الشرح المختصر لكتاب عمدة الأحكام (١٢)
0:00السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين اما بعد قال المقدسي رحمه الله باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول
0:20الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعا من حديد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحم رباب باب الرهن وغيره. من الحوالة والشفعة
0:40ابليس والوقف والهبة والمزارعة ابواب كثيرة يذكر المؤلف رحمه الله احاديث في كل باب حديث او اكثر قوله الرهن الرهن معناه توثيق دين بعين تستوفى منه او من بعضه او يستوفى منه بعضها. فمثاله ان يشتري الانسان سيارة. سيارة مثمن مؤجل. فيقول البائع لا بأس
1:10لكن اعطني رهنا فيقول ارهنك بيتي. في كتب. وهل اشترط في يشترط في الرهن القبض الجواب لا لا يشترط لكنه اوثق. افضل. وقوله قوله رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى
1:30اشترى من يهوديا طعاما جاء في حديث اخر انه ثلاثون صاعا. وكان يطعم اهله وفي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا وفيه ان الفقر ليس عيبا بل الغالب ان الدنيا تشغل نعم
1:50وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم فاذا بع احدكم على مليء فليتبع. هنا مسألتان الاولى مماطلة وهي التأخر والتلكأ في وفاء
2:10دين هذا لا يجوز والاصل ان الانسان لا يأخذ من الناس اموالهم لكن اذا اخذها فينوي الوفاء فاذا نوى فيسر الله سداده. قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه
2:30الله تعالى طيب مماطلة الغني ظلم هي حرام ولا تجوز الثانية الحوالة وهذا معنى اذا اتبع احدكم على مليء فليتبع. مثاله ان يكون ونضرب المثال بالحاضرين محمد ويحيى. مثاله ان يكون عبد المنعم يطلب من محمد الف ريال
3:00ويكون محمد يطلب من يحيى الف ريال. فيقول محمد يا عبد المنعم احلتك بدينك على يحيى فهو لان كان يحيى غنيا باذلا وجبت اني اقبل. وان كان فقيرا لا يجب. وان
3:20كان غنيا مماطنا لا يجب متى يجب؟ غني بان الله غنيا باذلا. فان قال يحيى لا لا انا ما لي دخل انت ما لك دخل في انا ماني معطيك. نقول له هذا ليس باختيارك. لان الدائن ومحمد له ان يأخذ
3:40اديناه بنفسه وبوكيله. هذا كالوكيل فليس ليحيى خيار. واظفرنا اقرأ وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان قد افلس فهو احق به من
4:10التفليس هو ان يفلس المدين فلا يستطيع وفاء الدائنين. فهنا تحجر عليه القاضي ماله ثم يبيعه ويقسى بين ظلمائه بالنسبة هذا من حيث العموم ولا ان يبقي له من ما له ما يقوم بنفقته. فنيع بيته الذي يسكنه ولا مزرعته التي يأكل منها
4:40ولا اثاث بيته لكن ما زاد على ضرورياته يبيعها القاضي. طيب فان وجد احد الدائنين سلعته التي باعها على هذا المفلس بعينها. فله ان يأخذها ان يأخذها لكن قوله من ادرك ما له بعينه مفهومه انه ان ادرك بغير عينه لا. مثال
5:10ان يكون قد استوفى جزءا من المال. فلم يدركه بعينه لانه ادركه بجزءه. او يدركه قد تغيرت العين كان سمنت الناقة او هزلت او السيارة استعملت فلم يدركها بعينها واضح ولا لا؟ طيب. وعن جابر بن عبدالله طيب في هذه الحال ماذا يكون صاحب السلعة؟ نقول
5:40من الغرماء تباع تلك السلعة وتقسم بينهم. وقوله تقسم بالنسبة فلا يعطى احد دون احد. فلو ان القاضي لما باع ماله صار اه عشرة الاف عشرة الاف. ثم لما رأينا الدائنين وجدناهم يطلبونه عشرين الفا
6:00فكم نسبة المال الى الدين؟ النصف. فكل داء يأخذ نصف حبة. فلو كان مثلا فهد له عنده ثلاثة الاف كم نعطيه؟ الف وخمسة الف وخمس مئة اللي له اربعة الفين وهكذا
6:20وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء في كل مال لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذه الشفعة
6:40هي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعوض مالي. انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بعظ مالي. مثاله ان يكون اثنان مشتركان في سيارة ونقول تريلة تريلا واحد منهم له الربع والثاني ثلاث ارباع. ونقل محمد ويحيى مشتركين في ها؟ ما شاء الله عليكم
7:10طيب ثم يبيع محمد محمد كم لك في السيارة؟ الربع الربع يعني يحيى منغنغ يبيع محمد نصيبه الى عبد المنعم. بعشرة الاف ريال. فهنا الواجب على محمد اصلا ان يخبر يحيى
7:30لكن بينهم خصومة خلني افتك منه خلني اعطيه عبد المنعم الطلبي قال خله ايش يبي يحلقه خله يبهذل بهذل بي ها؟ فنقول اذا عرف يحيى له ان يأخذ حق محمد بعشرة الاف ريال. فلو قال محمد
7:50على كيفك انا بعته عبد المنعم انتهى انتهى قلنا على كيفك انت لان هذا حق شرعي جعله الشرع للشريك واضح ولا لا؟ واضح. طيب. اه وقوله فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. مثال
8:10ان يكون محمد ويحيى مشتركان مشتركين في ارض ثم حصل بينهم اتفاق حطوا شوارع والان مخططات مخططات السكنية خططوها صار مثلا عشرين قطعة لمحمد وكم قلنا ها كم باقي؟ ستين قطعة ليحيى. فقام محمد وباع عبد المنعم العشرين قطعة هذي. قال
8:40يا حيوان انا بشتريها من اخذها انا قلنا لا قد صرفت الطرق وبينت الحدود فلا شفعة الان. طيب تأتي مسألة هل للجار ان يشفع حق جاره اذا باعه؟ نقول ثلاث اقوال العلماء منهم من قال لا شفعاء
9:00منهم من قال له الشفعة ومنهم من قال تفصيل. فان كان بينهما حق مشترك فله شفعة. وان لم يكن شيء مشترك الجيرة لا توجب الشفعة. وهذا هو الصواب. طيب مثال المشترك ان يكون بئر مشتركة. يكون مزرعتان
9:20وبينها دين مشتركة ما فيه يسقون الا من هذه البئر. او طريق مشتركة ما يصلون الى المزارع الا بالطريق هذي فاذا كان بينهما حق مشترك فلو الشفعة اما اذا كان كل واحد مستقلا فلا شفع. نعم. وعن عبد الله ابن
9:40عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال
10:00ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. والضيف لا
10:20على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه وفي لفظ غير هذا الوقف والوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. ومعنى التحبيس ان يوقف ما يباع ولا يوهب ولا يورث وتسبيد المنفعة اي تكون في سبيل الله. وتكون في الدواب والسيارات والدكاكين
10:50وتكن في المال طيب وفيه استشارة اهل الرعي فان عمر رضي الله عنه مع انه ملهم الا ان استشار النبي النبي صلى الله عليه وسلم واستشارتك لمن يحسن الاشارة من رجاحة عقلك
11:10من رجاحة عقلك ولذلك ارجح الخلق عقلا محمد صلى الله عليه وسلم امره الله قال وشاوروا في الامر وامتدح الله المؤمنين فقالوا امر مشوار بينهم. وينبغي عند المشاورة ان يبذل انسان ما يستطيع ان كان لا يعرف. والله ما ادري
11:30اسأل فلانا ثم ان المستشار اذا اشار ليس معناه ان يلزم المستشير فلو انه اشار عليه اي وخالفه يزعل عليه. بعض هذا العطن وقلة العقل وخفة النفس ما تنبغي هذه. طيب وفيها
11:50الوقف انه يحبس اصله. وان ان ريعه ينفق. ثم يحدد الواقف مواقف موضع الصرف في الفقراء وفي القربى يعني الاقارب ارحامه. وفي الرقابة وعتق الرقاب وليس من الرقاب فكاك الذي قد حكم عليه بالقصاص. هذا ليس فيها ولا داخلا في الزكاة
12:20واضح ولا لا؟ طيب وفي سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل وهو المسافر المنقطع به والضيف الذي يأتي من البعيد ويستضيفه الناس ثم للناظر ان يأكل بالمعروف. طيب ما المعروف؟ نقول اذا
12:40كان محتاجا فيأكل بقدر بقدر حاجته. او بقدر اجرة مثله فان قدر انهما سواء. فلا يشكر. فلو كان حاجته الشهرية الف ريال. واجرت مثله الذي يكمل على الوقف على مزرعة على العمارة الف ريال فواضح. فان كان لا نفقته الف وخمس مئة واجرة المثل الف
13:10ياخذ الف. فان كان العكس اجرة المثل الف وخمس مئة. ونفقة الف. ياخذ كم الف الفا لقب طيب واصل شيخ غير متأثم يعني ما ياخذ شي زائد. احسن الله اليك. وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل
13:40لله فاضاعه الذي كان عنده. فاردت ان اشتريه وظننت انه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وان اعطاكه بدرهم فان العائد في هبته
14:00العائد في قيئه وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا التشبيه
14:20التقبيح والتنفير ففيه انه لا يجوز للواقف ان يرجع بوقفه. ولا للمتصدق ان يرجع في ولا للواهب المعطي ان يرجع بهبته. وهذا من من تربية الشريعة ان الانسان اذا اخرج شيئا في لله لا يعود فيه ابدا. طيب لكن لو ان الواقف وقف على نفسه
14:50هل يجوز؟ الجواب؟ نعم. فيقول هذا البيت وقف علي وعلى ذريتي. وقف علي وعلى الفقراء. يجوز هذا وش الفايدة طيب؟ تقول فائدة لئلا يبيعه. لان بعض الناس اخرق. فربما احتاج اباعه
15:10فيشير عليه واحد اوفى حتى لنفسه في حالة معتدلة قبل الحاجة يقف على نفسه. فلا يباع ويثبت ذلك فلا يبيعه هذا جائز هنا جائز. يعني يجوز ان يأكل من وقفه لانه اشترط ذلك والمسلمون على شروطهم. طيب
15:30نعم عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقالت امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله
15:50صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بولدك كلهم. قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور وفي لفظ
16:20زد على هذا غيري. في هذا الحديث وجوب التعديل بين الاولاد في العطية وفي الهبة في الصدقة وفيه القياس. قال صلى الله عليه وسلم آآ طيب في هذا الحديث لفظ في الحديث
16:40حديث اخر ما ذكر المؤلف؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا وقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يشمل البنين والبنات. ولكن هل
17:00تعديل بين الاولاد والبنات كالارث ام بالسواء؟ فينقلن كالارث فلو اعطى الابن مئة كم يعطي البنت؟ خمسين. خمسين. اعطاه الفا يعطيها خمس مئة. وقلنا لا. بل بالتساوي فاذا اعطى هذا الف
17:20فنعطى البنت الفن والولد الفن كذلك الابن الفن. وفيها قولان للعلماء العلماء والله اعلم انها كالارث. هذا قسمة الله عز وجل. قسمة الله. طيب فان اعطى احد الاولاد من ابن او بنت لصفته. كالفقر او لكثرة الاولاد. فهل هذا جائز؟ الجواب نعم
17:50فان عطاء انه طالب علم متفرغ للعلم يجوز؟ يقول نعم. فقال اعطني. قلنا اطلب العلم نعطيك. واضح طيب فان اعطاه لبره الزائد احدهما عاق والاخر بار. يعطي هذا لبره نقول ما يجوز
18:10ماذا؟ لان البر عبادة واجبة. فلا يعطى مقابلها. طيب ان اعطاه لخدمة زائدة كأن يكون اه احد الابناء موظفا ومستقلا والاخر ما عنده وظيفة وجعله ابوه عنده في المزرعة وفي الدكان ويجيب اغراض البيت واغراض العمال ثم اعطاه
18:40العمل فيجوز تقول نعم لانه مقابل العمل. اما لو كان لخدمتي الشخصية فلا البر نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. وعن رافع ابن
19:10لخديج رضي الله عنه قال كنا اكثر الانصار حقلا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه ربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك. واما المحاقلة اللي مرت نعمة فيما سبق. نعم
19:30واما الورق فلم ينهنا ولمسلم عن حنظل الورق لم يذهب يعني استئجار الارض بالدراهم. ولمسلم الحنظلة ابن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به انما
19:50كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات واقبال واقبال تداول واشياء من واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس قراء الا هذا. فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به
20:20الما ديانات الانهار الكبار والجدول النهر الصغير. هذي المزارعة المغارسة طيب وصورتها لها ثلاث صور. الصورة الاولى ان تكون ارضا بيضاء. ثم يتفق معها ان يزرعها بالغرس او بالزرع. وله شطر جزء من الناتج
20:50من الثمار او من الزروع فهذا جائز حدد النسبة. اما لو قال ازرعها ولمئة صاع والباقي لك او العكس هذا لا يجوز لانها قد لا تخرج الا مئة صاع. قد لا تخرج الا مئة صان. ومثله لو قال ازرعها ولي الجزء
21:10الشرقي ولك الغربي او لي الذي على الجداول ولك الذي في السواقي. هذا ما يجوز لانه يختلف. اما لو قال بالنسبة فلا بأس. طيب فان استأجرها بالمال نقول جائز. كان يقول خذ استأجرها سنة بمئة
21:30دينار او بالف درهم هذا جائز وهذه ايجارة. واضح ولا لا؟ هذا هو الخلاصة في المزارعة وطيب وايظا مساقاة اني يجعله يأخذ الشجر ويعمل فيه بجزء ما يخرج منه بالنسبة هذا جائز. اما لو قال لي مئة كرتون موز. من الناتج يعني تمر والباقي لك ما يجوز
22:00لماذا؟ ها؟ قد ماتوا في الله. طيب لو اجر بمئة وتوم موز خارجة مو من نتيجتها. فيجوز؟ يجوز. يجوز. مثل الدراهم. لا فرق. وش الفرق؟ نقول فرق لو قال منها فقد لا تجل الا هو. من غيرها في ذمتك فهذاك اللي جاره كل فلوس. ها
22:30تكون هذي ايجارة. في ايجارة ايجارة لكنه ليس مما يخرج منها. ليس ما يخرج منها. فان قال طيب يمكن ما تنتج الا خمسين وهو قد اجره بمئة. قلنا وهل هو مجنون؟ هذا المستأجر المغارس ذا اللي بيعمل في مزرعة سوف ينظر فيها
22:50واذا ما عرف يسأل عن الخبرة. فان تبين بعد ذلك انه قد غره. فهنا يعود خيار الغرر والقاضي يجعل يقول لا ما يعطيك مئة يعطيك ثمن اجرة المثل. اجرة المثل. نعم
23:10وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ ان اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي اعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه
23:30عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر رضي الله عنه انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها وفي
23:50بلفظ ابن مسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه. طيب هذه معاملة اندثرت الان وقلت. وهي ان يعطيه شيئا مؤقتا او غير مؤقت. فان كان مؤقتا فانه يرجع. وله هذي ثلاث ثلاث احوال. الحالة الاولى ان يقول خذ هذي لمدة
24:20طيب بعد الصلاة ترجع الى صاحبها. الحالة الثانية ان يقول هي لك ما دمت حيا. هذه الارض هذه الابل هذه المزرعة لك اعمل فيها ما دمت حيا. تحدد فهنا ترجع الى بعد الموت بعد موت المعطى. الحال الثاني
24:40الثالثة ان يقول هي لك فهذه ما ترجع الى صاحبها. ما ترجع الى صاحبها فنقول حدد. اذا اعطيته مطلقا وقد وقع فيها المواريث فاذا مات ورثها ورثته بعده. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله
25:00صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابي ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها معرضين؟ والله لارمين بها بين اكتافكم. معرضين يعني صادين ما
25:20يريدون ان تقبلوا هذه السنة. طيب وهذه من حق الجار على الجار. وهذا ايضا اندثر لان الناس الان صاروا كل عمارة مستقلة لكن فيما سبق كانت كان الجدار بجنب الجدار وكان الجار يحتاج الى جدار صاحبه
25:40فاذا احتاج الجار الى التسقيف ويعتمد خشبه على جدار الجار وجب عليه ان يمكنه ان يضطر اليه والثاني الا يتضرر جدار الجار. طيب فالمثال الاول ان يحتاج ان تكون الغرفة مستطيلة. وليس عنده الا خشبه قصير. فلو جعل على جداره هو البعيد
26:10جدار الجار ما استطاع نقول الطاولة هذي فنقول طولها مترين وعرضها متر فيكون عندك خشب طول مترين والجار عبد منام من هناك. فهل هذا يحتاج الجار؟ ما يحتاج. ما يحتاج. يعني يقدر يسقف على الجدار نفسه هو
26:30لكن لو كان ما عنده الا الا خشى بقدر متر. ما يستطع التسقيف على الجدران هو هنا يجب على الجار ان يمكن جداره بشرط الا يتضرر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ولا ضرار. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها
26:50انهى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين. قيد طول في هذا ان اخذ مال الغير من كبائر الذنوب ولو قل. ولو قل. ويأتي به يوم القيامة سواء كان من الاراضي
27:10وهذا قوله قيد شبر هذا مثال فلو اخذ ابلا اخذ سيارة اخذ مالا وظلم صاحبه فانه يأتي به يوم القيامة نعم. باب اللقطة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل
27:30رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب او الورق. فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدهر
27:50ادها اليه وسأله عن ضالة الابل فقال ما لك ولها؟ دعها فان معها حذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة. فقال خذها انما هي لك او لاخيك او للذئب. اللقطة هي مال او مختص ضل عن ربه. وتتبعه
28:20مهمة اوساط الناس واللقطة لها ثلاث صور وثلاث احوال. الحال الاولى ما لا يلتقط وهو ما يمتنع بنفسه اما قوة كالبعير والثور الكبير والخيل لسرعتها او الطيور الحمام تطير هذه لا تلتقط والثانية ما لا تتبع همة اوساط الناس كالقرش والريال وقطعة الحلوى
28:50والقلم الرخيص هل تلتقط وتؤخذ بدون تعريف. فان كان ان كنت تعرف صاحبها كان ترى رجل سقط منه ريال يحل لك وان كان زهيدا طيب الثالثة ما سوى ذلك؟ وهو مانع لا يمتنع بنفسه وتتبعه
29:10همة اوساط الناس مثل مئة ريال خمسين ريال قلم غالي جوال فهذه تلتقط وتعرف لمدة سنة والتعريف الاعلان عنها. لكن في فيها اولا الانسان يحفظ اوصافها. وهذا معنى عفاصها وكاءها. الوكاء هو ما تربط به. والعفاص هو الاناء التي تحفظ فيه. وهذا في الغالب ما
29:40كان عندهم مثل البوك مثل الشيء التي يوضع فيه الماء. اما الان ما في ما في. لكن هنا فالأوصاف الشيء الجوال نوعه كبره حجمه وهكذا ثم تعرفها لكن لا تعرفها باوصافها التفصيلية. لان سوف يأتي اللصوص يقول الله ذا لي انت عندي كذا وكذا. لا. لكن تقول فيه شيء فيه ما
30:10في فلوس طايحة في جوال طايح من هو له ويعرف الانسان لمدة سنة فاذا مضت سنة لم يأتي صاحبه فانه يكون عندك تستنفقه لكن يقول وديعة. كيف وديعة؟ نقول يأتي عندك لو جاء صاحبه ولو بعد عشرين
30:30سنة ثم وصفه وجب عليك ان ان تغرمه له. طيب فان قال قائل انا مالي ومال هذه مئة ريال ابي اعرفها سنة. وش اسوي بها طيب؟ قلنا لك ان تتصدق بها. وايضا تصدق بها محفوظة
30:50فلو جاء صاحبها بعد حين وعرفت صاحبها تخبره بالحال وصدقت بها لك بنيتك. فان رضي ولا تغرمه انت وتكون لك. فان كانت في مكة فلا تلتقط الا للتعريف الابدي. فان كان هناك
31:10مكان تضعه في الودائع وتعتبر ادمتك منها. يجوز اصد منها يا شيخ. ايه الا اذا اذا غلب اظنك انك لو تركتها يأخذ اللصوص. فمن البعض حفظ مع اخيك تأخذه باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم
31:40شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي
32:00الوصايا نوعان وصية معنوية وصية حسية. والحسية المراد هنا. اما الوصية المعنوية اوصي بتقوى الله عز وجل واتبع السنة اصيب طلب العلم واصيب بر الوالدين الوصية بالاقارب وهكذا وصية هنا وسيط حسية كان يكون له حقوق عليه حقوق اللي عنده مال يوصي فيه ثلث او اقل او اكثر. طيب
32:30ففيه وجوب الوصية في الحقوق التي لا تثبت الا بها. فان كانت الحقوق ثابتة بدون وصية تبقى الوصية مستحبة وفيه عمل السلف بالسنة ابن عمر رضي الله عنهم لما سمع ذلك لم يبت ليلة الا وقد كتبه
32:50عنده نعم. وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حجة الوداع من وجع اشتد بي. فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى. وانا
33:10ذو مال ولا يرثني الا ابنه. افاتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. انك ان تذر انك انت ذر ورثتك اغنياء
33:30يا خير من ان تذرهم عالة. عالة يتكففون الناس. وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك. قال فقلت يا رسول الله
33:50اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا ازددت درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. اللهم لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له
34:20رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات بمكة. في هذا انه لا ينبغي بل لا يجوز الوصية بما فوق الثلث لمن كان له ورثة اما لو كان ليس له ورثة بالمرة فلا يوصي بكل ماله. وفيه استشارة اهل
34:40العلم والفضل فسعد رضي الله عنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الاخلاص انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله اه وفيه ان سعدا ظن انه يموت لكنه بقي حتى قادر القادسية معركته الشهيرة
35:00وصار له اولاد حتى كبروا. حتى جاء ابنه بعد ان حصل خلاف بين الصحابة وقد اعتزل رضي الله عنه وابتعد عنه فلما رأى من بعيد قال اللهم اكفني شر هذا الراكب. فلما جاء ابنه قال يا ابتي انت هنا والناس يتنازعون عن الملك؟ قال اذهب فاني
35:20سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه يحب العبد الغني التقي الخفي واعتزل الفتنة ونجى رضي الله عنه. نعم وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم
35:40قال الثلث والثلث كثير. يعني لو تركوا الثلث واوصوا بالربع. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما وابو بكر الصديق قال اختار ما اختار الله نفسه كم؟ الخمس فان خمسه لله وللرسول
36:00نعم. باب الفرائض وهي العلم قسمة المواريث. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر وفي
36:20رواية يقسم المال بين اهل الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر الفرائض والمواريث تدور احكامها على اربعة ادلة. ثلاثة في القرآن واحد في السنة. فالقرآن ثلاث ايات في
36:40سورة النساء والسنة هذا الحديث. والقاعدة انه يبدأ اولا باصحاب الفروض. واصحاب الفروض قد جاء تحديدهم بالظبط في القرآن تماما. والفرائض اما نصف او ربع او ثمن او ثلثان او ثلث او سدس او
37:00او الثلث الباقي. وهو محدد ومعلوم في الكتب المطولة وعلم الفرائض علم لذيذ في اوله واكثر المسائل فيه. ثمانين بالمئة ورب تسعين بالمئة من مسائل الناس كلها سهلة. من ظبط اول
37:20ارتاح تبقى مسألة مناسخات مسألة يعني مسائل نادرة قليلة اصلا. ومن انفع كتبها كتاب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تسهيل الفرائض. وهناك منظومات منظومة الرحبية ومنظومة البرهانية وكان شيخنا رحمه الله يوصي بالبرهانية لانها اخسر واكثر مسائل. اذا والقاعدة في في القسمة يبدأ
37:50اصحاب الفروض فان بقي من الفروض شيء اخذه صاحب صاحب ايش؟ العصر العاصي العاصي العصبة لولا رجل ذكر. نعم. وعن اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله اتنزل غدا في
38:10بمكة قال وهل ترك لنا عقيد من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر عقيل ابن ابي طالب فانه استولى على بيت النبي صلى الله عليه وسلم او بيوت الذين هاجروا من بني
38:30وباعها وفيه انه لا يتورث الكافر ولا المسلم لا هكذا ولا هكذا. نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قد مر معنا الولاء العلاقة بين
38:50والمعتق وقد عرف الفرضيون بقولهم هي عصابة تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بانفسهم تكفيكم راديو تسرحها بعدين. يلا. وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين اعتقت واهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة
39:20على النار فدعا بطعام فاتي بخبز وادم من ادم البيت. فقال الم ارى البرمة على فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة. فكرهنا ان نطعمك منه
39:40فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها انما الا لمن اعتق. هذا الشاهد من حديث ان الولاء لمن اعتق فارث المعتق للمعتق. اذا لم يكن له عصبة. والسنة فيها رضي الله عنها
40:00انها خيرت على زوجها حين اعتقت لان كانت مملوكة وزوجها مملوكا ايضا. فلما عتقت بالمكاتبة صارت حرة عند فخيرت عليه لانها ملكت نفسها. والثانية النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ولا يقبلها. لكن اذا اخذها
40:20من هو مستحق لها ثم اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز مع انها نفس العين واحدة لكن الصفة تغيرت فكانت في الاول صدقة فلا صارت هدية فاكلها والولاء المعتق وقد عرفناه نقف هنا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم. جزاك الله خير