48 - شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام الشيخ عبد الرزاق البدر
0:02بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين قال الامام الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى
0:25في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب الحج باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا
0:52بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم
1:12علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى باب الهدي هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بما يهدى
1:42الى بيت الله هديا بالغ الكعبة وهذا الهدي هو قربة الى الله عز وجل باراقة دماء بهيمة الانعام عند بيته الحرام وفي بلده الحرام وفي اهدائها الى البيت التعظيم لبيت الله سبحانه وتعالى
2:16وفيها ايضا في الوقت نفسه توسعة على الفقراء والمساكين من ساكني البلد الحرام بلد الله الحرام والزائرين وفيه منافع عظيمة وقربة من القرب وسنة كان عليها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
2:48وهذا الهدي الذي يتحدث عنه المصنف رحمه الله تعالى هو سنة من السنن ولا تعلق له بالحج وانما آآ تساق البهيمة ويذهب بها الى بلد الله الحرام لتذبح هناك او تنحر
3:16تقربا الى الله سبحانه وتعالى فهو سنة وقربى وهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام اذا لم يصل الى البيت بنفسه بعث بهذه الهدايا. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت فتنت قلائد هدي النبي
3:49صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها او قلدتها تقول رضي الله عنها فتنت قلائد ان هدي النبي عليه الصلاة والسلام اي باشرت ذلك بيدها. رضي الله عنها وارضاها والفتل معروف
4:17الفتل معروف والقلائد هو ما يجعل على العنق محيطا به مستديرا عليه من حبل او نحو ذلك يسمى قلادة. والقلادة ما احاط بالعنق. القلادة ما احاط بالعنق عنق تقول ثم اشعرها
4:47وهذا انما هو في الابل خاصة ومعنى اشعرها اي انه يجرح سنامها جرحا يسيرا بحيث يسيل الدم والمقصود من هذا الاشعار اعلام بانها من الهدايا لبيت الله حتى تكون محترمة
5:11تعرف بذلك اشعرها وقلدها او قلدتها قلدها اي باشر ذلك وظع هذه القلائد التي فتلتها فتلتها عائشة رظي الله عنها او تكون هي التي قد ثم بعث بها الى البيت اي بيت الله الحرام
5:44وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام انه اذا لم يصل الى البيت بنفسه بعث الهدايا صلوات الله وسلامه علي قالت واقام بالمدينة اي بعث بهذه الهدايا وهو باق في المدينة لم لم يسافر وبهذا يعلم ان هذه الهدايا لا
6:07علاقة لها بحج او عمرة لانه اهدى هذه الهدايا وهو باقي في المدينة وباق في المدينة فهي هدايا لا تتعلق لا بحج ولا ولا عمرة وهي سنة كما قدمت من السنن
6:28قالت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا اي لما ارسل هذه الهدايا لم يكن بهذه لم يكن بهذا الارسال للهدايا محرما ولم تكن بذلك تلزمه محظورات الاحرام
6:53كلبس المخيط اه مس الطيب والاخذ من الشعر الجماع وغير ذلك من محظورات فهو بهذا الارسال للهدي لم يكن محرما. لم يكن قد دخل في احرام او نسك. وانما بعث هدايا
7:17ولهذا تقول رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان له حلا اي ان المحظورات التي اه تلزم المحرم بسبب الاحرام لم يلزمه شيء منها عليه الصلاة والسلام ببعثه للهدايا لانه لم يحرم ولم يدخل في نسك. نعم. احسن الله اليكم قال
7:46رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. وهذا الحديث فيه ان
8:11هدي النبي عليه الصلاة او هدايا النبي صلى الله عليه وسلم للبيت لم تقتصر على الابل والابل هي افضل ما يهدى لكنه عليه الصلاة والسلام من كل بهيمة الانعام اهدى
8:28من كل بهيمة الانعام اهدى. ففي حديثها الاول آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى الابل وفي حديثها هذا تقول اهدى النبي صلى الله وسلم مرة غنما وقولها مرة يفيد انه لم يكن هذا الغالب من فعله. وانما كان الغالب من فعله الابل. لان افضل ما يهدى
8:58وعموما من كل بهيمة الانعام اهدى. ولهذا ايضا جاء في اه الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى عن نسائه بقرا. اهدى عن نسائه بقرا. فهذا يفيد انه من كل بهيمة الانعام اهدى من الابل والبقر
9:18والغنم الا ان الابل هي الغالب من هداياه عليه الصلاة والسلام وهو الاكمل افضل نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها
9:44قال انها بدنة. قال اركبها. قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او ويحك ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى
10:10رجلا يسوق بدنة يسوق بدنة بدنة اي يسوقها في جملة الهدايا فهي هدي مهدى لبيت الله يسوقها اي لم يركبها وهذا فيه انه يراعون آآ يراعون حرمة هذه الهدايا وهي معظمة عندهم ولها مكانة ولهذا ما كانوا يركبونها
10:50فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة اي لم يركبها والنبي عليه الصلاة والسلام علم مما يرى ويشاهد حاجته الى الركوب لكن لكونه معظما لها مراعيا حرمتها لم يركبها. وكانوا
11:10يركبون الهدايا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اركبها قال انها بدنة هذا تعليل لعدم الركوب مع الحاجة القائمة عنده لركوبها الا انه لم يركبها وتحمل المشي مع طول المسافة مراعاة لحرمة حرمتها وتعظيما لها. قال انها بدنة. قال اركبها
11:38قال فرأيته ركبها يساير النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي لفظ في الثانية قال له في الثانية او في الثالثة اركبها ويلك او ويحك. وهي كلمة يؤتى بها اه الزجر
11:57قال يعني كأن الرجل تهيب وما احب ان يركبها فاعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وافاد هذا الحديث ان البدنة الاصل انها لا تركب. الاصل انها لا تركب وايضا لا تحلب
12:20الا اذا كان هناك حاجة الا اذا كان هناك حاجة هذا شرط ان يكون هناك حاجة للركوب. اما اذا كان معه ما يركبه غيرها وهو مستغن عنها غير محتاج لا يركبها. الاصل
12:40انها لا تؤكل والاصل ايضا انها لا تحلب الا اذا كان هناك حاجة لذلك والشرط الثاني ان يكون الركوب بالمعروف. يعني لا يثقل عليها من ركبها او وضع عليها متاعا لا يثقل عليها
13:04ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد طهرا اركبها بالمعروف اذا الجأت اليها حتى تجد ظهرا قوله اركبها بالمعروف
13:29اذا الجئت اليها يفيد ان البدنة المهداة الى البيت الاصل انها ماذا الاصل انها لا تركب الاصل انها لا تركب الا اذا ماذا؟ الجئ اليها. ومعنى الجئ اي قامت حاجة اليها. قال اذا الجئت ما اطلق الامر. قال اذا الجئت اليها
13:57اذا الجئ اليها يعني كان محتاجا الى الركوب هذا شر. الشرط الثاني ايضا مذكور في الحديث قال اركبها بالمعروف اركبها بالمعروف فهي لا تركب الا بشرطين. دل عليهما حديث جابر. ان يكون الركوب بالمعروف لا
14:18بل عليها وان يكون الركوب عن حاجة. اما اذا كان غير محتاج وعنده ظهر غير اه غيرها يركبه فيتركها لا يركبها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال
14:40امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا ثم اورد هذا الحديث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان
15:07اقوم على بدنه بدنه جمع بدنه وان اقوم عليها اي ان اقوم على شأن نحرها والاشراف على سلخها وتوزيعها وتفريقها بين المحتاجين. وكان عدد البدن مئة كان عددها مئة وقد جاء بها في كثير منها عليه الصلاة والسلام من المدينة وجاء بالباقي علي من اليمن
15:44فكان عددها مئة وباشر عليه الصلاة والسلام نحر ثلاث وستين بيده بعدد سنين عمره عليه الصلاة والسلام واكمل علي النحر الباقي قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه. اقوم عليها اي اتولى نحر ما بقي منها واشرف على
16:10آآ سلخها وتقطيعها وتوزيعها وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها. ونتصدق بلحمها وجلودها واجلتها لان لانها مهداة الى البيت فيبقى كل جزء منها هدية ولهذا نص عليه قال ان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها. الاجلة ما يطرح على ظهر البعير من
16:48او نحوه ما يطرح على ظهر البعير من كساء او نحوه. فكل ما كان مع البعير من اه اه كساء عليه او اه الشاة تختص بالبعير وتتعلق به او جلد البعير هذي كلها تبعا له. هو اصلا هدية فكل ما كان متعلقا به يبقى هدية على الاصل. قال وانا
17:18بلحمها وجلودها واجل واجلتها واجلتها اجلتها جمع جل ويجمع على جلال واجلة على جلال واجلة والا اعطي الجزار منها شيئا وان لا اعطي الجزار منها شيئا اي على سبيل المعاوضة
17:56لا اعطي الجزار منها على سبيل المعاوضة. يعني مثلا يقول للجزهار اذبح هدي هذا والثمن ان تأخذ الجلد لك او الثمن ان تأخذ الجلد وجزء من اللحم لك فلا يجوز ان يعطى الجزار على سبيل المعاوضة. اما اذا كان الجزار فقيرا اعطي الاجرة
18:25وتصدق عليه بشيء من اللحم او نحوه من عرظ الفقراء المحتاجين فلا بأس بذلك. اما ان يعطى على سبيل المعاوضة الجلد او شيء من اللحم او نحو ذلك فانه لا يجوز. قال والا اعطي الجزار منها شيئا. اي على سبيل المعاوضة
18:46وانما يتفق معه على اجرة ويعطى الاجرة من غير الهدي واذا كان فقيرا يعطى صدقة مثل غيره. لكن لا يعطى الاجرة من اه من نفس البهيمة قال ونحن نعطيه من عندنا. يقول عليه الصلاة والسلام يعني من شيء خارج هذه الهدايا نعطيه من عندنا
19:16وافاد هذا الحديث جواز التوكيل في العبادات المالية. جواز التوكيل في العبادات المالية لان المقصود في العبادات المالية اخراجها. وبذلها لمستحقيها سواء باشر ذلك مخرجها بنفسه او وكل من يقوم بهذا الاخراج عنه
19:40بخلاف العبادات البدنية. لا يجوز فيها التوكيل لان لان مقصود لان مقصود آآ فعلها آآ مقصود مباشرة المكلف لفعلها. فلا يكلف احدا لا يوكل احدا ان يصلي عنه او ان يصوم عنه لكن يوكل عنه ان يذبح عنه او ان يشتري هديا او ان يقدم يقدمه للفقراء او نحو ذلك
20:10فالعبادات المالية يجوز فيها التوكيل بخلاف البدنية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد اتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها
20:32فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب باب الهدي بهذا الحديث عن عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما قد اتى على رجل قد
20:52اناخ بدنته. فنحرها. فنحرها اي وهي مناخة. وهي باركة فقال ابعثها قياما ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله هذا الرجل يعني اناخ بدنته فنحرها وهي مناخة اي وهي باركة
21:24هذا جائز هذا جائز لكن الاولى والاكمل في الابل خاصة الاولى والاكمل في الابل خاصة ان تنحر وهي قائمة ان تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى معقولة يدها اليسرى فتنحر وهي قائمة كما قال الله سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها
21:57صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت جنوبها اي سقطت على جنبها. وهي انما تسقط على جنبها اذا نحرت وهي قائمة اذا نحرت وهي قائمة. معقولة يدها اليسرى. معقولة اه اليسرى واذا نحرها الى اي جهة يكون سقوطها
22:27الى اي جهة؟ الى الجهة الاضعف وهي التي هي الرجل اليسرى معقولة. فتسقط على جنبها الايسر ولهذا يكون وقوف النحر لها عن يمينها فينحرها ويكون النحر في اللبة لبتها واللبة اسفل العنق اسفل العنق مما يلي
22:57الصدر وليس على العنق ما يلي الرأس يكون في اسفل العنق بخلاف البقر والغنم فانها تذبح ذبحا. اما هذه تنحر في لبتها. تنحر في لبتها وهي قائمة معقولة يدها اليسرى وقد قال اهل العلم ان هذا ارفق ما يكون. بها. النحر بهذه الطريقة ارفع
23:27بالابل وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فهذا ما يكون في اه في نحر الابل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم عن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم
24:07وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فارساني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك
24:30كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدنه رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر
24:51ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا امد القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة البكرة قال رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم. عقد هذه اه الترجمة رحمه الله تعالى
25:22لبيان اباحة ذلك ان هذا الامر مباح المحرم وليس من الترفه الذي ينهى عنه ان المحرم منهي عن امور هي من الترفه مثل قلم الاظافر ونتف ابط وحلق العانة ومس الطيب وما الى ذلك. اما الاغتسال غسل البدن وغسل
25:52الرأس هذا امر مباح. مباح اه المحرم. بما في ذلك غسله لرأسه حتى لو سقط شيء من الشعر الذي هو ميت ولم يتقصد قط لم تفسد اسقاطه وانما آآ اقبل بيده وادبر على رأسه فسقط شيء منه لا حرج. لا حرج في ذلك. قال باب
26:22الغسل للمحرم. قال عن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن عباس والمسور ابن مخرمة رضي الله عنهم المصفر صحابي صغير وهو من اسنان ابن عباس او يقاربه في السن وحصل بينهما
26:42رضي الله عنهما تباحث في هذه المسألة. حصل بينهما تباحث في هذه المسألة اختلفا بالابواب والابواب موضع بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة. ولعل هذا الخلاف في هذه المسألة وهما في الطريق الى عمرة او حج
27:06لعل هذا الخلاف وهما في الطريق الى مكة في عمرة او حج. اختلف بالابواب يعني اختلف في اثناء طريقهما الى مكة ومعنى اختلفا اي صار بينهما تباحث في هذه المسألة ابن عباس يثبت مشروعية
27:26جواز الغسل للمحرم المسور ينفي ذلك يقول لا يغسل المحرم رأسه فصار بينهما خلاف في هذه المسألة فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه اما ان يكون عند سنة في ذلك او يكون آآ قال ذلك استصحاب الاصل استصحاب الاصل الاصل ان
27:56اه انه لا يحظر على المحرم الا ما دل الدليل على انه محظور عليه وما سوى ذلك فهو مباح من يكون قال باباحته استصحابا للاصل لم يقف على دليل يدل على ان هذا من المحظورات فاستصحب الاصل او
28:16وان يكون وقف على سنة في ذلك رضي الله عنه. والمسور يقول لا يفصل آآ محرم رأسه ولعله قال ذلك آآ تجنبا لسقوط سقوط الشعر شعر الرأس وخشي ان يكون هذا من الترفه الذي ينهى عنه اه المحرم
28:42فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري. ارسلني ابن عباس اي ارسل عبد الله ابن حنين آآ الى ابي ايوب الانصاري. وابو ايوب الانصاري رضي الله عنهما هو الذي اه نزل عنده النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الى المدينة. فوجدته
29:12يغتسل بين القرنين. انظر هذه اللطيفة. انظر هذه اللطيفة ما وذهب اليه ليسأله عن حكم آآ غسل المحرم لرأسه. فوجده يغتسل وجده يغتسل على حافة البئر. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لمن حرص على العلم اجتهد في
29:42طلبه ورغب في تحصيله قال فوجدته يغتسل بين القرنين قال في تمام الحديث قال المصنف في تمام حديث القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة البكرة التي
30:02يسحب اه بواسطتها الماء من البئر. قال فوجدته يغتسل بين القرنين وهو بثوب. ويستر بثوب فسلمت عليه وهذا فيه جواز التسليم على من كان في مثل هذه الحالة يتوضأ او يغتسل
30:32فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ انتبه للسؤال الخلاف بينهما هل يغتسل او هل يغسل رأسه او لا يغسل رأسه؟ فارسله
31:02كيف كان يغسل رأسه؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ وهذا يفيد انه رضي الله عنه كان على جزم بما كان يذكر ويقرر فارسل سائلا يسأل كيف كان يغسل رأسه؟ ليترتب على ذلك فائدتين ما هما
31:27الاولى تحقيق ما قاله انه له ان يغسل رأسه والامر الثاني معرفة الصفة صفة اصل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قال يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع ابو ايوب يده على الثوب
31:51او فطأطأه اي خفض الثوب الذي ستر به طأطأه خفضه حتى يبرز رأسه ويظهر رأسه فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء يصب عليه الماء اصب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده او بيديه فاقبل بهما
32:23وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل فهذا يفيد انه لا حرج على المحرم ان يغسل رأسه وان يغسل بدنه ولو دنك رأسه بان اقبل بيديه
32:43وادبر اه لا حرج في في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما نقله اه الصحابي اه الجليل اه ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه ودل ذلك على ان غسل المحرم رأسه وغسل لبدنه ليس من الترفه الذي ينهى عنه المحرم بل جاءت
33:13هي سنة ثابتة عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال وفي رواية فقال المسور اي ابن مخرمة لابن عباس لا اماريك ابدا. لا اماريك ابدا يعني لا اجادلك بعد هذه اه المرة. وهذا فيه دلالة على فقه ابن عباس رضي الله عنهما
33:39وظبطه للهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وسنته صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن ابن عباس وعن الصحابة اجمعين. ونفعنا الله اجمعين بما علمنا وزادنا علما واصلح لنا شأننا كله وهدانا اليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا
34:09امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بين
34:29وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل
34:49في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. واله وصحبه