Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
0:00تسلم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب
0:50والزكاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فان هذا كتاب الزكاة كتاب الذي تذكر فيه احكام الفقهية ولا تذكر فيه احكامها احكامها العقدية او حكم تاركها وانما هنا
1:10يذكر فيها احكام العملية لها. والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام. ومعناها في اللغة الطهرة والنماء. واما في الشرع فيه التعبد لله عز وجل باخراج جزء من المال معلوم في انواع معلومة من المال وهي اربعة
1:30هي بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم والخارج من الارض كقوب الثمار والنقدين والنقدان هما الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما وعروض تجارة. نعم. هي الركن الثالث من اركان الاسلام وشروط
1:50خمسة يعني اشترط تجب ان تخرج خمسة ولا تستحل الا بهذه الشروط الخمسة الاول الحرية فلا تجب العبد لانه لا يملك وملكه وما كان معه في انه لسيده. والاسلام فلا تصح من كافر وملك نصاب وملك نصاب تقريبا في
2:10الاثمان وتحديدا في غيرها والنصاب هو جزء معين من المال اذا بلغه وجبت فيه الزكاة. لكن قالت الاثمان تقريبا واثمانهم من الفضة واما غيرها كالابل خرج من الارض يقول لابد منها تحديدا بالظبط
2:30نعم واستقراره واستقراره اي استقرار فلو ان امرأة عقد عليها رجل ولم يدخل عليها فانه لا يستطيع لها المهر حتى يدخل بها لانها قبل ان يدخل بها آآ لو انه فسخ او حصل تذاكر ترجع بالنصف فقط
2:50فلا تملكه كاملا نعم. ومضي الحول في زكاة الاثمان والماشية والعروض. يعني مضي الحول اه سنة كاملة وهي السنة الهجرية واما غيرها فانها لا تعتبر في السنة الميلادية الشمسية لا تعتبر وانما جميع المعاملات الشرعية
3:10تعتبر بالسنة القمرية المعروفة. وقوله في زكاة الاثمان يعني الذهب والفضة والماشية والعروض. ويستثنى من ذلك آآ ربح التجارة فان حوله حول اصله وكذلك يستثنى آآ زيادة بهيمة الانعام فلو ان فلو ان عنده اربعون من الغنم ثم دار الحول عليها فلو دار الحول عليها صار كم؟ كم
3:40شاة واحدة فلو انه قبل ان تلد قبل ان يدور الحول باسبوع وردت كل منها اثنين الا الثلاثة حتى صارت كم؟ مئة وواحد وعشرين فانه يجب عليه شهاتان مع ان مع ان النصاب الثاني لم يكن له الا اسبوع
4:00حوله حول اصلها. نعم. ومن له دين ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. يعني جميع السنوات مثاله لو انسان له دين على اخر عشرة الاف ريال. وهذا الرجل المعسر ثم بعد عشر سنوات اعطاه
4:20على قول المؤلف يؤدي زكاة عشر سنين. لان الزكاة عشر مرات. والقول الثاني انه لا زكاة فيه حتى يقبضه ثم يعتد بحول جديدا. وتقول الشيخ ابن باز رحمه الله. والقول الثاني وسط الثالث وهو ان يؤديه زكاة يؤدي
4:40زكاة سنة واحدة واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هو الراجح نعم وتجب الزكاة في خمسة اصناف يعني من المال بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم والاثمان ذهبوا الفضة وعروض التجارة وهي كل ما يباع ويشترى على سبيل الربح والتكسب. والخارج من
5:05مما يدخر ويكال ويوسق اه كالحبوب الثمار. والعسل وهو معروف. فصل تجب في ابل وبقر وغنم سائمة الحول او اكثر. سائمة يعني ترعى ترعى بنفسها من البر. فلو كان يطعمها
5:25في البلاد فانها لا تجيب فيها زكاة ولو كان ثمنها ملايين. اذا لم تكن للتجارة. وقل حوله واكثر يعني اكثر السنة. نعم فيجب في خمس من الابل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين اربع
5:45وفي خمس وعشرين بنت مخاض نعم الابل آآ يبدأ نصابها من خمس. ولا فرق ان تكون اناثا او ذكورا صغارا او كبارا ما دامت خمس دارا حول عليها فيها شهر. الى ان تكون اربعا وعشرين ففيها فيها شياه اربع ثم يذبذ خمس
6:05بنت وهي كان لها سنة من الاناث. نعم. وفي ست وثلاثين بنت لبون لها نعم. وفي ست واربعين حقة لها ثلاث سنين. نعم. وفي احدى وستين جذعة لها اربع. اه. وفي ست وسبعين بنتا
6:25ثنتان وفي احدى وتسعين حقتان لهما ثلاث ثلاث سنين كل واحدة وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبوء لها سنتان ثم في كل اربعين بنت لبن وفي كل خمسين حقة. يعني بعد ان تزيد على مئة وواحد وعشرين من الابل
6:45فانه يستقر في كل اربعين بنت الابون وفي كل خمسين حقة. نعم. ويجب في ثلاثين من البقر او تبيعه. نعم سواء كان ذكورا او اناثا هنا يجب تبيعنا او تبيعه هو ما تم له سنة. كل منهما لها سنة وفي
7:05اربعين مسنة لها سنتان. هم. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي وكل اربعين مسنة. نعم اذا زادت على اربعين فانها النصاب فاذا كان في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنا فلو كان عنده ستون كم عليه؟ ها
7:25كم عليه؟ تبيعان او تبيعتان. واذا كانت سبعين؟ تبيعهم السنة وهكذا. نعم. ويجب في اربعين من الغنم ولا فرق في الغنم بان تكون معزا او ضأنا ان تكون عربية النجدي او الحري
7:45او البربري اي انواع الغنم. نعم. لكن بشرط كما التقدم ان تكون سائمة اي ترعى من الابل من البر العشب نعم صار الثاني وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. انا صار الثالث. ثم بعد
8:05يستقر بعد الثلاث مئة في كل مئة شهر. وعلى هذا ما بين ثلاث مئة وواحد الى كم الى اربع مئة وتسعة وتسعين فيها كم؟ اربعة. نعم واصل. والخلطة وفي الماشية والخلطة في الماشية تصير المالين كالواحد. نعم فاذا كان اثنان عندهما غنم واختلطا في
8:35في المرعى وفي المراح والفحل والراعي والمسقى مكان السقي فهذا يصير ماله ماله ما ما لا في الزكاة واحدا فلو كان عند واحد عشرون والاخر عنده عشرون فبالانفراد ما فيها زكاة وبالاختلاط يصير فيها زكاة
8:55فصل عنهما شاب يخرجان واحدة ويتحصان ثمنها. ولو كان احدهما عنده ثلاثون والاخ عنده تسع وثلاثون فبانفرادهما لا زكاة عليهما وبالاختلاط سيرام لكن فيهم الزكاة وهكذا نعم فصل في زكاة الخارج من الارض. والمراد من الحبوب والثمار. والمراد بها ما كانت توسق. ما كانت توثق
9:25مثل التمر ومثل التين ومثل البر والشعير والذرة. اما ما لا يوسق مثل الحبحب والبطيخ والطماط والخيار والورقيات ولو كانت بالملايين ما فيها زكاة. لكن اذا اذا باعها اذا باعها حصل على
9:45ثمنها فانه اذا دار الحول عليها صار فيها زكاة. زكاة مال لا زكاة خارج من الارض. نعم. تجب في الحبوب ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. ونصابه خمسة اوسق وهي الف وست
10:05مئة رطل بالعراقي. الارطال ما نعرفها الان. لكن ناس بعضنا سأله في الاصوات وهي بالاصوات ثلاث مئة صاع انا ارى هنا الكيلو وقد اختلف العلماء في تقديرها. فعند شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان نصابها بالكيلو ست مئة واثنا عشر
10:25البر الجيد بعض العلماء زاد كالشيخ عبدالله الفوزان حفظه الله ليس الشيخ صالح انما الشيخ عبدالله الفوزان صاحب التأليف وهو عالم اه فقيه وكثير من طلاب رمى ما يعرفونه الا مؤخرا بعد ما خرج
10:45فان يقول النصاب تقريبا ست مئة وسبعين او ستة وسبعين. نعم. وتضم ثمرة بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى غيره الى غيره. نعم تضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض. فلو كان
11:05كان عنده تمر خلاص وعنده تمر سري انواع يظم السرير في الراس وتكميل النصاب. لا جنس الى اخر فلا يظمط البر اذا التمر لان لكل منهما حكم مستقل. نعم ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلا زكاة فيما يكتسبه اللقاط ونحوه. نعم فيكون قد زرع وبقي هذا
11:35حتى اه جاء وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح. بدو الصلاح اما لو انه اكتسبه من اللقط وهو ما يلتقطه من ما يسقط من النخيل او او يلتقطه من المباح من البرية
11:51كأن يكون فيها سنبل نبت في البر سنبل فجمعه حتى صار عنده نصاب مما جمعه هذا ما في زكاة او انه اشتراه اشتراه بعد ان اه ظهر بدأ الصلاح فيه فان الزكاة على البائع وليس على المشتري. نعم
12:11ويجب عشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه بها وثلاثة ارباعه بهما. الا ما الواجب؟ لو ان عنده مثلا الف كيلو كم الواجب؟ نقول كيف تسقي النخل؟ الف كيلو من التمر. كيف تسقي النخل؟ قال اسقيه بالنهر. نقول عليه
12:31العسر كم مئة كيلو فيها؟ على الف كيلو فيها؟ مئة كيلو. فان قال لا اسقيه بالمكاين من المحاور. فنقول هنا نصف كم يجب عليه؟ خمسون كيلا فان قال بين بين مرة بالمطر ومرة بالمكينة نقول ايهما اكثرنا
12:51فيميل اليه. قال متردد يقول ثلاثة الارباع. يكون على خمس سبعون كيلا وهكذا. نعم واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. يعني تجب اشتداد الحب وبدوء الصلاح. اشتداد الحب ان يكون قاسيا
13:11في اه الشعير مثلا او البر او الذرة وبداه صلح الثمر والتلوين في النخل وكذلك في العنب في هذا وهي تجب تجب الزكاة. ويستقر الوجوب بجعلها في البيدر. بعد ان يجذها ويؤديه الى مكان الحفظ
13:31والفرق بين يجب ويستقر انه لو لو وجبت ولم تزل في رؤوس اه في النخل او كذلك لم يحصد الزرع بعد ثم اتاه افا او سرق فلا زكاة فيه لكن بعد ان يستقر وجوب بان يكون في البيدر يعني
13:51الحفظ ثم اتآفى او آآ سرق الزكاة واجبة عليه يخرجها. نعم. ويجب في العسل والعسل ما يؤخذ من النحل عشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقيا. نعم في الريتاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية الخمس في قليله وكثيره من النقود المدفونة تكون ذهبية او فضية
14:21ففيها الخمس قال عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس والجاهلية ما قبل الاسلام اما لو كانت من ما كان فيه سكة الاسلام فان هذا لقطة يعرف ايش معنى في الاسلام يعني ان يكون مكتوبا عليه شيء يدل على انه في عهد المسلمين. نعم. فصل في الاثمان والذهب
14:46فضة نصاب الذهب عشرون مثقالا وبالكيلو تقريبا خمس وثمانون عفوا بالوزن خمس وثمانون غراما والفضة مئتان درهم. واحد بالكيلو خمس مئة وخمسة وتسعين غراما وسبق معنا ان الذهب والفضة يقرب تقريبا. وذاك لانه لا يخلو من خلط. يعني لا يكون ذهبا خالصا ولا
15:16الخالصة فيقارظ نعم. ويظم كل منهما الى الاخر في تكميل النصاب. يعني فلو كان عنده اه عشرة اه عشرة مثاقيل ذهب. وعنده اه كم؟ مئة مئة فيظمع حدود من الاخر في تجميل النصاب. والقول الثاني لا يضم. لان لكل منهما حكما مختلفا. نعم
15:46ولا زكاة في حلي مباح معد للاستعمال او العارية. يعني حلي النساء. وهذا قول بعض السلف والقول يجب فيه وان الذهب والفضة يجب فيها الزكاة من غير تفصيل سواء كانت تبرا يعني غير غير حلي
16:06وانما هكذا ذهب او فضة او كانت حليا تستعمل او لا تستعمل وهذا اختيار شيخنا وشيخ ابن باز عليهما رحمة الله نعم ويباح للذكر من الفضة خاتم ها العرج تكون عندها ذهب
16:26حلي تعيره بالنساء يلبسنه في الافراح. يقول هذا لان هذا يكفي زكاة له ها ويباح للذكر من الفضة خاتم وقبيعة سيف ونحوه ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت اليه ضرورة كعنف ونحوه وللنساء ما جرت عادة بلبسه. هذا الان ما الذي يجوز للرجال والنساء من الذهب والفضة؟ نقول اما
16:56نساء فلها ان تلبس ما شاءت من الذهب والفضة الا اذا كان لبسها له على وجه الاسراف. فانها تمنع من هذا الباب واما الرجل فان الذهب لا يجوز له الا للضرورة كأن يكون سنا او انفا كما فعل احد
17:16رضي الله عنهم حينما قطع انفه او آآ بنسبة الفضة اهون فيجد له الخاتم ويجده طبيعة السيف ومقبض السيف من الذهب والفضة كذلك من اجل اه اغاث الاعداء. نعم واما عروض التجارة فنصابها كالنقدين بعد التقويم بالاحظ للفقراء. نعم عروض تجارة هو كل ما اعد للبيع والشراء
17:46سواء كان غنماشية ذهبا فضة حبوبا سيارات ثياب كل شيء اعد والشراء والربح فهذا امور التجارة. كيف نزكيه؟ نقول اذا حال الحول اذا ملك او حال الحول فانه اه يقوم عند الحول الفقراء من الذهب والفضة من اجل ان نقومه. طيب
18:16مثال فلو فلو قومنا الدكان. انسان ولد من ابيه بقالة. فحينما قومناها طلعت بالذهب خمسة عشر دينارا. وبالفضة ست مئة آآ درهم في الفضة. فيها الزكاة ولا لا وان قومناها بالذهب ليس فيها زكاة وان قومناها بالفضة هي الزكاة يقول المؤلف نقومها بالفضة انا حظ الفقراء
18:46ولو كان بالعكس لو قومناها بالفضة طلعت باربع مئة درهم ولو قمناها بالذهب طلعت عشرين نقول نقومه وفيها الزكاة. فان كانت به ما فيها زكاة لا قوم الارض. نعم والواجب في الذهب والفضة والعروض ربع العشر. نعم فتقوم ويخرج ربع البشر. وربع العشر اذا اردت ان تعرف
19:16فكم ربع وعشر؟ اقسم اقسم اللي عندك على اربعين. عندي مثلا في في البنك او في الصندوق اربعطعشر الف خمس مئة وواحد وعشرين كم نصابها؟ نقول اقسم على اربعين. عندي عشرة الاف وكذا وكذا على اربعين. المرأة حليها
19:36بتزكيه وقومه عند الصائغ واقسمي الثمن على على اربعين وهذا ربع العشر. نعم باب زكاة الفطر. اي زكاة الفطر من رمضان؟ تجب على كل مسلم فضل له يوم. كل مسلم صغير او كبيرا
19:56حرا او عبدا رجل او امرأة فقيرا او غنيا ما دام ها فضل فضل له فضل يعني زاد يوم العيد وليلته صاع من قوته وقوت من ينمو يمونه يموله. عندكم يمون
20:16خطأ يمون طيب هذا الذي يجب عليه زكاة الفطر وهو ما كان عنده زائدا على قوته يوم ليلة بس فلو قال عندي يزيد عندي يوم يعد ليلته آآ صاع لكن بعد العيد ما عندي شي
20:36بعدها يرزقك الله عز وجل. قال ما عندي ما عندي الا قوت يومي فقط. انا وعيالي وان ما عليك زكاة. عنده نصف ساعة فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ولا يمنعها الدين الا بطلبه. يعني
20:56لو كان عنده صاع زائد وعليه دين صاع الواحد واخرجه اذا ما طلب صاحب الدين او تخرجه انت قبل ليلة العيد بحيث لا يكون عندك شيء. فاذا بقي هذا الصاع وهذه مسائل تتصور تصوره فقط تصوير
21:16واذا قد ما تكون لكن هكذا العلم يصورونه. طيب فاذا طارق صاحب الدين يقول ما عليك زكاة. يعني بياخذ الصاع هذا. ما طالب عليك ان تخرج نعم. فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه. يمونه يعني يدفع قوته
21:36الزوجة والاولاد والعبد والامة. والخادمة طيب؟ يقول لا عن نفسها. لكن لو تبرأ عنها آآ كفيلها جزاه الله خيرا لكن ما يلزمها. فان عجز عن البعض بدا بنفسه فامرأتي فرقيقي
21:56او مي فابيه فولديه فاقرب في ميراثه. نعم اذا عجز عن بعض نقول ابدأ بنفسك اولا ثم زوجتك ثم الرقيق وهو المملوء وليس الخادم المملوك ثم الام ثم الاب ثم الولد بعض العلماء قدم الولد على الزوجة. نعم
22:16وتستحب عن جنين وهو الحمل في البطن. وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر. ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط؟ نعم هكذا اه تجب اذا غربت الشمس فلو مات قبل غروب الشمس من يوم الثلاثين مات قبل الغروب ما
22:36شيء مات بعد الغروب نخرج من تركته. اسلم قبل الغروب يجب اسلم بعد الغروب ما يجب هو يجوز اخراجه قبل العيد بيوم او يومين اللي هو يبدأ يبدأ جواز الاخراج من غروب شمس يوم ثمانية وعشرين
22:56غابت الشمس الاخراج قبله سبعة وعشرين نقول اذا توقف عن الشهر ان نقص اجزاء ما نقص تخرجها نعم. ويوم العيد قبل الصلاة افضل. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراجه في هذا الوقت
23:16يجوز بعدها مع الكراهة والصبن لا يجوز يحرم. اذا بعد الصلاة لكنه ان اخرها لعذر اخرجها قضاء وان اخرها لغير عذر اثم ويخرجها على انها صدقة لا انها زكاة فطر. ويقضيها
23:36بعد يومه اثما. نعم. والقدر الواجب فيها صاع منبر او شعير او تمر او زبيب او اقر. الواجب فيها صاع من قوت البلد من قوت الناس. فاذا كان الناس ما ياكلون هذا النوع ما جاز. مثل الان عندنا يلا. الشعير ما احد ياكل الشعير هنا. هنا رز
23:56يوكل التمر يؤكل الزئب يؤكل. وان كان غالب الناس الان يأكلون الارز. نعم. فان عدم ذلك اجزى عن كل ثمر وحب يقتات. يعني ان عدمت هذه الانواع لانها جاءت جاء بها الحديث. يجوز كل حب وثمن يقتات يعني
24:16يكون طعاما مثل الذرة مثل الدخن ها ويجوز اعطاء جماعة فطرتهم لواحد وعكسه نعم يجوز عشرة يعطون واحدا. واحد يعطيه اثنين يقسمها. نعم. باب اخراج الزكاة نعم يجب على الفور مع امكانه الا لضرر ويجوز تأخيرها لاشد حاجة. نعم. يجب الفور
24:46كيف قال انا ملكت نصابا في واحد واحد الف واربع مئة واربعة واربعين وجاء يوم واحد واحد الف واربع مئة وخمسة واربعين اخرجها ذاك اليوم. قال خرج بكرة قال لا ما يجوز الان اخرجها. لكن يجوز التأخير لحاجة
25:06او لضرر حاجة مثل ايش؟ خلنا نداوم الحين انا مداوم وعند دوامي اربعة وعشرين ساعة خلاص هذا لحاجة او قال مثلا فلوسي بتجي او الفقير بيجي عقب ثلاثة ايام ما في بأس. ظرر كان يخشى من لصوص. كان يكون في البلدان التي فيها لصوص فلو اخرج
25:26وعرفوا هجموا عليه هذا ظرر فيؤخرها حتى يأمن هذا ما نقوله ظرر وقل يجوز التأخير الاشد حاجة كان يكون الفقير بيأتي بعد اسبوع او اسبوعين وهو قريب او حاجته اكثر. يؤخرها من اجل حتى يأتي. ها
25:46ويجوز تعجيلها لحولين فقط عند الحاجة كأن يكون يكون الناس في مسغبة ويقدم لهم او انسان عليه ضرر عملية وطلب منه الزكاة فيجوز. نعم. وتجب النية عند اخراجها. نعم. فلو اخرجت بغير نية ما
26:06فالانسان عليه مئة ريال زكاة حنت اليوم ثم اتاه فقير وقال اعطاه مئة ريال ولم يعني احضره انها زكاة. ثم بعد ان ذهب للفقير قال هذي زكاة خلاص هذي زكاة قلنا ما يجزئ. لا بد من
26:26نية قبل الاخراج. نعم. والافضل ان يفرقها بنفسه. ويقول هو واخذها ما ورد. كان يصلي عليه الذي ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا جاء قوم بزكاتهم قال اللهم صلي عليهم ومعنى صلي عليهم اللهم اثني عليهم في الملأ الاعلى
26:46ودعاء نعم. وتدفع الزكاة الى الاصناف الثمانية المذكورين في الاية. ويجزئ الى صنف واحد حيت نعم وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل باقي واحد؟ ها
27:06ايش؟ مؤلفة قلوبهم قلوبهم. نعم. ويجوز يصرف ضغط كالفقراء. نعم. ولا يجوز دفعها لبني هاشم اطالب النبي صلى الله عليه وسلم لانها لا لا تجد لهم الزكاة. وكذلك من المطلب؟ نعم. وما
27:26ولا لاصلهم. لان مولى القوم منهم. والمولى هو المعتق منهم. ولا لاصل وفرع وعبد وزوج وكافر. طيب ولا لاصل يعني لامه وابيه وجده. ما يجوز ولا فرع يعني ابنه ولده وبنته. طيب وعبد لان المال يرجع اليه. طيب والقول الثاني انه يجوز
27:56دفعها للاب والام والولد والابن والبنت اذا كان لا يدفع عن نفسه آآ النفقة اذا كان من غير النفقة فانه يدفع لهم. مثاله لو كانه صار على ابيه حادث. حادث سيارة. وطلب من
28:16في الرياض وعندها اذا زكا فهنا ليس من من النفقة يدفع الف ريال من زكاته لابيه وكذلك ابنه والاخ من باب اولى. والاخ اهون. نقول اذا كان لا يرثك فانه انت فعلا بغير تفصيل اذا كان فقيرا
28:36فاذا كان عندك انت اذا كان انت ما ترثه. انت ما ترثه لو كان عنده ابن ذكر تدفع له. في كأنه بنت وابوك حي. تدفع له. لماذا؟ لانك لا ترده من الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك. نعم
28:56ومن ليس من اهل الزكاة كالتاجر. ولا من تلزمهم مؤنته. مؤنته مثل العبد والزوجة بان ينفق عليهم. ومن منعها جحودا كفر عارف بالحكم فان كان جاهلا عرف ثم اذا اصر فانه يقتدي يقتله الامام. واخذت منه وقتل
29:26كفرا المرتد وبخلا اخذت منه عذر تؤخذ منه بالقوة ويعزر يعني يعاقبه الامام بما يراه مناسبتنا بالسجن او بالضرب او ما اشبه ذلك. ومن مات ولم يخرجها اخذت من تركته. تؤخذ منه لان
29:46فيها حق لان فيها حظ الفقراء لكنه هل يناله اجرها؟ الجواب لا. لانه ما اخرجها لكن لو لو اخرجت لعذر او نسيان او جهل وما اشبه ذلك فانه يلحقه الاجر. نعم
30:06كتاب الصيام. الصيام اي صيام رمضان وصيام رمضان هو الركن الرابع من مكان الاسلام. والصوم في في اللغة الامساك واما الشرف هو التعبد لله عز وجل بالامساك عن الاكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. نعم
30:26يجب صوم رمضان برؤيته هذه من عدل ولو هنا يعني متى نصوم؟ وليس المراد يجب نقول يجب على المسلم على كل مسلم مكلف قادر مقيم هذا الوجوب بيأتي شهر كامل لكن متى نصوم؟ نقول له
30:46الهلال او اتممنا شعبان ثلاثين يوما. نعم. ولو انثى او اكمال او اكمال شعبان يعني اذا لم نرى الهلال نكمل شعبان ثلاثين يوما. وان وجد ما نعم من رؤيته من رؤيته ليلة الثلاثين منه
31:06كغيم فيصام بنية انه من صام رمضان انه انه من من رمضان احتياطا؟ نعم هذا يوم الشك. وهذا فيه خلاف والمؤلف رحمه الله يقول يصام وجوبا وجوبا عند عند الحنابلة والقول الثاني عند الحنابلة انه لا يصام انه لا يصام وهو الصواب
31:28انه يحرم صومه. قال عمار ابن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول يوم يوم الثلاثين ان رؤي الهلال عفوا يوم الثلاثين بالليل ليلته
31:48يعني يوم تسعة وعشرين بالليل له ثلاث احوال. الحالة الاولى ان نرى الهلال فنصوم. الحالة الثانية ان لا نراه ويكون ليس في في الجو سحاب ولا ولا قثر ولا غيم. هنا ما يصاب بالاجماع. الثالثة ان لا يرى
32:08لكن يوجد غيم او قتر. والقتر السحاب الخفيفة والغبار. ففيه خلاف فعند المؤلف انه يصاب وهو مذهب الحنابلة وهذه الكلمات ماشية عليه في الزاد والروض. والقول الثاني انه لا يصاب بل يحرم صومه هذا هو الصوم الشك. نعم
32:28ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر؟ نعم هذا من تجب عليه صيام المسلم فلا يجب على الكافر المكلف هو البالغ والقادر هو الذي لا يعجز عن الصيام. نعم. واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك
32:48الله على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه. نعم فاذا كان يوم واحد لرمضان ما رأينا الهلال وما انتبهنا ثم اتانا من قال رأيت الهلال الى فهنا يجب الصيام على كل كل المسلمين حتى من صار في اثناء اليوم اهل وجوبا
33:07فالمثال لو ان شابا مفطر ما صام ما بعد بلغ ثم نام الظهر نام قيلولة ثم احتلم فالان بلغ به بالاحتلام عرف انه بلغ ان يصوم فهذا يصوم وهذا معنى كان مؤلف كل من صار وجوبا او
33:27كافر في اثناء النهار نعم. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. نعم والنية محلها القلب يكفي ان يتسحر ويستحضر من اي جزء من الليل بعد غروب الشمس لانه صائم غدا. ويصحهن في
33:47بنية من النار قبل الزوال وبعده. بشرط الا يكون اكل بعد الفجر او شرب ومن نوى الافطار افطر؟ نعم اذا قال افطرت عزم الافطار بطل صومه وذلك ان الصوم نية فاذا قطع انتهى. فمن فمن نوى
34:04قطع صيامه انقطع الا في حالة واحدة. اذا كان موسوسا المس ما ينقطع صومه. طيب فان قال بر ما شاء الله فقال اذا جيت المحطة بشتري لي اكل وشربا وافطر ثم جاء المحطة مغلقة مشى
34:24فهنا وطى صومه؟ الجواب؟ لا. هذا ما قطع الصوم. هذا نوى ان يقطع الصوم بالاكل. اما لو قال خلاص يعني اثناء ما يمشي نوى ابطال الصوم خلاص. هنا بطل صومه ولو وجد ولو وجد محطة مغلقة
34:44باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. نعم هذه مبطلات الصوم من اكل هذا اول شيء اكل باي نوع ولو كان اكلا ضارا كما لو اكل خرزة الله يعزكم تراب كل تراب
35:02نعم او شرب او شرب اي شراب عصير ماء لبن اعزكم الله خمرا لانه محرم لكن يفسد ومنه الدخان لو شرب الدخان بطل صومه. لكن لو انه شم الدخان او جاء الطيب
35:22وشم الطيب وهو ما يفطر او يستقام لكن لو انه اخذ الطيب هكذا وتنشكه هذا يعني استنشق اخذ المدخن استنشقه نقول يبطل صومك اما لو تطيب بدون استنشاق يصح شرف. هكذا المرأة وطيبة بيتها. بالدخون. وحتى لو مشمته ما
35:49اذا يبطل ان يتعمد استنشاق الدخان نعم. لان له جرما او استقاء استقاء يعني اخرج الماء او الاكل من بطنه بالعمد او يكتحل وهذا رأي الحنابلة في عينه لانه قال ان عين منفذ لان الانسان يحس بما في العين في حلقه وصاب انه
36:14انه لا يبطل او يستمنع يعني اخرج المني عمدا وهذا صحيح. يبطل الصوم ويأثم او باشر دون الفرج او كرر النظر فانزل يعني لو باشر امرأته يعني آآ ظمها او قبلها فانزل
36:37هنا يبطل صومه او كرر النظر يعني نظر مرت بعد مرة نتعمد نعم او امجى المذي هو سائل يخرج مع الشهوة. فهنا على قول المؤلف يبطل الصوم والصوم انه لا يبطل
36:54او احتدم عامدا ذاكرا لصومه فسد. نعم. وهذا فيها حديثان وهذا قول الحنابلة هو من مفردات المذهب عند الجمهور انه لا يبطل صوبا يبطل. ومثل الاحتجام الحجامة مثل هذا التبرع بالدم. واما اخذ تحديد الدم
37:14الخفيف انه لا يبطل الصوم وان طار الى حلقه ذباب او غبار او فكر فانزل او احتلم لم يفسد. نعم طارق حلقه ذباب واكل لكنه مضر او غبار لان فيه تراب
37:31جرمه او فكر فانزل فكر في الجماع او فكر في النظر فانزل لم يفسد صومه هو احتلم بالنوم لان النائم مرهون عن القلم ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. لان الاصل بقاء الصوم فانه استيقظ وما ما عرف ان الفجر نام
37:51طلع لكن يقول يمكن فجر طلع والله يمكن طلع لكن بناء على انه ليل صار يأكل ويشرب ثم شوي الا سبعين اقامة اقامة الصلاة فالصوم صحيح نص البقاء اصل البقاء الليل
38:08لا ان اكل شاكا في غروب الشمس. نعم. فلو انه شك في غروب الشمس غربت المغرب فاكل. فعلى هذا القول يبطل صومه لانه الاصل بقاء النهار. لكن لو غلب على ظنه ان الشمس غربت ثم اكل ففيه خلاف
38:28وصدناه ان صومه صحيح. نعم. او معتقدا انه ليل فبان نهارا. معتقد انه ليل اه فبال نهار يعني قبل الغروب. فصل من جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه
38:48القضاء والكفارة. نعم هذا اعظم مبطلات الصوم. وقوله في قبل او دبر العلماء يذكرون الاحكام بقطع بقطع النظر عن الاحكام الشرعية. والا فان الجماع في الدبر لا يجوز باي حال. لان الزوج
39:08لغيرها من كبائر الذنوب حتى في الزوجة. وهو ملعون من اتى امرأة في دبرها. نعم. وكذلك من لزمه الامساك اذا يعني لزم الامساك على قولهم اه مسافر يجي على الامساك فلو جاء مع زوجته بعد ان قدم
39:29فانه عليه الكفارة والصبر ليس عليه كفارة لانها لا يلزم لا يلزم المسافر اذا قدم ان آآ يبقى يعني ان ان يمسك. ولا تجب بالجماع دون الفرج. نعم. ولو انزل. نعم
39:49لو انه تقلب عليها او ضمها او ما اشبه ذلك وبين فخذيها فانه يبطل صومه ويأثم لكن لا كفارة عليه. الجماع انما يكون علاج في نهار رمضان ولا على المرأة المعذورة. ولا تجب بغيرها. المعذورة كالمجبرة. فلو ان زوجها اجبرها
40:12فانه فانه ليس عليه شيبة صوما صحيح. ومفهوم كلامه انه اجبر الرجل فاتاه من هدده بالقتل قال اقتلك ولا اجامع زوجتك؟ فجامعها فاهي الكفارة. لماذا؟ لما لفرق بين المرأة والرجل؟ قال لان الجماع ليكون لله
40:32عن انتشار انتشار الذكر يعني يقوم ومن مرأة ليس لها ذلك. الصواب انه عند الاجبار انه المرأة والرجل عند العذر انه لا لا يبطل صومه ولا اه يعني كفارة. ولا تجب بغير الجماع في
40:54في نهار رمضان فلو انه في قضاء يقضي هو وهي فجامعها فانه يأثم لانه افسد القضاء ولكن لا كفارة عليه نعم وهي عتق رقبة هذا كفرة ما هي؟ عتق رقبة يحرك تحرير رقبة فان لم يجد فصيام شهرين
41:14الرقبة او لم يجد ثمنها يصب شهرين متتابعين ولا يفطر بينهما ولا يوما الا بعذر كمرض او سفر فاذا كان هناك عذر افطر فاذا زال العذر رجع فواصل اه فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا والاستطاعة اما ان يعرفها بنفسه او الطبيب. يقول طيب ما تصوم انت او فعل
41:39يصير اظهاق اما قول الله في اه يعني انا عندي دوام وعندي جامعة وعندي تعرف مشغول مطعم نقول وعمت ستين الف مسكين ما يجزاك واضح؟ لكن لو قال انا ما حتى رمضان ما اصوم ما اقدر اصوم وهنا اكفر بالاطعام
42:03فان قال حر الان نقول اجله للشتاء. اجلني الشتا. مين اللي مين اللي وزك؟ تروح تجامل زوجتك. نعم فان لم يجد سقطت يعني لم يجد رقبة ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع الطعام كالفقير المريض ان تسقط عن
42:23نعم باب ما يكره ويستحب هو حكم وحكم القضاء. يكره ان يجمع ريقه فيبتلعه هكذا عند الحنابلة وصابن الريق ما لا لا يبطل ولو جمع. ويحرم بلع النخامة وهو البلغم سواء كان من الاعلى من الرأس او من الصدر. يحرم بل على انها مظرة
42:53ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. يعني ان اخرج الى فمه ثم بلعه اعزكم الله هنا يفطر بها. وقول الثانية ما يفطر لانها كاللعاب كالريقا لكن يحرم بلغها لكن لو فعل يأثم اذا كان يعرف الحكم والصواب ان لا يبطل صومه. والذوب
43:13طعام بلا حاجة يعني مكروه لئلا يذهب اه الطعام الى حلقه فان كان ثم حاجة فان كان ثم حاجة فانه لا يكره كالمرأة تنظر في اكلها هل هو فيه ملح وما اشبه ذلك او لا؟ لا بأس
43:30ومضغ علك قوي. العلك القوي مثل المستكر اقول مستكار. هذا المستكة اذا كل ما اه يعني تلوك في فمك يصلب. هذا علك القوي واما ليتحلل هذا يفطر اذا اذا بلعه. ويمنع لكن هذا العلك القوي مكروه لكن عند
43:58حاجة يجوز بشرط ان لا يذهب طعامه الى الفم. قال وش الحاجة؟ بعض الناس اه يعني يصير يصيب له يحتاج ان يمضغ مثل هذا يمضغ لكن لا يبلى ما هو؟ المستكة اللي ما في طعم. نعم. ولذلك قال
44:18وان وجد طعمه في حلقه يفظر. نعم فلو اي طعام مسك بحلقه بلعه فانه يفطر. وتكره القبلة لمن اركوا شهوته كان يقبل زوجته ويتحرك شهوته والقول الثاني لا تكره الا اذا خاف الانزال
44:35هاه ويجب اجتناب كل كلام محرم كشتم. كشتم ولئن وغيبة ونميمة هذا واجب في رمضان وغيره لكن رمضان او لا؟ والسنة لمن شتم قوله اني صائم. يعني لا يرد عليه وانما يقول انا صائم ما ارد عليه كاني صائم
44:55الحديث وتأخير سحور الى قبيل طلوع الفجر. وتعجيل فطر على رطب بان يفطر بمجرد غروب الشمس والرطب معروف او تمر عند عدمه. والتمر هو الرطب القديم. او ماء عند عدمهما. عند عدم التمر والرطب
45:15وقول ما ورد تقول بسم الله. نعم. ويستحب القضاء متتابعا لانه اسرى في براء الذمة واعجل واهون عليه ولا يجوز تأخيره الى رمضان اخر من غير عذر. يعني رمضان الثاني بل يجب ان يقضيه قبل رمضان
45:35لكن عند العذر كامرأة مرظعة وحامل او مريظ امتد مرضه الى بعد رمظان لا بأس فان فعل لزمه القضاء اطعام مسكين لكل يوم. يعني اذا خرج من غير عذر اثم ويجب ان يقضي وايضا يطعم مسكين عن كل يوم
45:53على هذا القول وقول بعض السلف ومن مات وعليه صوم او اعتكاف او حج او حج اوحت او حج او صلاة نذر كم؟ او حج او صلاة نذر استحب لوليه قضاؤها. نعم
46:13فيقضي هذه الاشياء الصوم والاعتكاف والحج والصلاة. فنقول اما الصوم فواضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام الولي ولكن المؤلف يقول ان يكون صوم نذر صوم نذر كان يكون نذر ان يصوم اما لو كان قضاء رمضان او كفارة ما
46:33مصابا يصوم الحديث. واما الاعتكاف والحج فيقضي. واما الصلاة فلا تقضى. كما لو مات وقد اخر صلاة الظهر نسيانا او نوما ثم مات. فعلى قول المؤلف يصوم يقضيها نقول ما اعتقد الصلاة. لانها عبادة
46:53محضة نعم. ها؟ حتى صلاة النبي. ما تطلب. باب رسوم التطوع يسن صيام ايام البيض والاثنين والخميس يعني الايام التي ليليها بيض وهي ثلاثة عشرة عشرة خمسة عشرة. والاثنين والخميس ترفع فيه من الاعمال. وست من شوال اللي بعد رمضان
47:23مشاهدينا لكن اشترط ان يكون قد ليس عليه من رمضان. وشهر المحرم وهو اول شهور السنة. واكده العاشر وهو يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه ثم التاسع هو اليوم الذي قبله وتسع ذي الحجة وهي اول حجة
47:43الا يوم العيد واكلوا يوم عرفة لغير حاج بها لما جاء فيه من الفضل العظيم. وافضل التطوع المطلق صوم يوم وفطر يوم يعني غير مقيد بايام الاثنين والخميس تطلق افضله صوم يوم وفطر يوم لمن يستطيع ولا
48:03مع نفسه لان هذا صيام داوود عليه السلام. وكره افراد رجب والجمعة. يعني يصوم رجب فقط. اما لو صام قبله بعده لا بأس والجمعة اما لو صام الخميس والجمعة او صام الجمعة والسبت لم يكره. والسبت يعني يكره فراغ
48:23افراد يوم السبت لان فيه حديثا آآ قال عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم السبت فيما افترض عليكم واختلف العلماء في انه لا يصح ويوم الشك وسبق معنا عن مذهب يصوم لكن الصواب انه لا انه لا يصام
48:47يحرم وكل عيد للكفار بصوم يعني ان يفرد بصوم عيد معين له مثل عيد الكريسماس ما ما يصاب لان لا اه يعظم يومه. لا نأذى به. فاذا وافق صومك صمه ولا عليك. نعم
49:07وحرم صوم العيدين مطلقا. يعني حتى لو انقضى القضاء ما يجوز ولو نذر ما يجوز. وايام التشريق الا الا عن الا عن دم متعة وقران. ويوم التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. الا من
49:27لم نجد هديا يصومها من الحجاج مما كان متمتعا وقارنا ومن دخل في فرض موسع حرمه فقطعه بلا عذر. نعم وهذا في العبادات مثل الصوم مثل الصلاة. صلاة الظهر مثلا النساء ان يصليها من
49:47الزوال الى دخول وقت العصر لكن اذا بدأ يحرم يحرم قطر وهكذا رمضان الانسان عليه يوم من رمضان ثم ثم صار يوم عشرة ذي الحجة مثلا ذي الحجة شوال شوه ثم بدا ان يقطعه باكل ما يجوز الا العذر مرض او سفر قال ييأس ممكن اخر الهلال
50:14الى شعبان نقول نعم لكن ما دمت بدأت فيه فانك لا يجوز ان تقطعه. واضح؟ لو جاء ضيوف ابراهيم ضيوف ما يقطع؟ ضيوف عادي. يقول ما يجوز. لكن لو نوى من البارح ثم قبل الفجر
50:34جاه الضيوف فقال ماني بصايم ما بعد صلاة تنام ما بعد صلاة الفجر يجوز. نعم. ومن دخل في وكره في نفل بلا عذر. نعم الا الحج. فليحرم ما يمكن يقطع القطع. والعمرة. ومكروه في
50:54بلا عذر مثل تسنن سنة الظهر فقطعها العذر العذر مثل ايش؟ مثل والده ناداه امه الصوم مثل صام الاثنين نفلا فجاءه ضيوف كان يفطر لا بأس هذا عذر لكن يقضي نقول يستحب القضاء يستحب قضاء النفل اذا ترك. نعم. باب الاعتكاف وهو
51:24المسجد وطاعة الله عز عرف منه فقال هو وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى وهو سنة. نعم سنة نبوية وكان معروفا عند قبل سلا ويصح بلا صوم. نعم يعني لا يلزم ان يكون المعتكف صائما. فلو صام فلو مريض
51:44رمظان اعتكف ويصلح ان يعتكف وهو مريظ. امرأة حائظ ما تصوم. تصح ايش؟ بخلاصة الاعتكاف في المسجد والحيض ما تأتي المسجد. ويلزم بالنذر يعني ينزل الصوم بالنذر فاذا نذر ان فاذا نذر ان يعتكف صائما وجب ان يصوم. يعني يصوم ويعتكف
52:14ولا يصح الا في مسجد يجمع يجمع فيه يجمع فيه اي تقال في صلاة الجماعة خرج به المسجد المهجور ما في جماعة ما احد يصلي فيه. الناس انتقلوا الى حارة اخرى والحارة السابقة فيها مسجد لكن ما فيه جماعة. تقول يحرم. لانه يترك صلاة
52:34الجماعة طيب فين قال؟ بعتكف فيه واخرج للجماعة. قلنا هذا يناهي مقتضى الاعتكاف. مقتضى الاعتكاف ينتزع فين قال طيب والجمعة؟ نقول جمعة هذا خروج واحد في يوم واحد ما في بأس. اما خروج لصلاة الجماعة تخرج في اليوم خمس مرات
52:54مرات نعم من نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج خرج بعد اخره. نعم فلو قال لله ان اصوم يوم الاثنين. يعني الاثنين وليلته. متى يدخل وكل يوم الاحد قبل غروب. ومتى يخرج؟ يوم الاثنين بعد الغروب. هذا زمن معين. نعم
53:25ولا يخرج المعتكف الا لما لابد منه. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه طيب هذا خروج المعتكف نقول خروج المعتكف في الاخذ من ثلاث احوال. الحالة الاولى ما يحتاج حسا وشرعا. فهذا يخرج حسا كيخرج
53:46يقضي حاجته او يخرج يأكل شرعا كان يذهب لصلاة الجمعة ويكون معتكفا في مسجد لا جمعة فيه. طيب هذا يجوز بلا شرط. الثاني ما يجوز ولو شرطه. كان يشترط ان يخرج للبيع والشراء للتجارة
54:06او يخرج فيجامل زوجته ويباشرها. هذا ينادي مقتضى الاعتكاف. هناك الاعتكاف. الثالث ما يجوز بالشرط وقد الحنابلة انه كل شيء له يحتاجه وله منه بد. وكل عبادة ليست واجبة المثال الاول كان يشترط ان يأكل في بيته او ينام في بيته هنا يجوز بالشرط مثال الثاني ان يخرج ليصلي على
54:36معينة او مريض معين. فهنا يجوز بالشرط. نعم كل امر له منه بد ولو يحتاجه. مثل ايش قلنا؟ النوم في البيت ولكن في البيت الثاني العبادة اللي هي ليست واجبة
54:59مثل زيارة مريض معين او شهود جنازة معينة. ام بيقول جنائز كل متى جنازة؟ خرج فقد يكثر ها؟ ايه. ما ينطق اعتكاف. البيع والشراء للتجارة او يخرج زوجته وان وطي في فرج فسد اعتكافه. نعم وهكذا لو باشر. قال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد
55:34ويستحب اشتغاله بالقرب. يعني في اعتكافه يشتغل بالقرب صلاة قرآن ذكر دعاء واجتناب ما لا يعنيه. من اخبار الناس الشاردة والوالدة وش راح فلان وجا فلان ومن ذلك متابعة الجوالات الان الاخبار اللي فيها. هذا
55:53ما ينبغي كتاب الحج والحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام وفضله عظيم فمن حج ولم يرفث رجعك يوم ولدته امه يجب الحج والعمرة على المسلم الحر المكلف القاضي والقادر في
56:15مرة على الفور اذا امكنه. نعم يجب حج العمرة على المسلم فلا يجب على الكافر. والحر فلا يجب على العبد لكن لو حج صح المكلف فلا يجب على المجنون لان لا نية له ولا على الصغير لانه لم يبلغ. لكن لو حجز صغير حج صومه نفى
56:35القادر وظده العاجز وسوف يفصل المؤلف فيه. في العمر مرة على الفور اذا امكن ان يتمكن. نعم. والقادر من امرك من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. نعم ذكر المؤلف رحمه الله القدرة واشار الى
56:55ضدها والعجز نوعان اما عجز دائم او عجز قبلها اما عجز اه بالمال او عجز بالبدن فان عجز بالمال موجب عليه. الصوم ولو عفوا الحج ولو مات. ما ليس عليه شيء. الا اذا كان قريبا من
57:15وامكنه المجيء كالساكن قرب مكة يستطع ان يمشي ولو كان فقيرا يحج طيب والقادر بالمال لكن عاجز البدن له حالان الحالة الاولى ان يكون عجزه دائما كانسان مكسور ولا يمكن يجبر او مقعد
57:37يسمى الان ذوي الاحتياجات الخاصة لكن عنده فلوس يوكل من يحج عنه طيب والثاني ان يكون عجزه مؤقتا كمريض قبل في اول اول ذي الحجة صار غنيا مرظ فهنا مرظه امتد حمى او ما اشبه ذلك وعمليات معروف انه لن يستطيع ان يحج
58:03بان يشفى من المرض قبل الحج. فهل يوكل؟ ما يوكل لان هذا لان هذا العجز آآ مؤقت ليس دائما نعم. ويقدم عليه قضاء الواجبات والنفقات الشرعية. نعم فلو كان عليه واجبات
58:23كان له دين ولو اوفى الدين ما استطاع ان يحج ان يقول قدم الواجب هذا. او النفقات الشرعية للزوجة والاولاد فلو اعطاهم النفقة ما استطاع ان يحج ولو منع النفقة حجا. هنا يقدم النفقات الشرعية لانها واجبة. ولانه اذا اذا انفق النفقات بقي لا
58:45يلزمه الحج فليس بذمته شيء. وعليه اكثر الناس الان ما يستطيع ان يحج. فلا يلزمها استدانة وان يطلب من الناس يقول اعطوني هذا هذي قضية فرظي ما عليك فرظ ان تصمت. ما دمت فقيرا فليس عليك فرض. نعم. وان اعجزه كبر او
59:05مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه. نعم كما تقدم معنا ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او بسبب او
59:23سبب مباح وهذا خاص بالمرأة يوجد المحرم وهو الذكر البالغ العاقل من زوج او قريب النسب او قريب من رظاع او مصاهرة. وسبق من اعدهم من يقدر يعد الان؟ قددناها لكم مرارا
59:43بسرعة ابراهيم عدها من نسب الاب ها الاب الاخ والاخ والابن والعم والعم والخال والخال والجدة ادخل في الاب. ابن ابن الاخ وابن الاخت. ومن ارظاع مثلهم ابن الرضاعة ابن الرضاعة وهكذا المصاهرة اربعة
1:00:15ها ابو الزوج ابو الزوج ابو الزوج انزل تحت وابن الزوج. زوج الام وزوج البنت. منا اثنين من اثنين. اقرأ وان مات من لزم من لزماه اخرج من تريكته. نعم فاذا لزمه ولم يحج ومات
1:00:42اخرج من تركته. نعم. عمره كذلك. وجوبه اقل من الحج لكنها واجبة. فصل ومن قاده المكاني ذو الحليفة لاهل المدينة. مكان يعني متى يحرم؟ من اين يحرم؟ نقول اه حسب المكان من جهة
1:01:02ذو الحليفة المدينة. نعم. والجحفة لاهل الشام ومصر والمغرب. الجحفة لا وجهة رابغ من جهة رابغة للساحل. والمغرب ويلملم لاهل اليمن. نعم وهي مكان من جهة اليمن. الان بين جدة
1:01:22مكة الى جهة الجنوب. وقرن لاهل نجد وهو الان على طريق آآ ما بين الطائف ومكة وذات عرق لاهل المشرق وهي على طريق السيل عن طريق الطائف لمن جاء من جهة نجد عن اليمين
1:01:42مهجورة محد يعرفها هن لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم يعني فلو مرة نجني المدينة يحرم من ذو حليفة مر الشامي من جهة نجد يحرم من قرن المنازل السيل ومن حج من
1:02:02اهل مكة فمنها وعمرته من الحلم. نعم نقول اللي من اهل مكة سواء اصلي او جاء فيها قال نوى الحج مكة منها اما العمرة فمن الحج يخرج. والحل هو خارج حدود الحرم. وذلك لان الحرم له حدود. معينة
1:02:21حرم الله عز وجل منذ خلق السماوات والارض. ثم بينها ابراهيم عليه السلام وبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزل حكام المسلمين يبينونها دولة السعودية حرسها الله لوحات عظيمة كبيرة بداية الحرم نهاية الحرم. فيخرج من ايها بيتها ويحرم
1:02:41ولو خطوة لبيك الله يعوض. ولا يلزم كما يظن اكثر العوام الان التنعيم مسجد عائشة. يتكسرون عنده طيب ثم نقول احوال الناس بنسبة الاحرام اربعة من كان في مكة نقول عمرة
1:03:01حجهم من مكانه وعمرته يخرج خارج الحج. الثاني من كان خارج الحرم. خارج الحرم. فكذلك فنقول عمرته وحجهم مكانه مثل اهل السرايا السرايا شدة والان نقول نورية هذي النورية دون برا مكة برا الحرم ودون المواقيت هذي المكانة الثالث
1:03:29من كان في المواقيت مثل اللي يعيشون في مكان موقف السيل الان في السيل اللي قرن المنازل في ناس نازلين مكانكم الرابع من كان خارجها. فمن المواقيت. نعم واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب هذه المسألة اكثر ناس ما يحتاجها
1:03:59يشمعن عشر حج شوال يعني يجوز ان تحلم بالحج من غروب الشمس ثلاثين من رمضان. يعني اروح احج نقول لا بالحديث تبقى على حجك على على احرامك او تكون متمتعا فتذهب الى مكة وتطوف وتسعى وتقصر وتبقى فيها الى الحج
1:04:19وانت متمتع هذا المعنى لكن اكثر الناس ما يحتاجونها لانهم انهم يحجون قبيل الحج. نعم. باب الاحرام يعني الاحرام والدخول في النسك. وهو نية النسك. هذا الاحرام وليس الاحرام هو الثياب هذا الازار والرداء هذا ثياب الاحرام
1:04:40سنة لمريده غسل. نعم قبل ان يحرم يغتسل. سواء كان من الميقات اذا كان يحل الميقات او من مكة اذا كان يحرم مكة نعم او تيمم لعدم او عذر اذا لم يجد الماء او كان معذورا مع وجود الماء في نهيته اما هذا القول وقالوا لان الغسل
1:05:00عبادة وتنظف خارجي. يعني نظف البدن. فاذا لم يستطع ان يتنظف من الخارج يتيمم لانه عبادة هذا قول الوجيه والقول الثاني لا يتيمم نعم وتنظف وتطيب وتنظيف عند الفقهاء هو ان يأخذ ما ينبغي اخذه من الشعور من شعر
1:05:24وشعر الابط وتقليم الاظافر وهذا عند الحاجة. اما لو كان الانسان في بلده اخذ هذي الشعور قص اظافره ثم بيعتمر ما يلزمك عند الاحرام تفعل هذا لان ما في حاجة واضح
1:05:41وتطيب وهذا سنة وتطيف الرأس واللحية او البدن لكن ليس في ثياب الاحرام. ها وتجرد من مخيض للرجال يعني لا يلبسون الثياب المعتادة. والعبارة هذه عبارة بعض العلماء اعترض عليها. كلمة مخيط فليس المراد ان
1:06:01ما في خيط وان المراد ثياب معتادة ولذلك بدل النخيل نقول الثياب المعتادة وعليه يجوز للانسان ان يضع ثوبه انا كتفه يعني ثوبك يجوز جسدك مع المخيط. وتضع هزارا مع انه مخيط. نعم لكن المراد لا تلبس
1:06:23المعتادة نعم ولبس ازار ورداء ابيضين. والرداء لباس علو البدن والازار لباس اسفل البدن ابيظين ويجوز غيرهما يجوز ان يلبس الاسود والاصفر والاخضر والاحمر غير الخالص هذا الرجال والمرأة؟ نقول في اي ثوب من غير تفصيل لكن اه لا تتبرج بزينة ولا تلبس قفازين ولا برقعة
1:06:52ولا نقابا. نعم. ونعلن يعني يلبس نعلين. فلا يلبس الخفين. واحرام عقب ركعتين يعني يسن ان يكون الاحرام عقب ركعتين اما صلاة فرض او صلاة نافلة لكن هل يشرع ان يصلي ركعتين
1:07:12للاحرام نقول فيه خلاف فيه خلاف والسنة ان تكون بعد صلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم حين حج صلى الظهر والعصر ثم احرم. طيب لكن لو صلى ركعتين فالامر في ذلك قريب. نعم. العلم
1:07:32النعال حتى وهو ثوبك تلبسه ولو كان فيها خيوط النعال المعتادة الخف انه يغطي مثل الشراب هذا ما يجوز والشراب ما تجذب الرجال. ها اللي ما تغضى الكعبين تجوز. نعم. والانساك ثلاثة تمتع
1:08:02نيران وافراد يعني يجوز ان يحج باحد هذه الانواع. التمتع والقران والافران. وسوف يذكر المؤلف صفة التمتع وكل واحد الواحد هنا في الاول فالاول هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج فيفرغ ويفرغ منها
1:08:22ثم يحرم بالحج في عامه؟ لا تتمتع ان يأتي بعمرة مستقلة ثم بحج مستقل. نعم. وعلى الافقي ذنب نعم دم تمتع دم هدي تقرب الى الله عز وجل. والثاني ها؟ الافقي عن غير المكر
1:08:42مثلنا في اهل الحرم لو لو حج واعتمر معا ليس عليه ليس متمتعا وليس يعني بذاك ليس عليه هدي قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن اهل حاضرين في المسجد الحرام
1:09:02ان يحرم ان يحرم بالعمرة والحج مع وعليه ذنب فيقول لبيك حجا وعمرة من الميقات وله صفتان اخريان. ها؟ الثالث ان يحرم بالحج ولا شيء عليه. وهذا المفرط ليس عليه هدي واجب لكن لو اهدى جاز
1:09:22عن سبيل السنية لا على سبيل الوجوب. وافضلها التمتع ثم الافراد ثم القران. والقول الثاني التمتع ثم قراءة الافراد. نعم. فيسن تعيين النسك والاشتراط بان يقول اللهم واني اريد نسك كذا. طيب قول الانسان تعيين النسك. وعليه ان يحرم مطلقا. لكنه لا بد من عينه قبل الطواف
1:09:52مثاله انسان جار واحرى بالحجة ما ما عين لا لا تمتعا ولا قران ولا افرادا يجوز هذا فينعقد احرامك لكن لابد ان تعين نصنع النسك قبل قبل ان تطوف لان علي رضي الله
1:10:12قال احرمتم ما حرمه نبيك صلى الله عليه وسلم ولم يعلم بما احرم. هذا معنى كلامه. فان حبسني حابسه والاشتراط يعني يشترط عند الاحرام فيقول لبيك عمرة كما يقول المؤلف. لبيك حجا واشترط. اسمع كان يقول بان يقول اللهم
1:10:32اني اريد نصب كذا فيسره لي فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الواقع ان الاشتراط يبدأ من قوله فان حبسني اما اللهم اني اريد فهذا اظهار للنية وهذا لا يسن ولا يسرى واما الاشتراط فاختلف
1:10:52العلماء فيه هل يسن هل يشرع لمن اراد العمرة او الحج الاشتراط او لا؟ على ثلاثة اقوال والصواب انه يجوز يشرع لمن احتاج. كالمريض او المرأة تخاف الحيض. ولا تستطيع ان تكمل نسك
1:11:12فهذا نعم هذا يشرح من سواه لا يشرع ايش رأيكم يقول لي ما معه تصليح؟ ولهذا ما يحج اصلا ولا يعتذر قصد عمرة يعني معه تصريح نقول لو لو تأخر مثلا عن الحج معه تصريح لكن تأخر وخاف ان يحبس السير
1:11:40هذا عند الحاجة يشترط وان لم وان لم يحتج لم يسترد. ثم يلبي يعني قل لبيك عمرة لبيك حجا ثم يقول لبيك اللهم لبيك الى اخره. وصفتها لبيك اللهم التلبية. لبيك اللهم لبيك
1:12:00لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم وهذا شعار الحج والعمرة ينبغي ان الجهر به صار منه وسن لمن نوى الحج مفردا فسخ نيتي بالعمرة ليكون متمتعا. نعم. انسان اتى مفردا ثم وصل
1:12:22سواء طاف وسعى او طاف فقط او لم يطوف ولم يسعى. بسند يقلب حرامه الى تمتع ينوي يقول لبيك عمرة فيصير متمتعا ثم يطوف ويسعى ويقصر شعره ويحن. فان طاف وسعى له
1:12:42هنا للمفرد طواف ايش؟ طواف قدومه. وهو سنة وسعيه سعي حج فيجوز بعد ان طاف وسع ان يقلب. يقلب الطواف الى طواف عمرة ويقلب الحج الى حجة عفوا ايش؟ السيل سيعي عمرة. وهذا من الغرائب والخصائص في الحج والعمرة. انه يجوز
1:13:12اه النية تستدرك باثر رجعي. فكان الطواف نفلا فقلبه ركنا. وكان السعي للحج فقلبه العمرة. ايه صل الاعلى. وان حاضت امرأة وهي محرمة بالعمرة وخافت فوات الحج نوت الحج وصارت قارنة. يعني محرمة بالعمرة متمتعة. هذا معنى كلامه
1:13:42وخفت فوات الحج كان تحيض في اليوم السابع والمحرم الان يعني الى الان لا طافت ولا ساعت او طافت ولم تسعى. لكنها اذا طافت طافت جاز لها تسعى ونحايض. هذا الصواب. طيب لكنها احرمت قبل ان تطوف
1:14:02وتعلم انها لن تستطيع ان ان تطهر الا بعد عرفة. فهنا تدخل عمرة تدور حج فتقول لبيك حجا يسن له الاغتسال والتطيب. سنن الاغتسال. التطيب الى انها محرمة. سنه اغتسال فتغتسل وتدخل الحج على العمرة فتصير قارنة
1:14:22نعم. باب محظورات الاحرام. يعني الاشياء الممنوعة للمحرم. وهي تسعة وهذا للرجال والنساء كلها بعضها للنساء الاول ازالة الشعر سواء كان شعر رأس او غير شعر الرأس. الثاني تقليم ظفر الرجل
1:14:42او اليدين وفي ازالة الشعرة او او ظفر طعام مسكين. وفي الاثنين طعام اثنين وفي ثلاثة للفدية ادخل الفدية مع محضرة الاحرام المختصر. طيب هذي ازالة الشعر يقول شعرة واحدة من رأسه نتفة وحلقة
1:15:02يقول طعام مسكين طيب ثنت شعرتين مسكينين ثلاث شعرات فدية والفدية يخيل بين ثلاث اشياء ان ما صيام ثلاث ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسك نصف ساعة او ذبح شاة. والقول الثاني ان آآ الشعر لا يجب فيه
1:15:22الفدية الا اذا اماط به الاذى. ومعنى اماط به الاذى اي ازال به اذى شعر رأسه. وان معظم الشهر نعم. الثالث تغطية رأس ولو باستظالم بمحب بمحل ولو باستظلال بمحل. تغطية الرأس وهذا للرجال فقط ان غطى رأسه بامامة او غترة وطاقية. فهذا
1:15:52لا يجوز. يقول ولو باصطدام بمحل فلو دخل تحت تحت غطاء او حتى شمسية وما يجوز وصابنه يجوز الذي يحرم ويغطيه مباشرة. نعم الرابع لبس وذيك لبسوا مخيطا الرجل. والمراد في الناس
1:16:22المعتادة وليس ان يلبس ما فيه خيط. الخامس شم الطيب قصدا. وهذا ما يجوز للرجال والنساء. فمن لبس طيب وغطى رأسه بملاصق فدى. نعم هذه محضرة الاحرام. السادس قتل صيد البر الوحشي المأكول. نعم وهذا محظور للرجال
1:16:42قتل الصيد وهو الحامي البري المأكول المتوحش اصلا. فلو قتل آآ حيوان غير مأكول كالثعلب. ليس ثالث شيء ولو ذبح شاة او قتلها ليس عليه شيء لانها اهلية ها السابع عقد النكاح نعم هذا رجال
1:17:02ما يجوز ولا يصح ولا يستفيد. الثامن المباشرة فيما دون الفرد. وهذا عام للرجال والنساء. التاسع الجماع وكلها توجب الفدية الا عقد النكاح. وليس في المحظورات ما يفسد الحج غير غير الجماع قبل التحلل الاول
1:17:22عليه بدنة والقضاء من قابل ويمضي في فاسده. نعم هذا اشد من خطورة الاحرام والجماع. ويكون قبل التحلل الاول لكن بماذا يحصل التحول الاول؟ نقول التحول الاول يحصل برمي الجمرة وحلق الشعر. فاذا رمى
1:17:42يوم العيد الاول فلو جامع قبل ذلك كان جامع من ليلة مزدلفة او في عرفة فسد حجه طلبت بعد خمس اشياء اثم وفسد حجه وجب عليه المضي فيه وجب عليه فدية بدنة او بقرة
1:18:02او سبع شياه ويقضيه ثاني امر. نعم. ولا يفسد بعد التحلل الاول. فلو جاء بعد ان رمى وقبل ان يطوف فانه لم يفسد لا يفسد الحج لكن عليه فدية ويحرم من الحل. ولكن يفسد يفسد الاحرام. يعني باقي الاحرام الذي عنده
1:18:30ها فيحرم من الحل لطواف الفرض في احرام صحيح ان كان ان كان لم يسعه. وعليه شاة نعم فيذهب خارج الحرم ويحرم لانه فسد افسد ما بقية حرام. ثم يرجع ويطوف ويسعى الى قد سعى
1:18:50وعليه شاة هكذا قال بعض العلماء والقول الثاني انا فدية اذى قلنا خير بين ثلاثة اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين نصف ساعة وذبح شهر. نعم. والتحلل الاول يحصل لاثنين ثلاثة. عند الحنابلة. رمي جمرة يوم العيد
1:19:10وحلق وحلق او تقصير وطواف زيارة. يعني طواف لفيفاضة وعلى هذا لو فعل اثنين من هاي الثلاثة حل ولكن الاولى والاكمل ان تكون الرمي حتى قال بعض العلماء لو رمى فقط حل. فاهم متعلقات التحلل
1:19:30الاول الرمي لكن من حلق وطاف وتحللنا ان نقول له شيئا. هذا رأي الجمهور. ويحل له كل شيء الا النساء يعني من تحلل من الاول حل له كل شيء من المحظورات الى النساء فهي يغتسل ويلبس ثياب ويتطيب ويغطي راسه
1:19:50الا النساء فلا يباشر ولا يعقل نكاحا ولا يجامع. نعم. والتحلل الثاني يحصل بما بقي مع السعي لم يكن سعى. نعم بقية الاشياء الثلاثة اللي ذكر السعي ان لم يكن سعي. وهو اما ان يكون متمتعا
1:20:10هذا مسعى اصلا او يكون قارن او مفردا ولم يكن ساعة مع الطواف القدوم. ها؟ لا هذه ما لها تعلق بالتحلل. لا اول ولا ثاني. واحرام المرأة كالرجل الا للبس مخيط وتغطية وجهها فان غطته بلا عذر فلت. نعم الحرام مرات كان رجل الا يلبس مخيط
1:20:40وتقدم معنا وتغطية وجهها فلا تغطيه لا ببرقع ولا بنقاب الا اذا كان عنده عجانب. لقول عائشة رضي الله عنها فيما صح عنها كن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا حاذان الركبان سدلت احدانا جلباب على وجهها. اذا كان حولها رجال
1:21:05فانها اجانب فانها تغطيه فان لم يكن رجال كشفته. باب الفدية نقف هنا دمتم ان شاء الله تعالى بعد المغرب

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.