ففيه انه بهذا القصد لم يخرج عن عهدته عنه عندهم بل قال بعضهم انه لا يصح صلاة الا باعتقاد وجوب قراءتها والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الحديث الثامن من الثلاثيات
1:08:10وهو مكرر ما قبله على وجه موجز. فكان مما ذكره فيه من المعاني ان النبي صلى الله عليه وسلم انا حريصا على الصلاة على من توفي من اصحابه حتى قال لا يموتن احد منكم الا اذنتموني به يعني اعلم
1:08:30به فان صلاتي عليه رحمة له. وهذا الحديث اخرجه النسائي وابن ماجة. وغيرهما باسناد ضعيف لانقطاعه فخارجة ابن زيد لم يسمع من عمه يزيد ابن ثابت الانصاري اخو زيد اخي زيد ابن ثابت الانصاري رضي الله عنه
1:08:50ويغني عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها فلعل الله وان الله عز وجل ينورها عليهم بالصلاة عليهم. فهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على الصلاة على اصحابه لاجل المصلحة
1:09:10المذكورة ثم ذكر ان هذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الكفالة في القول وان ما ذكره الشالح وهو حميد السندي انه اخرجه من باب من تكفي باب من تكفل عن ميت دينا فليس له ان يرجع محمول على ان البخاري ذكره في
1:09:30الليل وليس كذلك بل البخاري اخرجه في كتاب الكفالة في الباب المذكور فيكون صاحب الاصل عزاه الى الكتاب. واما حميد السندي فانه او عزاه الى الباب الذي اخرج المصنف الحديث فيه. ثم ذكر ان هذا الحديث طريق هذا الحديث الحديث
1:09:50امن طريق ثان للحديث السابق لاختلاف في السند يعني في الشيوخ والفاظ المتن واقتصر فيه على اثنين من الاموات الثلاثة المذكورة في الرواية فيفهم منه جواز اقتصار الحديث لاهله اي العارفين به. والاقتصار هو ذكر بعض الفاظ الحديث
1:10:10وهو غير الاختصار فان الاختصار هو الاتيان بجملة الحديث على وجه المعنى الاتيان بجملة الحديث على وجه المعنى اما الاقتصار فانه ذكر بعض الحديث. فالاول يسمى اختصارا والثاني يسمى انتصارا وربما توسع بعضهم فسمى الاقتصار اختصارا وجعل الاختصار معنى عاما. ثم
1:10:40ان قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم دليل على ان صلاة الميت فرض كفاية. اذ لو كان فرض عين لما ترك الصلاة عليه. ثم اورد الخبر عن ابي هريرة عند مالك في الموطأ بسند صحيح في كيفية الصلاة على الميت. وذكر ان هذا الحديث حجة
1:11:00الحنفية لان الحنفية لا يوجبون قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة وانما يوجبون الحمد والحمد عنده مفسر بسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ذكر الاستفتاح ذكر مفتاح المعروف ومذهب الجمهور ان المراد بالحمد هو الفاتحة. وهو الصحيح لما ثبت في البخاري ان ابن عباس
1:11:30قرأ بالفاتحة في صلاة الجنازة رفع صوته ثم قال لتعلموا انها سنة اي لتعلموا ان قراءة سورة في الصلاة من طريقته صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة فهذا معنى السنة العام اي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقد
1:11:50كونوا واجبة وقد تكون مستحبة. ثم ذكر ان الشارح نقل عن بعض الحنفية ذكروا ان قراءة سورة الفاتحة بعد الثناء ولو على قصد الثناء خروجا من الخلاف. فبعض فقهاء الحنفية قالوا ان من حمد وادنى يكفيه
1:12:10لكن لو قرأ الفاتحة فهو اولى خروجا من الخلاف. ثم بين المصنف انه بهذا القصد لم يخرج عن عهدته عنه عندهم اي انه اذا قرأها على ارادة الخروج من الخلاف فلا تبرأ ذمته لانه لم يرد قراءة الفاتحة حتى قال بعض
1:12:30الفقهاء انه لا يصح صلاته الا باعتقاد وجوب قراءتها. يعني من فعل ذلك للخروج من الخلاف فان فعله لا يخرج عن كونه ثناء الا ان يعتقد وجوب قراءتها فيكون حينئذ موافقا الجمهور والصحيح ان المصلي على الجنازة لابد ان
1:12:50اقرأ الفاتحة كما سلف نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله التاسع قال البخاري حدثناكم عاصم الضحاك في مخلد عن يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا بكسر اوله جمع نار. والياء قريبة عن الواو توقد بصيغة مجهول مخففا
1:13:10يوم خيبر اي يوم فتح خيبر على حذف مضاد وسيأتي في الحديث السابع عشر بلفظ يوم فتحوا خيبر. وفي بعض النسخ هنا يوم فتح يوم فتح خيبر وهي البلدة المعروفة على اربع مراحل من المدينة المشرفة الى جهاد الشام على اربع مراحل. على اربع مراحل
1:13:30من المدينة المشرفة الى جهة الشام. كم بين المدينة وخيبر الان بالاكيال ها مئة وسبعين وش الفائدة من هذا؟ المرحلة ما هي المرحلة ايه هذا اللي قربناه لكم بعدين مسيرة يوم بليلة طيب ما تنضبط مسألة يوم وليلة لمن
1:14:06المسافر على الراحلة. يعني مسيرة راحلة في يوم وليلة هذه المرحلة. وهي عندهم المسافة بين موضعين الثاني منهما هذه المرحلة هي المسافة بين موضعين يستراح بينهما وكانت العرب السفر في اول النهار ثم تقف اخره. تكون مسيرة يوم تكون مسيرة يوم. وهذه المرحلة هي
1:14:36معروفة عند الناس اليوم من اهل الابل باسم الشدة. فهم يقولون اننا ارتحلنا اربع شدات او خمس شدات يعني انه خرجوا ثم توقفوا اخر النهار. ثم من غد فعلوا ذلك ثم بعده ثم بعده. هذه اربع مراحل. وتقدير
1:14:56مدتها مسافتها بين الخمسين الى السبعين كيلا. فتكون قريبة من هذه الحدود بين خمسين او اربعين كيلا اربعين الى اشدها تكون سبعين كيلا لمن كان حازما مع ابله الغالب انهم لا يبلغون ذلك الا على وجه الندرة والمعتدل منهم بين الاربعين الى الخمسين وهذا تقدير المرحلة المذكور في كتب الفقهاء
1:15:26رحمهم الله تعالى نعم. احسن الله اليكم. الى جهة الشاملات ذات حصون ومزارع فهو ممنوع من الصرف العلنية والتأنيث وكانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في نيل جماعة من اليهود. فتحى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس سبع سنين من الهجرة
1:15:46وكان فتحه على يد علي رضي الله عنه والقصة مشهورة ليس هنا موضع بسطها. فقال على ما اي فوق ما اي فوق ما توقد هذه ايران وهو باثبات الف ماء الاستفهام مع دخول عليها وهو قرين والاصيل قال علامة بحذف الف ماء استفهامية ولابي
1:16:06فقال على من فاء قبل قال وحذف الف ماء والمعنى على اي شيء تنقد هذه النيران؟ فقالوا اي جماعة من المخاطبين المسؤولين ولابي ذر قال اي احدهم او رئيسهم على الحمر بضم الحاء والميم جمع حمار ومنهم قوله تعالى كأنهم
1:16:26مستنفرة واما الحمر بضم فسكون فهو جمع احمر. كسول كسود جمع اسود كسود جمع اسود وتكلف الشارخ في قوله والتقدير على ركن الخمر الانسية احترازا من الحمر الوحشية وهي بكسر الحمل وهي بكسر الهمزة وسكون النون
1:16:46نسبة الى الانس وهو بنو ادم وقيل بضم الهمزة نسبة الى الانس ود الوحشية ويروى بفتح الهمزة الانس ضد الوحشة سلام عليكم. نسبة الى الانس ضد الوحشة ويروى بفتح الهمزة والنون نسبة الى الى الانس. مصدر الانس. الى الانس
1:17:06مصدر الست كذا؟ كذا ذكر في النهاية. لكن تعقبه القاضي عياض حيث قال واكثر روايات الشيوخ بفتحتين ابن الاثيم ان في كلام ابي موسى المدين ما ما يقتضينه بالضبط فالسكون لقوله الانسية. فالسكون لقوله الانس
1:17:26هي التي تألف البيوت والانس ضد الوحشة ولا حجة له في ذلك لان ابا موسى انما قال بفتحتين وقد صرح الجوهري ان الانسب الوحشة ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم وسكون مع احتمال جوازه نعم زيف ابو موسى الرواية بكسر اوله
1:17:46ثم السكون فقال ابن ان اراد من جهة الرواية فعسى والا فهو ثابت في اللغة هذا وقد وقع في حديث ابي ثعلبة وغيره الاهلية بدلا من السيئة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بهذه الجملة ما يتعلق ببيان معاني الحديث التاسع
1:18:06فيه الاعلام بان هذا الحديث وقع في هذه الرواية على ما باثبات الف ما الاستفهام ويجوز حذفها كما وقع في رواية الاصيل ولابي وابي ذر وهو المشهور فالاكمل حذفها. ثم ذكر ما جرى من الخلف في نسبة تلك الحمر هل هي الانسية
1:18:36بكسر الهمزة وسكون النون ام غيرها على الفاظ عدة؟ اشهرها هو الاول وهي انها منسوبة الى الانس وهم لانها تكون معهم وتعيش بين اظهرهم فهي طوافة عليهم. والمراد بها الاهلية. وهي ضد
1:18:56الوحشية النافرة كما وقع ذلك في حديث ابي ثعلبة في الصحيحين. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله قال اي النبي صلى الله عليه وسلم اكسروها بكسر السين اي القدور التي تطبخ فيها الحمور. كما يدل عليها سياق الكلام والامر بكسرها للزهد والمبالغة به
1:19:16تسليم تلك اللحوم فلما التمسوا غسل لما في كسبها اتلافه. لما في كسبها اتلاف مال وتضيع حال. جوز غسلها. قال الفقهاء اذا كانت الاوعية التي فيها شيء نجس بحيث يمكن ان فيها واذا غسلت طهرت وينتفع بها لم يجز اتلافها وان لم يكن كذلك جاز
1:19:36الجمع وهو بفتح الهمزة وسكونها لا غير. وفي الصحيح انه امر انه امر من ما بالافعال بزيادة الهاء بدلا عن حركة عين الفعل. اي اصله انيقا. هذه يقع يليق يليق وطيل اروق يروق فجبرا فجبر ما لحقه من ما لحقه من التغيير فجبر
1:20:06ما لحقه من التغيير بزيادة لها نحو استطاع بفتح الهمزة مسقيعة بضم اوله من اطاع يطيع بزيادة السين بدلا عن الحركة ما قاله الطيبي من ازرق يهرق بسكون الهاء نحو استطاع يستطيع فأبدلت همزتها ثم جعلت عوضا عن حركة العين
1:20:26صارت كأنها من نفس الكلمة ثم ادخلت عليه الهمزة واظهر منه ما قال صاحب النهاية بان الهاء منها راق بدن بدل من همزة اواقى فقال فاراق الماء يريبه اراقة وهراقة يريقه بفتح الهاء هراقة ويقال فيه اهرقتم ما اهرقه اهراقا فيجمع بين البدر والمبتدئ
1:20:46انتهى ولا يخفى انه يستفاد منه ان الامر لا يتم الا بسكورنا ايها المضارع اليه فيجوز فيها اي السكون والفتح. هذا ولابي ذر واهربوها بحرم حذف الهمزة وزيادة مثناة تحتية قبل القاف والهاء مفتوحة كما نقله الشارب. وهو يوهم ان زيادة المجند مختصة بهذه الرواية
1:21:06دون رواية اولى وليس كذلك فما وقع من اصله في زيادة همزة وحذف المثلات المخالف للرواية والدراية واما ما نقله ابن حجر المكي في شرح ان اهراق بفتح الهاء وسكونها من الاراقة فالهاء زائدة فغير صحيح سكونها لما تقدم من كلام اهل اللغة
1:21:26ثم قول ابن حجر وفيه لغة اخرى هراقا ما هيقة بفتح الهاء. والهاء حينئذ بدل من الهمزة وعلى الاولى لغتان يليق ونهري. يليق احسن الله اليكم وعن الاولى لغتان يليق ونهرهم فغير مستقيم بل هو توفيق من اللغتين فان الاهليق بفتح هاء
1:21:46وسكونها مضارع احراق بزيادة الهمزة. قالوا اي الصحابة مستفهمين الا نهر البهاء من غير كسبها؟ وتقييم بضم النون وفتح الهاء واختصاره عليه مهم انه لا يجوز وليس كذلك بما سبق من الفيل قنغتان فتح الهاء على انها عوض من الهمزة
1:22:06وحينئذ موضعه هواقا وسكون الهاء على انه زائد على انه زائدة وماضيته ونغسلها اي الا وماضيه اخلاقه. وماضيه؟ ماضيه. لا يقال ماضيته. ماضيه نعم وماضيه واهرام ونغسلها والا نغسلها من غير كسرها؟ قال اغسلوا اي غسلوا القدور والمعنى اكتفوا بغسلها اذا امكن غسلها
1:22:35على من زعم ان دلال الخمر لا سبيل الى تطهيرها فان الذي دخل القبور من الماء الذي طبخت به الحمر يطهره القصد وقد اذن صلى الله عليه في غسلها وقد دل على امكان تطهيرها وفيها لا يشعر الى ان الحضور كانت ميتة. والا فالمذبوحة منها طائرة عند الحنفية لما
1:22:55في محله من الادلة لكن يشكل بما وقع في حديث عبد الله ابن ابي عوف فقال اصابتنا مجاعة الليالي يا خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الامسية فانتحرناها الحديث وفي حديث انس قال لما كان يوم خيبر جاء جائع فقالوا يا رسول الله يا رسول الله
1:23:15اكلت الحمر فامر ابا طلحة فنادى الحديث. وفي حديث ابي ثعلبة الحسني قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس جياح فاوصى جنسية فذبحناها فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فامر عبدالرحمن بن عوف فنادى الحديث هذا وروي ان
1:23:35الحمير التي ذبحوها كانت عشرين او ثلاثين على الشك. وفيه اشكال اخر وهو ان المجاعة تبيح اكل البيت. فكيف اكل الحمر؟ فكيف اكل الذبيحة ولعله لم يكن المجاعة بهذه المثابة. ولهذا جزره صلى الله عليه وسلم عن اتلاف المال وامرهم بكسر القدور تغليظا عليهم وتنبيههم
1:23:55وتنبيها لهم ان ذبح الحمر من غير ضرورات كسل القبور من غير حاجة. فلما تنبهوا لهذا المبنى وتنزلوا في هذا المعنى واستأذنوا بالاكتفاء في غسله الى اذن لهم ولنسي فاندفع كل من الاشكال والله اعلم بالاحوال. قال الكماني فان قلت بما خالفوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت فهموا
1:24:15ان الامر ليس للايجاب فان قلت كيف رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامر الجازي الى الترديد بين الكسر والغسل المفهوم من قوله في رواية اخرى فقال رجل يا رسول الله اومهل ونغسلها؟ قال او ذاك؟ وقال ابن الجوزي اراد التغليظ في ضبطه ما ما نهي عنه ان
1:24:35ما نهي عن اكله فلما رأى اذعانهم اختصر على غسل الاواني انتهى. ولعله اوحي اليه بذلك او تغير اجتهاده هنالك واليوم قد نسخ الكسر من اتفاق والمذاهب الاربعة على حرمة لحم الحمار خلافا للشيعة. ويؤخذ من التقييم بانسية حلية الحمر الوحشية
1:24:55حلية يعني كونها حلالا. ويؤخذ من التقي للانس حلية الحمر الوحشية ولا اعلم خلافا لاحد في هذه وسيأتي زيادة بيان لهذه المسألة في الحديث السابع عشر اخرجه البخاري في باب المظالم والغصب في باب ضبط
1:25:15من اوجه الثلاثة والاوجه هو والاوجه هو الجر. هل تكسر بالتأنيث والتذكير؟ الدلال بكسر اوله. اي الظروف التي فيها خمر ووقع في بعض النسخ هنا زيادتها قد اعتمد عليها الشارع ووقولوا قال ابو عبد الله كان ابن ابي هويس يقول حمود تنسية بنصب الالف والنون
1:25:35والمعنى بفتح الهمزة والنون فان الالف تنطب على الهمزة ايضا والنصب والفتح يتعاونان. قال الشارب قائل هذا الكلام هو البخاري وكان كثيرا ما يعبر عن نفسه في كتاب الصحيح وكذا في سائر الكتب من كنيته والمراد بابن ابي اويس ابن اسماعيل ابن ابي واسم شيخه والمقصود
1:25:55شيخاوي اسماعيل يقول في هذا الحديث ان الحفر الانسية بفتح الالف والنون خلاف ما قاله باقي شيوخه والجمهور من العلماء من الحمولة الانسية. نعم. ان الحمرة الانسية بفتح الالف والنون خلاف ما قاله باقي شيوخه. وجمهور من العلماء من ان الانسية
1:26:15الهزة وسكون النور قال العسقلاني يعني انها نسبة الى الامس بفتحتين ضد الوحشية والمشهور في الروايات بكسر الهزة وسكون النون نسبة للجنسية اي بني ادم بانها تألفهم وهو ضد الوحشية. قال والتعبير عن الفتح بالنصب وعن الهمزة بالالف جائز عند المتقدمين. وان كان
1:26:35السلاح اخيرا قد استقر على خلافه فلا يبادر الى انكاره والله سبحانه اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تتمة ما بقي من ايضاح معاني هذا الحديث. فبين ان قوله صلى الله عليه وسلم اكسروها بكسر السين اي الظروف
1:26:55والمراد بالظروف الاوعية فان الوعاء يسمى ظرفا لكونه محلا الشراب او الطعام. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان يكسروا الظروف او القدور التي تطبخ فيها الحمر. الحمر والامر بكسرها للزجر والمبالغة في
1:27:15تحريم تلك اللحوم. فلما التمسوا غسلها لما في كسرها من اتلاف مال وتضيع حال جوز غسلها في امرهم بالكسر اتلاف لذلك المال. وفي غسلها ابقاء له مع حصول الطهارة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اراد
1:27:35ان يعظم عليهم الامر الذي اقترفوه من طبخ الحمر فيها فامرهم بالمبالغة في التخلي من ذلك الاثم بتكسير تلك القدوم ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واذن لهم بغسلها بعد ان يهرقوها يعني يصبوا ما فيها
1:27:55ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى خلافا بين اهل اللسان في اصل هذا الفعل ابينه واوضحه نقله عن صاحب النهاية وهو ابن الاثير بان الهاء من هراب بدل من همزة اراقا. فقال اراق الماء يريقه اراقة
1:28:15وحرقه يهريقه بفتح الهاء هراقة. ويقال فيه اهرقت الماء اهرقه اهراقا. في جمع بين البدن والمبدل يعني بين الهمزة والهاء. ثم ذكر بعد ذلك ما وقع ابن حجر الهيثمي من التلفيق
1:28:35بين اللغتين في ما زعمه من ذكر لغة اخرى وهي حراق الماء الى اخره وهذا يقع في كلام المتأخرين فيبنون لغة يظنونها تخرج على اللغة الاولى وليست كذلك بل هي متعلقة
1:28:55بلغة اخرى فيقع التلفيق في اللغات كما يقع التلفيق في المرويات. لكن الدراية باصول العربية ضعيفة في الناس فلا تقوم المعاني عندهم كثيرا لكن من حقق في علم اللسان وجد من مآخذ الخطأ ومسالكه عندهم التلفيق بين
1:29:15وعش بتخريج لغة على لغة اخرى لا تمت لها بصلة ثم ذكر بعد ذلك قول الصحابة الا نهلكها اي الا نغسلها من غير كسبها؟ وان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا اي اكتفوا بغسلها ولا
1:29:35تكسروها اكتفاء بحصول الامر منه صلى الله عليه وسلم في بيان قبح ما فعلوه. لانه اراد ان ينزع هذا الامر من نفوسهم فامرهم بالتكسير ثم عدل الى الغسل. ثم قال المصنف في الصفحة الرابعة والاربعين بعد المائتين. وفي هذا اشعار
1:29:55الى ان الحمر كانت ميتة والا فالمذبوحة منها ظاهرة عند الحنفية لما تقرر في محله من الادلة فهو الحديث على ما يوافق مذهب الحنفية وليس الامر كذلك بل هذه الحمر ليست ميتة بل هي ممن انتحروه وذبحوه
1:30:15كما في حديث عبد الله بن ابي اوفى وابي ثعلبة بعدها وكلها احاديث صحاح. ومذهب الحنفية ان مذبوحة منها ظاهرة لانهم يرون ان الذبح يحل غير ما كان حلال اللحم
1:30:35فالحمار عند الحنفية طاهر حرام الاكل. فهو طاهر لكن يحرم اكله. ويرون ان ما حرم اكله تحله الذكاء كما تحل غيره. والصحيح مذهب الجمهور ان الذكاء لا تحل الا مباح الاكل. فلو
1:30:55ذبح غير مباح الاكل فان الذكاة عبث لا تحله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه بعد بيان عدة الاحاديث انه يشكل ان المجاعة تبيح اكل الميتة فكيف اكل الحمر الذبيحة
1:31:15ثم بين انه لعله لم يكن المجاعة بهذه المثابة يعني التي تحملهم على اكل لحم الحمر الاهلية فلم يكونوا مضطرين اليها فلذلك وقع الزجر من النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثم اورد كلاما عن كرمان
1:31:35الجوزي في بيان وجه عدوله صلى الله عليه وسلم عن الامر بالكسر الى الاكتفاء بالتوصيل وهو قصد زجرهم وحملهم على الاذعان الى ما امرهم به من اهراق تلك الحمر المطبوخة وبين المصنف احتمالا اخر بانه
1:31:55انه اوحي اليه بذلك وهو الايحاء اليه بالاكتفاء بالغسل او تغير اجتهاده هنالك ثم قال واليوم قد نسخ الكسر فتغسل وتدفع النجاسة عنها بغسلها ثم ذكر ان المذاهب الاربعة على حرمة لحم الحمار خلافا للشيعة
1:32:15واما الطهارة فانهم مختلفون فيها. فمنهم من يقول بطهارة الحمار هو منهم من لا يقول بطهارة الحمار. ومذهب الحنابلة ان الحمار ليس بطاهر. خلافا للجمهور والاظهر والله اعلم انه ظاهر لالحاقه بالتعليل الوارد في حديث الهرة انها من الطوافين عليكم والطوافات
1:32:45والحمار اكثر طوافا واستعمالا من الهرة وكانت عامة مراكب الصحابة في العهد النبوي فيه ولم يأتي امرهم بتطهير ثيابهم من عرقه فدل ذلك على انه طاهر. ثم ذكر بعد ذلك
1:33:05ان بعض نسخ البخاري وقعت فيها زيادة قال ابو عبد الله كان ابن ابي اويس يقول الحمر الانسية بنصب الالف نون يعني بفتحهما والمتقدمون يتسامحون في الاصطلاحات قبل استقرارها. فتقع على وجه التوسع كما تقدم بيانه في
1:33:25التعليق على كتاب الطاهر بن عاشور في شرح كتاب التفسير من صحيح البخاري. ثم ذكر نقلا عن شارح ان قائل هذا الكلام هو البخاري وكان كثيرا ما يعبر عن نفسه في كتاب الصحيح وفي سائر كتبه بكنيته فيقول قال ابو عبد الله
1:33:45ربما هذا وربما يكون هذا صادرا منه صلى الله عليه وسلم وربما يكون صادرا من الراوي عنه. فان التلميذ الراوي عنه اذا اراد ان يذكر كلاما له قال ابو عبد الله فيجوز ان يكون كذلك وكذلك ومما ينبه اليه من هذا
1:34:05الجنس ما يقع في كتب البيهقي رحمه الله تعالى فانه يقع فيها كثيرا قال الامام احمد ثم يذكر كلام كلامه والمراد بالامام احمد هنا من ها البيهقي لان اسمه احمد ابن الحسين البيهقي
1:34:25ابو بكر رحمه الله تعالى. فالراوي عنه يقول قال الامام احمد يعني شيخه وهو عنده بمنزلة الامامة في الدين. ويظن بعض ان هذا هو احمد ابن حنبل فتجد بعض المتأخرين يقول قال الامام احمد بن حنبل كما في سنن البيهقي او كما في دلائل النبوة البيهقي
1:34:45ليس الامر كذلك بل احمد هذا هو احمد ابن الحسين البيهقي المصنف. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه والعاشر قال البخاري حدثنا محمد ابن عبد الله اي المسلم ابن عبد الله ابن انس ابن مالك الانصاري اي البصري قاضيها سمع ذا هو سليمان التيمي
1:35:05وما لك من دينار وغيرهم. وروى عنه ابو الوليد الطيارس وقتيبة بن سعيد واحمد بن حنبل. والبخاري والرازي وغيرهم من الائمة الاعلام بالبصرة ايام الرشيد بعد معاذ ابن معاذ وقدم بغداد فولي القضاء وحدث بها ثم رجع الى البصرة ثقة الرازي هذا من
1:35:25اذا اكلت والبخاري والرازي ابو حاتم الرازي واسمه لكم قاعدة قلنا ابو حاتم الرازي كابي عبدالله الشافعي. شو اسم الشافعي؟ محمد بن ادريس ابو حاتم اسمه محمد ابن ادريس. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله ثقة خليل محتج
1:36:01خليل من هذا؟ ثقة جليل ثقة جليل احسن الله اليكم ثقة جليل محتج به من صغار اتباع التابعين وكان من اصحاب سفراء ابن الهذيل وابي يوسف مات سنة خمس عشرة ومائتين وولد في السنة التي ولد فيها
1:36:21المبارك وهي سنة ثمان عشرة ومئة وروى له باقي اصحاب الكتب الستة حدثني بصيغة اخراجه قال محمد حدثني حميد ومن حاء وفتح الميم وشكر الرياء. خزاعي بصري اشتهر بالطويل بطول بطول في قامة وقيل وقيل للطور بطول في يديه
1:36:41وهو الاصح قال الاصمعي رأيتكم اذا لم يكن طويلا ولكن كان طويل اليدين تابع ابن صغير سمع انس ابن سمع انس ابن مال سمع انس بن مالك ولد سنة ثمان وستين. ومات سنة ثمان واربعين ومئة وهو قائم يصلي وله خمسة وسبعون سنة
1:37:01خمس وسبعون سنة هذا غلط وله خمس وسبعون سنة وكان كثير الحديث واسع الرواية. روى عنه حماد مسلم. روى عنه حماد ابن سلمة وابن مبارك وابن الانصاري وغيرهم واتفقوا على الاحتجاج به مع انه يدلس عن انس في بعض ما روى عنه. فاذا قال سمعته وحدثناه فهو في غاية الاتقان. روي عن شهور بانه قال لم يسمع
1:37:26عن انس الا اربعة وعشرين حديثا. والباقي سمعها من ثابت عن انس. طيب كيف البخاري رحمه الله تعالى؟ يخرج حديث المدلس اذا كان حميد مدلس كيف يخرج حديث المدلس كيف تجيبون عن ذلك؟ حث المدلسين في البخاري
1:37:54طيب وش اول الانتقاء هذا؟ ان يكون البخاري اولا مما ممن وقف على سماعه لكن لم يسنده. يعني ان البخاري وقف على سماعه انتبه ضرر تدليسه. فهو ان اورده عن عنه بلفظ عن فيكون قد وقف على سماعه في موضع اخر. وثانيا
1:38:20ان يكون ايش لا غير تصريح في التحديد ان يكون ممن لا يدلس الله عن ثقة. احسنت. ان يكون ممن لا يدلس عند قومه. مثل ذلك لا يضر. ولذلك احتمل حديث سفيان ابن عيينة وجماعة لانهم مما ممن لا يدلس الا عن ثقة. وحميد الطويل ممن ادخله ابن
1:38:51الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين. وفي ذلك نظر والصواب انه في الثانية ممن لا يجلس الا عن ثقة فانه انما بحديثه عن ثابت وعن قتادة عن انس فسمع من انس وسمع اشياء من اصحاب انس الثقال كثابت
1:39:11وقتادة السدوسي. ومن الفوائد في هذا الباب ان ابن كثير سأل شيخه المزي هل فكل ما في الصحيحين من رواية المدلسين مما وقف على سماعه فقال لا ولكن احسان الظن بالشيخين
1:39:31انهما لم يخرجا من حديث المدلسين الا ما وقف على سماعه. هذي قاعدة نافعة. يعني ليس كل المدلسين نستطيع نقف نحن اليوم على رواياتهم المصرحة بالسماع لكن احسان الظن بالشيخين لكمال علمهما وتلقي الامة كتابهما بكتابيهما بالقبول
1:39:51على وقوع السماع. نعم. احسن الله اليكم انس رضي الله عنه وهو هو ابن ما لك ابو حمزة الانصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين وصح انه قال كنان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة ببقلة يقال لها
1:40:11كنت كنت اجتنيها وثبت عنه انه قال جاءت امي ام سليم الى قوله رحمه الله وصح يعني عن انس انه قال كنان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة يعني بنبات من نبات الارظ فان البقول اسم
1:40:31نبات الارض الصغير ومنه سميت البقالة بقالة فان اصل البقالة الموضع الذي تباع فيه البقول ثم بعد ذلك استعمله الناس في المحل الذي يباع فيه سائر ما يحتاجونه والا في الاصل فهي مأخوذة من ذلك وفي المتقدمين
1:40:51من يلقب بالبقال نسبة الى البقول. وهذه البقلة سميت حمزة لما فيها من الحموضة فان الحمزة هو الاحباط فكانت بقلة فيها حموضة وفي نبات الجزيرة مما ينبت بنفسه بعد نزول المطر ما يكون فيه حموضة. نعم. احسن الله اليكم وثبت عنه انه قال جاءت امي ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:41:21فقالت يا رسول الله انس خادمك فادعو الله له. فقال اللهم اكثر ما له وولده واطل عمره. قال انس اكثر الله ما لي حتى ان لي كر من يحمل في السنة
1:41:31مرتين وولد لصلب مئة وستة وستة اولاد. وانا ارجو الثانية يعني طول الحياة كذا قاله الشارب والانسب ان انسا قال وانا الثالثة في رواية انه عليه السلام قال اللهم اغفر ماله وولده وادخله الجنة وقد ذكر بعض علماء الحديث انه انه عمر
1:41:51حتى جاوز المئة ومروياته الف حديث ومئتان وستة وثمانون حديثا. وتوفي خارج البصرة على نحو فرصة ونصف. ودفن هناك في موضع يعرف بقصر انس هو اخر من مات بالقصرة من الصحابة بالاتفاق فارسخ كم يعني؟ كم هي للفرس
1:42:11ثلاثة اميال. وقيل ميلان ونصف. الخلاف بين بني امية وبني العباس في تقدير الاميال المشهور هو ميل هو تقدير العباسيين فقدروا الفرسخ بثلاثة اميال. نعم. احسن الله اليكم وعن ثابت قال كنتم
1:42:34مع انس فجاءه قهر ما له فقال يا ابا قصر انس؟ يعني ها؟ منزله منزله منزله وهذا من الموجود الى الان في المواضع الموجودة في الجزيرة. يقولون قصر عقيل قصر فلان يقصدون منزله
1:42:54فيسمون الموقع على بيته وينسبونه اليه. نعم. فقال يا احسن الله اليكم فقال يا ابا حمزة عطشت ارضنا قال فقام انس فتوضأ وخرج الى البرية فصلى ركعتين ثم دعا فرأيت السحاب يلتئم. قال ثم مطرت ثم مطرت حتى ملأت كل شيء فلما
1:43:14انس بعض اهله وقال انظر اين بلغت السماء فنظر لم يتعدى اوطه الا يسيرا وذلك في الصيف. هذه الكرامة من الكرامات الثابتة في انس رواها ابن سعد وغيره بسند صحيح. ومعنى القهرمان القائم بام
1:43:34المتولي لها. فقوله فجاء قهرمانه يعني جاء الرجل القائم بامور انس. وهي كلمة اعجمية نعم احسن الله اليكم حدثهم اي انس حميد ومن كان حاضرا معه في مجلس انس حينئذ ان الربيع
1:43:54المفعول حدثه وهو بضم الراء وفتح موحدة وكسر التحتية المشددة بنت النظر وفي نسخة وهي بنت النظر وفي نسخة صحيحة ابنة النبض وهو بالضاد المعجمة وهو جد انس ابن ما لك. قال الشارب هي بنت النضر المذكور في نسب انس واخت انس ابن النضر المذكور في الحديث. وعمة انس ابن مالك الراوي وهي
1:44:14صحابية جليلة اخوها انس الفضل من كبار الصحابة استشهد باحد. وفي الصحيح عن انس ان عمه غاب عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن اول ما قاتلت فيه المشركين والله لان اشهدني الله قتال المشركين ليرىن الله ما اصنع. فلما كان يوم احد انكشف المسلمون
1:44:34اللهم اني اعتدي اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وابرأ اليك مما جاء به هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد ابن معاذ فقال اي سعد هذه الجنة ورب هذه الجنة ورب ورب انس ورب ورب انس اجد ريحها دون احد
1:44:54فقال سعد بن معاذ فقاتل. فقاتل وما عرفتم ربي انس. نعم. اسأل الله ان قال سعد فقاتل وما عرفت ما صنع؟ قال انس فوجدناه يوم احد بين القتلى فيه بضع مثلا ولا جراحا من ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسام
1:45:14قد مثلوا به فلما عرفناهم فما عرفناه حتى عرفتوا ببلاني. قال انس فكنا نقول انزلت هذه الاية من المؤمنين رجال صدقوا ما اهل النار فيه واصحابه كسرت اي الربيع ثنية جارية الثنية واحدة الثنايا وهي الاسنان الاربع التي في مقدم فم اثنان
1:45:34في الطرف الاعلى واثنان في الطرف الاسفل والمراد بجارية المرأة الشابة لا الامة ليتصور القصاص بينهما. وفي رواية للبخاري جارية من وفي رواية لابي داود نظمت امرأة فكسرت ثنيتها وهي وهي توضح المراد بها فطلبوا اي قوما
1:45:54بالجارية الارشى وهي قبولهم وهو بفتح همزة وسكون الراء فشل معجلا دية الجراحة وطلب العفو عن قصاصها ويحتمل ان يكون المعنى طلب اهل الربيع من اهل التي كسرت ثنيتها ان تعفو عن الكسر. ان تعفو عن الكسب المذكور مجانا اي على مهر الكدية. قالوا وبمعنى او
1:46:14ابوا اي امرين ما قالوا وبمعنى او صوب فالواو فالواو بمعنى او صاد الواو بمعنى او شف الواو جعلها قدام كلمة وبمعنى وحول الفاء الى قاف صواب اي على مال الدية
1:46:34فالواو بمعنى او نعم. يعني في قوله الارش وطلب العفو. يعني الارش او طلب العفو. نعم احسن الله اليكم. فالواو بمعنى او فابوا ان فابوا اي الامرين المذكورين. والمعنى امتنع قوم الجارية فلم يرضوا باخذ الهم
1:46:54فلم يرضوا باخذ العرش ولا بالعفو عنها ولم يقبلوا الا القصاص. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم اي ورفعوا القضية عليه. عليه السلام فامرهم بالخصاص بالمعاقبة على وجه المماثلة ان يكسر لان يكسر ثنية الربيع بدل ثنية الجارية فقال انس
1:47:14وهو اخوه نظر مذكورة وعن مؤنس ابن مالك اتكسر ثنية الربيع يا رسول الله استفهام استبعاد نظرا لاعتماده على الرب استجابة لوعيه حالة وبكائه. ولهذا جزم في قوله لا اي لا يكسر ثنيتها. ثم اكد القضية
1:47:34بجملة قسمية حيث قال والذي بعث بالحق لا تكسر ثنيتها. قال العسقلاني قد استشكل انكار انس ابن النضر كسر سن الربيع بعد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص ثم قسمه على انها لا تكسر. واجيب بانه اشار بذلك الى التأكيد على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الشفاعة اليه من
1:47:54ويأخذ العرش وقيل كان حمص قبل ان يعلم ان القصاص وقيل كان حلف قبل ان يعلم ان القصاص وحتم فظن ان التخير بينه وبين الدية او العفو يمكن ان يقال انه لم يرد انكار اللحظة والرد الصريح بل قاله توقعه رجاء
1:48:14بفضل الله ورحمته يلهم الخصوم حتى يعشوا ويقبل العرش وبها نجزم الطيبي فقال لم يقلوا ردا للحكم بل نفى وقوعه لما كان له عند الله في الامور والثقة بفضله وجوده الا يخيب ظنه فيما اراد ولا يخنث في في حرفه بان يلهمهم العفو وقد وقع الامر على
1:48:34ما اراد فقال اي النبي صلى الله عليه وسلم ولابي ذري وابي وقت قال يا انس كتاب الله القصاص قال في الفتح انهما مرفوعان على انهما مبتدأ وخبر. اي حكمك اي حكم كتاب الله القصاص على حرف المضاف او المراد بكتاب الله
1:48:54فقيل اشار الى قوله تعالى والسن بالسن في قوله وكتبنا عليهم فيها بناء على ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما لم يرد ما يرفعه وقيل الى قوله فعاقبوا مثلي ما عوقبتم به. هذا وقيل انهما منصومان على الفقراء والقصاص بدل منه. فرضي القوم وان قوم
1:49:14وعفوه عن المضيع فتركوا القصاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لعباد الله جل واقسم على الله يا ابا الله اي ابره قسمه قيل معناه لو سأل الله شيئا واقسم عليه ان يفعله لفعله ولم يخيب دعوته. وقيل معناه انه لو حلف ان الله يفعله او لا يفعله لصدق. لصدق
1:49:34الله في يمينه وجعله بارا فيها وهذا اظهر. وفي الحديث دليل على جواز الحديث فيما يقل فيما يظل وقوعه واستحباب العفو الشفاعة وكرامته وزيد في بعض النسخ قال البخاري عقب هذا الحديث زاد الفزاري عن اميم عن انس رضي القوم وقبلوا
1:49:54انتهى والفزاري بفتح الفاء وتخفيف الزائد ثم واو فياء النسبة ومراد ابن معاوية الحاج للثقة من اوساط اتباع التابعين روى له جماعة والمقصود انه زاد على على رواية الانصار ذكر قبولهم والارشاد والذي وقع في رواية الانصاري فرضي القوم
1:50:14وانهم تركوا القصاص والارشم والبقاء. اشار البخاري الى الجمع بينهما بان قوله عفو محمول على انهم عفوا عن القصاص على قبول الارض جمعا بين الروايتين وقع في رواية اسماعيل فرضي اهل المرأة بالارش اخذوه وعفوا وفي رواية ابي داوود فرضوا بارش
1:50:34وفيها فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان من عباد الله وجه التعجب ان انس ابن النضر اقسم على في فعل الغيب مع اصغاء ذلك على ايقاع ذلك الفعل. وكان مقتضى ذلك ان وكان مقتضى ذلك ان يحمد. فالهم الله غير العفو فضر القسم وانس
1:50:54واشار بقوله ان من عباد الله الى ان هذا الاتفاق انما وقع عقابا من الله لانس لابا ليبر يمينه. وانه من جملة عباد الله الذين يجب ان وانه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءه ويعطيهم ويعطيهم اربهم. ثم اعلم ان جريان القصاص ثم
1:51:14فاعلم ان جريان القصاص في كسر السن ما حده فيما اذا امكن التماثل بان يكون المقصود مضبوطا فيبرد من سن الجار ما بالمبرد مثلا قال ابو داوود في السنن قلت لاحمد كيف؟ فقال يبرد ومنهم من حمل الكسرة في هذا الحديث على القلب وهو بعيد انتهى
1:51:34ولا قرد في عظم لان المماثلة فيه متعذرة لانه اذا كسر موضع يكسر موضع اخر الا في بامكانه المماثلة فيقع في القلق فيقلع ان قلعت سن المجني عليه. ويبرد بالمجرد ان كسرت لكن في شرح الكنز
1:51:54على النهاية مع الذخيرة والمنصور انه لا قصاص في قلع السلم لتعدد اعتبار المماثلة فيه اذ ربما يفشل اذ ربما يفسد الهم ولكن يبرد بالمبرد الى موضع اصل السن. والله سبحانه اعلم اخرجه للبخاري في كتاب الصلح اي في الدية كما قال الشاعر
1:52:14ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان البقية الباقية من هذا الحديث ببيان ان الربيع ابنة النظر وقعت لها هذه القصة وهي اخت انس ابن ما لك وهي اخت انس ابن النضر وترجم لانس ابن
1:52:34النظر وفي صحيح مسلم ان القصة وقعت لاخت الربيع بنت النظر لا لها هي والمحفوظ في الصحيحين انها وقعت في ربيع نفسها. فحمل بعض العلماء ذلك على تكرر القضية. و
1:52:54ذهب بعضهم الى ان المحفوظ هو لفظ البخاري دون اللفظ ان المحفوظ هو اللفظ المتفق عليه دون اللفظ الوارد عند مسلم وحده في عزو هذه القصة الى اختي الربيع. ثم ذكر حقيقة الواقعة وهي ان الربيع كسرت ثنية جارية
1:53:14والثنية واحدة الثنايا وهي الاسنان الاربعة التي في مقدم الفم فهي التي تتوسط الاسنان وهما اثنان علويان واثنان سفليان ثم ذكر ان المراد بالجارية المرأة الشابة للامة المملوكة ليتصور القصاص بينهما لان القصاص يجري بين الحر والحر والعبد والعبد فيكون المراد هنا امرأة شابة حرة كالربيع رضي
1:53:44الله عنها ثم ذكر ان قوم الربيع التمسوا من مقابليهم ارسل العفو عن القصاص. فابوا اولئك وهم اولياء الجارية التي كسرت سنها. فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت اليه القضية فامرهم بالقصاص وهو المعاقبة على وجه المماثلة فكما كسرت
1:54:14انه تلك الجارية تكسر ثنية الربيع. فقال انس بن مالك اتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ استفهام استبعاد نظرا لاعتماده على الله سبحانه وتعالى في استجابة دعائه. ثم نقل توجيه ما جاء
1:54:34عن انس بن نظر انه قال والذي بعثك بالحق لتكسر ثنيتها مع خبره صلى الله عليه وسلم ان حكم الله هو القصاص فكيف يبدر من الصحابي ذلك في منازعة حكم الله سبحانه وتعالى ثم ذكر اجوبة عنه وهو
1:54:54ان النبي صلى الله عليه ان انسا رضي الله عنه حلف هذا اليمين تأكيدا على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الشفاعة من اولياء تلك الجارية ليشتد صلى الله عليه وسلم في العزم على اولياء تلك الجارية بان يرضوا
1:55:14يرضوا بالعرش وان يعفوا او ان يعفوا. وقيل ان ذلك بدر من انس بن نضر قبل ان يعلم ان القصاص حتم وقيل انه قال ذلك لا على ارادة الانكار بل قاله توقعا ورجاء من فضل الله
1:55:34وهذا الاحتمال الثالث هو الذي نصره الطيبي في شرح المشكاة وهو الاظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك علله بقوله ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره فهذا يدل على ان انسا
1:55:54لم يقل ذلك ردا لحكم الله عز وجل ولا جهلا به وانما قاله توقعا ورجاء بفضل الله عز وجل وثقة فيه. والقسم على الله سبحانه وتعالى لمن كانت تلك حاله سائغ. فمن قوي
1:56:14ورسخ يقينه وحمله حسن الرجاء بالله على الاقسام عليه في امر قدري فذلك جائز. اما من اقسم على الله سبحانه وتعالى مع الادلال عليه بعمله والاغترار بحاله فهذا محرم لا يجوز وهذا فصل المقال في حكم الاقصاء
1:56:34على الله سبحانه وتعالى انه جائز في حال واحدة وهو ان يكون صادرا ممن قوي وحامله على ذلك حسن الظن بالله عز وجل. فلابد من اجتماع معنيين. احدهما كمال حال
1:56:54المقسم بقوة دينه وايمانه والثاني ان يكون موجبه حسن الظن بالله قوة الرجاء فيه. ثم ان كلام الطيب المنقول كما سبق هو من شرح المسكاة. فاطلاق العزو الى الطيب في شرح الاحاديث يراد به هذا الكتاب وهو من انفس كتب الحديث. وقد عول عليه ابن حجر كثيرا
1:57:24كثيرا يقول في الفتح قال الطيبي ومراده في شرح المشكاة وهو مطبوع مع قلة وجوده اليوم ثم ذكر بعد ذلك ان قوله كتاب الله القصاص مرفوع على الابتداء والخبر وقيل
1:57:44منصوبان على الاغراء في الاول كتاب الله يعني الزموا كتاب الله او خذوا كتاب الله وان قصاص بدل منه والمشهور هو الاول والمراد بذلك الاشارة الى قوله تعالى والسن بالسن فانه نص في القصاص
1:58:04في هذه الواقعة ثم ذكر ما وقع في الحديث من رضا القوم وعفوهم وتركهم القصاص ثم قوله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره يعني اضر قسمه ولم يحنث فامضاه الله عز وجل كما اقسمه ذلك
1:58:24المقسم وهو هنا انس ابن النظر رضي الله عنه ثم ختم بالانباه الى ما وقع من زيادة في بعض النسخ وهي قال البخاري عقب هذا الحديث زاد الفزالي الى اخره. وبين ان الفزاري هو مروان ابن معاوية الحافظ روى له الجماعة
1:58:44بالف ولام وهم اصحاب الكتب الستة. ثم ذكر ما جرى من الخلف فيما حصل من القوم هل هو العفو عن العرش والقصاص ام قبول الارش والعفو عن القصاص؟ والصحيح ان الذي وقع منهم في الروايات المحفوظة
1:59:04وانهم قبلوا قبلوا الارش وعفوا عن القصاص. ولذلك صواب السطر الاخير من الصفحة السادسة والخمسين بعد المائتين محمول على انهم عفوا عن القصاص لا على انهم عفوا على عن القصاص لا على قبول الارش جمعا بين الروايتين فكلمة لا ساقطة. فهم لم يعفوا عن قبول الارش بل اخذوا
1:59:34العرش ولكنهم عفوا عن القصاص والارش هو دية الجراحة يعني ما يحكم به عوضا عن هذا الكسر. ثم ذكر بعد ذلك حكم جريان القصاص في كسر السن والسن التي جرت عليها الجناية
1:59:54اما ان تكون الجناية بالقلع او بالكسر. فان كانت بالقلع فالصحيح انها كذلك تؤخذ بالقلع خلافا لبعض الحنفية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى قوله وعللوه بانه ربما يفسد الهامة يعني يفسد
2:00:14الرأس والصحيح انه لا يفسده ولكن يحصل له الم عند حدوث القمع في اول الامر. واليوم قد زال ما كان من الالم في سالف الزمان. فمن قلع سنا قلعت سنه قصاصا عنها. واما الكسر فانه يبرد
2:00:34بالمبرد بقدر ما كسر من تلك السن. لئلا يحصل حيف في الجناية. فلا يجوز ان اخذاء عصا او ثقل ثم تضرب به السن لارادة القصاص منها لانه ربما كسر اكثر مما كسر من الاخرى
2:00:54بل تبرد بمبرد حتى تذهب الكلية. ومعنى قول الشمني في شرح النقاية لا قود في عظم يعني لا لا قصاص في عظم وهذا بلا خلاف. فالعظم لا قصاص فيه. واما السن يجري فيه القصاص
2:01:14وقوله الشمني المراد به الابل لا الاب. فان الاب وهو من نظم نخبة الفكر لمن نخبة الفكر يا اخوان اللي صححناه وجود ترى في المركز قلنا هذا من احسن يعني آآ منظومات النخبة قلنا للشمني
2:01:39الاب الذي هو محمد ابن محمد ابن حسن الشملي وهو مالكي. اما ابنه احمد فانه كان حنفيا. لذلك ينقل المصنف كلامه في مواضع مختلفة من هذا الكتاب. وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وبقيت بقية من الكتاب
2:01:59ارى والرأي لكم ان شئتم ان نستفيد من الوقت بين العشائين فنقرأ فيه لان لا نتأخر في اخر لانه بقي قدر حسن من الكتاب فبقي نحو خمس وسبعين صفحة. فان رأيتم ان نقرأ بين العشائين ثم نكمل ما بقي
2:02:19بعد العشاء فذلك الاحسن. وان اردتم ان نبقى على ما سبق فذلك حسن. فما تقولون؟ الاحسن للحسن نقرا بين العشائين اذا ان شاء الله تعالى نكمل بين العشائين ونترككم ترتاحون حتى نكمل الدرس بعد المغرب
2:02:39وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.