Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
0:00احسن الله اليكم قال رحمه الله ومن شرط المفتي ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا خلافا ومذهبا واي كامل الالة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج اليه باستنباط الاحكام. من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير
0:20ذات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية وليس للعالم ان يقلد. والتقليد والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. فعلى هذا
0:40قول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائد وانت لا تدري من اين قاله فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. واما
1:00فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. فالمجتهد ان كان كامل الالة في الاجتهاد فاجتهد في الفروع فاصاب اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. ولا
1:20يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة. قوله صلى الله عليه وسلم
1:40من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. ووجه الدليل ان النبي صلى الله عليه سلم خطاء المجتهد تارة وصوبه اخرى. ختم المصنف رحمه الله بفصل اخر
2:00قرى من فصول اصول الفقه وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد معرفة والمستفتي والاجتهاد والتقليد. وذكر فيه خمسة امور. وذكر فيه امور فاما الامر الاول فهو شرط المفتي. فاما الامر الاول فهو شرط
2:30المفتي والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي. هو المفتي هو المخبر عن حكم شرعي وعد من شرط المفتي شرطان جامعان احدهما ان يكون عالما بالفقه اصلا وفرعا. خلافا ومذهبا. اي جامعا بين العلم
2:57باصول الفقه وهي قواعده وبين فروعه وهي مسائله. وبين الخلاف العالي بين الفقهاء بين الخلاف الخاص بمذهبه فيكون عارفا بما اختلف فيه فقهاء مذهبه كالحنفية او المالكية او الشافعية او الحنابلة مع معرفته بخلاف الاخرين من الفقهاء. والاخر في قوله وان
3:37تكون كامل الالة في الاجتهاد. وفسر كمال الالة بالاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر. فلا يبلغ المرء مرتبة الافتاء حتى يكون كامل الالة في الاجتهاد. بان تكون له الة وافرة. فمقصوده
4:07من كمال الالة حصول ما يحتاج اليه. لا الاحاطة بالعلم كله. حصول ما يحتاج اليه من الاحاطة بالعلم وهذا معنى قوله عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من النحو واللغة الى اخر ما ذكر
4:27فالات الاجتهاد يكفي منها ما يقوم به الاجتهاد ولا يطلب ان يكون المجتهد محيطا بالعلوم كلها بان يكون محيطا بعلم التفسير كله وعلم النحو كله وعلم الاصول كله الى اخر ذلك من انواع العلوم
4:47الاصلية والفرعية وانما المقصود ان تكون له الة كاملة. فمن لم تكن له الة كاملة فانه لا يكون اهلا للافتاء. لان الافتاء مفتقر الى الة الاجتهاد. واسم المفتي والفقيه كان عند من سبق مختصا بالمجتهد. فالمفتي يجتهد في القول الذي
5:17يذكره ومن الغلط الذي شاع اليوم الخلط بين مقام الافتاء ومقام التدريس فصار من الناس من يجعل كل تدريسه افتاء بان يجتهد في كل مسألة وصار يقابلهم اليوم من يجعل كل الافتاء تدريسا بان لا يقبل الخروج عن مذهب من المذاهب المتبوعة وهذا
5:47على المذاهب كلها والفقهاء كلهم. لان التدريس مقام للمجتهد والمقلد اما الافتاء فمقام للمجتهد فقط. لان التدريس مقام للمجتهد قال لي واما الافتاء فمقام للمجتهد فقط. فالمفتي يطلب منه ان يجتهد بما ينتهي اليه علمه
6:17واما المدرس فلا يطلب منه ذلك. فاذا درس مذهبا متبوعا بمسائله المذكورة كان هذا سائغا واما في مقام الافتاء فلا بد له ان يبذل وسعه قدر طاقته وقد يعجز فيقلد هذا
6:37المذهب فللعالم ان يقلدك ما سيأتي. لكن من كانت له قدرة على الاجتهاد فافتى فانه حينئذ لا يعاب فمن يقول اليوم مثلا لا اترك مذهب ابي حنيفة او مذهب مالك او مذهب الشافعي او مذهب احمد
6:57لاجل افتاء مفت من المتأخرين فقد اخطأ. لان هذا المفتي مجتهد. وانت مقلد فتقلد مفتي واما في التدريس فلك وله ان يلتزم بتدريس المذهب المتبوع وفق ما هو عليه. واذا
7:17رأيت جادة اهل العلم من فقهاء المذاهب كلهم وجدت انهم اذا درسوا الفقه او فيه جعلوه على المذهب. واذا افتوا كانت لهم اقوال يخالفون فيها المذهب هذا في كل مذهب ومنهم المذهب المشهور في هذا البلد وهو مذهب الحنابلة. ومن الاخبار المنقولة عن
7:47رحمه الله انه افتى مرة في مسألة فعابه بعض اصحابه الاخذين عنه بانه خالف المذهب بانه خالف المذهب. فشدد له البهوتي الكلام وقال كلمة شديدة ثم اخبره انه اذا درس المذهب اخبر بعلم اهله. واذا افتى اخبر بما
8:17الله حقا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وفي اجازة الحجاوي لبعض اصحابه الاخذين عنه انه امره عند الافتاء بالرجوع الى قولي الامامين المجتهدين المجد ابن وابي محمد ابن قدامة وقولهما يكون تارة مخالفا المذهب فهذا
8:47اخطأ فيه الناس اليوم فخلطوا بين مقام الافتاء ومقام التدليس. وهذه حال الناس في ازمنة متأخرة بالعلم وغيره انه يحدث قول فيه خطأ مقابل قول فيه خطأ والجادة السالمة هي بين
9:07طريقين فالحسنة بين سيئتين والهدى بين ضلالتين. واما الامر الثاني وهو شرط فيه فذكره في قوله ومن شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فيقلد في الفتيا والمفتي والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي. المستخبر عن الحكم الشرعي
9:41اي المستفهم عن الحكم الشرعي. وذكر المصنف من شرط المستفتي ان يكون من اهل التقليد. فلا كونوا من اهل الاجتهاد. قال فيقلد المفتي في الفتية ثم قال وليس للعالم ان يقلد
10:01اي حال القدرة على الاجتهاد. لان اسم العالم والفقيه اسم للمجتهد في عرفهم. فالعالم وليس له ان يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد او ضاق الوقت عنه فله ان يقلب ما لم يعجز
10:21عن الاجتهاد او ضاق الوقت عن الاجتهاد فله ان يقلد. ثم ذكر الامر الثالث وهو حقيقة التقليد وحده فقط فقال والتقليد قبول قول القائل الى اخره فذكر في حد التقرير
10:41قولين احدهما انه قبول قول القائل بلا حجة قبول قول القائل بلا قال فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا لان من قبله كونوا قد قبل القول بلا حجة وهذا فيه نظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. لان النبي
11:11صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والاخر في قوله ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قاله؟ اي من اي وجه بنى عليه هذا القول. ثم قال فان قلنا ان النبي
11:31صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا وهذا فيه نظر كما تقدم. والمختار ان هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي. تعلق العبد بمن ليس حجة
11:51لذاته في حكم شرعي. واما الامر الرابع وهو حقيقة الاجتهاد وحده فذكره في واما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض. والوسع هو السعة والغرض هو الحكم الشرعي. والمختار ان الاجتهاد هو بذل الوسع. من
12:21متأهل للنظر في حكم من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الادلة لاستنباط حكم شرعي. فهو يجمع ثلاثة امور احدها بذل الوسع. وهو الطاقة والقدرة وثانيها انه صادر عن
12:51اهل للنظر في الادلة. فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل للنظر في الادلة وهذا فعل كثير من الناس اليوم. فانه يصدر منهم اجتهاد من غير اهلية كاملة في النظر
13:11في الادلة فيكثر دعوى الراجح الراجح فاذا سألته عن مراتب ما يرجح به الاحكام لم تجد عنده الة تجعله متأهلا للنظر. وثالثها انه باستنباط حكم شرعي. واما الامر الخامس وهو حكم المجتهدين
13:41ذكره في قوله فالمجتهد ان كان كاملا للادلة في الالة في الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فله اجران اجتهد فيه واخطأ فله اجر واحد. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب
14:01فله اجران. واذا اجتهد ثم اخطأ فله اجر واحد. متفق عليه. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. كل مجتهد في الفروع مصيب. وتسمى هذه المسألة تصوير المجتهد تصويب المجتهدين. وتحرير القول فيها ان تصويبهم له مولدان. ان تصويب
14:31له موردان. احدهما الاجر والاخر الحكم. احدهما الاجر والاخر حكم فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فاما في الاجر فكل مجتهد مصيب. فهو يصيب اجرا اما واحدا واما واما اثنان اما واحدا واما اثنين. واما في الحكم فالمصيب واحد. واما في الحكم فالمصيب واحد
15:04فاما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة واما ان يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة. وهذا الذي ذكره كل متعلق بالاجتهاد في الفروع وهي عندهم ايش؟ الاحكام الطلبية العملية فقال ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يؤدي
15:34الى تصويب اهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده هو وغيره من جمهور الاصوليين هو في الفروع دون الاصول اي دون الاحكام الخبرية العلمية. وعللوه بان كل بان القول بهذا في الاصول
16:04ادي الى تصويب اهل الضلالة. والحق ان الاجتهاد مورده الاحكام الشرعية كلها ان الاجتهاد مولده الاحكام الشرعية كلها. سواء كانت في باب الخبر او في باب الطلب. سواء كانت في باب
16:24او في باب الطلب. فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية. وقد يقع اجتهادا في مسألة طلبية كالاجتهاد في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة. وهي عند هؤلاء مسألة من المسائل الاصول
16:44طولية او القول في الاجتهاد في حكم الوتر. وهي عند هؤلاء مسألة فرعية. وما عللوا به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح له. لانه اجتهاد صادر ايش؟ احسنت من غير متأهل في الادلة من غير متأهل في الادلة. لان الدين الذي
17:14تعبد به الله يتلقى عن رسل الله. لان الدين الذي يعبد به الله يتلقى به يتلقى عن رسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من شرح هذا المتن
17:34على ما يناسب المقام

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.