Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app

الدرس الأول شرح كتاب الصلاة من كتاب "إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء" للشيخ وليد السعيدان

0:43الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه واتباعه افضل الصلاة وازكى التسليم ثم اما بعد فهذه الدروس في هذا اليوم ان شاء الله
1:12سوف نقتطعها في دراسة شيء من من قواعد وضوابط كتاب الصلاة وسوف نبدأ فيه من اول الباب وننتهي في اخر باب صلاة الجمعة ان شاء الله مارين على صلاة الخوف وعلى صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء
1:33وسوف تكون الطريق ان شاء الله اننا نأخذ جملا من القواعد المقررة في كل باب من ابواب كتاب الصلاة ولا يلزم ان ان نستجمع كل الفروع المندرجة تحت هذا الباب التي نص عليها الفقهاء لا
1:48ولكننا نأخذ الخطوط العرئة الخطوط العريضة التي تعرف الطالب على جمل كبيرة من المسائل المنصوصة توصي عليها في في هذا الباب وقد اخذنا في الدورة الماضية قواعد كتاب الطهارة فستكون الطريقة في كتاب الصلاة هي بعينها ان شاء الله الطريقة في كتاب
2:12الطهارة وهذه الكتابة وهذه القواعد والضوابط التي ستسمعونها ان شاء الله هي مستلة من كتاب لي اسمه اتحاف النبهاء في ضوابط الفقهاء وهو بحث فقهي لا لا يهتم بالجزئيات ولكنه يهتم بالخطوط العريضة والقواعد والاصول العامة في في كل باب
2:34فهيا بنا ايها الاخوان نبدأ في مقصودنا من من بيان تلك القواعد والظوابط مدللين على شيء مدللين عليها بما استطعنا من الادلة ونذكر تحت كل قاعدة جملا من الفروع المنصوص عليها في هذا الباب
2:55ولكن انبه على انني لا اشترط الاستيفاء. ولكننا نذكر الجمل الغالبة والخطوط العريضة في هذا الباب فنبدأ ان شاء الله بمقدمة خفيفة المقدمة الاولى الصلاة لغة عرفها العلماء بانها الدعاء
3:16فالصلاة في اللغة هي الدعاء ومنه قول الله ومنه قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم ان ان صلاتك سكن لهم. قال المفسرون اي ادعوا ايدعو لهم ايدعوا لهم وعليه قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كما في الصحيح
3:39من حديث ابي هريرة اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي على احد تفسيري اهل العلم رحمهم الله تعالى في قوله فليصلي اي فليدعو
3:57واما الصلاة في الاصطلاح فهي فهي عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم هي عبادة ذات اقوال وافعال مخصوصة يعني على صفة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في بيان صفة الصلاة قال تحريمها التكبير
4:34وتحليلها التسليم ثم نقول بعد ذلك القاعدة الاولى القاعدة الاولى بين العبد والكفر ترك الصلاة بين العبد والكفر ترك الصلاة وهذه القاعدة العظيمة مستلة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم
5:10فقد روى الامام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر او قال الشرك ترك الصلاة وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
5:30ولكن هذا يبين لنا عظيم فضل الصلاة وانها الركن الثاني من اركان الاسلام وانها دعامة عظيمة من دعائم الايمان. فلا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة كما قاله عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه
5:49ولكن هل تارك الصلاة يكفر او لا يكفر؟ اقول فيه خلاف طويل جدا بين اهل العلم وانا الخص لك هذا الخلاف في في هذا التفصيل. فاقول وبالله التوفيق لقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على كفر من انكر فرضية
6:11قالت اذا قال انسان ان انا لا اقر بان الصلاة واجبة ولا اقر بانها فريضة ولا ركن من اركان الاسلام اذا قال ذلك فانه خالع الرقة الاسلام من عنقه بالكلية فهو كافر
6:28لانه انكر معلوما من الدين بالضرورة. والمتقرر عند العلماء ان من انكر معلوما من الدين بالضرورة فانه يكفر. ولانه جاحد لتلك الايات والنصوص الامرة بالصلاة والحاثة والمرغبة فيها والمرهبة من تركها. فهو كافر بهذه النصوص
6:53وجاحد لمدلولها. فلا جرم ان هذا كافر بالاجماع واما من تركها تهاونا وكسلا ففيه تفصيل وهي ان تركه هذا اذا كان هو الترك المطلق بمعنى انه لا يصلي مطلقا لا في المسجد ولا في بيته ولا في مكان وظيفته
7:21فهذا هو الذي يوصف بانه كافر الكفر الاكبر ولكن لا يحكم عليه بانه كافر الكفر الاكبر او يعامل معاملة المرتدين الا اذا صدر حكم القضاء عليه لانه لابد من استتابة والاستتابة المعتبرة ليست لاحاد الناس وانما تعتبر من الحاكم وهو القاضي
7:46فيحظر امام القاضي ويستتيبه فان فان تاب فالحمد لله واما اذا اصر وقتل فانه لا يقتل مسلما ابدا بل لا يقتل الا كافرا ملعونا مرتدا ولا يتصور في احد ان يكون مقرا بوجوب الصلاة في قلبه في باطنه. ثم يصر على تركها في الظاهر ويرى
8:12شعاع السيف على رأسه وليس بينه وبين الموت الا شعرة واحدة فقط. ولا ينجيه من ذلك الا ان يقول ساصلي اربع حروف فقط ساصلي ومع ذلك يصر على الترك حتى يموت فهذا في الحقيقة وان ادعى الف مرة انه مقر بوجوبها في الباطن فانه كاذب. لان ظاهر
8:34اله يكذب يكذب دعواه هذا افاده ابو العباس رحمه الله. بل ان ابا العباس رحمه الله تعالى قد خطأ جمعا من الفقهاء يقولون فان كان مقرا في بها في الباطن واصر على الترك حتى مات. فهو كذا وكذا
8:57يعني انه ليس بكافر. يقول هذه الصورة انما يفرضها الفقهاء فرضا ولكن لا حقيقة لها في الوجود. كيف يكون مقرا بها في الباطن ويصبر حتى يموت يصبر على الحبس والجلد والتعذيب. ثم يقف امام السياف ويسمع سلة السيف ويرى بريق السيف
9:17على رأسه ومع ذلك يقول انا اقر والله بوجوبها هي واجبة لكن لن اصلي. هذا لا يتصور ابدا. فهي مسألة يفرضونها فرضا. ولكن في الحقيقة لان من هذا حاله فانه وان ادعى مليون مرة انه مقر بها في الباطن فهو كاذب
9:35هذا ابدا يكذب. فاذا كان تركه لها هي الترك المطلق حتى استتابه الحاكم. وقتل فانه لا يقتل الا مرتدا كافرا واما الحالة الثانية فهي من يصلي احيانا ويترك احيانا فلا يوصف بانه محافظ عليها
9:55فهو يصلي تارة ويترك الصلاة تارة فهذا لا نخرجه عن دائرة الاسلام في اصح قول اهل العلم وانما هو في دائرة الفساق واصحاب الكبائر. وليس معنى هذا اننا نهون من حاله لا بل هو على خطر عظيم
10:17وعلى هاوية سحيقة وحفرة عميقة ولكنه لا يصل الى درجة الكفر ولا يخرج عن دائرة الاسلام وهذا القول هو القول الذي اختاره ابو العباس رحمه الله تعالى. فانه نص على ان اكثر الناس يصلي احيانا ويترك
10:39احيانا وجعل هذا الصنف من من اصحاب الوعيد واصحاب الكبائر وبهذا القول تتآلف الادلة الواردة في المسألة. فان عندنا ادلة توجب كفر تارك الصلاة كهذا الحديث الذي استلنا منه هذه القاعدة وهو حديث جابر
11:00بين العبد والكفر او قال الشرك ترك الصلاة وفي حديث السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم
11:29لما ذكر فضل الصلاة وعظم شأنها قال فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم تحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان
11:49قارون وابي بن خلف او كما قال صلى الله عليه وسلم. فكونه يحشر مع هؤلاء الكفار هذا دليل على كفره وفي جامع الامام الترمذي بسند حسن يقول عبدالله بن شقيق كانا اي اصحاب النبي صلى الله عليه كانوا اي اصحاب النبي صلى الله
12:07وعليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر الا الصلاة اذا تركها الانسان فقد كفر. فهذه الادلة محمولة على من تركها الترك المطلق بمعنى انه لا يصلي. ولكن عندنا حديث
12:24ورد في السنن وهو حديث عبادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن او قال كتبهن الله على العباد فمن حافظ عليهن يعني انه حافظ على خشوعهن واوقاتهن وركوعهن وسجودهن وفعلهن
12:46لان في بعض الروايات فحافظ على خشوعها وركوعها وسجودها. هذا من باب تفسير الشيء بضرب المثال لا من باب الحصر فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة
13:02ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه او قال ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لم يحافظ على هذه الصلوات الخمس لم يحافظ
13:22يعني يفعل احيانا ويترك احيانا او يهمل اوقاتهن احيانا او يهمل خشوعهن احيانا او يخرجهن عن وقتهن احيانا. هذا وصفه بانه تحت مشيئة الله. ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه
13:40هذا دليل على انه لم يخرج عن دائرة الاسلام الى الكفر وانما هو في منزلة في مرتبة اصحاب الكبائر. وبذلك تتآلف الادلة ولله الحمد. ولان الانسان اذا ترك فرضا او فرضين
13:55او ثلاثة او اربعة او اقل او اكثر لا يسمى لا يوصف بانه تارك للصلاة اذا كان محافظا على على بعض الفروض هذا هذا غالب هذا هذه حال اكثر الناس. انهم يصلون احيانا ويتركون ويتركون احيانا
14:13فاذا اعيد المسألة مرة اخرى فنقول في مسألة ترك الصلاة. اما من تركها جاحد فرضيتها فهذا بالاجماع انه كافر واما من تركها تهاونا وكسلا فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون تركه لها هو الترك المطلق واما
14:37يكون مطلق الترك فاما اذا كان هو الترك المطلق فانه كافر. يستثاب فان تاب والا قتل كافرا مرتدا. واما اذا كان تركه لها هو مطلق الترك ايش معنى مطلق الترك
14:57يعني احيانا بعض الترك وليس كل الترك فهذا فاسق وهو من اصحاب الكبائر ولكننا الا نخرجه عن دائرة الاسلام بالكلية لا سيما ايها الاحباب ان تكفير تارك الصلاة فيه خلاف عظيم وقوي وله حظ من النظر بين اهل العلم
15:20والمتقرر في المسلم هو ثبوت اسلامه حتى فلا نخرجه عن دائرة الاسلام الا بيقين قوة الخلاف توجب شبهة قوة الخلاف بين اهل العلم توجب شبهة تجعل الانسان لا يحكم على من يصلي احيانا ويترك احيانا بالكفر
15:43الاكبر لوجود الشبهة فيبقى على التي توجب الشك في كفره من عدم كفره فهذا هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام وجمع من اهل العلم رحمهم الله تعالى واني اخشى اذا سمعنا بعض المستعجلين في اصدار الاحكام على الناس. نقول ان تارك الصلاة مطلق الترك لا يكفر ان
16:10يتهمنا باننا مرجئة كما اتهمه الامام الالباني رحمه الله تعالى بانه من المرجية لانه لا يحكم بالكفر على من يحكم بغير ما انزل الله ولا يكفر تارك الصلاة وعلى بعض النصوص المجملة التي ما فهموها من كلامه رحمه الله حق فهمه
16:32فكثير من الناس يجعل مسألة القول بتكفير تارك الصلاة من عدمه يجعلها مسألة ابتلاء وامتحان في معرفة المرجئ من السني ونحن ندين الله عز وجل بان العمل من الايمان فهو ركن من اركان الايمان اقصد جنس العمل لا احد العمل الا بدليل
16:52ولكن ليس كل شيء اختلف العلماء هل هو كفر او لا ها يكون من لم يحكم بالكفر فيه من المرجئة. فنحن حكمنا بالكفر اذا ترك اصل الفرضية وحكمنا بالكفر اذا كان تركه لا الترك المطلق. واما من يصلي من يصلي احيانا ويترك احيانا فهذا لا تتجرأ السنتنا
17:16على ان نكفره ليه ثبوت الدليل بعدم تكفيره وهو حديث عبادة المذكور انفا ولا اعلم على مدار التاريخ اللي اطلعت عليه وقرأته وما خفي عني اكثر ان احدا استتيب لتركه للصلاة او قتل
17:43بسبب تركه للصلاة مما يدل على ان هذه المسألة انما تقال تنظيرا ولكن اذا جئنا في مجال التطبيق فلا نجده واقعا عمليا واقعا عمليا فكثير من الناس يترك الصلاة يصلي احيانا ويترك احيانا لكن لا نجد انه يستتاب اذا ترك
18:11اذا ترك شيئا من الصلوات القاعدة الثانية الصلوات كفارات الصلوات كفارات وهذا مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فالصلاة من جملة ما يكفر الله بها عن العبد ذنوبه. والدليل على ذلك ما في الصحيح. صحيح الامام مسلم
18:42من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة الى الجمعة عفوا الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم تغشى كبيرة. او قال اذا اجتنبت الكبيرة
19:02او الكبائر وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. فهل يبقى من درنه
19:23شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا يمحو الله بهن الخطايا. وفي الحديث تحترقون تحترقون تحترقون. فاذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون وتحترقون وتحترقون. فاذا صليتم العصر غسلتها اي تحترقون بارتكاب الذنوب والمعاصي
19:53وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت من امرأة قبلة اني امرأة اجنبية. اني اصبت من امرأة قبلة. قالا فانزل الله عز وجل عفوا. قال فصلى الرجل مع النبي صلى
20:19عليه وسلم. فانزل الله عز وجل واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ويوضح هذا ما في الصحيحين من حديث انس. قال جاء رجل للنبي
20:39النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله قال ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني لم يستفسر من نوع هذا الحد
20:53فصلى الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام الرجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله. فقال اليس قد صليت معنا
21:08قال بلى قال فاذهب فان الله عز وجل قد غفر لك ذنبك. وفي رواية حدك وهذا متفق عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. فان قلت واي الذنوب تكفرها الصلاة
21:26اقول بالاصالة لا تكفر الصلاة الا الصغائر. هذا بالاصالة. ولكن قد تكون صلوات بعض الناس لشدة لقوة بخشوعها وحضور قلبه فيها. وكمالها عند الله عز وجل. قد تكون هذه الصلاة مكفرة
21:46شيء من الكبائر على هذا الانسان. والا ففي الاصل ان الصلوات فيما بينهن لا يكفرن الا الا ماذا الا الصغائر. لكن بعض الصلوات قد تكون في في ميزان الله عز وجل مكفرة لبعض الكبائر. على حسب خشوع
22:06وخضوعها وحضور القلب وحضور القلب فيها. هكذا نص اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. بل قال بعض اهل العلم ان الصلاة اعظم من الحج. اليس كذلك؟ الصلاة اعظم من الحج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم
22:26في الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وقد جعل بعض اهل العلم لهذا دليلا على ان الحج من جملة مكفرات الصغائر والكبائر. ولكن قالوا هذا على حسب وجود البر في الحج
22:45على حسب اتقان الانسان واخلاص نيته في حجه وحضور قلبه في مناسكه. فاذا هذه العبادات التي وصفت بانها مكفرة نحملها على تكفير الصغائر بالاصالة. نحملها على تكفير الصغائر بالاصالة ولا نجزم بان
23:05الا تكفروا الكبائر وانما نقول هذا يختلف باختلاف ما يقوم في قلب الانسان من الحضور والخشوع الخضوع واحسان الاخلاص فيها واقامته ساقها على مبدأ الاخلاص والمتابعة هذا هو الاصل في هذه الصلوات. او في تكفير الصلوات. القاعدة الثالثة
23:29العقل والتمييز شرط لوجوب العبادات وصحتها. العقل والتمييز شرط لي وجوب العبادات وصحتها فجميع العبادات لا تصح الا من العاقل المميز. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن ثلاثة عن الصغير حتى يحتلم
24:04وعن النائم حتى يستفيق او يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل. وقد اجمع علماء الاسلام على ان لا تصح عباداته ولا عقوده ولا فسوخه. جميع ما ما يصدر من المجنون اذا
24:24كان له اثار فان اثار فعله لا تترتب عليه فان صلى فان صلاته غير مقبولة. وبناء على هذا الشرط فلو صلى المجنون فان صلاته غير صحيحة وكذلك التمييز فقد اجمع العلماء على ان التمييز شرط في صحة جميع العبادات الا في النسكين. وما المراد بالنسكين
24:50اي الحج والعمرة وما دليل استثنائهما؟ الدليل ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن انت؟ قال انا رسول الله. صلى الله عليه وسلم. فرفع
25:11امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم. ولك اجر. فاذا حج الصبي غير المميز حج صحيح وعمرته كذلك عمرة صحيحة مع انه لم يميز. واما سائر العبادات فان الله لا يقبلها الا الا بالتمييز. فالتمييز شرط لوجوب العباء عفوا
25:36ام شرط لصحة العبادات؟ شرط لصحة العبادات. فاذا قام فاذا صلى الصغير غير المميز فان صلاته باطلة فان قلت فان قلت وكيف نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم او قال اولادكم
25:56بالصلاة وهم ابناء سبع سنين وهم ابناء سبع سنين. فهل هذا دليل على وجوبها قبل البلوغ؟ اقول لا. هذا دليل على ان الولي ينبغي له ان يربي ابناءه وان يعودهم على حضور المسجد
26:17وعلى الصلاة حتى اذا وجبت عليهم فاذا هي سهلة على نفوسهم ويعرفون ما يتعلق بها من الطهارة والادب. ويتعلمون ادب المسجد. فاذا امر الصبي في السابعة بالصلاة ليس امر وجوب وتحتم عليه. وانما هو امر تمرين وتعويد
26:44في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى. فاذا لا بد من العقل لصحة الصلاة ولابد من التمييز لصحة لصحتها. قاعدة الصلاة واجبة على كل مكلف الا الحائض والنفساء
27:06الصلاة واجبة على كل مكلف الا الحائض والنفساء ولا يمكن ابدا ان ان يسقط فرض الصلاة عن احد مكلف والمراد بالمكلف هو من استجمع شرطين ان يكون عاقلا بالغا. فلا تجب الصلاة على المجنون ولا على الصبي
27:32الا اذا عقل الاول وبلغ الثاني طيب ما دليل استثناء الحائض والنفساء من عدم وجوب الصلاة؟ الدليل على ذلك الاجماع والاثر. اما الاجماع فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى. على ان الحائض والنفساء لا تجب عليهم
27:58صلاة لا اداء ولا قضاء وهذا اجماع معلوم من الدين بالظرورة. واما من السنة ففي الصحيحين من حديث معاذة رضي الله عنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم؟ ولا تقضي الصلاة؟ قالت احرورية انت
28:22قلت لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء قالت وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في اضحى او فطر فمر على
28:44نساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار. قلنا وبم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ما رأيتم الناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن
29:04قلنا وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال اليس شهادة امرأة منكن بشهاد؟ آآ اليس شهادة الرجل منكن بشهادة امرأته اليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين منكن؟ قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها. اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها
29:28فذلك من نقصان دينهم. وقد قرر العلماء ان الصلاة لا تسقط على من كان عقله حاضرا. فيصلي على حسب حاله وعلى حسب قدرته ومن القواعد ايضا ما يتعلق بباب الاذان والاقامة. وهي وهو اول باب من الابواب في هذا الكتاب
29:58من قواعد باب الاذان ولعلكم تجعلون الترقيم واحد الاصل في العبادات التوقيف على الدليل الاصل في العبادات التوقيف على الدليل وهذه القاعدة بالمناسبة تمر معنا في كل باب من ابواب كتاب العبادات
30:25فتمر علينا في كتاب الطهارة وفي كتاب الصلاة وفي كتاب الصوم والزكاة. وفي وفي كتاب الحج ايضا تمر علينا هذه القاعدة فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان يقرر شيئا من العبادات الا بدليل
30:43والاذان والاقامة من جملة العبادات التي لابد ان يكون مبناها على النص. فمن اعتقد مشروعية فيه فانه مطالب بالدليل الدال على هذه المشروعية المشروعية القاعدة الثانية الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. الاحكام الشرعية
31:17تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وقد كررناها مرارا وتكرارا. وانت تعرف علاقتها بباب الاذان. فلا يجوز لاحد ان يوجب شيئا في الاذان او يعتقد استحبابه الا بدليل لان الوجوب والاستحباب لان الوجوب
31:42والاستحباب حكمان شرعيا. فمن ادعى ان هذا الشيء واجب في الاذان او مستحب في الاذان او سنة في الاذان فانه مطالب الدليل الدال على ذلك. ناخذ جمل القواعد ثم ناخذ الفروع بعدها. القاعدة الثالثة في باب الاذان
31:59مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا. مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفية فمن اعتقد جواز شيء او وجوبه او ندبيته في الاذان والاقامة فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك. فلا حق لاحد ان يضيف في الاذان شيئا من الاقوال او او الافعال ويعتقد انها من المشروع في الاذان والاقامة الا
32:31ابي دليل وستأتينا الفروع بعد قليل ان شاء الله. القاعدة التي بعدها مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مشروعية باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه ومعنى هذا ان هناك من الالفاظ ما ما يدخل في دائرة الاذكار الشرعية
32:59ما يدخل في دائرة الاذكار الشرعية. اما اما ايات قرآن يلصقونها بالاذان او بعض التسابيح. او بعض الاهازيج او بعض التعاويذ او نحوها يلصقونها بالاذان ويزعمون انها مما يشرع فيه فاذا انكرنا عليهم ذلك قالوا اوليس هذا من ذكر الله عز
33:22وجل فنحن نقول لهم هو من ذكر الله باعتبار الاصل وهذا غير غير منكر عندنا. لكن الذي ننكره هو الصاقه بماذا هو الصاقه بالاذان او الاقامة. فاذا مشروعية الشيء باصله
33:38ها شيء وتنزيل هذا المشروع آآ زمانا او مكانا او هيئة او صفة هذا شيء اخر. فليس كل شيء مشروع باصله يكون مشروعا بوصفه نحن نقر الاصل ونمنع الوصف. نقره اصلا ونمنع الوصف. القاعدة التي بعدها. صفة الاذان والاقامة توقيفية. صفة
34:02الاذان والاقامة التوقيفية. لانهما عبادتان والاصل في العبادات قبل قليل كما ذكرنا ان مبناها على التوقيع لا يجوز للانسان ان يؤذن او يقيم الا بما وردت به الادلة من غير زيادة ولا ولا نقصان. القاعدة التي بعدها
34:23لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه بما ليس منه لا يجوز وصل الاذان لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه
34:45اذا علمت هذه القواعد فننطلق الى فروعها. فاقول اولا اعلم ان الاذان والاقامة مشروعان بالاجماع والسنة الصحيحة، بل وبالقرآن ايضا. اما من القرآن فقول الله، عز وجل، واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا
35:05ولعبا والمراد بالنداء الى الصلاة يعني الاذان الاذان لها. وقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وذروا البيع. ذلكم خير لكم
35:25ان كنتم تعلمون واما من السنة فحديث فاحاديث كثيرة منها ما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة رضي الله عنه. قال القى علي النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه
35:47فقال تقول الله اكبر الله اكبر وفي السنن تربيع التكبير. الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. قال فذكر الاذان بتربيع بغير اه مع الترجيع. قال فذكر الاذان بتربيع التكبير مع الترجيع. والترجيع وتربيع التكبير كله سيأتينا في فروع بعد
36:17بقليل ان شاء الله فالشاهد انهما مشروعان بالكتاب والسنة والاجماع. ومن الادلة على مشروعيتهما حديث عبدالله بن زيد بن عبد ربه في الرؤيا التي رآها في المنام وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فاقرها وقال انها لرؤيا حق ان شاء الله
36:39انها لرؤيا حق ان شاء الله ولذلك نص اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان الاذان والاقامة من شعائر الدين الظاهرة واي بلد تعطر فالواجب على ولي الامر ان يقاتل هذه البلد. قال في الزاد ويقاتل اهل بلد تركوهما
37:04والدليل على وجوب مقاتلتهم ما في صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم فيغير اذا طلع الفجر وكان يستمع الاذان فان سمع اذانا امسك والا اغار. فالاذان والاقامة هي
37:24اعظم شعائر الدين من اعظم شعائر الدين الظاهرة والتي تعرف بها بلاد الاسلام من بلاد الكفر. فبلاد الاسلام تسمع الاذان فيها قل او كثر واما البلاد الكافرة فانها ليست محلا لرفع
37:40لرفع ذكر الله عز وجل واعلاء النداء بالاذان واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في ابتداء مشروعية الاذان متى كان. والقول الصحيح انه شرع في بداية الهجرة انه شرع في بداية في بداية الهجرة. فهو مشروع بالمدينة ولا اذان بمكة. مشروع بالمدينة في اوائل الهجرة
38:06ولا اذان بمكة وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون كينون الصلاة ليس ينادي بها احد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود
38:30فقال عمر يا رسول الله او لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى يا بلال قم فنادي قم فنادي بالصلاة واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاذان والاقامة. والقول الصحيح الذي لا مرية فيه انهما فارضا كفاية. انه
38:55وما فرض كفاية؟ فاذا قام بهما من يكفي سقط الاثم عن الباقين انهما فرض كفاية فاذا قام بهما من يكفي سقطا الاثم عن الباقين واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التفضيل بين الاذان والامامة. ايهما افضل؟ على اقوال والقول
39:21في هذا ان شاء الله ان الاذان افضل من الامامة الا لذي منصب وسلطان. يضطره سلطانه ومنصبه الى مراعاة احوال الناس وعدم مراعاة وقت التأذين فاذا الافضل الاذان ولا جرم الا لصاحب السلطان. ولذلك لم يتولى النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الاذان لانهم
39:48من ذوي السلطان من ذوي السلطان. فاذا صاحب السلطة الافضل له الامامة. واما غير صاحب السلطة فالافضل له الاذان. والدليل على ذلك جمل كثيرة من النصوص. فالادلة والنصوص الواردة في في فضل الاذان
40:08بكثير كثيرة جدا اكثر من من النصوص الواردة في فضل في فضل الامام. ففي صحيح الامام مسلم من حديث معاوية رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامة
40:29وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فاذا قظي التأذين اقبل فاذا ثوب بالصلاة ادبر اقامة يعني الاقامة. فاذا فاذا قظي من
40:53تثويب اقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه يقول اذكر كذا واذكر كذا. لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى بالله. وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
41:13لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى
41:31واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في التفظيل بين صفتي الاذان بين اذان ابي محذورة واذان بلال. وقد تقرر عندنا في القواعد قبل قليل ان صفة الاذان توقيفية متقرر عندنا في القواعد ان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع
42:03وجوهها في اوقات في اوقات مختلفة. وانا ارجأت هذه القاعدة الى باب صفة الصلاة لان التفريع هناك اكثر من التفريع عليها اكثر من التفريغ عليها هنا. فالاذان والاقامة عبادتان ووردتا بصفتين. صفة اذان واقامة بلال
42:24صفة اذان واقامة ابي محذورة. ما الفارق بين اذان بلال واقامته وبين اذان ابي محذورة واقامته؟ الفرق بينهما الفرق بين الاذانين الترجيع فقط. فاذان ابي محذورة فيه ترجيع واذان بلال لا ترجيع فيه. قالوا وما المراد
42:44بالترجيع اقول المراد بالترجيع هو ذكر الشهادتين بصوت منخفض اول مرة يسمعه من قرب ثم اعادتهما مرة اخرى بصوت مرتفع يسمعه من بعد فان قلت مثل لنا اقول مثاله ان تقول الله اكبر انطفي لفوق
43:09الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله بصوت اخف الان من التكبير ولا لا؟ اشهد ان محمدا رسول الله ثم تعود فتقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
43:33اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. هذا هو الترجيع. وهل هو ثابت؟ الجواب نعم. واين ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث ابي محذورة قال القى علي النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بنفسه. فقال تقول الله اكبر الله اكبر
43:53الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم ثم تعود فتقول اشهد ان لا اله الا الله مرتين. اشهد ان محمدا رسول الله مرتين. حي على الصلاة مرتين. حي على الفلاح مرتين
44:13الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. وهذا رواه الامام مسلم في صحيحه. لكن ذكر التكبير في اوله مرتين ورواه اصحاب السنن فذكروه مربعا ورواية التربيع زيادة من ثقة والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف
44:33الثقات زيادة الثقة مقبولة فهي زيادة فهي زيادة بيانية فيها زيادة بيانية. واما اذان بلال فهو الاذان معروف عندنا في البلاد السعودية فان قلت واي الاذانين نرجح؟ اقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح ان
44:57اليهما سنة ان كلا الاذانين سنة ايها الاخوان. ولا ينبغي ان نرجح بينهما بل نقول هما داخلان تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة من السنة فعلها على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. فيؤذن باذان بلال
45:21وباذان ابي محذور تارة او يؤذن باذان بلال في مصر ويؤذن باذان ابي محذورة في مصر اخر او نحو ذلك. المهم لا يجوز لنا ان نهمل شيئا من السنة حتى تكون غريبة
45:39فان قلت اولم يكن بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن باذانه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفر وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وبلال هو مؤذن المسجد النبوي
45:54فيقول نعم ولكن هذا لا يجعلنا نفضل اذانه على اذان ابي محذورة او يجعلنا نهمل صفة صفة ثابتة بالادلة الصحيحة فاذا نؤذن بهذا تارة وبهذا تارة. طيب واما الاقامة فهي ايضا اقامتان
46:15اقامة ابي محذورة واقامة بلال. اما اقامة بلال فهي فرادى. في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال الا امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة فاقامة بلال فرادى. واما اقامة اذان ابي محذورة فهي بعينها اذان بلال مع زيادة
46:40ما هما؟ قد قامت الصلاة واما اعدادهما فهي كما يلي. اما اذان ابي محذورة فهو تسع عشرة جملة ولا لا تسع عشرة جملة يعني زاد على اذان بلال بكم؟ باربع جمل. لان اذان بلال
47:05ها خمسة عشرة جملة خمس عشرة جملة واما اقامة ابي محذورة فهي سبع عشرة جملة فهي سبع عشرة جملة. لانها عين اذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين طيب واما اقامة بلال فهي احدى عشرة جملة
47:32احدى عشرة جملة وليس بين الاذانين تعارف ولا بين الاقامتين تعارظ. فالسنة لمن اذن باذان بلال ان يقيم باقامته والسنة لمن اذن باذان ابي محذورة ان يقيم باقامته. لكن لكن من اذن باذان بلال واقام باقامة ابي محذورة
47:56هذا خلاف السنة من اذن باذان ابي محذورة واقام اقامة بلال هذا خلاف السنة. لان بلالا كان يؤذن باذانه ويقيم باقامته. فاقامته مرتبطة باذانه. وكان محظورة يؤذن باذانه ويقيم باقامته فاقامته مرتبطة بصفة اذانه. فاذا لا تعارض بين هذين بين هاتين الصفتين
48:25البتة بل نؤذن ونقيم بهذا تارة ونؤذن ونقيم على الوجه الثاني تارة مسألة مسألة لو سألنا سائل وقال ما حكم التثويب في اذان الفجر؟ ما حكم التثويب في اذان الفجر
48:47والمراد بالتثويب في اذان الفجر اي قول الصلاة خير من النوم. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله والقول الصحيح سنيته. والقول الصحيح السنيته. لان النبي صلى الله عليه
49:07سلم علمه ابا محذورة لان النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابا محذورة واقر بلالا عليه واقر بلالا عليه فهي ثابتة في السنة الصحيحة ان المؤذن في اذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم. فان قلت وفي اي اذان يقولها
49:30اقول في هذا خلاف بين اهل العلم لان للفجر اذانين اذانا اول واذانا ثاني ففي اي اذان يقولون؟ والاقرب عندي والله تعالى اعلم انها تقال في الاذان الاول لا الثاني. انها تقال في الاذان الاول لا الثاني
49:50واكثر الناس في هذا الزمان يعملون على انها بما تقال في ايش في الاذان الثاني. ولكن الاقرب حسب ما صحت به النصوص انها تقال في الاذان الاول. لقول النبي صلى الله عليه
50:04وسلم لابي محذورة فاذا كان الاول من الصبح فقل الصلاة خير من النوم حديث صحيح. ولكن بعض اهل العلم قال الاول ها هو اول باعتبار الاقامة، لان الاقامة اذان ايضا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين
50:24صلاة. فقوله فاذا كان في الاول من الصبح يعني في الاذان. لان لان الاقامة اذان ثان ولا يقصد به فاذا كان الاول يعني اول الاذانين انتم معي في هذا؟ فهم يجيبون والمسألة خلافية واختار كونها في الاذان الاول. الامام
50:47المحدث الالباني رحمه الله تعالى وجمع من المحدثين هذا هو الاقرب ان شاء الله. مسألة ما حكم التثويب في غير اذان الفجر ولماذا؟ اجيبوا انتم. ما حكم التثويب في غير اذان
51:04تجري ولماذا؟ الجواب نعم لا ليس من السنة وانما التثويب خاص باذان الفجر فقط. فليس ثمة تثويب لا في اذان الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. وقد حصل انه ثوب بعض المؤذنين. في اذان الظهر وكان ابن عمر موجودا. فقال لنافع قم
51:33بناء يعني خرجوا من المسجد وقال اخرجتنا البدعة. فهي بدعة. واني لاعجب من بعض من الى العلم قال اذا اذا قلب الناس نومهم في النهار فلا بأس من قول ان نقول الصلاة خير من النوم حتى في اذان الظهر لان الناس خلاص بدأوا
51:53يسهرون في الليل ما يحتاجون لها الكلمة وانما بدأوا ينامون في النهار. وهذا رأي في مقابلة النص واجتهاد في مورد الدليل. وهو باطل وقياس فاسد ولا ينبغي قوله لان صفة العبادة توقيفية على النصوص ولا مدخل للاراء ولا للاجتهادات ولا للاستحسانات والعقول
52:16في تشريع شيء منها فاذا لا يجوز ولا يشرع للانسان ان يثوب في غير اذان في غير اذان الفجر خاصة. مسألة ما حكم قول في ما حكم قول حي على خير العمل في الاذان
52:38حي على خير العمل في الاذان. نقول لقد تقرر في القواعد ان صفة الاذان توقيفية. وان مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا وان الاحكام الشرعية القواعد اللي قررناها كلها سابقة تنص هذه القواعد وتؤكد على ان هذه الالفاظ من جملة الفاظ اهل البدع هذا لفظ بدعي لا يصح الحاقه بالاذان
53:03لماذا لعدم وجود الدليل الدال على مشروعيته؟ فان الاذان كان يرفع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خمس مرات في اليوم والليلة ولم ولم يعرف عن احد من من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك او قال ذلك او ان النبي اشار له بان يقول ذلك
53:23او اقر على قوله كل ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما الذين يستدلون على مشروعيتها يذلون عليها باحاديث موضوعة او ضعيفة شديدة الضعف. وامثل ما استدلوا به هو ما في آآ الصحيح من قول ابن عمر
53:43لما قيل له اتصلي وراء نجدة الحرور؟ كيف تصلي وراء هذا الخارجي؟ في الموسم. في الموسم كان نجدة يصلي موسم وابن الزبير يصلي موسما. فكان ابن عمر يصلي وراء الاثنين كلهم. فقيل له كيف تصلي وراء نجدها الحروري؟ قال ان قالوا حي على قتل النفوس قلنا لا
54:05وان قالوا حي على خير العمل قلنا اجبناه حي على خير العمل اجبنا. قالوا هذا ابن عمر يقول ان قالوا حي على خير العمل. كيف الجواب؟ الجواب عن ذلك ان ابن عمر لم لا يريد
54:22حكاية صفة الاذان وانما يميز بين الندائين. فاذا نادونا لباطل لم نجبهم واذا نادونا بحق اجبناهم هذا هو مقصوده. فاذا قالوا حي على قتل النفوس لم نجبهم. لانه نداء الى باطل. واذا قالوا حي على خير العمل اجبناهم لانه نداء
54:44لانه نداء بحق. فاذا لا يقصد ابن عمر حكاية حكاية الفاظ الاذان. حكاية الفاظ حكاية قاضي الاذان فلابد من التنبيه لذلك. مسألة ما حكم ما يقوله الرافضة في اذانهم اشهد ان عليا ولي الله
55:09الجواب هذه ننظر لها باعتبارين باعتبار صدقها في اصلها وباعتبار الصاقها بالاذان اما باعتبار اصلها في ذاتها فلا جرم ان عليا رضي الله عنه من سادات اولياء الله عز وجل
55:26ويدخل دخولا اوليا في قول الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاصل صدق هذه الكلمة لا نناقش نحن معاشر اهل السنة والجماعة لا نناقش في ان عليا من اولياء الله عز وجل. لكن هل صدقها في اصلها
55:46مشروعيتها باصلها تستلزم ادخالها في الاذان؟ الجواب لا. فنحن ننكر الوصف للاصل لان المتقرر ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزموا مشروعيته لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فلينتبه لذلك لابد ان ان نفرق بين الامرين
56:05لابد ان نفرق بين الامر. فاذا قولها في الاذان من البدع باعتبار الوصف باعتبار الوصف. فهي بدعة وصفية اضافية. من قالها فانه قد فعل بدعة. ولان الفاظ الاذان توقيفية على النصوص. ولا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من
56:25الصحابة ولا عن احد من السلف الصالح انه شرع انه اذن في انه اذن فيها او شرعها. اي ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل احد من سلف الامة وائمتها. ولا من فعل احد من سلف الامة وائمتها
56:44مسألة ما حكم قراءة شيء من القرآن قبل الاذان كقراءة اخر اية من ايات سورة الاسراء وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله اكبر. الله اكبر
57:16ما حكم قراءتها؟ الجواب ننظر الى هذا الفعل من باعتبارين ولا الاجماع؟ باعتبار الاصل وباعتبار الوصف. اما باعتبار الاصل فهي اية من كتاب الله عز وجل واما باعتبار الوصف فهو ممنوع. لان الفاظ الاذان توقيفية ولان المتقرر انه لا يجوز
57:39داء الاذان ولا وصله بما ليس منه لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس منه. وتلك الاية ليست من جملة الفاظ الاذان المشروعة. هي اية وقراءة قرآن ولا نناقش فيها
57:52باعتبار الاصل لكننا نناقش باعتبار الوصف وليس كل شيء شرع باصله يكون لزاما يشرع بوصفه يشرع بوصفه مسألة ما حكم ما يسمى بنداء الامراء؟ ما حكم ما يسمى بنداء الامراء؟ او ما يسمى
58:18التنويه بالصلاة والمراد بنداء الامراء انه جرت عادة كثير من المؤذنين في بعض عصور الاسلام انه اذا فرغ المؤذن نادى باعلى صوته الصلاة الصلاة يا امير المؤمنين. الصلاة الصلاة يا امير المؤمنين
58:36ما حكم هذا النداء بعد الاذان بعد الاذان موصولا به والمؤذن لا يزال في مكانه ولم يذهب للامير في مكانه او التنويه بالصلاة ان يقول المؤذن بعد الصلاة الا فصلوا رحمكم الله الا فصلوا رحمكم الله في في المقرفون
58:59ما حكم هذا؟ الجواب هذا من البدع التي لا تجوز لماذا؟ لانها اذا قيلت موصولة بالاذان فيخشى ان يعتقد معتقد انها من جملة ها انها من جملة الفاظه المشروعة والمتقرر عندنا انه لا يجوز ابتداء الاذان ولا وصله بما ليس بما ليس منه
59:26بما ليس منه بما ليس منه ومن باب سد ذريعة الحاق الاذان اي ان يلحق بالاذان ما ليس منه من الاقوال او او الاعمال. ولذلك ايها الاخوان نهى النبي صلى الله عليه
59:42وسلم ان نتقدم رمضان بصوم يوم او يومين. ليه؟ حتى لا يبتدأ الشهر بما ليس منه. وحرمت علينا الشريعة صوم يوم العيد. لماذا حتى لا يلحق بالعبادة ما ليس منها. فالعبادة محفوظة الابتداء ومحفوظة الانتهاء فلا لا تبتدأها بشيء ليس منها موصولا بها
1:00:02ولا تختمها بشيء ليس منها موصولا بها. لكن لو وقف المؤذن وانتهى ونزل عن مكان اذانه ثم خرج الى بيوت الامراء ونادى الصلاة الصلاة او مشى في الاسواق وقال الصلاة الصلاة هذا من الامر بالمعروف
1:00:18هذا لا شأن لنا به. لكن ان يقولها عقب فراغه من الاذان مباشرة فان هذا من البدع التي لم تعرف عن سلف الامة وائمتها وانما هو شيء فعل واستحسن واقر
1:00:33والا فلا دليل عليه مسألة ما حكم البسملة والاستعاذة قبل الاذان؟ ما حكم البسملة والاستعاذة قبل الاذان؟ فان بعض المؤذنين قوي وبسمنت قبل ان يبدأ في اذانه فما حكمه؟ نقول ليس هذا من السنة. ليس هذا من السنة. فليس
1:01:01ليس هناك دليل يدل على ان من مشروعات الاذان اي ان يستعيبه او يبسمل. ومشروعات الاذان والاقامة ايجابا واستحبابا توقيفية. ولا يجوز وصل الاذان ابتداء او انتهاء بما ليس بما ليس منه. قواعد واضحة ولا
1:01:21يحتاج لها كبير كبير فهم ولا تكلف. واضحة. لكن ان قيلت احيانا ليس على وجه الديمومة والاستمرار. فبعض اهل العلم اجازه وسوغه لا معتقدا مشروعيتها بعينها في هذا الوقت لكنه قالها هكذا من غير اعتقاد لمشروعية فضيلة خاصة
1:01:43ليس على وجه الديمومة والاستمرار فقال بعض اهل العلم لا بأس بها. لا بأس بها والترك افضل وبناء عليه فما تسمعونه من استعاذة بعظ المؤذنين والاستمرار على ذلك. او البسملة هذا كله من خلاف مما هو خلاف السنة مما هو خلاف
1:02:03والسنة مسألة ما حكم قول اشهد ان سيدنا محمدا رسول الله او اشهد ان حبيبنا محمدا رسول الله. وهي تقال ترى تقال في بعض البلاد ننظر الجواب ننظر الى هذا باعتبارين. باعتبار الاصل وباعتبار الوصف. اما باعتبار الاصل فلا جرم انه حبيبنا
1:02:34ولا جرم انه سيدنا ولا لا ولكن باعتبار الوصف انقرها ام نمنعها اجيبوا يا اخوان طيروا النوم عنكم. نمنعها لم؟ لان مشروعات الاذان والايجابا واستحبابا توقيفيا. ولان الفاظ الاذان على التوقيف فلا يجوز ان نزيد فيه ما ليس منه
1:02:55وقد كان المؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشهد ان محمدا رسول الله ويأمره النبي بذلك ويقره على ذلك ولم بين له ان من المشروع ان تزيد سيدنا او حبيبنا. فلو كانت من جملة المشروع المستحب لبينه لانه وقت الحاجة
1:03:15والمتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز هذه القواعد تثبت الحق تثبت الحق وتنفي الباطل. مسألة ما حكم الديمومة على الاستمرار على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاذان
1:03:36قبل الاذان ابي منكم واحد يجاوب خالد جاوب ها لا تشرع ما ودك تفصل شوي واصلا نقول اما باعتبار اصلها فلا جرم ان من المشروع ها ان يصلي المسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم
1:04:00هذا مشروع باعتبار الاصل. لكن اعتقاد فضيلة الصلاة والسلام قبل الاذان خاصة هذا هو الممنوع. فهي مما يشرع ويمنع وتمنع بوصفها والمتقرر ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته لا تستلزم مشروعيته بوصفه. مسألة ما حكم الاناشيد والاذكار التي تقال في بعض البلاد قبل الاذان؟ تقال في بعض
1:04:28البلاد قبل الاذان الجواب طبعا لا سيما قبل اذان الفجر. لا سيما قبل اذان الفجر. والتي يسميها البعض ترانيم الصباح او اذكار الصباح او نحو هذه التسميات وهذا ايها الاخوان لا جرم انه لا دليل عليه. فلم يكن بلال ولا احد من المؤذني النبي صلى الله عليه
1:04:54وسلم يفعل شيئا من ذلك. والمتقرر عندنا ان كل احداث في الدين فهو رد. وان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها ادلة الصحيحة الصريحة وان كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فان المشروع
1:05:16تركه وان الاصل في صفة الاذان التوقيف. وانه لا يجوز ان يوصل الاذان لا ابتداء ولا انتهاء بما ليس بما ليس منه فلا جرم ان هذه الاناشيد من جملة البدع والترنمات المحدثة
1:05:33مسألة ما حكم الالتفات يمينا وشمالا في الاذان ما حكمه؟ الالتفات يمينا وشمالا في الاذان. اقول هنا بدعة وسنة. هنا وسنة. اما البدعة فما يفعله بعض المؤذنين من الالتفات في كل لفظة من من لفظات من
1:06:02الفاظ الاذان. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يلتفت يمينا وشمالا في كل الفاظ الاذان فلا جرم ان هذا الالتفات من المحدثات ومن البدع فيلتفت يمينا وشمالا من حين ما يبدأ في الاذان. منها هنا وها هنا. وهذا من البدع. واما الالتفات السني
1:06:25فهو ان يلتفت المؤذن في الحيعلتين فقط فيلتفت يمينا وشمالا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه قال ورأيت وجعلت اتتبع بلالا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حيا
1:06:44حي على الفلاح والاقرب عندي والله اعلم ان يقول حي على الصلاة يمينا ثم يلتفت شمالا ويقول حي على الصلاة لا تقول اللفظتين في جهة اليمين كما هو حاصل من كثير من المؤذنين وقال به بعض اهل العلم. ولكن الاقرب ان شاء الله ان نعطي كل جهة من الجهات يمينا
1:07:07ايمانا حظها من الندائين جميعا. من من النداء للصلاة ومن النداء للفلاح. فنجعل يمينا حي على الصلاة اخذوا حظهم. طيب الحظ الثاني الجانب الثاني حي على الصلاة طيب والجانب الايمن؟ حي على الفلاح. والجانب الثاني حي على الفلاح. فنعطي كل جهة من الجهات حقها والدليل يحتمل القولين جميعا لكن هذا
1:07:30والاقرب ان شاء الله تعالى هذا هو الاقرب ان شاء الله. مسألة ما حكم الاذان في صلاة الاستسقاء والعيدين ما حكم الاذان في صلاة الاستسقاء والعيدين الجواب هذا لا اصل له. بل هو من البدع المحدثة التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. فان صلاة العيدين كان
1:07:57قد تقام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يؤذن لها ولم يكن يؤذن لها. بل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا للامة انه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين غير مرة
1:08:14ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة كما في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه والخير لا يكون الا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا الاذان لهما من البدع. مسألة ما حكم الاذان او الاقامة في قبر الميت
1:08:35وهذا ترى ليس ليس انتاجا استنتاجا من العقول. هذا واقع وحاصل. ما حكم الاذان والاقامة في قبر الميت؟ الجواب هذا من البدع ولا شك في بدعيته. لانه فعل ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد
1:08:55قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمتقرر ان مشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا فلا يجوز للانسان ان يعتقد فضيلة الاذان في موضع الا وعليه الا وعليه دليل
1:09:15الا وعليه دليل. والاصل في العبادات التوقيف على الادلة. مسألة احدثها قراء القرآن. الرقية الشرعية. وهي الاذان في اذن المصروع الاذان في اذن المصروع. ما حكم الاذان في اذن المصروع؟ اقول هذا لا اصل له في السنة الصحيحة
1:09:41لا اصل له في السنة الصحيحة. ليس من المشروع ان يؤذن في اذن المصروع. وان قيل قيل لنا اوليس الاذان مطردة للشيطان؟ فنقول نعم ولكن ليس كل اذان وانما هو النداء للصلاة. لقول النبي
1:10:01صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاة او بالصلاة ادبر الشيطان وله ضراط. ولان الاصل في الرقية ان مبناها على التوقيف لانها علاج روحي والاتصال بين الداء والدواء اتصال الروح. فاذا لا لا ينبغي لنا ان نفتح
1:10:21باب الرقية على مصراعيه او على باب التجارب. فلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ ورق ورقى اصحابه ولا نعلم عن احد منهم انه كان يؤذن في اذن المصروع وفعل بعض السلف
1:10:39بعض السلف بعض السلف او فعل بعض العلماء ليس دليلا ليس دليلا على مشروعيته. مسألة وهي بدعة جديدة ما حكم الاكتفاء بالاذان المسجل والذي ينادي به كثير من الطوائف في هذا الزمان او او من البلاد في هذا الزمان. يقول لابد ان يتفق المؤذنون في البلد الواحد على اذان واحد
1:11:03واحد فاحدثوا هذه البدعة وقالوا الاذان المسجل اذان مسجل يذاع في جميع ها قنوات المسجد فيرتفع الاذان بصوت واحد يكون مسجلا. ما حكم ذلك ايها الاخوان ها هذا امر من البدع والمحدثات ولا جرم في ذلك. ولا نناقش في ذلك فهو بدعة محدثة في الدين
1:11:29وفي شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالاذان من اكبر العبادات ومن اعظم شعائر الدين الظاهرة. وقد قرر الفقهاء انه ويقاتل اهل بلد تركوهما فلا ينبغي الاستهانة والتهوين من شأن هذه الشعيرة حتى يتولاها مسجل. ولان الاذان
1:11:49عبادة ومن شروط العبادات النية والمسجل هل ينويك اجيبوا يا اخوان المسجل هل له نية؟ الجواب ليس له نية. فاذا الة التسجيل لا يمكن ابدا ان يرضى العلماء وان تقوم بما بدور المؤذن
1:12:04لا يمكن ابدا ان تقوم بدور المؤذن. لانها ليست عاقلة اصلا وليست بمكلفة. ولا توصف لا باسلام ولا بكفر ولا يتصور ان يصاحب الاذان فيها نية والمتقرر ايها الاخوان ان العبادات لا تصح الا بالنيات. فبما انها الة لا عقل لها ولا تكليف عليها ولا نية لها. فلا يجوز حينئذ
1:12:28ان تقوم بدور المؤذن في اداء هذه الشعيرة العظيمة في اداء هذه الشعيرة العظيمة. فان قلت طيب وكيف الحل في تفاوت المؤذنين؟ نقول الحل بالتوجيه والموعظة والتربية الحل بالتوجيه والموعظة والتربية نحن لا نعالج الخطأ
1:12:45بالخطأ ولا نغسل آآ البول بالبول يعني انت الان تريد ان تعالج الخطأ بتقرير هذه البدعة ولذلك لا يجوز لولاة الامر ولا للعلما ان يوافقوا على هذا الامر. فالاكتفاء بالة التسجيل مخالف لما عليه المسلمين سلفا
1:13:03سلفا عن خلف عفوا خلفا عن سلف فاذا لا يجوز لنا ان نقبلها. ومن ذلك ايضا ومن المسائل على هذه آآ على هذه القواعد ما حكم قول ما حكم الترديد وراء المؤذن؟ ما حكم الترديد وراء المؤذن
1:13:28الجواب اجمع العلماء على مشروعية الترديد وراء المؤذن. فان قلت وما دليل هذه المشروعية اقول دليل هذه المشروعية ما رواه الامام البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه
1:13:48عليه وسلم من قال حين يسمع النداء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفظيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال
1:14:08قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة فانها منزلة في الجنة. لا تنبغي الا
1:14:26من عباد الله وارجو ان اكون انا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد مرفوعا. اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فاذا الترديد والذكر عقيب الترديد كلها من الامور المشروعة
1:14:43فان قلت وما صفة هذا الترديد؟ اقول الترديد هو ان يقول المردد خلف المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين يحوقل سوى الحي على ثيمة فيحوقل. والدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه. قال
1:15:03قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر فذكر سائر الفاظ الاذان يرددها الا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا
1:15:23فضله ايش؟ هذا فضله ان ان من قالها من قلبه دخل ان من قالها من قلبه دخل الجنة. طيب ما حكم ما يقوله بعض اهل العلم بعض الناس بعض العامة اذا سمع المؤذن قال مرحبا بالقائلين عدلا. مرحبا بالقائلين عدلا
1:15:42او يقول اهلا وسهلا بذكر الله اهلا وسهلا بذكر الله من فرحه بالاذان ما حكم هذا؟ نقول هذا اذا اعتقد فضيلته واستحبابه بعينه فلا جرم انه من جملة من جملة ماذا؟ من جملة البدع الممنوعة والمحدثات الموضوعة. لانه لم يكن ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا دليل عليه
1:16:06في اعتقاده فضيلة خاصة له في هذا الموضع او اعتقاد استحبابه مما يحتاج الى دليل ولا دليل لان الاحكام الشرعية تفتقر في اوتي للادلة الصحيحة الصريحة ولان الفاظ الاذان توقيفية وكذلك الفاظ الترديد وراء الاذان مبناها على التوقيف مبناها على التوقيف
1:16:27ما ادري يا اخوان فاهميني ولا ما فهمتوني طيب هذا كله واضح ان شاء الله مسألة لقد انكر بعض اهل العلم زيادة الاذان الاول في عهد عثمان رضي الله عنه. وقال انه زيادة لم تكن في عهد النبي
1:16:47صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر ولا في عهد عمر رضي الله عنهم وارضاهم وانما زادها عثمان ففي صحيح الامام البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال كان الاذان الاول في في الجمعة حين يقعد النبي صلى الله او قال
1:17:09فحين يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي عهد ابي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. الثالث يعني هو الاول في ترتيبنا. الاذان اول
1:17:22واذان ثاني واقامة اذا صارت ثلاث اذانات. اذانان واقامة والاقامة تسمى اذانا كيف نجيب عن هذا؟ نجيب عن هذا بجوابين. الجواب الاول ان عثمان له سنة متبعة قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها
1:17:52النواجز فقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين وعثمان رضي الله تعالى عنه من جملة هؤلاء الخلفاء من جملة هؤلاء الخلفاء. فاذا لهم له سنة متبعة
1:18:10له سنة متبعة. والجواب الثاني الاجماع فقد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الاقرار على اقرار عثمان بعد زيادته وعدم الانكار عليه. وعدم الانكار عليه ولا يزال المسلمون بعد عهده يؤذنون
1:18:31هذا الاذان خالفا عن سالف. فاذا نحن نقره بهذين الامرين بان لعثمان سنة متبعة بان لعثمان سنة متبعة الاجماع الواقع مسألة ما حكم اذان المحدث؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح صحته
1:18:59صحة اذانه ولكنه خلاف الاكمل. فالاكمل الا يؤذن الانسان الا على طهارة تامة. ولكن لو اذن محدثا سواء حدثا اصغر او اكبر فانه لا حرج عليه ان شاء الله. لا حرج عليه ان شاء الله واذانه صحيح. واما حديث ولا يؤذن
1:19:19الا متوضأ فانه حديث ضعيف اما حديث ولا فلا يؤذن ولا يؤذن الا متوضأ فانه حديث ضعيف مسألة اعلم رحمك الله تعالى ان العلماء قد اتفقوا على استحباب ان يكون المؤذن
1:19:39اجى المسجد حال الاذان. هذا باجماع العلما استحب العلماء رحمهم الله تعالى ان يكون المؤذن خارج المسجد حال الاذان. ولا وقد اختلفوا في حكم الاذان في المسجد يعني شف كيف اختلفوا في حكم الاذان في المسجد. والراجح انه لا حرج فيه ان شاء الله تعالى
1:20:05لا سيما في هذه الازمنة التي يسر الله تعالى فيها هذه المكبرات الصوتية. فقد تحقق منها المقصود الشرعي في الاذان خارج المسجد ولله الحمد. فان الاذان خارج المسجد انما يشرع او انما شرع ليكون ابلغ في الاعلام
1:20:25واسمع لمن حول المسجد ولمن في البلد وهذه المكبرات تحقق هذا المقصود. ومن قال بغير هذا افله ما قال والمسألة اجتهادية ولكن الذي ننكره ان ان تجعل هذه المسألة من مسائل الولاء والبراء والوصف بالبدعة او السنة لان المسألة اجتهادية
1:20:48القولين محتمل فاذا السنة ان يؤذن خارج المسجد ولكن الاذان داخل المسجد في هذه الازمنة ها لا حرج فيه لتحقق العلة وهي اسماع الناس بهذه المكبرات الصوتية مسألة ما حكم القيام حال الاذان؟ وما حكم اذان الجالس؟ اقول لقد اجمع العلماء ان من
1:21:17للمؤذن ان يكون قائما. ان يكون قائما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة ولانه ولان في الرؤية التي رآها عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال ثم قام على كذا وكذا فاذن
1:21:39يعني الملك الذي رآه الرجل الذي رأى في الرؤيا قال فقام على كذا وكذا ثم اذن ولانا الاذان حال قائما ابلغ في الاعلام وابلغ في رفع الصوت. فالانسان في حال جلوسه
1:21:57يكون صوته كحال صوته في حال قيامه. في حال قيامه. فاذا هذا هو السنة المتبعة. لكن ما ما الحكم لو اذن جالسا اقول ان كان جلوسه لغير عذر فاقل احواله الكراهة. لانه خلاف السنة. ان كان اذانه جالسا
1:22:17ان كان اذانه جالسا لا حاجة له ولا عذر له فيه فاقل احواله انه فعل مكروها واما اذا كان لعذر فلا حرج عليه واذانه في كلا الحالتين واذانه في كلا الحالتين صحيح
1:22:34واذانه في كلا الحالتين صحيح مسألة واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على جواز الاذان حال الركوب في السفر واتفق العلماء على جواز الاذان راكبا على الدابة حال السفر. فهذا اذان صحيح ولا حرج
1:22:56ولا حرج فيه. بل والقول الصحيح صحة الاذان من الماشي. والقول الصحيح ايضا صحة اذان الماشي واقامته لا سيما اذا كان لحاجة لا سيما اذا كان لحاجة مسألة ما حكم وضع الاصبعين في الاذنين حال الاذان؟ طولنا عليكم انا في الاذان
1:23:26لكن ان شاء الله خير. ما حكم وضع الاصابع في الاذان في الاذنين حال الاذان؟ الجواب وضعهما سنة لقول لقول لقول لحديث ابي جحيفة قال واصبعاه في اذنيه. وهو يحكي اذان بلال. قال واصبعاه في اذنيه
1:23:45وعلى حسب التجربة ان وضع المؤذن اصبعيه في اذنيه ارفع لصوته ارفع لصوته وابلغ في للاخرين هذه جمل من المسائل المتعلقة بباب الاذان تأصيلا تأصيلا وتفريعا تأصيلا وتفريعا ثم ننتقل بعدها الى باب اخر من ابواب كتاب الصلاة وهو باب المواقيت. في احد عنده في الاذان شيء
1:24:22في احد عنده في الاذان شيء؟ نعم يا نعم يا ما فهمت لكن لكن ما يتعارض مع تطبيق السنة. مثل لو حطينا ميكروفونات من برا المسجد او سحب المؤذن الميكروفون واذن برا المسجد فيتحقق الامران انه
1:24:57ابلغوا في الاعلام وانه خارج المسجد. فما في تعارض بينهن فهنا يضع اصبعيه ها فيكون اعلى لصوته مع تحقيق الاذان في الميكروفون فما في تعاون حتى نقول والله نترك السنة مثل
1:25:11الالتفات يمينا وشمالا ولا لا يا جماعة؟ مثل التفات يمينا وشمال يجوز يصلح ان الانسان يقول حي على الصلاة الحمدلله التفت ولم يبعد فما عن المكرفون حي على ما يجي واحد يقول طيب ابى ابعد فمي عن الميكروفون وانت معاندي. حي على الصلاة راح ما عاد ما عاد تحقق الاله. وراك
1:25:36كذا فلذلك انا اقول يتحقق الامران الحمد لله يتحقق الاسماع بهالاجهزة الطيبة ويتحقق ماذا؟ فعل السنة ما في تعارض فيضع فيضع اصبعيه في اذنيه تطبيقا للسنة ويكون ارفع لصوته في هالميكروفونات
1:25:53ما فيها ان شاء الله السنة ما تترك نعم يا خالد لا حرج عليه اذانه صحيح هذا مو صحيح لان لان الالتفات ليس من شروط صحة الاذان وانما هي من صفات من الصفات الكمالية في الاذان. فلو انه
1:26:13اذن ولم يلتفت فانه لا حرج عليه. لكن عندي مسألة انا اريد ان اسألكم فيها. ما حكم الترديد خلف المقيم سنة على اجتهاد ولا على سماع فتوى اه انا اقول هذا هذا من من الاشياء المشهورة بين الناس مع انه لا دليل عليها في السنة صريح
1:26:38انما اصلح ما نقل في ذلك حديث محمد ابن ثابت العبدي عن شهر ابن حوشب عن رجل من اهل الشام في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اقامها الله وادامها. انه ثبت عن النبي انه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ردد وراء المقيم
1:27:01ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. لوجود رجل مجهول في والجهالة سبب لرد الرواية واما تسميتها اذانا في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاة فانها اقتران في اللغة
1:27:17مثل العمرين القمرين الابوين يعني مثلا لو قلت للاب والام الابوين هل هذا دليل على ان الام تشارك الاب في الاحكام الشرعية الجواب لا. فلكل احكامه فكذلك اذا قلت بين كل الاذانان فالاقامة اذان باعتبار الاصل اللغوي لكنها ليست اذانا باعتبار اقترانها بالاذان في
1:27:40الاحكام الشرعية بدليل ان المشروع في الاذان الترسل والمشروع في الاقامة الحذر. المشروع في الاذان ان يلتفت يمينا وشمالا في الحي على ولا لا؟ هل نقول بهذا في الاقامة؟ هل يفعلها المقيم؟ الجواب لا. فاذا كانت اذانا فلا بد ان تنطلق احكام الاذان جميعه
1:28:00وهل الاقامة ولكنهم لا يقولون بذلك بشيء من ذلك الا في مسألة الترديد فقط. ولذلك ليس هناك دليل صريح صحيح. يجمع بين الامرين بين صفة الصراحة. وصفة الصحة في الترديد خلف المؤذن. اه عفوا في الترديد خلف المقيم. ليس هناك دليل. وانتم تعرفون ان اقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها
1:28:28يحتج لها لا يحتج بها وهي مسألة اجتهادية. لكن صفات الاذان توقيفي ومشروعات الاذان ايجابا واستحبابا توقيفيا فلابد ان يأتينا مدعي شيء من الاستحباب ان يأتينا بدليل يجمع صفتين ان يكون دليلا صحيحا وصريحا في الدلالة. وادلتهم اما صحيحة
1:28:50ولكنها ليست بصريحة كقولهم بين كل اذانين صلاة واما صريحة ولكنها ليست بصحيحة كحديث محمد بن ثابت العبدي عند ابي داود ومنفرد به. ولكنه حديث ضعيف بل الذين يستدلون به
1:29:06يضعفون قولنا في في الصلاة خير من النوم في قوله قد قامت الصلاة يقولون اقامها الله وادامها يقولون هذا لم يثبت به نص. ويستدلون بهذا النص على مشروعية الترديد خلف
1:29:20مؤذن وهذا تناقض لذلك القول الصحيح والله تعالى اعلى واعلم ان الترديد خلف المؤذن خلف المقيم ليس من السنة فان قلت وهل يوصف بانه بدعة؟ فاقول لا معاذ الله. لا نقول انه بدعة لشدة الخلاف فيه. لشدة الخلاف الدائري فيه. فلا ينبغي للانسان ان يصف
1:29:42فالمخالفة في مثل هذه المسألة الخلافية التي يصوغ فيها الخلاف ولكل ادلته والدليل المحتمل ان يصف الطرف الاخر بانه مبتدع لأ وانما نقول هذا خلاف السنة ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. مع مع الادب في الالفاظ
1:30:01وانا الى هالساعة والله. اتمنى ان يأتيني احد بدليل يدل على مشروعية الترديد خلف المقيم ما كثرة من يطبقه في هذا الزمان؟ طبعا استدلالا بفتوى الشيخ عبد العزيز واستدلالا بفتوى الشيخ الالباني وجمع من اهل العلم وهم على روسنا ترى وهم على روسنا لكن الدليل
1:30:18هو الفيصل. الدليل هو الفيصل بعض الناس يقول هل انت افهم منهم؟ هل انت اذا وصلوا للجدال الى هذه الدرجة ها خلاص اسحب نفسك واتوكل على الله نعم يا خالد
1:30:33فيه الجواب القاعدة عندنا انه لا يبني احد على عبادة احد لا يبني احد على عبادة احد الا بدليل الا بدليل. فاذا اذن المؤذن بعض الاذان ثم حصلت له علة
1:30:57فانه اذا اذا اذن عنه اخر فليست المسألة مسألة استخلاف بحيث يبدأ من حيث وقف لا. وانما يبتدأ من جديد وانما قال العلماء في الامامة انه يصح فيها الاستخلاف. قالوا لم؟
1:31:13قالوا لان المستخلف بدأ في الصلاة اصلا فهو بادي في الصلاة. وهذا الرجل لم يبدأ معه في الاذان فحين اذ لا يبني احد على اذان احد نام يا نعم يا خالد. او هيثم
1:31:27واحد منكم ها ايش ما سمعتك يقول العلماء رحمهم الله تعالى ان المشروع في الاذان الترسل لانه اعلام للبعيدين. لانه اعلام للبعيدين فيترسب المؤذن في اذانه حتى يكون ابلغ في الاعلام. واما الاقامة واما الاقامة فانها اعلام للحاضرين اللي في المسجد فهم
1:31:58حضروا ويستمعون يشرع فيها في هذه الحالة الحذر. واما الدليل الشرعي المرفوع ما ادري والله. لكنها تعليل قلناها كتبناها يا شيخ كيف ما فهمت فرض كفاية اذا قام به احد من اهل البلد خلاص كفى
1:32:23ايه طيب ما يجب عليه ما ان يؤذن. وتعرف فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو الذي ايش ؟ اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن باق واذا اهمله الكل اثموا جميع. فاذا كان هناك طائفة في البادية فيعني لا يسمعون اذانا قريبا عندهم فيجب عليهم ان يقيموا من يؤذن ويقيموا. هذا واجب
1:32:52كلها كلها فرض كفاية يا شيخ عبد الله ترى والله انك ترفعون اصابعكم ولا ما ادري عن الترتيب. فلا احد يزعل عليه يقول انه رافع من اول ما سألني ها
1:33:06هيثم معلش اسف ها هيثم قبلك بمراحل هيثم رافع ايده من يوم بداية عقب الفجر على طول. هم والله يا شيخ اه انت تقصد الامام الالباني رحمه الله ها؟ لا الامام الالباني رحمه الله يقول الان لا ينبغي ان يؤذن بهذا الاذان. ولكن انا اقول الاجماع كافي. لا يزال عليه عمل المسلمين في عصر الصحابة
1:33:45القرون الاولى لا اصبر معليش معليش ايه لا ما يصلح هذا ولا يسوي مشروع لا يكتفى باذان مسجد عن مسجد لابد في هذا المسجد ان يؤذن فيه. لابد في هذا حتى لا تعطل تلك المساجد عن هذه عن اقامتها
1:34:17هذه الشعيرة. نعم يكتفى يكتفى بأذان يكتفى بأذان واحد. في العلم بدخول الوقت. لكن في الجماعة الواحدة لا يكتفون جماعة ثانية. هذي هذاك المسجد له اذان وهذا له اذانه هذا جائز ولا حرج فيه ولكنه خلاف السنة. السنة ان من اذن فهو يقيم
1:34:46فقد كان بلال يؤذن ويقيم. ابو معذور يؤذن ويقيم. لكن لو اذن رجل واقام اخر فلا حرج ايش مستر وشو هذا يؤذن وهذا يقيم اذا تأخر كثيرا عن الوقت فالاسلم له الا يؤذن حتى لا حتى لا يشوش على الناس او او يشككهم في الوقت من عدم دخوله
1:35:29اي خلاص يكتفي باذان غيره. للمصلحة الراجحة. اما اذا كان التأخر يسيرا فيؤذن ما في مشكلة اغلب الناس الان واذن هذا ما ان يقف هذا ليؤذن الثاني فالفارق بينهم يسير لكن اذا كان الفارق كثيرا يكتفي باذان غيره منعا للتشويش
1:35:46سم ماني بسمع صوت حكم دخول المركز ايه شفيه قصدك الجنب اذا دخل يريد اللبث فهو محرم عليه الا اذا توضأ. الا اذان الاذان ليس هذا عابر كأنه عابر سبيل يؤذن ويطلع مرة
1:36:08فاذانه صحيح وبقاؤه فترة الاذان في المسجد لا لا تعتبر مكثا كيف ايه هذه هذه سنة وردت في آآ في في في آآ ثلاثة مواضع وكلها ثابتة في الادلة الصحيحة
1:36:27فاذا اذا جاء العذر من كثرة المطر فمن السنة للمؤذن ان يقول الا صلوا في الرحال واضح؟ طيب اين يقولها؟ فيها فيها ثلاثة مواضع. الموضع الاول انه يقولها قبل الحيعلتين
1:36:44انه يقولها قبل الحيعلتين يعني بعد التشهد يقول ايش؟ صلوا في الرحال والسنة الثانية ان يقولها بعد الحيعلتين وهذي ثابتة ايضا. والسنة الثالثة ان يقولها بعد الفراغ من الاذان كله. قال فقال على اثر اذانه الا صلوا في الرحال
1:37:08ودليلها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر. فان قلت واي الصفات نختار فنقول لا نحتاج الى الاختيار. لان العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على وجوهها في اوقات مختلفة
1:37:21طيب نبدأ في الباب الثاني ما ادري كم بقي من الوقت ها انت ها كم قعدنا ساعة ونص ابثوا نشوة ناخذ لنا بعد الباب الثاني باب المواقيت وفي هذا الباب جمل من الظوابط والقواعد
1:37:44الظابط الاول الوقت اكد شرائط الصلاة. الوقت اكد شرائط الصلاة فلا تصح قبله ولا بعده الا من عذر فلا تصح قبله ولا بعده الا من عذر وهذا الظابط يؤكد لنا ايها الاخوان ان كل فريضة من هذه الفرائض الخمس لها وقت ابتداء ووقت انتهاء
1:38:24يقول الله عز وجل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي له وقت ابتداء ووقت انتهاء ويقول الله عز وجل اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا
1:38:43يقول الفقهاء ان الله عز وجل قد جمع الاوقات الخمسة في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. واما ادلة المواقيت فهي كثيرة
1:39:01فقد وردت عندنا ادلة من السنة قولية وفعلية. عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيها مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء فمن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت
1:39:23صلاة الظهر وقت صلاة الظهر. اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة
1:39:43العشاء الى نصف الليل الاوسط ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع ما لم تطلع الشمس فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان. وفي صحيح الامام مسلم ايضا من حديث بريدة رضي الله عنه. قال جاء اعرابي
1:40:03الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين يعني اليومين. وانا اخترت هذا الحديث الحديثين لان الاول تعليم بالاقوال والثاني تعليم بالافعال قال صل معنا هذين اي هذين اليومين. قال فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن ثم امره
1:40:28اقام فصلى الظهر لما زالت الشمس. هذا في اليوم الاول فلما زالت الشمس. قالا ثم امره فاقام ثم امره فاذن للعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية يعني لم يداخلها صفرة ثم امره فاذن ثم امره فاذن للمغرب حين
1:40:58وجبت الشمس والمراد بوجبة يعني يعني غربت وسقطت الى جهة المغرب. ثم امره فاذن للعشاء حين غاب الشفق ثم امره فاذن للفجر حين تبين له الصبح. يعني حين طلع الفجر
1:41:18قال فلما ان كان اليوم الثاني امره فابرد بالظهر يعني اخر صلاة الظهر امره فابرد بالظهر فانعم ان يبرد بها قال ثم صلى العصر فاخرها عن وقتها الذي كان. اخرها عن وقتها الذي كان يعني في اليوم الاول. ثم
1:41:40ما امره فصلى المغرب ثم صلى المغرب قبل ان يغيب الشفق فالاولى قال صلى ها بعد ما وجبت الشمس مثل اليوم الثاني قال صلى قبل ان يغيب الشفق. قال ثم صلى العشاء
1:41:57حين ذهب ثلث الليل حين ذهب ثلث الليل. في اليوم الاول قال ثم صلى العشاء حين سقط الشرق. قال ثم صلى الفجر فاسفر بها اسفر بها ثم قال اين السائل؟ قال انا يا رسول الله
1:42:15قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. بينما رأيتم. فهنا حدد النبي صلى الله عليه وسلم اول اوقات الصلوات واواخرها اول اوقات الصلاة واواخرها. وفي حديث ابي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه. فقال له
1:42:35حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب؟ قال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس
1:42:51حين تذهب الشمس يعني تزول الشمس. قال ثم يصلي العصر فيرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية. قال ونسيت ما قال في المغرب قال وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفثل من صلاة
1:43:11حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين الى المئة. وفي الصحيحين من حديث محمد بن جعفر قال دخلنا على جابر بن عبدالله فسألناه عن وقت الصلاة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. والعصر والشمس نقية. والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا
1:43:31واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخر والصبح بغلس. يعني في بداية اختلاط ضوء النهار ظلمة الليل في بداية الفجر يعني بغلس بغلس. فهذه الاحاديث فيها جمل من المسائل. هذه الاحاديث فيها جمل من المسائل. المسألة الاولى فيها
1:43:51بيان وقت الظهر وقد اجمع علماء الاسلام على ان اول وقت الظهر عندما تزول الشمس. ويعرف زوالها بتحركها عن كبد السماء في ان تضع شاخصا شيئا شاخصا اما مسواك واما عصا واما رمح فاذا طلعت الشمس من
1:44:13ثق ان ظل هذا الشاخص يكون الى المغرب ولا يزال هذا الظل يتناقص حتى يبلغ نهاية نقصه اذا كانت الشمس متعامدة عليه فمن اول ما يبدأ الظل الى جهة المشرق هذا يسمى زالت الشمس يعني تحركت الشمس عن كبد السماء. هذا الوقت هو الذي
1:44:36يبتدأ يبتدأ به وقت الظهر بالاجماع ويسمى زوال الشمس ويسمى دحوظ الشمس. تدحض الشمس زالت الشمس كلها تسمية لشيء واحد. واما اية وقت الظهر فاذا صار ظل كل شيء مثله. اذا صار ظل كل شيء مثله انتهى حينئذ وقت الظهر
1:44:59المسألة الثانية قال العلماء اما وقت العصر فانه يبدأ مباشرة بانتهاء وقت الظهر من غير فصل بينهما. في اصح قول اهل العلم من حين ما يطلع هذا يدخل هذا من غير فصل زمان ولا ولا ثانية واحدة. ولا ثانية واحدة. من حين ما يطلع هذا يدخل هذا مباشر. من غير فصل زمان في
1:45:25اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. ويستمر وقت العصر الى اصفرار الشمس او الى مصير ظل كل شيء اليه مثليه وعند هذا غالبا تصفر الشمس اصفرار الشمس او الى مصير ظل كل شيء مثليه. بها يخرج وقت العصر. لكن اعلم ان اهل العلم قرروا ان
1:45:50عصر وقتين وقت اختيار ووقت اضطرار فمصير ظل كل شيء مثليه يخرج به وقت الاختيار فقط. يعني يجوز لك ان تؤخر الصلاة الى هذا الوقت ما لم يكن يؤدي تأخير ولا تفويت شيء واجب. واما ما بعد ذلك الى غروب الشمس هو وقت اضطرار. يعني كان يستيقظ
1:46:14الانسان مثلا او او يغلبه نوم او يغلبه خوف او وجع او مرافقة مريض او نحو ذلك. او او او طريق سفر فله ان يؤخر الى قبيل الغروب. لان هذا
1:46:24وقت اضطرار هذا وقت اضطرار ولكن لا يجوز ان يؤخرها الى ما بعد الغروب بالاجماع لاي عذر كان باي عذر كان فاذا العصر لها وقتان. المسألة الثالثة قال العلماء ومن حين
1:46:42تغرب الشمس ويتكامل غروبها يعني يختفي اعلى قرصها في جهة المغرب فانه يدخل بذلك وقت في المغرب ويستمر وقتها الى غيبوبة الشفق. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير الشفق. اهو الحمرة او البياض
1:47:03القول الصحيح انه الحمرة انه الحمرة. فمتى ما ذهب ثور الشفق يعني الحمرة فانه يخرج بذلك وقت المغرب يخرج بذلك وقت المغرب فان قلت وهل للمغرب وقتين كالعصر؟ اقول لا ليس لها الا وقت الا وقت واحد. ومن المسائل ايضا
1:47:26قال العلماء ومن حين ما يخرج وقت المغرب يدخل مباشرة وقت العشاء. فابتداء العشاء من من غيبوبة الشفق ثم يستمر وقتها الى منتصف الليل الى منتصف الليل ويعرف منتصف الليل بان تحسب الوقت فيما بين غروب الشمس الى طلوع الفجر الثاني الصادق ثم تقسمه على اثنين هذا هو نصف
1:47:51هذا هو نصف الليل فان قلت وهل للعشاء وقتين؟ فاقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. والاقرب ان شاء الله ان لها وقتين. وقت اختيار ووقت اضطرار، اما وقت الاختيار فالى منتصف الليل او الى ثلث الليل الاول
1:48:11وما بعد ذلك الى طلوع الفجر الثاني يسمى بوقت الاضطرار فلا يجوز في حال الاختيار ان تؤخر الصلاة الى ما بعد منتصف الليل آآ لا يجوز لك ايها المسلم ان تؤخر وقت صلاة العشاء في وقت في حال الاختيار والسعة الى ما بعد منتصف الليل
1:48:31لانه يخرج حينئذ وقت العشاء الاختيار يخرج حينئذ وقت العشاء لاختياره. مسألة وقال العلماء ايضا واما وقت الفجر فان ابتداءه من تبين الصبح ويسميه العلماء الفجر الثاني. ويسميه بعضهم الفجر الصادق. ويقابله الفجر الاول او الفجر
1:48:59الكاذب وما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ قال العلماء ان الفجر الكاذب لا يتعلق به شيء من الاحكام الشرعية مطلقا بخلاف الفجر الصادق. ويقول العلماء ان النور في الفجر الكاذب تعقبه ظلمة. لانه كذب
1:49:21بالسرحان وذنب السرحان يعني ذنب الذئب. وذنب الذئب يكون متجها الى جهة الاعلى. فهذا نور كأنه نور جاف او ليزر يخرج من جهة المشرق غير منتشر يمينا وشمالا. وانما يخرج على عمودي
1:49:41متجه الى جهة هذا يسميه العلماء الفجر الكاذب. ثم ثم يتلاشى هذا النور ويعقبه ظلمة. واما الفجر الصادق فعلامته امر انه نور ينتشر يمينا وشمالا فليس نورا عموديا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في حديث سمرة
1:50:07ابن جندب رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم قال لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل وهو الفجر العمودي القائم. ولكن المستطير في الافق. فرق بين الفجر المستطيل والفجر المستطير
1:50:28المستطيل هو الفجر الكاذب. هذا ما ما تتعلق باحكام شرعية تاكل وتشرب في نهار في في الى ان ترى الفجر الثاني واما الفجر المستطيل فهو مأخوذ من من الطيران فان الطائر اذا اذا يطير يفل جناحيه يمينا
1:50:47شمالا ولا لا؟ فالفجر اذا خرج الفجر الثاني فانه ينشر انواره يمينا وشمالا كنشر الطائر جناحيه. قال لا يمنع انكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل باللام. ولكن الفجر المستطير بالراء في الافق. واضح هذا يا جماعة
1:51:07وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر الكاذب بانه كذب السرحان. اذا هذان امران والفجر الصادق لا تعقبوه ظلمة. فاذا هناك ثلاثة فروق. الفرق الاول ان الفجر الكاذب لا ينتشر يمينا ولا شمالا. بخلاف الفجر الصادق فانه ينتشر
1:51:27يمينا وشمالا. الفرق الثاني ان الفجر الكاذب تعقبه ظلمة. واما الفجر الصادق فانه لا تعقبه ظلمة. اما الحكم اما الفار الفرق الثالث فهو ان الفجر الكاذب لا تتعلق به شيء من الاحكام الشرعية ابدا بخلاف الفجر الصادق الذي تتعلق به
1:51:47جميع الاحكام الشرعية ومتى ينتهي وقت الفجر فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه بابتداء طلوع الشمس. بابتداء طلوع الشمس ينتهي وقت الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الفجر
1:52:12ما لم تطلع الشمس ما لم تطلع الشمس. وبه ينتهي وقت الفجر. فان قلت وهل للفجر وقتين؟ اقول فيه خلاف القول الصحيح ان لا. بل ليس للفجر الا وقت واحد. تبين لنا بهذا البحث ان من الصلوات المفروضة ما له
1:52:32ليس له الا وقت واحد. وهناك من الصلوات ما له وقتان. فالظهر كم وقت لها؟ وقت واحد. والعصر وقت الوقت اضطراري ووقت اختياري. والمغرب وقت واحد وهو وقت اختياري فقط. العشاء وقتان وقت اضطراري ووقت
1:52:52اختياري. طيب والفجر؟ ها يا جماعة؟ الفجر وقت واحد وهو وقت فقط وليس هناك وقت اضطراري. مسألة اجمع علماء الاسلام رحمهم الله تعالى على ان فمن اوقع الصلاة قبل وقتها انها لا تجزئه انها لا تجزئه
1:53:22وذلك لانه لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها واجمعوا كذلك على ان من اخرج الصلاة عن وقتها للعذر فانه يجب وعليه قضاؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها
1:53:51لا كفارة لها الا ذلك ولكن اختلفوا في من فوت واخرج الصلاة عن وقتها عامدا افيسوغ قضاؤها؟ افيسوغ قضاؤها؟ هذا كما ذكرت لكم فيه خلاف بين اهل العلم والمتقرر عندنا ان الوقت اكد شرائط الصلاة فلا يجوز فعل الصلاة قبله ولا بعده الا من العذر. كما تقرر عندنا في الظبر
1:54:24ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى على قولين واكثر اهل العلم بل هو قول ينسب للمذاهب الاربعة قول جماهير العلماء على انه يجب عليه قضاؤها ان فاتت ولو بلا عذر. مع الاثم فاذا من
1:54:47تنال العذر ولغير العذر يجب على كل منهما ان يقضي. لكن قالوا في من فوتها بالعذر يقضي بلا اثم. ومن فوتها بلا عذر يقضي مع وجود الاثم ووجوب التوبة ووجوب التوبة
1:55:05وذهب بعض اهل العلم وهو رواية في مذهب الامام احمد واختارها شيخ الاسلام رحمه الله وجمع من المحققين كابن حزم وغيره الى انه لا يسوغ له قضاؤها مطلقا. ما دام فوتها ما دام
1:55:28فوتها بغير عذر عامدا فانه والله لو قضاها الف مرة ما ما تبرأ بذلك ذمته والعجيب ايها الاخوان ان هذا القول هو الذي تؤيده الادلة وهذا يدلك على ان الحق والصواب لا يعرف لا بقلة ولا بكثرة. وانما يعرف بموافقة النصوص
1:55:50النصوص انما اجازت القضاء للمعذور فقط وبقي غير المعذور ليس عليه على على وجوب القضاء عليه دليل فان قلت وكيف تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد الله فالله احق بالقضاء فنقول هذا
1:56:13فوارد في حق المعذور ايضا لان هذا انسان لم يستطع الحج او مات ولم يحج في حج عنه اولاده لان الحج دين الله وهذا مات لا يستطيع ان يؤدي فاذا هو معذور. فدين الله احق بالقضاء. فاذا هذا ايضا وارد في المعذور. فان قلت وكيف تقول في قول النبي
1:56:36صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. نقول هذا نوم ونسيان وهما من جملة الاعذار ونحن لا نبحث في مسألة قضاء المعذور. فان قالوا وهذا عاد ما في هذا قوي. فان قالوا
1:56:56اذا اذا وجب القضاء في حق المعذور مع انه لا اثم عليه. اذا وجب القضاء في حق المعذور مع انه لا اثم عليه. افلا يجب القضاء في حق المتعمد الاثم
1:57:12يعني نوجبها على هذا ونلزمه بالقضاء وهو معذور. ولا نعذر ونعذر المتعمد عن ولا لا يا جماعة؟ هكذا قالوا ولكن يجاب عن ذلك ان الصلاة في وقتها مصلحة الصلاة في ذاتها مصلحة اصلا
1:57:35وقد فاتت هذه المصلحة على المعذور فشرعت له الشريعة ان يتدارك هذه المصلحة بالامر بالقضاء. لانه ليس اهلا لتفويت المصلحة عليه لانه لم لم يخرجها عن وقتها عمدا او رغبة عنها او عدم اهتمام واكتراث بها. وانما اخرجها بالعذر فهو لم
1:57:58تجانف لاثم فمن باب اكرامه شرعت الشريعة له ان يتدارك تلك المصلحة بالقضاء فاذا هذا تشريع رحمة هذا قضاء رحمة ليس قضاء عقوبة حتى نقيس عليه غير المعذور. واما من فوت الصلاة متعمدا تفويتها راغبا عما
1:58:16مصلحتها فهل هذا مثل هذا نقول والله يسوغ له ان يتدارك مصلحتها بعد ذلك؟ لا بل عقوبته الا الا نمكنه الا يمكنه الشرع من الا من ان يتدارك تلك المصلحة التي اخرجها عن وقتها عمدا وعدوانا
1:58:33فان قلت طيب واذا تاب نقول اذا تاب لا يقظي وانما يتوب التوبة الصادقة النصوح ويستكثر من جنس هذه الفريضة يعني يستكثر من النوافل حتى تغطي هذا النقص مع كمال مع كمال التوبة. واما ان يقضي لا
1:58:50ولان المتقرر عند العلماء ان العبادة المؤقتة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها الا من عذر الا من عذر فاذا اخرج الانسان العبادة ذات الوقت الابتداء والانتهاء عن وقتها بغير عذر فانه لا يسوغ له قضاؤها. وقل هذا الكلام في جميع العبادات المؤقتة
1:59:13ليس في الصلاة فقط واذا فوت الانسان العبادة المؤقتة بالعذر فانه يشرع له قظاؤها فقل هذا الكلام في جميع العبادات المؤقتة. اذا اخرجتها بالعذر فانت يعني غير اهل فانت غير اهل لتفويت المصلحة عليك. فيشرع لك تداركها ويشرع لك قضاؤها بعد ذلك. يشرع لك قضاؤها بعد ذلك
1:59:35هذا هو الاقرب ان شاء الله. ان شاء الله تعالى مسألة ولا خلاص؟ ها الراجح انا قلت لك والعجيب ان الراجح هو هو القول بعدم القضاء اي نعم قول ابن تيمية رحمه الله
2:00:01طيب انا اقول لعلنا نكتفي بهذا المقدار ما ادري عنكم انتوا ها على كل حال هذا هذا هو المقدار المقرر علينا وهي اربع وخمسون صفحة من مئة وستة وستين صفحة. هذا هو المقدار المقرر يعني اربعة وخمسون
2:00:19نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله بقية مسائل هذا الظابط وهو الوقت اكد شرائط الصلاة في بعد صلاة الظهر ان شاء الله تعالى. حد عنده سؤال ما نروح نعم يا عبد الله؟ وش فيه؟ بيجي بحثه فيه باب صلاة الجمعة يا شيخ عبد الله ان شاء الله. ها؟ سم يا حبيبي
2:00:39بعد الصلاة. ايه يلاه شلون ايه فيه اه قاعدة عندنا وهي ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية ولا لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة او نام عنها فايش؟ فليصلها اذا ذكرها. فليصلها
2:01:14فالامر بقوله فليصلها امر. والامر يقتضي الفورية. ايش معنى الفورية؟ يعني وجوب المبادرة للاداء ثمة التأخير. فحينئذ يجب عليه من حين ان يستيقظ مباشرة ان يصلي. فلو اخرها لوقع في اثم وهو تأخير الصلاة عن
2:01:34وقتها المأمور به شرعا. نعم واظحة يا شيخ؟ ايه يعني قام الساعة عشر ولا صلى الفجر؟ قالوا اه ما دام طلع وقتها اجل ابا اخليها للساعة اثنعش. نقول لا صلها
2:01:49الان الساعة عشر لان ذلك وقتها في حقك انت. نعم يا اخوان. ها. رح اسأل ايش؟ ايه على قول شيخ الاسلام ايوا ليه ما صلى ما صلى لكنه ليس بكافر لانه يصلي احيانا ويترك احيانا
2:02:29ايوه حتى ولو كان بس المهم انه يصلي احيانا ويتركه احيانا ولا لا هل ترك الصلاة الترك المطلق ولا مطلق الترك كل الفروض يصليها في غير وقتها كل الفردوس كيف يصير له في غير وقت انا ما فهمته
2:02:51الفجر ولم يصلي الفجر الا وقت الظهر طب واليوم الثاني؟ واليوم الثالث؟ هذا يعتبر ما صلى اصلا اجلس معها في وقت واحد قصدك انت؟ ما صلى يعتبره كافر هذا اذا كان هذا هجراه وديدن والى ان يموت هذا كافر لانه حقيقة انه لم
2:03:20صلاة المأمور بها شرعا بس من اللي يفعل هذا؟ ما في احد يفعل هذا. هذي صورة فرظية بس فقط. هم. ها يلا ترتيب القضاء عندنا قاعدة يا شيخ سلمان سلمان ها تقول القضاء كالاداء
2:03:38فرع ترتيب القضاء على هذه القاعدة فرع انت القضاء كالاداء كيف؟ ايش جاوب سؤالك بعد هذه القاعدة انه يرتب لماذا؟ لان لان الاداء فيه ترتيب ولا لا؟ فاذا فاتتك جمل من الصلوات فاقضها كادائها. القضاء كالاداء
2:03:56ها ها العاقل العاقل ايه كل عبادة يفعلها المميز فاجرها له ولمن دلها عليه. ولمن دله عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر فاذا غير المميز اذا امرته بالصلاة امرته بالصدقة امرته بالصدق بالحديث امرته ببر الوالدين وفعل فله اجر فعله لانه فعل عبادة والاصل ان الاجر للفاعل
2:04:30ولك انت لان من دل على خير فله مثل اجر فاعله عد صلاة الجماعة الحاضرة مع قضاء الفوائت مثل والله اذا كان يتمكن لابد يدخل معهم بنية المغرب لمراعاة الترتيب
2:05:04مثل عصر ومغرب يعني فاتته العصر وادركهم يصلون المغرب فيدخل معهم بنية العصر شلون ما يجوز؟ صلي معهم جماعة بنية العصر. فاذا انتهى منها قام وصلى منفردا المغرب ماصلح للجوابي
2:05:36كيفك انت قصدك الاختلاف النية بينهم انت الان انا الان فاتتك صلاة الظهر. وادركت قوما يصلون العصر تدخل معهم باي نية يعني اصلحت معك فيني صلحت. هذي صالح تبع. طيب فاتتك العصر ودخلت معهم وهم يصلوا المغرب
2:06:09ايه بس انت انت النية الان نيتك انها ماذا نيتك انها عصر نيتك انها عصر. فالاختلاف بين الامام والمأموم في النية لا يؤثر في صحة الامام ها اضرب لك مثال بسيط
2:06:33انت سافرت وهل على المسافر وجوب الجمعة تبلى طيب ادركت قوما يصلون الجمعة فدخلت معهم بنية الظهر في ركعتين وركعتين طيب انت صلاتك سرية ولا لا؟ وصلاة الامام صحت خلفه ولا ما صحت
2:06:57وتصورته اذا كونها صلاة في حقك سرية وفي حقها جارية لا يؤثر في صحة الائتمان. نعم اذا العصر فاتت مطوع يا الله الخيرة. ها وحضر وقت المغرب لا في هذه الحالة ما يصليها عصرا
2:07:20لا يصلي حينئذ خلاص يقدم الحاضرة وهي وهي صلاة المغرب لان لانها لابد ان يراعي الجماعة الا اذا صلى مأموما فيصلي معهم بنية في العصر ها طيب والله ها شيخ هيثم
2:07:37والله فيه ظابط وهو وهو وضوح المخالفة من عدم هام وشدة الخلاف من عدمه. السلام عليكم ورحمة

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.