61 - شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الشيخ عبد الرزاق البدر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه
0:21والله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام. كتاب الطلاق عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه طلق امرأة له وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتغيظ فيه
0:41رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. فتلك العدة كما امر الله عز وجل. وفي لفظ
1:01حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وفي لفظ فحسبت من طلاقها وراجعها عبدالله كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1:21واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا
1:41علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم انا نسألك الفقه في الدين والمعونة على اتباع هدي نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي
2:11رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. وفي هذا الكتاب ساق رحمه الله تعالى بعض الاحاديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام تتعلق باحكام الطلاق والطلاق هو حل عقدة النكاح. الطلاق اقوى حل عقدة النكاح. ويعد عند الحاجة
2:51اليه ووجود ما يقتضيه نعمة من النعم العظيمة عظيمة ومن محاسن هذا الدين ودلائل جماله وكماله وجاءت الشريعة في باب الطلاق وسطا بين الغلو والجفاء والافراط والتفريط لان في الاديان الباطنة من يحرم الطلاق
3:31ثم تبقى المرأة غلا في عنق الرجل وهو لا يطيقها ولا يحتمل البقاء معها ولا تناسبه ولا يناسبها فتبقى غلا في عنقه ومن الاديان المنحرفة من يجعل الطلاق بيد الرجل متى شاء يطلق
4:01ويراجع ويطلق ويراجع الى ما لا حد له. فتبقى المرأة في وضع شديد ومؤلم ومؤسف فجاء الاسلام في هذا الباب وسطا باح الطلاق عند الحاجة اليه ووجود ما ما يقتضيه وحده ايضا بحد كما قال الله تعالى
4:31الطلاق مرتان فله ان يطلق ويراجع ويطلق ويراجع فاذا طلق الثالثة بانت ولما تحل له بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره فجاءت الشريعة في امر الطلاق كما هي في كل
5:01الاحكام عدلا وسطا قواما لا غلو ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط اورد رحمه الله تعالى حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأة له وهي حائض. طلق امرأة له وهي حائض
5:31فذكر ذلك عمر اي والده لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي غضب صلوات الله وسلامه من هذا الصنيع. لان المرأة لا تطلق وهي حائض
6:01وكذلك لا تطلق وهي نفساء لا تطلق وهي حائض ولا تطلق وهي نفساء ولا تطلق ايضا في طهر جامعها فيه. ولا تطلق في طهر جامعها فيه. فاذا آآ طلق الرجل فاذا طلق الرجل
6:31امرأته وهي حائض او طلقها وهي نفساء او طلقها في طهر فيه فيعد هذا الطلاق طلاقا بدعيا ليس من السنة. وليس امرا جائت سريعة بالاذن به ومشروعيته. بل هو طلاق على خلاف الشرع. خلاف الهدي هدي
7:01الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وانما المرأة تطلق اذا اراد الرجل تطليقها في طهر لم يجامعها فيه. او وهي حامل. او وهي حامل امن فهذا الطلاق السني. اما ان يطلقها في حال حيضتها او حال
7:31او في طهر جمع فيه فان هذا الطلاق خلاف السنة. ومما العلماء رحمهم الله تعالى في التعليل لذلك. انه اذا طلقها حال الحيض او حال النفاس فانه يكون قد طلقها في حال لا يجوز
8:01جماعها فيها ومجامعتها فيها. فيسهل عليه حينئذ امر الطلاق فيسهل علي حينئذ امر الطلاق. وكذلك اذا طلقها في طهر جامعها فيه يكون حديث عهد بمجامعتها فيسهل ايضا عليه امر الطلاق. فجاءت الشريعة في حق من اراد ان يطلق ان
8:31يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه. وهذا يعطيه مساحة من الوقت بالتأني والتأمل في الامر والتروي فيه. فالحاصل ان هذا الحديث حديث ابن عمر فيه انه طلق امرأته وهو حائض فيه انه طلق امرأته وهو حيض وان والده عمر ذكر ذلك
9:01للنبي عليه الصلاة والسلام فتغير. تغير فيه اي غضب عليه الصلاة والسلام من هذا الامر لانه امر منكر ثم قال ليراجعها. ثم يمسكها حتى تطهر. ثم تحيظ فتطهر فان بدا له ان يطلقها فليطلقها. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها
9:31قوله ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر اهل العلم في هذه المسألة منهم من ذهب الى ان هذا الطلاق يعد او هذه الطلقة تعد طلاقا. الطلقة التي تكون حال الحيض. وان كانت منهيا عنها
10:01طائفة للمشروع الا انها تحسب طلقة. ولهذا سيأتي معنا في لفظ فحسبت من طلاق فقها فحسبت من طلاقها. اي انها تعد طلقة. وهذا قول جمهور اهل العلم. ومن اهل العلم من ذهب الى
10:21انها لا تقع من اهل العلم من ذهب الى انها لا تقع وحملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يمسكها ليراجعها ثم يمسكها اي يمسكها على حالها الاولى اي انها لم تطلق. يمسكها اي على حال
10:41الاولى واما على القول الاول وهو قول جمهور العلماء فانها تطلق وان كان الطلاق بدعيا ومخالفا للمشروع الا انه يقع وتكون بذلك اه طالقا. قال ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيظ
11:01فان بدا له ان يطلقها فليطلقها. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها. قوله فان بدا لها له هذا يفيدنا ما اشارت اليه سابقا ان هذا يعطي الانسان مساحة من الوقت للتفكير قد يبدو له ان لا يطلقها
11:21قد يبدو له الا يطلقها. وقد يبدو له ان ان يطلقها. قال فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان مسها. قوله قبل ان يمسها هذا يفيد ان المرأة لا يجوز ان تطلق في طهر
11:41ماذا؟ جمعها فيه. جامعها فيه زوجها. ولهذا قال هنا قبل ان يمسها. معنى ذلك انه ان مسها اي جامعها فلا يحل له ان يطلقه. فاذا المرأة لا تطلق في ثلاثة احوال في حال الحيض وحال النفاس
12:01بس والحالة الثالثة في الطهر الذي جامعها فيه. في الطهر الذي جامعها فيه وعلل ذلك بان الطهر الذي جامع فيه يعني حديث عهد بجماع لها فقد يسهل عليه قد يسهل عليه ان يطلقها
12:21قد يسهل عليه ان يطلقها. قال فليطلقها قبل ان يمسها. قال فتلك العدة كما امر الله قوله كما امر الله اي في قوله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن
12:41فطلقوهن لعدتهن. فهذه العدة كما امر الله سبحانه وتعالى. قال وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقبلة. سوى حيضتها التي طلقها فيها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. وهذا فيه ان
13:11المرأة اذا جامعها جامعها الزوج اذا جامعها الزوج فانه لا يطلقها. حتى تحيض ثم تطهر طهرا لم يمسها فيه ولم يجامعها فيه. فحين اذ يطلقها. وبهذا تستقبل عدة معلومة عند الطلاق
13:41تستقبل عدة معلومة منضبطة عند الطلاق. قال وفي لفظ فحسبت من طلاقها. ورجعها عبد الله كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبت من طلاقها مبني لما لم يسمى فاعله. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم حسبها له طلقة. وهذا يؤيد
14:11تقول الجمهور ان انه يقع طلاق الحائض ويحتمل ان ذلك من ابن عمر اي حسبها على نفسه طلقة واحدة حسبها على نفسه طلقة وقد جاء في سنن ابي داوود ما يؤيد ذلك جاء في سنن ابي داوود ان النبي قال فردها علي ولم يرها شيئا
14:41فردها علي ولم يرها ردها علي اي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرها شيئا اي لم يرها طلقة. والمسألة فيها خلاف يعني في معروف بين اهل العلم هل طلاق الحائض يقع او لا يقع
15:01مع اتفاقهم انه طلاق مخالف للمشروع مخالف سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه بركاته عليه. والذي يختاره الجماعة من مشايخنا منهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وفي فتاوى ايضا
15:21اللجنة ان ان الطلاق في حال الحيض لا يقع لان الطلاق في حال الحيض لا يقع نعم وايضا اختيار شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم واما جمهور العلماء فيرون ان ان هذا الطلاق يقع
15:41لا تحسب طلقة نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن فاطمة بنت قيس ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة وهو غائب. وفي رواية طلقها ثلاثا فارسل اليها وكيله بشعير. فسخطته
16:01فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. ثم قال تلك امرأة
16:21وشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى. فضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية ابن ابي سفيان وابا جهم خطبان فقال رسول الله صلى الله عليه
16:41وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه. واما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي اسامة بن جيد فكرهته ثم قال انكحي اسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبت
17:01ثم اورد هذا الحديث حديث فاطمة بنت قيس القرشية اه رضي الله عنها ان ابا عمرو ابن حفص طلقها البتة. طلقها البتة. اي الطلاق البائن. وهو الذي لا تحل في المرأة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال وهو غائب وكان في اليمن. وهو غائب اي كان
17:31في اليمن فارسل اليها وهو في اليمن بطلاقها ارسل اليها وهو في اليمن بطلاقها وفي رواية طلقها ثلاثا وفي رواية طلقها ثلاثا. وقوله طلقها ثلاثا ليس المراد به. اي انه في مجلس واحد
17:51قال انها طالت ثلاثا او طالق طالق طالق اسم مراد هذا وهذا النوع من الطلاق يعني التطليق ثلاثا في مجلس واحد هذا خلاف السنة. هذا من الامور المحدثة امر احدث مبتدع ليس من السنة ان يطلق المرأة اه في مجلس واحد ثلاثا وبعضهم
18:21يصاب بشيء من الحماقة ويغالي في الطلاق يقول انت طالق الف مرة وبعضهم يقول عدد نجوم السماء وعدد تراب الارض واشياء من هذا القبيل هذه كلها من الحماقات. وتأتي مع الجهل
18:41الجهل وشدة الغضب ودخول الشيطان على الانسان فالحاصل ان ان قوله طلقها ثلاثا ليس المراد في مجلس واحد. لكن المراد انه كان طلقها قبل ذلك ثم طلقها الثالثة فطلقها ثلاثا اي طلقها واحدة فيما سبق ثم ثانية ثم لم يبقى الا
19:11واحدة فطلقها فيقال حينئذ طلقها ثلاثا. طلقها ثلاثا. ويدل ذلك رواية هذا الحديث فخرجها مسلم في في صحيحه. قال فارسل اليها وكيله بسعير ارسل اليها وكيله بسعير يعني ارسل وكيلا له بشيء من الشعير لها وهذا
19:41الشعير الذي ارسله لها هو من باب الاحسان فقط. لا لا انه واجب لانها نفقة واجبة عليه لانها بانت. ولم تصبح زوجة له فارسل اليها شيئا من الشعير اي من باب الاحسان لا
20:01من باب النفقة الواجبة لانها بالطلاق البائن يصبح ليس عليه فيها نفقة ولا سكنى ليس عليه النفقة وليس عليه السكنى وانما ارسل اليها بطعام من باب الاحسان. من باب الاحسان فسخطته
20:21اي ردته وكرهته لم ترضه. فقال والله الوكيل يقول وهذا على انه كان على علم بانه ليس عليه على الزوج الذي طلقها طلاقا بائن ليس عليه سكنة ولا نفقة فقال والله ما لك علينا من
20:41ما لك علينا من شيء اي واجب. لا نفقة ولا سكنة وانما هذا يعني قدمه من باب آآ الاحسان والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له يعني ذكرت لهم هذا
21:01له له هذا الصنيع وهذا القول من وكيل زوجها ابي عمرو ابن حفص وفي لفظ فذكرت له ذلك فقال ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. ليس لك علينا
21:21نفقة ولا سكنى وهذا صريح في ان المرأة التي طلقت طلاقا بائنا المرأة التي طلقت طلاقا بائنا ليس على زوجها الذي طلقها نفقة وليس عليه اه سكنى وعدة الطلاق لا تعتدها في بيته. لانها اجنبية عنه. لانها اجنبية عنه
21:51فامرها ان تعتد في بيت ام شريك. امرها ان تعتد في بيتي ام شريك. ثم بذله امر اخر عليه الصلاة والسلام ثم قال تلك امرأة يغشاها اصحابي يغشاها اصحابي. اعتدي عند ابن ام مكتوم
22:11اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تظعين ثيابك. انه رجل اعمى تظعين ثيابك وهذا اذا الحجاب تغطية الوجه ونحو ذلك. انما يكون عن الرجل البصير الذي يرى. الرجل البصير
22:31الذي يرى لان مثل ما جاء في الحديث انما جعل استئذان من اجل النظر. فالحجاب من اجل حتى لا لا لا لا ترى المرأة فاذا كان اعمى لا يبصر اصلا فما بقي الحجاب
22:51حاجة ما بقي للحجاب حاجة لانه اصلا لا يرى ولا يبصر. واما حديث عمياوان انتم واما حديث عمياء انتما فهو كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قال حديث شاذ غير صحيح
23:11غير صحيح يخالف الادلة الشرعية قال فاذا حللت فاذنيني يعني اذا حللت اذا انقضت العدة اذا انقظت العدة فاذنيني اذنين اي اعلميني اخبريني وهذا فيه كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تعريظ النكاح
23:41تعريض بالنكاح. والتعريض في مثل هذه الحالة جائز دون التصريح فهذا فيه تعريظ آآ بالنكاح لكن ليس له. وانما لغيره. اي انه عنده من يريد ان يزوجها فهذا فيه تعريض وليس تصريحا تعريض النكاح وهو تعريض آآ ليس
24:11انه كما سيأتي ما يدل على ذلك وانما لغيره عليه الصلاة والسلام. فهذا يفيد جواز آآ التعريض في مثل هذه الحالة بالنكاح. قالت فلما حللت ذكرت له ان معاوية بن ابي سفيان وابا جهم خطبان. يعني مجرد ما ان انتهت العدة تقدم لها هذا وهذا. وهذا محمول
24:41على ان كلا منهما لا يعلم عن الاخر. واما اذا علم فانه لا يحل للرجل ان يخطب على خطبة اخيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاوية
25:01الصعلوك لا مال له. هذا الان مقام نصيحة. فيحل فيه ذكر المرء بما يكره يحل فيه ذكر المرء بما يكره ولا يدخل في الغيبة المحرمة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها. لان هذا
25:21مقام مقام نصح هؤلاء خطاب تقدموا لها ولا تدري من تقبل ومن ترد فذكر عليه الصلاة والسلام لها ما يعرفه عن كل واحد منهما من خصال فقال عليه الصلاة والسلام اما ابو جاه فلا يظع عصاه عن عاتقه. فسر بانه كثير
25:51اسفار لا يضع عصاه عن عاتقه يعني كثير السفر. ولهذا من كان يسافر وكثير السفر ثم توقف يقول القيت عصا الترحال. القيت عصا الترحال. فقيل هذا وقيل وهو الاصوب في المراد قوله عليه الصلاة لا يضع عصاه عن عاتقه اي انه يضرب يضرب
26:21النساء. وجاء في رواية في صحيح مسلم تؤيد هذا. قال واما ابو جهل فرجل للنساء فرجل ضراب للنساء فذكر فيه عليه الصلاة والسلام هذا العيب تنبيها لها حتى تكون على علم
26:41قال واما معاوية فصعلو كل مال له. الصعلوك يعني فقير. الصعلوك اي فقير ليس ليس من ليس عنده مال اما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي اسامة بن زيد. امرها عليه الصلاة
27:01السلام ان ان تنكح اسامة ابن زيد فكرهته. فكرهته. يعني لما يقم في قلبه رغبة في ذلك ولا سيما انها قرشية. فكرهته ثم قال انكحي اسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت اي فرحت وسرت بهذا النكاح الذي ارشدها اليه
27:31وامرها به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. احسن الله قال رحمه الله تعالى باب العدة عن سبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر
27:51ابن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب ودخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد
28:11فقال لها ما لي اراك متجملة؟ لعلك تردين النكاح. والله ما انت بناكح حتى يمر عليك مائة اشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت. فاتيت رسول الله صلى الله
28:31عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويد ان قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها
28:51حتى تظهر ثم قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله باب العدة باب العدة والمراد بالعدة اي تربص المرأة المدة المحددة شرعا عن اه عن التزوج تربص المرأة المدة المحدثة شرعا عن التزوج
29:21بعد فراق آآ فراق زوجها بعد فراق زوجها فتعتد المرأة وقد تكون عدتها طلاق وقد تكون عدتها عن وفاة فاذا فارقت المرأة زوجها لابد من عدة جاءت بتفصيل للعدة والمصنف رحمه الله تعالى ساق بعض الاحاديث المروية
29:51عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء من الاحكام المتعلقة بالعدة. بدأ بهذا الحديث حديث سبيعة اسلمية رضي الله عنها وهو يتعلق بعدة المرأة الحامل عدة المرأة الحامل وان كان آآ سواء آآ طلقت او مات عنها زوجها
30:21انها كانت تحت سعد ابن خولة وهو من بني عامر بني لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنه في حجة الوداع فتوفي عنها في حجة الوداع. وهي حامل. توفي عنها في
30:41الوداع في حجة الوداع وهي حامل فلم تنسب اي آآ لم تلبث ان وضعت حملة بعد وفاته يعني ما مكثت مدة طويلة بعد وفاته الا وقد وضعت حملة فلما تعلت من من نفاسها يعني خلصت من النفاس وانتهت مدة النفاس
31:11تجملت للخطاب تجملت اي تزينت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعك رجل من بني عبد الدار ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراكي متجملة متزينة
31:31لعلك ترجين النكاح يعني تأملين وتطمعين في النكاح والله ما انت بناكح يعني لن تتزوجي حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر. حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر هذه المدة التي ذكرها او العدة التي ذكرها هي عدة الحوائل وليس عدة الحوامل
32:01هذه عدة الحوائل وهن اللاتي غير حوامل واما الحامل فلها عدة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فاجل الحامل التي عدتها ان تضع الحمل. قد يموت عنها زوجها او يطلقها زوجها وهي حامل
32:31ثم تضع بعد الطلاق بيوم تلد بعد الطلاق بيوم او بعد وفاته بيوم او حتى اقول بساعة او حتى بعد طلاقه او بعد وفاته بساعة تحل لغيره. لكن لكنها تصبح ماذا؟ نفساء فلا يقربها. يحل له ان يتزوجها لكن لا يقربها حتى
33:01حتى تطهر كما سيأتي في كلام ابن شهاب اه محمد اه بن شهاب الزهري رحمه الله. فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل رجل من بني عبد الدار فقال لها
33:21فما لي اراكي متجملة لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناك حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشرا وعشر. قال فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت. فاتيت رسول الله
33:41صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي. مثل ما قال الله وولاة مال اجلهن ان يضعن حمل فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بداني
34:01بالتزويج ام ان بدا لي؟ يعني ان بدا لك ان تتزوجي تزوجي لانك حللتي الان. وهذا هذا الحديث في ما دلت عليه الاية الكريمة ان الحامل عدتها ان تضع الحمل. عدتها ان تضع الحمل
34:21كم تكون هذه المدة؟ عدتها ان تضع الحمل كم تكون هذه المدة؟ قد تكون ساعة وقد تكون ثلاث سنوات لان احيانا يبقى الحمل مثل ما ذكر في في بعض كتب التراجم احد الرواة بقي في بطنه
34:41امي ثلاث سنوات قد يتأخر الحمل وتطول مدته اجلها ان تضع الحامل اجلها اي عدتها ان تظع الحمل. فالحديث هذا فيه آآ ما ما دلت عليه الاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى
35:11عن زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لامي حبيبة فدعت بسفرة فمسحته بذراعيها وقال قالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر
35:31ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. الحميم القرابة. ثم اورد رحمه الله حديث زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لام حبيبة توفي حميم لامي حبيبة بنت ابي سفيان. والذي توفي الحميم هو القريب. مثل ما قال المصنف الحميم
36:01غرابة والذي توفيه والده ابواه والدها ابو سفيان فدعت بصفرة دعت بصفرة وجاء في بعض الروايات دعت بطيب جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري دعت بطيب فمسحت بذراعيها مسحت بذراعيها يعني تطيبت وقالت انما اصنع هذا لاني سمعت
36:31الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا قولها انما اصنع هذا جاء في بعض الروايات الناقات ما لي بالطيب حاجة. لا لست متطيبة عن حاجة او رغبة
36:51وانما تطيبت رضي الله عنها حرصا على تطبيق السنة حرصا على تطبيق السنة وايضا حرصا على تعليم السنة حرصا على تطبيق السنة وحرصا على تعليم السنة ففقدت انما اصنع هذا لاني سمعت
37:11رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة المرأة اذا توفي عنها زوجها تحد عليه هذه المدة تحد عليه هذه المدة. اما اذا توفي والد او اخ
37:41او خال او عم فلا يحل لها ان تحد عليه فوق ثلاث. والمراد بالحداد تجنب الزينة ونحو ذلك مما سيأتي بيانه في الحديث الذي بعده. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى
38:01من ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج بعد اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصر ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا
38:21ظهرت نبذة من قسط او اظفار العصر ثياب من من اليمن فيها بياض وسواد هذا الحديث حديث امة عطية رضي الله عنها فيه بيان ما تتجنبه المعتدة في ما في بيان ما تتجنبه المعتدة المحادة على اه زوجها. قال عن ام عطية ان رسول الله
38:51صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ثم بين الامور التي تتجنبها المرأة المحدة على زوج قال لا تلبس ثوبا
39:11مصبوغا الا ثوب عصب وفسره المصنف قال ثياب من اليمن فيها بياض وسواد ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت الا اذا طهرت يعني من ايظ نبذة نبذة اي شيئا يسيرا قليلا من قسط يعني من العود او اظفار اي جنس من الطيب هذا تستعمله فقط عند
39:41وعندما تطهر من الحيض وتغتسل من الحيض فانها تأخذ شيء يسير من الطيب حتى يقطع عنها الرائحة الكريهة. فهذا الحديث جمع فيه آآ عليه الصلاة والسلام آآ الامور التي تتجنبها
40:01المرأة المحدة على زوجها. والذي دلت عليه مجموع الاحاديث التي وردت في هذا الباب انها تتجنب ان تلتزم خمسة امور تلتزم بخمسة امور في باحدادها الاول البقاء في منزل الزوج. البقاء في منزل الزوج. كما قال عليه الصلاة
40:31والسلام للفريعة بنت مالك اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنه لما جاءت تستشيره في ان تذهب الى بيت اهلها فقال لها عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك. حتى يبلغ الكتاب اجلا. يعني حتى تنتهي اه اه حتى تنتهي العدة
40:51والامر الثاني تجنب الطيب. في الثياب او البدن وكذا الحنة. تتجنب الطيب. لا في بدنها ولا ايضا في ثيابها. والامر الثالث تجنب ملابس الزينة. تتجنب ملابس زينة آآ قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا يعني ثياب الزينة الا ثوب عصب وثياب العصب هي ثياب تأتي من
41:21فيها بياض وسواد. فتتجنب ثياب الزينة. الامر الرابع تتجنب الكحل وقال ولا تكتحل وسيأتي ايضا في الحديث الذي بعده نهي المحادة ان تكتحل والامر الخامس تجنب لبس الحلي مثل القلائد او الاساور او الخواتم او الالماس او
41:51غير ذلك من انواع الحلي والزينة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
42:11ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وقد اشتكت وقد اشتكت عينها عينها وقد اشتكت عين ها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول لا
42:41ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس حول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها
43:01لم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير. فتفتظ به فقلما تكتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب
43:21او غيره الحفش البيت الصغير وتفتض تدلك به جسدها. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها. توفي عنها زوجها
43:51قد اشتكت عينها او عينها يعني صارت عينها شاكية افنكحلها يعني نضع في عينها الكحل هنا تستأذن في وضعه لا من اجل الزينة وانما من اجل العلاج. فقال الله صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا. فامرها بان تتجنب
44:21تتجنب الزينة ولو كان ذلك لحاجة. ولو كان ذلك لحاجة حتى وان كان الغرظ من وظع الكحل في العين مداواة العين فانها تنهى عن ذلك لان الكحل زينة للعين والمحادة تتجنب آآ الزينة وقت
44:41عدتها لكن لها ان تداوي عينها بغير الكحل. الكحل هو فيه دواء وفيه زينة. لكن ان تداوي عينها بغير الكحل دواء لا زينة في مثل قطرة او اشياء من هذا القبيل لها ان تداوي عينها تضع علاجا
45:01بعينها لكن لا تضع كحلا فقال لا اه فقال صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربع انما هي اربعة اشهر وعشر
45:21يعني اه هذا بيان ان مدة قليلة اربعة اشهر وعشر مقارنة بالمدة التي كانت عليها المرأة في الجاهلية وايضا آآ انما هي اربعة اشهر هذا من حيث المدة ومن حيث العمل التي كانت عليه المرأة
45:41قال وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. ترمي على رأس الحول يعني عندهم كان في الجاهلية امر عجيب جدا في مسألة العدة تعتد سنة كاملة. اثنعشر
46:01تهرب ليست اربعة اشهر وعشرة سنة كاملة اثنا عشر شهرا تعتاد سنة كاملة ثم في العدة فتصنع امور شنيعة وقاسية جدا في في في حق المرأة بينتها زينب قالت كانت المرأة
46:21يعني في الجاهلية اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا يعني مكان ضيق مظلم معتم تدخل في مكان ظيق ولبست شر ثيابها تلبس ثياب يعني بالية ورديئة ولم تمسها طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. يعني تصوروا هذه الحالة امرأة تدخل في مكان ضيق. في مكان ضيق
46:51ومظلم وثياب رديئة وتبقى هذه الثياب على بدنها لا لا تخلعها ولا تغتسل ولا تتنظف ولا الى اخره تبقى على هذه الحال سيبقى بدنها رائحته ماذا؟ كريهة جدا ستبقى رائحة البدن يعني كريهة من
47:11الكراهة ماذا يحصل؟ قال حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة. حمار او شاة او طير به يعني تدلك نفسها به تدلك نفسها به فقل ما تفتظ بشيء لمات يعني من شدة النتن
47:31اه الكراهة للرائحة التي اه عليها المرأة. فقل ما تفتظ بشيء الا مات ثم فتعطى بعره. تعطى بعره فترمي بها قيل ان اعطاءها البعرة ورميها للبعرة ان هذا نوع من التعبير عن الوفاء الذي كان منها لزوجها يعني
48:01في هذه المدة الطويلة التي بقيت فيها بهذه الحال وبهذا الوصف سنة كاملة وفاء مع الزوج لا تساوي عندي هذه اه تعبر بذلك عن عن ماذا؟ اه تعبر بذلك عن الوفاء للزوج فتعطى بعضه
48:21ترمي بها يعني كأنها كأنه يعني كأنه كأنها تريد بذلك ان تعبر عن الوفاء ان هذه المدة الطويلة ما هي شيء عندي ما تساوي عندي بعرة ما تساوي عندي هذه البعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب
48:41او غيره. فهذه الحالة التي كنا عليها في الجاهلية وهي اه جاهلية جهلا وضلالة عمياء كن عليها النساء فجاء الاسلام باحكام قوام واحكام عدل لا غلو ولا جفاء فيها فيها الرحمة وفيها الاحسان وفيها ايضا الوفاء وفيها معاني عظيمة جدا جاءت بها اه شريعة اه الاسلام
49:11في هذا الحديث ان المعتدة عن اه اه المعتدة التي توفي عنها زوجها آآ من الامور التي تمنع منها آآ الاكتحال فلا تكتحل حتى وان كان عن عن حاجة الله فانها تتداوى بشيء اخر غير اه الكحل. فهذه اشتكت عينها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
49:41نهى عن ذلك فلا تكتحل وانما تتداوى بغيره. بهذا انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة ونسأل الله الكريم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله والا
50:01يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يهدينا اليه صراطا مستقيما. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات
50:21والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث من
50:41ان وجع ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك
51:01نبينا محمد واله وصحبه