(63) التعليق على صحيح البخاري كتاب العقيقة المجلس الثالث والستون د.محمد هشام طاهري
محمد هشام طاهري
lesson 50 / 135
1:54:51
YouTube ↗
transcript: Bāḥith ↗
→ previous lesson
next lesson ←
1:16ثبت عن زهد بن الجرمي انا بموسى رضي الله عنه عن ابي موسى يعني الاشعري رضي الله عنه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا يعني هذا نص في اباحة الدجاج
1:32ومن تقذره لكونه يأكل الجلالة ونحوها فهذا تقذر في غير محله يحيى وابن سعيد القطان البصري وكيع والامام ابن جراح الرئاسي والامام وكيع بن الجراح الرؤسي وسفيان بن بين المكي عن ايوب ابن ابي تميم السختياني
1:55عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ان قبليه زهدم الجرمي عن ابي موسى عبد الله ابن قيس الاشعري رضي الله تعالى عنه نعم قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث
2:13قال حدثنا ايوب بن ابي تميمة عن القاسم عن زهد من انه قال كنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وكان بيننا وبين هذا الحي جرم اخاؤه اوتي بطعام فيه لحم دجاج
2:28في القوم رجل جالس احمر فلم يدن فلم يدن من طعامه قال ادن وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال اني رأيته اني رأيته اكل شيئا فقدرته
2:47فحلفت الا اكله فقال ادنوا اخبرك او احدثك اني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين ووافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم صدقة واستحملناه فحلف الا يحملنا
3:08قال ما عندي ما احملكم عليه ثم اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من ابل فقال اين الاشعريون؟ اين الاشعريون قال فاعطانا خمس زوج غر الذرة فلبسنا غير بعيد فقلت لاصحابه نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه فوالله لئن تغفلنا فوالله
3:33والله لان تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح ابدا. فرجعنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله انا استحملناك فحلفت ان لا تحملنا. وظننا انك نسيت يمينك. فقال ان الله هو حملكم
3:53واني والله ان شاء الله لا احلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها مر معنا حديث اكرام والشاهد فيه قوله فاوتي بطعام فيه لحم دجاج
4:12وهذا فيه نص ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل الدجاج ابو معمر هو عبد الله المقعدي قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد العنبري وبقية رجال الاسناد مر مع هذه لا
4:29ايوب بن ابي تميم السختيان عن القاسم القاسم هو ابن محمد ابن ابي بكر الصديق نعم قال باب لحوم الخيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن اسماء
4:47رضي الله عنها انها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه قال حدثنا مسددا قال حدثنا حماد حماد بن زيد عن عمرو بن دينار محمد بن علي
5:02عن جابر ابن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل. طيب من لحوم الخيل
5:16آآ لم يقل بتحريمها احد من اهل العلم وان كان بعض العلماء قد قال بالكراهة وهو منصوص مذهب الاحناف ومن اهل العلم من قال بالتحريم لضرورة ابقاء الظهر يعني اذا
5:35خشي او خشي ولي الامر ان الناس اذا اكلوا الخيول تفنى ظهور المراكب فحينئذ يمنع الناس من الاكل والا فالاصل فيه الاباحة وورود الخيل مع المركوبات في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وجينة
6:00ليس دليلا اقترانيا على التحريم لان هناك الاقتران لاجل الركوب فهي من المراكب وقد جاء النص باباحته كما في هذين الحديثين فدلنا ذلك على انها من المباحات فان قال قائل فهي ليست من بهائم الانعام
6:21يقول كون الشيء ليس من بهائم الانعام ليس دليلا على تحريمه بدليل اننا نأكل الغزلان هي ليست من بهائم الانعام وكذلك ناكل الدجاج وليست هي من بهائم الانعام وورود الدليل المخصوص قاض
6:40على العموم هذه قاعدة ينبغي لنا ان نعمل بها وان كان بعظ الناس قد لا يقبله فهذا شيء لا يبيح لنا ان نحرم المباح ولا لا؟ ولا لا يعني في مصر اهل مصر ما ياكلون لحوم الخيل
7:01صح الله المستعان الله يفرج عنا وعنكم لكن في اوزباكستان مثلا افضل لحم عندهم لحم الخير ها هو نافع للباءة قوله رحمه الله حدثنا الحميدي هو اول شيخ للامام البخاري في صحيحه
7:26وهو عبد الله بن الزبير المكي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيين المكي قال حدثنا هشام وهشام ابن عروة ابن الزبير عن فاطمة زوجته ها زوج يروي عن زوجته يعني هي شيخته
7:44اه فاطمة آآ بنت عم هشام عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها قالت دحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلنا الصحابة ما كانوا ينحرون
8:02فرس الا اذا عطب انهم يعدونه من من الظهور فاذا تعطل كأن يكون عرج او هرم ونحو ذلك ينحرونه بالاسناد الثاني قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد البصري قال حدثنا حماد
8:25وهو حمادة ابن زيد البصري عن عمرو بن دينار المكي عن محمد بن علي ابن ابي طالب وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه نعم قال رحمه الله باب لحوم الحمر الانسية
8:48فيه عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا صدقة قال اخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية وخيبر
9:07قد حدثنا مسددا قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثني الناس عن عبدالله انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية تابعوا ابن مباركة عن عبيد الله النافع قال ابو اسامة عن عبيد الله عن سالم
9:23قوله فيه عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشارة من الامام البخاري رحمه الله تعالى ان لحوم الحمر الانسية حرمت والرواية فيها عن سلمة ابن الاكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم
9:46ولعله قال هذا لانه اما انه مر او سيأتي او ليس على شرط هذه هي القاعدة باشارات الامام البخاري اذا قال فيه عن فلان فيحتمل احد ثلاثة اوجه اما ان يكون الحديث قد بر فلا يريده
10:07اعادته واما ان يكون سيأتي واما ان يكون ليس على شرط ثم اورد فيه حديث شيخه صدقة صدقة ابن الفضل قال اخبرنا عبده ابن سليمان عن عبيد الله عبيد الله في هذه الطبقة
10:26هو عبيد الله ابني حفص بن عاصم ابن عمر العمري المصغر مصغر اسما مكبر علما عن سالم ونافع الرواية من طريق شيخين له سالم ابن عبد الله ابن عمر ونافع مولى ابن عمر عن عن ابن عمر
10:50وهو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب احد الزهاد العباد من الصحابة واحد العباد الى الاربعة واحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية يوم خير
11:08وهذا باتفاق الفقهاء حكمه حكم الرافض اخبار الصحابي نهى كقول رسول الله نهيتكم او انهاكم كقول رسول الله انهاكم او ازجركم ونحو ذلك لحوم الحمر الاهلية المقصود بالاهلية هي التي لا تكون مستوحشة
11:33هي التي تكون مستأنسة فان قال قائل فما الفرق بين لحوم الحمر الالية وغيرها فنقول لابد للمسلم ان يعتقد الفرق وان لم يعلمه لابد ان يعتقد الفرق وان لم يعلم
11:53بينما اباحه الله وبين ما حرمه الله فالخنزير حيوان ذو اربعة قوائم محرم الاكل مخلوق لله عز وجل لحاجة لغرض لا بد ان نعلم ان الله لا يخلق شيئا عبثا
12:11لو لم يكن الحاجة والغرظ الا كونها داجن تنظف بلدية تنظف الشوارع من القاذورات لكان يعني حكمة كافية والشاة مخلوق لله عز وجل ذو اربعة قوائم مباح لابد للمسلم ان يعتقد الفرق بين كون الخروف مباح
12:36وبين كون الخنزير علمه او لم يعلم لابد ان يعتقد الفرد لان القاعدة مبني الشرع مبناها على التفريق بين المختلفات في الحكم وان كانت متشابهات بالصورة دي وآآ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات في الصورة والحر
13:04هذا لا يمكن يجب ان الانسان ان يعتقد هذا الاعتقاد ثم الحديث اللي بعده ايه نعم ثم ورد الحديث ايضا من طريق شيخه المسدد مر معنا قال حدثنا يحيى يحيى
13:25ابن سعيد اجي لهيه اللي هناك مر اول شي ما كان ابن سعيد يا شيخ غلام يعني اول حديث بابو لحم الدجاج قال حدثنا يحيى. هذاك يحيى بن موسى يحيى ابن موسى
13:43ايه لان نسيت الان سبحان الله تذكرت يحيى بن سعيد القطان البصري من طبقة شيوخ شيوخ البخار هذاك اول واحد يحيى ابن موسى. وهنا مشدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان البصري
14:00عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبدالله. نعم وقال ابو اسامة هنا قال تابعه ابن المبارك المبارك هو عبد الله ابن المبارك المروزي امام خراسان الامام العلم المجاهد الحبر الزاهد
14:20عن عبيد الله عنا وقال ابو اسامة محمد ابن اسامة عن عبيد الله عن سالم نعم شيخ ابو سامح محمد يقول له ابو اسامة حماد ابن اسامة نعم قال رحمه الله حدثنا عبدالله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب
14:43عن عبدالله والحسن بني محمد بن علي عن ابيهما عن علي رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر ولحوم ولحوم حمر الانسية. هذا الحديث فيه زيادة تحريم المتعة
15:02وهذا الحديث من رواية علي رضي الله عنه فليس لاحد متعلق بجواز المتعة بعد هذه الرواية الصريحة عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة
15:21والمتعة هو ان يتزوج الانسان المرأة وقتا معلوما وقتا معلوما منصوصا عليه عند العقد فان كان الوقت منصوصا عليه عند العقد فهذا عقد النكاح باطل لانه مخالف المنصوص في النهي
15:45وان كان الوقت منويا وهذا الذي يسميه الفقهاء بالزواج بنية الطلاق يتزوج وفي نيته انه سيمكث معها شهر او شهرين ولا يخبرها فهذا الزواج محرم وهو اثم وان كان العقد ظاهره الصحي
16:09لا بد ان نعتقد هذا الاعتقاد اذا نفرق بين ما هو فاسد وبين ما هو محرم وان كان ظاهره الصحة يقول عام خيبر فان قال قائل فقد جاء في حديث ابي موسى مر معنا في كتاب النكاح
16:29ان النبي صلى الله عليه وسلم حل لهم نكاح المتعة وهي متأخرة عن الخيبة يقول قوله حل او اباح دليل على الحظر السابق وهل كانت الاباحة ظرورة او مطلقا الذي يظهر ان الاباحة كانت
16:47لحاجة شديدة او ضرورة ثم حرمت الى ابد الابد ثم حرمت الى ابد الابد اورد فيه الحديث من طريق شيخ عبدالله بن يوسف وهو الفرابري قال اخبرنا ما لك امام دار الهجرة
17:08ابو عبد الله مالك ابن انس الاصبحي المدني عن ابن شهاب محمد ابن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري ابو بكر عن عبدالله والحسن ابني محمد ابن علي عبدالله بن محمد بن علي
17:28والحسن ابن محمد ابن علي والحسن ابن محمد ابن علي هذا يعني من كبار العباد الزهاد من ال رسول الله صلى الله عليه وسلم بطبقة تبع التابعين عن محمد بن علي عن ابيهما
17:47اللي هو محمد عن علي رضي الله عنه نعم زواج المسيار اليوم نسمع في شي اسمه زواج صح اذا جاء الحديث عن الزواج النفوس تحب الحديث حتى قال ابن الجماعة
18:14يقول شيئان لا تشبع منهما العامة ولا الخاصة الحديث عن ما تحدث سرة والحديث في الدنيا. لو تجلس مع الناس عشرين ساعة يتحدثون في الامور هذي لا يشبعون. ولا يملون
18:29لا تقول له قال الله قال الرسول يملون الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحكم ليس متعلقا باعراف الناس يعني بمعنى من يقول زواج مباح او حرب حتى نستفصل ما المراد
18:44لان هذه اعراف محدثة هل معناه زواج بدون ولي هذا زواج باطل هل معناه زواج بدون شهود؟ هذا زواج لا يصح هل معناه زواج بنية الطلاق هذا زواج محرم هل معناه زواج مؤقت؟ هذا زواج المتعة هو الفاسد
19:06فنحن ننظر الى المبنى وليس الى لا ننظر الى المبنى ننظر للمعنى ايش يقصدون بزواج المسيار تعالوا يا جماعة وضحوا لنا ايش تقصدوا قال الله عز وجل من الشعر انا اتزوجها
19:20ووليها موجود وراضي وهي راضية على اني انا اذهب اليها لان عندها بيت متى ما شاءت هذا الزواج مباح واضح؟ واضح قال زواج المسيار اني انا والله اتزوجها ولا انفق عليها لان عندها مال
19:41قلنا نزلت من قوامة نفسك وهو زواج مباشر قال والله زواج المسيار اني انا اتزوجها ولكن لا اخبر الناس اني متزوج نقول عدم اخبارك للناس يعني نفي الاشعار ونفي الاشهار فيه خلاف بين العلماء
20:02والمالكية يقولون لا يصح زواج بلا اشهار فان كنت قد اخبرت شاهدين عدلين ثم بعد ذلك علم بعض الناس من خواصه كأنك متزوج والاوراق موجودة وتثبت ذلك فكونك ما اعلنت لكل الناس الزواج صحيح
20:25فنحن نحكم على المعاني لا على المباني اخاف بكرة اليوم يسمونه زواج مسيار يمكن بكرة يسمونه زواج طيار ايش نقول نجي؟ لا الحكم ما يتعلق بالاسماء فقط الحكم يتعلق بمعنى المحتوي عليه الانسان
20:43نعم بكبارك يعني عندكم الان في في مصر في شي اسمه الزواج العرفي يقول ما حكم الزواج العرفي قل الزواج العرفي اصطلاح عرفي ما المقصود بالزواج الاخر؟ ان كان المقصود بالزواج العرفي المرأة تمشي في الشارع تشوف رجال ها ان عجبت به تعال انا عاوز اتجوزك
21:06وخلاص يلا يا شيخ تفضل بسم الله الحمد لله قبلت قبلت تزوجت ها شهدت يا فلان اثنين من الشهر اه شهدت خلاص مع السلامة روح راح نام معها يوم يومين ثلاث وبعدين تدوره ما تلقاه
21:21هذا الزواج باطل اتفاق الفقهاء هذا الزواج باطل والمشكلة انهم ينسبون الى ابي حنيفة رحمه الله زورا وبهتانا يقول لك على مذهب ابي حنيفة حنيفة رحمه الله وان كان يصحح الزواج
21:35بدون ولي وهو قول مرجوح لكن متى يصحح الزواج بدون ولي اذا كان عاضلا الناس في غيب عن هذه المسألة ما سمعت هذا يعني ابو حنيفة رحمه الله يقول ان الولي
21:56العضل يعني منع فهنا يقول ابو حنيفة رحمه الله ان الولي اذا كان يمنعها من الزواج هو يزوج نفسه الجمهور يقولون لا انما تذهب الى القاضي والقاضي يكون وليها عرفت وهو الصواب الصواب قول الجمهور
22:14نعم قال رحمه الله حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا حماد بن عمر عن محمد ابن علي عن جابر ابن عبدالله انه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل
22:33نعم اورده من طريق اخر من طريق شيخ سليمان ابن حرب عن حماد عن عمر المحمد ابن علي عن جابر ابن عبد الله. نعم قال حدثنا مسددا قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء بن ابي اوفى رضي الله عنهم
22:52انهما قالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شابر ان ابا ادريس اخبر ان ابا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهلية
23:12تبعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب قال مالك ومعمر الماجشون ويونس ابن وابن اسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب. اسناد قبله شعبة وابن حجاج
23:28الوسطي امير المؤمنين في الحديث اه قال حدثنا عدي عدي ابن شوف الاسناد اللي بعده قال حدثنا اسحاق وهو ابن ابراهيم ابن راهوية امام فرسان نيسابور صاحب الامام احمد قال اخبرني يعقوب لابراهيم الدرقي قال حدثنا عن ابي عن صالح عن ابن شهاب
23:58صالح اه ازا ابن كيسان عن ابن شهاب مر ذكره ان ابا ادريس الخولاني ابو ادريس الخولاني واسمه عائد الله. واسمه عائد الله ان ابا ثعلبة وهو الخشني رضي الله عنه
24:16صحابي جليل واسمه جرثومة ابن ناشر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهلية تابعه الزبيدي وعقيل عن ابن شهاب. نعم الشيخ علي بن ثابت الانصاري عدي بن ثابت الانصاري
24:32عدي بن ثابت الانصاري عن البراء ابن عازب الانصاري وابن باوفى عبدالله بن ابي اوفى الانصاري الانصاريين رضي الله تعالى عنهما نعم قال وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن اسحاق عن الزهري يعني هذا
24:53حديث مشهور جدا عن الزهري رواه عدد كثير من تلامذة الزهري منهم الامام مالك ابن انس ومعمر ابن المثنى والماجشون وعبدالعزيز ابن عبدالملك ابن ماجيشون الامام المشهور ويونس ابن آآ يزيد الايلي وابن اسحاق هو صاحب المغازي محمد ابن اسحاق
25:17قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع ما وجه يراد هذا اللفظ في هذا الباب يعني هل هل الان سؤال هل اه يريد الامام البخاري رحمه الله ان يقول
25:35ان الحمار وان كان له ناب لكنه ليس سبوعيا فتحريمه ليس لعلة كونه له نافذ والا لكان حتى الابل ما يجوز اني اكل له ناب والغنم له ناقة لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من
25:59من الشرك. لابد من شرطين ناب وسبعي فاذا كان سبوعيا ولا ناب له جاز اكله واذا كان ذو ناب ولا سبعية فيه شوف ايش قال الحافظ ابن حجر في المعنى؟ شيخ يقول يعني لم يتعرضوا فيه لذكر الحمر
26:21لم يتعرضوا فيه ذكر الحمر. هم ما يظر ما يظر كونه لم يتعرض ولا يظر. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه
26:42ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال اكلت الحمر ثم جاءه جائن فقال اكلت الحمر. ثم جاءه جاء قال افنيت الحمر فامر مناديا فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس
27:02فئة اكفئت القدور وانها لتفور باللحم. هذا الحديث فيه بيان احد العلل في النهي عن اكل لحوم الحمر وليس هي العلة الوحيدة يعني هناك عدة علل في الحديث اولا العلة قال فانها لاحظوا اللفظة
27:24قال فانها رجس هذه علة نصين. ومن العلل قال افنيت الحمى وهي من المركوبات فاذا افنيت فكيف يحملون اثقالا. اذا عندنا في الحديث علتان الاولى سببية للتحريم والثانية علية للتحريم. ما علة التحريم
27:49قال فانها رجس والرجس بمعنى النجس والرجس يأتي بمعنى بمعنى الخبيث كما قال تعالى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ووصف للخبث والخبث قد يكون الشيء خبيثا
28:14وهو نجسة قد يكون خبيثا وان لم يكن نجسا واورد فيه حديث شيخه محمد بن سلام البيكندي قال اخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي انا يوم مر الذكر عن محمد
28:33ايوب عن محمد مهملا قاعدة واحدة وهو ابن سيرين ايوب عن محمد مهملا فهو ابن سيرين نعم عن انس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل احد السبعة المكثرين من رواية الحديث
28:53عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال عمرو قلت لجابر ابن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الاهلية. فقال قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغثاري
29:11عندنا بالبصرة ولكن ابا ذاك البحر ابن عباس وقرأ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما علي بن عبدالله هو شيخه الذي كان البخاري يقول لا استصغر نفسي الا عنده
29:26وهو من المدين علي ابن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيين المكي قال عمرو وهو دينار المكي قلت لجابر ابن زيد جابر ابن زيد هذا ابو الشعثع
29:43جابر ابن زيد ابو الشعثاء المكي وهو الذي ينتسب اليه الاباضية ها كذبا والا فهو من ائمة السنة يقول قلت لجابر ابن زيد يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الاهلي
30:03هذا كلام عم آآ جابر ابن آآ عمرو عمرو لجابر فقال جابر قد كان يقول ذاك الحكم ابن عمرو الغفار عندنا بالبصر طيب الحكم ابن عمه الغفاري صحابي كان يقول ذلك بالبصرة
30:23عن من ليس رأيا من رأيه وانما خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر ان شيخه البحر في العلم عبد الله ابن عباس ابى اي ما قبل
30:42تحريما الحمر الاهلية وقرأ يعني ابن عباس قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه طيب هذه الاية في اي سورة في سورة الانعام وسورة الانعام ليست من السور
31:04المتأخرة في النزول بل ان المائدة متأخر في النزول ثم لو كملنا الاية قل لا اجد فيما اوحي اليه محرما على طاعمي اطعمه اذا اخذنا هذا العموم وتركنا اه الا ما يتلى عليكم
31:28ما يصح طيب في اشياء اخرى من المحرمات؟ ليست مذكورة في الاية فعلمنا ان المقصود قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون هنا الاية نزلت لسبب خاص
31:45فذكر اشياء خاصة وليس المقصود بيان عموم المحرمات مثل الان انتم تقرأون الاية في سورة النساء حرمت عليكم امهاتكم بناتكم الى اخره قال والمحصنات من النساء قال واحل لكم ما وراء ذلك
32:09واحل لكم ما وراء ذلكم الذي يفهم من العموم فيقول يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها لان الاية واحل لكم ما وراء ذلك لكن احل لكم ما وراء ذلكم
32:26مما تلي عليكم بالقرآن والسنة هذا المقصود فعلى كل حال يعني استنباط ابن عباس اه للعموم آآ معارض بالخصوص والقاعدة انه اذا تعارظ فهم عام مع نص خاص النص الخاص مقدم
32:50هو بحر وحبر لكن الحديث المرفوع صحيح نعم وابن عباس رضي الله تعالى عنهما صحابي صغير مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره عشر سنوات فقط معنى هذا النهور لم يسمع كثيرا
33:12من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما سمع بواسطة ولكنه كان عظيم الاستنباط من القرآن ومن السنة وله مفردات رضي الله عنه من مفرداته هذا الذي مر معنا الان
33:30ومن مفرداته ما مر معنا في كتاب النكاح من جوازه زواج المتعة وعدم علمه بتحريمه مع انه رجع في اخر عمره نعم قال رحمه الله باب اكل كل ذي ناب من السباع. بعض الناس اذا قلت له
33:50ان بعض الصحابة كان يرى زواج المتعة تصير كبيرة عليه في في نفسه لهذا ليس كبيرا لماذا لان هناك اشياء كانت موجودة هم يعملونها على انها من المباحة ما علموا بتحريمهم
34:06مثاله مثل كون كونهم كانوا يشربون الخمور ولا يعلمون بالتحريم. حتى انزل الله التحرير فليس عليهم اثم في ذلك لو ان انسانا مسلما اسلم اسلم ولم يخبر بان الخمر حرام. واستمر على شرب الخمر
34:28عشرة ايام وبعدين جاءك واذا برائحة الخمر من فمه تفوح فقلت لو كانك تشرب الخمر؟ قال نعم قل لا هذا محرم فليس عليه اثم فيما سبق الواجب على المسلم ان يتعلم
34:46نعم وتمتع ما اه يعني ما يجوز نحن ما يجوز باخذ بقول الصحابة الا بقيد واحد وشرطا واحدا. ما هو الا يعلم له مخالف اذا الصحابي قال قولا ولم يخالفه الصحابة الاخرون فقوله حجة. لكن اذا قال الصحابي قولا
35:27خالفه اخرون فالحجة في الدليل ننظر الان عندنا قولان جمهور الصحابة يحرمون لحوم الحمر الاهلية ابن عباس جاء عنه ما يدل على انه لا يرى التحريم لا يجوز للانسان ان يقول خلاص انا اخذ بقول ابن عباس لا
35:46قول الصحابة ليس حجة اذا خولف متى يكون قول الصحابي حجة اذا لم يخالف اذا اقره الاخرون ولم يخالفوه طيب اذا كان الصحابة الاخرون خالفوا ومعهم النص فالواجب المصير اليه
36:02نعم لو جانا يعني اقوال الصحابة حجة نحن لا ننكر هذا الشيء ونص عليه الشافعي رحمه الله ومن يقول ان ان الشافعي لا يرى حجية قول الصحابة فهذا غلط على الامام الشافعي
36:23الصواب ان الشافعي رحمه الله يرى حجية قول الصحابة ونص عليه البيهقي رحمه الله وهو من ائمة الشافعي ونص عليه ابن القيم في اعلام الموقعين وبين غلط الغالطين الذين يحكون عن الشافعي
36:39انه لا يرى حجية اما الائمة الثلاث فمشهور مذهبهم بل لا يعلم عنهم خلاف ان قول الصحابي عندهم حجة يعني اذا لم يخالف من قبل ها احد افراد الصحابة. نعم
36:58قال رحمه الله باب اكل كل ذي ناب من السباع قال حدثنا عبد الله ابن يوسف الاخضر مالك ان شئ اب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل
37:12كل ذي ناب من السباع تبعه يونس ومعمرون ابن عيينة والماجيون عن الزهري مر معنا الحديث نعم. قال باب جلود الميتة طبعا حرم نهى عن اكل كل ذناب من السباع
37:27له تكملة في وكل ذي مخلب من الطير ولكن هذه الكلية العامة لها استثناء واحد وهو على مذهب الامام الشافعي رحمه الله والحديث فيه صحيح وهو اباحة الظبع اباحة الظبع
37:50الظبع سبعي ويأكل بنابه ولكن جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم واورده الامام الشافعي في مسنده وصححه جمع من اهل العلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم
38:08عن الظبع قال كله فهل يكون هذا قبل التحريم العام او مخصوص مذهبان لاهل العلم جمهور العلماء ذهبوا الى ان العموم المنهي نهى عن اكل كل ذناب من السباع العموم المنهي متأخر
38:33وان المخصوص متقدم ومن اهل العلم من يقول ان نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع هو المتقدم واباحة الظبع هو المتأخر على كل حال الذي يظهر والله اعلم سألت مشايخنا
38:55عن هذا فقال شيخنا الشيخ صالح ابن سعد السحيمي حفظه الله ونفع به الامة قال ان اه ابائنا واجدادنا كانوا ادركوا نوعا من الظباع تسمى الضباع الطينية وهي لا تأكل
39:17لا تكون سبوعية وهذه لا وجود لها الان ربما انقرضت او تكون في بعض البلدان دون بعض اما السباع العادية والعاتية فهي اشبه ما تكون بالذئاب او بالكلاب او بالاسود
39:35فسبوعيتها واكلها بالناب امر ظاهر فلا ينبغي اكلها والله اعلم نعم ما استشكل هو يرى انه مخصوص مع بعض معهم لا اذكر هذه القصة لكنه في كتابه الفقهاء عن المذهب المنصوص عنه يرى اي بحر
40:15نعم يرحمك الله نعم نعم لا لا مخلب لو كان الطير هذه قاعدة اذا كان الطير يصيد بمنقاره كالنورس الذي يصيد السمك بمنقاره هذا مباح لك ما في اشكال الدجاجة
40:47تصيد الدودة بمنقارها هذا مباح الاكل اذا ما هو محرم الاكل؟ كل ذي مخلب تصيب بمخلبها ثم تأكل من قاعدة فهذا هو المحرم مثل الصقر والبازي النشر آآ وكذلك يعني طيور كثيرة
41:12تأكل بمخالب تصيد بمخالبها ثم تأتي نعم قال رحمه الله باب جلود الميتة كل ذي مخلب محرم صارت دجاجة محرمة والحمامة تصير محرمة هاي مشكلة كبيرة بعد نعم اشياء كثيرة نعم
41:34مم قال حدثنا قال باب جلود الميتة قال حدثنا زهير ابن حرب قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شياب ان عبيد الله ابن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره
41:50ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بايهابها؟ قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكلها قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد ابن الحمية عن ثابت ابن عجلان قال سمعت سعيد ابن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول
42:12مر النبي صلى الله عليه وسلم بعنز ميتة فقال ما على اهلها لو انتفعوا بها بها آآ مراد البخاري رحمه الله ان جلود ان جلود الميتة ليست حكمها كحكم الميتة
42:30لانها لانه يمكن تطهير الجلود بالدبغ واما لحومها شحومها فلا يمكن تطهيرها مطلقا ومن هنا فان العلماء يفرقون بين ما هو متصل بالميتة وبين ما يمكن انفصاله فالجلد يمكن فصله عن الميتة ودبغه
42:54ثم بعد ذلك استخدامه وحديث عبد الله ابن عباس نص في هذه المسألة وكذلك حديث ميمونة بنت الحارث ميمونة الهلالية رضي الله تعالى عنها نص في اباحة اه الانتفاع بجلود الميتة ولكن بعد الدبغ
43:15ولكن بعد الدعوة لانه قال ما على اهلها لو انتفعوا باهابها يعني بالجلود وذلك بعد ان تدبغ والنبي صلى الله عليه وسلم قال هلا استمتعتم بها بها قالوا انها ميتة. قال انما حرم اكله
43:34والصحيح من اقوال اهل العلم ان القاعدة ان كل جلد كل جلد يطهر بالتبغي جلود النمور جلود السباع جلود الحيات كل جلد يطهر بالدم الا ما اشتثناه الفقهاء رحمهم الله
43:58من جلد الخنزير فانه محرم كله لان اه الله جل وعلا حينما حرم الخنزير حرمه كله ولم يقل آآ ولم يخصصه نعم وان كان جاء في بعض الايات ذكر اللحم
44:19ولانه المقصود الاساس الذي لا يجوز ايش لا يجوز لبسه القاعدة الصحيحة لكن بقيد لا يجوز لبسه قبل دبره ايه اما عند الحنابلة بدون هذا القيد جمهور العلماء يقولون ما لا يجوز اكله
44:50لا يجوز لبسه الا بعد الذبح الحنابلة يقولون ما لا يجوز اكل لا يجوز لبسه مطلقا دبغته ولا ما دبغته ولا يرون هذا العموم في الحديث ولكن الحديث نص ولا
45:07والقول بالنسخ ضعيف قد جاء في الحديث ايما ايهاب دبغ فقط تطهور ايما ايهاب دبر فقد طهر ولذلك لا نرى بأسا ابدا باستخدام جلود السباع والذئاب والثعالب والحيات ونحوها سألت لسه
45:37على كل حال هناك من المالكية من يرى ان جلد الكلب اذا دبغ يطرد ولكن في نفسي من هذا الشيء انا على قول الجمهور ان كل جلد يدبغ الا يطهر الا جلد الكلب والخنزير
46:01لا الكلب والخنزير قال رحمه الله باب المسك قال حدثنا مسدد عن عبدالواحد قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن ابي زرعة ابن عمر ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
46:22ما من مكلوم ما من مكلوم يكلم في الله. الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى. اللون لون دم ريح ريح مسك لله در البخاري شوف كيف استدل على جواز اباحة المسك
46:40بالتشبيه لولا انه طيب مباح لما جاز التشبيه بي قال لونه لون دم والريح ريح مسك اذا المسك يجوز ما وجه ايراد المسك اشمعنى يعني المسك لان المسك طيب يقال انه يستخرج من الغزالة
47:02بعد الركض يركظون الغزال الانثى يركضونها حتى اذا ركضت وتعبت انتفخ وجهها ويأتون مباشرة يمسكونها ويشقونها فيخرج الطيب هذا هو شيء يكون مجتمع في الوجهين يخرج فيأخذونه فهنا يأتي اشكال
47:27كيف اخذتم شيئا قبل الذبح ففي اشكال الان لان القاعدة ان ما ابينا من حي فهو ميت لذلك اورده البخاري اورده البخاري للدلالة على ان ما بن من حي فهو ميت ان المقصود به اللحم وليس المسك
47:51وليس المسك اذا هذا امر مباح بداية التشبيه نعم قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد الذي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكيف وحامل
48:11المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه. اما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثة نعم ولباب الارنب قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد عن انس رضي الله عنه انه قال
48:32ان فجنا ارنبا ونحن بمر الظهران. فسعى القوم فلغبوا فاخذتها فجئت بها الى ابي طلحة فذبحها فبعث بوركيها او قال بفخذيها الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. يعني قوله قول انس رضي الله عنه
48:55آآ آآ فبعث بوريكيها او قال بفخذيها للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل دليل على اباحة اكل الارنب فان قال قائل فان الارنب اه يقال انه من من ذوات الحيض
49:17يقول هذا ليس الدليل على التحريم افرظ انها تحيظ وش علاقة الحيظ بالتحريم نعم قال باب الضب حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن المسلم قال حدثنا عبد الله ابن دينار
49:36وسمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الضب لست اكله ولست احرمه نعم كونه لا يأكله من باب يعني عدم اه وجوده في طعام قومه كما جاء في بعض الروايات. نعم
49:57ولا احلل اني لست اكله يعني ما راح اكله شنو عندك نعم نفس الرواية عندك لست الضب لست اكله ولا احرمه اه اذا اخطأ ولست احرمه نفس المعنى نعم زيادة اللفظ
50:30طيب قال حدثنا عبد الله بن مسندة عن مالك عن ابن شهاب عن ابي امامة ابن سهل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة
50:44فاتي بضب محمود فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان يأكل فقال هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت احرام هو يا رسول الله؟ فقال لا. ولكن لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. قال خالد
51:04تركته فاكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر نعم باب اذا وقعت الفأرة في السمن الجامد او الذائب على حدثنا الحميدي وعن قال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة
51:24انه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة نفارة وقعت في سمن فماتت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه قيل لسفيان فان معمر يحدثه عن الزوري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال ما سمعت الزهري يقول الا عن عبيد الله عن عبد الله
51:47كيف شغلة؟ عندنا عبد الله انا عبيد الله عبيد الله طيب هي نفس الرواية السابقة طيب قيل لسفيان فان معمر يحدثه عن الزهري عن سيد المسيب عن ابي هريرة قال ما سمعت الزهرية يقول الا عن عبيد الله عن ابن عباس الميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم
52:07ولقد سمعت منه ولقد سمعته منه مرارا والاخ حدثنا عبدان قال اخونا عبد الله عن يونس عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد او غير جامد. الفأرة او غيرها. قال
52:22ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بفأرة ماتت في سمن فامر بما قرب منها فطرح ثم اكل ثم اكل عن حديث عبيد الله ابن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عبيد الله بن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان امات رضي الله عنها انها قالت سئل
52:42النبي صلى الله عليه وسلم عن فارة سقطت في سم فقال القوها وما حولها وكلوه. بعض الفقهاء يفرقون بين السمن الجامد والذائب فيقولون الجامد تلقى الفأر والدابة وما حولها لان النجاسة لا تسري مع الجمود
53:01النجاسة لا تسري مع الجموع لان الجمود مانع لشريان النجاسة والبخاري رحمه الله بتبويبه هذا اراد الرد على هذا الفرق يعني الفرق بين الجامد والذال يقول ما في فرق الجامد والذايب يعامل معاملة واحدة
53:24لماذا قال لان السمن بنفسه يمنع السريان ولو لم يكن جامدا شلون السمن لكثافته واضح يعني الماي اذا القيت فيه قطرة من النجاسة بشفافيتي الماء فان هذه النجاة تختلط طيب القي شيئا على السمن لا يمكن انها تختلط
53:56وان كان ذائبا لماذا؟ قالوا لانها اه فيه كثافة. على كل حال المسألة خلافية بين الفقهاء بالنسبة للسمن الجامد لا خلاف فيه ان الدابة والفأرة تلقى وما حولها اما الذائب
54:14فمن اهل العلم من قال يلقى كله الذي فيه التيسير على الناس وفيه عدم اتلاف الاموال انها تلقى الدابة وما حولها نعم اي ممكن هذه قاعدة الشافعي رحمه الله نعم قال ترك الاستفصال
54:43آآ عند ورود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال هذا كلام صحيح نعم يقول هنا ميمونة النفرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوا ولم يفقس تفسير
55:05نعم قال رحمه الله باب الوسم والعلم في الصورة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حظرته عن سالم عن ابن عمر انه كره ان تعلم الصورة وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب
55:23يبعوا قتيبة قال حدثنا العنقزي عن حنظلة وقالت تظرب الصورة قال حدثنا ابو الوليد قال لا شبت هشام لزيد عن نفسه انه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم باخ ليحنكه وهو في مربد له
55:38فرأيت يسم شاة حسبته قال في اذانها باب الوسم والعلم في الوسم اللي هو الختم او ظرب النشان او العلم عندك مثلا ابل عندك خيول خيول عندك اه حمامة؟ عندك دجاج؟ عندك اه شيء تريد ان تضع عليه علامتك
55:59لانها حتى لو ذهبت الى البعيد تعرف انها لك هذا معنى الوسم والعلم العلم اعم من الوسم لان العالمية تعليم وضع علامة قد تكون بالوسم وقد تكون بغير الوسم الان مثلا يضعون في رقبة الحمام قيد طوق
56:20او في رجلها يضعون اه رقب فبالرقم يعرفون هذا لمن؟ وين ما طارت مثلا فهذا علم فكلمة الوسم والعلم الوسم خاص والعلم عام فهذا من باب ذكر العموم بعد الخصوص
56:38باب الوسم والعلم في الصورة ما معنى السورة يعني في الوجه لا يجوز الوسم والعلم في الوجه حتى لو كانت دابة ما يجوز لا يجوز ان تسم الدابة على خدها
56:53او على انفه او على جبينها ما يجوز لان هذا فيه تعذيب للحيوان وتشويه لصورته الصورة اذا اطلقت يراد بها الوجه طيب ما المباح بالوسم والعلم في الصورة المباح ما جاء في حديث
57:12آآ انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم في اذان البهائم الوسم في الاذن او يكون في غير الرأس يكون في الفخذ في الظهر يكونوا في آآ الكتف
57:29يكون في البطن المهم ان لا يكون في الوجه الوسم في الوجه منهي عنه. هذا مراد البخاري رحمه الله نعم ووجه ايراده بكتاب آآ الذبائح والصيد ان الانسان اذا صاد صيدا
57:48واراد ان يسمه اه او ان يضع عليه العلمية يسمه بما ليس في الوجه. نعم قال رحمه الله باب اذا اصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما او ابلا بغير امر اصحابهم لم تؤكل
58:10لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال طاووس عكيمة في ذبيحة السارق اطرحوه ولا حديثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحرص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية ابن رفاعة
58:24عن ابيه عن جده رافع بن خديجة انه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم اننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدن قال ما انهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظهور. حديثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبث
58:43وتقدم سرعان الناس فاصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر الناس فنصبوا قدورا فامر بها فاكهت قسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه. ثم لد بعير من اوائل القوم
58:59ولم يكن معهم خير فرماه رجل بسهم فحبسه الله وقال ان لهذه البهائم اوابد كأوابد الوحش. فما فعل منها هذا فافعل حلو مثل ذا مثل هذا. هذا الباب اورده البخاري رحمه الله للاستدلال
59:15على ان ما ذبح على غير وجه شرعي فانه يكون محرما فمن ذبح شيئا من الغنيمة قبل قسمها فهذا اتلاف للمذبوح لا يجوز اكله وهل يكون غيره مثله اورد فيه اثر الطاووس وعكرمة
59:39في ذبيحة السارق قال اطرحوا اذا كان البخاري يرى العموم اذا اصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما او ابلا بغير امر اصحابه لم تؤكل لحديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اورده
1:00:01يعني مثال هذا الان في زماننا هذا لو ان انسانا دخل الى بيت رجل فسرق منه دجاجة او حمامة ثم ذبحها لا تصبح لا تصبح هذه المشروقة مباحة بالذبح لانها مسروقة
1:00:21لا يجوز له ان يأكله ولا ان يطعم فاذا علم الطاعم انها مسروقة ما جاز له الاكل لانها مغصوبة محرمة نعم قال باب اذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فاراد اصلاحهم فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:00:47قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا عمر ابن عبيد الطنافسي عن سيد ابن مسروق عن عباءة ابن رفاعة عن جدي رافع ابن خديجة رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي
1:00:57صلى الله عليه وسلم في سفر وندب بعير من الابل فقال فرماه رجل بسم فحبسه قال ثم قال ان لها اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا قال قلت يا رسول الله انا نكون في المغازي. انا نكون في المغازي والاسفار فنريد ان نذبح فلا تكونوا مدن. قال ارنا
1:01:17سهر او انهر الدم وذكر اسم الله فكل غير السن والظفر. فان السن عظم والظهر مداء الحبشة. هذا الباب اورده رحمه الله ببيان ان البهائم اذا استوحشت فانها تعامل معاملة المستوحشات
1:01:38اذا ند بعير لقوم ورماه بعضهم بسهم فقتله فهو مباح الاكل لانها عاملت معاملة الصيد وحديث رافع نص في المسألة وقوله صلى الله عليه وسلم ارن ما انهر الدم او نهر يعني اذبح
1:02:00باي شيء ينهر الدعم وذكر اسم الله فكن غير السن والظفر اذا يمكن للانسان ان يذبح حجر المسنن بحديدة مسننة بخشب مسنن ببلاستيك سكين من البلاستيك جايز اي شيء ينهل الدم
1:02:25وذكرت اسم الله فكل غير السن والظفر هذا العموم يسهل على الناس لانهم لا يجدون في كل وقت مدى يعني سكاكين من الحديد ولكن لماذا حرم السن والظفر قال فان السن عظم يعني عظم
1:02:48للطعام اخواننا الجن فلا يجوز اتلافه عليهم وغصبه عنهم والظفر مدى الحبشة ففيه تشبه بالوثنيين نعم قال رحمه الله باب اكل المضطر لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما
1:03:17اهل به لغير الله. من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. وقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثمه. وقوله فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين. ما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم
1:03:37فحرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقد فسر لكم عندي شيخ قراءة ثانية ما شاء الله وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. ان ربك هو اعلم بالمعتدين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس
1:04:02او فسقا اهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. وقال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير
1:04:22ومن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم يعني اورد المصنف رحمه الله هذه الاعياد سورة البقرة والمائدة والانعام والنحل لبيان ان اكل المضطر ان المضطر يباح له ان يأكل
1:04:43لكن بهذه القيودات الواردة في الايات وهي اولا ثبوت الاطراف هذا الامر الاول هذا الامر الاول والامر الثاني عدم وجود النية السيئة عدم وجود النية السيئة ودليله اية المائدة غير متجاني في الاثم
1:05:10غيره والجنيف والمائل للباطل عكس الحنيف الحنيف المائل للحق والجنيف المائل للباطن متجانف اي متمايل باثم والشرط الثالث ان يأكل بقدر ما يسد جوعه لا يزيد لا يتعدى غير باغ ولا عاد
1:05:37والشرط الرابع الا يكون في حال اضطراره باغيا على الامام فهذه اربعة احوال او اربعة شروط اه اذا وجدت ابيحت ابيحت الميتة والا فلا الاضطرار عدم النية السيئة ان يأكل بقدر ما يسد رمق غير عاد
1:06:08وباء غير باغ اي لا يكون من البغاة على الولاة على ما اختاره جمع من المفسرين. نعم وهل يجوز للانسان المضطر ان يتمول من الميتة الجواب انه لا يجوز له ان يتمول
1:06:29الا اذا كان في حال سير وخشي الا يجد سواها فله ان يتمول من الميتة ولكن لا يستخدمه الا اذا التجأ اليه الجاء مرة اخرى كيف مم ولماذا يكون معه خمر اصلا
1:07:01على كل حال الصحيح من اقوال اهل العلم ان الخمر لا يروي الخمر يظمأ فلا يجوز حينئذ شربه بحجة الري لكن الفقهاء يذكرون صورة اخرى ويقولون لو ان الانسان كان على مائدة
1:07:24وهذه المائدة فيها خمر فغص فهل له ان يشرب الخمر لازاحة الغصة او يموت؟ يقول يموت احسن ليش ياكل على مائدة فيها خمر؟ صح خلاص جزاك الله خير وافقتني نعم
1:07:41يعني ما يكون من الخوارج الذين يخرجون على الحكام ويقاتلون المسلمين تعرف بعض الناس يبغى الحاكم ويخرج عن المسلمين بجماعة من الناس ويذهب الى الى الجبال او الى الغيرة لانهم متخافون
1:08:01واضح؟ واضح وفي الجبال والغيران فربما يضطرون الى اكل الميتات او اكل المحرمات ما يجدون الا ذئبا لانهم في الغيران ما يجدون الا ميتة ميتة فنقول لا يجوز له ان يأكل ما داموا بغاة
1:08:20لان القاعدة هو مذهب الحنابلة ان المباحات ان المباحات في حال الاضطرار مباح مع عدم وجود الاثم ولذلك قالوا حتى من سافر سفر معصية قالوا ليس له ان يقصر من الصلاة ولن يترخص برخص السفر
1:08:44لان الرخص انما تكون في حال الطاعة الرخص لا تباح لاهل المعاصي واياك قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاضاحي باب سنة الاضاحي قال ابن عمر هي سنة ومعروف
1:09:08ولحدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد الايامي عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر
1:09:25من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لهو قدمه لاهله. ليس من النسك في شيء فقام ابو بردة ابن ابن نيار وقد ذبح فقال انا عندي جذعة. قال اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك
1:09:44قال مطرف عن عامر عن البراياع قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة تم نسكه واصاب سنة المسلمين. الاضاحي جمع اضحية وهي الذبيحة تذبح في يوم الاضحى
1:10:03تقربا الى الله تبارك وتعالى قوله باب سنة الاضحية اي الطريقة التي بها تضحى من حيث الزمان. هذا الباب لبيان سنة الاضحية زمانا متى تضحى قال وقال ابن عمر هي سنة ومعروف
1:10:27هي سنة ومعروف هذا قول الجمهور ان الاضحية سنة وقال بعض الحنفية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان الاضحية واجبة وهو الصواب لان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عن انه قال من لم يضحي فلا يقربن مصلانا
1:10:51وقوله لا يقربن مصلانا تهديد لا يصح ان يكون على مجرد ترك السنة فدل على ان الامر عظيم وانها واجبة لمن قدر الصحيح من اقوال اهل العلم ان الاضحية واجبة على من قدر
1:11:10من بيوتات المسلمين على كل بيت الاضحية على كل بيت اضحية وحديث البراء رضي الله عنه نص ان وقت الذبح من بعد الصلاة من يقول الامام السلام عليكم ورحمة الله
1:11:30يبدأ وقت النحر الى رابع ايام التشريق اذا غربت الشمس من رابع ايام التشريق خرج الوقت فاذا خرج الوقت ولم يضحي انسان لعلة ما هل يقضي او لا يقضي؟ ان ان قلنا بالوجوب يقضي
1:11:53وان قلنا بالسنية فليس تم قضاء. نعم لا هم اذا قلنا تحريم اكل الثوم والبصل الا بعد اماتتهما ها طبعا الثوم والبصل ما يجوز للانسان ان يأكلهما الا في حالة واحدة
1:12:21انه يستطيع اماتة رائحته بالطبخ الكراهة لمن؟ الكراهة لمن ليس من اهل الصلاة مكروه يعني انسان مريظ هو لا يحضر جمعة ولا جماعة نقول مكروه لك ان تأكل هذه الرائحة
1:12:42الكريم نعم قال ايش ايه اي بعضهم لم يضحوا هل بعضهم لم يضحوا لعدم الوجوب ولا لعدم الايجاد هذا يحتاج الى بحث حتى تنص عليه على كل حال مسألة خلافية حتى بين الصحابة
1:13:22يعني مسألة الاضحية واجبة او سنة ما نستطيع ان نقول فيه نص قال لكن الذي تميل اليه النفس ان النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه ثم هذا الصحابي الذي مر ذكره هنا
1:13:39بقصة البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم اه لما بين الوقت قام ببودة ابن نيار قال ان عندي جذعة قال اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك لماذا قال اذبح بدلها لو لم يكن وجوبا
1:13:58يرد هذا السؤال ايضا نعم شيخ البخاري يرى انها سنة. البخاري يرى انها سنة. نعم البخاري رحمه الله يرى انها سنة وهو مذهب جمهور العلماء قال ان عندي جذع الجذع من الظان ما كان اقل من ستة اشهر
1:14:26يعني اربعة اشهر خمسة اشهر يقال لها جدعة ولا تجزي في الاضحية من الضأن الا ما تمت ستة اشهر ومن الماعز الا ما تم لها سنة ومن البقر ما تم لها سنتان ومن الابل ما تم لها خمس
1:14:42نعم نعم الصحيح من اقوال العلم ان العقيقة حكمها حكم الاضاحي حتى التسليس الاضاحي يظهر فيها تثبيت لا العلماء رحمهم الله يقولون ان العقيقة مقاسة على الاضحية كلا نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل
1:15:18عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فانما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. النص الحديث فيه دلالة على ان ما وقف
1:15:34قتلوا الشارع ليس لنا ان نتقدم في لان التوقيت لا يكون الا من الشافع فما دام انسان يذبح قبل الصلاة هذه ذبيحة لبيته. نعم باب قسمة الامام الاضاحي بين الناس
1:15:54قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن بهجة بن الجهني عن عقبة بن عامر الجهني انه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه ضحايا
1:16:07فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت جدعة. قال ظحي بها هذا فيه دلالة على ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح لبعض الناس ان يضحي بالجذعة اذا لم يجد غيرها
1:16:24اذا لم يجد غيرها. نعم يعني الانسان راح السوق لم يجد الا جذعات فهنا علم انه لو انتظر الى ثاني يوم العيد ثالث يوم العيد رابع يومين ايضا لن يجد في السوق الا هذا
1:16:41فيظحي بالجذعة وهل يضحي بما ليس من بهائم الانعام هل يضحي بالغزالة وهي اغلى من البهائم من الناس هل يضحي بالدجاجة ها او بالديك قاله ابن مسعود رضي الله عنه
1:17:01وخالفه جمهور الصحابة والعلماء نعم البدنة تجزى عن سبعة. نعم حتى في الاضاحي اي حتى في كيف العقيقة العقيقة العلماء يقولون انها تجزئ يعني الانسان لو ولد له مثلا ثلاثة اولاد
1:17:24وبنت فذبح بعيرا فانها تجزي عن سبع هذا كلام الفقهاء رحمهم الله لكن الذي يظهر الله اعلم ان حديث نص على رهان المولود بالشاة وان المقصود هو انهار الدم نعم
1:17:50قال رحمه الله باب الاضحية للمسافر والنساء قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان بن عبدالرحمن بن القاسم عن نبيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت
1:18:04شريف قبل ان تدخل مكة وهي تبكي فقال ما لك انا فزت؟ قالت نعم. قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاقض ما يقضي الحاج غير الا تطوفي بالبيت
1:18:18قالت فلما كنا بمنى اوتيت بلحم بقر بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ازواجه بالبقر. اذكر في عام اه الف واربع مئة
1:18:35اه تسعة وعشرين كنا في الحج معنا بعض مشايخنا فجاء السائل يسأل وهو في الحج نضحي ولا ما نضحي فقال بعض المشايخ لا اضحية على الحاج فقلت لهم يعني هو له اضحية من حيث الوجوب
1:19:00لان الواجب على الحاج اذا كان متمتعا دم تمتع واذا كان قارن اندم القراءة لان احد الدماء تتداخل مع الاخرى لكن لو انه اراد ان يضحي او كان مفردا او كان مفردا
1:19:20فليضحي قالوا ايش الدليل فذكرت لهم هذا الحديث في البخاري ضحى رسول الله عن ازواجه بالبقر والحديث وين جاء؟ جاء في السفر وين جاء وهم حاجات اذا فيه دلالة ان الانسان حتى لو كان حاجا
1:19:39ومسافرا يجوز له ان يضحي ما في اي اشكال سواء في مكان سفره او وكل شخصا في بلدته الامر واسع ولذلك البخاري فقيه قال باب الاضحية للمسافر والنساء بعظ الناس يقول الاظحية فقط للرجال
1:19:59هذا غير صحيح ترى يمكن للانسان ان يقول هذه اضحية خاصة بزوجك. هذه اضحية خاصة بامه هذه اضحية خاصة عمتي خالة الامر واسع اذا يمكن تخصيص الاضحية ان تقول المرأة والله انا اريد ان اضحي نقول ما في بأس
1:20:19لان هذا الحديث فيه الاضحية على النساء وفي الحديث دلالة على استحباب الاحسان الى الزوجة بالاضحية عنها صح لان النبي ضحى عن من عن زوجاته وقطعا لو قلنا بالمندوبية سنية الاضحية او بوجوب الاضحية
1:20:41فانها لا تكون واجبة ولا مندوبة الا في حقها هي فلما قام هو بها علمنا ان هذا من باب الاحسان وايضا فيه دلالة على جواز التوكيل في الاضحية لو جاء انسان وقال انا اضحي عنك فقبلت
1:21:00فقبولك لاضحيته لك دليلا على التوكيل واضح على كل حال هذا الحديث مرة جلست عليه ضحى رسول الله عن الازواج بالبقر فوجدت انه يمكن استنباط اكثر من ثلاثين حكم من هذه اللفظة
1:21:18ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وازواجه البراءة بس اللفظة هذي تستنبط منها ثلاثين فايض قول ابو عبد الله نعم من من ضحى من ضحى فانه يمسك اظفاره يمسك شعره
1:21:42سواء كان رجل او امرأة كيف ما لم تكن تعلم كيف علمت الامن الاسرائيلي. طيب وهي ما علمت لا قولها ما هذا اي ما هذا اللحم المعين؟ مو هي ما تعلم
1:22:22الرسول صلى الله عليه وسلم يضحي عن هؤلاء؟ لا هذا ليس هناك تعرض للقضية لكن قولها ما علمت هل هذا اللحم هو لحم اضحيته او لا؟ فسأله ما هذا انا الحين بسألك سؤال انت الان عندك يا ابو عبد الله
1:22:40خمس ذبايح ووحدة تميمة ووحدة اضحية وحدة للثلاجة ورحت يوم العيد ولا ثاني يوم العيد وجبت الذبيحة. ام عبد الله تسألك وش اللحم هذا؟ هي تعلم انك انت مضحي وعندك عقيقة وعندك ثلاث تسأل فيها شيء
1:23:02فهي سألت قالت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله عن ازواجه بالبقر يعني هذا لحم اضحيتكم هي محرمة على كل حال هي محرمة الان لانها في الحج نعم هي محرمة وفي الحج
1:23:22نعم طب نعم اذا كان اهل بيت واحد اهل بيت واحد مثلا انسان عنده في بيته هو واولاده وزوجته لو ظحى باظحية واحدة هذا جائز ما في اشكال عن الجميع
1:23:49لكن في سورة فيها خلاف وهي لو كانت المرأة لها مال مستقل لو كانت المرأة لها مال مستقل او ابن لها له مال مستقل عن ابيه فهل يجب عليه اضحية مستقلة؟ الاحناف يقولون نعم يجب عليه اضحية مستقبل
1:24:09ما دام لها مال مستقل وعندها قيمة الاضحية فيقولون يجب عليها اضحية مستقلة مثال هاك ان ان اراد ان يضحي ان اراد الحاج المتمتع والقارن مخير من ان يضحي او لا يضحي
1:24:38في مكة الافضل الافضل ان يضحي اضحية ويهدي الدم التمتع والقران. وان يهدي عشرات الخرفان للحرم النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بمائة من الابل يا رجل ها اليوم نقول للناس
1:25:03بعض الناس يقول يا اخي اذبح شاتين. شاة لتمتعك وشاة مضحكة. ليش؟ ليش اثنين؟ يا اخي لا انت في مكة لو ذبحت خمسين خروف فيه مشكلة بل نقول يندب ويستحب
1:25:19للانسان ان يكثر من الذبح في حرام الله عز وجل تقربا الى الله من وين اخذنا الندب والاستحباب؟ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بل قبل ذهابه لحجة الوداع
1:25:34هو في مدينة يهدي للبيت ويرسل للبيت اذا نقول للناس يا جماعة يا ايها الذين لا تذهبون للحج يا اخوان لكم اصحاب لكم اخوان يذهبون الى الحج ارسلوا معهم اموال وخلوهم يذبحون هناك تقربا لله. شو المشكلة
1:25:52هاي سنة مفقودة فنحث الناس على هذا ها بسائر السنة لكن في وقت الحج افضل نعم قال رحمه الله باب ما يشتهى من اللحم والنحر قال حدثنا صدقة قال اخبر ابن علية عن ايوب عن ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال
1:26:17قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد قام رجل فقال يا رسول الله ان هذا يوم يشتهى فيه اللحم. وذكر جيرانه عندي جذعة خير من شاتي لحم رخص له في ذلك فلا
1:26:32ابلغت الرخصة من سواه ام لا؟ ثم انكفأ النبي صلى الله عليه وسلم الى كبشين فذبحهما وقام الناس الى غنيمة وتوزعوها او قال فتجزعوها نعم الباب من قال الاضحى يوم النحر
1:26:50قال حدثنا محمد ابن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض. السنة اثنا عشر
1:27:06وشهر منها اربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس
1:27:26الجهل قلنا بلى قال اي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس البلدة قلنا بلى. قال فاي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس يوم النحر
1:27:46قلنا بلى قال فان دمائكم واموالكم ولا محمد واحسبوه قال واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم الا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. الا ليبلغ الشاهد الغائب
1:28:10فلعل بعض من يبلغه ان يكون اوعى له من بعض من سمعه وقال وكان محمد اذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الاهل بلغت الاهل بلغت
1:28:24يعني وجه استشهاد المصنف بهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم اليس يوم النحر؟ قالوا بلى اذا سمي هذا اليوم بيوم النحر قال باب من قال الاضحى يوم النحر يعني كانه يرى انه ينبغي للناس ان ينحروا في يوم الاضحى
1:28:47طيب اذا ذبحوا قبله ما تصبح اضحية هذا نعم قال رحمه الله باب الاضحى والمنحر بالمصلى قال حدثنا محمد ابن ابي بكر المقدم قال حدثنا خالد الالحادي قال حدثنا عبيد الله عن نافع انه قال كان عبد الله ينحر في المنحر قال
1:29:07والله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى ابن المكيرين قال حدثنا ليس عن كثير ابن فرقد عن ناسي ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره انه قال
1:29:17رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. النحر والذبح سواء كان بالمصلى او في اي مكان الامر مباح لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخرج الى الصحراء لصلاة عيد الاضحى
1:29:36وكان يأخذ معه اضحيته الى هناك فاذا انتهى من صلاته وخطبته ذبح ونحر هناك بالمصلى وكان في الصحراء وهذا فيه اشارة الى انه لا ينبغي الذبح والنحر في البيوتات آآ
1:29:57لان قد يحصل فيه شيء لكن لو ان الانسان ذبح في البيت مع النظافة ما في بأس الامر واسع لكن الافضل الا يكون الذبح الا في اماكن بعيدة عن البيوت
1:30:11طيب اذا امر ولي الامر ان الذبح لا يكون الا في المنحر اذا امر ولي الامر ان الذبح لا يكون الا في المنحر فينبغي طاعته فان الله يقول يا الذين امنوا واطيعوا الله واطيعوا الرسول
1:30:26واولي الامر منكم وفي ذلك ايضا حفاظ على النظافة وابعاد عن المرض ونحو ذلك. نعم ولباب في اضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين اقرنين ويذكر سمينين قال يحيى ابن سعيد سيتباومة ابن سهل قال كنا نثمن الاضحية بالمدينة. وكان المسلمون يسمنون. هذه السنة مهجورة اليوم
1:30:52الا في بعض البلدان كان كنا نسمن الاضحية بالمدينة كان المسلمون اذا جاء شهر شوال يشترون الاضاحي وانا ادركت هذا من جدي رحمه الله مجرد ما ان يأتي شوال بعد عيد الفطر
1:31:11بيوم او يومين يذهب ويشتري اضحيته ويثمنها ويطعمها ويهتم بها اهتماما عجيبا بليغا كلما قلنا شيء قال هذه اضحية هذه اضحية انتبهوا حتى كان يجلبها هزيلة وتراها سمينة هذه سنة مهجورة ينبغي احياؤها
1:31:33ولو ان الناس عملوا بهذا الحديث ما حصل مشكلة في يوم الاضحية تجد الخرفان ترتفع من السبعين اذا جاء يوم الاضحية الى مئة وعشرين ما هو السبب؟ تركوا هذه السنة
1:31:45ولو انهم اشتروا قد يقول قال انا اشتري وين اضعه؟ ما عندي الا شقة ابو محمد لا الامر سهل الحمد لله. اشتر الاضحية وانظر لك صاحبا تعرف وعنده مزرعة وجاء خور. حطه عنده في المزرعة والجاخور
1:32:01شو المشكلة؟ هو عنده عشرين خروف اذا حطيت خروف عنده ما يضر هذا امر سهل صعب ها ها الحمد لله في الصعيد كذلك يسمنون نعم صحيح هاي سنة موجودة لهذه مسألة مهمة
1:32:21ان ان اشترى اضحية وعينها ثم ماتت قبل يوم العيد النحر الحنابلة مع انهم يقولون بان الاضحية سنة يقولون يجب يجب ان يشتري مكانة اخرى لانها عندهم بالتعيين يصبح واجبة
1:32:41واما الحنفية لا اشكال انه يجب ما دام قادرا قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن البكيري قال حدثنا قال حدثنا قتيبة بن سعيد ادم ادم نبيه قال حدثنا ادم نبي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال
1:33:07كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وانا اضحي بكبشين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن ايوب عن ابي قلابة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفى الى كبشين اخرين املحين فذبحهما
1:33:22الذي تابعه هيب عن ايوب وقال اسماعيل وحاتم وردان عن ايوب عن ابن سيرين عن انس قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمه
1:33:38وعلى صحابته ضحايا فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي انت به. يعني هذا الحديث فيه دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم سخي النفس كريم جواد
1:33:53اضحية واحدة كافية لكن لماذا يضحي بكبشين يملحين اقرنين هذا الدليل على ان الانسان ينبغي ان يجود في هذا اليوم مما هو موجود نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردة ضحي بالجذع من المعز ولن عن احد بعده
1:34:13قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد ابن عبد الله قال حدثنا مطرفنا العامري عن البراء ابن عازم رضي الله عنهما انه قال ضحى خالني يقال له ابو بردة قبل الصلاة
1:34:23قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم وقال يا رسول الله ان عندي داجنا جذعة من المعز واذبحها ولن تصلح لغيرك ثم قال من ذبحها قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه. من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين. تباهى عبيدة عن الشعبي وابراهيم
1:34:46ما تابعه وكيل عن حريث عن الشعبي وقال عاصم وداوود عن الشعبي عندي عناء لبن. وقال زبيد وقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جذعا. وقال ابو الاحفص حدثنا منصور عناق عناق جذعة. وقال ابن عون عناق جذع عناق لبن
1:35:06قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعيبة عن سلمة عن ابي جحيبة عن البراء رضي الله عنه انه قال ذبح ابو بردة رضي الله عنه قبل الصلاة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابدلها. قال ليس عندي الا جدع. قال شعبة واحسبه قال هي خير من مسنة. قال
1:35:26لا مكانها ولن تجزي عن احد بعدك وقال حاتم الوردان عن ايوب عن محمد عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذعتنا. العناق اعناق الجذعة هي من
1:35:38المعزة ما لم تتم السنة والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه خاصة بابي بردة ابن النيار لانه قال ولن تجزي عن احد بعدك لن تشجيعا لاحد بعده. هذه خاصية
1:35:56نعم مم اي ما في بأس الامر واسع لا ما نعم باب من ذبح الاضاحي بيده قال حدثنا ادم بن ابي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن انس ابن قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين فرأيته واضعا قدمه
1:36:32صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده فيه دلالة على استحباب مباشرة الانسان لاضحيته بالذبح مباشرة الانسان لاضحيته بالذبح لكن لو وكل الامر فيه واسع يجوز فقد صح فيه التوكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:36:53حيث وكل علي رضي الله عنه بذبح بقية الابل التي قدم بها نعم باب من ذبح ضحية غيره واعان رجل ابن عمر في بدنته وامر ابو موسى بناته ان يضحين بايديهن. اذا هذا نص على جواز اضحية المرأة ان تذبح بنفسها
1:37:16وفيه رد على من زعم من بعض الاعراب كراهة ذبح النساء ليس في ذبح النساء اي كراهة سواء كانت ذات حيظ او كانت ايش طاهرة ما لها علاقة بالموضوع لان المرأة في وقت حيضتها ليست بنجس
1:37:35هذا اعتقاد اليهود ولكن لكنها ليست طاهرة بمعنى لا تحل لها الصلاة والصوم مو معناها صلاة نجسة بيدها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك وهنا قال وامر ابو موسى يعني الاشعري رضي الله عنه بناته ان يضحين بايديهن
1:37:57نعم طبعا هذا بنات ابو موسى حنا بناتنا اليوم يخافون من الصرصور شوفوا الكبش ويضحون ها؟ والله ما ادري. ربما في النساء واحدة يمكن تقدر تضحي في كل مئة يمكن واحد او في كل الف يمكن واحد
1:38:19سبحان الله العظيم نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسريفة وانا ابكي وقال مالك نفس؟ قلت نعم قال هذا امر كتبه الله على بنات ادم. اقض ما
1:38:39للحاج غير ان لا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. الشاهد من ذبح ضحية غيره يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ها وذبح
1:38:53اضحية غير من نسائي. نعم باب الذبح بعد الصلاة قال حدثنا حجاج منهار قال حدثنا حجاج بن المنهاري قال حدثنا شعبة قال اخواني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه انه قال
1:39:10سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال ان اول ما نبدأ ان اول ما نبدأ من يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر. ومن فعل هذا فقد اصاب سنتنا ومن نحر فانما هو لحم يقدمه لاهله ليس من النسك في شيء. فقال ابو بردة يا رسول الله ذبحت قبل ان اصلي. وعندي
1:39:30ساعة خير من مسنة وقال اجعلها مكانها ولن تجزي او توفي عن احد بعدك. يعني هذا التوقيت له منظر عجيب ورهيب اذا رأيتموه. طبعا يمكن لا يرى بالبلدان اليوم لكنها في مكة ظاهرة
1:39:47كنت في عام الف واربع مئة وثمانية عشر كنت مشرفا على نحر الاضاحي ارسلتني الجامعة مع المشرفين الذين يشرفون على نحر الاضاحي التابعة لبنك الاسلام اللي هي الراجحي هذا لابد يكون في طلاب علم يشرفوه
1:40:09فكانوا يأتون بالذباحين من الشام من تركيا من مصر فسبحان الله انا اول مرة كنت ارى هذا المنظر ماسكين السكاكين يحدون السكاكين وانت تخاف واحد منهم لا يذبحك انت بس
1:40:26وينتظرون ينتظرون من صلاة الفجر صلينا ينتظرون ينتظرون بس جالسين يحدون السكات والخرفان بالالاف يعني كل سنة يذبحون ما يقرب من نصف مليون ذبيحة وطلاب العلم واقفين فقط يراقبهم راقبون من جهتين من جهة
1:40:46الوقت ومن جهة التسمية والتكبير ومن جهة ان الاضحية صالحة وغير صالحة ثلاثة اشياء طبعا هي مقسمة الوظائف طلاب العلم هناك فالشاهد ترى شيء عجيب ينتظرون فقط شغالين الميكروفون ها
1:41:06ينتظرون متى يقول الشيخ سديس السلام عليكم ورحمة الله من تسمع السلام عليكم ورحمة الله اذا واحد من المشرفين الكبار يقول بسم الله الله اكبر. فتبدأ المنحرف بشيء عجيب سبحان الله مظهر رهيب سبحان الله
1:41:26من القربان لله تبارك وتعالى لا يجوز الذبح قبل الصلاة البتة الى ضاحية. فمن ضحى قبل الصلاة فهي ذبيحة شاة او اكل بيت نعم قال رحمه الله باب وضع القدم على على سطح الذبيحة
1:41:49لا كيف ما وصل او من ذبح قبل الصلاة اعاد. نعم قال باب من يسوي لي اختبار انا منتبه نايم زين البارحة لا تخاف قال باب من ذبح الصلاة قبل الصلاة اعاد. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن محمد عن انس عن
1:42:17صلى الله عليه وسلم انه قال من ذبح قبل الصلاة فليعد وقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عذره. وعندي جذعة خير من شاتين فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ادري
1:42:35بلغت الرخصة ام لا ثم انكفى الى الكبشين يعني فذبحهما ثم انكفى الى ان ثم انكفأ الناس الى غنيمة فذبحوها حدثنا ادم وقال حدثنا الشعبة قال حدثنا اسود ابن قيس قال سمعت جندب ابن ابن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوما
1:42:54نحري فقال من ذبح قبل الصلاة قال من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن فراش عن عامر عن البراء رضي الله عنه انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال من صلى صلاتنا
1:43:13يقول قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام ابو بردة ابن نيار فقال يا رسول الله فعلت فقال هو شيء عجلته. قال فان عندي جذعة هي خير من مسنتين. اذبح اذبحها؟ قال نعم. ثم لا تجزي عن احد بعدك. قال
1:43:33هي خير نسيكته نشيكتيه يعني ذبيحتيه نعم عندنا لماذا هي خير نسيكته او نشيكتيه لانها قربان الى الله والاول لحم عادي نعم قال باب وضع القدم على سطح الذبيحة ولحدثنا حجاج بن من هاد قال حدثنا همام وان قال حدثنا انس رضي الله عنه
1:44:00ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين املحين اقرنين ووضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده فيه دلالة على استحباب ذبح الشياة وهي على جنبها واما البقر والابل فيجوز نحرها واقفة
1:44:23ويجوز ذبحها قاعدة نعم نعم ولباب التكبير عند الذبح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين
1:44:41القرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر وضع رجله على كفاحهما ولباب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرني اسماعيل عن الشعبي عن مسروق انه اتى عائشة وقال لها يا ام المؤمنين رجلا يبعث بالهدي الى الكعبة
1:45:04ويجلس في مصر فيوصي ان تقلد بدنته. فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت افتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه الى الكعبة فما يحرم عليه مما احل للرجال من اهله
1:45:26حتى يرجع الناس يعني بعض الناس كأنهم فهموا ان من ارسل اضحيته الى مكة فانه يصير مثل المحرم لا يقرب اهله ولا يتطيب ولا يغتسل بطيب ها ولا يتمشط خوفا من سقوط الشعر ونحو ذلك
1:45:46فسأل مسروق ام المؤمنين عائشة فبينت رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه الى اه مكة ولم يكن عليه الصلاة والسلام يحرم عليه مما حل للرجال من اهله حتى يرجع الناس. بمعنى انه يأتي اهله
1:46:05لكن ليس في هذا دليل ان المضحي يأخذ من شعره واظفانه وانما فيه بيان ان المضحي لا يكون كالمحرم في قربان اهله فقط وان كانت اضحيته مرسلة للكعبة فانه لا يكون كالمحرم البتة
1:46:25وان كان نص حديث ام سلمة بتحريم اخذ الشعر والظفر فهذا خاص وفرق بين العام وبين الخاص هنا قولها انا قولها انما قال لم يكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه مما حل للرجال من اهله
1:46:46فهي تريد ان تقول ان المضحي ليس كالمحرم. المحرم لا يجوز له قربان اهله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب اهله بعد ما يرسل اضحيته فدل على انه لا يحرم عليه دعوة
1:46:58اذا ما الذي يضحي على يحرم على المضحي شيئان جاء في حديث ام سلمة وليس في حديث عائشة ما يرد ذاك نعم قال رحمه الله باب ما يؤكل من لحوم الاواحي وما يتزود منها
1:47:18ولحدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو اخبرني عطاؤنا انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد النبي صلى الله عليه
1:47:28اسلم المدينة قال غير مرة لحوم الهدي تزود من لحومنا ضاحي جايز تزود من لحوم الاضاحي جائز وسواء كان باخراج لحم الاضاحي من مكة الى المدينة او من مكة الى اي قرية اخرى
1:47:47او التزود من كونك تضحي انت في الكويت ثم تتزود من لحم الاضحية لنفسك شهر او شهرين الافضل ان لحم الاضاحي يقسم الى ثلاثة اقسام قسم للفقراء والمساكين وقسم تهدي وقسم تبقي
1:48:06لكن لو ان الانسان ضحى المقصود هو التقرب الى الله بنهار الدم ثم اكله كله جاز اهداه كله جائز تصدق به كله جاز لكن التزود هل هو جايز تزود من لحوم الاضاحي من مكة هل هو جائز مطلقا
1:48:26او انه يجوز اذا لم يكن في الحرم فقراء. بالنسبة للحوم والاضاحي الامر فيه واسع بالنسبة للحوم الاضاحي في مكة الامر فيه واسع لكن نوعين من انواع الدما لا يجوز اخراجهما
1:48:44الا بشرط نوعين من انواع الدما لا يجوز اخراجهما من مكة اولا ما وجب بسبب آآ ترك واجب ما وجب بسبب ترك الواجب او ما وجب بسبب ارتكاب محظور فهذان الدمان لا يجوز اكلهما
1:49:09ولا التصدق منهما بل لابد من اطعامهما لفقراء الحرم ولا يجوز اخراجهما الا عند عدم فقرائهم اي تفصيل لا بد منه اما الانواع الثانية من انواع الدما في الحج فالامر فيه واسع
1:49:29دم وترك الواجب ودم ارتكاب المحظور لابد من ذبحهما في الحرب ولابد ان لا تأكل منها شيئا ولا تهدي منها شيئا تجعلها كلها لفقراء الحرم ولا تخرجها عن الحرم الى غير فقراء الحرم الا عند عدم وجود فقراء الحرم
1:49:52نعم قال رحمه الله حدثنا اسماعيل وقال حدثنا سليمان عن يحيى ابن سعيد اي القاسم ان ابن خباب اخبره انه سمع ابا سعيد يحدث انه كان غائبا فقدم فقدم اليه لحم قال وهذا من لحم ضحايانا وقال
1:50:13لا اذوقه قال ثم قمت فخرجت حتى اتي اخي ابا قتادة كان اخاه لامه وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال انه قد حدث بعدك امر قد حدثنا ابو عاصم عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
1:50:32من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيت منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نسألك ما فعلنا العام الماضي قال كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن
1:50:52ادخار لحوم الاضاحي لاجل الدابة او لاجل الفاقة او لاجل الحاجة فلما انتفت اه الدابة والفاقة والحاجة اباح لهم الاطعام اباح لهم الادخار طيب هل يمكن لولي امر المسلم ان يأمر امرا
1:51:10بعدم ادخار لحوم الاضاحي؟ الجواب نعم اذا رأى المصلحة وحاجة الفقراء فيقول ايها المسلمون من ضحى منكم فليرسل اضحيته الى الفقراء في المكان الفلاني لشدة الحاجة له ذلك لانه ولي الامر يقوم مقام
1:51:29النبي صلى الله عليه وسلم في الامور العامة لمصلحة المسلمين نعم قال حدثنا اسماعيل ابن عبد الله قال حدثني اخي عن سليمان عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها انها قالت الضحية كنا نملح منه فنقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
1:51:50فقال لا تأكلوا الا ثلاثة ايام وليست بعزيمة ولكن اراد ان يطعم منه والله اعلم نعم. قال حدثنا حبان بن موسى قال افضل عبد الله قال اخبرني يونس عن الزهري قال حدثني ابو عبيد مولى ابن ازر انه شهد العيد يوم الاضحى مع عمر
1:52:08الخطاب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال ايها الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين اما احدهما فيوم فطركم من صيامكم واما الاخر فيوم تأكلنا نسوككم. من نسككم
1:52:27لان من حرف الجر والظبط هنا غلط شيخ عندنا ما عندي منه اه نسخة فيها. تأكلون نسككم ماشي. اذا كان ما في منه صوم يوم النحر ويوم الفطر لا يجوز بالاجماع
1:52:42صوم يوم النحر ويوم الفطر لا يجوز بالاجماع نعم قال قال ابو عبيد ثم شهدت مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة. وصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا ايها الناس
1:52:57هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان فمن احب ان ينتظر الجمعة من اهل العواري فلينتظر. من احب ان نرجع فقد اذنت له قال ابو عبيد فمشيتما علي بن ابي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم ان تأكلوا لحوم نسوككم
1:53:15فوق ثلاث وعن معمل عن الزهرية عن ابي عبيد وذكر نحوه قال حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد عن ابن اخيه ابن شهاب عن عمه ابن شهاب عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من الاضاحي ثلاثا وكان
1:53:39عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من اجل لحوم الهدي. كلوا من الاضاحي ثلاثا يعني ثلاثة ايام وهل معنى هذا انه لا يجوز بعد الثلاث؟ لا كأن المقصود
1:53:53يعني لا تأكلوه في يوم واحد تنهوا اللحم هذا اه امر ارشاد يسمى امر ارشاد وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من اجل لحوم الهدي يعني فيه
1:54:08دلالة على ان الانسان يجوز له ان يأكل اللحم بالزيت ومر معنا يجوز تجفيف اللحم بالملح ويجوز ايضا تجفيف اللحم بالشمس واي طريقة حفظ فيها اللحم الامر فيه واسع ان شاء الله
1:54:26نكتفي بهذا ان شاء الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين