التعليق على مختصر صحيح مسلم (١٤)
0:00وعليكم السلام طيب خلاص صندوق احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى
1:20باب بيع المعاومة عن ابي الزبير وسعيد ابن ميناء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزامنة والمعاومة والمخابرة. قال احدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا. عن جابر
1:40رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. وفي رواية ابن ابي شيبة عن بيع سنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة الصلاة والسلام على رسول الله. هذه بيوع منهي عنها. والقاعدة في البيوع ان هنا عما كان فيه ظرر او ظلم او ربا
2:00فهنا قول المحاطلة مرت معنا في المحاقلة وهي ان يبيع ثمر حائطه كان تمرا ان كان بتمر لم لم يكن. وان كان كرما ليبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرعا ان يبيعه بحب كيلا. والعلة هنا هي عدم المماثلة. والمعاومة يبيع السنين ان يبيعها
2:30اكثر من عام لان فيه غرر يعني يبيعه ثمر السنة الجاية. وهذا غرض لابد ما يصح بيع الثمر حتى يبدوا صلاحه. والمخابرة ان يبيعه ان يشتغل معه على ان ما في الجزء الايمن او الايسر
2:50او ما عن الجداول له لان ايضا هذا في غرض لان هذا قد يثمر وذاك لا يثمر فلابد من ان يكون النسبة معلومة يقول ازرع مزرعتي بالربع بالثلث وهكذا. وعن الثنيا ان يستثني من الشيء المعلوم
3:10يقول مثلا بيتك هذا حب مئة ريال على ان لي بعظه مش البعظ هذا هذا غير معلوم الدنيا جاز كان يقول بعتك هذا الكومة بالف ريال على ان لي ربعها ثلاث ارباعه لك وانت ربع لي
3:30اذا كانت معلومة والعرايل مرت من عدم شروطها. نعم. احسن الله اليكم. باب بيع العبد بالعبدين عن جابر رضي الله قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر انه عبد. فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه
3:50فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله هو عبد هو. باب النهي عن بيع المصراة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصلاه الاول لو سمحت سم يا شيخ تعيد؟ باب
4:10الاول ايه باب النهي عن بيع المصراة لا بيع العبد بالعبدين. هكذا يا شيخ؟ ايه. احسن الله اليكم. عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر انه عبد. فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
4:40بعنيه فاشتراه بعبدين اسودين ثم لم يبايع احدا بعد حتى يسأله اعبد هو. طيب هذا العبد لا يصح ان يبايع دعاء الهجرة الا سيده لانه سوف يترك سيده وسيده يعمل عنه اما الاسلام فلا خيار للسيد لو
5:00العبد كافرا واراد ان يسلم في ذلك فيسلم. واما الهجرة فلابد من سيده. وفيه جواز بيع العبد العبدين بالعبد او الاكثر وليس بينهما ربا. نعم. احسن الله اليكم. باب النهي عن بيع المصراة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان
5:20الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع شاة مصراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام. ان شاء امسكها وان شاء ردها ورد معها صاعا من تمر المؤلف رحمه الله يسوق احاديث فيها بيوع منهي عنها. وقد لا يكون بينهما علاقة مثل مصطفى ليس علاقة فيما قبلها. لكن اه
5:40ان البيع منهي عنه والتصرية هو حبس اللبن في الضرع من اجل ان يرى انه كثير. فتشترى وهل يكن في البقر والابل والغنم. فاذا حصل فان الباع يأثم. والبيع يصح والخيار المشتري
6:00فان شاء امسكه وان شاء ردها لكن ردها فيرد معها صاعا صاعا من تمر لانه يقابل اللبن الذي في الضرع الذي قد حلبه. نعم احسن الله اليكم. باب تحريم بيع ما حرم اكله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمران ان سمرة باع خمرا. فقال قاتل
6:20الله ثمرة الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. الخمر حرام من شربه فحرام بيعه فانما حرم يحرم بيعه ويحرم استعماله ويحرم صنعه حتى لو بيع الى
6:40هل يجوز له شربه؟ بمعنى يجوز لنا ان نقره عليه كاليهود والنصارى ما ننكر عليهم لو شربوا الخمر ما ننكر عليهم. فلا يأتي واحد يبيعها عليهم ما يجوز نعم باب تحريم بيع الخمر عن عبدالرحمن ابن وعلة السبئي من اهل مصر ايش؟ من اهل
7:00عبد الرحمن ابن وعلة السبئي. نعم. احسن الله اليكم. من اهل مصر انه سأل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن ما يعصر من العنب فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله
7:20عليه وسلم هل علمت ان الله قد حرمها؟ قال لا. فسر انسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سررته؟ قال امرته فقال ان الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها. نعم هذا الرجل اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خمرا
7:40وكان الخمر حلالا في اول الاسلام. ثم حرم وهذا الرجل ما علم. فاهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال علمت انه حرمت؟ قال لا. اعرف انها حرمت فسره رجل يعني يتكلم معه سرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بما سررته؟ قال قلت بعها
8:00فان الله اذا حرم ان الذي حرم شربه حرم ريائها فلا يجوز. فالرجل مباشرة استجابته لامر النبي صلى الله عليه وسلم فتحها صبها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله على هذه الحادثة وامثالها بهذه الحادثة على ان الخمر
8:20طاهر وليس نجسا. واكثر العلماء على نجاسته. اكثر العلماء على نجاسة الخمر. ومنه هذا واكثر الطيب الان الذي يباع في السوق هذا فيه فيه من هذا السبرتو ذا بل اكثره
8:40فيكون نجسا وعليه الشيخ ابن باز رحمه الله بل جمهور العلماء. وتجنبه اولى تجنب هذه العطورات اولى. نعم. احسن الله ها؟ ايش؟ لا شيخنا يرى ان الخمر طاهرة يقول تجنبه احسن تجنبها افضل لقول الله
9:10في الخمر يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والاجسام بجس من عمل الشيطان ها فاجتنبوه قال الاجتناب يعم الجميع. ومن الاستعمار؟ احسن الله اليكم. باب تحريم بيع الميتة والاصنام والخنزير
9:30عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام
9:50ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه هذي محرمة كلها الخمر لانه مسكر. والميتة لانها حرام نجسة. والخنزير لانه حي نجس قذر. والاصنام لانها وسيلة
10:10الشرك وسيلة الشرك حتى لو لو بيعت للزينة لا تجوز فاذا كانت على صورة الاصنام فلا تجوز والان صار ينتشر في الاسواق ما هيئته هيئة اصنام؟ مجسمات مثل هذا تجتنب نعم نسأل الله
10:30باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوه
10:40الكاهن ثمن الكلب معروف الكلب حتى لو كان من الكلاب التي اقتناؤها وهي ثلاثة كلب الصيد وكلب الماشية والحراسة ومهر البغي يعني مهر الزانية يعني يعطيها مالا فيزني بها عافانا الله واياكم ما يجوز وحلوان الكاهن
11:00هو ما يعطى لمن يتكهن وتكهن هو توقع المستقبل بيصير كذا بيصير كذا وقد يكون باشياء يعملونها اما يخط في الارض او ينظر في يصب الرصاص او ينافب النورة او ما اشبه ذلك من
11:20الاشياء التي يضحكون بها على السذج. وانه يفعل هذه الاشياء فيكتشف. وربما يقرأ الكف يشوف يبدي قلبه قال ايه بيصير اوه والله عجيب ايش هذا؟ بيصير كذا وكذا او فنجان
11:40فنجان قهوة يشربه قال اشرب الفنجان عطنيه يبدا يقلبه. اه لا لحظة لحظة وقف طقوس عشان كن على الناس كل هذا من من الكذب ومن الادعاء مانع به ولا يحل تصديقه ولا الذهاب اليهم نعم
12:00سلام عليكم. باب النهي عن ثمن السنور. عن ابي الزبير عن ابي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور. فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك السنور القط. منهي عن ثمنه. لكن اقتناءه
12:20والكلب اقتناؤه جاز في الثلاث بس اللي هو الصيد والماشية والحرث. نعم. باب كسب الحجامة الخبيث عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ثمن الكلب خبيث ومار البغي خبيث وكسب الحجام خبيث
12:40الكلب خبير اي حرام مهر الباقي البغي خبيث اي حرام كسب الحجام خبيث اي سيء سيء في قيل انها تقول حرام كلها نقول لا لا يلزم من قارن الاشياء مع بعض ان يكون حكم واحد في كل شيء. ومنه قول الله تعالى في سورة النحل
13:00والخيل والحمير والبغاء والخيل والبغال والحنين تركبوها. الخيل حلال وكلها تستخدم في الركوب لكن الحمار والبغل حرام الاكل والخيل حرام الاكل. نعم. احسن الله اليكم باب اباحة اجرة الحجاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة
13:30النبي صلى الله عليه وسلم اجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته. ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. عن حميد قال سئل بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام وكلم اهله فوضعوا عنه
13:50وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او هو من افضل او هو من افضل دواء او هو من امثل دوائكم. طيب هذا الحجامة جائزة الحجامة نوع من العلاج نوع من العلاج وله طرق وله مواضع وله طريقة في في الحجامة ومعروفة الان ولا
14:10لكن واعطاء الحجام اجرة جائز لكن نقول الحجام كسبك موب طيب من حجم واحد اعطه لكن اللي حجه نفسه يقول ابتعد عنه. نعم. باب بيع حبل الحبلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل حبلة وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ثم
14:40ثم ثم تحمل ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لانه غرق. وصورة هذا ان يأتي الجزار ويشتري منه لحما. طيب متى تعطيني؟ قال اذا حملت هذه الناقة ثم حملت بنتها
15:00اينما طيب هل من سنين ما حملته؟ قد قد تحمل فتلد بذكور ما في هذا غرر عظيم. نعم الله اعلم. باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين. نهى عن
15:20الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار. ولا يقلبه الا بذلك. والمنابلة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر اليه بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. والجام لهذا الغرض الملامس يلمس ثوبا
15:40وخلاص هذا عليك بدينار. المنابذة ينبذ حصاة على الثياب او على الاواني يقول تقع الحصاد عليك بخمسة ريالات هذا ما يجوز. الجامع لها انها غرر نعم باب بيع الغرر والحصاة
16:00عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض. الحصاة ما قلنا ينبت حصى يرميها ويقول لك بكذا عليك بكذا المهيب بيع الحصى نفسها لا بيع البيع اللي تكون في الحصى
16:20الحصاوي يقول اذا وقعت على شيء عليك بعشرة ريالات. قد تقع على شيء غالي وقد تقع على شيء رخيص. طيب والغرظ عام من هو بيع الحصى؟ فبيع الحصى جزء من بيع الغرر. نعم. ومن بيع الغرر يقول بعتك السيارة اللي في القراش
16:40بعشرة الاف وما شافها ولا ادري عنها. نعم. باب النهي عن النكش عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه نهى عن النجس. النجش في اللغة مع الاثارة. واما في الاصطلاح فهو ان يزيد في السلعة
17:00من لا يريد شراءها لانه يغرب الاخرين ويجد عليهم السر وقد يكون لمصلحة البائع قد يكون للاضراب المشتري وقد يكون لهما وقد يكون عبثا. يقول والله فلان قام يزيد والله يبيع السيارات امس قام يزاود وصلها لمية الف
17:20اكيد الرجال ورا ما عنده الا قموا ثوبه. هذا ما يجوز. نعم احسن الله اليكم. باب الرجل على بيع اخيه في حديث عقبة وقد تقدم في كتاب النكاح. باب النهي عن تلقي السلع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه
17:40وسلم قال لا تلقوا الجلبة فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. تلقي الجلب وهم الذين يجلبون السلع الى البلدان اما حيوانات مثل غنم او الان مثل الجح او يموت من المزارع ويجيك قدام السوق يشتريه منه
18:00ما يجوز فان حصل فانه قد وقع في الحرام ثم اذا دخل السوق فالسيد يعني صاحب السلعة بالخيار ان رأى يمضيها امضاه ولن يمضيه فانه له الخيار. باب لا يبع حاضر اللباد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول
18:20رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد. قال طاووس فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر اللباد؟ قال لا يكن انه سمسارا الحاضر صاحب البلد اللي يعرف السوق وضابط للبيعات والبادي اللي يجلب وليس ما عليه بدوي قد يكون صاحب
18:40مزرعة ما زالت بعيدة لكن ما ما يحسن سعر السوق تماما فاذا جاء في بيع خله يبيع هو لا يكون له سمسارا لان السمسار يستقصي يستقصي السعر. واما صاحب السلعة فانه لن يبيع الا بما يرضيه. سألن زين ويقول لاهل
19:00السوق يكون لهم فائدة ياخذ من مثلا بعشرة يبيع باحدعش او باثنعش فيستفيد الناس ويتحرك السوق. نعم. احسن الله اليكم العلماء لو ان البادي قصد الحاضر قال بعلي جاز اما هو يتلقاه ما يجوز. احسن الله اليكم
19:20باب النهي عن الحكرة عن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ فقيل لسعيد فان تحتكر قال سعيد ان معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. هذا مشكلة. لان هذا ما يكون احتكارا. نقول الاحتكار
19:40يكون بشروط الشرط الاول ان يكون من طعام الادميين. الثاني ان يكون عليهم ضرر في حبسه. واما اذا كان السوق مليئا ورخيصا ثم اشترى وخزن طباع بعدين جائز نعم نسأل الله
20:00ها؟ لا. ما يدخل احسن الله اليكم. باب بيع الخيار عن ابن عمر رضي الله عنه. قال له واحد عنده محور وحصده. ثم قال من بايع ذا الحين؟ رخيص وخزنه عنده يجوز. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع
20:30الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر. فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. طيب هذا بيع الخيار هذا خيار المجلس وهو
20:50دار للمتبايعين ثابت بالشرع. فاذا تبايع الرجلان فما دام في المجلس لكل واحد منهما الخيار ان اترك البيع يترك البيع. فان تفرق من المجلس فان الخيار يبطل. ما لم يستجد بشرط جديد. طيب
21:10وجعل الخيار للمتبايعين لما يحدث في النفوس فان صاحب السلعة ما دام ما دامت السلعة في يده يزهد فيها فاذا باعها ربما طمع فيها. والعكس بالعكس المشتري ما دامت السلعة عند الاخرين يطمع ان يشتريها. فاذا اشتراها زهد
21:30فيعطى حظه يعطى حظه في المجلس ان يترك. فان تفارق ثم ندم. نقول لا تحل له هنا لا لا يجبر الاخر. لكن ان ردها فيصير هذا اقالة. والاقالة مرغب فيها قال صلى الله عليه وسلم من قال مسلما بيعته اقال الله عثرته. نعم. احسن الله اليكم. باب منه والصدق في
22:00والبيان عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محق بركة بيعهما. هذا حديث مهم وينبغي ان ان يداول في السوق دائما. في السوق سوق
22:20مواد غذائية سوق الابل سوق الغنم سوق اي سوق يبيع وشراء ينبغي هذا الحديث يتداول. يقول صلى الله عليه وسلم البيع بالخيار ماني متفرقة هذا خيار المجلس فان صدق وبين صدقا فيما يصفان به السلعة وبين ما فيها من عيوب
22:40ما هي من عيوب؟ بورك لهما في بيعهما. الله يطرح فيهم في بيعهم البركة. وان كذب وكتم محط كتبيهما نعوذ بالله من ذلك حتى لو زاد المال ولذلك يجب التبيين والتوضيح ويقول يا اخي هو قدام نشوفها ما قلتها
23:00قلت رح جربها رح جربها رح بهالورشة. يقول ما يكفي اذا كنت تعلم فيها عيبا يجب ان تبينه. وجوبا يقول جرب يا اخي جرب انا قدامك ذي رح بهالورشة رح باي ورشة ابد ما دمت تعلم العيب ما تبرأ ذمتك الا
23:20الى كان العيب واضحا من صدمة قدامه. الرفرف مصدوم. نعم. احسن الله اليكم. باب من يخدع في البيوع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا
23:40فكان اذا بايع يقول لا خياب. لانه ما يعرف ينطق اللام. طيب اه هذا الرجل ما احسن البيع فكان اذا بايع احدا ارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول لا خلاف يعني لا غلبة يعني اكتشفت بعدين انك غلبتني
24:00نعم باب من غش فليس مني عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على بطعام فادخل يده فيها فنالت اصابعه فللا. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال اصابته السماء يا رسول الله. قال افلا جعلته فوق الطعام
24:20يراه الناس من غش فليس مني. الطعام المراد من البر. وهكذا يطلق يطلق عليه. وفيه تحريم الغش ولو كان قليلا ما يجوز. بل الغش من كبائر الذنوب ولو كان قليلا. طيب يأتي الى التدريس
24:40الغش في الامتحانات محرم. ومن كبائر الذنوب. طيب لو كان يعني حلل ورقة الا حرف واعطاه الحرف يقول وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب قال حرف واحد يقول كبيرة غشيت ولا ما غشيت؟ غش ولا ولا
25:00غش اذا من غش فليس مني تبرأ منك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن غش اليوم في حرف بكر يغش في الكتاب نعم. احسن الله اليكم. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. عن ما لك بن اوس بن الحدثاني رضي الله عنه انه قال اقبلت اقول
25:20من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه وهو عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ارنا ذهبك ثم ائتنا اذا جاء خادمنا ورقك وقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كلا والله لتعطينه ورقه او لتردن اليه ذهبه. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
25:40الورق بالذهب ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء بعده باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر وسائر ما فيه الربا سواء بسواء يدا بيد. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه
26:00قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. نعم هذه الاموال الربوية. وهي الذهب والفضة والبر
26:20والتمر والملح فهذه قاعدتها ان بيع الشيء بنفسه فلابد من التقابض والتماثل. التقابض في مجلس العقد بالوزن اذا كان يوزن وبالكيد اذا كان يكال. طيب وان بيع بما يماثله في علة الربا فلا بد فيه من التقابل
26:40وهي سورة النوافل فلو بيع الذهب الفضة فيشترط التقابظ واذا بع البر بالشعير او الشعير بالتمر او التمر الملح على اربعة اصناف هذي فلابد من التقابض ولا يشترون التماثل. فان بيع بما لا يماثل في علية الربا لم يشترط شيء. فلو
27:00بذهب فضة بتمر ما يشترط شيء. تبيع ثياب بسيارة سيارة بارض ما يشترط شيء. نعم احسن الله اليك باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة. عن ابي المنهار قال باع شريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم او الى الحج. فجاء الي
27:20فاخبرني فقلت هذا امر لا يصلح. قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي احد. فاتيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فسألته في عصر التابعين يعني الجهل يحصل حتى من قديم وليس اقرار الناس للشيء اجعلوا
27:40نعم. قال فاتيت البراء بن عازب رضي الله عنهما فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا. وات زيد ابن وات زيد ابن ارقم رضي الله عنه فانه اعظم
28:00تجارة مني فاتيته فسألته فقال مثل ذلك. نعم هذا يدخل فيما تقدم القاعدة. بيعه ما يماثله فعلة الربا فانه يشترط التقابر ولا يجوز التماثل لا يجوز التأخير. نعم. باب لا تبيع الدينار بالدينار
28:20ولا الدرهم ولا الدرهم بالدرهمين. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. فلا يجوز لان لا يشترط فيها التماثل والتقابل. نعم. باب بيع القلادة وفي هذا
28:40وخرز بذهب. عن ابن عبيد الانصاري رضي الله عنه يقول اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبرة بقلادة فيها وذهب وهي من المغانم تباع فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
29:00الذهب بالذهب وزنا بوزن. نعم فهذا فضائل بن عبيد رضي الله عنه اشتراها. ولم يعلم بالتماثل فصار فيه جهل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفضل فلا يجوز. نعم
29:20باب الربا في بيوع النقد عن عطاء بن ابي رباح عن ابا سعيد الخدري رضي الله عنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما فقال له ارأيت قولك في الصرف شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اهم شيئا وجدته في كتاب الله عز وجل؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما كلا لا اقول لك اما
29:40الله صلى الله عليه وسلم فانتم اعلم به. واما كتاب الله فلا اعلمه. ولكن حدثني اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا انما الربا في النسيئة. طيب هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما اولا. انه كان لا يرى الربا الا في
30:00تأخير اما التقابظ فيجوز عند ابن عباس التفاضل فيه فيما يتماثل في علة الربا في التساوي الذهب الذهب فظة الفظة ثم رجع الى قول الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك. وقوله انما الربا في النسية هكذا حديث ثابت. ويعني الربا الاعظم. الربا الاعظم في النسيئة
30:20والا فانه ايضا اه التفاضل فيه فيه ربا. عن ابي نظرة قال سألت عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن الصرف فلم يريا به بأسا فاني لقاعد عند ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو لم
30:40فانكرت ذلك لقوله ما؟ الصرف بيع النقد بالنقد. مثلا بيع خمس مئة ريال بخمس مئة ريال اه من مئات الا عشرة يصرفها له اربع مئة وتسعين باربع مئة وتسعة وتسعين ما يجوز. هذا الصرف اذا صرف بيع النقد بالنقد. فقال لا
31:00الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انى لك هذا؟ قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع. فان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال رسول الله صلى
31:20الله عليه وسلم ويلك اربيت. اذا اردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك اي تمر شئت. قال ابو سعيد رضي الله عنه فالتمر بالتمر احق ان يكون ربا ام الفضة بالفضة؟ قال فاتيت ابن عمر رضي الله عنهما بعدما بعد فنهاني ولم اتي ابن عباس رضي الله عنهما
31:40قال فحدثني ابو الصهبائي انه سأل ابن عباس رضي الله عنه بمكة فكره. حرمه. وهذا الكره عند السلف التحريم. هذا معشر عن ابن عباس رضي الله عنهما اولا كان يرى الجواز ثم رجع الى قول الجمهور والصحابة رضي الله عنهم نعم باب لعن اكل الربا وموكله
32:00عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء نعم ولا شك ان هذا يدل على ان الروا من كبائر الذنوب فان اكل الربا وموكله الاكل هو
32:20والموكل الفقير الذي يشتري ويعطي والكاتب كاتب العقد والشاهدين شاهدين على العقد. نعم. احسن الله اليكم ابغى اخذ الحلال البين وترك الشبهات عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واهوى النعمان باصبعيه الى اذنيه
32:40ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات السمراء لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى. الاوان حمى الله محارمه. الا وان في الجسد مضغة اذا
33:00صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. نعم هذا حديث عظيم وهو قاعدة كبيرة من الاشياء ثلاثة اما حلال بين. هذا يستعمل. وهو حرام بين فيجتنب قطعا. وشيء مشتبه فهذا
33:20دون اجتنابه اجتنابه وهذا يكون في المآكل والمشارب والمناكح ومن المناكح ما يسمى الان زواج المسيار زوج المسيار. ومن المآكل بعض المشروبات التي ما ندري فيها كحول فيها بلاء خاصة في خارج بلادنا في واحد يجتنبها. نعم. باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركما احسنكم قضاء. عن ابي
33:50هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فاغلظ له. فهم به اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه
34:00وسلم ان لصاحب الحق مقالة فقال لهم اشتروا له سنا فاعطوه اياه. فقالوا انا لا نجد الا سنا هو خير من سنه. قال فاشتروه واعطوه اياه فان من خيركم او خيركم احسنكم قضاء. نعم هذي قاعدة ان خير الناس احسنهم قضاء. يعني اذا استلف من احد او ابتاع منه
34:20باجل ثم اتيت فيه زيدة. واما الاشتراط فلا يجوز. نعم. احسن الله اليكم. باب النهي عن الحلف في البيع عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وقهرة الحلف في البيع فانه ينفق ثم
34:40هذا يدل على ان البيع ولو كان الحلف ولو كان صدقا في البيع انا منهي عنه. فان الصدق فان الحلف ينفق اهلك ان يمحق البركة فان كان كذبا فانهم لا يجوز. بل من كبائر الذنوب. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال
35:00رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم لفظ ثلاثة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. لكن يحمل ثلاث ثلاث انفس. نعم. رجل
35:20على فضل ماء بالفلات يمنعه من من السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لاخذها بكذا وكذا وهو على غير ذلك ورجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا فان اعطاه منها وفى وان لم يعطه منها لم يف. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث او ثلاثة
35:40هذا يتكرر وليس الحصر فانه قد جاءت احاديث اخر في من لا يكلمه الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم ومنهم المسبل والمنان الكاذب. طيب الاول رجل على فضل ماء بالفلاح. مثل بئر او عين
36:00يمنعه من ابن السبيل من ابن السبيل ماشي. لان يحرم هالماء وقد يهلك. والثاني ان بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف لاخذتها بكذا وكذا فاخذها ذاك وصدقه. وهو يكذب. والثالث من بايع اماما والمراد بالامام الحاكم الاعظم في البلاد
36:20ملكا اميرا سلطانا رئيس جمهورية. فاذا بايعه فانه لا يبايعه للدنيا. وانما يبايعه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتته جاهلية. فلا يحل نقض البيعة
36:40ابدا نعم. باب بيع البعير واستثناء واستثناء حملانه. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق به وتحتي ناضح لي قد اعيا ولا يكاد يسير. قال فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت عليل. قال
37:00تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له. فما زال بين يدي الابن قدامها يسير. قال فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير قد اصاب بركتك. قال افتبيعنيه فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غير ولم يكن لنا ناطح غيره. قال فقلت نعم فبعته اياه على انني فقال ظهري
37:20حتى ابلغ المدينة قال فقلت له يا رسول الله اني عروس فاستأذنته فاذن لي. فتقدمت الناس الى المدينة حتى انتهيت. فلقيني خالي فسألني عن البعير اذا اخبرتهم مما صنعت فيه فلامني فيه. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجتها بكرة ثيبا. فقلت له تزوجت
37:40قال افلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقلت له يا رسول الله توفي والدي او استشهد ولي اخوات صغار فكرهت ان فتزوج اليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن. فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال فلما قدم رسول الله
38:00الله عليه وسلم المدينة غدوت اليه بالبعير. فاعطاني ثمنه ورده علي. هذا مر معنا الحديث في كتاب النكاح. وفيه هذا الحديث جواز الاستثناء في البيع. وهذا من الشروط في البيع. فيقول مثلا بعتك السيارة على اني اروح بها للرياض وارجع
38:20بعتك الشقة على اني اجلس في هذا الشهر يجوز. او بالعكس يقول اشتريت منك الحطب على ان تنقله الى بيتي اشتريت منك الشاة على ان توديها للمسرق تذبحها وتجيبها لي يجوز ما دام رضي واشترط فيجوز
38:40هذا الشروط في البيع نعم احسن الله اليكم. باب باب في الوظع من الدين عن كعب ابن مالك رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حدرد رضي الله عنه دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته
39:00فخرج اليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته. ونادى كعب بن ما لك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله اليه بيده ان ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. الله اكبر. هذا موضع الدين
39:20وفيه الرسول عليه الصلاة والسلام يتوسط يشفع وكثير ما يشفع عليه الصلاة والسلام ومر معنا شفاعته لمن الموغيس المغيث وبريرة وفيه ان هذا كعب بن مالك صاحب من؟ التخلف في سورة البقرة سورة التوبة وكان ذا مال
39:40دمار وفيه ان الصحابة رضي الله عنهم بل ان الرجل فاضل قد يحب ماله يحب ماله يبي حقه عطني حقي يرفع فلا يعني الخصومة احيانا خصومة بين اثنين فيهم خير قال اعوذ بالله المطاوعة تهادون ايش ذا؟ اتركم اثر يبدأ اهلنا
40:00في قلبه مرض يقول ما في بأس الحمد لله ايش فيها؟ وفيه تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. حينما قال يا كعب قال قال لبيك يا رسول الله وفيها انها كلمة لبيك هذه كلمة طيبة جدا وهي عندنا في نجد متداولة بين
40:20الاولاد وابائهم وامهاتهم وبين الاخ النشم اخوه الكبير اذا ناداه اخوه قدام الرجل قال لبيك بعضهم يقول خير ايش تبي؟ ها وش عندك؟ يعني اني انا كبير انا شخصيا هذا من رخامته اخوك ذا طيب
40:40حتى لو اخويا معك اذا صار صغار وفيهم كبار مثلا وقال هذي مرجلة ذي هذا يمدح على الانسان بعكس صاحب النفس الثقيلة ثقيل طينة ثقيل ما ينادي الا بعدين يا فلان الفت
41:00نعم الله اكبر للشخصية. شخصيا ما شاء الله ما تهتز. طيب وفي الوظع من الدين نعم احسن الله اليكم. باب في باب في مطر الغني ظلم والحوانى عن ابي هريرة
41:20رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطر الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. المطل في الاصل هو التمديد يضرب ذا الحديد فيمتد يتمدد فهذا يتمدد ذا يماطل ابشر ابشر حقك بجيك بجيك في بيتك
41:40ما جيت قلت والله جاني رجال وانشغلت طيب بكرة بكرة الظهر صل معي هنا في المسجد ذا صلى وهو موجود ويلا بهذل به. فان كان فقيرا في ظهر الحديث انه جائز اعني لا ليس ظلما. ما عنده شيء بل يكون الظالم من يطالبه. لان الله عز وجل يقول وان كان ذو عسرة
42:10الى ميسرة ومع ذلك فلا يكذب. الفقير لا ما عندي شيء ما عندي شيء. طيب اما ان يكون غنيا لكنه لا يعطيه فهذا حرام لا يجوز. بل مط الغني يحل عرضه عقوبته. وقوله اذا اتبع احدكم على امره فليتبع هذه الحوائج
42:30وصورتها ان يكون ثلاثة. الاول والثاني والثالث والممثل بفضل وعبد المنعم وابو عبد رحمة يكون عبد المنعم يطلب عبد الرحمن يطلب ابو عبد ابن عبد المنعم الف ريال وفضل يرقب ابو عبد الرحمن الف ريال. فيقول ابو عبد الرحمن يا فظل
43:00خذ حقك هذا اسمه الحوالة. فهنا ان كان المحال عليه مليئا باذنا فالحوالة تمت من غير اختيار فضل. واما ان كان فقيرا او غني وباطنا فله الخيار. وجه وجه الاول ان الانسان له ان يوفي دينه بنفسه وبوكيله. فصار فظل الان وكيلا لابي عبد الرحمن
43:30لا يجوز. نعم. احسن الله اليكم. باب في انظار المعسر والتجاوز عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ قال فاما ذكر واما ذكر فقال اني كنت ابايع الناس فكنت انظر المعسر واتجوز في السكة او في النقل
43:50فغفر له. فقال ابو مسعود وانا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله ابن ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله الله عنه طلب غريما له فتوارى عنه. ثم وجده فقال اني معسر فقال الله قال الله؟ قال فاني سمعت رسول الله صلى الله
44:10عليه وسلم يقول من سره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس معسر او يضع عنه. الله اكبر. في هذا ان الجزاء من جنس العمل. اما فزع المؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. بعض من ادرك ماله بعينه عند مفلس عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله
44:30صلى الله عليه وسلم قال اذا افلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته بعينها فهو احق بها. افلس اي حكم عليه القاضي بالافلاس وهو ان يكون عليه ديون ويكون ماله دونها. فاذا حكم عليه فان من وجد سلعته بعينه اخذها
44:50الا يكون اه مع الغرماء ولكن بشرط الشرط الاول الا يكون قد اخذ من ثمنها شيئا. الشرط ان يجدها ولم تتغير. فان وجد وقد زادت سمنة او ولدت او ما اشبه ذلك فان هذا
45:10بعينها ثم اذا كانت ليست بعينها فان يكون اسوة الغرماء. بمعنى ان ماله يباع اترك له الضروري السكن والملبس والمأكل والاشياء الضرورية له. ما زاد على ذلك يباع ويوزع بين الغرماء بالنسبة
45:30بالنسبة تعرفون النسبة؟ فلو كان دينه عشرين الفا ووجدنا عنده خمسة الاف غرماء. فكم كم كل واحد ياخذ من حقه؟ ها؟ واحد؟ ياخذ الربع. ها ربع الربع الربع لان دينه لان ماله بنسبة اليدين هو الربع اقسم خمسة على عشرين على خمسة
46:00اربعة اربعة فيقول ياخذ واحد الربع نعم احسن الله اليكم باب البيع والرهن عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى اجل ورهنه درعا له من حديد. وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرع مرهونة
46:20عن توثيق الدين بالعين توثيق دين بعين ليستوف يستوفى منه اذا عجز آآ المدين اسطورة ذلك مثلا انا اشتري سيارة فيقول الى اجل والله يا اخي انت على عيني وراسي
46:40لكني احتاج الى الى رهن فيقول الارض اللي عندي ارض ومثل هذا يكون الرهن قريبا مثلا السيارة مئة الف والارض حولها ثمانين مئة مئة وعشرين ثم اذا عجز فان الحاكم يطالبه بالوفاء فان لم يفي
47:00بيع الرهن فان لم يبع الرهن باعه الحاكم وفى دينه ثم ان كان الرهن اكثر من الدين رد الزائد على على المشتري. فان كان اقل اعطاه صاحب الدين وبقي في
47:20متى الباقي واضح؟ واضح ولا لا؟ واضح يا شيخ عبدالله؟ يلا اعطيك مثالا اشتريت من ابو مصعب انت سيارة مئة الف. اشتريتها منه الى اجلسنا. قال مصعب والله يا شيخ عبد الله انت على عيني وراسي
47:40لكن ما ندري الامور تخنق فعندك ارض انت بتبنيها. قلت خلاص الارض هذي لك رهن. ثم عييت بعدين ما وفيت ما وفيت فباعها القاضي فوجدناها الارض بمئة وعشرين الف مبخوت ما ياخذها ياخذ مئة الف وعشرين تبقى لك لكن لو لو كان بالعكس يوم بعناها الارض انزلت
48:10طلب السبعين فنقول يأخذ سبعين والباقي ثلاثين في ذمتك. خلاص؟ تبدأ عليه ان شاء الله. احسن الله اليكم باب السلف في الثمار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة
48:30والسنتين فقال من اسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. طيب. هذا السلف او السلم وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن. تقديم الثمن وتأخير المثمن. صورته ان يأتي الى صاحب المزرعة
48:50ويشتري منه يقول ابغى اشتريه منك يشتري مثل مئة كرتون موز من نقل السري الى السنة الجاية فهنا لابد من ضبطه ضبطه بالصفات وتحديده تماما تحديد الاجل. ثم لا يشتري
49:10زرعته لا يقول مزرعتك لا بل قل سري والغالب اللي هو في مزرعته لكن لو اخلفت الثمار وما حملت وفي ذمتك طيب فهذه الصورة فهذا جائز. يقول من اسلف في في ثمر فليسر في كيل معلوم وزن معلوم يجيل معلوم. لا بد من ضبط الصفات
49:30لا يحصل خلل نعم يحصل خلل ويكون غرر مزبوط؟ نعم احسن الله اليكم في الشفعة عن جابر رضي الله عنه طيب عكس السلم التورق التورق ان يقدم السلعة وياخذ الثمن فيقول مثلا وهو ان يشتري سلعة باجل بثمن مؤجل من اجل من اجل ثمنها
50:00وترى هذا غير نبيع الاجل ويريد السلعة. ترى هذي غير. فالبيع الى اجل من اجل عين السلعة هذا جائز بدون شرط اما البيع باجل من اجل ثمن السلعة فاختلف العلماء فيه. واضح؟ من عندنا
50:20وعندنا تورط وعندنا بيع الى اجل. من اجل عين السلعة. فاذا اشترى سيارة بتقسيط او بيسمونه حولي او دورية وعندنا مر بمعنى التعويم. الى العام القادم. من اجل السيارة نفسها
50:40جائز بدون شرط. السلم وان يقدم الثمن ويؤخر السلعة. فهذا جائز بثلاث شروط ان الاجل والوصف والوزن اذا كان يوزن او الكيد اذا كان يكال. الثالث التورق وهو ان يشتري السلعة
51:00من اجل ان يبيعها بثمنها. وغالب بيع الناس الان. فهذا اختلف العلماء فيه. بعضهم يجيزهم بدون شرط. وبعضهم معه ولو بالشر وعليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يمنع التورق تماما. وبعضهم يجيزه بشروط واختار هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله
51:20الشرط الاول ان يكون محتاجا للمال. حاجة ظاهرة لا حاجة زائدة. زائدة مثل ايش مثل ياخذ تورق عشان يسافر. هذا موجود. ياخذ تورط من البنك ويروح يتمشى. هذا ما يجوز عند شيخنا ابن عثيمين رحمه الله
51:40الشرط الثاني ان تكون السلعة موجودة عند البائع قبل ان تعقد معه. لابد تكون موجود عند البائع قبل الثالث الا يجد طريقا غير التورق. فنجد قرضا وش القرظ؟ سمع انه عند انس
52:00اسمه السلف السلف السلف ولا يجد ولا يجد ايش؟ السلام اما اذا وجد فلا يجوز. واضح كم شيخنا يشترط؟ ثلاثة شروط. ثلاث شروط ان يكون محتاجا للمال حاجة بينة. مثل زواج او مثل سيارته خربت وبيشتري سيارة
52:20او يبي يكمل بيته. حاجة ظاهرة. الثاني ان لا يجد طريقا غير هذا. فلا يجد سلما ولا يجد قرضا الراء الثالث ان تكون السلعة موجودة عند البائع قبل ان يعقد معه. نعم. احسن الله اليكم
52:40باب في الشفعة عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل في كل شركة لم تقسم او حائط او في كل في كل شركة لم تقسم او حائط لا يحل له ان يبيعها حتى يؤذن شريكه. فان شاء اخذ وان شاء ترك
53:00اذا باع ولم يؤذنه فهو احق به. والحائط يعني المزرعة المحاطة بسور. طيب هذي الشفعة والشفعة هي انتزاع حصة الشريك ممن الت اليه بنفس الثمن. وصورتها ان يكون شيء بين اثنين مثل تريلا
53:20يشتغلون فيها حاطين فيها سواق او مأجرينها. بالنص او بالربع ربع وثلاث ارباع ثلثين وثلث. مشتركة بينهم ثم يبغى احدهما ان يبيع فهنا لا يحل ان يبيع الا ان يعرض على شريكه. فين باعه من غير ما يعلمه؟ باعه وراحت
53:40بعد سنة عرف فهنا من حق الشريك الاول ان ينتزع حصة الشريك الاخر لكن بنفس السعر وليكن ثمنه حاضرا. طيب هذي صورتها؟ نعم. احسن الله اليك. باب غرز الخشب في جدار الجار
54:00عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم جاره ان يغرز خشبة في جداره. قال ثم يقول ابو هريرة رضي الله عنه
54:10ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. طيب هذا فيما سبق حينما كان الناس يحتاجون الى استخدام جدار الاخر ويكون مضطرا اليه. وصورة اضطرار ان يكون عنده خشب قصير. قصير ولا
54:30يستطيع ان يثقف اللي على بيته وليس عنده مال يجيبه خشب طوال. ما يقال يا عبد الله يروح يشتري خشم طويل ما عنده. ما عنده الا ذا الخشم فهنا يجب على جاره ان يمكنه من استخدام جداره. بشرط ان لا يكون عليه ضرر. فلو كان خشبه كبيرا لو
54:50على الجدار انهدم فلا يجوز. واما اذا كان ليس عليه ضرر ان يمكنه. نعم. بعض من ظلم بعض من ظلم من الارض شبرا طوق من سبع اراضين. عن عروة بن الزبير رضي الله عنه ان اروى بنت اويس ادعت على سعيد بن زيد رضي الله عنه انه اخذ شيئا من ارضها
55:10فخاصمته الى مروان ابن الحكم فقال سعيد رضي الله عنه انا كنت اخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع اراضين
55:30فقال له مروان لا اسألك بينة بعد هذا؟ فقال اللهم ان كانت كاذبة فعم بصرها واقتلها في ارضها. قال فما ماتت حتى وصلوها ثم بين هي تمشي في ارضها اذ وقعت في حفرة فماتت. نعوذ بالله من ذلك. وهذا سعيد بن زيد رضي الله عنه ابن
55:50وفين احد العشرة المسلمين بالجنة وابن عم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وزوج اخته طيب وفي هذا الحديث العظيم من اخذ شبر من الارض ظلما طوقه الى سبعين اراضين يعني يوم القيامة يأتي في رقبته وهذا الذل من كبائر الذنوب ما اعظمها
56:10وفيه الدعاء على الظالم وفيه ان سعيدا كان مستجاب الدعوة. نعم. احسن الله اليكم. باب اذا اختلف في الطريق جعل عرظه سبع اذرع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفتم في الطريق جعل عرظه سبع اذرع. يعني اذا كان اراد ان يفتح طريقا يفتح
56:30طريق فيرجع سبت ادرار. هي ثلاثة امتار ونص. هذا التريلة بتشهد فيه. هذا ما كان فيه تريلات اول. كان دعارين وحمير الخيول فالطرق حسب يعني حسب الزمان اما الان تكون عشرة متر عشرين واما تكون اكبر وهذين البلدية اذا اختلفنا فيها
56:50تحكم كتاب المزارعة باب النهي عن كراء الارض عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه ولا يكرهها. وهذا كان فيما سبق. ثم بعد ذلك رخص
57:10النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة نعم باب كراء الارض عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه قال كنا نحاقر الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه فنكريها بالثلث والربع والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال دهان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر
57:30كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله ينفع لنا. نهانا ان نحاقن بالارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. وامر رب الارض ان يزرعها او يزرعها ان يزرعها او يزرعها وكره قراءها وما سوى ذلك. بعده. باب كره الارض بالذهب والورق عن
57:50حظرت ابن قيس الى انصاره قال سألت رافع ابن حفيد رضي الله عنه عن قراء الارض بالذهب والورق. فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرن على عهد النبي صلى الله عليه
58:00وسلم على الماذيانات واطبان الجداول واشياء من الزرع فيهلك فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس قول الله هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. طيب هذا فيه النهي عن القراء وفيه الترخيص الكراء
58:20وفي المزارع الوزارة ما مع المزارعة المزارع ان يدفع ارضا لمن يزرعها بجزء منها فيقول خذ هذا الارظ وازرعها الربع من الناتج هذا جائز. فان قال ازرعها ولي الجزء الشمالي ولك الجنوبي هذا ما يجوز. لان الشمال
58:40قد ينتج والجنوب لا ينتج بالعكس طيب ثم الكراء بالذهب او الورق بالريالات في البداية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وانما امر بالمزارعة من اجل ان يشتغل الناس. ثم بعد ذلك اجاز عليه الصلاة والسلام ان ان
59:00هذا اجرة هذا جائز فيجوز ان تأتي الى صاحب مزرعة وتقول استأجرتها منك السالب عشرة الاف بعشرين ثلاثين خلاص يطلع منها وتزرعها هذا لا نعم احسن الله اليكم. باب المؤازرة عن عبد الله بن سعد قال دخلنا على عبد الله بن معقل رضي الله عنه فسألناه عن المزارعة. فقال
59:20مثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وامر بالمهاجرة وقال لا بأس بها. المؤاجرة والمزارعة جائزة اذا كانت بالنسبة نعم احسن الله اليكم. باب في منح الارض عن طاووس انه كان يخابر. قال عمرو فقلت له يا ابا عبدالرحمن
59:40لو تركت هذه المخابرات فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فقال اي عمرو اخبرني اعلمهم بذلك يعني يعني ابن عباس رضي الله عنهما اخبرني احسن الله اليكم. فقال اي عمرو اخبرني اعلم
1:00:00بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها انما قال يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها خرجا معلوما اذا المخابرة ان يأخذ عليها خرج من معلومة. والنبي عليه الصلاة والسلام فضل فضل المنحة على
1:00:20قبر ثم رخص في ذلك. نعم. باب المساقات ومعاملة الارض بجزء من الثمن والزرع. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمن او زرع. فكان يعطي ازواجه كل سنة. فكان يعطي ازواجه كل سنة
1:00:40مئة مئة وصف ثمانين وصقا من تمر وعشرين وصقا من شعير. فلما ولي عمر رضي الله عنه قسم خيبر خير ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع له من الارض والماء ان يقطع لهن الارض والماء او يضمن لهن الاوساخ كل عام فاختلفن فمنهن
1:01:00من اختار الارض والماء منهن من اختار الاوساخ كل عام. فكانت عائشة وحفصة ممن اختارت الارض والماء. طيب هذه ارض خيبر حين النبي صلى الله عليه وسلم كانت اليهود ثمان اليهود كانوا اهل زرع وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يحسنون ذلك في الغالب فيهم
1:01:20والنبي عليه الصلاة والسلام اه زارعهم بشطر ما يخرج منها. ثم بعض ازواجه اخترنا اه هم بعضهم اختار المال نعم. باب في من غرس غرسا عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم
1:01:40غرسا الا الا كان ما منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وما اكل السبع منه فهو له صدقة وما اكلت الطير فهو له ولا ولا يرزقه احد الا كان له صدقة. وهذا يدل على فضل الزرع وفضل الغرس. نعم
1:02:00باب بيع فضل الماء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء باب منع فضل الماء والكلى عن ابي هريرة
1:02:10رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ. نعم المردفظ الماء في البر البرية ان يكون في عين او يكون في ملزم ماء او سيول فيمنع. وبعض الناس يمنعه من اجل يمنع الكلأ. يحمي
1:02:30البير من اجل ناس ما يجون يشربون في يرعون معه في المرأة هذا موجود. نعم هذا منهي عنه كتاب الوصايا والصدقة والنحل والعمران. باب الحث على الوصية لمن له ما يوصي به لمن له ما يوصي فيه. عن سالم ابن عن ابن عمر رضي الله عنه
1:02:50انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال الا ووصيته عنده مكتوبة. قال عبد الله ابن عمر رضي
1:03:00الله عنهما ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي. وهذا فيه سرعة الامتثال رضي الله عنهم الصحابة وفي هذا الحث الوصية وهذا لمن كان له حقوق او عليه حقوق من له حقوق على الحقوق فيكتبها. نعم. باب
1:03:20باب الوصية بالثلث لا يجاوز. عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع اشفيت منه على الموت فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني ان لم يكن لي واحدة افاتصدق بثلثيماني؟ قال لا قال قلت
1:03:40تصدقوا بشطره؟ قال لا الثلث والثلث كثير. انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة فيتكففون الناس. ولستم نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى اللقمة تجعلها بي في امرأتك. قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف
1:04:00فلن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك تخلف حتى ينفع بك اقوام ويضر بك اخرون اللهم انظر لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن الفارس سعد بن خولة قال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من ان
1:04:20توفي بمكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غطوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث هذي في الوصية الوصية بالثلث يعني بعد الموت صدقة. فاعلم ما يجوز الثلث والافضل ان يغض دون الثلث. واختار ابو بكر
1:04:40رضي الله عنه الخمس وابن عباس رضي الله عنهما اختار الربع. وعلى كل حال الثلث جائز ثم ينظر في الانسان اذا كان ماله لكان منه كثيرا جدا ملايين فاوصل بالثلث ما في بأس يبقى للورثة ملايين اما اذا كان دون ذلك فينظر والقائد
1:05:00عندها قول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم الة يتكففون المعاصي باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. عن طلحة بن مصطبق قال سألت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما
1:05:20اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا قلت فلما كتب على المسلمين الوصية فلم امروا بالوصية؟ قال اوصى بكتاب الله عز وجل. اوصى كتاب الله يعني بالرجوع اليه فان قيل واين السنة؟ قلنا ثكلتك امك واهل السنة الا من القرآن؟ السنة تحث القرآن يحث على السنة وما
1:05:40اتاكم الرسول فخذوه. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا شعيرا ولا اوصى بشيء عن الاسود ابن يزيد لانه لا يورث ما تركه صدقة نعم عن الاسود ابن يزيد قال
1:06:00ذكروا عند عائشة رضي الله عنها ان علي رضي الله عنه كان وصيا فقالت متى اوصى اليه؟ فقد كنت مسندته الى صدري او قال او قالت حجري فدعا بالطست فلم فدعا بالطست فلقد انخدث في حجري وما شعرت انه مات فمتى اوصى اليه؟ نعم يزعمون هذا
1:06:20بظلم قديم من عهد الصحابة رضي الله عنهم. والذي يكذب هو من جاء بعده ممن غلى في علي رضي الله عنه. اما الصحابة رضي الله عنهم واولاهم علي واولهم ما كانوا يكذبون ابدا. نعم. باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم باخراج المشركين من جزيرة العرب وباجازة الوفد
1:06:40عن سعيد بن جبير رضي الله عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى بل دمعه الحصى
1:06:50فقلت يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه. فقال ائتوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا وما ينبغي تنازع وقالوا ما شأنه اهجر استفهموه؟ قال دعوني فالذي انا فيه خير اوصيكم بثلاث اخرجوا المشركين من
1:07:10العرب واجهزوا الوفد بنحو ما كنت اجيزهم. قال وسكت عن الثالثة او قالها فامسيتها. طيب اليهود والنصارى من جنسية العرب. هذا جاء في الحديث اليهود والنصارى يخرجون من جلسة العرب يعني لا يستقرون فيها. لا يملكون فيها يبقون فيها. هذا المراد. واما وجودهم او دخولهم
1:07:30فانه جائز الا في مكة. جائز الا في مكة. نعم. وكذلك ما ما دعت الى الضرورة مثل السفراء والوفود نعم احسن الله اليكم باب المسائل هذه المسائل يجب ان ترجع الى ولي الامر فلا يتكلم فيها من هب ودب
1:07:50او يشذب فيها على ولاة الامر او على الدولة هذا انما في من في قلبه مرض ومن يبحث عن الهنات من يتكلم فيها من اجل ان يشغب الناس على ولاة امرهم. نعم ان نكون على حذر. احسن الله اليكم باب النهي ان يعود
1:08:10الصدقة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فاضاعه صاحبه. فظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد بصدقتك فان العائد في صدقته كالكلب يقير ثم يعود في قيهه. نعم في هذا نجد الانسان يعود فيما
1:08:30تصدق به لانه اخرجه لله فيرجع فيه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب ثم يعود في قيئه. هذا من باب التقبيح والتنذير عن العود في الهبة. نعم. باب من نحل بعض ولده بوسائل
1:08:50عن النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قالت تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواح رضي الله عنها لا ارضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق به ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته. فقال له رسول الله صلى الله
1:09:10عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال انطلق ابي يحملني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشهد اني قد نحلت
1:09:30نعمان كذا وكذا من مالي فقال اكل بنيك قد قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا. قال فاشهد على هذا غيري. ثم قال يسرك ان يكونوا اليك في البر سواء قال بلى. قال فلا اذا في هذا وجوب العدل بين الاولاد في الصدقة يعني في في
1:09:50فلهوا الصدقة واما ما كان باب النفقة فيعطى كل واحد ما يكفيه. فمثلا في الثياب البنات غير غير الذكور البنات غير البنين واما مكان باب الصدقة باب الهبة فلا بد من العدل. وهذا النعمان البشير وامه عمرة رواحة
1:10:10عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما يظهر انه زوجته الثانية. الزوجة الثانية وعنده زوجة اولى وعندها اولاد منها ما اعطاهم. نعم باب في الرجل يعمر رجلا عمرا عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعمى رجل عمرة
1:10:30ايما رجل اعمر رجلا عمرانه ولعقبه فقال قد اعطيتك وعقبك ما بقي منكم احد. فانها لمن اعطيها وعقبه انها لا ترجع الى صاحبها من اجل انه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذه الهبة التي يعطيها يعطيه اياها عطاء تاما
1:10:50يقول مثلا هذي المزرعة لك لعيالك. واما اذا قال هي لك ما عشت. او هي لك عشر سنين او سنة هنا ترجع لصاحبها. نعم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي
1:11:10الذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. سمي هي صدقة وعطية وسمية عمرة لانها اويت بالعمر. نعم كتاب الفرائض في نعطاه وسكت. عطية تامة. خلاص ما عاد ترجع نعم. كتاب الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. الفرائض اه تطلق على عدة
1:11:40اطلاقات منها الواجبات ومنها الانصباء المفروضة التي قد قسمها الله عز وجل والمواريث من العلوم النفيسة الرفيعة ومن اهميتها ان الله عز وجل تولى قسمتها بنفسه في القرآن. فصلها تفصيلا تاما لا تكاد تخرج مسألة من
1:12:00ومن فهم الايات مع حديث الحق فرائض باهلها فما بقي فهو اولى رجل ذكر ضبط علم الفرائض لكن لان الفرائض بيته حديد وهو من قصب او بالعكس باب وحديد وهو منتصر. الفرائض اولها يسير وهو غالبها. وفيها مسائل قليلة قد تمنع
1:12:30اللي ما عنده صبر منها والا فان جل الفرائض والمواريث يسيرة. نعم. ومن احسن الكتب فيها كتاب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تسهيل الفرائض. وشروح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لذيذة ومفيدة. وقد شرح البرهانية
1:12:50المنظومات المشهورة في الفرائض واشهر منها الرحبية الرحبية اطول منها واسلس لكن فيها بعض الابواب ناقصة. نعم اسباب الرد وبذل الارحام. احسن الله اليكم. لا يرث باب باب لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. عن اسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
1:13:20المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. في هذا ان المسلم ليلة الكافر والعكس. لان الارث مبني على المودة وهذا ليس ومودة ولا محبة شرعية نعم احسن الله اليكم. باب الحقوا الفرائض باهلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه
1:13:40وسلم انه قال الحقوا الفرائض باهلها فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر. الفرائض هي الحصص المقدرة في كتاب الله عز وجل وهي كم؟ ستة النصف والربع والثمن والثلثان ثلث السدس والسدس باقي واحد اخذ اتاه عمر رضي الله عنه فاستنبط من القرآن وهو الثلث الباقية ربع الباقي
1:14:10ثلث المغرب الثلث الباقي الثلث الباقي وهو للام اذا مات مات الزوج عن زوجة واب وامه فان لزوجة الربع والباقي للام ثلثه والباقي للاب. فان ماتت الزوجة عن زوجها. فكذلك
1:14:30الزوجة النصف والباقي الام لها ثلثه. والواقع انها في في اذا ماتت الزوجة لها سدس. واذا ماتت زوج لها الربع. نعم. احسن الله اليكم. باب ميراث الكلالة جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض لا اعقل. فتوضأ فصدوا علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله ان
1:15:00ما يرثني كلامة فنزلت اية الميراث فقلت لمحمد ابن المنكدر يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قال هكذا انزلت. الكلالة ان يموت ميت ولا ولد له ولا والد. فيرثه اخوته مع صلاته عمه بنو عمه
1:15:20نعم عن معدان بن ابي طلحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر ابا بكر رضي الله عنه ثم قال اني لا ادع بعدي شيئا اهم عندي من الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في
1:15:40وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي فيه حتى طعن باصبعه في صدري. وقال يا عمر الا تكفيك اية الصيف التي في اخر سورة النساء واني اذا واني ان اعش اقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. القائل عمر رضي الله عنه
1:16:00وفي هذا ان العالم والذكي قد يشكل عليه بعض العلم ومنهما اشكال على عمر رضي الله عنه في امر الكلالة نعم والكلالة اذا مات فننظر في اخوته. فان كانوا اخوة من ام ذكورا اناث ورثوا. ان كان واحد ورث السدس
1:16:20وان كان اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ثم اذا كان له اخوة واخوات. اشقاء في يأخذون الباقي الباقي للذكر مثل حظ الانثيين. فان كان له اخوة لاب فان تقدمهم
1:16:40اشقاء ان كان ذكرا حجبهم. وان كان اناثا اخذن نصيبهن والباقي ان بقي لاخوة الاب نعم احسن الله اليكم. باب باب اخر اية باب اخر اية نزلت الكلالة عن البراء ابن حازم رضي الله عنه
1:17:00ان اخر سورة انزلت تامة سورة التوبة. وان اخر اية انزلت اية الكلالة. اية الكلالة اخر اية سورة النساء اخر ايضا سورة النساء نعم باب من ترك مالا فلورثته عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه
1:17:20الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فان حدث انه ترك وفاء صلى عليه والا قال صلوا على صاحبكم. ولما فتح الله عليه الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم
1:17:40وفيه التغيير في شأن الدين. وقد جاء في حديث مسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن ان معلقة بدين حتى يقضى عنه. فشأن الدين خطير. نعم. كتاب الوقف باب الوقف للاصل والصدقة
1:18:00الوقف هو تحبيس الاصل وتسبير المنفعة. ومعنى تحبيس الاصل يعني انه لا يباع ولا يورث ولا يوهب والاصول المزارع او بيوت واراضي فتحبس لا تباع وينتفع بغلتها باجرتها بزراعتها وهكذا نعم. باب الوقف باب الوقف للاصل والصدقة بالغلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبرة
1:18:30النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قطه وانفس عني منه. فما تأمرني به؟ قال ان شئت فاستعصناها وتصدقت بها قال فتصدق عمر بها فتصدق بها عمر الا يباع اصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق
1:18:50به عمر في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما في وقف عمر رضي الله عنه المعروف هذا اصل عظيم في الوقف
1:19:10وفي استشارة اهل العلم في الاوقاف كيف تفعل؟ وفيه ان الوقف يحبس اصله ويتصدق بغلته وفيه ان الواقف يشترط تبين هذا في ايش؟ يقول هذا بيتي على تحفيظ القرآن على الفقراء على اقاربي وفيه انه يجعل آآ
1:19:30اه يجعل ناظرا على الوقف وعمر رظي الله عنه جعل ابنته حفصة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الناظر وكانت عاقلة نعم احسن الله اليكم. باب ما يلحق الانسان ثوابه بعده. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
1:19:50اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. في هذا بيان ما يلحق الانسان بعد موته هذي الثلاث اشياء وهي الصدقة الجارية وهي التي يبقى الانسان يبقي الانسان بعده شيئا مثل
1:20:10بيت صدقة مثلا مزرعة فهذه صدقة جارية او العلم ينتفع به. واذا كان عالما وبقي علمه ينتفع به الناس سواء كان العلم مؤلفا او علما مبثوثا فاذا علم وعلم الناس ونشر العلم ودرس هذا يبقى او ولد صالح يدعوا له والولد ايش
1:20:30الابن والبنت قالوا وهذا يتحط بالعالم. في العالم علمه صدقة جارية والعلم ينتفع به في طلابه مؤلفاته ومسائله. ولد صالح طلاب العالم يدعون له. ولذلك طلاب الناصحون يدعون مشايخهم حتى يموتوا. نعم. احسن الله اليكم. باب الصدقة عن من مات ولم يوصي به حديث عائشة رضي الله عنها
1:21:00تقدم في باب الزكاة كتاب النذور طيب صدقة الموت مر معنا حديث عائشة ان رجل قال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها ولم توصي واظنها لو تكلم لتصدقت افلا اجد صدقت عنها؟ قال نعم. ففيه الصدقة عن الميت جائزة
1:21:20والذي يلحق الميت بالدليل خمسة. الدعاء والاستغفار والحج والعمرة والصدقة. ما سوى ذلك اختلف العلماء فيه. فاما ما كان بدنيا محضا فلا يجوز مثل الصلاة. مثل قال اصلي ركعتين دبوي. لا لكن لو قال اقرأ قرآن
1:21:50هذي هدية اهديه ثوابها له اختلف العلماء فيه بعضهم ما يجزئ الخمسة وبعض العلماء قال يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. فاذا عمل عملنا ونوى الميت جاز. ومع ذلك فالافضل ان الانسان يجعله لنفسه ويدعو لغيره. فان اصر نقول اجعل
1:22:10نفسك ولمعيتك لا تحرم نفسك. لا تحرم نفسك. نعم. ها لا هو دعاء خاص. اللهم اغفر له. ايه. ولذلك لما جاء رجل الى النبي صلى الله قال يا رسول الله هل بقي منبر ابويه شيء ابرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم. الاستغفار لهما والصلاة عليهما
1:22:40وش معنى الصلاة؟ الدعاء. فافرد الاستغفار بغير الدعاء. احسن الله اليكم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. لا. العمرة يعتمر على نفسه يدعو لوالديه لكن الصدقة وقفا جعل مثلا بئر حفر بئرا آآ بنى مسجدا بعضنا يجعل
1:23:10والديه فقط ويحرم نفسه ويجعل لك ولوالديك ابن المسجد لك ولامك ولابيك ولزوجتك ولعيالك لكن ينتشر نية نسك يا شيخ ما تتجزأ. لا النسك ما يتجزأ. النسك الواحد. اي نعم. اما لو حج متمتعا وجعل العمرة عن امه والحج
1:23:30نبيه او العكس جاهز او العمرة عن امه والحج لنفسه. يجوز. اما المسك الواحد من عمره ما تيجي على اثنين. الحج ويهدي في هذا التمتع يا شيخ. ها؟ ويهدي في هذا التمتع؟ اي نعم. لانه حج واعتمر
1:23:50كتاب النذور باب الوفاء بالنذر اذا كان في طاعة الله. النذر معناه في اللغة الالزام. وهو ان يلتزم الانسان وهو معنا في الاصطلاح ان يلتزم الانسان بشيء ليس واجبا في الشرع. مثل يقول علي نذر ان اصوم الاثنين
1:24:10صيامنا اثنين سنة فهنا التزم به. فهنا من نذر ان يطيع الله فليطيعه. وهل النذر محمود او مذموم؟ يقول بل مذموم. مذموم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر ويأتينا حديثه ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله
1:24:30صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرادة بعد ان رجع من الطائف فقال يا رسول الله اني نذرت في الجاهلية ان اعتكف يوما في المسجد الحرام فكيف ترى قال اذهب فاعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطاه جارية من الخمس. فلما اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سمايا الناس
1:24:50عمر بن الخطاب رضي الله عنه واصواتهم يقولون اعتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس فقال عمر يا عبد الله اذهب الى تلك الجارية فخلي سبيلها. وذلك في اوطاس اهل الطائف حينما اسلموا فالنبي عليه الصلاة والسلام
1:25:10رد اليهم صباياهم. طيب فيه اه النذر ان النذر نذر الطاعة ينعقد من المشرك. من عمر رضي الله عنه كان مشركا حينما نذر ان يعتكف فان كان ان اوفاه في كفره ملئ ذمته وان لم نوفي واسلم يبقى في ذمته حتى يوفيه
1:25:30الصلاة على النبي. باب الامر بقضاء النذر عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. نعم ما ندري ما هذا النذر؟ هل هو صوم؟ هل هو
1:25:50وحج هل هو عتق؟ يستحب للورثة ان يقضي النذر عن عن ميتهم. وليس على سبيل الوجوب نعم احسن الله اليكم. باب فيمن نذر ان يمشي الى الكعبة عن عمر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه انه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافيا
1:26:10فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. انا ها؟ اه طيب وجاء في حديث ولتصم ثلاث ايام لانها خلت بالنذر وقال في حديث اخر ان الله لا يصنع بشقاء افتك شيئا مرها فلتختمر. ولتركب
1:26:30ثلاثة ايام نعم عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا؟ قالوا ان يمشي قال ان الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني وامره ان يركب نعم بعض النهي عن النذر وانه لا يرد شيئا
1:26:50عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقرب من ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج
1:27:10بذلك من البخيل فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج. يعني صدقة فاصل النهي النذر منهي عنه. اما قال سيبي الكراهة وعلى سبيل التحريم لكن ان وقع ان وقع النذر نذر الطاعة وجب له ثوابه ثمان النذر له صور
1:27:30نزر الصورة الاولى ان يكون نذر طاعة. مثلا يقول لله علي نذر ان اذهب الى اعتمر في رمضان. فهنا يجب الوفاء اصله مكروه او محرم لكن العقد وجب ان يوفي. الثاني ان يكون نذرا في مقابل شيء. فيقول ان شفى الله
1:27:50فلله علي ان اصوم شهرا. فان لم يشف مريضه فليس عليه شيء. وان شفي مريضه وجب عليه الوفاة الثالث ان يكون النذر في فيما يشبه اليمين. كان يقول لله علي نذر ان
1:28:10البس ثوبي الشتوي هو في الصيف. فهنا حكمه حكم اليمين. ان اوفى فلبس ثوبه انحن النذر وان لم يلبسه وجب عليه كفارة يمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. ويجينا ايضا
1:28:30الرابع الرابع ان يكون نذرا مطلقا. كان يقول لله عليه نذر بس. وش نذر هنا كفرت كفارة يمين الحديث كفارة كفارة يمين. الخامس ان ينذر طاعة ولا يستطيعها. يعجز فهو يكفر كفارة يمين. نعم. احسن الله اليكم. باب
1:29:00لا وفاء لنذر في معصية لله ولا فيما لا يملك العبد. عن عمران ابن حصين رضي الله عنه. هذي خمسة. السادس نذر المعصية. السابع نذر الشرك نذر المعصية كان يقول علي نذر ان اسرق بيت فلان ذا الليل. يقول يحرم ولا يجوز وعليك كفارة يمين
1:29:20الثالث النذر الشركي كان ينذر للقبر للولي فهنا لا يجوز لا ينعقد ولا يحل الوفاء به وعليه التوبة عليه التوبة. نعم. يعد في الاقسام نذر اللجاج. ايه. وهو ان ينذر للتصديق والتكبيد. حضر. احسن الله اليكم. باب لا لا وفاء
1:29:50لنذر في معصية لله ولا فيما لا يملك العبد. عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال كان ثقيف حلفاء لبني عقيل. فاسر الثقيف رجلين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسرى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل واصابوا معه العظباء فاتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:30:10وهو في الوثائق قال يا محمد فاتاه فقال ما شأنك؟ قال بما اخذتني وبما اخذت سابقة الحاج قال اعظاما لذلك فقال لذلك اخذتك بجريرة حلفائك ثقيل ثم انصرف عنه فناداه فقال يا محمد يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا
1:30:30فرجع اليه فقال ما شأنك؟ قال اني مسلم. قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. ثم انصرف فناداه فقال يا محمد يا محمد فاتاه فقال ما شأنك؟ قال اني جائع فاطعمني وظمآن فاسقيه. قال هذه حاجتك فهدي بالرجلين. قال واسرت امرأة
1:30:50الانصاري واصيبت العظماء فكانت المرأة في الوثاق. وكان القوم يريحون نعامهم بين يدي بيوتهم. فانفلت ان يأخذهم الرجل تنقلت الذات ليلة من الوثاق فاتت الابل فجعلت العظاء يعني اخذها المشركون وهذي المرأة ارسلت الانصارية ارسلت عند المشركين شو بتسوي
1:31:10تاخذها وبتنحاش عليها. نعم. فكانت المرأة فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يديه بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فاتت الابل فجهلت اذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي الى العظماء فلم ترغوا. قال وهي
1:31:30ايش رغى؟ من نسأل؟ اسامة انت بدوي تعرف يعني صوتت بصوت البعير صوت البعير الرغاء صوت البعير طب والشاه؟ صوتها ثغاء والبقرة خوار طيب لكل حيوان صوت لكل صوت حيوان اسم. نعم
1:32:00عليكم. قال وهي ناقة منوقة فقعدت في عجوزها ثم زجرتها فانطلقت. ونذروا بها فطلبوها فاعجزتهم. نذروا بها عرفوا دروا بها فطلبوها فعجزتهم. ها قال ونذرت لله عز وجل ان نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما
1:32:20قدمت المدينة رآها الناس فقالوا العظاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انها نذرت نجاها الله عليها لتنحرنها فاتوا رسول الله تنحرها ليه؟ لانها غنيمتها لها تقول صدقة لله عز وجل فاذا ارادت الخير
1:32:40اسمع ها فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له. فقال سبحان الله بئس ما جزتها نذرت لله ان نجاها الله عليها لتنحرج انها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. لماذا؟ هل هذه معصية؟ لا. لا ما تملكها. الناقة لمن
1:33:00للرسول عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وان غنمتها من المشركين الا انها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعينها بعينه نعم احسن الله اليكم. باب في كفارة النذر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين
1:33:20اشرنا اليه هذا عام كفارة الندم اذا كان مطلقا اذا عجز عن الانسان اذا كان في معصية ايضا يشمل هذا. نعم. كتاب الايمان طيب ما يعني الاحلاف والاقسام اقسم بالله احلف بالله والحال قاعدة انه لا يجوز احلف الا بالله. نعم. باب النهي ان
1:33:40ثمان الحلف الحلف ان كان لفعل شيء او لترك شيء هذا لينعقد. هذا ان وفى به انحلت يمينه والا كفارة يمين. وما ما كان من النذر. من باب التصديق او التكذيب هذا لا ليس فيه شيء. مثل قال والله ان فلان حضر
1:34:00النهجة والله اني شفته في مكان بناء على غلبة ظنه فليس عليه شيء. وان كان كاذبا فانه حرام اكثر العلماء على انها اليمين الغموس. اكثر العلماء ان والقول الثاني في اليمين الغموس انها التي يقتطع بها مال امرئ مسلم وهذا هو الارجح
1:34:20لكن اذا كان حلف بنا على غلبة ظنه فانه جائز وليس عليه شيء حتى لو تبين انه خطأ. نعم احسن الله اليكم باب النهي ان يحلف بابيه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ينهاكم ان تحلفوا بابائكم قال عمر
1:34:40رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ذاكرا ولا اثرا. ذاكرا بنفسه اثى عن غيبي وهذي من تعظيم عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا غريبا عنه. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا
1:35:00فلا يحلف الا بالله وكانت قريش تحلف بابائها فقال لا تحلفوا بابائكم. نعم هذا لا يجوز. وهذا حلف بغير الله شرك بالاب بالكعبة بالنعمة بالنبي صلى الله عليه وسلم والان بالامانة. الان الامانة صارت في السنة
1:35:20اما لها ثلاث صور عند الناس الان. بالامان هذا صريح. والثاني امانة يحذفون الباء باء القسم والثالث في الطريق للامانة. للامانة قال صلى الله عليه وسلم ليس ان من حلف بالامانة هذا يدل على من كبائر الذنوب. واما اذا قال امانة فانه في السياق ننظر فيه
1:35:50فان قال له هذي عندك امانة هذا جائز. وان كان من باب الحلف فان هذا حلف لكن يكون حذف باع القسم. حذف باء القسم. الثالث ان يكون في سياق اليمين لكنه
1:36:10ما ذكر الباب مثل قولهم يلا فهد ظمنت المعنى ظارب لك وادي ها؟ للامانة الان في المثقفين في الاخبار في المقابلات والله للامانة للامانة كلش للامام عجيب جدا يعني صارت في السنة الناس خاصة المثقفين للامانة فهذا طريق بالامانة
1:36:40اذا ما يجوز نعم احسن الله اليكم باب النهي عن الحلف بالطواغي عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالطواغى ولا بابائكم. الطواغى الطواغيت يعني الاصنام. ومن حلقوا الصنم نقول قل لا اله الا الله
1:37:00ان هذا الحلف الشركي. نعم. باب باب من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من حلف منكم فقال في حلفه باللاتي فليقل لا اله الا الله. ومن قال لصاحبه تعالى
1:37:20فليتصدق وفي رواية من حلف بالله والعزى. نعم. هذا من معالجة الذنب ضده. فالشرك ضده التوحيد المقامرة ضدها صدقة. نعم. باب استحباب الدنيا في اليمين. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال
1:37:40سليمان ابن داود نبي الله عليهما الصلاة والسلام لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه او الملك قل ان شاء الله فلم يقل ونسي فلم تأتي واحدة من نسائه الا واحدة جاءت بشق غلام فقال
1:38:00رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال ان شاء الله لم يحدث وكان دركا له في حاجته. هذي فايت الاستثناء. ومعنى استثناء ان اذا حلف على فعل شيء او على ترك شيء ان يقول ان شاء الله. فيقول والله والله لاذهبن الى الرياض ان شاء الله. طيب
1:38:20نحتاجه في العزيمة بازم ويبي ثقل على صاحبه عشان انه عزم عزيمة قوية فهو يقول ان شاء الله والله تموت ذبيحتك ان شاء الله. لكن هل يرفع صوته بها؟ وليشترط النطق ولا يشترط رفع الصوت؟ واما النية
1:38:40لا تكفي لو قال في قلبي ان شاء الله ثم حلف يقول ما تكفي لابد من ان تقول ان شاء الله واضح؟ ولكن تقول ان شاء الله ثم تحلف او
1:38:50تقول ان شاء الله او في اثناء اليمين تقول ان شاء الله والله ان شاء الله ان تم ذبيحتك كلها جائزة طيب فان نسي التسمية عفوا نسي المشيئة الاستثناء ولم يزل كلامه قائما وشاف الرفيز بيروح قال عندي بعض
1:39:10بعد شوي بعد ساعتين ما اقدر. ان شاء الله. تو الكلام قائم. اما عقب ما راح بيته وما ادري ايش وصل يعني ما في موالاة ثم قال ان شاء الله يقولها لكن اليمين قد انعقدت فيكفر كفارة يمين
1:39:30عليكم. باب يمين باب يمين الحالف على نية المستحلف. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على نية المستحلف هذا في حال الحقوق والخصومات. فلو حلف عند القاضي فنقول لا بد ان تكون حلفك على نية
1:39:50صاحبك فكان عنده فلوس. قال والله ما له عندي شيء. قال له والله ما له عندي شيء يقص مثلا جوال تجول الجوال ما يجوز. انت بهذا تكوني منك غموسا عند اكثر العلماء. وقد بل الصحيح ان اقتطأ اقتطعت بها
1:40:10قال امرئ مسلم فاليمين على نية المستحلف. اما لو كانت باب التورية فهي عند الحاجة لا بأس بها اذا كان حلفه ظالم نعم. احسن الله اليكم. باب من اقتطع حق باب باب من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه
1:40:30وجبت له النار. هذه اليمين الغموس بالاجماع. نعم. عن ابي امامة يعني الحارثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان تضع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان قضيبا من اراك
1:40:50الله اكبر ولو كان يسيرا يسيرا اذا حلف عليه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. نعوذ بالله من ذلك. طيب هل معنى هذا انه كافر يلا حلف على مال ابن مسلم بالحرام كافر النار
1:41:10والجنة عليه حرام. كفر. اذا اضطريت مثلا. يلا عبد الله ويكفر. طب وش الحديث هذا كيف نعمل عليه؟ على ظاهره. يعذب اي من احاديث الوعيد يعني طيب هل جزما يدخل النار؟ لا تتناقض
1:41:40عبد الله ها شف وقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وجينا عند شيخ واحد قطعا حلف على بيت واحد وخذاه. هل هو كافر؟ تقولوا بكافر. معك. هل يدخل النار قطعا
1:42:00يدخل الجنة؟ ها؟ احسنت تحت المشيئة هذه قاعدة تلدها قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقطاع حق المسلم من دون ذلك. نقول ليس
1:42:20لكن لا شك ان فعله من كبائر الذنوب. وهي اليمين الغموس وهو متوعد بالنار. لكننا لا نكفره نصلي عليه نعم احسن الله اليكم. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:42:40فقال الحضرمي يا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارض لي كانت لابي. فقال الكندي هي ارضي في يدي ازرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي الك بينة؟ قال لا. قال فلك يمينه. قال يا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما
1:43:00عليك وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه الا ذلك. فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادبر اما لئن على ماله ليأكله ظلما ليرقين الله تعالى وهو عنه معرض. الله المستعان. الله المستعان. هذه من كبائر الذنوب
1:43:20تروح طيب وفيه خصومة خصومة بين الصحابة رضي الله عنهم يحصل وفيه ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. هذي قاعدة. طيب ايه الا وتاب ورجع عليها ما في اشكال ذا. فما نجزم. حتى لو مات وقد اخذ حقه
1:44:00ولم يتب لا نجزم انه في النار. نقول هو متوعد وهل من كبائر الذنوب لكننا ما نجزم هذي قاعدة والذي نجزم له بجنة او نار من جاء به الدليل. اما الوصف فنقول
1:44:20كل كافر في النار وكل منه في الجنة. طيب المؤمن العاصي اللي كبائر الذنوب مات على كبيرة نقول هو متوعد بالنار. ما نجزي منه بالنار فان دخل النار فان يخرج منها بالشفاعة او برحمة الله. احسن الله اليكم. باب من حلف على يمينه
1:44:40فرأى خيرا منها فليكفر وليأتي الذي هو خير. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الاشعريين نستحمله. فقال والله ما احملكم وما عندي ما احملكم عليه. قال فلبثنا ما شاء الله ثم اوتي بابل فامر لنا بثلاث ذود الذرى. فلما انطلقنا قلنا او قال بعضنا
1:45:00ولبعض لا يبارك الله لنا. اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف الا يحملنا ثم حملنا فاتوه فاخبروه. فقال ما انا حملتكم لكن الله حملكم واني والله ان شاء الله لا احلف على يمين ثم اراه خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت هو خير. وهذي قاعدة
1:45:20اللي بعده عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع الى اهله فوجد الصبية قد ناموا فاتاه اهله بطعامه فحلف لا يأكل من اجل صبيته ثم بدا له فاكل. فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلف على يمين فرأى
1:45:40خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. هذي قاعدة من حلف على شيء ان يفعل او لا يفعل ثم رأى الخيرية في ظد يمينه كفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير سواء كان تركا او فعلا. ثم هنا هل يكفر ثم يأتي؟ يجد ثم يكفر؟ نقول كله جائز
1:46:00كله جائز ولا شك ان يكفر ثم يأتي ثم هل كفارة اليمين على سبيل الوجوب والمبادرة نقول اما الوجوب ومن ايضا نعم لكن المبادرة بحسبها فلو مثلا حنف الساعة عشر في الليل والناس
1:46:20المحلات ما في المحل بعيد وده ينام عشان بكرة عنده دوام التأخير هذا ما في بأس. اما اياما بدون عذر فهذا غلط لكن لو اخرها نقول يأثم اذا كان يعرف الحكم وعنده قدرة ولكنه هي تبقى الكفارات في في في
1:46:40متى؟ نعم احسن الله اليك. باب في كفارة اليمين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لان يلج احدكم بيمينه في اهله اثم له عند الله من ان يعطي كفارته التي فرض الله. طيب ينجي احدكم
1:47:00في اهله يعني بشيء اثم. كان يحلف يضرب زوجته. او يهجر اخاه. نقول لا كفر خير من ذلك تعليق قال معنى الحديث انه اذا حلف يمينا تتعلق باهله ويتضررون بعدم حمثه ويكون الحنث له
1:47:20اه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي له ان يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه. فان قال لا احدث بلاء توروا عن ارتكاب الحنفي واخاف الاثم فيه هو مخطئ بهذا القول بل استمراره في عدم الحنف وادامة الظرر على اهله اكثر اثما من الحلف. واللجاج في اللغة هو الاصرار على الشيء. فهذا مختصر بيان معنى
1:47:40حديث ولابد من تنزيله على ما اذا كان الحنث ليس بمعصية. نعم هو ما ذكر الله عليكم. كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية باب تحريم الدماء والاموال والاعراض عن ابي بكرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيته يوم خلق الله السماوات والارض
1:48:00وسنة اثنى عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى ثم قال اي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه. قال اليس ذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فاي بلد هذا
1:48:20الله ورسوله اعلم قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فاي يوم من هذا؟ قل الله ورسوله اعلم. قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس يوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فان دمائكم واموالكم. قال محمد واحسبوه. قال واعراضكم حرام عليكم كحرمة يوم
1:48:40هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا وستلقون ربكم فيسأل فيسألكم عن اعمالكم فلا ترجعن بعدي يضرب بعضكم قال بعض الا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون اوعاله من بعض من سمعه ثم قال الا هل بلغت؟ هذا حدث عظيم
1:49:00تحريم الدماء والاموال والاعراف. الدماء القتل فما دونه والاموال. سواء كانت منقولة او عقارات بيوت اراضي ابل مانع الاعراض يعني السمعة كم يقذفه بزنا او بلواط او ببخل او ما شابه ذلك كل هذا حرام على الناس بعضهم بعضا
1:49:20ان الزمان قد استدار كيف استدار؟ وهو نعلم ان الزمان يدور كل ثلاث وثلاثين سنة والكبار منكم يدرون هذا. اه رمضان كان في الشتا. كان في الشتاء ثم دار صار في
1:49:40الربيع ثم الصين ثم الخريف ثم رجع حتى صار في الشتاء. يدور هكذا الظاهر الله عليه يدور كل ثلاث وثلاثين سنة. نعم سلام عليكم. باب اول ما يقضى باب اول ما يقضى يوم القيامة في الدماء. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:50:00اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يعني في حقوق الناس واما في حق الله فهو المقضى في الصلاة. والدماء يشمل ان انفسهم كان يكون قطع رجله او طعنه ثم مات ولم يأخذ حقه فيأخذ حقه منه يوم القيامة. نعم. باب ما يحل دم الرجل المسلم عن عبد الله ابن مسعود رضي
1:50:20الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث
1:50:30الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم هذه التي تحل النفس ما سوى ذاك لا تحل. والمراد ان يقتل والذي ينفذ قاتله ولي الامر ولي الامر. النفس اولا اخي بالزاني والثيب هو من وطأ زوجته في نكاح صحيح. وهما بالغان
1:50:50عاطيا حرا حتى لو كان طلق قبل عشرين سنة ما عنده زوجة بعشرين سنة وزنا نقول الكثيب طيب والنفس من نفس يعني يقتل نفس بنفس لنفس والتارك لدين خالق الجماعة خارج اما المرتد او كذلك الخارج عن الجماعة هم الخوارج يقاتلون ويقتلون اننا
1:51:10منا بذلك نعم. باب الحكم في من يرتد عن الاسلام ويقتل ويحارب. عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان نفرا من عقر ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الاسلام. فاستوخوا الارض وسقمت اجسامهم. فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الا
1:51:30مع راعينا في ابله فتصيبونا من ابوانها والبانها. فقالوا بلى. فخرجوا فشربوا من ابوالها والبانها فصحوا. فقتلوا الراعي وطردوا الابل وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في اثارهم فادركوا فجيء بهم فامر بهم فقطعت ايديهم وارجلهم وسمر اعينهم ثم نبذوا
1:51:50في الشمس حتى ماتوا نعم لان هؤلاء ارتدوا وسرقوا وقتلوا ارتدوا عن الاسلام وسرقوا الابل وقاتلوا الراعي هو شمل عينه فقعوا عينه بالجمر نعم فيفعل بهم كما فعلوا بالراعي وارتدوا. وهذي من اشد العقوبات
1:52:10نعم باب اثم من سن القتل عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم
1:52:20ولكفل من دمها لانه كان اول من سن القتل. يعني عليه من ذنب كل من قتل. فمن دل على خير كان له مثل اجر فاعله ومن دل على شر فله مثل اثم فاعله. نعم. باب من قتل نفسه بشيء عجيب به في النار. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
1:52:40صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجه بها في بطنه في نار جهنم وخالدا مخلدا فيها ابدا. ومن شرب سما ومن شرب اما فقتل نفسه فهو يتحسأ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا
1:53:00هذا حديث عظيم في تحريم الانتحار وانه من موجبات الخلود في النار وقوله خالد فيه خالدا وخلدا ابدا هذا من حيث الوعيد ايضا. ومن مات على الايمان وقد قتل نفسه فان هذا القتل
1:53:20من اسباب الخلود لكن يأتي الايمان فيمنعه. ويدل لذلك حديث الطفيل رظي الله عنه انه هاجر مع رجل ثمان هذا الرجل قاتل في المعركة فجنح جرحا عظيما فتألم فجرح يده فقتل نفسه
1:53:40فرآه الطفيل في الجنة. في الجنة قال بم غفر غفر لك؟ قال بهجرتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يغطي يده فاخبر ذا اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وانه انه غط يده وان يقال له
1:54:00ان نفسد لن نصلح ما افسدت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر فرآه الطفل مرة ثانية وقد زانت يده. فدل الحديث مع هذا على ان قوله خالدا مخلدا فيه ابدا انه الموجب
1:54:20الخلود لكن يأتي الامام فيملأ الخلود هذا يندخل فلنبقى على القاعدة نعم احسن الله اليكم عن الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انزله. فيملأ الخلود ان دخلها ايضا. ما نجزم ايضا بان القاتل يدخل النار. لكن
1:54:40الموجبات دخول النار والخلود فيها لكن ما نجزم بها. نعم. احسن الله اليكم. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاه هو والمشركون فاقتتلوا. فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عسكره ومال الاخرون الى عسكرهم. وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:55:00رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة الا اتبعها يضربها بسيفه. فقالوا ما اجزأ منا اليوم احد ما اجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان انهم من اهل النار. فقال رجل من القوم انا صاحبه ابدا. قال فخرج معه كلما وقف وقف معه واذا اسرع اسرع معه. قال فجرح الرجل
1:55:20جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الارض. وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشهد انك رسول الله. فقال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت انفا انه من اهل النار فاعظم الناس ذلك. فقلت انا لكم به فخرجت في طلبه
1:55:40حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع فوضع النصل سيفه بالارض وذبابه بين ثديه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. نعوذ بالله من ذلك السلامة يعني اشتد بي الالم فلم يتحمل وقتل نفسه. وهذا قد يحدث الان بعض السفهاء قليل الايمان قد ينتحر
1:56:00يجي خلاص وضيق عليه الدنيا والغم والهم يدخل تحتها. او يسرع يدخل فيها اعوذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل عمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار
1:56:20ان الرجل ليعمل عمل اهل النار فيما يبدو للناس وهو من اهل الجنة. نعوذ بالله من ذلك. نعم. باب من باب من باب من بحجر قتل بمثله عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان جارية وجد رأسها قد وظ بين حجرين وسألوها من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا اليهود
1:56:40وليا فأو فأومت برأسها فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بالحجارة. طيب هذا فيه القصاص ان يفعل الجاني ما فعل بالمجني عليه. نعم. باب من عظ يد رجل باب من عظ يد رجل فانتزع ثنيته. عن عمران ابن حسين رضي الله
1:57:00عنهما ان رجلا اعط يد رجل فانتزع يده فسقطت ثنيته او ثناياه. فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني ان امره ان يدع يده في فيك تقضبها كما يقضب الفحل. ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها. في القصاص ايضا
1:57:20نعم باب القصاص من الجراح الا ان يرضوا بالدية. عن انس رضي الله عنه ان ان اخت الربيعي جرحت انسانا فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص القصاص فقالت ام الربيع فقالت
1:57:40ام الربيع والربيع يا شيخ؟ الربيع فقالت ام الربيع يا رسول الله ايقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا يا ام
1:58:00الربيع الربيعي شوف ها عجيب الربيع. الاولى اخت الربيع. حتى عند ديك المسلم هكذا ها؟ الربيع مو صقر في الربيع يعني هي هو هو ممكن. نعم. احسن الله اليكم. الربيع في الاصل ترى هو الجدول يدخل ادخل
1:59:00الحقي. احسن الله اليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا ام الربيع القصاص كتاب الله. قالت لا والله لا يقتص ابدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. هذا حديث غريب
1:59:20في البخاري ان الذي ان الذي كسر سن الجارية خلص. الربيع ليست اخت الربيع بل الربيع نفسها. والذي انس ابن النضر اخو الربيع. فالله اعلم ما الجمع بين هذا هو قصتان؟ الله اعلم. على كل حال هو القصاص. اذا اذا
1:59:40فعل بالمجني يقتص اذا امكن. فانه يمكن القصاص فانه يقدر. يقدر بالمال. نعم سلام عليكم. باب من اقر بالقتل فاسلم الى الولي فعفا عنه. عن علقمة ابن وائل ان اباه رضي الله عنه حدثه قال اني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل يقود اخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل اخي
2:00:10فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته؟ قال انه لو لم يعترف اقمت عليه البينة؟ قال نعم. قال نعم. قتلته قال نعم قتلته. نعم. قال كيف قتلته؟ قال كنت انا وهو نختبط من شجرة فسبني فاغضبني
2:00:30ضربته بالفأس على قرظه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال الا كسائي وفاسي قال فترى قومك يشترونك قال انا اهون على قوم من ذاك. الله المستعان. نعم. فرمى اليه بنسعته وقال دونك صاحبه
2:00:50فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قتله فهو مثله. فرجع فقال يا رسول الله انه بلغني انك قلت ان قتله فهو مثله واخذت واخذته بامرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك؟ قال يا نبي الله
2:01:10لانه قال بلى قال فان ذاك ذاك. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله. الله المستعان. الله المستعان. عجيب! قوله اسأل الله ان قتلته ان قتل فهو مثله. قال النووي رحمه الله عندي الصحيح انه مثل في انه لا فضل ولا منة
2:01:30لاحد مع الاخر هذا المعنى وليس المعنى في الاثم. نعم. احسن الله اليكم. باب دية دية المرأة احسن الله اليكم. بابودية المرأة يضرب بطنها فتلقي جنينها وتموت ودية الجنين. عن ابي هريرة
2:01:50رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مدينة جنينها عبد او وليدة. وقضى المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل
2:02:10ابن النابغة الغزلي فقال حمد احسن الله اليكم. فقال حمل بن النابغة الهدني يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا فهل فمثل ذلك يطل؟ هذا حمل ابو القاتلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخواني
2:02:30كهان من اجل سجعه الذي سجع قال كذب ولا اكل نطق ولا يستهل من ذلك يطل عشاني هذا في السجر السجن ان كان احقاق الحق فهو مدمن كان لابطال الحق فهو مذموم. نعم. في القصاص. نعم. احسن الله اليكم. باب او باب الجبار
2:02:50باب الجبال الذي لادية له عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس. جبار اي هدر والبئر اذا صار الانسان يحفر بئرا ثم انهدمت عليه العامل
2:03:10ما عندي شي المعدن يعني الذي يستخرج من ايش اسمها؟ مناجم المنجم المناجم في الجبال وفي الاراضي فلو انهدم عليه هدر لكن لو كان صاحب البئر او صاحب المنجم يعلم انه ايل للسقوط ولنخبره فليغرق
2:03:30العجماء وهي الحيوان البعير او الفرس او البقرة فانه لو ضربت احدا وقتلته فانه لا شيء على صاحب وفي الركاز الخمس وهو المال يوجد من دفن الجاهلية ففيه الخمس في قيد كثيرة نقف هنا ونكون بعد المغرب ان شاء الله
2:03:50صلوا على النبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله