(100) التعليق على صحيح البخاري ((تابع كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة)) المجلس مائة
محمد هشام طاهري
lesson 88 / 135
1:34:15
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس رقم مئة من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابن عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله ونحن في صبيحة
0:19الجمعة الثامن عشر من شهر شعبان عام تسعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكنا قد وقفنا في باب من اصاب ذنبا دون الحد من كتاب الحدود
0:35فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم بات اللهم احفظ لنا شيخنا
0:53واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المحاربين قال باب من اصاب ذنبا دون الحد فاخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة اذا جاء مستفتيا
1:20قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جامع في رمضان ولم يعاقب عمر صاحب الظبي وفيه عن ابي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:37قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فاطعم ستين
1:57مسكينة وقال الليث عن عمرو ابن عبد الرحمن ابن القاسم عن محمد ابن جعفر ابن ابن الزبير العباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال احترقت قال مما
2:17قال وقعت بامرأتي في رمضان قال له تصدق. قال ما عندي شيء فجلس واتاه انسان يسوق حمارا ومعه طعام قال عبدالرحمن ما ادري ما هو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين المحترق؟ فقال ها انا ذاك قال خذ هذا فتصدق به قال على
2:44احوج مني ما لاهل طعام قال فكلوه. قال ابو عبد الله رحمه الله الحديث الاول ابين قوله واطعم اهلك. قوله رحمه الله بعض من اصاب ذنبا دون الحد فاخبر الامام فلا عقوبة عليه بعد التوبة
3:03اذا جاء مستفتيا هذه القيود معتبرة الواجب على ولي الامر ان يزجر وان يعاقب من يأتي حدا من حدود الله ولو كان من الحدود التي هي دون انت فالامام عليه ان يعاقب الناس اذا خالفوا الشرع ولو كان الامر في دون الحد
3:31كمن صام كمن افطر في نهار رمظان فعلى الامام ان يزجره وان يعاقبه بما دون الحج. وهكذا بمن يجاهر بترك الجمعة الجمعة وعن الامام ان يزجره وان يعاقبه وهكذا في كثير من ترك الواجبات او فعل المحظورات التي لا حد فيه
3:58لكن الامام البخاري رحمه الله اراد بهذا الباب التفريق بين من يأتي مستفتيا وبين من يقف عليه الامام ابتداء وارجو ان يكون هذا التفريق واضحا فمن جاء مستفتيا فيعامل معاملة النادم التائب
4:20فيعلم الشرع ويبين له ثم لا يعاقب ومن وقف عليه الامام ابتداء فعليه ان يعاقبه واستدل البخاري رحمه الله على هذا الباب حديث الرجل المعروف حديث يسمى حديث المحترف او حديث من اتى اهله في نهار رمضان
4:46واستدل بفهم السلف قال البخاري قال عطاء لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم واعطاه المكي الخراساء او عطاء بن ابيك آآ عطاء بن الخرساني المكي نعم وقال ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج
5:09ولم يعاقب الذي جامع في رمضان وهذا ايضا فهم لعالمين جليلين من علماء التابعين او تبع التابعين قال ولم يعاقب عمر صاحب الظبي يعني كان محرم وصاد ولم يعاقبه عمر لانه جاء سائلا مستفتيا
5:36وفيه عن ابي عثمان وهو ابو عثمان النهدي عبدالرحمن بن مل او مل او مل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم واورد فيه حديث الرجل الذي اتى اهله في نهار رمضان من طريق شيخه قتيبة
5:57وهو ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف البغلاني ابو رجع الخولاني قال حدثنا الليث وابن سعد المصري عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن الشهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف اخو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
6:17عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. والشاهد ان هذا الرجل وقع بامرأته في نهار رمظان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر من جميع الروايات
6:39اي رواية من روايات هذا الرجل لا تجد فيه العقوبة. بل تجد فيه الاعانة تعليما وماديا من رسول لا صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ثم قال وقال الليث يعني ابن سعد المصري بالسند السابق يعني قتيبة عن الليل
7:01وليس هذا معلقا وان كان صورته صورة معلق لكنه موصول بنفس طريق شيخه قتيبة عن عمرو ابن الحارث عن عبد الرحمن ابن القاسم عن محمد ابن جعفر ابن الزبير عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير عن عائشة
7:17الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين ام عبدالله وذكرت قصة الرجل الذي اتى اهله وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا الرجل. نعم قال رحمه الله
7:40يوجد عقوبات على الامام ان يعاقب من اصاب ذنبا دون الحد لكن يعاقبه بما لا يصل الى الحج فمثلا انسان اه ترك اه الجمعة على الامام ان يعاقبه. اما بالظرب اما بالسجن واما
8:02باي طريقة من طرق المعاقبة لو ان انسان جهر بالصوت الجار بالفطر في شهر رمضان فعلم من يعاقب لكن هذا اذا وقف عليه الامام ابتداء نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اذا اقر بالحد ولم يبين هل للامام ان يستر عليه
8:28قال حدثني عبد القدوس ابن محمد قال حدثني عمرو ابن عاصم الكلابي قال حدثنا همام ابن يحيى قال حدثنا اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال كنت
8:44كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي قال ولم يسأله عنه قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى
9:05النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام اليه رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا فاقم في كتاب الله. قال اليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فان الله قد غفر لك
9:20ذنبك او قال حدك قوله رحمه الله باب اذا اقر بالحج ولم يبين هل للامام ان يستر عليه يعني اذا جاء الانسان الى الحاكم واعترف له بانه ارتكب ذنبا فماذا عليه
9:38فاراد الامام ان يستر عليه هل له ذلك؟ ام لا بد ان يستفصل عن ذنبه ويسأل ما ذنبه؟ هل ذنبه من الذنوب التي تستوجب العقوبة او ذنبه من الذنوب التي تستوجب عدم العقوبة
9:55فاراد الامام البخاري رحمه الله يبين ان الاصل في الحدود الستر. ان الاصل في الستر فينبغي على الامام ان لا يستفسر ويمشي على الاصل وهو الستر فاذا جاء انسان عند الحاكم قال انا ارتكبت ذنب
10:20يأمره بالتوبة والاستغفار ولا يستفصل ما هو الذنب الذي ارتكبته هذا مراد البخاري رحمه الله هل للامام يستر علي؟ الجواب نعم. يستر علي. لان الستر مطلوب في جميع الذنوب والاثام
10:39وورد فيه رحمه الله حديثا من طريق الشيخ عبد القدوس ابن محمد وهو البصري الحبحابي قال حدثني عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثني همام ابن يحيى وهو العوذي قال حدثنا اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه
11:02وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال انه من اواخر الصحابة وفاة في البصرة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله اني اصبت حدا
11:24فاقمه عليه. قال ولم يسأله عني. هذا هو وجه الشاهد وجه شاهد للباب ان النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما نو حجك؟ هل نوع حجك من الحدود المستوجبة للعقوبات او من من الحدود المستوجبة لما دون العقوبات او دون الحدود. ما ما استفسر
11:51فلما ما استفصل دل على ان الاصل هو الستر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما اقيمت الصلاة قال له فان الله قد غفر لك ذنبك او قال لكن هذا يشكل عليه ان في بعض الروايات
12:11ان هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني قبلت امرأة فهل علي حد او فهل علي ذنب فبين نوع ذنبي فما وجه الاشكال ما وجه استشهادي بالحديث
12:31وجه الاستشهاد بالحديث ان الصحابة فهموا العموم فهموا العموم يعني رجل قال اني قبلت امرأة ولم يسألوا النبي طيب وبعد القبلة ايش سويت سأله ولا ما سأله؟ ما سأله فلما لم يسأله فكأنه قال اني اصبت حدا
12:53لان الحد اعم كل مخالفة للشرع هو ارتكاب للحد كل مخالفة للشرع فهو مخالفة للحد لان معنى الحد ما حده الله تبارك وتعالى ما حده الله تبارك وتعالى من المحظورات والمحرمات. نعم
13:14ها ورد في بعض الروايات هكذا لكن لما قال الصحابي لما روى الصحابي وقال اني اصبت حد فاقمه عليه دل على انه سأل النبي قال اني اصبت حجي. النبي ما سأل. هو اللي قال بعدين اني قبلت اني سويت كل شيء. اني ان النبي ما سأل
13:42فلما لم يسأله اذا يبقى عموم قول الصحابي ولم يسأله عنه يبقى على انه ينبغي الستر نعم قال رحمه الله باب هل يقول الامام للمقر لعلك لمست او غمزت قال هددني عبدالله بن محمد الجوفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال ابن حكيم
14:06ان كلمة ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما اتى ماعز ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او غمست او نظرت؟ قال لا يا رسول الله. قال انكتها؟ لا يكمي. قال فعند ذلك امر برجمه
14:24قوله رحمه الله هل يقول الامام للمقر لعلك لمست او غمست اشارة من البخاري رحمه الله الى امر مهم. وهو هل الامام يبين ويزيل الواردة على الحد الجواب نعم لابد من ازالة الشبهات
14:46لان الحد لا يجوز قيامه مع وجود الشبهة وقوله هل هل لمست او غمست دفع للشهوات؟ للشبهات الواردة على الحج فللامام ان يقول لعلك لمست لعلك غمزت لعلك قبلت فان قال الرجل لا
15:12فيسأله صراحة بعد ذلك فان اقر يكون قد ازال عنه قد يزال عنه الشبهة الواردة عن الحج اذا الحد لا يقام مع وجود الشرع واضح؟ الحد لا يقام مع وجود الشبهة
15:33وهو معنى قول الفقهاء الحدود تدرأ بالشبهات ويظن بعض الناس ان هذا حديث وليس بحديث. الحدود تدرى بالشبهات مقولة متفق عليها بين الفقهاء ولكن ليس هذا بحيث اورد فيه المصنف رحمه الله حديثا واحدا من طريق الشيخ عبدالله بن محمد الجعفي
15:56قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني ابي وهو جرير ابن حازم جرير ابن حازم البصري قال سمعت يعلى ابن حكيم عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورحمه
16:16عن ابن عباس عبدالله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي الهاشمي المطلبي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الامة ترجمان القرآن ويكنى بابي العباس وهو احد الابادر الاربعة وهم عبد الله
16:36ابن عباس عبد الله ابن عمر عبد الله ابن الزبير وعبدالله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو احد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:52قال لما اتى ماعز ابن ما لك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت او غمزت او نبرت يعني هو قال اني اصبت حدا فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان
17:08يدفع الشبه. وقال لعلك قبلت لعلك او غمزت او نظرت قال لا يا رسول الله عندها النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالقول الصالح وهذا لا بد منه لا يجوز الكنايات لا تجوز في مثل هذه الابواب
17:30يعني في اقامة الحد لا يصلح الكناية لابد ان يكون اللفظ صريحا سواء كان بالايه من بالاقرار او كان من الشهود. واضح لابد ان الشهود ايضا يقروا بما رأوا بدون كناية. نعم
17:49قال رحمه الله باب سؤال الامام المقر هل احصنت قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد عن ابن شهاب ابن المسيب وابي سلمة ان ابا هريرة
18:07رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله اني زنيت يريد نفسه. فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتنحى لشق
18:24بوجهه الذي اعرض قبله. فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه. فجاء بشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعرض عنه فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. يا رسول الله. فقال احسنت
18:44قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا فارجموني قال ابن شهاب اخبرني من سمع جابرا انه قال فكنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى فلما ادلقته الحجارة جمز حتى ادركناه بالحارة فرجمناه
19:02قوله باب السؤال للامام المقر هل احسنت؟ تعلمون بارك الله فيكم ان حد الزنا من قسم الى قسمين اما الجلد وهو في حق غير المحصنين مئة جلدة. كما جاء في القرآن. واما الرجم حتى الموت
19:22هو في حق المحسنين والمحسنات وما دام ان الامر ينقسم الى قسم فلا بد من الحاكم ان يستفصل حتى يعرف اي نوع من الحدود يقيمه ولذلك قال هل احسنت بعد الاقرار والاعتراف
19:43فان قال نعم رجم. وان قال لا جلد اذا لا بد من الاستفصال بعد الاعتراف والاقرار بالذات اورد فيه رحمه الله حديثا واحدا من طريق شيخه سعيد بن عفير وهو سعيد ابن كثير ابن عفير المصري
20:07وعفير اسم جده وليس اسم ابيه قال حدثني الليث وهو ابن سعد المصري قال حدثني عبد الرحمن ابن خالد المصري عن ابن شهاب مر ذكره عن ابن المسيب سعيد ابن المسيب وهو احد الفقهاء السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله
20:28الله عليه وسلم وبسلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف وهو احد الفقهاء السبعة على احد الاقوال على احوج احد الاقوال في السابع منهم ان ابا هريرة رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله رجل من الناس وهو في المسجد وهذا من حسن الادب
20:53على المسلم ما قال فلان قال اتى رجل من الناس والشاهد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له احسنت احسنت همزة الاستفهام محذوفة وهمزة همزة الفعل محذوفة. وهي
21:17احسنت ااحسنت وهذا جائز في لغة العام ان يحذف احد الهمزتين واختلف العلماء في ايهما المحذوف؟ والصواب ان همزة الاستفهام عمدة في الكلام لا يحذف احسنته فهو روي بالتسجيل احسنت قال نعم يا رسول الله قال اذهبوا فارجموا
21:44نعم هنا قول ابن شهاب فلما اذلقته الحجارة اي اصابته الحجارة بالجراحات والكسور جمس جمز بمعنى قفز واراد الهروب نعم قال رحمه الله باب الاعتراف بالزنا. قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه بمن في الزهري قال اخبرنا
22:13عبيد الله انه سمع ابا هريرة وزيد ابن خالد انهما قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل فقال انشدك طه الا قضيت بيننا بكتاب الله. وقام خصمه وكان افقه منه. فقال اقض بيننا بكتاب الله واذن لي. قال قل
22:33لان ابني كان عسيفا على ان ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فافتديت منه بمئة شاة وخادم ثم سألت رجالا من اهل العلم فاخبرون ان على ابنه جلد مئة وتغريب عام. وعلى امرأته الرجم
22:50وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاطوين بينكما بكتاب الله جل ذكره. المئة شاة والخادم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ورد يا انيس انا امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها. فغدا عليها
23:10اعترفت فرجمها قلت لسفيان لم يقل فاخبروني ان على ابن الرجم فقال اشك فيها من الزهري فربما قلتها وربما سكت. قال حدثني قوله رحمه الله باب الاعتراف بالزنا اي ان الاعتراف بالزنا اقرار يقبل من الانسان
23:34ويقام به الحج واما من لم يعترف بالزنا ولا يوجد شهود وانما يوجد تهمة او لوثة يسميها الفقهاء لوثة ما معنى اللوسة؟ لوث معناها مظنة وجود ارتكاب الحد كالحمل مثلا
23:57بدون زوج فهذه لوثة فاذا لم تقر بالزنا لا يقام عليها الحد. لوجود الشبهة فالاعتراف بالزنا هو الذي يقام به الحد او الشهود الاربعة كما هو معلوم اورد فيه المصنف رحمه الله حديثين الاول من طريق شيخ علي بن عبدالله والمديني
24:22امام العلل الذي قال عنه البخاري ما استصغرت نفسي الا عنده قال حدثنا سفيان وابن عيين المكي قال حفظناه من في الزهر يعني هو الذي تكلم وسمع وقرأ ونحن حفظناه من فمه
24:43وفيه بمعنى الفم في الزهري بمعنى فم الزهري وفي لغة في الفم والفم يقال من فيه ومن فيه الزهري. بالاظمار وبالاظهار من فيه او من فيه الزهور يجوز قال اخبرني عبيد الله وهو عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن
25:16مسعود قال انه سمع ابا هريرة وزيد ابن خالد الانصاري الجهني اه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل وقال انشدك الله الا ما قضيت بيننا بكتاب الله
25:32الشاهد من هذا الحديث مر معنا كثيرا الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث ها اغدوا يا انيس على امرأة هذا اغدوا على اغدية ونيس على امرأتي. ليش قال علا؟ ليش ما قال الى
25:52لان اهدي انيس على امرأتي هذا اي اذهب يا انيس محتسبا على امرأتها مثل اللي قبل قليل ان ابني كان عسيفا على هذا ليش ما قال عسيفا عند هذا؟ عسيف يعني اجير. ليش قال اسيفا على هذا؟ ان ابني كان عسيفا اي واجره
26:15على هذا او اجرته على هذا واغدوا يا انيس على امرأتي هذا. فان اعترفت فارجمها ها فان اعترفت وهذا هو الشاهد من الحديث. فان اعترفت فارجموا. طيب اذا ما اعترفت
26:34ابوه اعترف لا لا يلتفت الى اعتراف ابيه. واضح طيب آآ عفوا ابو ابو الولد اعترف انها زنت لا يلتفت الى اعتراف الزاني اذا انكرت الزانية في الشريعة لا يلتفت الى اعتراف الزاني اذا انكرت الزاني والعكس بالعكس
27:03لو ان امرأة قالت اني زنيت وزنا بي فلان لا يلتفت الى اعترافها على فلان وانما يؤخذ باقرارها على نفسها واما اعترافه على فلان لابد من اربعة شهود او او اعترافه هذا المقصود
27:26لكن في هذه الحالة هنا السؤال لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم الحد على هذا الرجل المستفتي قال كيف تتهم هذا هذه المرأة لانها اعترفت. طيب لو ما اعترفت
27:43هنا يقول الفقهاء يجب على الانسان اذا اعترف بالزنا ان يقول اني زنيت ولا يبين مع من ما دام ما عنده شهود واضح فان فان جر اللوثة الى امرأة فهل يجمع عليه بين اقامة الحدين؟ حد الزنا وحد القذف
28:08فيه خلاف بين الفقهاء والصواب انه لا يجمع عليه بين الحدين نعم نعم صحيح ولا يلتفت الى من؟ نعم اذا اقر قال زنيت مع فلانة يأتي بثلاثة شهود وهو احدهم
28:38نعم تقبل شاب ما في شي قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله تقبل شهادتنا كانتاي اما اذا كان هو اصلا ما ما هو تايب لا فاسق الفاسق لا تقبل شهادته. نعم
28:58نعم صحيح لأ هم اعترفوا اعترف ما دام اعترف فاذا يقام عليهم الحد ما في اشكال نعم قال رحمه الله حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
29:29قال عمر رضي الله عنه قد خشيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وان الرجم حق على من زنا وقد احصن اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف. قال سفيان رحمه الله كذا
29:51الا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده اه حديث عمر رضي الله عنه بنفس الاسناد السابق لكن من طريق ابن عباس عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
30:09عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر لقد خشيت ان يطول بالناس زمان والشاهد فيه قول عمر رضي الله وعند اذا قامت البينة او كان الحمل او الاعتراف
30:26او او كان الحمل او الاعتراف هذا هو الشاي ان الاعتراف حجة في بنفسه يقام به الحد. نعم قال باب رجم الحبلى من الزنا اذا احصنت. عندك من ايه يحصلنا؟ هم
30:47الجناب فيه يقول لابي ذر فيه. هم. جميل. قال حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب فبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كنت اقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبدالرحمن بن عوف
31:07انما فبينما انا في منزله بمنى وهو عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في اخر في اخر حجة حجها اذ رجا الي عبد الرحمن فقال لو رأيت رجلا اتى امير المؤمنين اليوم فقال يا امير المؤمنين هل لك في فلان يقول لو
31:26مات عمر وقد بايعت فلانا. فوالله ما كانت بايعة ابي بكر الا الا فلتتن فتمت. فغضب عمر ثم قال اني ان شاء الله وقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون ان يغصبوهم امورهم
31:43قال عبدالرحمن فقلت يا امير المؤمنين لا تفعل فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم فانهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وانا اخشى ان تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير والا يعوها والا يضعوها على موضع
32:03فامهل حتى تقدم المدينة فانها دار الهجرة والسنة. فتخلص باهل الفقه واشراف الناس. وتقول فتقول ما قلت متمكنا فيعي اهل العلم مقالتك ويضعوها على مواضعها فقال عمر اما والله ان شاء الله
32:23ومن بذلك اول مقام اقومه بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقدمن المدينة في عقب ذي الحجة فلما كان يوم الجمعة اجلنا الرواح حين زارت الشمس حتى اجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا الى
32:43من منبر فجلست حوله تمس ركبتي تمس ركبتي ركبته فلم انسب ان خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رأيته مقبلا قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن فين ليقولن العشية مقالة اني لم يقلها منذ استخلف. فانكر علي وقال ما
33:03عسيت ان يقول ما لم يقل ما لم يقل قبله. فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فاثنى على الله ما هو اهله ثم قال اما بعد فاني قائل لكم مقالة قد قدر لي ان اقولها لا ادري لعلها بين يدي اجلي
33:23فمن عقلها وواعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته. من خشي ان لا يعقلها فلا احل لاحد ان يكذب علي ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب. وكان مما انزل وكان مما انزل الله اية
33:43الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ردم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس امان واخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل والله ما نجد اية الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة
34:03انزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء. اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف ثم ان كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ان لا ترغبوا عن ابائكم فانه كفر بكم
34:23عن ابائكم او ان كفرا بكم ان ترغبوا عن ابائكم. الا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اتطروني كما اطري عيسى ابن مريم؟ وقولوا عبد الله ورسوله. ثم انه بلغني ان قائلا منكم يقول والله لو مات عمر
34:43فلانا فلا يغترن امرؤ ان يقول انما كانت بيعة ابي بكر فلتة وتمت. الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الاعناق اليه مثل ابي بكر. من بايع رجل عن غير مشورة من المسلمين
35:03فلا يبايع هو ولا ولا ولا الذي بايعه. ولا يبايع هو ولا الذي بايعه. تذرة تغرة ان يقتل وانه كان وانه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم
35:23الا ان الانصار خالفونا واجتمعوا باسرهم في سقيفة بني ساعدة. وخالف عنا علي والزبير ومن معهما. واجتمع المهاجرون الى ابي بكر فقلت لابي بكر يا ابا بكر انطلق بنا الى اخواننا هؤلاء من الانصار انطلقنا نريدهم فلما
35:43منهم لقينا منهم رجلان لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالى عليه القوم. فقال فقالا اين تريدون يا معشر المهاجرين فقلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانصار فقال لا عليكم الا تقربوهم اقضوا امركم
36:03وقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى اتيناهم في سقيفة بني ساعدة. فاذا رجل مزمل بين ظهرانيهم. فقلت من هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة وقلت ما له؟ قال يوعك. قالوا يوعك فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم
36:23ما على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد. فنحن انصار الله وكتيبة الاسلام. وانتم معشر المهاجرين رهط. وقد دفت دفة من قومكم فاذا هم يريدون ان يختزلونا من اصلنا وان يحضنوننا
36:43ان يحضنوننا من الامر فلما سكت اردت ان اتكلم وكنت زورت مقالة اعجبتني اريد ان اقدمها بين يدي ابي بكر وكنت اداري منه بعض الحد. فلما اردت ان اتكلم قال ابو بكر على رسلك. فكرهت ان اغضبه
37:02فتكلم ابو بكر رضي الله عنه فكان هو احلم مني واوقر. والله ما ترك من كلمة اعجبتني في تزويري الا قال في بديهته مثلها او افظل منها حتى سكت فقال ما ذكرتم ما ذكرتم فيكم من خير فانتم له اهل ولن يعرف هذا الامر الا لهذا الحي
37:28من قريش هم اوسط العرب نسبا ودارا. وقد رضيت لكم احد هذين الرجلين فبايعوا ايهما شئتم بيدي وبيدي ابي عبيدة ابن الجراح وهو جالس بيننا فلم اكره مما قال غيرها
37:46كان والله ان اقدم فتضرب عنقي ولا يقربني ذلك من اثم احب الي من ان اتأمر على قوم فيهم ابو بكر اللهم الا ان تسول الي نفسي عند الموت شيئا لا اجده الان. فقال قائل من الانصار انا جزيولها
38:06المحجزين. احسن انا جديلها المحكك وعذيقها المرجب. منا امير ومنكم امير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت ابسط يدك يا ابا بكر فبسط يده فبايعته
38:29وبايعه المهاجرون ثم بايعته الانصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة؟ فقلت قتل الله سعد بن عبادة قال عمر وانا والله ما وجدنا فيما حضرنا من امر اقوى من مبايعة
38:48اقوى من مبايعة ابي بكر خشينا ان فارقنا القوم لم تكن بيعة ان يبايعوا رجلا منهم بعدنا فاما بايعناهم على ما لا نرضى واما نخالفهم فيكون فساد فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه
39:10تغر تغرة ان يقتل يعني هذا الحديث الطويل مر معنا لكن الشاهد فيه على الباب باب رجم الحبلى في الزنا اذا آآ احسنت انه لما خطب بمحظر من المهاجرين والانصار قال لهم والله اني ان طال بالناس زمانا يقول قائل والله ما
39:36في دعاية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء والرجم في كتاب الله حق. كيف يكون في كتاب الله حق وغير موجود
39:57ويقول في كتاب الله لانه نسخ نعم لانه لانه من القرآن المنزل لكنه منسوخ التلاوة. هذا مقصوده والرجم في كتاب الله وقال بعض العلماء في كتاب الله حق اي ثابت لان القرآن في اكثر من ثلاثين موضع
40:21يأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رجب اذا سنته يجب اتباعها. هذا هو الشاهد من هذه القصة الطويلة وقد مر معنا
40:34وفيها الفاظ وغرائب تبونا نقراها ما عندنا مانع ايش تقولون نمشي على طريقتنا ان نشرح وجه الظاهر وخلاص بس في كلمتين فايدتين الاولى عند قوله وانا اخشى ان تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير او كل مطير
40:58روي عن الوجهين كل مطير بكسر الياء كل مطير بكسر الياء خبر للمعجل خبر للمعجل او المستعجل وكل مطير بفتح الياء وصف للخبر كل مطير يعني يعني اه خبر ينتشر يصير مطير بمعنى منتشر
41:28ومطير اي بمعنى خبر للمعجل اي انه يطير بها هو يطير بها وهنا قوله في في الحديث بعض الغرائب لما قال عقيب اه ذي الحجة المقصود عقب يعني بعده هو مقدمهم
41:50الى المدينة في محرم وصلوا الى المدينة في محرم وهنا قوله آآ في الحديث من الغرائب ايضا مر معنا يقول من تغرة ان يقتل معنى تغرة ان يقتل يعني خوفا تغر بمعنى
42:19خوف الاغتيال خوف الاغتيال والتغر هو الخوف على غرة نعم القتل على غرة القتل على غرة الفوائد الحديث هذا كثير الكثيرة جدا لكن الشاهد ما ذكرناه. نعم هذا مثل عند العرب. مثل عند العرب مشهور قبل الاسلام
42:51لما يقول القائل انا جزيلها المحكك شنو؟ نعم المقصود بهذا كله يعني انا الذي احل المسألة هو مثل له اصل قصة يعني في الاصل قصة له آآ يقال ان الجذيل هو في الاصل تصغير عود ينصب للابل
43:20الجذيل تصغير للعود وهو الجذل عود ينصب للابل جربا تحتك به من الجرب يعني خشب يضرب في الارض حتى البعير المجروب يأتي ويحك نفسه فيه حتى لا يتفلت من كثرة الالم الذي يجده في الجرأة
43:42فاراد ان يستشفى برأيه كما تستشفي الابن الجربا بالعذير. فكأنه يقول انتوا وين ما تروحون تزورون على رأيي ما يمدح نفسه يا اخي نعم بعد في شيء نعم سادة لانه رضي الله عنه كان يرى ان له شيء من الامر
44:08وهو سيد من سادات الانصار ولا شك ولا ريب سيد من سادات الانصار ولا شك ولا نعم. وفي هذا الحديث من الفوائد اهمية آآ اهمية الاقدام اهمية الاقدام وذم الاحجام لانه لولا اقدام عمر وابو بكر على سقيفة بني ساعدة لربما هم بايعوا الانسان والمهاجرين يبايعونه
44:37انسى وايضا ابو بكر لما رأى لغط الناس فقال له عمر مد يدك فمد يده. نعم قال رحمه الله باب البكران يجلدان وينسا الزانية والزاني فاجدوا كل واحدة منهما مائة جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم
45:06يؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك حرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة رحمه الله رأفة اقامة الحدود
45:26قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال اخبر ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة زيد ابن خالد الجهني انه رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنا ولم يحصن جلد مئة وتغريب عام. قال ابن
45:46شهاب رحمه الله واخبرني عروة ابن الزبير ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه غرب ثم لم تزل تلك السنة. وقد حدثنا يحيى ابن قال حدثنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيما
46:06ان زنا ولم يحصن بنفي عام باقامة الحد عليه قوله رحمه الله باب البكران يجلدان وينفعان وهذا بالاجماع ان البكران سواء كان رجلا او امرأة الزاني والزانية اذا كانا بكرين يجلدان
46:28وينفيان ولا يرجمان فقوله جل وعلا الزانية والزاني عموم في البكرين. واضح؟ الزانية والزاني عموم في البكرين وليس عموما في كل زانية. زان وزانية وقول ابن عيينة رأفة في اقامة الحد
46:55فالحد من دين الله عز وجل ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله اي في حد الله عز وجل. فالحد مما نتدين به لله عز وجل
47:13اقامة الحدود يتدين بها لله تبارك وتعالى اورد فيه المصنف رحمه الله حديثين الاول من طريق شيخه مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن عبد الله ابن ابي سلمة ابن المادشون. امام من ائمة السنة
47:36رحمه الله تعالى والماجيون لقبه وهو معروف بهذا اللقب رضي الله تعالى عنه. قال اخبرنا ابن شهاب وهو محمد مر ذكره ابن تم عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن زيد بن خالد مر ذكرهم ومر الحديث لكن هنا الشاهد فيه قال في من زنا ولم
48:04جلد مئة وتغريبا هذا هو الشعر جلد مائة وتغريبها. فان قال قائل اما الجلد فقد جاء في نص القرآن والتغريب التغريب جاء في نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
48:25وهل التغريب وهل التغريب سنة ملزمة ام سنة لولي الامر ان يأتمر به بحسب المصلحة قولان لاهل العلم قولان لاهل العلم. والمقصود اصلا من التغريب المقصود من التغريب عام حتى ينسى الناس القضية
48:53ولا يقولون هذا الزاني راح هذه الزانية جت هذا هو المقصود وهل الزانية تغرب كما الزاني يغرب قولان لاهل العلم والصواب ان التغريب العام انما ورد في حق الزاني والزانية معا. وتخصيص احدهما دون الاخر لا وجه له. الا اذا رأى ولي الامر ان في تغريبها
49:22او في تغريبها عاما افساد لها طيب هل يمكن لولي الامر ان يغرب الزاني والزانية بعد الجلد بالسجن فيصبح غريبا عن وجوه الناس ولا يعرفون اين هو الصحيح ان السجن ليس بتغريب
49:46السجن ليس بتغريب ثم قول ابن شهاب ان عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة ليس مقصود ان عمر هو الذي ابتدع التغريب كما يظن بعض الناس واضح
50:07اذا ما المراد بقول عروة؟ المراد بقول عروة ان عمر بن الخطاب غرب اي طبق التغريب الوالد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومشى على هذه السنة حال خلافته
50:24ومشي على هذه السنة حال خلافته وتبعوا على ذلك من بعد الخلفاء. فلا يقول احد انه منسوخ هذا مراده. هذا مراد عروة ان التغريب ليس بمنسوخ ثم لم تزل تلك السنة اذا ليست منسوخة
50:42ثم اورد البخاري رحمه الله طريقا حديث ابي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخ يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث مر ذكره عن عقيل ابن خالد المصري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة
50:58ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في منزلة ولم يحصن او لم يحصن بنفي عام باقامة الحج عليه اذن يقام عليه الحد وينفع عاما والنفي او التغريب النفي او التغريب قال به جمهور العلماء
51:17خلافا للحنفية نعم ايه ما في بأس لليوم اليوم لو غرب الى الى الصين الناس راح يتابعون اخباره ما في فايدة يعني ترجى من التغريب يمكن تغيبه بالسجن اقرب لكن انا ما اتجرأ اقوله
52:00لكن مقصود التغريب لا يتحقق اليوم بل ربما يتحقق المفسد لو مثلا الرجل زنا في مكة مثلا او في المدينة ثم غرب الى خارج مكة والمدينة يمكن يزداد سؤال نعم
52:20طبعا التغريب لا يكون الا الى بلد الى قرية او بلدة اخرى من بلاد المسلم يعني مثلا اذا زنا في المدينة ينفى الى الطائف وكان عمر ينفيهم الى البصرة والكوف
52:37نعم نعم ها اجمع نعم لا لا الجلد بالاجماع الجذب بالاجماع. نعم قال رحمه الله باب نفي اهل المعاصي والمخنثين قال حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال
53:16لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال المترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم اخرجوهم من بيوتكم واخرج فلانا واخرج فلان قوله باب نفيه المعاصي والمخنثين ان ينفون يبعدون عن البيوت
53:41وعن اه مخالطة مواضع الريبة وهذا امر الواجب على ولي الامر ان ينفي اهل المعاصي والمخنثين الى اماكن لا يستطيعون فيها اقامة معاصيهم ولا يستطيعون فيها الاختلاط مع من ليس من جنسهم
54:03هذا المراد الامام رحمه الله بهذا الباب اورد فيه حديثا من طريق شيخه مسلم ابن ابراهيم عن هشام وهو ابن ابي عبد الله الدستوائي هشام وابنه ابي عبدالله الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير اليمامي
54:25عن عكري مع ابن عباس قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم مخنثين من الرجال ومترجلات من النساء المخنث من الرجال هو الذي آآ يلبس او يتزيى او يتصوت او يتمشى مشية وصوت
54:50وزي النساء هذا هو المخنث من الرجال وان لم يكن في نفسه مخنثا في الته والمترجلات من النساء هي المرأة. التي تظهر صوت الرجال او لبس الرجال او مشية الرجال
55:17وكأنه كأنها منهم فيظن لهم اصطلاح اليوم ما ادري اه لا له تسمية اي بوية نعم آآ بوية للرجال ولا للنساء يعني المرأة اذا تشبهت بالرجال يسمونها بوية طيب الرجل تشبه بالنساء ايش يسمونه
55:50جنس العربي بالعربي بالعربي طيب اذا نفس المعنى جنس ثالث ايوه هذا اللي انا ابيه. اذا هذا هذا هو المعروف اليوم في عرفنا بالجنس التام ان المرأة هي مرأة في الخلقة تظهر الرجولة فكأنها جنس تام
56:15والرجل رجل في الخلقة ويظهر اه التأنث فكأنه جنس ثالث ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرجوهم من بيوتكم وهذا زجر وهو بمعنى النفي واخرج فلانا اي ممن كان على هذه الشاكلة
56:34واخرج عمر فلانا ممن كان على هذه الشاكة وكان في زمن عمر رجل جميل الصورة في خلافته فكان اذا خرج يفتتن به النساء هو جميل الصورة ما كان ومع ذلك عمر رضي الله عنه حلق رأسه فصار اجمل
56:58فقال والله ما ادري ما افعل بك اذا دل على ابعاد الانسان الذي يفتتن به الناس فظلا عن هؤلاء الذين يظهرون مثل هذه الاحوال طيب قد يقول قائل اذا اخرجناه الى مكان اخر
57:15ربما يفتتن به الناس في المكان الاخر الجواب ان اخراجهم ونفيهم الى اماكن اخرى خارج الدور لعل في ذلك زجرا لهم من ترك هذه اه الصورة المستقبحة نعم قال رحمه الله باب من امر من القرائب
57:43وانا كنت في احد السفارات اسافر المطر انا اذا رجل لا ارضى ان زوجتي تتقدم وتتكلم رجل انا اتكلم فتقدمت تكلم فمسكتني تقول هذا ليس برجل قلت كيف؟ هذا رجل
58:07قالت والله ما هو برجل والان من يتقدم انا ولا هي؟ ما عرفنا فقلنا نتقدم سويا. ايش نسوي شيء عجيب والله يا اخوة لا اله الا الله اسأل الله ان يهدي ضال المسلم. نعم
58:25قال باب من امر غير الامام باقامة الحد غائبا عنه قال حدثنا عاصي بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهرية عن عبيد الله عن ابي هريرة وزيد ابن خالد ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه
58:41وسلم وهو جالس وقال يا رسول الله اقض بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقضي له يا رسول الله بكتاب الله ان ابني ان كان عزيفا على هذا فزنى بامرأته فاخبروه فاخبروني ان على ابن الرجم فابتديت بمئة من الغنم ووليد ثم سألت اهل العلم
59:01ان ما على ابن جلد مائة وتغريب وعام فقال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله. اما الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة مئة وتغريب عام واما انت يا انيس فاقدوا على امرأتي هذا فارجمها فغدى انيس فرجمها
59:23قوله باو من امر غير الامام باقامة الحد غائبا عنه يعني من امر غير الامام باقامة الحد غائبا عنه كيف يكون صورة هذه المسألة؟ كيف تكون صورة هذه المسألة يعني
59:46صورة هذه المسألة ان الامام يرشي الانسان ويذهب ويقيم الحد. جمهور العلماء على ان الذي يقيم الحج ويباشره الامام طيب واذا كان الامام مشغول؟ هل له ينيب؟ جمهور العلماء يقول له ان ينيب
1:00:09ما في اي اشكالية في هذا سواء ناب القاضي اناب الجهة التنفيذية بحسب ما يصطلحون عليه الامر واسع غير الامام هو غير الامام هو يقيم الحد اذا نابه الامام. طيب اذا لم ينبه الامام هل له ان يقيم الحد
1:00:33الجواب لا ليس لاي انسان يقيم الحد ليس لاي انسان يقيم الحد الا باذن من الامام حتى لو كان له نوع ولاية انتبهوا لهذه المسألة لو كان للانسان نوع ولاية
1:00:55ولم يؤذن له باقامة الحد فليس له ان يقيم الحج نضرب مثال لو كان رجل وزير لكنه وزير في جهة لا علاقة له بالتنفيذ او بالقضاء ولنفرض مثلا وزير النفط
1:01:16وزير التخطيط ما له علاقة وزير النفط والتخطيط في اقامة الحدود في ترتيب ترتيب امورنا اليوم لكن وزير العدل وزير الداخلية هذول لهم مباشرة مثل هذه الامور فاذا ليس لاحد ان يقيم الحد غير الامام. شف ايش قال آآ الحافظ ابن حجر في شرح الباب
1:01:48في اشكال عندي ما ابي اقولها لكم الباب عندك شلون؟ نسختك نسخة ايش طيب شنو عنوان الباب مم حنا متفقين نجيب الفتح ونجيب العين معنا ها الفتح عشان الله يفتح علينا والعين عشان يصير عندنا عين على المعاني
1:02:24قول ها من امره الامام اي نعم واظح لكن الاشكال اللي في ذهني ما ارتفع شيخنا يقول الحافظ قال كرمان في هذا التركيب قلق وكان الاولى ان يبدل لفظ غير بالظمير فيقول من امره الامام الى اخره. وقال ابن بطال قد ترجم بعده يعني في اخر ابواب
1:03:01هل يأمر هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه معنى الترجمتين واحد كذا قال ويظهر لي ان بينهما تغايرا من جهة ان قوله في الاول غائبا عنه حال من المأمور وهو الذي يقيم الحج
1:03:18وفي الاخر حال من الذي يقام عليه الحد. ثم ذكر حديث ابي هريرة وزيد ابن خالد في قصة العسيف. وقد مضى شرحه مستوفيا يعني فعلا التركيب فيه قلق كما قال الكرمان لكن انا اجزم
1:03:36ان مراد البخاري بهذا الباب ليس هو مراده في الباب الذي سيأتي معنا الباب ستة واربعين باب هل يأمر الامام رجلا فيضرب الحد غائبا عن على توجيه الكرماني انهما واحد. وهذا يعني تكرار ولا لا؟ هم. وليس من عادة البخاري تكرار الباب
1:03:59نهائيا خذوها فائدة ليس من صنيع البخاري اعادة الباب يعيد الحديث؟ نعم. يعيد الفايدة؟ نعم. يعيد الباب؟ لا لا يعيد الكتاب ولا يعيد الباب شو ما بدك. ما يعيد ما يعيد باب نهائيا
1:04:29انا بقول لكم الاشكال اللي عندي كأن البخاري يقول ما العمل في من امر غير الامام باقامة الحج غائبة له فهمت ولا لا ها كأن البخاري يريد ان يقول ما العمل
1:04:48في من امر غير الامام باقامة الحد غائب العلم العمل هو ان لا يلتفت الى ها الى فعله ولا الى قوله ولا الى فكه ولا الى صنيعه لان هذا الرجل ماذا قال؟ تأملوا هذا الرجل ماذا قال؟ فاخبروني ان على ابن الرجم
1:05:12فابتديت بمائة من الغنم ووليده اذا هناك من هناك من امر باقامة الرجم ولا لا وهو غير الامام ولا لا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم امضى قوله ولا الم يمضي قوله اذا هذا هو مراد البخاري
1:05:34فهمت يا شيخ غلام؟ ما فهمتش احسنت رجلا هذا ما في اشكال. الامر هو ايوة نعم هنا لا هنا غير الامام يأمر انسان يقيم الحد هل له ذلك؟ الجواب ليس
1:05:56واضح؟ نعم خلاص ايه ايه بس بس في بعض الالفاظ هنا حتى ينام. قال فاخبروني ان على ابني الرجم فافتديت بمئة من الغنم. كانهم خلاص كانوا يريدون يقيمون الحج ولا ليش يفتدي
1:06:18لا كان في ناس يفتون لا لا في في خارج المدينة الرجل جاء من خارج المدينة كان في ناس شفتن بخارج المدينة في غياب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
1:06:38وايضا قد يكون بخارج المدينة هناك امراء ولهم نوع امارة ونوع سلطة حكم نعم ايه فيكون غير الامام يعني غير الحاكم الاعلى امر باقامة الحج. وليش النبي ما زجر؟ لان له نوع
1:06:58واضح؟ نعم. شيخنا هم افتوا يعني يعني ما لازم يكون أمير افتوا بالمسا هم هذا سألوا هم افتوا فتوى يعني. لا ترتب عليه اقامة حد. ايه. بدليل قول الرجل فافتديت. مم. لانه افتى وقال يلا
1:07:18قال له لحظة اعطيكم مئة من الابل لا اه ترجموا ابني. فصار عندهم اشكالية فقالوا له روح عند الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص صار عندنا اشكالية لها لولا هذا الابتداء يمكن اقاموا عليه الحد
1:07:32بالضبط صحيح قال رحمه الله ها عند الفتن لا اذا كان مثلا زمن لا يوجد فيه امام. هذا السؤال مهم لو كان انسان في مكان ليس فيه امام او في زمان ليس فيه امام
1:08:03في مكان ليس فيه امام مثلا رجل مسلمين يعيشون في اوروبا لا يمكن اقامة الحد الادنى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اقام اي حد من الحدود بمكة واضح؟ وهذا مثل اتفاقية عند العلماء ان المسلمين لو كانوا في مكان
1:08:23ليس فيه امام لا تقام الحدود. حدود وظيفة الايمان طيب بالنسبة للمكان واظح؟ بالنسبة للزمان ايظا لو كان المسلمون في بلد الاسلام لا يوجد فيه حاكم ايضا لا تقام الحدود
1:08:37ليس لجماعة ليس لجماعته ان يجتمعوا يقول يلا احنا نقيم الحياة ليس لهم ذلك. نعم. باتفاق العلماء ما في خلاف بينهم ترى نعم. وهذه مسائل من مسائل الاعتقاد المذكورة في كتب الفقهاء. وقد يخطئ بعض الفقهاء في حكاية الخلاف فيها. ولكنها مسائل اجماعية
1:08:59ولذلك اقامة الحدود والجمعة والجماعة والعيدين والحج والجهاد هذه امور موكولة من خصائص ولي الامر. ان قام بها اجر ان لم يقم بها هو اثم ليس علينا شيء نعم قال رحمه الله باب قول الله تعالى
1:09:21من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات
1:09:39ولا متخذات اخدان. فاذا احسنن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك لمن العنة منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم اه قوله باب قول الله تعالى بوب على الاية ولم يذكر فيه حديثا
1:10:02والمقصود مقصود البخاري رحمه الله ان اتخاذ الاخدان او الزواج من المسافحات وهن الزانيات ان هذا مخالف شرع الله عز وجل فلا ينبغي للمسلم ان يتزوج من المسافحة ولا يجوز للمسلم ان يتخذ صديقة
1:10:31خليلة في عرفنا اليوم يقولون فلان مصادق فلانة وفلانة مصادق فلان ومن اغرب الاشياء التي قرأتها ان ان رجلا من كبار فلاسفة الغرب اليوم نسيتي اسمها الان وعمره قد جاوز الستين
1:10:58يقر بان ما جاء به الاسلام من منع الصداقة بين الذكر والانثى في غير المحارم وفي غير الزواج هو الصح قال لماذا؟ انتبهوا الان هذا فيلسوف غربي عاش مثل ما نقول عاش الواقع
1:11:19يقول لانه لا يوجد رجل يصادق امرأة الا وهو يطمع في شيء من جسده ولو بنسبة واحد الى تسعة وتسعين فاصلة تسعة بالمئة شوفوا هذا نص كلام يقول ولو بنسبة واحد
1:11:35ها يعني ثم قال تسعة وتسعين فاصلة تسعة ممن يصادقون النساء انما يصادقون لاجل ثم هو يقول واكبر دليل على ذلك ما من امرأة تدعو من يصادقها الى شيء الا وهو يستجيب مباشرة
1:11:55لان الصداقة انما كانت لذلك. بخلافه هو يقول بخلاف الصداقة بين الجنسين يعني رجل مع الرجل امرأة يقول فانها تكون على غير الجنس قال انت تصادق رجل لا يمكن يخطر ببالك وانت تسليم الفطرة
1:12:14الا المصادقة الود والحب وكذا وكذا الى اخره سبحان الله هذه مسألة عجيبة يعني الناس اليوم ضرائب يعني كون الغربية ها الكافر او المشركة تدعو الى مصادقة الرجال للنساء هذا امر غير مستغرب
1:12:36عندهم دين يزجرهم وانما اهوى شهوات. طيب مسلمة تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتدعي الاسلام ثم تدعو الى المصادقة بين الشباب والشابات وين تينا واحد يريد ان يفهم
1:12:57نسأل الله ان يصلح ضال المسلمين اذا الشاهد الاية ان البخاري رحمه الله يقول بان الشرع قد منع من الزواج بالمصافحات وان ومنع اتخاذ متخذات الاخدان فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا
1:13:22المرأة انتبهوا الان الرجل العبد اذا زنا ماذا عليه عليه نصف الحج نصف الحد سواء كان محصن ولا غير محصن والامة نفس الكلام. نصف الحج سواء كان محصن او غير محصن
1:13:45نصف الحد خمسين جلدة لعموم قوله تعالى فاذا احصن فان اتينا اتينا ظمير راجع الى من؟ يساء النساء الايمان طيب والامة هذه هي المسألة هذه المسألة التي آآ الزم بها ابن حزم ما عرف يطلع منها. قالوا لابن حزم العبد اذا
1:14:11الان اما ان تقول انه داخل مع عموم الرجال يرجم او يجلد مئة واما ان تقيسه على فان اتينا بفاحشة. الجمهور يقول العبد مقيس على الامة في الاية العلة الجامعة بينهما وهي المالية
1:14:35فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب فما ما ما عرف يجيب جواب مستقيم. نعم قال رحمه الله باب اذا زنت الامة قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله
1:14:56الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال اذا زنت فتزيدوها ثم اذا زنت تجدوها ثم اذا زنت فتجدوها. ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة
1:15:16المقصود يعني من هذا الباب اذا زنت الامة اي ما حكمها؟ من الاية حكمها واضح. ان عليها نصف ما على المحصنات. نعم. طيب المحصنات كم عليهن مئة جلدة كم نصف المئة؟ خمسين
1:15:36طيب فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليه نصف ما اذا كانت هي محصنة وزنت عليها النصف اذا لم تكن محصنة ايضا عليها النصف من باب اولى لان الاصل الحكم في الجلد هو غير المحصن. المحصن الرجل
1:15:56قوله اذا زنت الامى كيف يتعامل معها في حال تكرارها الزنا ليس هناك شيء الا تكرار الجلد الا تكرار الجد. اورد فيه حديثا من طريق شيخه عبد الله بن يوسف
1:16:15وهو المقدم او الفرابري قال اخبرنا مالك ابن انس الاصبحي امام دار الهجرة ابو عبد الله عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد بر ذكرهم. والشاهد فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت ولم
1:16:35تحصن والاية فان فاذا احصن والحكم واحد وهنا ولن تحصد. قال اذا زنت فاجلدوه وثم اذا زنت فاجدوا ثم اذا زنت فاجدوها. ثم بيعوها ولو بظفير. والظفير المقصود به هو الحبل الذي
1:16:56يفتل به الشعر ولو بظفير هو الحبل الذي يفتل به او ظفير شعر لكن الشعر لا يجوز بيعه لما فيه من النهي عن الوصل لكن المقصود هنا بالظفيظ هو حبل يربط به الشعر ولا قيمة له عند الناس
1:17:16نعم قال رحمه الله باب لا يسرب على الامة اذا زنت ولا تنسى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه
1:17:31انه سمعه يقول قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم ان زنت فليجلدها ولا يثرب. ثم ان زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. تابعه اسماعيل ابن امية عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:17:56قول باب لا يسرب عن الامة اذا زنت ولا تنفى. المقصود هو التثريب هو العتاب لا تثريب عليكم اليوم يعني لا عتاب عليكم الامة اذا زنت ها واقيم عليها الحد لا خلاص لا تعاتب انتهى
1:18:19لان الحد كفارة. واضح وهذا عام ليس فقط في في الامة هذا عام لا يثرب على الامة اذا زنت ولا تنفى والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا كما في الحديث قال اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها ولا يترها
1:18:42ولا يسر واورد فيه المصنف رحمه الله حديثا واحدا من طريق شيخه عبد الله بن يوسف ومر معنا في الاسناد اللي قبله اه التنيسي قال حدثنا الليث وابن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه آآ ابو سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه
1:19:07الشاهد فيه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامة فتبين زناها كيف يتبين زناه؟ اما باقرارها واما بالحمل واما بالشهود عندنا ثلاثة اشياء اما بدأت اعترافها او بالحمل او بالشهود
1:19:30اذا زنت الامة فتبين زناها فليجلدها. من يجلدها؟ يجلدها سيدها طيب قد يقول قائل لماذا قلتم انتم لا يقيم الحج الا الحاكم. كيف هنا تقولون ان السيد يقيم الحج طبعا السيد يقيم الحد هذا قول جمهور العلماء خلافا
1:19:58للحنفية وذهب بعض الشافعية ايضا الى قول الحنفي ان الذي يجلده هو الحاكم هنا قوله فليجلدا اذن من الشارع اذن من الشارع للسيد باقامة الحج ذلك لان الامة او العبد
1:20:22مال للسيد والسيد يتصرف في ماله بما يصلحه وهنا اقامته الحد عليه بالجلد خمسين قد يصلح الامى وقد يصلح العبد قال فليجلدها يعني في بيته ولا يعلن للناس ولا يفضحها
1:20:44ولا يعمل بالفضيحة لانه قال صلى الله عليه وسلم ولا يثرب يعني ما يأتي يوبخ ويلوم ويفشي السر للناس ثم انجلت فليجلدها يعني الثانية. ولا يثرب والله هذا الدين عظيم يا اخوان
1:21:03تصوروا معي الان امه يعني بمعنى في مجتمع في ذاك الزمان ما له قيمة ومع ذلك الشارع الحكيم نهى عن التثريب عليها بعد اقامة الحج زنت وهو يقول ثم نزلت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. هذا تفسير
1:21:29الظفير الذي مر معنا في الحديث اللي قال نعم الصواب انه لا يجزد بالعصر لا اعلم احد قال يجلد بالعصا وانما يجلد صوت ونحوه. من الجريد مثلا يكون الشمروخ زيتون
1:21:54اه شمروخ النخل عرفت ونحو ذلك الصوت الذي يظرب به الدابة للمشي ونحو ذلك. نعم نعم مستثنى من ماذا لا وليس مستثنى لان هو صار اذن من الشارع عرفت؟ لكن لو ان الحاكم جاء وقال فرظ ان وجدت لو وجد الامام والعبيد
1:22:29فقال الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العبيد ان امر الاسياد ان يقيموا الحدود على عبيدهم وامائهم وانا الذي يقيم منكم الحد على عبيده لابد ان يخبرني حتى اتأكد من القضية. فله ذلك ما في اي اشكال
1:22:48لكن لو ابقى الامر على الاصل ما في اشكال عندنا واضح؟ فينظر هو الى اه ايمان الناس ورظاهم وتقواهم وصلاحهم نعم قال رحمه الله باب احكام اهل الذمة واحصانهم اذا زنوا ورفعوا الى الامام
1:23:10قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سألت عبد الله بن ابي اوفى عن الرجم فقال ردم النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اقبل النور ام بعده؟ قال لا ادري
1:23:25تبوأ علي ابن مسلم وخالد بن عبدالله والمحاربي وعبيدة ابن حميد عن الشيبانية. وقال بعضهم المائدة والاول اصح قد حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني مالك وان اثاني عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاؤوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له
1:23:46منهم امرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن رجمه؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله ابن سلام كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم
1:24:04فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال هو عبدالله بن سلامة ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم. قالوا صدق يا محمد فيها اية رجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم
1:24:19فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قوله باب احكام اهل الذمة واحصائهم. واحصانهم اذا زنوا ورفعوا الى الامام يعني مراد البخاري رحمه الله ان اهل الذمة اذا رفعوا امورهم الينا يجب علينا ان نقيم عليهم حد الشرع
1:24:40يجب علينا ان نقيم عليهم حد الشرع المنزل الينا ولا يجوز ان يترك اهل الذمة او ان يعاملوا باحكامهم المحرفة المغيرة المبدلة ولذلك آآ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل
1:25:06لما قالوا نفضحهم ويجتهدون لم يقبل منهم هذا الكلام ولو كان اهل الذمة لو كان اهل الذمة وقع بينهم الزنا مثلا او حد ثم لم يرفعوا الامر الينا واقاموا الحد بينهم في القرية
1:25:26وهم راضون على ذلك فليس لي ولي الامر ان يتدخل واضح ليس لولي الامر ان يتدخل لكن بشرط رظاهم وهذا امر مهم يعني مثلا لو فرضنا قرية نصرانية تعيش في مصر
1:25:45وهم رضوا باحكام رهبانهم واحبارهم فيما بينهم فليس لولي الامر ان يتدخل لكن لو حصل بينهم نزاع فيجب على ولي الامر ان يحكم بينهم بالشرع المنزل المحفوظ عن التبديل والتغيير
1:26:06واضح؟ هذا مراد البخاري رحمه الله باب احكام اهل الذمة واحصانهم اذا زنوا ورفع للامام يكون وفق الشرع. يكون وفق الشر. هذا مراده رحمه الله اورد فيه رحمه الله حديثين الاول من طريق شيخ موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد العبدي
1:26:30قال حدثنا الشيباني سليمان ابن ابي سليمان الشيباني وابوه يلقب بفروخ او فيروس قال سألت عبدالله بن ابي اوفى عن الرجم فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم فقلتها قبل النور من بعده فقال لا ادري
1:26:49هذا ايش نسميه؟ ثلاثيات الامام البخاري كم بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة موسى ابن اسماعيل عبد الواحد عن شيبان لا اربعة رباعيات يا شيخ طيب قال تابعه علي ابن ميسر وخالد ابن عبد الله والمحارب وعبيدة ابن حميد
1:27:11عن الشيباني وقال بعضهم المائدة والاول اصح فقبل النور ام بعد؟ ام بعد؟ لان في سورة النور ذكر ايش؟ الجلد فاذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم بعد نزول اية الرجم بعد نزول اية الجلد
1:27:33فهذا تأكيد على ان الرجم باق. وعمر مر معنا انه قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بعد نزول اية النور فهذا هذه مسألة واضحة ثم ورد رحمه الله حديث اخر من طريق شيخ اسماعيل ابن عبد الله وهو الاويس قال حدثني مالك عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن
1:27:59ابن عمر ومر معنا هذا الحديث والشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام الحد على اليهود وهم اهل ذمة ها يعني بعظ الرواة بدال ما يقول اقبل النور ام بعد؟ ام بعده؟ قال اقبل المائدة ام بعد؟ اخطأ
1:28:24اخطأ لان المائدة ما فيها ذكر حكم الجلد ولا لا والزنا اللي فيه حكم الزنا سورة النور. فهذا خطأ من بعظ الرواة جمهور العلماء يقولون انها نزلت بعد الاحزاب ولكن
1:28:46نعم لا اية الرجم غير منسوخة هذه نعم نزلت في سورة الاحزاب ليس اتفاق العلماء على ان سورة النور نزلت بعد الاحزاب لان فيها ذكر الافك والافك متى كان من اهل العلم من يقول لفت قبل الاحزاب سنة رابعة
1:29:15واضح؟ نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تفضل ده ده نعم صحيح ما دام طيب شيل الاسراف فيه حلو لا اول شي ما هو السرف؟ الشرف
1:30:19هو استخدام شيء عرفت آآ يؤدي الى تلف ولا ينتفع به ذاك الانتفاع الذي يمكن للانسان ان يقول انه لا يضيع اين تفهم؟ مثلا انت الان سويت مائدة الطعام جائز لكن سويت مايدة فيه
1:30:44عشرين نوع الناس ما راح يأكلون الا بعض والباقي كله يرمى هذا شرف لكن اذا كان لا يرمى منه شيء ان شاء الله لو تطبخ الف نوع لا يسمى شرعي
1:30:58فالطيب لا يمكن رميه. ولذلك قالوا لا صرف فيه مهما كانت ستستخدمه هذا وجه قولهم لا سرافة فيه لأنه سيشتق مهما كان لا يضيع منه ولا قطرة واضح مثلا الانسان يروح يشتري الله يكرمك حذاء
1:31:20غالي بسعره غالي مئتين دينار ثلاث مئة دينار يشتري حذاء بدون اي حاجة طبية يمكن ان هذا الحذاء يسرق ها او يمكن هو يلبسه يوم يومين شهر شهرين بعدين يرميه
1:31:39صح؟ هذا الشرف نعم اتفضل اتفضل نعم مرجوح والصحيح ان ابن عباس رجع عن قوله نعم ايه هذا نعم حط في الهواء واحد حط باب قرع عند الطريق مثلا مثلا لكن حط مبخرة في بيته ما يضر
1:32:32في بيته البيت كله راح يتبخر شو المشكلة على كل حال الشرف نهايته السرف والترف نهايته القدر خذوها فائدة مني الشرف والترف نهايته القدر الضيق سيجد كل من كل من اشرف خذوا هذه الكلمة وانشروها. كل من يسرف
1:33:01لن يموت حتى يرى القطر على نفسه وعلى اهله هذه عقوبة عاجلة. نعم نعم والعقوبة يزجره ولي الامر اذا وقف عليه ابتداء نعم ورحمة الله لا يشبع نفسه؟ نعم يجهر فيها؟ لا
1:33:37تفضل ابو عبد الرحمن من الصحابة؟ لا لا ايه والصحيح ان قول ابن عباس خرج مخرج فتوى عين لا عموم لها يعني جاءه رجل قال له هل لي من توبة؟ اذا قتلت نفسك الشيء بيقول يقول ايه؟ قال له لا. حتى لا يقتل
1:34:09فهذه فتوى عين. نعم سبحانك اللهم وبحمدك