(95) القراءة والتعليق على كتاب الصحيح البخاري - المجلس الخامس والتسعون
محمد هشام طاهري
lesson 82 / 135
1:55:39
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الخامس والتسعون من مجالس القراءة والتعليق على صحيح الامام ابن عبد الله
0:16محمد ابن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ونحن في الثالث عشر من شهر الله رجب. عام تسعة وثلاثين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله في كتاب الايمان والنزول
0:36والنزور باب اليمين الغموس فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا وشيخنا المسلمين يا رب العالمين. باساندكم حفظكم الله لما البخاري رحمه الله تعالى. كتاب الايمان
0:56النزول. باب اليمين الغموس. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. ولكم عذاب عظيم دخل مكر وخيانة. حدثنا محمد اوقات الاخبار النظر اخبرنا شعبة حدثنا فراس قال سمعت الشعبية عن عن عبد الله بن
1:16عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر والاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. قوله رحمه الله باب اليمين الغموس اي خطره في باب في كتاب الايمان فينبغي على المسلم
1:34ان يحذر في الايمان اليمين الغموس ما هو اليمين الغموس اليمين الغموس كل يمين كاذب كل يمين كاذب يسمى يمينا غموسا. وسمي غموسا لانه يغمس صاحبه في بالنار عياذا بالله تعالى
2:03لماذا اليمين الغموس يغمس صاحبه في النار اولا لانه كذب والكذب من صفات المنافقين سانيا لانه ربما ترتب عليه اكل حقوق الناس. قال وقوله عز وجل ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم
2:34ثم فسر دخلا مكرا وخيانة. فقوله ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم على تفسير الامام البخاري رحمه الله يكون المعنى ان اليمين وان كان ظاهره الصحة فانه اذا كان على وجه المكر والخيانة
3:04فهو من اليمين الغموس كيف هذا يا بايوب يعني لو ان انسانا اعطيته مالا فقلت له هذه الف دينار ارجعها لي بعد كذا من الوقت ثم لم يرجعها فاخذته الى القاضي فقال والله ما له عندي شيء
3:32والله ما له عندي شيء. هذا يمين غموس لكن لو قال والله ما له عندي شيء وهو يقصد ان ماله موجود عندي وفهم القاضي انه ينفي فمكره في اليمين لا يخرجه عن اليمين الغموس
3:56وهذا تفسير لطيف من الامام البخاري رحمه الله وايضا قوله وخيانة فيه دلالة على ان من حلف على يمين خيانة فانه من اليمين الغموس اورد المصنف رحمه الله الاية في سورة النحل
4:20فتزل قدم بعد ثبوتها ولهذا ايها الاخوة ازعم ان من اسباب الانتكاسة اليمين الغموس عياذا بالله تعالى لماذا من اسباب الانتكاسة اليمين الغموس لان الله قال فتزل قدم بعد ثبوتها
4:46فلنحذر من الايمان الكاذبة اورد فيه رحمه الله حديثا واحدا من طريق شيخه محمد ابن مقاتل وهو المروزي ابو الحسن الكسائي قال اخبرنا النظر وهو ابن الشميل البصري قال اخبرنا شعبة وابن الحجاج
5:13الواسطي قال حدثنا فراش الشعبي قال اخبرنا فراس قال سمعت الشعبية فراس ابن يحيى قال حدثنا فراس وهو ابن يحيى الهمداني قال سمعت الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي هنا في بعض النسخ سمعت ساقطة سمعت الشعبي عامر بن شراحيل
5:53عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. هذا الاقتران دليل على خطورته
6:18اذ قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اليمين الغموس مع الشرك ومع عقوق الوالدين ومع قتل النفس وما وجه هذا الاقتران ما العلة الجامعة بينهما ها يا محمد
6:42هذا وجه جميل لكن قد يقول لك قائل الاشراك بالله كفارته التوبة عقوق الوالدين كفارته البر اذا نستطيع ان نقول ان هذه الكبائر الاربعة كلها فيها للحقوق الاشراك بالله هاظم حق الباري جل وعلا في التوحيد
7:20عقوق الوالدين هضم حق الوالدين وقتل النفس هظم حياة الناس واليمين الغموس هضم اموال الناس. نعم. باب قول الله تعالى ان الذين بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم
7:49وقوله جل ذكره ولا تجعلوا ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. انما عند الله خير لكم ان كنتم تعلمون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها
8:09وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. حدثنا موسى باسماع قال حدثنا ابو عوانة. عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله
8:29وذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية فدخل فدخل الاشعث ابن قيس فقال ما حدثكم ابو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. قال في انزل كانت لي بئر في ارضي بعم لي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك او يمينه. قلت اذا يحلف عليها يا رسول الله
8:56فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان هذا الباب بوب عليه البخاري بالايات باب قول الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم
9:15ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ليبين خطورة من يشتري بيمينه الدنيا سواء كان شراؤه باليمين الدنيا في مسائل دينية كمن يغير الدين ويحلف انه ما غير او كان
9:45يمينه في امور دنيوية وآآ يبيع يمينه لاجل مال فكل ذلك مذموم فاية علي ال عمران ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا
10:10يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم هذه الاية في الذين يشترون الايمان ويبيعون الدين. يعني يحلف بالله ان هذا الذي قضى به القاضي هو الدين وهو ليس بدين
10:37او ان الذي حكم به الحاكم هو الدين وهو ليس بدين. او ان الذي غيره هو هذا هو الدين وليس هو الدين واما اية البقرة ولا تجعل الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا
10:56وتصلح بين الناس والله سميع عليم. فهذه الاية فيها الحث على ان الانسان لا يجعل الله عرظة ليمينه ومعنى عرظة اي سببا الحنف او عرظة بمعنى يحلف بالله كيفما اتفق
11:24وافق الحق ام لم يوافق واما اية النحل فان الله عز وجل قال ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا اذن ينبغي الحذر من نقض اليمين ونقظ اليمين
11:51يكون بنكثه ومن نقظ اليمين الكذب فيه. نقظ اليمين مين بعد توكيدها ان الانسان يحلف ويشهد الله على حلفه ثم يرجع فيها اذا دفع له اكثر ويدخل في نقظ اليمين بعد توكيدها انه يتعهد
12:25اشياء لا وجود لها ويؤكدها ويجعل الله كفيلا على ذلك عياذا بالله وبعض العلماء يقول وهذا امر خطير من جعل الله كفيلا في يمين غموس يكفر لماذا؟ لانه يقول يشهد الله على ما اقول هو ما وقع
12:49في خبر عن الله كذبا وهذا نوع من انواع الكفر نسأل الله السلامة والعافية. اورد فيه المصنف رحمه الله حديث شيخه موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا ابو عوانة بفتح العين الوظاح ابن عبد الله
13:10ان يشكري قال عن الاعمش سليمان ابن مهران الكاهل عن ابي وائل الشقيق ابن سلمة المرادي عن عبدالله وهو ابن مسعود رضي الله عنه احد قراء الصحابة وفقهاء قم احد قراء الصحابة وفقهائهم
13:41قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ولى على يميني الصواب انه مضاف ومضاف اليه من حلف على يمين صبر ها انتبهت يا ابا يوسف؟ نعم. مضاف ومضاف اليه. من حلف على يمين صبر
14:09ويمين الصبر هو اليمين عند القاضي او الحاكم ما معنى يمين الصبر؟ اليمين عند القاضي او الحاكم او عند التحاكم بغض النظر عن وجود القاضي والحاكم وسمي يمين صبر لان القاضي
14:36او الحاكم او المتحاكم اليه يوقفه ويصبره على الامر والقضية ثم يأمره بالحلف. منه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان صبرا. ما معنى صبرا حبسا يوقفه يربطه حتى يموت جوعا
15:10وهو واقف في مكانه قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان خطورة اكل اموال الناس بالباطل وقوله علي غضبان في اثبات صفة الغضب
15:33للبارئ جل وعلا قال ابن مسعود رضي الله عنه فانزل الله تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية يعني اية ال عمران ويقول شقيق فدخل الاشعث ابن قيس
16:01هذا كلام ابي وائل فقال ما حدثكم ابو عبد الرحمن فقالوا كذا وكذا قال فيا انزلت هذا فيه دلالة على ان ابن مسعود علم انها نزلت بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا
16:25ولا شهث ابن قيس علم انها نزلت في قضيته كان لي بئر في ارض ابن عم لي وكان من اهل اليمن فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندك بينة
16:43او يمينه لان القضية في الدعاوى ما الذي اذا صارت قضية دعوة بين الاثنين قال للبينة مقدمة على اليمين من قدم البينة يقبل قوله. من لم يقدم البينة فيقبل قول المدعى عليه
17:09آآ فيقبل قول المدعي بيمينه ما لم يكن هناك قرائن اخرى بينتك او يمينك. لا لا المدعى عليه يقبل قوله بيمينه اذا كان اذا كانت السلعة في يده ولهذا يقول العلماء
17:34تأصيلا لهذا الحديث البينة على المدعي واليمين على من انكر ويروى حديث عند البيهقي ولكن في سنده ما قال البينة على المدعي واليمين على من انكر هذا الرجل قال ان هذا البئر لي
17:56وابن عمي اخذه مني غصبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم جيب بينتك انت الان مدعي جيب البينة اذا ما عندك بينة ننتقل المدة عليه ويحلف فقلت اذا يحلف عليها يا رسول الله
18:16يعرف انه ما عنده دين زاجر يزجره ويمنعه من الحلف بالله كاذبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر ومعنى الفجور هنا
18:38باللفظة دليل على ان اليمين الغموس او اليمين الكاذبة انه من الفجور وهو فيها فاجر يعني كاذب يقتطع بها مال امرئ من مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان
19:01نعم باب اليمين فيما لا يملكه في المعصية والغضب والغضب قال البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريدة عن ابي بردة عن ابي موسى قال ارسلني من اصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم اسأل الحمى
19:19الحملان. فقال والله لا احملكم على شيء. ووافقته وهو غضبان فلما اتيته قال انطلق الى اصحابك فقل ان الله او ان رسول الله صلى من لم يحملكم قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابي شهاب حاء وحدثنا الحجاج حدثنا
19:39قال حدثنا عبد الله ابن ابن عمر النميري قال حدثنا يونس ابن يزيد الايلى قال سمعت الزهرية قال سمعت عراب بن الزبير وسعيد بنسيب وعلقمة من ابي ابن وقاص وعبيد الله بن وعبدالله بن عبد الله بن عتبة حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها
19:59كيف ما قالوا فبرأ الله مما قالوا. كل كل حديث كل حدثني طائفة من الحديث. فاعز الله ان الذين جاءوا اليتك العشر كل العشر الايات كلها في في براءتين براءتين. فقال ابو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح لقرابته منه. والله لا لا انفق على مسطح شيء
20:19ابدا بعد الذي قال لعائشة فانزل الله ولا يأتي لاولي الفضل منكم الساعة يؤتوا اولي القربى. قال ابو بكر بلى والله لا اني لاحب ان يغفر الله فرجع اليه لم يصلح فرجع الى لم يسطح النفقة التي كان ينفق عليه. فقال والله لا انزعها عنه ابدا. قال قال البخاري رحمه الله رحمه الله تعالى
20:39قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن القاسم عن عن زهد قال كنا عند ابي موسى الاشعري قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في
20:49مثلا من الاشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملناه فحلف الا يحملنا. ثم قال والله ان شاء لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها اتيت الذي هو خير وتحللتها. مراد البخاري بقوله باب اليمين فيما لا يملك. وفي المعصية
21:08والغضب هل يترتب هذا مراده؟ هل يترتب على اليمين فيما لا يملك او في المعصية او في الغضب؟ هل يترتب عليك كفارة او لا. هذا مراده رحمه الله من هذا الباب وكانه رحمه الله
21:33يميل الى قول من يرى من اهل العلم ان اليمين فيما لا يملك وفي المعصية والغضب لا ينعقد ولكنه يصير الى الكفارة هم. يعني لو قال انسان والله لا تصدقن بسيارة ابي ايوب. مباشرة
22:00عند جمع من اهل العلم هذا اليمين لانه فيما لا يملك ينقلب الى كفارة يمين. لا يمكنه الوفاء بهذا اليمين وهكذا اليمين وهو غضبان قال والله لا اطعم فلان ثم بدا له ان يكرمه ويطعمه
22:23اذا يكفر عن يمينه ويطعن وهكذا في المعصية قال والله لا اصلي الجماعة يجب عليه ان يكفر عن يمينه ويصلي الجماعة. اذا مراده باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية والغضب
22:41انه لا يترتب عليه الا الكفارة اورد رحمه الله فيه ثلاثة احاديث الاول من طريق شيخه محمد بن العلا ابو العلا كنيته على اسم ابيه قال حدثنا ابو اسامة وهو حماد ابن زيد
23:04عن بريد بريد ابن عبد الله ابن ابي بردة ابن ابي موسى. عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري عن ابي موسى الاشعري واسمه عبد الله ابن قيس وكان احد قراء الصحابة
23:22اوتي مزمارا من مزامير ال داوود قال ارسلني اصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الحملان فقال والله لا احملكم على شيء ووافقته وهو غضبان اذا انحلف على اليمين وهو غضبان ولا لا
23:39ما يجي بعض الناس اليوم يقول لك اه انت ما دام انك كنت غضبان يمينك ما ما يقع لا موب على كيفك النص هذا واضح قال ووافقته وهو غضبان اذا انحلف على اليمين وهو شنو
23:54غضبان قال انطلق الى اصحابك فقل ان الله او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم. بعدين كفر عن يمينه كما سيأتي في الحديث الثالث ثم ورد المصنف رحمه الله حديثا
24:12من طريقه شيخه عبدالعزيز وهو ابن عبدالله ابن يحيى المدني الاويس القرشي قال حدثنا ابراهيم وهو في هذه الطبقة ابراهيم ابن سعد ابراهيم ابن سعد القرشي قال عن صالح وهو
24:41صالح ابن كيسان المدني صالح ابن كيسان المدني عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيدالله ابن شهاب الزهري ابو بكر حاء تحويل من اسناد الى اسناد وحدثنا الحجاج
25:06القائل وحدثنا الحجاج هو الامام البخاري رحمه الله تعالى وهو الحجاج بن المنهال الحجاج بن المنهال البصري قال حدثنا عبد الله ابن عمر النميري وهو والد محمد ابن عبد الله ابن عمر النميري
25:30قال حدثنا يونس ابن يزيد الايلي قال سمعت الزهري وهو ابن شهاب نفسه قال سمعت عروة ابن الزبير وهو احد الفقهاء السبعة في عهد التابعين ممن يرجع اليهم في الفتوى على احد الاقوال الثلاثة في السابع منهم
25:53وسعيد ابن المسيب وهو من الفقهاء السبعة بالاتفاق وعلقمة ابن وقاس يعني الليثي وعبيد الله بن عبدالله بن عقبة هكذا مكتوب عقبة ولا عتبة يعني عبيد الله عتبة ابن عبد الله ابن عتبة اي نعم هذا هو الصواب انا عندي مكتوب عقبة هذا خطأ عبيدالله بن عبدالله بن عتبة
26:20احد الفقهاء السبعة بالاتفاق عبيد الله بن عبدالله ابن عتبة احد الفقهاء السبعة عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه اذا ثلاثة من الفقهاء السبعة يروون الحديث عروة ابن الزبير سعيد ابن المسيب عن قمرة ابن وقاص وعبيد الاربعة
26:45من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ام المؤمنين ام عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق ابن ابي بكر بنت ابي بكر حين قال لها اهل الافك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. كل حدثني طائفة من الحديث فانزل
27:08الله ان الذين جاءوا بالافك العشر ايات كلها في براتب مر معنا الحديث فقال ابو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح لقرابته منه مسطح احد الذين خاضوا في قضية الافك
27:26وكان رجلا صالحا لكن سبحان الله الانسان له زلة ومشطة كان من اقرباء ابي بكر الصديق ابن خالته مسطح كان ابن خالة ابي بكر رضي الله تعالى عنه فقال ابو بكر لما شاف انه هو ينفق على مسطح
27:53ومصطلح يتكلم في ابنته والله لانفقه على مسطح شيئا ابدا. بعد الذي قال لعائشة اذا حلف على يمين وهذا الحلف على اليمين فيه نوع معصي وهو ان الانسان يقطع النفقة لحظ نفسه
28:16فقال فانزل الله ولا يأتل اولي الفضل منكم السعة ان يؤتي اولي القربى فالصواب ان هذا اليمين لم يكن معصية وانما هو يمين في امر مباح فدل على ان من حلف على يمين مباحا انه
28:35له ان ينطلق الى الكفارة ويترك يمينه. فانزل الله ولا يأتل اولي الفضل منكم والسعة ان يؤتوا اولي القربى لا يعتلي بمعنى لا ينتقص لا يقصر قال ابو بكر بلى والله اني لاحب ان يغفر الله لي
29:00فرجع الى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لازعه لا انزعها عنه ابدا. وكفر مبكر من يمينه هذا هو الشاهد ان الصديق كفر عن يمينه ثم اورد رحمه الله فيه حديثا من طريق شيخه
29:21ابو معمر واسمه عبدالله بن عمرو البصري قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد البصري قال حدثنا ايوب وهو ابن ابي تميمة السخطيان البصري عن القاسم وللقاسم هنا في هذه الطبقة
29:44هو القاسم ابن عاصم البصري القاسم ابن عاصم البصري قال كنا عند ابي موسى الاشعري البصري الاسناد كلهم بصريون ها هذه لطيفة جميلة ومعمر البصري عبد الوارث ابن سعيد البصري ايوب ابن تميم سختيان البصري
30:06القاسم ابن عاصم البصري عن زهدم البصري وزهدا هو ابن المضرب الازدي البصري عن ابي موسى الاشعري البصري لان ابا موسى في اخر عمره سكن البصرة من عهد عمر الى
30:27ان توفاه الله والشاهد فيه فقال تكميلا للحديث الاول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين او رواية للحديث الاول فوافقته وهو غظبان فاستحملناه فحلف الا يحملنا ثم قال والله ان شاء الله
30:48لا احلف على يميني الفار غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها اذا فيه دلالة على ان الانسان اذا حلف على فيما لا يملك او حلف في المعصية
31:03او حلب في الغضب انه يكفر كفارة يمين. نعم السلام عليكم. باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم فصلى او قرأ وسبح وكبر وحمده. او هلل فهو على نيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الكلام اربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى قال ابو سفيان كتب
31:27كتب النبي صلى الله عليه وسلم اليه هرقل تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمة التقوى لا اله الا الله قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد ابن سيد عن ابيه قال لما حضرت لما حضرت ابا طالب وفاة جاءه
31:45رسول الله وسلم فقال قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند الله. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيب بن سعيد قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا عمر بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان
32:05ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال حدثنا موسى باسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة فقلت
32:22اخرى من مات من مات يجعل من مات يجعل لله ندا ادخل النار. وقلت اخرى من مات لا يجعل لله ندا ادخل ان قوله باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم
32:37واحد حلف قال والله ما اتكلم اليوم طيب بعدين صلى ما راح يتكلم طيب او قرأها القرآن؟ تكلم او سبح او كبر او حمد او هلل فهو على نيته دل على ان من حلف على امر عام
33:00فان عمومه لا يتخصص الا بنيته لو قال والله لا امشي ثم مشى الى الصلاة قال ما عنيت هذا عانيت اني ما امشي الممشى قلنا انت ونيتك؟ قال والله لا اتكلم ثم قرأ القرآن قال ما عنيت هذا عنيت اني لا
33:22تكلم مع الناس هو ونيته. قال والله لا اكل ثم اكل خبزا قال ما عانيت هذا عنيت لا اكل اللحم هو ونياته. هذا مراد البخاري ان الالفاظ العامة مرجعها الى النية. طيب اذا لم يكن له نية؟ سؤال
33:47قال والله ما ادري انا شنو قصدت حلفت وما ادري. فلم اذا لم يكن اذا لم يكن للحالف نية هذا امر مهم وين نرجع؟ الى العرف. واضح اذا لم يكن للحال في نية
34:04فمرجع اليمين العرف واذا لم يكن ثم عرف مطرد فمرجع اليمين اللغة خلاص واضح يا بيوم؟ عندنا ثلاثة احوال الاول وهو الاهم ان الكلام العام المحلوف عليه المرجع فيه نية حالف. اذا لم يكن له نية فالمرجع فيه العرف المضطرد
34:35اذا لم يكن هناك عرف مضطرد فالمرجع فيه اللغة اورد فيه رحمه الله ما يدل على ان آآ آآ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا والله اكبر كلام. قال وقال النبي
34:53صلى الله عليه وسلم معلقا وهو موصول افضل الكلام اربعا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كلام وقال ابو سفيان
35:09وهو صخر ابن حرب والد معاوية واسلم وحسن اسلامه قال ابو سفيان سيد من سادات قريش كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل هو ملك الروم تعالوا الى كلمة
35:31سواء بيننا وبينهم ما هي هذه الكلمة؟ لا اله الا الله. اذا سماها كلمة. فلو قال الرجل والله لا اتكلم ثم قال لا اله الا الله. تكلم بكلام فهل عن ذلك او لم يعني
35:47يرجى فيه الى نيته وقال مجاهد كلمة التقوى لا اله الا الله كم لقبا لكلمة التقوى كم لقبا للا اله الا الله ها ما عديتموه. اكثر من ثلاثين لقب. انا الى الان وصلت الى
36:11جمعت القاب كلمة التوحيد اوصلتها الى اربعين لقب الى الان. كلمة التوحيد. ثم اورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب ثلاثة احاديث الاول حديث الشيخ ابو اليمان الحكم ابن عتيبة
36:29قال اخبرنا شعيب وهو ابن ابي حمزة قال عفوا الحكم نافع الحكم ابن نافع قال اخبرني شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري مر ذكره عن سعيد بن المسيب مر ذكره عن ابيه
36:47المشيب ووالد سعيد وهو صحابي العشيب بن حزن صحابي هو وابوه يعني المسيب صحابي وحزن صحابي وحزن لما اسلم اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغير اسمه فقال لا اغير اسما سمانيه ابي. قال سعيد فما زالت الحزونة فينا على المزيب
37:21ها المشيب ابن حزن وهو مخزومي قرشي. قال لما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال قل لا اله الا الله ما وجه الشاهد من هذا الحديث
37:41ها يا شباب اجتهدوا. ايوة كلمة احاج لك بها عند الله. اذا النبي صلى الله عليه وسلم سمى الجملة التامة كذبة وعند العرب الكلمة هي الجملة التامة لا يسمون الاسم المفرد كلمة
38:01هذه فائدة لغوية في لغة العرب الاسم المفرد الفعل بدون ذكر الفاعل المفعول لا تسمى كلمة وانما هذه تسمى كلمة في عرف النحويين وكلمة بها كلام قد يؤم هذا في اللغة
38:20واما الكلمة الاسم المفرد العلم او الاسم او الفعل او الحرف فهذا عند النحو اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن الطريف البغلاني ابو رجاء الخولاني
38:39بلدياتنا قال حدثنا محمد بن فضيل وهو ابن غزوان قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة رضي الله تعالى عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وابو زرعة
38:53هو ابن عمرو ابن جرير واختلف في اسم ابي زرعة وقيل اسمه كنيته ابو زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي واشهر ما قيل في اسمه انه اسمه هرم. او هرم
39:11قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي احفظ الصحابة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
39:30فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام كلاما ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق الشيخ موسى ابن اسماعيل مر ذكره قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد
39:47العبد قال حدثني الاعمش مر ذكره عن شقيق مر ذكره عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت اخرى. الشاهد في كلمة كلمتان. قال كلمة
40:03من مات يجعل الله ندا ادخل النار وقلت اخرى من مات لا يجعل الله ندا ادخل الجنة وهذا من باب مفهوم العكس اذا الشاهد ان الانسان لو قال والله لا اتكلم ابدا
40:19ثم قرأ القرآن او صلى او ذكر الله انه ان عنى ذلك يحنث ان لم يعني ذلك لا يحنث. هذا هو الشاهد من هذا البار. نعم احسن الله اليك. باب من حلف الا يدخل على اهله شهرا. وكان الشهر تسع وعشرين. قال حدثنا عبد العزيز
40:42ابن عبد الله قال حدثنا سليمان ابن بلال عن حميد عن انس قال الا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فقام في مشربة في مشربة او مشربة. نعم. سلام عليكم
41:02اقام في مشروبة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل. فقالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ فقال ان الشهر يكون تسعا وعشرين. قوله او من حلفا لا يدخل على الاشارة وكان الشهر تسع وعشرين اذا يكون بارا ولا يكون حانثا
41:22يكون بارا ولا يكون حالة لكن هنا اشكال لو قال والله لا ادخل على اهلي شهرا من اليوم واليوم الثالث عشر من رجب فهل يعد تسعا وعشرين يوما او ثلاثين يوما
41:40اذا قال والله لا ادخل على اهلي من اليوم يعود ثلاثين يوم لكن لو قال والله لا ادخل على اهلي شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين يوما يعني يكون هو في اخر يوم
41:59من هذا الشهر ثم قال والله لا ادخل على اهلي شهرا وكان الشهر تسعا وعشرين اذا لا يحدث. لكن لو قال والله لا ادخل على شر من اليوم يحسب ثلاثين يوما ابراء للذمة
42:18لو حلف قال والله لا ادخل على اهلي شهرا وكان الشهر ثلاثين يلزمه الثلاثين يلزمه مثلا لو قال الانسان والله لا ادخل على اهل رمضان وكان رمظان ثلاثين يلزمه ثلاثين
42:34او تسعة وعشرين يلزمه تسعة وعشرين. طيب لو قال والله لا ادخل على اهلي شهرا وعن الشهور الافرنجية واحد وثلاثين يوم وكان الشهر الافرنجي واحد وثلاثين يوم يلزمه واحد وثلاثين يوم. هو ونيته. اورد فيه حديثا من طريق شيخه عبدالعزيز بن عبد
42:58لا مر ذكره الاويس القرشي قال حدثنا سليمان ابن بلال عن حميد حميد بن عبدالرحمن بن عوف. اخو انس اخو ابو سلمة ابن عبد الرحمن لا عفوا حميد الطويل هذا حميد الطويل عن حميد الطويل
43:15راوية انس عن انس رضي الله عنه ابن مالك آآ الانصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد رباعي عند الامام البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بمعنى
43:34الايلاء والاله ان يحلف الرجل انه لا يقرب اهله مدة معينة الاله ان يحلف الرجل انه لا يقرب اهله مدة معينة. ومنه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. وسمي هذا ايلاء لانه من بمعنى اليمين. لانه بمعنى ومنزلة اليمين
44:02الحلف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله انفك رجله حنا مثل ما نقول اليوم المفصل شنو صار خرج من مكان المفصل اما في مشربة تسع وعشرين ليلة. يعني ما راح ولا بيت وحدة من زوجاته. المشربة
44:32هي المكان الذي يكون في البيت مرتفعا يظهر للناس مثل حنا اه في عرفنا الدجة. ها؟ عير زالة. دكة ها هذه هي المشروبة. مكان مرتفع في البيت. يوضع فيه الماء
45:02بالتبريد قال في مشربة ولذلك سميت مشربة تسع وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله اليت شهرا؟ في بعض الروايات ان القائل هي عايش فقال صلى الله عليه وسلم ان الشهر يكون تسعا وعشرين. نعم
45:21طبعا قال البخاري رحمه الله تعالى باب اذا حلف الا يشرب نبيذا فشرب طلاعا او سكرا او عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بانبذة عنده. قال حدثني علي سمع عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرني ابي عن سهل بن سعد ان ان ابا
45:41سيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم فقال سهلوا للقوم هل تدرون ما ما ما سقته هل يعني ما الذي هي صبة
45:58في السقاء للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال سهل للقوم هل تدرون ما ما سقته؟ قال انقعت له تمر في تور من الليل حتى اصبح حتى اصبح عليه فسقته اياه. قال حدثنا محمد المقاتل قال اخبرنا عبد الله. قال اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي عن
46:19عن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة عن سود زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم مازن ما زلنا ننزل فيه حتى صارت شنا. قوله باب اذا حلف الا يشرب اشرب نبيذا. النبيذ
46:38هو ما ينتبذ من التمر او من الزبيب ونحويه والانتباه منه ما هو جائز ومنه ما لا يجوز فنبيذ التمر يجوز لمدة ثلاثة ايام وهكذا نبيذ الزبيب والعنب وغيرها من الانبذة
47:07واما بعد الثلاث او اذا اشتد فانه اذا اسكر كثيره فقلله حرام وهذا قول الجماهير الفقهاء ان النبيذ اذا اسكر كثيره فقليله حرام اذا لم يسكر كثيره فهو مباح قال فشرب الطلال الطلاب الطلاء هو
47:33عصير العنب المطبوخ وعصير العنب المطبوخ هو نوع من انواع النبيذ المحرم او سكرا يذهب العقل او عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس يعرض بفقهاء الكوفة فانهم يقولون اذا قال الانسان والله لاشرب نبيذا
48:05فشرب طلاعا او شرب عصيرا او شرب سكرا انه لا يحنث وهذا خطأ والصحيح قول الجمهور ان النبيذ اسم يطلق اسم عام اسم عام يطلق على ما انتبذ ويطلق على ما كان عصيرا
48:29من العنب او ما كان طلاء من العنب او ما كان سكرا من العنب وغيره اذا النبيل اسم عام وقولهم وليست هذه بانبذة هذا قول ضعيف ثم اورد رحمه الله ما يدل على ان النبيذ اسم عام
48:54قال حدثني علي وعلي اذا اطلق في شيوخ الامام البخاري فالمقصود به علي ابن عبد الله المديني شيخه الكبير البصري امام العلل قال سمع عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرني ابي
49:19وهو ابو حازم سلمة ابن دينار سلمة ابن دينار الاعرج عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه صحابي معروف ان ابا اسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم اعرس
49:40اعرس يعني تزوج فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه يعني جابه الوليمة فكانت العروس خادمهم. شيء عجيب العروس يخدمهم فقال سهل للقوم هل تدرون ما سقته يعني شنو اللي هي صبة
50:06له اي للنبي صلى الله عليه وسلم قال انقعت له تمرا في تور هذا هو الانتباه انقعت له تمرا في ثورة التور الاناء من الحجارة التور الاناء من الحجارة انقعت له تمرا
50:29في تور اناء كالقدر من الحجارة من الليل حتى اصبح عليه فسقته اياه يعني غدا اذا هذا هو النبيذ ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق شيخه محمد بن مقاتل
50:52قال اخبرني عبدالله وهو ابن المبارك المروزي قال اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن الشعبي ومر ذكره عن عكرم مولى ابن عباس عن ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما احد العبادلة الاربعة
51:09افقه الصحابة بالتفسير حبر الامة عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسودة هي ام المؤمنين. سودة هي بنت زمعة سوداء بنتي جمع ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها
51:35قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها المسك يعني الجلد بفتح الميم المسك يعني الجلد فدبغنا مسكها هنا قوله فدبغنا مسكها يعني فيه دلالة على انهم آآ دبغ الجلد ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت
52:03شنن الانتباه هذا هو وجه الشاهد انه انها سمت وضعة الماء على التمر في آآ المسك بعد الدبغ سمته انتباذا حتى صارت شنا والشن هو الاناء الذي يشرب فيه وهذا لا يكون
52:25بعد الدبغ مباشرة وانما بعد مدة طويلة نعم صلوا عليه. قال قال رحمه الله تعالى باب اذا حلف الا يأتدم فاكل تمرا بخبز. وما يكون من الاذن. قال حدثنا محمد
52:40يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع ال محمد صلى الله عليه وسلم الخبز من خبز بر مأدوم ثلاثة ايام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير اخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن قال ابن كثير اخبرنا سفيان حدثنا
53:00عبد الرحمن النبي انه قال لعائشة بهذا قال حدثنا قتيب اعماله عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك قال قال ابو طلحة لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله
53:14ضعيفا اعرف فيه الجوع هل عندك من شيء؟ فقالت نعم فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخذت خمارا لها فلف اخذت اخذت ثم اخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول
53:34والله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه قوموا
53:44فانطلقوا وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحة فاخبرته فقال ابو طلحة يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من عما نطعمهم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه
54:00ما عندك هذي قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه ما عندكم؟ لا. ما عندك ها؟ ها شف اضفها اضفها اكتب قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه. يا موسى قد جاء
54:22وسلم والناس معه. عندي بالهامش وقد جاء رسول الله والناس. اي بس. جيد نعم. وليس عندنا من الطعام ما نطعمه فقالت لو لو كان الجاي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط كان الطعام يكفيه
54:39فما في اي اشكالية الاشكالية الان نسمع نعم فقالت الله ورسوله اعلم منطلق ابو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم
54:53وطلحة حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل امي يا ام سليم؟ ما عندك فاتت بذلك الخبز؟ قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز
55:03ففت وعصرت ام سليم عكت الله فادمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول ثم قال ائذن لي عشرة فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال اذن لعشرة فاذن لهم فاكل القوم كل ما شبعوا والقوم سبعون او ثمون ثمانون رجل
55:23يعني هذا الباب باب اذا حلف ان لا يأتدم فاكل تمرا بخبز وما يكون منه الاذن. هذا نفس يرجع الى العرف. او الى نيته لانها الانسان اذا قال والله لا ائتدم هذا كلام عام
55:42ما ندري ما الذي اراده واضح فيرجع الى العرف او الى نيته. الى نيته او الى العرف الائتدام معناه ان يأكل الانسان شيئا يابسا مع شيء مطبوخ هذا يسمى ائتداما
56:02او شيئا يابسا كالخبز مع سائل كالخل هذا يسمى اعتدام او شيئا يابسا كالخبز مع شيء مطبوخ كالمرق هذا يسمى اعتدام قال فاكل تمرا بخبز. طيب التمر والخبز؟ كلاهما يابسان
56:26وما يكون منه الادم اي من اي شيء يكون الادام الادام في في عرفنا المرق بس في عرفة الصحابة اعم اذا الشاهد من هذا الباب انه اذا حلف انه لا يعتدم المرجع فيه نيته
56:49وعند الاطلاق او عدم النية فالمرجع فيه العرف اورد فيه رحمه الله احاديث تدل على معنى الاعتداء. الاول من طريق شيخه محمد بن يوسف وهو الفرابري قال حدثنا سفيان وهو
57:08ابن مسعود سفيان ابن مسعود سفيان ابن سعيد بن مشروق الثوري سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري عن عبدالرحمن ابن عابس عن عبد الرحمن ابن عابس عن ابيه عابس وهو
57:32عابس ابن ربيعة النخعي الكوفي ان ابا اسي عفوا عن عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع لمحمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم. ثلاثة ايام حتى لحق بالله
57:55خبز بر مأدوم. اذا كأن البخاري يريد ان يقول انه كان في عرفهم الخبز البر المأدوم اذا عندهم خبز وبر وعندهم ادام عندهم امران هذا وجه الشاهد من ايراد هذا الحديث. وقال ابن كثير
58:17اخبرنا سفيان وابن كثير هنا هو يحيى عفوا محمد ابن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عبدالرحمن عن ابيه انه قال لعائشة بهذا ثم اورد فيه حديث اخر من طريق شيخه قتيبة عن مالك
58:41امام دار الهجرة عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة انه سمع انس بن ما لك والشاهد فيه الشاهد من هذا الحديث الطويل قال فامر رسول الله بذلك الخبز ففت
58:56مت يعني قطع قطع صغيرة عصرت ام سليم عكة لها. فادمت. العكة هي الوعاء من الجلد يكون فيه اه اه الزبد الزبدة السمن. او السمن نعم. العكة اناء من الجلد
59:22اه يكون فيه الزبدة او السمن. فادمته اذن جعلت السمنة جعلت السمنة اداما دل على ان كل ما يغمس فيه الخبز فانه يسمى ادامة. ثم قال فيه رسول الله ما شاء ان يقول ثم قال ائذن لي عشرة الى اخر الحديث
59:45ومر معنا الحديث نعم قال باب النية في الايمان. قال حدثنا قتيب بن سعيد. قال حدثنا عبد الوهاب. قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اخبرني محمد ابن ابراهيم انه على قمة ابي الوقاص الذي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنية وانما
1:00:07وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه
1:00:17هذا الحديث مر معنا كثيرا بوب عليه البخاري رحمه الله ليبين ان النية في اليمين معتبرة ان النية في اليمين معتبرة لا سيما اذا كان اللفظ ها مطلقا وعاما طيب لو كان اليمين لو كان اللفظ خاص
1:00:44هل التفت الى النية؟ الجواب لا لو قال انسان والله لا اكل هذا اللحم واشار اليه ثم اكل قال ما عنيت هذا اللحم عانيت لحم ثاني ما يصير هذا هزو
1:01:01لعب لا يجوز. اذا متى تكون النية في الايمان معتبرة اذا كان اليمين لفظا عاما او مطلقا؟ فالنية معتبرة اورد فيه الحديث من طريق شيخه قتيب بن سعيد مر ذكره قال حدثنا عبد الوهاب
1:01:19ابن عبد المجيد قال سمعت يحيى ابن سعيد وهو الانصاري المدني يقول اخبرني محمد ابن ابراهيم يعني التيمي انه سمع علقمة ابن وقاص يعني الليث قال سمعت عمر بن الخطاب
1:01:36هذا الحديث سبحان الله لم يرويه من الصحابة الا عمر مع انه كان على المنبر وعمر قاله على المنبر ولم يروي عنه من التابعين الا علقمة وعلقمة لم يروي عنه احد من اصحاب هذا الحديث الا محمد ابن ابراهيم التيمي
1:01:58ومحمد ابن إبراهيم التيمي لم يروي عنه هذا الحديث الا يحيى ابن سعيد الانصاري ثم اشتهر الحديث هذا دليل على ان الحديث قد يكون عظيما ومهما ولا يرويه الا واحد. ما يشترط
1:02:16لان الحجة قائمة بالواحد العدل الثقة ما يصير تروح تقول للناس تدعوهم تقول لهم شيء يقول لك لا ما اقبل كلامك. حتى تجيب معك اثنين ثلاثة اربع خمس ست ما احد يقول الكلام هذا. نعم
1:02:31ها؟ نعم وانما ما في بأس. روايات متعددة. نعم لكل تأكيد العموم والا وانما لامرئ هذا ايضا يدل على العموم. نعم. احسن الله اليكم ليس بهذا اللفظ نعم. نعم. شيخ يعني الحديث هذا للمريء الا يحيى بن سعيد الانصاري
1:03:17هل كان قبل ان يكون مشهورا عندهم فلكثرة اشتهاري ان ما كان يحدثني فيها لعل هذا احد الاسباب ان الحديث مشهور لكنهم يقولون حديث غريب وصل الينا غريبا. نعم. احسن الله اليكم. قال باب اذا اهدى ما له على وجه النذر والتوبة
1:03:37قال حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال اخبرنا اخبرني يونس عن ابن شاب قال اخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله عن عبد الله ابن كعب ابن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي
1:03:52قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فقال في اخر حديثه ان من توبة اني ان ان من توبتي ان انخلع من ما لي صدقة صدقة الى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك
1:04:12قول باب نداء ما له على وجه النذر والتوبة اذا اهدى ماله على وجه النذر والتوبة ثم اراد الرجوع هل لو ان يرجع فيه؟ او لا هذا وجه ايراد البخاري لهذا
1:04:28البعض. الانسان اذا حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها له ان يرجع في يمينه والنذر شأنه شأن اليمين وهذا من دقة فقه البخاري اذا يمكن الانسان اذا نذر ان يرجع في نذره ويكفر كفارة يمين
1:04:50اورد فيه حديث من طريق الشيخ احمد بن صالح قال حدثني وهبي وهو عبدالله بن وهب المصري قال اخبرني يونس عن شاب مر ذكرهم قال عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك الانصاري
1:05:04وكان قائد كعب بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك صحابي جليل احد النقباء يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهو منهم كعب بن مالك احد الثلاثة الذين خلفوا
1:05:24فقال في اخر حديثه ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله هذا الكلام خرج مخرج النذر خرج مخرج ايش؟ النذر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ امسك عليك بعض مالك
1:05:42فهو خير لك دل على انه يمكن للانسان ان يرجع في نذره طيب اذا رجع في نذره هل يكفر كفارة يمين؟ هذا قال به جمع من اهل العلم نعم سلام عليكم. باب اذا حرم طعامه. قوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك. والله غفور
1:06:05الرحيم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم وقوله لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. قال حدثنا الحسن محمد قال حدثنا الحجاج قال عن ابن جريج قال زعم عطاء انه سمع عبيد عبيد عبيد ابن عمير يقول سمعت عائشة
1:06:25تزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة حفصة ان ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح المغافير. اكلت مغافير فدخل على احداهما. فقالت ذلك
1:06:45فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن اعود له فنزلت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله ما احل الله لك الى قول ان تتوبا الى الله لعائشة وحفصة اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا وقال لي ابراهيم
1:07:05ابن موسى عن هشام ولن اعود له قد حلفت فلا تخبر بذلك احدا اه قوله باب اذا حرم طعاما اي هل عليه كفارة يمين او لا هذا مراد البخاري رحمه الله. الجواب ان عليه كفارة يمين بنص الاية
1:07:27لذلك قالوا وقوله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم اذن من حرم على نفسه شيئا
1:07:41ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين هذا مراد الامام البخاري رحمه الله فلو قال لي لزوجته انت حرام علي كظهر امي هذا ظهار وليست كفارة يمين ولو قال لزوجتي انت حرام علي وعن ابيه الطلاق هذا الطلاق وليست كفارتي
1:08:04لكن لو قال حرام علي ان اكل الطعام فهذا ينزل منزلة اليمين ينزل منزلة اليمين وكفارته كفارة يمين اورد فيه حديثا من طريق شيخه الحسن بن محمد قال حدثني الحجاج ابن محمد عن ابن جريج عبد الملك
1:08:24ابن عبد العزيز ابن جريج المكي قال زعم عطاء وهو عطاء ابن ابي رباح المكي قال سمع عبيد بن عمير وعبيد ابن عمير هو ابن قتادة الليثي قيل انه صحابي وقيل التابعين الصواب انه تابعي
1:08:52قال يقول سمعت عائشة تزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مغافير. اكلت مغافير
1:09:12شنو المغافير؟ المغافير هو الصمغ. ها؟ الذي يخرج من الشجر الانسان تكون رائحته مزة. ما هي طيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على احداهما قالت ذلك له؟ فقال لا بل شربت عسلا
1:09:37ما اكلت مغافر ولن اعود له. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب نفسه لانه عليه الصلاة والسلام كان يحب ان تفوح منه روائح الطيب وهو عليه الصلاة والسلام اطيب الناس ريحا
1:09:56واطيب الناس رائحة عليه الصلاة والسلام. فنزلت يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك الى اخره. فالشاهد ان من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه العسل
1:10:13فعاتبه الله وجعل له تحلة اليمين وجعل له تحلة اليمين نعم السلام عليكم. قال باب الوفاء بالنذر فقوله يوفون بالنذر. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح فلا يحب له سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول اولم ينهوا عن النذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقدم
1:10:41شيئا ولا يؤخر وانما يستخرج يستخرج من انما يستخرج بالنذر من البخيل. قال حدثنا خلاد ابن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور اخبرنا عبد الله بن مرة عن عبدالله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل
1:11:01قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قدر له. ولكن يلقيه النذر الى الى القدر الى القدر قد قدر له
1:11:20فيستخرج الله به فيستخرج الله به من البخيل. فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل قوله باب الوفاء بالنذر اي انه ينبغي الوفاء بالنذر اذا كانوا نذرب بر وطاعة
1:11:37حاله هو حال اليمين اليمين متى ينبغي للانسان يحفظه اذا كان يمين بر وطاعة اما اذا كان يمين مباح فهو بالخيار اما ان يبر واما ان يكفر كفارة يمين. واذا كان يمين معصية
1:11:55او يمين محرم فيجب الا يفي به. ويكفر كفارة يمينه. والنذر شأنه شأن اليمين. لذلك البخاري الجماعة في كتاب واحد كتاب الايمان والنذر اذا الانسان اذا وفى بنذره يمدح عليه يوفون بالنذر
1:12:18دل على ان الوفاء بالنذر امر ممدوح ثم ورد فيه ثلاثة احاديث الاول قال حدثني احد الصالح قال حدثني فليح ابن سليمان قال حدثني سعيد ابن الحارث انه سمع ابن عمر وعبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما احد العباد
1:12:37اربعة واحد الصحابة الذين اشتهروا بالفقه والرواية والدراع يقول او لم ينهوا عن النذر فيه دلالة صريحة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اصحابه عن النذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقدم شيء ولا يؤخر
1:12:58وانما يستخرج بالنذر من البخيل. واورد البخاري هذا الحديث في هذا الباب حتى يبين كراهية النذر والنذر على قسمين نذر المطلق ونذر مقيد النذر المطلق هذا قال بعض العلماء انه ليس بمكروه انما المكروه النذر المقيد. او المعلق
1:13:26النذر معلق ان شفى الله مريظي فعلت كذا ان رد الله غايبي فعلت كذا فهذا انما يستخرج به من بخيل. اما النذر المطلق فهذا من جملة البر وجملة الاحسان. يقول الانسان يوم الجمعة نذر علي ان اطعم الفقير
1:13:51ما علقه بشيء. كما لو الزم نفسه باطعام الفقير كما لو حدث نفسه اطعام الفقيه. لكن الذين قالوا بالكراهة قالوا لانه فيه ايجاب شيء عن النفس لم يجبه الشارع هذا وجه انكاره
1:14:12ثم ورد في حديث اخر من طريق شيخه خلاد ابن يحيى قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق عن منصور ابن المعتمر قال اخبرني عبد الله ابن مرة وهو
1:14:31البصري عن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر الان هذا الحديث يدل على ان النذر عموما منهي عنه وهذا النهي للكراهة
1:14:47لماذا قلنا للكراهة لان الله مدح الموفون بالنذر ويوفون بالنذر. ولو كان محرما لما جاز الوفاء به وقال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل ثم ورد ايضا حديث اخر من طريق شيخ ابو اليمان الحكم النافع
1:15:12قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة مر ذكره قال حدثنا ابو الزناد عبد الله بن ذكوان عين الاعرج عبد الرحمن ابن هرمز الفارسي عن ابي هريرة عبدالرحمن بن صخر الدوسي
1:15:24قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن ادم النذر بشيء لم اكن قدرته هذا حديث قدسي لا يأتي ابن ادم النذر بشيء لم اكن قدرته اذا كان الحديث في بيان ان المنهي عنه هو النذر المعلق
1:15:48ولكن يلقيه النذر الى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتيه فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتي عليه من قبل نعم سلام عليكم. تفضل هذا ايضا مكروه
1:16:15ولكن يجب الوفاء به اذا كان ما نذر عليه برا وطاعة هم يسمى تعليقك. تعليق اما يكون بشيء يفعله واما بشيء يتركه اما بشيء يحدث كله تعليق. كانه يقول انا لا اخرج
1:16:47صدقة الا اذا وقعت في محرم صار بخيل نعم سلام عليكم. قال باب اثم من لا يفي بالنذر. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة قال حدثني ابو جمرة قال
1:17:03حدثنا زهدم بن مضرب قال سمعت عمر بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم قال عمران لا ادري ذكر اثنتين او ثلاثا بعد قرنه. ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفون. ويخونون ولا يؤتمنون. ويشهدون ولا
1:17:23يشهدون ويظهر ويظهر فيهم السمن السمن او السمن نعم السمن نعم انتهى الحديث نعم. قوله رحمه الله باب اثم من لا يفي بالنذر ان النذر الذي يكون البر والطاعة ولا يفي به الانسان هذا فيه اثم. كاليمين
1:17:47اليمين الذي يكون فيه بر وطاعة يجب الوفاء به فاذا لم يفي به الانسان يأثم كذلك اليمين اذا كان برا وطاعة وجب الوفاء بالنذر والا كان اثما اورد فيه حديثا من طريق الشيخ مسدد وهو ابن مسرهد ابن مغربل البصري
1:18:11عن يحيى بن سعيد بن الخطان البصري عن شعبة ابن الحجاج الواسطي قال حدثني ابو جمرة وهو نصر ابن عمران الظبع قال حدثنا الزهمي بن مدرب قال سمعت عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه
1:18:32يحدث عن اي النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرني الصحابة. الذين يلونهم تابعون. الذين يلونهم تبع التابعين قال عمران لا ادري
1:18:49ذكر اثنتين او ثلاثا بعد قبل. طبعا جاءت روايات متعددة انها ثلاثة قرون ثم يجيء قوم ينذرون ولا يفول اذا هذا ذنب ولولا ان الوفاء بالنذر مدح وان عدم الوفاء بالنذر ذم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف
1:19:13نعم هذا هو الشاهد من الحديث. نعم. احسن الله اليك. قال باب النذر في الطاعة. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار. قال حدثنا ابو نعيم. قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه
1:19:33قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه. هذا الباب اورده البخاري للدلالة على ان نذر الطاعة ينبغي الوفاء به وانه بر واحسان وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر
1:19:50فان الله يعلم ثم ورد فيه حديثا من طريق الشيخ ابو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا مالك امام دار الهجرة عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم القاسم
1:20:06ابن محمد ابن ابي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطعه اذا نذر الطاعة يجب الوفاء به
1:20:20ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه. اذا يجب كفارة اليمين فيه في نذر الطاعة يجب الوفاء في نذر المعصية تجب الكفارة. كفارة اليمين نعم. احسن الله اليكم. قال باب اذا نذر وحلف الا يكلم انسانا في الجاهلية ثم اسلم
1:20:43قال حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة
1:20:56المسجد الحرام قال اوفي بنذرك. قوله باب اذا نذر وحلف ان لا يكلم انسانا في الجاهلية ثم اسلم تأملوا معي كل حلف في الجاهلية او نذر في الجاهلية فانه بعد الاسلام والاستقامة
1:21:16ينظر اليه ان كان برا وطاعة وجب الوفاء باليمين والنذر وان كان اثما ومعصية فلا يجب البر ولا يجوز الوفاء به. هل فيه كفارة يمين من اهل العلم من قال نعم فيه كفارة يمين وهو الصواب
1:21:37لانه اذا كان فيه الوفا وبالنذر فانه كذلك يكون فيه العكس وهو كفارة اليمين اورد فيه حديثا من طريق شيخه محمد المقاتل ابو الحسن قال اخبرني عبد الله ابن المبارك قلنا
1:21:54قبرنا وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنه قال اذا هذا الحديث من مسند
1:22:05عمر قال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال اوف بنذرك. اذا نذر البر والطاعة يجب الوفاء به بعد الاسراء دل على ان نذر المعصية
1:22:25والحرام لا يجوز الوفاء به بعد الاسلام وهكذا لو حلف الا يكلم انسان او نذر الا يكلم انسان في الجاهلية ثم اسلم ينظر ان كان في عدم تكريمه لفلان بر يجب ان يفي به
1:22:44ان كان تكليمه لفلان معصية عدم تكريمي لفلان معصية يجب ان يكفر عن يمينه وعن نذره نعم تفضلوا الاسلام نعم ما سمعت لا الاسلام يجب ما قبله من الذنوب التي بين العبد
1:23:10وبين ربه اما الكفارات لا تسقط بالاسلام مثلا لو ان انسانا سرق في الجاهلية ثم اسلم لا يقال له المال المسروق حلال عليك واضح لو ان انسانا كان مرابيا ثم تاب
1:23:29لا يقال التوبة تجب ما قبلها ما يلزم عليك تتخلص من الربا لازم يتخلص من الربا لو ان كافرا اسلم وكان في حال كفره حلف الا يزور بيت الظالم فلان
1:23:49وحلف الا يزور المسجد نقول تفي بالاول وتكفر عن الثاني نعم احسن الله اليكم قال باب من مات وعليه نذر وامر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها
1:24:07ويقال ابن عباس نحوه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله ابن عبد الله ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان
1:24:20ابن عبادة الانصاري الانصاري رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فافتاه ان عنها فكانت سنة بعد قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن ابي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى رجل اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم
1:24:43قال له ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين اكنت اكنت قاضيه قال نعم. قال فاقض الله فهو احق بالقضاء. قوله باب من مات وعليه نذر
1:25:00وهكذا لو مات وعليه يمين ماذا يفعل انتبهوا الان لو قال شخص وهو في مرض موته والله لاكلمن فلانا ومات ولم يكلمه تنقلب اليمين الى كفارة. في ماله قبل تقسيم الارث. واضح
1:25:23لو قال الرجل نذر علي نتصدق بلحم شاة ومات ولم يتصدق يخرج من ماله لحم شاة ثم يقسم المال الباقي هذا فيما اذا كان في المال طيب لو قال الرجل
1:25:47نذرا بعبادة بدنية لو قال نذر علي ان اسافر في عمرة او حج او اصوم عبادة بدنية او مالية مالية في ما لي. بدنية يقوم عنه وليه هل يقوم عنه وليه على سبيل الجواز ولا على سبيل الوجوب؟ الصواب بالاتفاق
1:26:20على سبيل الجواز والنذب وليس على سبيل الوجوب. فاذا لم يفي احد من ورثته بنذره تنقلب الى كفارة. تنقلب الى كفارة في ما له قبل القسمة قال وامر ابن عمر
1:26:42امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء فقال صلي عنها طيب الان السؤال ما في احد يصلي عن احد شلون هذي ها ابو عمر الدعاء ممكن لكن هذا الاثر لم نجده هذا الاثر قال
1:27:11مشايخنا لم نجد هذا الاثر مسندا عن ابن عمر من اين جاء به البخاري؟ لا نعلم وقال ابن عباس نحوه فاكتبه عند ابي داود تحت حديث الفين واربع مئة وواحد
1:27:31ولكنه في الصوم دون الصلاة وهو عند ابي داود تحت حديث الفين واربع مئة وواحد شكرا. في لكن فيه ذكر الصوم دون الصلاة اذا قلنا ان اثر ابن عمر صح يا ابو سامي
1:27:56نقول انه يحمل على احد معنيين الاول ما ذكرته انت وهو ان المراد بالصلاة صلي عنها يعني الدعاء والثاني وهو المراد انها نذرت ان تصلي في قباء والصلاة في قبا هل يتم بدون المشي
1:28:21ها لا يتم اذا هذا فعل والولي يمشي عنها ثم اذا جاء يصلي يصلي هو عن نفسه وليس عنها ويدعو لها لكن الاشكال يبقى الا على القول الاول وهو ان المراد الدعاء
1:28:45ايش قال الحافظ ابن حجر عندك عبدالله بن ابي بكر انها كانت جعلت على نفسها مشيا الى مسجد قباء واخرج عمر رضي الله عنه من طريق عون ابن عبد الله ابن عفان تعتكف عشرة ايام فقال ابن عباس اعتكف
1:29:27وجاهد ابن عمر ابن عباس هناك فقال مالك في الموظف انه بلغ وان عبد الله ابن عمر كان يقول لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد واخرج النسائي من طريق ايوب ابن موسى عن عطاء ابن عباس وقال لا يصلي احدنا احد ولا يصوم احدا على احد. فورد ابن عبد البر من طريقه موقوفة
1:29:47في هذا عن ابن عباس قلت يمكن الجمع بحمل اثبات في حق من مات النفي في حق ثم وجدت يدل على تأسيسه في حق ميته بما اذا مات وعليه شيء عند ابن ابي شيبة بسند صحيح سئل ابن عباس عن رجل مات
1:30:07خافوا عنه النبي وقال ابن المليث ان يكون ابن عمر ارادوا لقوله صلي عنها العمل بقوله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث فعد منها الولد لان الولد من كسبه فاعماله الصالحة مكتوبة للوالد من غير ان ينقص من اجره. فمعنى
1:30:27بمعنى ان صلاتك ممتثلة لها ولو كنت ولو كنت انما تنوي عن نفسك كذا قال ولا يخفى تكلمه وحاصل كلامي تخصيص والى ذلك فنحن وهب بن مصعب من اصحاب وفيه تعقل مع انه لا يصلي احد على احد لا فرض
1:30:47ولا سنة ولا تعلم لا عن شيء ولا ملك. ونقل عن المهلب ان ذلك لو جاز لجازل في جميع عبادات البدنية ولكان الشارع احق لذلك نفعله على ولما نهي عن استغفار عمه ولبطل معنى قوله ولا تكسب كل نفس الا عليها وجميع ما قال
1:31:07خصوصا ما ذكره في حق الشارع. واما الاية عموما مخصوصة اتفاقا والله اعلم يعني اثر ابن عمر يعني ما حكي عند الامام مالك لكن بدون سند بلاغا ها؟ بس عن ابن عباس. عن ابن عمر ابو عمر
1:31:37واخرج مرة عن ابن عباس ما في ابن عمر ها؟ مين اللي ذكر لأ لأ خلي الرواية هذي لا يصلي عن احدا احد هذي مشهورة عن ابن عمر احنا نتكلم انه قال صلي عنها
1:32:08هذي وين موجودة ها؟ طيب يعني ترجح قول مالك على قول البخاري انا اسف على كل حال قلنا لم نجد له سنده الشاهد من هذا مثل ما قال ابن المنير ان المقصود انه يمشي ويصلي لنفسه وتنقلب صلاته
1:32:42الى لان الحسنات الاولاد في ميزان الوالدين والولد من كسب ابيه اما الصوم فلا اشكال عن الغير لا سيما النذر وانما الخلاف في النفل وكذلك الاعتكاف وكذلك المشي هذه كلها نذور يمكن الوفاء بها
1:33:07ثم اورد المصنف رحمه الله حديثا من طريق شيخ ابو اليمان عن الشعيب عن الزوري اخبرني عبيد الله بن عبدالله ان عبد الله بن عباس اخبره مر ذكرهم ان سعد ابن عبادة الانصاري استفتى النبي
1:33:21صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فتوفيت قبل ان تقضيه فافتاه صلى الله عليه وسلم ان يقضيه عنها فكانت سنة بعد اذا من السنن ان الانسان ينظر الى من مات من اقربائه
1:33:47فينظر الى نذره فيفي بنذره وهي نذرت ان اه تذبح شاة او ان تتصدق بلحم شاة فقام سعد بن عبادة بالنيابة عنها ورد فيه حديث اخر من طريق شيخه ادم
1:34:06وهو ابن ابي اياس وهو معروف آآ ادم ابن ابي ياس البغدادي قال حدثنا شعبة عن ابي بشر وشعبة مر ذكره وابو بشر وجعفر ابن اياس فليشكر قال سمعت ابن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختي نذرة تحج وان
1:34:37انها ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عليها دين اكنت قاضيه قال نعم قال فاقض الله فهو احق بالقضاء دل على ان قضاء النذور امر لابد منه اما
1:34:53بالقيام بالنذر واما بكفارة اليمين. نعم شيخ تفضل اليوم ابو عبد الرحمن ما عنده مداخلات كثيرة قول نعم. صحيح ليش؟ فاخرة لان الكهانة الحصول المال من طريق كان محرم في الجاهلية وفي الاسلام. الوجوب فيه اشكال يعني
1:35:40لكن لا لا احد يختلف في الاستحباب نعم نعم. نعم لو علمت ان فلان ما له من حرام من ربا من قمار من مخدرات فلا تأكل البيت اذا لم يكن له مال غيره
1:36:05لا اذا اذا لم علمت انه حرام وجوبا لكن اذا ظن على علمك انه حرام فاستحبابا نعم. يعني مثلا انت تيقنت ان هذه الذبيحة مذبوحة ها بغير اسم الله عز وجل. يجب ان لا تأكل. اذا تيقنت ان هذه الذبيحة مشتراه بمال حرام يجب ان لا تأكل
1:36:34واضح لكن اذا غلب على ظنك نقول يستحب هنا؟ نعم اموال مخلوطة يستحب تركه نعم. شيخ بخصوص الشخص على ركن الحج. ماتوا ولم يحج. هل يجب يحج عنه؟ لا يجب اما وجوب لا يجب. لكن هل يجب ان يخرج من ماله بقدر ما يحج عنه؟ ايضا لا يجوز
1:37:04لكن يندب لاولياء ان يحجوا عنه. نعم. قال باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من ندى ان يطيع الله فليطعه
1:37:24ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعذيب هذا
1:37:36نفسه ورآه يمشي بين ابنيه فقال الفزاري عن حميد حدثني ثابت عن انس قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام
1:37:55او غير بزمام او غيره فقاطعه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووسا اخبرهن عن ابن عباس رضي الله عنهما
1:38:10ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة انسانا يقود انسانا بخزامة بخزامة في انفه. فقاطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره ان يقوده بيده قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا اهيب قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال بين بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو
1:38:34برجل قائم فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم وليتم صومه. قال عبد الوهاب حدثنا ايوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:38:54قول البخاري باب النذر فيما لا يملك وفي معصية اي انه لا ينعقد النذر فيما لا يملك وفي المعصية لا ينعقل واذا كان لا ينعقد هل فيه كفارة جمع من اهل العلم يقولون لا كفارة في النذر
1:39:12في نذر المعصية حاله بحال اليمين الغموس اليمين الغموس ما فيه كفار لماذا؟ لانه غموس لا يمكن فيه الكفارة فنذر المعصية لجاجة ومعصية لا يمكن ان يكون فيه كفارة حتى ينزجر الناس عن نذر المعاصي. ومن اهل العلم من قال
1:39:37ان النذر فيما لا يملك او في المعصية ينقلب الى اليمين اورد البخاري رحمه الله احاديث تدل على ان النذر فيما لا يملك او في المعصية لا ينعقد. الاول من طريق شيخه ابو عاصم
1:39:57وهو ابو عاصم منه وهو ابو ناصر ها مو سميك يعني آآ ابو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني جد صاحب كتاب السنة جد صاحب كتاب السنة ابو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني
1:40:19عن ما لك امام دار الهجرة عن طلحة عن القاسم عن عائشة مر ذكرهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذرا يطيع الله فليطعه ومن نذر الناس فلا يعصي. اذا معناه لا يفي بنذره
1:40:35فقوله فلا يعصه فيه اشارة لطيفة الى انها وقعت والنذر وقع ولكن لا يجب الوفاء به لا يجوز الوفاء به لو انه لم يقع لقال ومن نذر ان يعصيه فليس بشيء
1:40:56لكن لما قال ومن نذر ان يعصيه فلا يعصه اي لا يفي بنذرك دل على ان النذر وقع لكن فلا يعصه دل على انه لا ينبغي له الاستمرار على هذه
1:41:12المعصية على هذا النذر ثم ورد فيه حديثا من طريق شيخه المسدد مر ذكره قال يحيى عن حميد عن ثابت عن انس مر ذكرهم وثابت ابن اسلم البناني كاسمه من اثبت الناس
1:41:29ها في انس ابن مالك مناسبات الاسمية زينة ثابت كسبه ثابت من اثبت الناس في انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه
1:41:46اذن النذر الذي يكون في المباحات ويؤدي الى التهلكة هذا لا ينبغي الوفاء به. ولهذا يقول العلماء النذر ترا ثلاث اقسام نذر الطاعة يجب الوفاء به اتفاقا فان لم يفي به انقلب الى كفارة يمين
1:42:09ونذر معصية ونذر مباح النذر في المباحات النذر في المباحات اذا اراد به التقرب الى الله هذه لا تنعقد كفارته كفارة يمين لو قال نذر علي ان لا استظل بشمس
1:42:33فهذا نذر في المباح لكنه ليس من جنس الطاعة فلا يجب الوفاء به نذران لا يشرب فهذا نذر في المباحات لا يشرب شرابا معينا لا يجب الوفاء به لكن لا يتقرب الى الله عز وجل
1:42:56اذا نذر طاعة يجب الوفاء. نذر معصية لا يجب الوفاء به اتفاقا ونذر المباح قد اذا لم يترتب عليه مظرة يفي به واذا ترتب عليه مظرة لا يأتي به وهنا ان الله لغني عن تعذيب هذا نفسه ورآه يمشي بين ابنيه
1:43:20وقال الفزاري عن حميدة حدثني ثابت عن انس يعني فيه زيادة تأكيد بدون عنعنعنة ثم اورد حديثا اخر من طريق ابو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس طاووس ابن كيسان المكي
1:43:40عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام او غيره فقط يعني كأنه وضع زمام الزمام اللي هو الخطاب لكن يقال اذا كان في رقبة انسان يقال له زمام
1:44:01اذا كان في رقبة بهيمة يقال له خطاب ثم اورده من طريق اخر قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج وهشام هنا هو هشام ابن يوسف الصنعاني
1:44:20هشام ابن يوسف الصنعاني ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان الطاووسا اخبرنا ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة
1:44:36بانسان يقود انسانا بخزامة في انفه الخزامى هو نوع من انواع الخيط يدخل في الانف يعني يقطع الانف يعمل فيه خرم ثم يوضع فيه حلقة من الحديد ثم يضعون في الحديدة خيطا
1:45:02بمجرد ما ان يذهب يمينا ويسار يتألم فلا يمشي يمين ولا يسار يمشي خلف من يقوده او جنب من يقول وهذه الطريقة فيها ايذاء ومثنى للانسان. ايذاء من جهة الظرر والالم
1:45:19ومثنى من جهة خرم ان في فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الخزامى بيده ثم امره صلى الله عليه وسلم ان امره صلى الله عليه وسلم ان يقوده بيده دل على ان الزمام لا توضع الا في يد الانسان
1:45:45يا اما تحط ايدك بيده وتمسكه ولدك واذا انت تبي تعطيه نوع حرية حط الحبل بايده واربط الحبل بايدك اما تحط لي حبل برقبته او تحط الحبل باذنه او تحط الحبل بانفه
1:46:02فهذا لا يجوز لان هذا قد يؤدي الى خنقه او الى قطع انفه او الى قطع اذنه اذا لو لو حط كان في خرم في الانف حط حلقة من الشعر اللي هي الخزامى مثلا
1:46:22ثم حط فيه حبل ما يجوز هذا منهي عنه واصل الخزامى انما يكون للبعير ثم اورد رحمه الله حديث اخر من طريق شيخ موسى بن اسماعيل قال قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
1:46:44كلهم مر ذكرهم الا وهيب وهوب ابن خالد الباهلي قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقبل. هو يخطب الجمعة
1:47:03والرجل واقف مو راضي يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال لماذا لا يجلس فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد فيه دلالة على امرين. الاول جوازا يخاطب الخطيب الناس
1:47:23ولو لم يكن صاحب الشأن الثاني جواز مخاطبة الناس للخطيب قالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم هذه مباحات ترى ويصوم فقال النبي مروا فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. تأملوا معي هو عمل عدة اشياء الطاعة
1:47:50حاد في الطاعة امره بالوفاء بالنذر. في المباحات امره بتركها. لانها تؤدي الى تهلكته. ولا يتقرب الى الله اه بالمباحات لا يتقرب الى الله بالمباحة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امره قال مره فليتكلم وليستظل وليقعد
1:48:12وليتم صومه لان التقرب الى الله في النذر انما يكون في الطاعة نعم تفضل يا شيخ لا هذا خلاف السنة ان تكون الخطوة بالكامل ها يا فلان ماذا تقول؟ ها يا فلان ماذا تقول؟ ماذا تقولون
1:48:37هذا ما يصلح هذا ليس بخطبة صار درس هذا نعم احسن الله اليكم. قال باب من نذر ان يصوم اياما فوافق النحر او الفطر. قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا
1:48:52فضيل ابو سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة قال حدثنا حكيم ابن ابي حرة الاسلمي انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن رجل نذرا لا يأتي علي يوم الا صام
1:49:06يوم اضحى او فطر فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر ولا يرى صيامهما قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد ابن زريع عن يونس عن زياد ابن جبير قال كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال نذرت
1:49:25كل يوم ثلاثاء او اربعاء ما عشت فافقت هذا فوافقت فوافقت هذا اليوم يوم النحر. فقال امر الله بوفاء ونهينا ان نصوم يوم النحر. فاعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. قوله باب من نذر ان يصوم اياما فوافق النحر او الفطر
1:49:46لو قال الرجل والله لاصومن كل اثنين ها تأمل معي الان هذا يمين فوافق الاثنين يوم العيد ما يستطيع ان يصوم لا يعتبر حانثا لان هذا الاثنين خرج من يمينه بحكم الشرع كما
1:50:04لو كان هناك عرف لو قال نذر علي ان اصوم كل ثلاثاء. كل خميس فوافق الخميس يوم العيد لا يصوم وليس عليه كفارة لانه مخرج بالنص الشرعي هذا مراد البخاري رحمه الله تعالى
1:50:26ورد فيه حديثين الاول من طريق شيخه محمد ابن بكر قال حزين الفضيل بن سليمان قال حذرنا موسى بن عقبة قال حكيم حكيم بن ابي حرة الاسلمي انه سمع عبد الله بن عمر وسئل عن رجل نذر ان لا يأتي عليه يوم الا صام
1:50:41فوافق يوم اضحى ويوم فطر فقال لقد كان لكم برسول الله اسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الاضحى والفطر ولا يرى صيامهما. اذا لا يجوز للانسان ان يصوم الفطر والاضحى ولو نذرا
1:50:56وكذلك ايام التشريق على الصحيح. والحديث اللي بعده يدل على ما دل عليه الحديث الذي قبله. نعم تمام. قال باب هل يدخل في الايمان والنذور الارض والغنم والزرع والامتعة؟ وقال ابن عمر قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم
1:51:16اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. حبست حبست بتشديد الباء قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. ايوة. وقال ابو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم احب احب احب اموالي الي بي
1:51:36بير حاء بير حاء لحائط له مستقبلة المسجد قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ثور ابن زيد الديلي عن ابي الغيث مولى بن مطيع عن ابي هريرة رضي الله عنه
1:51:52قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة الا الاموال والثياب والمتاع. فاهدى رجل من بني الضوء الضبيب يقال له رفاعة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم
1:52:10فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى حتى اذا كان بوادي القرى بينما بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سهم فقتله. فقال الناس هنيئا له الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي اخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها
1:52:34المقاسم لتشتعل لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك او شراكين الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك للنار او شراكان من نار ختم رحمه الله كتاب الايمان والنذور
1:52:52بباب هل يدخل في الايمان والنزول الارض والغنم والزرع والامتعة هذا الاستفهام ليس الشك وانما القاعدة ان البخاري اذا استفهم معناها المسألة فيها خلاف والصواب انها داخلة فلو قال انسان
1:53:11نذر علي ان اجعل هذا الارظ مسجدا وجب الوفاء به لو قال نذر نذر علي ان ازرع ارضي حنطة للفقراء وجب عليه الوفاة بالنذر اذا النذر يدخل في الارض والغنم والزرع والامتحان
1:53:32اورد فيه اثرا وحديثا. الاثر من ابن عمر معلقا قال عمر للنبي اصبت ارضا لم اصب مالا قط انفس منه وهي ارض خيبر وهي ارض ايش خايبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها
1:53:53ما وجه الشاهد وجه الشاهد انه اذا جاز الوقف في الارظ فانه يجوز النذر في الارض هذا وجه الشأن وقال ابو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم هنا معلق وجاء موصولا. احب اموال الي بيرحا
1:54:13وكان لحائط له مستقبلة المس. مستقبلة المسجد يعني في مؤخرة المسجد مستقبلة المسجد يعني في مؤخرة المسجد والان هذه الارض دخلت داخل المسجد النبوي داخل المسجد النبوي اذا الارض يمكن ان يدخل في
1:54:37آآ الصدقات وفي الطاعات وفي الايمان وفي النذر ثم اورد فيه رحمه الله حديثا من طريق الشيخ اسماعيل وهو ابن عبد الله ابن عبد الله الاويسي قال حدثني مالك عن ثور عن ابي الغيث مولى ابن مطيع عن ابي هريرة
1:54:55والشاهد في الحديث ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم اهدى له رجل من بني الظبيب ها يقال له رفاعة غلاما اذا المتاع لان الغلام متى عبد فاهدى فاذا كان اهدى المتاع اذا جاز فيه النذر ايضا. لو قال رجل نذر علي
1:55:20ان اهدي هذه الدشداشة لفلان فهذا يقع نذرا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. واياكم