(107) التعليق على صحيح البخاري - تابع كتاب الحيل- المجلس السابع بعد المائة
محمد هشام طاهري
lesson 95 / 135
1:03:47
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:20الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد هذا هو المجلس السابع بعد المئة من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابي عبدالله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله
0:40ونحن في صبيحة يوم الجمعة الخامس عشر من شهر ربيع الاول عام اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا في كتاب الحيل قوله باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج
0:59والظرائر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فنبدأ على بركة الله تعالى نسأله جل وعلا التوفيق والسداد والعلم الصالح والهدى والرشاء. نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
1:19على اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم احفظ لنا شيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين حفظكم الله تعالى الى امامكم ثم يكرم لنسيان المرأة مع الزوج صالحة فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها
1:44قال حدثنا عقودكم اسماعيل قال حدثنا اسامة عن هشام رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل وكان اذا صلى العصر اجاز على مسائه
2:02اذهب منهن فدخل على حفصة حبس عندها اكثر مما كان يحتبسه انت عن ذلك فقال لي اهل اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شر قلت لهم انا والله لنحتالن له
2:22اذا دخل عليك فانه سيذهب بك فقولي له يا رسول الله كالتمرات فانهم سيقول لا فقولي لها ما هذه الدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان يموت من كليه فانه سيكون سقطت من
2:43شربة عسل قولي له يرى صمت اهل درست نحله العنف طار انت يا صبية. فلما دخل على سنته قلت اقول سنة والذي لا اله الا هو ان ان ابادره بالذي كنت
3:04انه لا على الباب سرق المخي لما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اكلت ماء النظافين؟ قال لا. قلت فما هذه الريح قال سقت سقتني حفصة سقتني حفصة شوربة عسل
3:23جرست نحوه العنف فلما دخل علي قلت له مثل ذا. فمعنى صبيحته فقالت له لما دخل على خمسة دقائق قالوا يا رسول الله الا اسألك منك؟ قال لا حاجة لي به. قالت رسول تكون
3:43سبحان الله قال كنت لا استطيع قوله رحمه الله باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائب اي انه لا يجوز للمرأة ان تحتال لكي يمنع تمنع الزوج من خير تكون عند الزوجة الاخرى له
4:09وان هذا الاحتيال وان كان في امر يسير وهو فيما يتعلق بالمباحات ممنوع من الناحية الشرعية ومما يدل على الكراهة ان الله عاتب نبيه بقوله يا ايها النبي لما تحرم
4:30ما احل الله لك فما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة احتيال نسائه عليه عليه الصلاة والسلام لاجل ان يحظينا ووقته عليه الصلاة والسلام مع ان وقته عليه الصلاة والسلام من اثمن ما يكون
4:54وكل واحدة منهن تريد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم معها الا ان ذلك اذا كان على سبيل الاحتيال وعلى سبيل التوسع في يعني ما نسميه نحن في التورية
5:18فان هذا مكروه هذا هو وجه الشاهد من هذا الباب اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى حديثا واحدا من طريق شيخه عبيد الله بن اسماعيل القرشي الكوفي قال حدثنا ابو اسامة
5:37وهو حماد ابن اسامة القرشي الكوفي عن هشام وهو هشام ابن عروة ابن الزبير القرشي الكوفي القرشي المدني الكوفي لانه في اخر حياته سكن العراق عن ابيه عروة ابن الزبير
5:59القرشي المدني عن عائشة الصديقة بنت الصديق القرشية المدنية رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين ااعلم نساء العالمين فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل
6:21وهذا لا يتعارض مع حديث حبب الي من دنياكم الطيب والنساء لا يتعارض حبب الي من دنياكم الطيب والنساء لان حبب اليه كأنه امر جبلية صار امرا جبليا وكون الانسان
6:45فيه امور جبلية يخبر عنها لا يعني انه لا يحصل له امور اخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم جبلة حبب اليه الطيب والنساء وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى ويحب العسل
7:02وهذا اسم جنس الحلوى والعسل يعم انواعا كثيرة والمراد منه بعض النوع ليس المقصود كل نوع من الحلوى ولا كل نوع من العسل قال كان اذا صلى العصر اجاز على نسائه
7:21ويدنو منهن فيه دلالة على ان المعدد يجوز له ان يمر على نسائه في النهار ولو لم يكن يومهن اجاز من الجواز وهو المرور فيدنو منهن يعني من غير مسيس
7:42لانه عليه الصلاة والسلام وان لم يكن القسم في حقه واجبا كما مر معنا الا انه عليه الصلاة والسلام كان يقسم هنا قال فدخل على حفصة هنا قال فدخل على حفصة حط عليه حاشية
8:01واكتب في حديث اربعة الاف وتسع مئة واثنا عشر اربعة الاف وتسع مئة واثنا عشر مر معنا اربعة الاف وتسع مئة واثنا عشر انما هي زينب بنت جحش انما هي
8:19زينب من تجاش طيب فهل ذكر حفصة هنا يعتبر شذوذ او يعتبر او نقول انها قصة اخرى كما قال الحافظ ابن حجر نقلا عن بعضهم والصواب والله اعلم ان آآ هذا الحديث
8:44في ذكر حفصة هنا شذور لان اكثر الرواة ومن جهة ومن هو احفظ من عبيد الله بن اسماعيل انما ذكروا زينب بنت جاش اذا نقول ذكر حفصة هنا شذوذ وانما هي زينب
9:11بنت جحش القصة مر معناه فما في داعي ان يعلق عليه لكن الشاهد انهن احتلن لكي لا يحتبس النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب اكثر مما كان يكون عند غيرها
9:32واحتلنا على هذه الحيلة ومر معنا ذكر العرفط ومر معنا ذكر عكة ومغافير الى اخره. نعم احنا المعافير عندنا موجود في الكويت هذه الشجرة وهي الصميغة مثل الكنار لا حطيته بحلجك
10:01ها المنبر ايه هذا هو لا نعم قال رحمه الله باب ما يكره من الاحتيال في الفرار الى الله قال خرج الى الشام فلما جاء بشرط بلغه ان الوباء وقع في الشام
10:33فاخبره عبدالرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما سمعتم بارض فلا تقدمون علي توقعت ربنا وانتم فيها فلا تكنوا ضالين رجا عمر بن سالم
10:48علينا شهاب العسالي بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما الرحمن يعني باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعة يعني بالشرع نهى ان الانسان يفر من الطاعون اذا كان في المكان الذي نزل فيه الطاعون
11:09وهو الوباء العام كما اتفقنا عليه وجاء في بعظ الروايات ان الطاعون واخزوا الجن الطاعون هو طعن الجن ووخز الجن بالمسلمين وصح فيه الحديث ان اكثر موت الناس انما هو
11:30بطعن الجن ولذلك ينبغي الانسان يحافظ على اذكار الصباح والمساء واذكار النوم واذكار الاستيقاظ حتى يكون في حفظ الله وصبره اورد فيه المصنف حديثين الاول من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة
11:49وهو عبدالله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي عبد الله ابن مسلم ابن قعنب قال النبي آآ وهو يعني عبد الله بصري مدني مصري عن ما لك ابن انس الاصبحي امام دار الهجرة المدني
12:11ابو عبدالله احد الائمة المشهورين في الفقه وهو امام للحديث وامام في العقيدة عن ابن شهاب وهو محمد ابن عبيدالله ابن مسلم ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب
12:29الزهري المدنيين عن عبد الله ابن عامر ابن ربيعة ان عمر ابن الخطاب الخليفة الراشد الخلفاء الراشدين واحد الصحابة الذين عز الله الاسلام بهم خرج الى الشام فلما جاء بسرغ
12:52او بسرغة يعني يجوز انك تقول تمنعه من الصرف ويجوز ان آآ تنونها لكن اذا اردت المكان فانت تقول بسرغة تمنعه من الصرف بالعلمية فتقول بسرغة ولعله للعجبة بسرغة او للعلمية
13:19والتأنيث باعتبار انه اسم مكان مؤنث شر باسم منطقة بين المدينة وبين الشام فلما اخبره عبدالرحمن بن عوف رجع عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم
13:42ما وجه الشاهد من الحديث وجه الشاهد من هذا الحديث ان عمر ومن معه من الصحابة لم يحتالوا لم يحتال وانما طبقوا الحديث بمنطوقه ولهذا ينبغي للمسلم ان يطبق الاحاديث
14:06بدون احتيال نعم الا رحمه الله حدثنا ابو اليمام قال حدثنا عن وسمع سعد ابن زيد رضي الله عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المودع فقال
14:27في جزء او عذاب عذب به بعض الامم ما بقي منه بقية فيذهب المرة تأتي ومن سمي هذه الارض فلا يقدمن عليكم النبي فلا قوله رحمه الله حدثنا ابو اليمان والحكم ابن نافع
14:50حكم ابن نافع قال حدثنا شعيب وهو ابن ابي حمزة الحمصي عن الزهري مر ذكره وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله والزهري نسبة الى قبيلته فهو زهري قرشي قال حدثنا عامر بن سعد
15:10ابن ابي وقاص وهو ايضا زهرية من رهط وجماعة بني زهرة انه سمع اسامة بن زيد ابن حارثة حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسامة ابن زيد
15:33كان يحدث سعد وعامر يسمع واسامة وسعد وكيل كلاهما من الصحابة الذين تجنبوا الفتنة التي وقعت بين المسلمين هي وقعت في الجمل وفي وقعة صفه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز او عذاب
15:56عذب به بعض الامم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الاخرى طيب كيف نجمع بين حديث الطاعون طعن الجن وبين حديث رجز او عذاب عذب به بعض الامم. ففي تعارض
16:18لان الطاعون طعن الجن هنا قال رزقنا وعذاب عذب به بعض الامم فيه دلالة على ان الله اذن لان يكون للجن لان يكون للجن نوع تسلط على الانس لانه عذاب اراد الله ان يعذب به الانس
16:42فما في اي تعارض عز او عذاب كما نقول نحن ان الزلازل والطوفان الحرايق والبراكين والخسوف والكسوف كل ذلك انما يكون باذن الله عز وجل وهذا لا يعني انها ليست مرتبة على امور واسباب
17:07ظاهرة تكون في الكون ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن سمع به بارض فلا يقدمن عليه ومن كان بارض وقع بها فلا يخرج ايران والشاهد من الحديث هو وجوب
17:26وجوب العمل بظاهر الحديث وترك الاحتيال نعم رحمه الله باب من هبة قال بعض الناس وهب هبة الالف درهم لو اكثر حتى مكة احدى المسلمين بها فزكات على واحد منهما خالف الرسول
17:53قال اقامت زكاة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ايوب ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبة
18:15لنا مثل السمك قوله رحمه الله باب في الهبة والشفع اي ترك الاحتيال في الهبة والشفاء ترك الاحتيال بالهبة والشرفاء قال وقال بعض الناس قلنا اشارة الى بعض فقهاء الكوفي
18:42والا ليس هذا هو المذهب المعتمد عند الحنفية ان وهب هبة الف درهم ابو عبد الرحمن؟ سؤال لو انت وهبت لانسان الف درهم وكان الف درهم نصاب فمكث عند الموهوب له
19:05سنة الا تجب عليه الزكاة بلى لانه من يوم ان وهبته صارت ملكا له يجب عليه ان يزكي فان احتال الواهب ورجع في هبته لاحظ الان الموهوب له قد اخرج الزكاة
19:29فلا تجب على الواهب اخراج الزكاة لكن لو فرضنا ان الموهوب له لم يخرج الزكاة لانه فهم ان الواهب محتال فلم يخرج زكاته وجعل الهدية او الهبة امانة عنده. هل تجب الزكاة للامانة؟ لا تجب
19:50فان اخذها الواهب الا يجب عليه ان يزكيه اذا اخذ عما مظى من السنوات وجوبا اذا لا تجوز الحيلة اما القول بان الخروج من اليد الخروج من اليد معناه ليس على الواهب زكاة
20:10وكونه في يد الموهوب له مع علمه بانها سترجع الى الواهب يقول ليس قبضا تاما فلا تجب عليه الزكاة فهمتم وجه قولهم هم يقولون ان الهبة اذا كانت على سبيل الاحتيال
20:30ففهم الموهوب له هذا فيده على الهبة ليس يد ها يد قبض تام فلا تجب عليه الزكاة والواهب يده على الهبة ليس يد قبض تام فلا تجب عليه الزكاة فقاسوا هذا
20:55على مال محبوس في قضية مثلا انسان عنده مئة الف دينار المحكمة حكمت بالحبس هذا المال حتى تنتهي القضية تعرفون احيانا يحصل مثل هذا فجلست القضية في المحكمة ثلاث سنوات
21:17المال ماله لكنه محكوم عليه بالحبس فهل تجب عليه الزكاة؟ بالاتفاق لا تجب عليه الزكاة لانهم ما لهم محبوس لا يدرى لا ليس له فيه التصرف لا يدرى هل يرجع اليه او لا يرجع
21:34فاذا قبظه الجمهور قالوا يزكيه سنة واحدة الحنفية قالوا لا انما يستأنف الحوض لان قبظه من قبل كان قبضا غير تام تصورتم المسألة الان اذا معنى هذا لو ان انسان وهب هبة لشخص
21:57وكان الهبة نصابا وفهم الموهوب له ان هذه هبة يرجع فيها الواهب فانه لاحظ الان لا يزكي اتفاقا لكن هو لماذا لا يزكي؟ لا هو ايظا الجمهور يقول هو يزكي
22:19ويعامل بنقيض قصده ونيته هذا الذي اراده الامام البخاري رحمه الله ثم اورد المصنف رحمه الله دلالة حديثة تدل على ان الرجوع في الهيبة محرمة فاذا كانت الرجوع في الهبة محرمة
22:42لاحظ الان فالهبة لاجل التخلص من الزكاة صار محرما ايضا فاجتمع عندنا محرما يعني المكي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الامة وبحر العلم بحر القرآن قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبتي كالكلب
23:44يعود في قيئه وليس لنا مثل السوء وهذا هو وجه الشاهد من التحريم ليس لنا مثل السوء ومن هنا ندرك ان امثال السوء كلها من هنا ندرك ان امثال السوء
24:00كلها محرما امثال السوء كلها امثال السوء كلها محرم اذا كان المثل سيء معناه انه محرم مثلا نظرب لكم مثال مثل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاقت ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات الله هذا مثل سيء ولا مثل حلو
24:25اذا محرم هذا الفعل محرم واضح؟ هذا الفعل محرم فكل مثل مضروب بشيء يدل فيه الدلالة على السوء فانه محرم. فان كان لا يدل على سوء في نفسه او قبح في نفسه
24:49وضرب به المثل على سبيل الاحتقار فانه يكون مكروها ها نضرب مثال الان نقر الديك وهو يأكل هل هذا فيه شيء سيء بنفسه لا يدل على ان شيء سيء في في لان هذا طبعه
25:09قلقته طبعه وخلقته لو قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في بيته كالكلب يعود في قيه لما كان فيه دلالة على المحرم لماذا؟ لان هذا طبيعة القلب. الكلب. اعزكم الله
25:27لكن لما قال ليس لنا مثل السوء علمنا ان هذا شيء قبيح وانه محرم لزلك لما يأتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات كالتفات الثعلب ما تجي تقول هذا محرم تقول مكروه
25:43للالتفات الثعلب شيء طبيعي واضح مثلا نهى اه ان يصلي الانسان صلاة يبرك فيها كبروك ما تقول هذا محرم تقول مكروه لان بروك البعير هذه خلقة وما فيها ذكر دلالة على ان هذا مثل سيء
26:05فاذا فهمنا هذا نفهم الامثال لان الامثال ثلاث اقسام اما ان تكون امثالا جيدة فهي مطلوبة مطلوبة وهي حث عليها الشرع ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة هذا مثل مطلوب واما ان تكون امثال سيئة
26:33مثل الحمار مثلهم كمثل الحمار يحمل اسقاط هذا مثل سيء واضح فهو محرم واما لا يكون فيه ذكر او دلالة على السوء فهذا يكون اذا كان على سبيل النهي يكون مكروها
26:49لا التحوى اما ان يكون يعني قد حث الشرع على هذا المثل واما ان يكون قد نهى الشرع عن هذا المثل واما ان يكون مكروها نعم لا كونه على كبائر الذنوب ما يدل لكن يدل على قباحة المثل
27:25وانه سيء لماذا لان اكل لحم الميتة محرم وليس محرم محرم فشبه بذلك عرفت؟ وشني عليه بان احدكم لا ياكل لحم اخيه لو كان ميتا كيف يأكله حي اذا دل على شدة التحريم
27:45لكن هل هو كبير او لا؟ ما يفهم من المثل نعم وعمر امر لا احنا كلامنا ليس في الاوامر كلامنا في الامثال الامثال التي جاءت في الكتاب والسنة كيف نستنبط منه الحكم؟ كيف نقول هذا
28:20واجب او نقول مندوب او نقول محرم او نقول مكروه. من الامثال تنظر الى ذات المثل فان كان المثل ممدوحا فاما ان يدل على الوجوب واما ان يدل على الاستحباب
28:35ان كان المثل سيئا فهذا يدل على التحريم ان كان المثل في نفسه لا يدل لا على السوء ولا على القباحة ولا على وانما هو امر جبلي فطري فنهى عن الشارع عن
28:54اه عن عن ايجاده او ايجاد صورته هذه كراهة الاوامر لا الاوامر شيطانية نعم هم جاء المحجور عليه ان كان محجورا عليه بدون حيلة ولا شك ان على ماله لا يوجد زكاة الا اذا رفع الحجر
29:22فعليه زكاة سند واحد نعم تفضل ترى نسيت الاسم ها حياك الله ابو احمد نعم محكمة جندك يعني يعني المال المحجوز في المحكمة ده ما لك قابض عليه شلون لو انت الحن اضرب لك مثال يا عامر
29:53لو عندك لا سمح الله مئة الف دينار والمحكمة حجرت على مئة الف دينار مالي وانا جيت اطلب منك دين عشرة الاف تقدر تاخذ منهم عشرة الاف تعطيني ها اخوك جا وقال لك يا اخوي تكفى انت عندك مئة الف
30:10عطني الف من المئة الف هدية تقدر تعطيه اذا ما لك تتصرف فيه كيف تزكي الزكاة انما تكون في الاموال التي يمكن للانسان ان يتصرف فيها في الحول الذي وجب فيه الزكاة
30:26هم وضحت نعم قال رحمه الله حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا هشام رضي الله عنهما انه قال انما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحسيمة لوقعت الحدود وصرفت الطرق
30:51قال بعض الناس شفعة الجوار ثم عمد الى ما شدده فافضله قال دارا فخاف ان يأخذ الجار بالشفعة ترى سهما من مئة سهم واشترى الباص وكان من تالي الشفعة الاول
31:13لا شك ان تدهور في باقي الدار فله ان يغتال في ذلك. لا حول هذا الحديث وجد دلالتي منه ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الشفعة في كل ما لم
31:29يقسم فلا يجوز للانسان ان يحتال لاسقاط الشفعة باي حيلة كانت هذا هو وجه اه الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الشفعة على سبيل العموم في كل ما لم يقسم
31:51فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يعني هذه مسألة مهمة جدا لو كان انسان عنده بيت وهذا البيت ملاصق للبيت الجار بعدين شفعة ثابتة لكن لو كان بينك وبين جارك شارع
32:11هنا الشفعة غير ثابتة لو كان بينك وبين جارك نهر شفعة غير ثابتة اذا الحديث فيه دلالة على اثبات الشفعة وبعض الناس احتال في اسقاط الشفعة كيف احتال في اسقاط الشفع
32:32تأملوا معي الان اذا كان عندك يا ابو عبد الرحمن ارض هذه مزرعة مثلا في الوفرة العبدلي عندك مزرعة الشفعة ثابتة لجارك الملاصق لك وانت ما تبي تبيعه للمزرعة ولا تبي تعطيه شفعة
32:57فبعت جزءا من المزرعة اللي هو السهم نسميه فبعت جزءا من المزرعة لاحد الناس الذين تريد ان تبيع لهم المزرعة بعد ذلك فقلت له يا فلان ترى قيمة المزرعة مئة الف
33:13عطني عشرة الاف دينار ولك واحد من العشرة اسهم وافق الرجل بعدين قلت له ترى انا ببيع قال انت ما دام انك تبيع ترى انا اولى لاني انا شريكك والشريك
33:32المشاع اولى بالشفعة من الشريك الاصغر فقالوا يجوز هذا الفعل جمهور العلماء يقولون هذه حيلة لاسقاط الشفعة محرمة لا يجوز واضح ولا لا هذه مسألة مهمة ترى فمن فعل هذا الفعل فانه يكون اثما
33:55فانه يكون اثما والشفعة بالظاهر وان سقطت لكنها في الباطن غير ساقطة هذه حقوق شرعية ثابتة اورد المصنف رحمه الله الحديث قد مر معنا من طريق شيخه عبد الله ابن محمد
34:15وهو المسند البخاري قال حدثنا هشام ابن يوسف الصنعاني القاضي قال اخبرنا معمر وهو ابن راشد الازدي صنعاني عن الزهري مر ذكره عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف
34:31احد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين على احد الاقوال في الثالث في السابع منهم عن جابر بن عبدالله ابن عن جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله تعالى عنهما
34:48الانصاري وهو احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تفضل يا عمري الشفعة عرفها الفقهاء بانها حق لانها حق ثابت في كل ما لم
35:17مشاع حق ثابت في كل مال مشاع او جوار او جوار وهو ان الانسان يريد ان يبيع بيته فيأتي جاره ويقول له انت تريد ان تبيع بيتك انا اولى كم يجيب في السوق انا اشتريه منك
35:42ما يصير تقول انت لا ما ابيع لك انا ابيع لفلان مو بعلى كيفك لانه سيتظرر عرفت او ربما يكون حاجته اشد يريد ان يجعله لابنه نعم قال رسول الله حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا عن ابراهيم عن الميسرة
36:05قال جاء موسى ابن مقام انطلقت معه الى سابقا فقال ابو رافع في المسفر اراد ان قال لا ازيل ازيدها عن اربعمئة اما مقطعة واما منجمة قال خمسمئة نقدا فمنعتني
36:30ان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسطمه فجئتك او قال ما اعطيتك قلت لسفيان ان معمرا لم يقل هكذا قال لكنه قال لي هكذا قال بعض الناس اذا اراد ان يبيع حتى يبطل الشفعة
36:55ذهبوا البائل للمشتري الدار فحدها ويدفعها اليه ويعوضه الف درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة ثم ورد المصنف رحمه الله حديث المسور ابن مخرمة فيه دلالة ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت
37:22الشفعة وقال الجار احق بسقبه وما دام الجار احق بصقبه طبعا السقب يعني معناه القرب والملاصقة القرب والملاصقة يعني الجار حق بالقرب وبالشيء الملاصق له ومنه سمي آآ الشفعة شفعة لوجود الملاصقة والقرب
37:55بثبوت الحق الجار احق بصقبه بالصاد شوف في نسخة عندي بالسين ما ادري ليش ان هذه رواية نعم نسبه لنسخة مم يعني بالنسبة للسقب قلنا معناها يعني اللصوق رقم شيء ما لصقه
38:40ولازمه اما بالسين شيقول تمام مم الظاهر انها لغة اكتب فان ثبتت فهي لغة لان العرب في الغالب يقاربون بين الحروف مثل الصراط والصراط فيمكن يكون سقب وسقب بمعنى على لغة لبعض القوم
39:19الحديث ظاهر الجار حق بصقبه اي بما لاصقه وبما كان قريبا ها منه وهذا ايظا اللفظة هذي تفيدنا فائدة عظيمة وهي اي الجيران اولى بالشفعة الصقر فلو فرظنا عندك مزرعة
39:38ويحيط بك ثلاث من الجيران ايهم احق بالشفعة؟ لاحظ الان اكثرهم فاذا كان واحد منهم ملاصق لمزرعتك مئتين متر والثاني ثلاث مئة والرابع خمس مئة فايهم اولى صاحب الخمسيمي هذا بنص الحديث
40:01ها اذا كان بيتك ملاصق لرجل من الظهر وملاصق من الرجل من الجم فايهما اولى ايهما بابه اقرب الى بابك لاحظ الصق لان كلمة السقب يعني الصق اقرب نعم لقيته
40:25على كل حال اكتبوا الساق قبول لغة يقول هنا ذكر فيه قصة ابو رافع المسك مع المسور وقد مر معنا هذا الحديث ولكن وجه الشاهد في الجار حق بي ساق به
40:46وكيف ان اه ابو ابا رافع انكر على اه يعني من لم يعطه حقه الكامل لاجل ان ينزل عليه القيمة من اجل الشفعة وهذا لا يجوز وانما يعطيه ما يعطى
41:05واهل السوق اورد هذا الحديث من طريق شيخه علي ابن عبد الله وهو المديني رحمه الله امام العلل قال حدثنا سفيان وابن عيينة المكي عن إبراهيم ابن ميسرة الطائفي المكي
41:21قال سمعت عمرو بن الشريد الطائفي قال جاء المسند بن مخرمة صحابي صغير وابوه صحابي ووضع يده على منكبي فانطلقت معه الى سعد فقال يا ابو رافع القبطي مولى رسول الله
41:40صلى الله عليه وسلم اسلم وكان حسن الاسلام وهو قبطي واختلف في اسمه قيل اسلم وقيل غير ذلك نعم هم بالسين جميل حديد رقم كم حديث الفين ميتين ثمانية وخمسين
42:14نعم جميل نعم تيجو بل وقصة بمعنى واحد يعني معناهما واحد اذا صقب وسقم نعم مم جميل قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سكان عن إبراهيم العمر ابن الشهيد عن ابي رافع ابن سعدة رضي الله عنه ساومه ايتت باربع مئة مثقال
43:10فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول داره احب بصطده لما اعطيته قال بعض الناس قال بعض الناس وهذا لابنه الصغير لا يكون عليه يمين هنا ايضا اورد حديث
43:31عن ابي رافع ان سعدا ساومه على بيت باربع مئة مثقال فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه لما اعطيتكه مع ان ابو رافع يعتبر في عرفنا مغبون
43:48اعطي بخمس مئة وما باعها حفاظا على ظاهر النص ها هذا وجه الشاهد من ايراد البخاري لهذا الحديث ان ابا رافع لم يحتل في اسقاط الشفعة قال وقال بعض الناس ان اشترى نصيب دار فاراد ان يبطل الشفعة
44:07وهب ما اشتراه لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين يعني انهم يجوزون الحيل. قلنا عند هذا فيه دلالة على اسقاط قيمة النصوص الشرعية اورد هذا الحديث من طريق شيخه محمد ابن يوسف وهو الفريابي
44:32دكتور وين في الرياض تدري على فكرة فرياب الى الان موجود تحت هذا المسمى رياض وهي ولاية من ولايات افغانستان بين قندهار وبين هرات بالنسبة اليه الفريابي قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي
44:54او عفوا ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن ابراهيم ميسرة عن عمر ابن شريد عن ابي رافع مر ذكرهن نعم قال رحمه الله باب اغتيال العامل ليبتدى له فلحدثنا عبيد ابن اسماعيل قال حدثنا
45:11عن ابي صميد الساعدي انه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني ابن النسبية النتبية فلما جاء حاسبه الله هذا مال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فهلا جلست في بيت ابيك وامك
45:38حتى يأتيك هديتك ان كنت صادقا حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد اني استعمل الرجل منكم على العمل مما وداني الله يأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية لي
45:57افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تأتيه هدية الله لا يأخذ احد منكم شيئا بغير حق الا لقي الله يحمله يوم القيامة فلاعرفن احدا فلا اعرفن احدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له الغوى او بقرة لها هواء او شاة
46:24حتى روي بياض الابطي يقول اللهم هل بلغت بصر عيني بص عيني وسمع اذني قوله رحمه الله باب احتيال العامل ليهدى له اي آآ يكره احتيال العامل لاجل ان يهدى له
46:46هذا مقصوده وورد فيه حديث ابن اللتبية او اللتبية يجوز هذا وهذا ابن اللتبية او اللتبية فيه هوما حتى ومع ذلك غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف لو احتال
47:08فكيف لو احتل على ان ذلك كان اشد ومر معنا حديث ابن اللتبية واورده المصنف من طريق شيخه عبيد ابن اسماعيل القرشي الكوفي قال حديث ابو اسامة حماد ابن اسامة مرة ذكره عن ابيه عن ابي حميد
47:27الساعدي رضي الله تعالى عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف باسمه واعدل الاقوال ان اسمه عبدالرحمن ابن سعد آآ ابن المنذر الخزرجي رضي الله تعالى عنه
47:46وآآ هنا قال اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع اذني او بصر عيني وسمع اذني اذا قلنا بصر عيني على صيغة الفعل فنقول سمع اذني على صيغة الفعل واذا قلنا بصر عيني وسمع اذني على صيغة المصدر
48:10يجوز هذا وهذا ولكن المعروف انه على صيغة الفعل بصر عيني وسمع اذني. نعم عندك ماشي مصدر شوف ايش قال الحب علاقة تبويب بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم شن على ابن اللتبية
48:40ياخذ الهدية بدون حيلة فكيف لو احتال نعم الى انه مر معنا في تسع مئة وخمسة وعشرين خلاص نعم ذكرنا هناك انه ما في فرق انها وردت على روايتين رواية الفعل ورواية المصدر. نعم
49:11مم في اي شيء لا اذا قال قيل لا شك انه اذا قال قيل ان هذا غير مرتضى عنده غير مرتضى عند الحافظ نعم من بني لطف اذا النسبة اليه لتبية
49:43هم الى ان مم اللتبية. نعم مم نعم هو المشهور ابن اللتبية ولذلك اورده اولا الاقوال الثانية ضعيفة نعم قال رحمه الله حدثنا ابو نعيم قال حدثنا كان عن ابراهيم ابن حسرة
50:09الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض الناس اشترى دارا بعشرين الف هذه الثلاثة فلا حتى لا يجتمع الى الف درهم وينبضه تسعة الاف درهم
50:30الدرهم ينقده دينار بما بقي من عشرين الف ان طلب الشفيع اخذها بعشرين الف درهم الا فلا سبيل له عدم لا ضيق سواء قد الدار رجع المشتري على البائع بما دفع اليه هو تسعة الاف درهم
50:49وتسعمائة تسعة وتسع هنا درهما ودينارا انتقض الصرف في الدينار. فان وجد بهذه الدار علما الف درهم. قال فاجاز هذا الخداع بين المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بات ولا خمسة ولا ضائلة
51:16نعم يعني هذا الحديث ايضا اورده رحمه الله مرة اخرى من طريق اه نفس الطريق الذي مر معنا وفيه تكرار وهذا من اه نوادر الامام البخاري رحمه الله وهو تكرار
51:34الحديث بنفس السند الاصل ان البخاري يغاير بين السند او يغير بين المتن حتى اه نفيد فوائد او نستفيد فوائد. هنا ما غير نفس الاسناد ونفس اللفظة ثم ورد فيه ما اراد الاستدراك عليه من احتيال بعض الناس
51:55ان هذه الحيلة محرمة لان فيها خدع يرفع في سعر الدار حتى يسقط الشفعة عن الجار يرفع في سعر الدار حتى يسقط الشفعة في الجار فيتفق مع انسان يقول له تعال سم هذا البيت
52:19بكذا وكذا من المبلغ فيصومه ويأخذ منه آآ دينارا او دينارين كعربون ثم يأتي الى جاره ويقول له قد نقدني فلان بكذا وكذا وهو يقصد نقدني اي ما اخذه من الدراهم
52:39الواحدة او العشرة مهو بالمبلغ الاصلي فيقول للجاري ان كنت تشتري فهذه هي القيمة التي نقدني فلان وان كنت لا تشتري بهذه القيمة فان الشفعة تسقط فاذا هذا فيه دلالة على جواز الخداع بين المسلمين
53:02وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب البيوع مر معنا انه قال بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة الاعداء اي لا يجوز بيع فيه مرض
53:17ولا خبث اي لا يجوز بيعة فيها خداع ومخادعة ولا غائلة اي لا يجوز بيعة فيها غشك اذا هذه مسائل واظحة فهذه حيلة محرمة نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى
53:42لقد حدثني ابراهيم الميسرة عن ابن ان ابا راصي سعد ابن مالك بيتا باربع مئة مثقال قالوا ما انني سمعت لولا اني سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطيته
54:01نعم. ورد الحديث الجار حق بسقبه وقد مر معنا مرة اخرى لكن بطريق من طريق اخر من طريق شيخه مسدد وهو ابن مشرد ابن مغربل البصري رحمه الله قال حدثنا يحيى ابن سعيد
54:18ابن القطان البصري امام الجرح والتعديل عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري بقية رجال الاسناد مر ذكرهم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
54:36نعم اذا كان ايه ايا كان ما دام اسمه جار فله حق الجوار نعم الا الجار الحربي فان حقه ساق الجار الحربي حقه ساقط مثلا نضرب مثال لجار الحرب لو كان رجل من اهل الذمة
55:03او رجل من المسلمين جارك ثم لحق بدار الحرب وصار معهم فهو حكمه حكم الحرب. فلا دفعة له واضح لا هذه مسألة ثانية الان فيمنع من حق الشفعة لا لانه ليس بجار وانما
55:28امر اخر تفضل اي ما يجوز ما يجوز لكن لو انما يعطيه قيمة السوق يعطيه قيمة سوق. لكن لو بخسه بشيء يسير فتنازل عنه فهذا هو الافظل كما فعل ابو رافع
55:55نعم عدا العباس فانه لم يشهد الى هذا ليس من باب الانتقام منه وانما هذا من باب الزجر لماذا لم يلتزم بنص ها الشرع لماذا لم يلتزموا بنص الشرع فهو زجر
56:35وعقوبة لعدم التزامهم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يدل على وجوب العمل بظاهر النصوص الشرعية شوف الصحابة تأولوا صح ولا لا قالوا كراهية المريض للدواء فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تؤول النصوص
57:01ما في تعارض لو قال لنا قائل كيف الجمع بين ان امريكا مثلا او الصين موجودة في الصين ها انت ترى هذا العرظ وانت بالكويت في تعارض اذا كان الناس قادرين على هذا العرظ
57:35وهذه المشاهد ويجيبونها لك ها لا وحي على الهوى بعد يعني نفس اللحظة اللي يصير في الصين انت تشوفه في الكويت مم انت الان انت ليش قلت نار؟ ليش اشرت فوق؟ ايش دراك ان النار فوق
57:56لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى فوق انت ظنيت النار طلعت فوق هو الاشكالية عندك ان النبي لما رأى في ليلة المعراج ظننت ان القبر ارتفع وان النار ارتفع
58:08هذا عرض عرض انت الحين بالمسجد يمكن انك يعرض لك ما في الصين ولا ما يمكن هل معناة الصين تحركت طيب شو المشكلة؟ طيب رحت انت البيت العرظ يمكن يجي عندك ولا يبقى في المسجد
58:27طيب شو المشكلة النبي صلى الله عليه وسلم رأى المعذبين في المنام ورأى المعذبين في اليقظة ورأى المعذبين في ليلة المعراج كل ذلك من باب العرض الله قادر على ان يعرض لنبيه ما يشاء
58:47عرظ عرظ واظح اي باب العرظ يعذبون ما في شك نعم والحديث اللي مر معنا قال ان ما مر معنا هنا مر معنا في ابي داوود قال ارواح المؤمنين معلقة في اشياء للجنة
59:12طيب نعم ايضا منعم قال نم نومة العروس. ها فهي وين صارت ذرات لكنها نايمة نومة العطش امر الرسول صلى الله عليه وسلم او نهيه نعم يدل على الكراهة باتفاق الفقهاء
59:57محد قال ان هذا حرام الا اذا ادى الى ترك الواجب اذا ادى الى ترك الواجب صار محرم لترك الواجب هذي مسألة ثانية لكن نقر الديك في نفسه هو ليس مذموما
1:00:14نعم لكن يدله الكراهة لان النبي صلى الله عليه وسلم فاورده على سبيل النحل ايه اذا نحن قلنا ابطل صلاته لانه ترك الواجب مو لانه يشابه الديك وهذه مسألة اخرى
1:00:35تفضل يقول يا عامر لا بعد الاذان لا يقول صلاته يقيم الصلاة يقيم الصلاة ويصلي بحال هكا عندك سؤال ثاني؟ قول قول يا ابو احمد كل ما هو فاحشة يدخل في عموم هذا الحديث
1:01:09لأن الله عز وجل قال تحبون ان تشيع الفاحشة الفاحشة ها الالف واللام الاستغراب فكل فاحشة من اشاعها دخل في عموم هذا الوعيد سواء كان غناء او كان سبا ينشره
1:01:29او شتما ينشره او عيبا ينثره ها او قذفا يؤثره او اه وقيعة بين المسلمين اه يحكيه الى اخره نعم نص الحديث كانت تفتخر على نساء النبي ويقول لهن زوجكن هليكن وزوجني الله من فوق سبع
1:02:01واستدل به الامام ابن خزيمة والامام الدارمي الإمام ابو بكر لجر والحسين لا جري واللاذكاء على علو الله عز وجل اورده ابن القيم باجتماع الجيوش الاسلامية نعم وفق الشقة ثابت فيها الشفعة
1:02:35لا سيما اذا كان ملاصقا يعني انت عندك شقة وجارك الذي معك في نفس الطابق له شفعة مثلا او انت لك شقة ولك جاران في نفس الطائفة ايهما اقرب دارا
1:02:51فهو اقرب بابا فهو له الشفعة اذا كان الدور كامل لك اي الدورين احق بالشفعة؟ الاعلى ولا الاسفل ها لماذا الاسفل احسنت لذلك هو اولى بالشفعة من الاعلى. نعم لكن في لصوق ولا ما في لصوق
1:03:25متى تسقط حق الشفعة اذا وجد بينك وبين الجار طريق اذا وجد بينك وبين الجار نهر وجد بينك وبين الجار مثلا دور من الدولة تسقط الحب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
1:03:45واياك