(6) شرح كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي - أبواب المعاملات - المجلس السادس
محمد هشام طاهري
lesson 18 / 26
1:07:36
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:20الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لكتاب عمدة الفقه في هذه الدورة التفصيلية الثانية في دورتها الثانية ونحن في غرة
0:40اه الشعب في غرة شعبان عام اربعين واربع مئة والف بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا كما لا علينا هلال شعبان ان يهل علينا هلال رمضان وان يبلغنا رمضان ونحن في عافية وصحة وامن وايمان
1:00كنا قد وقفنا في باب عطية المريض فنبدأ على بركة الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال ابن قدامة رحم
1:16الله تعالى في عمدة الفقه باب عطية المريض تبرعات تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالواقف بين صفين عند التقاء قتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون في بلده اذا اتصل بهم الموت حكمها حكم
1:36في ستة احكام. بالنسبة لعطية المريظ المريظ ينقسم الى قسمين. مريظ ليس مرظا مخوفا هذا تبرعه تبرعه وعطيته وهبته ووقفه هذا سائغ باتفاق الفقهاء والنوع الثاني المريض مرض المخوف او مرض الموت المريض مرض الموت تبرعات المريض
2:06مرض الموت المخوف هو الذي ذكره المصنف رحمه الله فهذه في امضاء عطيته او هبتك او صدقته او وقفه فيها خلاف بين اهل اهل العلم. والصواب والله تعالى اعلم ان كل هذه
2:31امور العطية والهبة والصدقة والوصية اذا كان فيما دون الثلث فهي جائزة وهذا متفق عليها بين العلماء رحمهم الله وانما الخلاف فيما لو زاد عن الثلث والمرض المريض مرض الموت المخوف قد يكون حسيا مريض مرض الموت المخوف حسي
2:59مطعون يعلم الناس انه سيموت. ومثله ومثله او يلحق به من كان واقفا بين الصفين عند التقاء القتال. او المحكوم عليه بالاعدام او ركب البحر في حال الهيجان او وقع الطاعون ببلد وان لم يكن مصابا هو بالمرض. فهذه احكامهم متعلقة مثل
3:30احكام الذي مرض مرظ الموت المخوف. وحكمها حكم وصيته في ستة احكام اي حكم هذه العطية كحكم وصيته في ستة احكام احدها قال احدها انها لا تجوز لاجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء الا باجازة ورثته لما روي ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته
3:57لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا فاعتق اثنين وارق اربعة. اذا الشرط الاول الحكم الاول انها لا تجوز لاجنبي العطية هذه بزيادة على الثلث. ولا
4:17وارث الا باجازة الورثة. وذكر الدليل على ذلك ان رجلا كان في مرض الموت اعتق ستة اعبد له فلما بلغ النبي بلغ الامر النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم ثلاث اثنين اثنين اثنين
4:42فاعتق اربعة فاعتق اثنين ورق اربعة لانهم كانوا مال هذا الرجل وكان الاربعة مما هو زائد عن الثلث. نعم قول الثاني ان الحرية تجمع في بعض العبيد بالرقعة اذا لم يفي الثلث بالجميع للخضر. الحرية تجمع في بعض العبيد
5:08قرعة القرعة معروفة يعني الان رجل قال عنده ستة اعبد او ثلاثة اعبد قال عبيدي احرار. بعد موتي وهو في مرض الموت او في غير مرض الموت لكن اذا كان في مرض الموت او ما في حكم مرض الموت
5:31ولم يكن له مال سواه او في غرض في غير مرض الموت ولا ما في حكمه لكن لم يكن له مال سواه وله غارمين يطلبونه بالمال فالان جريان حكمه بالعتق كيف نفعل
5:51لا يجري حكم العتق الا في الثلث. انتبهوا لهذه الصورة. طيب كيف نحدد الثلث هم ثلاثة اعبد لا يمكن تحديد الثلث الا بالقرعة لا يمكن تحديد الثلث الا بالقرعة. اذا القرعة جائزة وهو قول جماهير الفقهاء خلافا للحنفية
6:19متى تكون القرعة جائزة في وقت عدم معلومية او تعيين صاحب الحق. وابهامه بين اشخاص عدة فحينئذ لا يمكن التعيين الا بالقرعة نعم قال الثالث انه اذا اعتق عبدا غير معين او معينا فاشكى لا اخرج بالقرعة. نعم. لو قال رجل
6:52اه احد عبيد حر ولم يبين من هو. وعنده اعبد عشرة نعمل لهم قرعة فمن خرجت عليه القرعة فانه يزول بالقرعة تزول بالقرعة الاشكالات. نعم. قل ربي وان يعتبر خروجها من الثلث حال الموت فلو اعتق عبدا لا مال لهم سواه او تبرع به ثم ما ذاك عند الموت ضعفي قيمته تبينت
7:21لانه عتق كله حين يعتاقه. وكان ما كسبه بعد ذلك له. وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء ولا يصح تضرعه به. ولو وصى له بشيء بشيء فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم عليه وقت الموت. لا وقت الاخذ
7:41هذه ايضا الاحكام المترتبة بعطايا في مرض الموت. ما هو المعتبر في العطية المعتبر في العطية حال الخروج عند مرض الموت فلو انه في مرض الموت قال ان ما لي صدقة فننظر في مرظ الموت ما عنده من المال
8:09فتجري حكم الصدقة والعطية في الثلث وما زاد على ذلك لا يجري عليه الحكم. طيب هنا سؤال لو قال الرجل عنده ثلاثة الاف دينار قال ما لي صدقة او ما لي عطية لفلان
8:27وفلان اجنبي ليس من الورثة فلا نعطيه الا كم الف اللي هو الثلث صح فقلنا اذا له ثلث فاخرجنا له الثلث. ثمان هذا الرجل قبل ان يموت حصل مالا اخر
8:49انتبه حصل مالا اخر غير الذي كان عنده وقت التبرع فهل ندخل المال الاخر في الثلث؟ الجواب لا لا ندخل المال الاخر في التثليث. هذه هي صورة المسألة. قال فلو اعتق عبدا لا مال له سواه
9:10او تبرع به ثم ملك عند الموت ضعفي قيمته تبين انه عتق كله عتق العبد لانه اجر العتق عليه وكان ما كسبه بعد ذلك له ولورثته وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء
9:30لو فرضنا ان الانسان كان عنده مال وعنده عبد فقال عبدي حر لوجه الله فلما جينا نخبر العبد جاء رجل وقال انا اطالبه بعشرة الاف دينار. هو ليس عنده الا العبد الذي يساوي الف دينار. وعنده الفان
9:52اذا الان العبد صار مستغرقا في الدين ولا لا اذا لا يجري عليه حكم العتق هذه صورة المسألة. اذا تصورنا المسألة فهي من العبارة. وان صار عليه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء
10:08ولا يصح تبرعه به. لماذا؟ لان تبرعه ليس مقدما على حقوق الناس. حقوق الناس مقدم على التبرع والعطايا والهبات والصدقات. ولو وصى له بشيء فلم يأخذه هذه مسألة جديدة الان
10:27انتبهوا لها. لو وصى الذي هو مصاب بمرض الموت. قال وصيتي لفلان لعمر ان يأخذ كذا وكذا فلم يأخذه الموصى له زمانا لم يأخذه الموصى له زمان. قوم عليه وقت الموت لا وقت الاخذ
10:55فننظر كم قيمته وقت الموت موت الموصي فان كان وقت الموت دون الثلث يعطاه ان كان وقت الموت فوق الثلث لا يعطى الا الثلث. طيب افرض انه كان وقت الموت ثلث لكن بعد الموت ارتفع
11:15العبد ايضا لا ينضرب ولا يلتفت الى وقت الاخذ وانما العبرة بوقت الموت. نعم. قال الخامس ان كونه وارثا نعم لا لا اذا لم يكن له وارث ولا ذي رحم انتبه لهذه المسألة
11:40اذا لم يكن له وارث ولدي رحم فوصيته في كل ما له نافذة. باتفاق العلماء رحمهم الله نعم قال الخامس ان كونه ارثا يعتبر حالة الموت فيهما فلو اعطى اخاه وصى له ولا ولد له فولد له من صحته صحت
12:00الوصية ولو كان له اذن فمات بطلتا. نعم هذه اذا قضية مهمة ان كونه وارثا قلنا ان العطية للوارث لا يجري لا يجري الا باذن ايش؟ بقية الورثة فلو اعطى احدا الوارثين عطية ما هو المعتبر؟ بانه وارث؟ المعتبر حال الموت
12:29يعتبر حالة الموت فيهما اي في الاثنين. في المعطي والمعطى له فلو اعطى رجل اخاه ووصى له ها ولا ولد له ما دام ليس له ولد اليس الاخ يرث الاخ يرث ما دام ليس له ولد ولا اب
12:48فالاخ يرث ومع ارثه شاف انه عنده بنت البنت تاخذ النصف او عندها مثلا جدة تأخذ السدس والبنت تاخذ النصف فوصى بالثلث لاخيه حتى لا ينقص نصيبه عن نصيبها وعن نصيب الجدة مثلا. فنأخذ المال نقسمه الى ثلاث فلو كان تسعة
13:16الاف نعطي الاخ ثلاثة الاف. الباقي ستة الاف يدخل في القسمة. سدس للجدة بقي خمسة الاف النصف للبنت ثلاثة الاف بقي الفان له صار حقه اكثر لكن باجازة بقية الورثة لان العطية لوارث لا تمشي ولا تصح الا باجازتك. طيب هذا باعتبار حالة
13:45الموت فيهما لكن لو ولد له ابن وصى وهو في مرض الموت وظن ان اللي في بطن اه ظن ان اللي في بطن زوجته بنت. ووصى لاخيه ثلث فلما ولد ولد ذكرا ها فولد له ابن صحت العطية
14:12والوصية ليش صحة العطية والوصية؟ لانه اصبح غير وارث فلا يحتاج الى اذن الورثة ما يقول لا انا ما كنت بعطيك لاني كنت اظن ما عندي ابن خلاص راحت الان. صحت صحت العطية والوصي
14:30ولو كان له ابن فمات بطلتا هذه مسألة الان مهمة لو كان يعطي العطية او الوصية لاخيه وله ابن فمات الابن قبل ان يموت الذي وصى او الذي اعطى فالوصية باطلة الا باذن بقية الورثة. نعم. قال السادس انه لا يعتبر رد الورثة واجازتهم الا بعد الموت
15:03فيهما نعم اجازة الورثة غير معتبرة حال حياة الموصي وحال حياة المعطي. يعني يضرب لكم اذا رجل حضره الموت قال له الاطباء الاعمار بيد الله لكن نظن انك تموت غدا. فجمع اولاده
15:24وقال لهم ترى انا وصيت باخوكم الكبير ان يأخذ ثلث مالي ثم يكون شريكا لكم في بقية المال. تجيزون هل ابيكم تجيزونه؟ قال واجزناه هذه الاجازة لا عبرة بها لماذا لا عبرة بها؟ لانها ربما خرجت مجاملة
15:47للاب فهذه لا عبرة بها. اذا متى نعتبر اجازة الورثة؟ نعتبر اجازة الورثة بعد الموت فيهما. اي في العطية والوصية واضح لو مات الذي اعطى والذي وصى الان نسأل الورثة
16:08ميتكم ميتكم قد اعطى فلان من الورسة الثلث او وصل لفلان من الورثة بالثلث. فهل تجيزون هذه العطية وهذه الوصية اولى. فان اجازوه مضى وان لم يجيزوه بطل. طيب اذا جازه بعض الورثة ورثة ومنعه بعضهم
16:34يمضي في حق من اجاز ويبطل في حق من منع وقيل يبطل كلية. نعم. قال وتفارق العطية الوصية في احكام اربعة. نعم هذه مسألة الان مهمة. ما الفرق بين العطية
16:49والوصية ما الفرق لما انت تقول لانسان انا اعطيك اي ان انا مت فاعطوا فلانا الف دينار او قالوا ان انا مت فوصيتي ان تعطوا فلانا الف دينار. ما الفرق بين العطية والوصية؟ قال تفارق العطية
17:11الوصية في احكام اربعة. اذا اربعة فروقات لا بد ان نحفظها. احدها قال احدها ان العطية تنفذ من حينها فلو اعتق عبدا او اعطاه انسانا صار المعتق حرا وملكه المعطي وكسبه له
17:31ولو وصى به او دبره لم يعتق ولم يملكه النصر له الا بعد الموت. وما كسب او حدث فيه من نماء منفصل فهو دين ورثة. اذا هذا الفرق الاول ان العطية بمجرد العطية
17:47يستحقه الانسان واما الوصية فلا يستحق الانسان الا بعد موت الموصي. ها. فاذا قال المريض في مرض الموت اعطوا فلانا الف دينار من من وهو اقل من ثلث المال فجاء الرجل وهو ما مات للحين قال اعطوني الف دينار يجب ان يعطى
18:10لكن لو قال وصيتي ان لفلان الف دينار وهو اقل من ثلث ماله او وصيتي بثلث مالي لفلان ولم يمت ليس لذاك الرجل المطالبة هذا بالنسبة للمطالبة وعدمها واما بالنسبة للسريان
18:33فلو قال المريض مرض الموت ان عبدي حر والعبد اقل من ثلث ماله فيصبح حرا بمجرد قوله. اعطى له الحرية لكن لو قال عبدي حر ان مت فهذه مدبر وصية
18:53لا يصبح حرا الا بعد الموت فعلى هذا لو ان العبد كسب شيئا وهو حر في العطية فبعد عطية ما كسبه لنفسه. وان كان موصا به فما كسبه للورثة حتى يموت
19:18كالموصي نعم. قال الثاني ان العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها كعطية الصحيح وصية لا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت الموصي. نعم هذه ايضا مسألة مهمة. العطية يعتبر
19:37قبولها وردها حين وجودها فاذا لا بد في العطية من ان المعطى يقبل وان تكون العطية موجودة فصار الحكم كحكم عطية الصحيح هل يجوز لانسان ان يعطي ما لا يملك
19:59لا هل يجوز لانسان ان يعطي انسانه يرفض هذه عطية باطلة ما تصح لان من شرط العطية قبول المعطاء له اما الوصية فلا يعتبر قبولها ولا ردها الا بعد موت الموصي. نعم
20:23ياخذ ايش؟ قبول الوصية يكون بعد الموت وليس علم العطية؟ اذا قبل هل يأخذ بحكم القبض الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يأخذ حكم القبض. حتى يقبضه بيده او بحيازته. نعم. قال
20:44انها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها. والوصية لو الرجوع فيها متى شاء. هذا الفرق الثالث العطية ليس لنا مثل السوء كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. اذا من اعطى عطية ليس له ان يرجع فيها. طيب والوصية؟ الوصية له الرجوع فيها
21:07نعم. ان يبدأ بالاول فالاول منها اذا ضاق الثلث عن جميعها. والوصية يسمى بين الاول والاخر منها ويدخل النقص على كل واحد منهم بقدر وصيته. سواء كان فيها عتق او لم يكن وكذلك الحكم في العطايا اذا وقعت دفعة واحدة
21:27واحدة هذه المسألة مهمة الان من الفروقات بين العطية والوصية ان الانسان لو اعطى اكثر من واحد اعطى قال في مرض موته اعطوا اه زيدا الف وعمرا الف وبكرا الف. فالان نعطي بالترتيب الاول فالاول نعطي
21:53اعطيني الاول الف اعطيني الثاني الف جينا نبي نعطي الثالث والا اذا هو يصير العطايا بمجموعها اكثر من الثلث فليس له وشي. هذا معنى ان العطية يبدأ فيها بالاول فالاول. متى ما ظاق الثلث
22:12ها متى ما ضاق الثلث توقفنا عن عطية الاخر منهم واضح اما الوصية يسوى بين الاول والاخر ما في فرق فلو وصى قال اني انا مت فاعطوا زيدا الفا وبكرا الفا وعمرا الفا
22:34فمات الرجل نظرنا الى امواله فاذا وجدنا ان امواله الثلث الفان وهو وصى بثلاثة الاف فنجعل الثلاثة شركاء في الالفين. واضح؟ هذي من الفروقات بين العطية والوصية. نعم. احسن الله
22:54اليكم قال رحمه الله تعالى كتاب وصايا وروي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بالغ بي قد بلغ بي الجهل متى روى ان دومان ولا لجنة افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير
23:14انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عادة يتكففون الناس. الوصايا كما يقول اهل العلم فضل من الله ومنة على المسلمين والمؤمنين حتى يوصوا في اموالهم عند الموت ويتصدقوا ويتبرعوا
23:33والاصل ان المال يسير للورثة لكن مع ذلك جعل الله لاهل الاموال سعة حتى في حال موتهم فجعل لهم التصرف في ثلث اموالهم وهذا فضل من الله ومنة. وحتى لا يصبح هناك جور وظلم لم يجز الشرع
23:57الوصية فيما زاد عن الثلث والاصل في ذلك حديث سعد ابن مالك اللي هو سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ووقاص اسمه مالك سعد ابن ابي وقاص او سعد بن مالك
24:14وآآ كانت هذه القصة في مكة كانت هذه القصة في مكة نعم قال ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. لماذا قال
24:32ما له لان جاءت روايات عن بعض الصحابة انهم قالوا انا نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كره الثلث كيف؟ لانه قال والثلث كثير فقال بعضهم لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع او الخمس كان احب الينا
24:55ولهذا المذهب ان الافضل في الوصية ان تكون في الخمس. طبعا الخمس اقل بكثير من الثلث. وبعض اهل العلم يقول الربع طيب لماذا الافضل؟ اذا نظرنا الى حال الثواب المتعلق بالوصية نجد ان الثلث افضل. اذا
25:20نظرنا الى حال عدم الاظرار بالورثة نجد ان الخمس افظل. والافضل في هذه الحال لا شك الخمس كما هو القول المذهب عند الحنابلة وهو ترغيب الصحابة لانه ليس فيه اظرار للورثة وفيه نفع الموصي. نعم. ولو تصح الوصية والتدبير من كل من
25:49هبته من الصبي العاقل والمحجور عليه لسفاه ولكل من تصح الهبة له. وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية بالنسبة للوصية والتدبير التدبير ان يقول الانسان اه ان عبدي حر عن دبر او حر ان مت او حر
26:09بعدي هذا معنى التدبير والوصية تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هباته. اذا هذه قاعدة ان الوصية فده في حق كل من تصح عطيته. ومن الصبي العاقل اكتب وان لم يكن بالغا
26:32ومن الصبي العاقل وان لم يكن بالغا. كيف يكون عاقل ولا يكون بالغا؟ يميز بين النفع والضر في المال يميز بين النفع والضر في المال ويعرف حق القريب والبعيد هذا هو الضابط ويعرف حق القريب
27:00والبعيد. شاف الولد هو ما بلغ عمره اثنعش سنة شاف ان خاله مثلا معتني فيه ها وعمه ما يدري عنه وشاف انه اذا مات انه ما لا يأخذه عمه فوصى بثلث ماله لخاله
27:19هذا من عقله ولا لا الدليل على عقلها ولا لا؟ اذا يمكن ادراك يقول يمكن ان نقول ان عطية الصبي العاقل تصح فوصية الصبي العاقل تصح والمحجور عليه لسفه ايضا وصيته نافذة. وصيته نافذة
27:45لماذا وصيته نافذة؟ لان الوصية من المحجور عليه لا تنفذ الا بعد الموت وبعد الموت يؤمن سفهه فالوصية نافعة له ولكل من تصح الهبة له. طيب الوصية لمن؟ الوصية تصح لكل من تصح الهبة له. فلو
28:06لمسلم صح. ولو وصى لمسجد صح ولو وصى لوصف لو قال هذه للفقراء صح؟ لكن لو وصى في محرم لم تصح لان العطية في محرم لا تصح فالهبة في محرم لا تصح. وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية له
28:36لو وصى وقال ان اعلم ان بنتي حامل وابن بنتي لن يرثني يرثني ابن ابني. وبنتي. فوصى بابن بنته الحامل فهذه وصية صحيحة بشرط واحد وهو اذا علم انه كان موجودا
29:04هي الوصية والوجود يعلم بالحمل الحقيقي للصور. لكونه يتحرك في البطن طيب لو مات وسقط ميتا فالصواب ان ماله الذي هو الصافي يرجع الى ورثة الجنين. يرجع الى ورثة الجنين. نعم. قال وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد
29:31والغنم واجمع فيه نفع من النجاسات. وبما فيه نفع من النجاسات اكتب كروث الحمار كروث الحمار وجلود الميتات التي لم تدبغ ونحوها مما يمكن الانتفاع بها في بعض الامور التي تصح استعمالها فيها. روى
30:03الغنم مثلا روث الغنم طاهر لكن روث الحمار نجس ماذا يفعل بروز الحمار يأخذ روز الحمار ويسمد به الاشجار غير المثمرة هذا جائز مباح اذا لما جاز الانتفاع ببعض النجاسات جازت الوصية فيها
30:24طيب جلود الميتات التي لم تدبغ كيف ينتفع بها يضع فيها يجعلها وعاء للجامدات يحمل فيها احجارا يحمل فيها احجارا يضعها ستار على سقف البيت ونحو ذلك اذا ما دامت النجاسات يمكن انتفاعها في امر مباح اذا تجوز الوصية فيها. ككلب
31:01بالصيد والغنم كلب الصيد الكلب نجس في نفسه لكن المنفعة ها مباحة فجاز نعم بالضبط نعم قال وبالمعدوم كالذي تحمل امته او شجرته بما لا يقدر على تسليمك الطيب كالطير في الهواء والسمك في الماء وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها. وبغير معين كعبد من
31:29ويعطيه الورثة منه ما شاء وبالمجهول كحظ من ماله او جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا. هذه ايضا مسائل مهمة تصح اه اه بالمعدوم. كيف بالمعدوم يهب المعدوم؟ يقول ان كان
31:49امته حاملا فان حملها عبد لفلان هذه وصية الان. او شجرة يقول ان اثمرت الشجرة فوصيتي انها في سبيل الله هذا معدوم الان اه الوصية في المعدوم جائزة نعم الوصية بالمعدوم جائزة
32:16نعم قال وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته فله مثل اقلهم نصيبا يزاد على الفريضة. فلو خلف ثلاثة بنين ونصى بمثل لنصيب احدهم فله الرجوع. فان كان معه دون فرد كام صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر
32:37زدت عليها مثل نصيب ابن انفصلت من ثلاثة وعشرين. هذه مسألة ايضا مهمة. لو وصى لاحد قال فلان اوصي له بمثل نصيب احد الورثة مبهما. طيب احد الورثة ما نعرف كيف
32:57افعل الان اذا قال احد الورثة لا ينصرف الا الى اقلهم نصيبا. لا ينصرف الا اقلهم لكن بشرط لا تنسوا وهو ان لا يكون نصيب اقلهم ها اكثر من الثلث. لا تنسوا
33:16مثلا لو مات ميت وعنده بنت وعم البنت كم لها النصف والعم لا العم الباقي العم الباقي فلو قال وصيت لابن اختي نصيب احد الوارثين الا ان اعطيناه نصيب البنت اخذ نصف المال
33:41ان اعطيناه نصيب العم تعصيب اخذ نصف المال صار اكثر من الثلث ولا اقل اكثر من الثلث. اذا انتبهوا لهذه المسألة نعم نقول نعم تصح وصيته بمثل نصيب احد ورثته
33:58وينصرف الى الاقل بشرط الا يزيد على الثلث نعم قال ولو وصى بمثل نصيب احدهم ولاخر بسدس باقي المال جعلت جعلت صاحبه جعلت جعلت هو يعلمك تقسيم جعلت انت يعني احسن الله اليكم. قال جعلت صاحب سدس البق كالذي فرك. كذي فرض كذي فرض له السدس. وصح
34:25تحتاها مثل التي قبلها فان كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث صححتها ايضا كما قلنا سواء. هذه بشائر راجعة الى قسمة كيف تقسم المواريث؟ من لا يعرف المواريث لن يستطيع تقسيم الوصية
34:42فهذه مبنية على تلك لو وصى بمثل نصيب احد انتبه الان هذا حط عليه رقم واحد ولاخر بسدس باقي المال هذا رقم اثنين جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض له السدس
35:01اذا لاحظ الان صارت المسألة من ستة صارت المسألة من ستة الذي له سدس باقي المال يعطى السدس من المال ومثل نصيب احدهم ينظر الى الاقل كان الربع يعطى الربع
35:18والباقي للورثة نعم ولا ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين تعطي صاحب السدس سهما واحدا. والباقي بين بين البنين الوصي الاخر اربعا. وان زاد البنون على ثلاثة زد صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم. فان كانوا اربعة
35:41اعطيته مما صححت منه المسألة سهمين. وان كانوا خمسة فله ثلاثة. وان كانت الوصية بالثلث باقي الربع الربع والبنون اربعة فله سهم واحد. وان زاد البنون على اربعة ستة بكل واحد سهما. نعم
36:01هذي كلها كيفية تقسيم المال على الوصي الوصي باحد اسهم الورثة يجعل نصيبه كنصيبهم نعم قل ان وصى بضعف نصيب وارث او ضعفيه فله مثل نصيبه وثلاثة اضعافه ثلاثة امثاله. وان
36:24وبجزء مشاع كثلث او ربع اخذ اخذته ترى هذا كله بشرط ايش؟ الا يزيد عن الثلث لا تنسوا هذا ولذلك قال وان وصى بجزء مشاع المشاع سهل امره كثلث او ربع
36:41كاسوس مالي ربع مالي ثلث ارضي ربع ارضي نعم قال وان وصى بجزء مشاع كثلث او ربع اخذته من من مخرجه وقسمت الباقي على الورثة. هذه سهلة. لو قال لفلان
36:57ربع مالي فالمسألة سهلة تكون اصل المسألة من اربعة. الربع واحد له يبقى ثلاثة ثلاث تقسم على الورثة. كل واحد بحسب تهمه وفرضه وتعصيبه. هذه مسألة واضحة. وهكذا لو لو قال فلان له ثمن مالي
37:18قسم المسألة المال الى ثمانية اقسام تعطيه جزء ويبقى سبعة اجزاء للورثة بحسب كل واحد فرضه وتعصيبه. نعم فان وصى بجزئين كثلث وربع اخذتهما من مخرجهما وهو اثنى عشر. وقسمت الباقي على الورثة فان زاد وجعلت
37:38وصية ثلث المال. ولورثة ضعف ذلك. وان وصى بمعين من ما له فلم يخرج من الثلث فلنوصى له قدر الثلث الا ان يجيز الورثة. نعم اذا اذا قال مثلا اه لو قال الرجل لفلان ثلث مالي
37:56ولفلان ربع مالي فنظرنا الى ثلث ماله والى ربع ماله. الان صارت المسألة الان اكثر من الثلث. صح ولا لا لان ثلث ربع راح يصير اكثر من الماء. لان ثلاثة واربعة يصير سبعة اجزاء من اثنى عشر جزء فهو زاد عن
38:20اصبر والقاعدة عندنا ان الوصية لا تمضي اذا زاد عن الثلث الا على قول من يرى جواز امضاء الوصية باكثر من الثلث اذا رظي الورثة فهذه تقسم هكذا فتكون اصل المسألة من اثنى عشر
38:39لصاحب الثلث من اثنا عشر اربعة اجزاء ولصاحب الربع من اثنا عشر ثلاثة اجزاء هذه سبعة. الباقي خمسة هذه الخمسة تقسم على الورثة بحسب فرائضهم وبحسب تعصيبهم وقوله نعم لا لا ما في قولان احنا قلنا انه لا تصح
39:04وصية باكثر من ثلث فان وصى باكثر من ثلث فلابد من اجازة بقية الورثة فما جاز وخلاص يبقى الاول شنو قلنا حنا اذا وصى لي اثنين فمن نمضي؟ لا اثنين راح يشتركان في الثلث
39:26ايه تقسم من اثنى عشر اثنى عشر ثلث الاثنى عشر كم؟ اربعة فيصير الاربعة هذه تقسمها لواحد منهم ثلاث الثاني الربع منه هنا في هذه المسألة مهمة جدا وان وصى بمعين من ماله هذه ايضا قضية مهمة لو قال سيارتي هذه لفلان
39:51فلم يخرج من الثلث كان ايش؟ اقل من الثلث. فللموصى له قدر الثلث فالموصى له اما ان يأخذ هذا الشيء المعين او يأخذ الثلث هو مخير الا ان يجيز الورثة. نعم. قال وان زادت الوصايا على المالك رجل وصى بثلث ماله لرجل ولاخر
40:15جميع ضمنت الثلث الى المال فصار اربعة اثلاث وقاسمت التركة بينهما على اربعة ان اوجزت لهما توسع على غربات ان رد عليهما. لاحظ ان اجيزت لهما ان يجوزت لهما لكن اذا لم تجز
40:34فهما يشتركان في المال. كل واحد منهم بقدر ايش سهمه بقدر سهمه الذي وصى به. طيب لو ان انسان لم يكن له وارث فوصى لبعضهم بثلث ماله. ولبعضهم بربع ماله
40:53عن اليمن قضية ربما تحصل ولبعضهم بسدس ماله ولبعضهم بنصف مال فكيف نقسم المال؟ نقسم المال تقسيم الارث. فننظر الان عندنا ثلث وعندنا ربع وعندنا سدس وعندنا اه نصف. فتكون المسألة لاهل الجامعة من اثنى عشر
41:15سدس الاثنعش اثنين ربع الاثنعش ثلاثة ونصف الاثناعش ستة وثلث الاثنعش كم ثمانية ثم نجمع هذه كلها ثمانية وستة هذه اربعتعشر واثنين خمسطعش ستعش وثلاثة تسعتعش. اذا تقسم ماله الى تسعة عشر جزءا. يعطى كل واحد منهم
41:42قدر سهمه. نعم. لرجل ثم وصى به لاخر اوصى الى رجل ثم اوصى الى اقرف وبينهم اما وان قال ما اوصيت به الاول فهو للثاني. هذه مسألة ايضا مهمة. لو وصى بشيء معين لشخص. ثم وصى
42:02الشي لشخص اخر قال سيارتي لفلان ثم قال سيارتي ولفلان اذا قال ولفلان ما في اشكال. انها مشركة لكن لو قال وصيتي ان هذه السيارة لفلان ثم بعد ذلك قال وصيتي ان هذه لفلان. وذكر شخصا اخر
42:22فاذا ذكر شخصا اخر لاحظ الان فهنا يقول اذا اوصى الى اخر فهو بينهما. وان قال ما اوصيت به للاول فهو للثاني فهذا يدخل فيه النسخ فيكون نسخ الوصية الاولى الوصية الثانية والقاعدة ان الميت ها
42:45يمضى وصيته الاخيرة وليست السابقة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى اذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة فلو وصى ان يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات او لم يبعه سيده. فالمئة للورثة
43:08وان وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. ولو وصى ان يحج عنه زيد بالف فلم يحج فهي الورثة وان قال الموصى له اعطني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي او رد الوصية
43:28يتردد الى الورثة. ولو الصالحين وميت فلحي نصف الوصية ولو وصى لوارثه واجنبه بثلث ماله. فللأجنة هذه السدس ويوقف سدس الوارث على الاجازة. هذه المسائل مهمة بالنسبة الوصية اذا لم يمكن تنفيذها
43:48ماذا يفعل فيها؟ هذه قاعدة لازم تحفظونها. قلنا في الاوقاف اذا لم يمكن تنفيذ الوقف على شرط الواقف فتنصرف للفقراء والمساكين. هذه قاعدة خلصنا منها. طيب في الوصايا اذا لم يمكن تنفيذ الوصية لاي مانع من الموانع فالمال يرجع الى الورثة. هذه قاعدة احفظها ترتاح
44:14في الاوقاف اذا لم يمكن تنفيذه على الشرط الواقف وين يروح المال الفقراء والمساكين. في الوصايا اذا لم يمكن تنفيذ الوصية اين يذهب المال الى الورثة. هذه هي القاعدة. اذا بطلت الوصية او بعضها رجع الى الورثة. فلو وصى ان يشتري عبد زيد بمئة
44:36فيعتق فمات العبد كيف يشترون الان؟ ما يمكن وين يروحوا الفلوس؟ يرجع المال للورثة الى اخر ما ذكره ثم قال ايضا هذه مسألة مهمة ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية
44:54هذه اذا قضية مهمة. لو قال اني وصيت بالف دينار لزيد وعمرو. ثم وجدنا عمرا قد مات قبل ان يوصي له فلزيد نصف المال والباقي للورثة. ولو وصى لوارثه واجنبي
45:12بثلث ماله فللاجنبي السدس ويوقف سدس الوارث على اجازة بقية الورثة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب يوصى اليه. قال يجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والاناث بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه وتفريق وصيته والنظر في امر اطفاله
45:36ومتى اوصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبتت ولايته عليهم ونفذ التصرف لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء وقد ظلم يوهب لهم الانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف والتجارة لهم ودفع اموالهم مضاربة
45:56من الربح وان وان اتجر. الصواب وان اتجر. احسنت قال وان اتجر له بنفسه فليس له من الربح شيء. بالنسبة لموصى اليه لابد ان يكون الموصى اليه ان يكون مسلما عاقلا
46:12عدلا سواء كان ذكرا او انثى فلو قال رجل اشرف على الموت اني اوصي بان يتصرف في مال ايتام اخي فلان. وهو مسلم عاقل عدل فيجري فالوصية جارية نافذة ولو قال اني اوصي بان
46:34اولادي المشرف على مالهم هي امهم وهي مسلمة عاقلة عدل من الاناث هذه وصية نافذة. هذه وصية نافذة ولو وصى بقضاء الدين كذلك فلان يقضي ديني من مالي فلان يفرق وصيتي فلان ينظر في اطفالي. هذه كلها جائزة بشرط
47:00ان يكون الموصى اليه مسلما عاقلا عدلا حديث صحيح ها؟ يعني ما يجوز انك انت ابنك راح يرثك بنتك تريزك وتقول انا ابني له نصف المال والنصف الباقي يقسم ما يجوز هذا معنى لا وصية لوارث واضح
47:27لا وصية لوالده اي بمال زائد عن ارثه بمال زائد عن ارثه. اما لو وصى لوارث بقضاء دينه هذا جائز بالاتفاق بالاجماع لو وصى بان لوارث بان يكون مشرفا على اولاده
47:45جائز بالاجماع ما في اشكال. طبعا ما في اشكال. خلونا نخلص هي هذا جائز قلنا يا اخي لا وصية لوارث يعني بدون اجازته انت الان انت الان عندك مال تبي تعطي مالك لاحد الناس وانت يا معافى يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز
48:14طيب اذا هم اعطوا حقهم شو المانع ها نفهم الحديث بمنطوقه مو بس باللفظ كم باقي هذا؟ دخل وقت ما شاء الله ماي دقيقتين ها دقيقة طيب اذن ابو نواف لازم عالوقت يعني. حنا نبي نخلص اليوم نبي نخلص قول ان شا الله. ان شا الله. لو نأخر الاقامة
48:42تقعد توكل عليه. بتشغل الخارجي لا تنسى مرحبا به الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد
49:56الرسول اشهد ان حي حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله رسول الله اذا ثبتت الوصية فان الموصى له
51:36في مال الاوصياء بما يصلح هذا المال لا بما يترفه. ومن ذلك انه يجب عليه قضاء الديون يجب عليه التجارة في هذه الاموال وان اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. لماذا ليس له من الربح
51:56شيء لانه لا يضمن والغرم بالغنم ما دام لا يضمن المال لو نقص فكذلك ليس له من الربح شيء لانه متبرع ومحسن. نعم قال وله ان يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غم عليه ولا يكون اذا كان وليا لقول الله تعالى
52:18تستعف من كان فقيرا فليأكل بالمعروف. للموصى له ان يأكل من مالهم عند الحاجة. سواء في حال التجارة مثلا يحتاج تذكرة طيارة يأخذ بقدر الحاجة ويأكل ويشرب ولكن ليس له من الربح شيء. وكذلك لو انه احتاج ان يذهب الى ارضهم فينظر للمزرعة فاراد ان يأكل
52:44في المزرعة يأكل بقدر الحاجة لا شيء عليه. ولا غرم عليه لكن لا يأكل اذا كان غنيا اذا كان غنيا لا يأكل ما معنى الغني الذي عنده ما يكفيه؟ وما يغنيه
53:00اذا لا يأكل من مال الموصى من مال الاوصياء شيء ابدا نعم قال وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. ويجوز ذلك للاب فلا يليق
53:17اكمال الصبي والمجنون الا الاب او نصيبه او الحاكم؟ نعم بالنسبة للموصى اليه ليس له ان يوصي بما اوصي اليه به يعني الاب قال قبل موته قال يا اخي اولادي انت وصي علي
53:34ثم هو شاف نفسه مشغول يقول انا ما ؤ اخلي ولدي يوصي على اولاد اخوي ما يجوز هذا لانه ليس للموصى اليه ان ينقل الوصاية الى غيره. ماذا يفعل اذا؟ اذا كان لا يريد؟ اذا كان لا يريد
53:52يذهب الى القاضي فيرفض هذه الوصية عند القاضي والقاضي يعين من يراه مناسبا. القاضي يعين من يراه مناسبا. ايضا ليس للوصية ان يبيع ويشتري لنفسه شاف ان الاوصية لهم ارض طيبة
54:11وبالسوق الارض هذي تجيب مئة الف مثلا قال انا اشتريها ليس له ذلك ليس له ان يبيع وان يشتري من الاوصياء شيء ويجوز ذلك للاب. الاب له تعامل خاص مع الاولاد
54:27الاب له ان يشتري بمال صبي بمال ولده ومال مجنونه ويجوز له ان يبيع مال مجنونه لنفسه وان يشتري من مال وآآ ابنه ومجنونه من نفسه هذه خواص ها هذه خواص ايش؟ الاب. انتبهوا الان عندنا عندنا الوصي
54:52وعندنا الواقف وعندنا الوكيل وعندنا الاب. الاب له ان يشتري من مال ابنه ها من نفسه وله ان يشتري من مال نفسه من عرض ابنه يجوز هذا. من حاجات ابنه
55:11اما الواقف والناظر والوصي ليس لهم ان يبيعوا ويشتروا من انفسهم لانفسهم واضح يعني الواقف على الناظر على الوقف ما يقول هذه الارض الان تالفة ببيعها لنفسي واروح اشتري مكان ثاني ما يجوز هذا. الوصي
55:32ليس له ان يبيع الارض الموصى به ويروح يشتري ارض ثانية ليس له ذلك. من نفسه لكن لو باعه لجهة خارجية جائز. بشرط الا يكون هناك حيلة. فاعرفوا الفروقات الاب له تعامل خاص ها في مال الابن بابنه مجنونه. اما الاوصياء لا
55:54الناظرين على الوقف؟ لا. الوكلاء؟ لا ما يجوز ان تتوكل انسان تقول له خذ هذي السيارة روح بيعها بالف دينار. راح باعه على نفسه ما يجوز واضح هذا ولا لا
56:06شرعا ما يجوز. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل وليهم ان يأتن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشدا ورشدنا الصلاح في المال كمن آنس رشده دفع اليه ما له اذا بلغ واشهد عليه ذكرا كان او انثى. اذا لابد ان ننتبه انه لا يجوز دفع المال
56:28للاوصياء الا بشرطين الاول آآ استئناس الرشد استئناس الرشد وهو العلم بحسن تصرفه في المال العلم بحسن تصرفه في المال والثاني البلوغ فلو كان راشدا غير بالغ لا يدفع اليه المال. ولو كان بالغا غير رشيد لا يدفع اليه
56:54المحل. نعم قال فان عود السفه اعيد عليه الحجر ولا ينظر في ما له الا الحاكم ولا ينفك عن هذه مسألة ثانية الان. لو ان رجل وصى باخيه قال انت الوصي على ابني هذا
57:13وابنه كان مجنونا ثم رشد فلما رشد ارتفعت الوصاية بعد سنتين ثلاث اربعة سفه مرة اخرى صار مجنونا لا يرجع وصاية الاول عليه. لا الحاكم والقاضي هو الذي يعين الوصية عليه من جديد
57:33لان الوصاية الاولى بطلت برشده. واضح؟ هذا مثال مهم جدا. نعم. قال ولا يخف عنه الحجر الا بحكم ولا يقبل اقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. فان ظل فاعتق نفذ خلقه دون اعتاقه. ولا ينفك عن
57:53الحجر الا بحكمه اي بحكم القاضي فالحجر على السفيه لا يرتفع حكمه الا بحكم القاضي ولا يقبل اقراره في المال السفيه والصبي السفيه والصبي لا يقبل اقراره في المال ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق
58:15فلو اقر على نفسه بحد او بقصاصه او بطلاق فان هذا يصح فان طلق وعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. نفذ طلاقه دون اعتاقه. لان الطلاق حكم مرتبط بالعقود واما العتق فهو حكم شرعي. والسفيه لا يجري احكامه الشرعية. وتجري احكامه الدنيوية. تجري
58:45احكامه الدنيوية. طيب اذا عقد هل يصح عقده هذه مسألة ايضا مهمة يعني السفيه هل يصح عقده؟ الصواب انه لا يصح عقده. وان صح طلاقه ومن اهل العلم من قال اذا
59:00صح طلاقه صلى صح عقده نعم احسن الله اليكم اخواننا رحمه الله تعالى فصل واذا اذن السيد لعبده بالتجارة صح بيعه وشراء واقرارا ولا ينفذ تصوبه الا في قدر ما اذن له فيه وان رآه سيد وهو ولي يتصرف فلم ينهاه لم لم يصف بهذا مأذونا له
59:22للسيد اذا رأى عبده يتصرف في ماله فاذن له هذا ما في اشكال اذا اذن له بالتجارة ما في اشكال. صح بيع وشراءه واقراره لكن لا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه
59:40وهكذا الصبي عندك ابنك يروح الجمعية يشتري وانت تطالع تشوفه او اذنت له اذا اذنت له لا اشكال في انه نافذ الامر في البيع والشراء. لكن اذا لم تكن اذنت له ابنك اخذ منك مئة دينار وراح اشترى حاجة وانت ما تدري
1:00:01فيجوز لك ان تنقض هذه البيعة لعدم علمك بتصرفه لكن لو كنت تعلم ليس لك ان تنقض هذه البيعة. هذه امثلة واقعية الان وان رآه سيد او ولي تصرف فلم ينهاه
1:00:18هل يصير بعدم نهيه مأذونا له فيه قولان المذهب انه لم يصل بهذا مأذونا له. يعني انت شفت ابنك ها ابنك الان اللي هو ما بلغ راح قعد يبيع تليفونه وانت ساكت قاعد واقف
1:00:38هل مجرد نظرك اليه وهو يبيع يصبح يصير البيع نافذا فيه قولان لاهل العلم. الصواب ان سكوتك مع مع امكان المنع دليل على الاقرار. واضح؟ هذا هو طواف. نعم. ايوة. وشرح مثلهم. ايه
1:01:04يجري بيعه فيما اذن ولا يجري فيما لم يأذن. لك ان ترجع فيه نعم هذا معنى قول المصنف هنا لما قال فيما اذن له فيه نعم. قال وان اقرص به بحد او قصاص او طلاق او اذا به. وان اقر بمال لم يقض الاقرار. وكذلك الحكم في اقرار العبد
1:01:27الا انه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق الا ان يكون مأذونا له في التجارة فيصح اقراره في قدر ما اذن له نعم هكذا الولد الذي لم يبلغ الرشد لو اقر بحد او قصاص او طلاق اخذ به. لكن اذا اقر بما بماله
1:01:47لم يقبل منه لو قال حق ابوه ترى فلان يطلبني بالف دينار. اذا انا مت وهو دون البلوغ فاقراره لا يقبل نعم. ولو يصح اقرار المريض بالدين لاجنبي ولا يصح اقراره في مرض الموت لوارث الا
1:02:07لا يصح اقراره في مرض الموت لوارث الا بتصديقه سائر الورثة. هذه قضية ايضا مهمة لماذا المريض مرض الموت لا يقبل اقراره في الماليات لانه يشبه الاظرار بالورثة نعم. ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح
1:02:35نعم. قال وان اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح مقباره ويصح اقراره بوارث. نعم لو اقر لوارث قال اخوي هو يقول اخوي آآ وهو عنده عدة من الاخوان وارثين
1:02:58قال ان اخي يطالبني بالف دينار هذا الان وارث في نظري ثم تبين ان زوجته حامل بابن لاحظوا لو اقر لوالده فصار غير والدته لم يصح لانه اقر بان الاجنبي
1:03:15طيب الان العكس واذا اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره. قال اخوي يطلبني وهو عنده ابن عرفت؟ يظن ان زوجته حامل بابن قال اخوي اطلبني بخمس مئة دينار انتبه الان. هو يظن ان ابنه حامل بايش ؟ بابن
1:03:37ثم مات فتبين لنا ان الحمل بنت البنت لها النصف الباقي لمن؟ لاخيه فالان الوصية والورث نافذ هذه صورة المسألة. نعم هذه قضية ايضا مهمة ان الانسان لو مات وعليه دين لا يلزم احدا من الورثة ان يقضوا عنه الدين
1:04:08لا الابن ولا الاب ولا الاخ ولا العم. من حيث الوجوب لا يجب ولا يلزم. الا اذا ترك مالا فلابد من قضاء دينه اولا ثم قسمة المال بعد نعم. قال فان احب الورثة فلهم ذلك. ان احب الورثة وفاء الدين
1:04:34يعني من من انفسهم تبرعا هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. نعم. ها؟ كيف ايه هل يجيبونه على هذا الكلام؟ يجيبونه لا شك لابد ان يكون عنده الدليل نعم
1:04:58ايش؟ الوفا بالدين ليس بلازم الا اذا كان عنده مال. نعم. قال وان اقر الورثة بدين على مورثهم ثبت باقرارهم. نعم. قال وان اقر به بعضهم ثبت بقدر حقه فلو
1:05:18فلو خلف ابنين ومئتي درهم فاقر احدهما بمئة بمئة دينا على ابيه لزمه بمئة بمائة الصواب بمائة نعم. فيقر احدهما بمئة دينا على ابيه لزمه خمسون درهما. فان كان عددا وشهيدا
1:05:38بها فللغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه. هذه صورة المسألة لو ان الورثة اقروا بان فلان يطالبون اباهم يطالبون امهم فان اقروا جميعا فلا شك ان نفاذ دينه اولى من الميراث
1:05:57فان اقر بعظهم ونفى بعظهم فيعطى من الدين بقدر نصيب من اثبت بقدر نصيب من اثبت. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وان خلف ابنا ومئة دعا رجل مائة على ابيه فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك فصدقه الابن. فان كان في مجلس واحد فالمئة
1:06:20بينهما وان كانا في مجلسيه فهو للاول ولا شيء للثاني. وان كان الاول ادعاها وديعة فصدقه ابنه. ثم ادعها اخر صدقه الابن فهي للاول ولا شيء للثاني. ويغرامها ولانه فوتها عليه بعقاله. اخر الكتاب والحمد لله رب العالمين
1:06:40وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. آآ اوصي طلاب العلم بعدم الحكم والافتاء في المسائل المتنازع فيها كل ما يجيك انسان يقول انا اه صار وصيتي كذا وارثي كذا لا تفتي فيه
1:06:57حتى يحضر المتنازعان او تحيلهما الى لجنة الفتوى الخاصة بالاحكام المالية. لماذا؟ لان الفتوى في المتنازع فيها قد يتخذ بمثابة القضاء فتأثم فيه وانت لم تسمع الا من احد الطرفين. فاوصيكم بعدم الافتاء في المسائل الخلافية المتنازع فيها بين
1:07:22الورثة والاوصية والحمد لله انتهينا من كتاب العمدة انبهكم ان السبت القادم سنقرأ من بعد المغرب كتاب التوحيد. حتى من بعد المغرب والعشاء. نعم