Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
0:00سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله باب الديات. بسم الله الرحمن الرحيم
0:30الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا باب فان هذا باب الديات وجاء بعد باب الجنايات. لان الدية ما يدفعه الجاني مقابل جنايته مقابل جنايته ثم الديات قد تكون في النفس وتكون فيما دونها. نعم
0:50دية الحر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة او مائة البقرة او الفا شاة فيخير من لزمته بينها. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. ودية
1:10نبي حر نصف دية المسلم والكتابية على النصف من ذلك. ودية رقيق قيمته. هذه هي الديات. دية الحر والحرة والكتاب والكتابية والوثني والوثنية ثم الرقيق. نقول دية الحر يخير بين اه عدة اشياء مئة بعير وهذه الاصل
1:35ثم اه ذكر العلماء ديات اخرى اعني مقادير واختلفوا هل هي اصلية؟ ام هي بدل؟ يعني هل الاصل انها الابل ثم من بعد ذلك ليست اصولا وانما بدل او انها ايضا اصول المؤلف رحمه الله على انها اصول
1:57كلها اصول فيخير بين مئة بعير او الف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف درهم من الفضة او مئتا بقرة او الف شهر ودية الحرة المسلمة هي ان المسلمة الحرة نصف ذلك. في دية المرجس في الرجل. الكتابي كتابي هم اليهود
2:18والنصارى ديتهم نصف دية المسلم. طيب نساؤهم على النصف منهم ايضا طيب والوثني والوثنية والمجوس والمجوسية قالوا ثمان مئة درهم. او ما يقابلها الان بالعملات ودية الرقيق قيمته. دية الرقيق قيمته هو المملوك سواء كان عبدا او امة. نعم. ودية جنين
2:46من حر غرة قيمتها عشر دية امه. وهي عشر عشر. احسن الله. عشر دية امه وهي خمس من الابل. هذه الجنين وهو ما كان في البطن وسقط كان جني على امه فسقط
3:01سواء كان ماتت هي وهو او مات هو فقط طب اللي هو وهل يمكن تكون تموت هي فقط دونه؟ تقول نعم. قد يكون في اخر ايامها في جنى عليها فتموت ثم يخرج حيا
3:18اليس له دين وان دية الامة؟ فاذا مات هذا الجنين سواء كان لوحده او مع امه فان ديته عشر دية امه هكذا جاء في في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المرأة الهدلية التي اقتتلت مع مع ضرتها. يعني الزوجة الاخرى رجل
3:38الزوجتان فاقتتلتا فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بجنينها غرة وعبد او وليدة معنى الغرة في الاصل هي البياض في وجه الفرس والمراد هنا احسن المال احسن المال وقيمته اه عشر عشر قيمة امه اذا لو كان امة
4:00حرة قيمتها عشرية امة مقابلة. فان كان مملوكا فنقول عشر قيمة امة تقيم ثم تقدر وقد قدر الفقهاء بان خمس من الابل نعم واما الدية في الاعضاء فمن اتلف ما في الانسان منه واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية كاملة
4:30ومن اسلم ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين ففيهما الدية وفي احداهما نصفها وفي الاجفان الاربعة الدية وفي احداهما ربعها وفي احدها. احسن الله. وفي احدها ربعها وفي اصابع اليدين الدية
4:50وفي احدها العشر وفي الانملة ان كانت من ابهام نصف عشر الدية. وان كانت من غيرها فثلثها. وكذا صابع الرجلين ويجب في السن خمس من الابل خمس من الابل. وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء كاملة
5:10وفي عين وفي عين الاعور دية كاملة. طيب هذي دية الاعضاء ومنافعها عندنا اعضاء يعني اجزاء الجسم ومنافعها يعني المنفعة التي تكون في هذا العضو وقد يذهب العضو مع المنفعة بطبيعة
5:28وقد تذهب المنفعة مع بقاء العضو. طيب والقاعدة ان من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة ما فيه شيء ان نصف الدية. ما في اربعة ربع الدية. ما في ثلاثة
5:45لكن ما الذي فيه ثلاثة قالوا فقد الانف. الانف فيه منخران والحاجز بينهما. فلو اذهب الى الانفة كاملا دية كاملة. اذهب احد احد المنخرين كم؟ ثلث الدية. المنخرى ثلثها كله
6:09طيب هل يمكن يجب ان النصف الحاجز يمكن يجني عليه. وعلى كل حال اذا امكنت فيه ثلث الدية. طيب ما في اربعة الاجفان اجفان العين كل عين فيها جفنان. طيب ما في خمسة هل في شي في خمسة
6:31الجواب. الجواب لا هذي عشرة ها الراس يعني خمس شعرات لا ما في ما ذكرنا شي في خمس لكن في عشر بعشر طيب المنافع منافع مثل حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس
6:54فلو جنى حتى ذهبت الحاسة فان عليه الدية فان عليه الدية كاملة. طيب الدية الاصابع ديت الاصابع عشر لان فيه عصر طيب مي بعشرين؟ نقول لا هي اليدين غير الرجلين
7:14وعلى هذا يمكن الانسان لو جنى عليه بالاعضاء يمكن خمس ديات او اكثر فمن قال خمس ديات خلني اقتله وادفع دين كاملا لو جنى على قطع ايديه الثنتين وقطع رجليه كم عليه من دية؟ ديتان قطع ذكره
7:35الذكر ديته ثالثة قطع رجله قطع اذانيه ثنتين قطع الاذان كاملة قال بقتله قلنا بسيطة هنا اقتلك لان هذا جناية دون دون النفس فيها القصاص فيها الديات او القطع هي القصاص ايضا في الاعضاء اذا يمكن اما لو قتلت عمدا فانك تقتل
8:08وانه يزيد الاثم طيب لو قطع يده خطأ عقلاء عليه الدية وليس عليه اثم كما لو رمى اه يعني رمى صيدا فاصابه فقطع يده. نقول ليس عليه اثم لكن عليه الدية. طيب
8:27يقول وجه في السن خمس من الابل اسنان في السن خمس من الابل وكل هذه المقادير اغلبها في حديث ضعيف يكاد العلماء يجمعون على قبوله وهو حديث مشهور في الديات. حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه اليمني
8:48والعلماء اكثرهم على تظعيفهم بعظهم صححه لكن مع ذلك فيقول ابن عبد البر المالك الاندلسي رحمه الله ان شهرته تغني عن اسناده واحتاج الناس اليه فاخذوا به مع ان في الصحيحين مثلا دية النفس والعاقلة لكن اغلب الديات في حديث عمرو ابن حزم ويكاد العلماء يجمعون على
9:14ما فيه نعم. فصل يقول فعين الاعور دية كاملة. كيف عين الاعور؟ يعني انسان عينه اه ذاهبة واحداهما صيحة فجنى احد على عينه صيحة ففيه الدية كاملة لماذا؟ لان منفعة كأذهب المنفعة كاملة. طيب لو لو الصحيح احد يعني جنى عليه
9:40تعينه تب عليه نصفه نصف الدقيقة نصف الدية مع ان الاعور لو اذهب لو اذهب الاعور عين الصحيح عمدا فهل عليهم قصاص لو اذهب الصحيح عين الصحيح يقول فيها القصاص. يقتص منه. والجروح قصاص
10:06طيب فان اذهب الاعور عين الصحيح المقابل عينه صحيحة نقول ليس فيها قصاص وانما فيه الدية. لاننا لو اذهبنا عينه الباقية اذهبنا الحاسة كاملة نعم. فصل والشدة الجرح في الرأس والوجه خاصة. وهي عشر ففي
10:31حار ففي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسماء واستنحاق واستمحاق حكومة بس طيب الشجة نقول الشجة هي اسم للجرح فالرأس او الوجه بس طيب بقية الاعضاء يسمى جرحا لا سجة وهي عشر العلماء قدروها عشر وذكره المؤلف
10:56الحارسة والبازلة والباظح والمتلاحم والسلحاق. فالحارصة اللي تحرص الجلد قليلا ولا تشقه والبازلة التي تحرصه ويظهر منها الدم والباظعة تبظع اللحم والمتلاحمة تغيص في اللحم واستمحاق هي التي طبعا هذا كله في الراس. في الراس او الوجه
11:22تبي تحرص اه تبضع تبزل بازلة السمحاق هي التي يكون بينها وبين العظم قشرة رقيقة ففيها حكومة ايش معنى حكومة؟ الحكومة ان يقدر المجني عليه عبدا ليس به جرح ثم يقدر بعد ان يبرأ الجرح فما بين القيمتين يعطى المجني عليه الحر
11:49اه مقابله من الدية مثاله لو كان قيمة لو قدرنا هذا الرجل الحر قدرناه عبدا فصارت قيمته ستين ستين الفا ثم قدرناه بعد الجناية بعد الجناية فصار خمسين الفا كم الفرق؟ ها النسبة النسبة السدس
12:17السدس ما بين قيمته صحيحا وقيمته مجنون عليه سدس. يعني انسب اه عشر الى ستين السدس نقول في هذا الجرح سدس الدية وهكذا هذا معنى الحكومة. نعم وفي الموضحة خمس من الابل وفي الهاشمة عشر. وفي المنقلة خمسة عشر. وفي
12:47ثلث الدية وكذا الدامغة والجائفة. هذه الجنايات كلها في الرأس ترى او في الوجه. وكلها جاءت تقديرها في الاحاديث الموضحة لتوضح اللحن فقط توضح العظم يعني جرح جرحا فوضح العظم شمعنى العظم؟ الثانية هشم العظم اوضح وهشمه هاشمة المتنقلة التي اوضح العظم
13:12رسمه ونقل العظام يعني ظربة ظربة طالت العظام فهذه فيها خمس الموضحة خمس. الهاشمة عشر. المنقلة خمسة عشر من الابل. المأمومة هي اللي تصل للدماغ الجائفة الجائفة تصل الى الجوف باطن الجوف. هذه فيها ثلث الدية. نعم
13:40ايش؟ هل فيها حكومة؟ ايه لان ما سبق لم يأتي في تقدير احاديث اما الموضحة جاء فيها التقدير. قال عليه الصلاة والسلام في المواضع خمس خمس. رواه اهل السنة من حديث عمرو
14:00بشعيب رضي الله عنه نعم. وعاقلة الانسان ذكور وعصبته نسبا نسبا وولاء. ولا ولا تحمل عمدا لا عبد ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. ذكر المؤلف رحمه الله عاقلة الانسان لانهم هم الذين
14:22يحملون الدية في الخطأ وشبل عمد. وقد جاء في الصحيحين في حديث مرتين اشرنا الى قبل قليل ان النبي صلى الله وسلم قضى بديتها على عاقلتها. طيب معنى هذا الجاني ما عليه شيء. نقول لا عليه شيء واحد وهو الكفارة
14:42الكفارة لكن لو كان الجناية عمدا ففي ما له خاصة طيب من عاقلة الانسان؟ نقول اقاربه اقاربه من الذكور. من الذكور من النسب او الولاء. ايش الولاء؟ والولاء هو المعتق. هو المعتق
15:02لو كان ما عنده عاصبة نسب فنقول عصبت من الولاء. وهو المعتق او عصبته المتعصبون بانفسهم. وهم الذكور. طيب ما الذي يحمله يحملنا الخطأ وشبه العمد المؤلف يقول ولا تحمل عمدا مثال خاصة ولا عبدا لو جانا على عبد يقول ما في ما في دية هذا فيه القيمة مثل لو صدم سيارة
15:26نقول في قيمة السيارة نقول يا الله العاقلة اعطوه لو اعطوه لا بأس لان هذا صدقة امن يلزم ولا اما في شبل عمد والخطأ وجوبا عليهم طيب ولا اعترافا اعتراف بجناية لكن بشرط انهم ان صدقوه لو اعترف
15:49وانا جريت على ما ثبت بدليل قال له انا جنيت عليه. نقول احمله انت. لماذا؟ سدا لذريعة التلاعب لان بعض الناس من ضعاف النفوس يكون يريد المال فيتفق مع احد يجني عليه يقول انا واياك سوا هم
16:09يحملون يعطونك الدية نتناصفها انا وانت وهذا موجود ومع تأخر الزمان قلت الذمم قلت الذمم واذكر ان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان لا يعطي احدا صدقة ولا بشيء الا باثبات. يقول لان يعني جربت الناس. يقول اتاني رجل
16:35بشيخ قد كتبته لرجل اتاني في دين فقال يا شيخ هذا الرجل اعطاني الشيك اتقاسمه انا واياه وما ما اطلبه بشيء ما اطلبه شف ولذلك على طلاب العلم ومن عنده شيء من يعني مواجهة الناس نفس صدقات او الواسطات
16:56او ماشي بالك التثبت التثبت تثبت. وليس ظاهر الشخص او بكاؤه وانا عندي اولاد وانا عندي دين ومحتاج وفقير وكذا وصدقه الله يكون في عونك لكن لا تعطي احدا ان كان عندك شيء
17:12الا بعد تثبت التام. نعم. وكفارة غير العمد كالظهار الا انه لا اطعام ما فيها ويكفر عبد بالصوم وكفارة غير العمد يعني كفارة غير العمد في على الجاني. الجاني كالظهار ايش معناها؟ نقول كما ان المظاهر يكفر
17:39بعتق رقبة او بصيام شهر المتابعين في غير العمد وهو شبه العمد والخطأ فيه آآ فيه فيه نعم فيه الكفارة لكن لكن ليس في القتل اطعام اطعام انما فيه العتق فان لم يجد صام شهرا متتابعين طيب ما استطاع ليس عنده ثمن رقبة ولا يقدر يصوم وتسقط
18:07بعكس الظهار او الجماع في رمظان اعتق رقبة فان لم يجد اه صام شهر ونص خليكم معي صحصحوا الان كفارة الظهار او الجماع في رمضان ما هي؟ عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين وتابعين فان لم يجد اطعم ستين مسكينا طب قتل الخطأ
18:33صار معه حادث وعلى نسبة خطأ نعم مثل نكون اسرع او غفل فصدم ناقة او انقلب ومات معه ثلاث اشخاص كم عليه نوفي اعتق ثلاث رقاب رقاب لان ما وجد
18:50كم يصوم؟ ستة اشهر. ستة اشهر. نقول ستة اشهر صمها. ما وجد يعني ما استطاع رجل مريض نقول يطعم يطعم؟ لا هنا ما في اطعام. القتل ما في اطعام تسقط عنه. نعم
19:09باب القسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. واذا تم شروطها بدء بايمان ذكور عصبة ذكور عصبته الوارثين. فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر ارثه ويجبر كسر فانك لو او كان الكل نساء او كان كل نساء حلفها مدعى عليه
19:39حلف الكسرة افتحوا اللام. هم كان كل نساء حلفا مدعى عليه طيب هذي القسامة ايش القسامة؟ نقول هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. قال العلماء ومن شرطها اللوث واللوث هي العداوة الظاهرة بين القبائل. مثاله او صورتها ان يقتل شخص من قبيلة. فتتهم
20:09القبيلة هذه القبيلة المعادية وليس عندهم دليل ما في دليل. وثبوت القتل يكون بشاهدين. رجلين عاقل مكلفين فاذا شهد شاهدان عليه خلاص يقتل. فان لم يجد شهود قال ما ما ندري لكن هم قتلوه. نتهمهم. فيقال
20:31هذا الميت يتهمه شخصا فان اتهموا شخصا اتت القسامة. فان لم يأتي شخص يتهم باحد بعينه فانه لا. تحلف الاخرى انهم ما قتلوه طيب فاذا اتهموا شخصا بعينه نقول عندكم دليل؟ ما عندنا دليل لكن متأكدون ان هو القاتل
20:57لقرائن او ما اشبه ذلك لكن ما فيه دين واضح انه القاتل. فهو نقول احلفوا خمسين يمينا. وعظمت ايمانه قررت لان المقابل امر عظيم هو ازهاق نفس. لانهم اذا حلفوا عليه قتل
21:15وكانت كانت القسامة معروفة في الجاهلية. فجاء الاسلام فاقرها اقرها الاسلام فصارت من الشرع. فيحلف اولياء الدم اولياء الدم على هذا القاتل ويحلف كل منهم بقدر ارثه مثاله لو كان عندنا شخص
21:38مات شخص او قتلت امرأة قتلت امرأة وعندنا زوجها واخواها اخوها لو ماتت هذي المرأة كيف يكون ارثها؟ نقول لزوجها النصف ولاخويها لكل منهما الربع الباقي هم طلب التعصيب طيب الان خمسون يمينا كيف تقسم؟ نقول على الزوج خمس وعشرون يمينا وعلى كل منهما كم
22:09ما شاء الله ثلاثطعشر ايميل لان الكسر يجبر على كل من اثنى عشر يمين ونصف وما في تنصيف فيها فيكون يحذفون اثنين وخمسين يمينا وهكذا. نعم. وطيب في نساء لو كانت نساء نقول ما يحلفن
22:30طيب لو كانت هذا الرجل ورثني ساعة فقط وقد يحلف ابناء عمه او اعمامه او ابناء اخيه لانهم الرجال نعم فان نكلوا قالوا ما نحلف فنقول ايها المتهم تحلف انت خمسين يمين وتبرأ
22:50فين اتهموا القبيلة عموما؟ قالوا ما ندري لكن هم القتلة. نقول يحلفونهم القبيلة ينتدب منهم من يحلف خمسين يمينا قد حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه. وقد كان قد ذهب مع محيص مسعود
23:10الى خيبر فاوتي محيص واخبر ان عبد الله بن سر قد قتل وطرح في عين. في قصة فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى هل يحلف اليهود؟ فقالوا كيف يحذفون وهم غير مسلمين؟ ما نرضى ايمانهم؟ فقال تحذفون انتم على واحد منهم؟ قالوا كيف نحلف وما وما ندري
23:30لكن هم اللي قتلوا فلما لم يثبت شيء قضى النبي عليه الصلاة والسلام بديته في بيت مال المسلمين فبعث به مئة ناقة. نعم كتاب الحدود. الحدود جمع حد. والمراد هنا العقوبة المقدرة على ذنب. وهي معدودة كحد
23:52والقذف والسرقة نعم لا يجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. نعم. ويقيمه الامام او نائبه في غير مسجد. طيب الحد يقام على من؟ نقول على الملتزم. والملتزم هو المسلم والذمي الذي يعيش بلاد المسلمين
24:16والحربي الحرب الحرب يقتل نقول لا لو كان بينا وبين هؤلاء حربيون حربيين هدنة ثم دخل بلادنا بعهد جنى اما قذف او زنا او سرق فما يقام عليه الحد من غير ملتزم لكن للامام ان يعزره بما يراه مناسبا حتى لو وصل التعزير الى القتل
24:43نعم ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط متوسط ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص او قميصان ولا يبالغ بضربه ويفرق على بدنه. والمرأة كالرجل الا انها تضرب
25:03جالسة وتربط عليها ثيابها واشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير. ومن مات في حد فالحق وقتلة ولا يحفر للمرجوم في الزنا. نعم هذه مسائل تتعلق باقامة الحدود. منها الظرب كيف يظرب؟ نقول الرجل يظرب
25:23وقائما لا جالسا لكن لو رأى الامام ان يمده مد قد يكون اسهر ايسر لكن يوضع على الجدار ثم يظرب ثم كيف يظرب باي عصا؟ نقول بسوط ناج جديد ولا خلق يعني ليس قويا يؤلمه وليس ضعيفا ما يؤثر في في الظرب
25:43ثم يفرق على جسده ويلتقى المقاتل فنظر في رأسه ولا في في بطنه او في عند الكلى لقد يموت ولا يبالغ بضربه جدا في شق الجلد. والمرأة كالرجل لو لو جنت لو قذفت او زنت وهي غير محصنة
26:02تجلد لكنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها لانها تنكشف. اشد الجلد جلد الزنا يعني غير المحصن كم يجلد؟ مئة ثم القذف كم جلدة؟ ثمانون ثم الشرب كم جلدة؟ ما بين
26:21اربعين الى ثمانين او ثمانين ثم التعزير والتعزير هو التأديب في اه في محرم ليس له ليس فيه ليس فيه حد معين. كان يكون يوجد خلوة مع رجل امرأة او قبلها وضمها فيجلد لكن ما كان في نوعه حد معين ما يبلغ به الحد. فالان في في هذا
26:47والزنا مئة جلدة فلا يجلد مئة القذف لو قال يا حمار يا كافر او ما اشبه ذلك من من الكلمات التي ليست قذفا فيجلد لكن لا يبلغ به كم؟ ثمانين. ثمانين لان فيه هذا النوع هذا النوع فيه معين. ومن مات في
27:12فالحق قتله. كيف معناه؟ لو جلدناه ثمانين جلدة في القذف ثم مات بسبب الجلد. ما عليه هو هو السبب لكن بشرط الا يتعدى فيه الشرع فلا يجلد بعصا قوية في بالغ بالظرب
27:31طيب لو حصل هذا وحصل مبالغة او ضرب بقوة بصوت قوي او عصا قوية نقول يودع. يودى من بيت الماء ولا يحفر المرجوم في الزنا. العلما اختلفوا. هل اذا رجمنا المحصن نحفر له في رجليه ونرجمه؟ او لا
27:53بعض العلماء قال يحفر له لكن اكثر العلماء على انه لا يحفر له في في يحفر له. اه لان اكثر احاديث تدل على عدم حفر كيف يحفر يدفن وهم حيين يقول لا يحفر الى رجليه مثلا وركبه بحيث انه ما يقدر يمشي. لو لو حينما يقذف بالحجارة ويحس بالالم
28:14ما يهرب وهذا هو الاقرب ومع ذلك فقد قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لو رأى القاضي ان يحفر له حفر نعم فصل والزاني على نوعين محصن وغير محصن. فالمحصن حده الرجم وغيره مائة جلدة وتغريب عام
28:37ورقيق خمسون ولا يورد. نعم الزاي نوعان محصن وغير محصن. والمحصن هو من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فيتم ذلك للرجل مرأة ثم زنا. بحيث تم شروط الزنا ومنها
28:57علاج والا يكون شبهة فهنا يرجم حتى الموت. فان كان غير محسن نقول يوجد مئة جلدة ويغرب عاما. وكان فيما التغريب عقوبة لكن الان التغريب فرجة تفرج مبسوط ولذلك يسجد الان. ما يغرم الان يسجن. نعم
29:17بشهادة اربعة رجال في مجلس واحد مع وصفه او باقراره اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع. نعم. كيف يثبت الزنا؟ نقول اذا بالشهود او بالاعتراف. اما الشهود فعلى مر التاريخ لم يثبت
29:37لان الشهود لابد يكون اربعة ويسرح تماما بالزنا وان رأيناه لكن لو قالوا رأينا رجل مع امرأة عاريين او رجل يتقلب عليها او كما جاء بعض الوقائع نقول لابد من التصريح. وهذا غير موجود الان. ولذلك احتياط الامر لامر الزنا وامر الاعراض. لكن عند الاعتراف
30:03فانه يرجم وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة رضي الله عنهم الاعتراف فرجم المحصن. نعم. وكان بالغ ايش ما الزوج بالغ او وهي غير بالغة ما في رجل. لا ما في رجل من اثنين
30:29لا بد يكون بالغين عاقلين حرين وقد وطئ. ولا يشترط وجود المرأة لو كان قد طلق ثم زنا نقول يرجم قال ما عندي نقول لك قد وطئت ولو بعد خمسين سنة
30:43نعم. وشروط الاحصان اربعة البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح. قد ذكرناها فصل واما القذف فهو رمي محصن وهو الحر المسلم العاقل العفيف. الذي يمكن ان يطأ مثله بان
31:03ومثله بالزنا بصريح القذف او كناياته. هذا القذف القذف عنها الرمي والمراد هنا الرمي بزن او لواط. بحيث يكون حر مسلم عاق عفيف وكذلك المرمي فاذا اختل شرط فما فيه ليس فيه حد لكن فيه التعزير. نعم. وحد القاذف ثمانون جلدة ان كان حرقيق
31:27نصفها ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا لو قال يا كافر يا ملعون يا عور يا كذا يؤزر نعم يا والتعزير في ذلك باجتهاد الامام وكذا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير معناها التأديب
31:47وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فان كان فيها حد يكتفى بالحد. ان كان فيها كفارة يكتف بالكفارة. مثل ليش الكفارة مثل الجماع في رمضان هذي معصية لكن ما فيها جلد ولا فيها شيء
32:02الظهار نقول معصية وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. شيء عظيم لكن ما دام فيها كفارة يكتفى بها فاذا حصل فقال يا كافر يا ملعون يا حمار يا كلب فللامام يعني القاضي تعزيره بما يراه مناسبا
32:18قد يكون بالكلام قد يكون اه السجن قد يكون بالتغريم بالمال قد يكون بالايقاف من الوظيفة فالامام افعل ما يراه رادعا من هذه المعصية. نعم. فصل وكل وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. الا لدفع
32:38قمة غص بها مع خوف مع خوف تلف. وما اسكر كثير حرم قليله. فمن شربه جلد الحد ثمانين ويثبت باقراره مرة كقذف او بشادة عدلين. وحد القن نصف حد الحر. هذا حد المسكر
32:58المسك يعني الخمر وهو كل شراب او حتى غير شراب كالان كالحبوب او الابر غطى العقل على وجه اللذة والطرب. فاذا حصل ذلك ففيه اه هذي العقوبة واختلف العلماء هل عقوبة شرب الخمر
33:18ام تعزير؟ اكثر العلماء عنها حد وعنها ثمانون. وقال بعض العلماء ليست ليست حدا وانما هي تعزير الامام طيب يقول ولا يجوز مطلقا لا للذة ولا لتداو الا لدفع لقمة غص بها والمحظور غيرها
33:40غير هذا الخمر وهذا يندر لك قد يكون يقول ما يصير في جلد ثمانين جلدة على رأي المؤلف رحمه الله على انه حد ويثبت الشرب الخمر باقراره او بشهادة الليل انه شرب
33:53وحد القن المملوك نصفه حد الحر. نعم. فصل والسرقة اخذ ما لي مال معصوم خفية ولا يجب الحد الا بشروط ثمانية للسرقة. وكونه مكلفا مختارا عالما بانما سرقه يساوي النصاب نصاب
34:17وكون المسروق مالا محترما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم او او ربع دينار او ما يساوي احدهما وكونه مخرجا من حرز من حرز مثله. وحرز كل وحرز كل مال ما يحفظ به عادة. وانتفاء الشبهة
34:37من شركة ونحوها وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها بعد اقامة الدعوة او باقرار مرتين لا ولا يرجع ولا يرجع عنه حتى يقطع. ومطالبة المسروق منه بماله. نعم هذا حد السرقة. والسرقة عرف المؤلف بقول
34:57معصوم خفية. عندكم بالكسر. عندك اش عندك بالضم؟ ولا بالكسر ايضا اول شيء بالظن خفية هذا احسن. طيب ثم ذكر له شروطا لاقامة الحد ان يكن ان يكن يسرق فعلا
35:15يعني يفعل السرقة ويكون مكلفا مختارا ان كان دون التكليف دون البلوغ او ليس عاقل فانه لا لا يقام الحد. وكن من سوق مال محترما فلو سرق الة غنى سرق عود او كمنجة او سرق خمرا هذا ليس ليس
35:36هذا يتلف لكن للامام يعني القاضي تعذيرة تعذيره بما يردعه وان يكون نصابا والنصاب ثلاث دراهم او ربع دينار او عرظ يعني سلعة قيمتها كاحدهما. وان يكون يخرج من حرزه
35:54والحرز هو ما تحفظ به الاموال عادة. ويختلف باختلاف الاموال. في حفظ مثلا الغنم في الحظيرة. حرظ الفلوس في الصناديق حرز الابل قد يكون في الصحراء عند البيوت ويقال ليش ما حط الناقة في حظيرة نقول ناقة ما تحط في حظيرة
36:14فاذا سرق من حرز مثله فانه يقطع. وانتفاء الشبهة بحيث ان لا يكون له شبهة فلو سرق من من مال شركة يقول شركة يعني شركة بينه وبين احد فسرق منها
36:28وفعلا سرقة لكن له شبهة انه له. او سرق الابن من مال ابيه او الزوجة مال زوجها هذا ما ما يقطع وان يثبت السرقة اه ثبوت السرقة اما باعترافه او بشاة عدلين وان يكون ان
36:46يطالب فلو ان المسروق سكت. فانه ما ما يقطع هذا الجاني. لكن للامام اذا ثبت السرقة ان يعاقبه نعم. فاذا اجتمعت الشروط وجب قطع يديه اليمنى من مفصل كفه وحسمها. طيب نفصل كيف عنفصل الكف
37:07اقطع من هنا وتحسم يعني توضع فيه شيء فيما سبق كان زيت او دهن مغلي بحيث انها تنكمش لتقطع ثم توضع في الزيت فتنكمش فيقف الدم. لانه لو لم تحسم الدم يمشي حتى يموت. الان حديث
37:27هناك طرق لايقاف الدم غير هذا الزيت. نعم. فان عاد قطعت رجله اليسرى من اليسرى بل رجله اه فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت فان عاد حبس حتى يتوب. قيل لا اذا عاد
37:47اليسرى طبعا تقطع رجله اليمنى فيكون بدون الرجلين هو مجرم مجرم هذا التمر اذا عاد طب ويحبس ويكتب. نعم. فصل وقطع الطريق على انواع. فمن قتل من قطع الطريق وهذا التعدي وهو الخروج على الناس في الصحراء او في البنيان بالسلاح واخذ المال مجاهرة لا سرقة
38:19يغفل السيارات يهجمون على البيوت. فياخذون الاموال بالقوة. هؤلاء انواع الاول واصل اقر فمن قتل من القطاع قتل مكافئا او غيره. ومن قتل واخذ المال قتل ثم صلب حتى حتى يشتهر
38:40وان اخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى. ومن اخاف الطريق نفي وشرد. نعم. هؤلاء قطاع الطرق انواع نقول ان يأخذ المال ويقتل مكافئا او غير مكافئ. هذا يقتل ويصلب. يقتل واضح ويصلب يوضع على
39:00جدار او على خشبة بحيث الناس يشوفونه عير تدعوا. الثاني ان يقتل وليأخذ المال. فهذا يقتل بدون صلب لكن يقتل حتما لو ان اولياء المقتول تنازلوا نقول لا ما في دية لان هذا مجرم جريمته شنيعة
39:21الثالث ان يأخذوا المال بدون قتل. ولابد في المال يكون نصابا ويكون محترما بشرط السرقة. فهذا تقطع يده اليمنى اليسرى مع بعض ثم يترك. الرابع الا يقتلوا ولا يأخذوا مالا نصاب السرقة
39:40هؤلاء يشردون يعني يتركوا يطردون من البلدان وهذا فيما سبق كان سائغا لان الناس يحتاجون الى يدخلون البلدان. والناس ايضا آآ يعني عندهم تعاون. الان لا لو شردوا قال احسن شيء شرد عشان الناس فوق من جهة ثانية هنا يسجنون يسجنهم الامام في السجون نعم
40:08يشترط ثبوت ذلك ببينة او اقرار مرتين وحرز ونصاب. وعلى هذا ما كل ما من شكي ورفع امره السلطان نقطع ونقطع رجله نقول لا لابد من الثبوت بالشهود ان هذا يقطع الطريق او ان يعترف نعم ومن تاب منهم
40:28قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى ويؤخذ بحق ادمي. نعم لو اتانا هؤلاء قطع الطرق قال تبنى كنا ننظر ما كان لله يسقط عنكم وهو تحتم القتل والنفي والصلب. واما ما اخذت من الادميين من المال او النفس
40:48او جزء النفس تؤخذون به. لان حق الناس مبدين على المشاحة. اما حق الله مبني على المسامحة. والله غفور رحيم نعم. ومن وجب عليه حد فتاب قبل ثبوته سقط عنه. ومن قاتل دون نفسه وماله من تاب من
41:08حد لله وتاب يسقط عنه. قال الله تعالى فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما. ان الله كان توابا رحيما. اما ما كان حق للناس مكان حقوق الناس الذي يؤخذ به. نعم. ومن قاتل دون نفسه او ماله او حرمه ولم يندفع الصائب عنه الا بالقتل
41:28ابيح ولا ضمان. هذا حكم الصائل ومن تعدى على الانسان. انسان او حيوان. نقول دافع عنه باسهل ما يكون. فان لم يندفع الا بالقتل قتل قتلة. فان قتل هذا المدافع فهو شهيد. والقاتل في النار. فان اتانا رجل وقد
41:48قتل شخصا وقال انه تعدى علي. نقول تفضل للسجن وسوف نقتلك قال تعدى علي قلنا اثبت ذلك ولابد لماذا؟ لو اعطينا كل احد بدعواه كل واحد يقتله قل تعدى علي جا في بيتي
42:10فان وجدناه مقتولا في بيته وهذا القاتل معه سلاح اعادني المقتول هل نصدقه؟ قل لا. بكل سهولة تخدعه وتقول هات السلاح اشتريه منك ثم تقتل انت فنقول من قتل قتل الا ان يثبت ان ذاك تعدى عليه
42:32فان كان في الحقيقة قد تعدى عليه يقول نقتله ايضا وحسابه الى الله عز وجل الله يأجره لكن ما نعطي الناس بدعواهم لئلا يصير الامر وفوضى وكل يقتل وكل يعتدي على الناس ويقول والله هذا هذا اعتدى علي
42:48فحفظ النفوس واجب نعم. ايش؟ ايه خلاص لو غلب على ظنك انك لو لم تقتله قتلك تقتله. لكن ايضا نقتلك صافي لكنك شهيد وتؤجر نعم. فصل والبغاة اصحاب شوكة يخرجون على الامام بتأويل. فعليه مراسلة
43:24وازالة ما يدعون من شبهة ومظلمة. فان رجعوا فان رجعوا والا قاتلهم قادر. نعم البغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون عن الامام بتأويل سائغ وهل هم الخوارج؟ نقول لا الخوارج غير. الخوارج عشر
43:48الخوارج معهد معتقد واعتداء. هؤلاء عندهم شبهة لكن ليس لهم معتقد والخوارج معتقدة هم التكفير صاحب الكبيرة. اما هؤلاء خرجوا اما طمعا في المال او السلطة فهنا الامام يراسلهم اولا. ثم ينظر ماذا تريدون؟ لماذا خرجت؟ تجمعتم
44:12فان ذكروا شبهة ازالها وان ذكروا مظلمة رفعها. فان فاؤوا رجعوا الا قاتلهم. وعلى المسلمين مقاتلة المقاتلة مع الامام وجوبا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع علي رضي الله عنه ضد اهل الشام اهل الشام هل كانوا خوارج
44:35ها معاوية رضي معه ما كانوا خوارج لان كانوا لكن لا لكن كانوا مثل هؤلاء ونقول هم خرجوا باجتهاد ونترضى عليهم جميعا لكن هذا الحكم فليسوا خوارج الخوارج غير والخواجة خرجوا على علي رضي الله عنه. اذا فيفرق بين البغى وبين وبين الخوارج. طيب فاذا رجعوا ولا قاتلوا
45:00لهم؟ نعم. فصل والمرتد من كفر بالله بعد اسلامه او ادعى النبوة او سب الله او رسوله. او جحد او صفة من صفاته او كتابه او رسوله او ملكا او امرا ضروريا مجمعا عليه. فيستتاب ثلاثة ايام
45:20فان لم يتب فان لم يتب قتل كفرا. نعم هذا المرتد هو من كفر بعد اسلامه وحكمه ان يقتل وله صور ان ان يكثر بعد الاسلام يخرج من الاسلام يدعي النبوة يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اجعل صفة من صفاته وكتابه من كتبه
45:38الذي يحكم بالردة هم العلماء هم العلماء الراسخون فليس كل احد او من هب ودب او آآ الوعاظ او حتى طلاب العلم يحكمون لابد الذي يحكم به هم العلماء. ثم الذي ينفذ الحكم هو ولي الامر
45:59فان كنا في بلد لا يطبق حكم المرتد. فماذا نفعل؟ نقول الله ربنا ربهم. هذا على ولي الامر ليس علينا. طيب يقول المؤلف ويستتاب ثلاث ايام فان لم يتب قتل كفرا. والقول الثاني لا يستتاب. اذا عرض عليه التوبة اعني بذلك
46:19ثلاثة يعني عرض عليه السيف انك اما رجعت قتلت هذا يكفي. لا خير فيه. نعم. ولا تقبلوا من سب الله او رسوله او تكررت ردته. ولا من منافق وساحر. اي لا تقبل توبته ظاهرا. لكن
46:39ان صدق فالله عز وجل توب الرحيم لكن نحن ما نقبل توبته لعظم ذنبه ولانه مثل المنافق والساحر انما يظهر الاسلام فهي ثبت يقتل لكن صدقت توبته فالله عز وجل يأجره ويدخله الجنة. وتوبة المرتد وكل كافر
47:00اتيانه بالشهادتين مع اقراره برجوعه عما كفر به. نعم من ارتد ثم اراد الرجوع نقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ان كانت ردته بجحد فرضه او بانكار امر مجمع عليه. فمع الشهادتين لابد ان يصرح
47:20بالرجوع فلو جحد تحريم الزنا وتحريم شرب الخمر هذا بالاجماع. فنقول مع الشهادتين ان يقر بهذا المجحود به او يقر بتحريمه او بوجوبه فاذا كان بالصلاة مثلا يرجع يصلي مع الشهادتين ونقف هنا والله تعالى اعلم. نعم
47:45الله سبحانه وتعالى ايه نعم معنا ظاهرا انا ما نسامحه نقتله. لكن اذا صدق فالله عز وجل ثواب رحيم ايه هكذا قال المؤلف. وبعض العلماء قال هي تقبل توبته لان الله عز وجل آآ تاب على من تاب
48:10لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما نقبل التوبة. في السرقة. يعني ما نقبل التوبة ما نسامحه في حق النبي صلى الله عليه وسلم قول القوم مكلفا مختارا عالما لان سرق يساوي اصابة. وما جوال
48:31ايه لا ما يشترط ان يعلم انه يساوي نصابا اذا كان نصابا نقتله ان يقطع الله نعم نعم نفسك عامله بما تراه اذا كنت اهلا للحكم تجنبوا واما العقوبة اذا لم يقمها ولي الامر فهذا ليست الينا
49:14يقول السائل احسن الله اليك يقول رجل قال اه لامرأة تسوق سيارة اصدمي فلانا ولك مبلغ اه كبير فصدمته متعمدا متعمدة فمات فهل تقتل شرعا؟ لا المرأة تقتل تقتل مرأة واما الذي امرها واغراها فيحبس ويعزر بما يراها القاضي رادعا له ولامثاله. لان هنا يمكن
49:44اه يمكن معاقبة المباشر. اما لو طلب من طفل صغير طفل صغير ان يصدم وكان الطفل الصغير يعرف يعرف القيادة. قال اسرع ثم مصدما. فماذا يفعل؟ يقول ما يقتل الصغير. لانه غير مكلف
50:00طب هل يقتل الذي امره لا ما يقدر ما باشر لكن يعاقب يقول احسن الله اليك رجل تزوج ثيبا بدون وليها. فما حكم هذا الزواج؟ هذا زنا لكن لن لان فيه شبهة بعض العلماء يقول بجواز ذلك فلا نحكم بالزنا وانما نفرق بينهما واذا كان هذا الرجل يعرف
50:28الحكم يعاقب بما يردعه لكن لا يقام عليه الحد كالرجم ان فيه شبهة يقول احسن الله اليك ما الحكم فيمن كان لا يصوم لفترة طويلة ثم تاب هل يعني يصوم الاشهر؟ لا الصحيح انه ما يصوم
50:51لا يصوم لكن يتوب الى الله عز وجل ويحسن فيما بقي يقول احسن الله اليك اه لدي زكاة مال واعرف شخصا يستحق الزكاة. فسددت فاتورة له لاني اعرف ان الشخص يمكن ان يصرفها في
51:11بغير وجهها قد احسنت هذا من الاحسان اليه يقول احسن الله اليك ما حكم صلاة تحية المسجد بين العصر والمغرب؟ فيها خلاف واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مشروع مشروعية ذلك
51:32يقول احسن الله اليك اذا اشتريت ذهبا بقصد التجارة فيه ثم بعد فترة اهديته هل تسقط عني زكاته آآ زكاة الذهب زكاة اصله عندك مثلا عشرة الاف ريال اه ملكتها في واحد واحد الف واربع مئة واربعة واربعين
51:54ثم بعد شهرين اشتريت ذهبا وبقي معك الى ان واحد واحد خمسة واربعين فعليك الزكاة ولا تأتي بحول جديد بشراك للذهب. واضح؟ وهكذا عروض تجارة. ما كان اما ما يقابل المال او كان عروظ تجارة فان الحول يبدأ من ملك الماء
52:20بعض الناس اذا بدأ تجارة او اشترى دكانا حسب الحول من شراء اهل الدكان نقول لا الفلوس الاصلية لا فيها الزكاة قال هذا الانسان ورث من من ابيه عشرة الاف ريال
52:34الف واربع مئة واربعة واربعين واحد واحد ثم بقيت معه العشرة الاف حتى واحد سبعة رجب ثم اشترى دكانه وصار يتاجر متى تجب الزكاة عليه هل في واحد سبعة السنة الجاية
52:53او في واحد واحد الف واربع مئة وخمسة واربعين الثاني لان الفلوس وعروض تجارة نصابها واحد وزكاتها واحدة هذا يقول لو تقول انا اقوم بالتيمم لمريض. وفي بعض الاحيان لا اكون فيها طاهرة. فهل تيمم
53:15له صحيح وصلاته صحيحة؟ نعم التيمم هنا للشخص ان الشخص ياخذ يديه ويضربها على التراب ان كان ما يستطيع هو بنفسه ياخذ التراب ويمسح يديه. يمسح وجهه وايديه هذا التيميم غير القادر. فيجوز للمرأة الحائض ان تيمم غيرها. يقول احسن الله اليك
53:45ما الحكم فيمن تسافر خارج البلاد مع بناتها بدون محرم؟ عاصية يقول احسن الله اليك هل التصوير يقوم مقام الشهود في اقامة حد الزنا لا ولو اتينا بكاميرات من عدة جهات
54:08ورأينا الزنا تماما فهذا قرينة وليس اه وليس بينة. يثبت بها الزنا. الان بكل سهولة يؤتى بالرجل ويعرى من ثيابه ويركب عليه افلام اه افلام زينة. التصوير هذا خطير جدا. ولذلك لا ينبغي بل لا يجوز ان يؤخذ الناس بالتصوير
54:34الان التصوير اشياء عجيبة جدا. بل الان يعني صوت الرجل يمكن يركب هذه حروف من من من كلامه بل من قديم ايام شيخنا رحمه الله ثلاثين سنة يعني تطور تطورت الاجهزة الحديثة بحيث يقدر ياخذ حرفا حرفا حرفا ويركب كلمات
55:01يقول مثلا شرب الخمر حلال من كرم الشيخ ابن عثيمين ولا تصدقون اللي يقول انه حرام من كلامه وحروفه وتحدثني بذلك موسى الهادي ابو عمر سوداني وهو الذي كان آآ يقوم على دروس شيخنا رحمه الله وهو موجود الان
55:22يقول الكلام ذا قبل ثلاثين سنة قبل تطور الحديث الان. ورانا اسمه اجهزة يقول ما اقدر اخذ حروف يقول اقص الحروف واركبها كلمات ولذلك الان انتبه لا تصدق احدا حتى يثبت بنفسه
55:42مثل هذه الامور يجب التحرز منها. الان تطور التصوير والفوتوشوب اشياء يمكن الواحد يمشي وياخذونه يعني يحطون عليه افلام. شيء عجيب نسأل الله السلامة والعافية اللي ما يخاف الله عز وجل بهذه التصويرات هذي يعني قد يشوه سمعة الناس ولذلك الان الدولة عندنا وفق الله عز وجل لها
56:06عقوبات رادعة جدا ان من يصور ويجعل افلام الاشياء بحيث على طول اذا اذا رفع امره للحكومة مباشرة يعاقب عقوبات رادعة حتى تصل السجن والى غرامات يقول احسن الله اليك
56:27يقول السجادة التي فيها او بها سورة الكعبة هل يجوز الصلاة عليها العلماء قالوا لا لا يجوز لك لو صلى وهو يعرف الحكم اثم والصلاة صحيحة. ما يعرف الحكم الصلاة صحيحة
56:45السجادة المساجد والكعبة ما تضع للسجادات لانها تهان توطأ عليها ويقع يقف عليها فالحمد لله انها سجادة سادة ويصلى عليها اخر سؤال؟ هذه سائلة تقول انقضت مدة الحيض لكني كنت في فترة قلق وبعد الغسل بيوم
57:06نزل دم ثم اغتسلت وبعدها نزل دم ايضا لكن كلها خفيفة فتجاهلته واصلي واقرأ القرآن فهل اي شيء اذا انقطع الدم الحيض انتهى الحيض اما بالقصة البيضاء او بالنشاف التام من الداخل والخارج ثم
57:26ثم اغتسلت المرأة فقد طهرت ولو خرج منها بعد ذلك قدرة او صفرة او دم خفيف فلا عبرة به ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ولا تترك المرأة المرأة الصلاة ولا غيرها مما تفعله الطاهرة

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.