التعليق على كتاب منهج السالكين (٣٥) كتاب البيوع (٢)
0:00مساء النور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين المشاهدين وللمسلمين اجمعين اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في كتاب البيوع ومن شروط البيع ايضا
0:30ظن ان لا يكون فيه ربا. عن عبادتها رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب وبالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح
0:49مثلا؟ نعم. مثلا بمثل سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على
1:09نبينا محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فلا زال الحديث عن شروط البيع وقد مضت معنا اربعة شروط وهذا هو الشرط الخامس الذي اورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا وهو شرط السلامة من الربا
1:29قال رحمه الله تعالى ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا وسيأتي ان شاء الله الكلام على مسألة الربا وتفصيلها. ولكن هذا الشرط آآ كان العلماء يفردون بباب مستقل يفيدون الربا بباب مستقل عن البيع. وذلك لتشعب مسائله وكثرة فصوله
1:55احكامه وانواعه الا ان الشيخ هنا رحمه الله تعالى اختصره فاورده في شرط من شروط البيع وجعل على بعض مسائله منثورة في الباب واكتفى بذلك تيسيرا على الطالب ولكون الكتاب للمبتدئين
2:15والربا ولا شك كما لا يخفى انه من اخطر الذنوب ومن الموبقات كما عده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات فقالوا اكل الربا واخبر الله عز وجل في كتابه
2:30بعقوبة اهله حتى قبل دخول النار يقومون يوم يقوم الناس كالذي يتخبطه الشيطان من المس كالمصروع. ثم اذنهم الله عز وجل المهم الله ورسوله بالحرب حتى قال بعض السلف ان على اخذ اكل الربا ان يأخذ سلاحه فان الله عز وجل يحاربه يوم
2:55القيامة وايضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم كل من شارك في الربا من قريب او من بعيد اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال اهل العلم ولو كان حارسا على محل الربا
3:14فانه يدخل في الاثم قهوجي او كل من دخل في هذه المعاملة المحرمة او شارك فيما اه يكون محلا للربا او بنكا للربا فانه يدخل في اللعنة. وجاء في حديث الذي عند ابن ماجة والحاكم الربا
3:33حديث ابن مسعود رضي الله عنه الربا ثلاثة وستون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرظ الرجل المسلم وفي حديث اخر انه اشد من ست وثلاثين زنية في الاسلام الى غير ذلك من مما جاء في آآ التحذير منه
3:53صلى الله عليه وسلم بعقوبة اهله في آآ في البرزخ رآهم عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة الطويل يسبح في بحر من دم وعند شط البحر رجل قد وضع عنده حجارة يقبل هذا عليه اكل الربا فيفتح فاه فيلقمه حجرا
4:13فيسبح ما شاء الله ان يسبح ثم يعود اليه وهكذا. يدور في هذا الفلك في هذا البحر ويلقم بهذه الحجارة. نسأل الله العافية وهذا هو قال صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث او اخبره الملكان بانه اكل الربا الى غير ذلك مما جاء في التحذير منه. ثم انه من علامات الساعة انتشار
4:33يعرف وكثرته بين الناس وهذا الان واقع. ولا اتكلم عن البنوك ومعاملات البنوك وما فيها شبهات في البنوك. هذه مسائل اخرى اخرى يعني هذه بحر ايضا لا ساحل له. لكن الان حتى عند العوام صار الربا احيانا صريحا كربا الجاهلية
4:53كما كان يتعامل اهل الجاهلية الان موجود عند الناس وعند العوام. واذكر انا زرنا بعض القرى عوام سألت بعض يعني الموجودين فيها عن ماذا نتكلم؟ قال تكلموا عن الربا. سبحان الله. الناس يحتاجون الى من يعلمهم الوضوء والطهارة والصلاة. قال
5:15الربا منتشر فلما ناقشتهم قالوا وش فيه؟ اعطيه عشرة ودور الحولي يرد لي اثنعش. اعطيه عشرة يردها بعد سنة خمسطعش والان يوجد عند الناس حتى من المتألمين يعطيه عشرة ويقول تردها خمسطعش فاذا جاء بيردها قال احللها
5:36احط اشتري مثلا اسلاك صابون اشتري بطاقات وابيعها واعطيها فلوس وهذا ادنى وارذل من الربا الصريح كأنه يريد على كيف تحل ربا ملعون صاحبه كيف يتحلل؟ ما يمكن ما يمكن يقلب الزنا حلالا ولا يمكن يقلب الربا حلالا
5:59يكون الكفر اسلاما فهذا لا يمكن. فضلا عن المعاملات التي في جانب البنوك. والان البنوك يعني بالكوم يوميا معاملات تسأل المشتري اهي حلال قل ما ادري لكني محتاج خلاص يوقع الشيك وينتظر متى تأتيه الرسالة هذا اهم ما عنده
6:23لكن حلها من حرمتها ابدا لا يأتنون به. هذا امر يعني خطير والله. يعني اولا الناس اكثرهم لا يسأل الامر الثاني اللي يريد يسأل تجده يتهاون. اذا قال له الموظف هذا الهيئة الشرعية قال الحمد لله حلال
6:42طيب اه هذا عندك ثقة هذا عالم اللي كلمك تحتاج تتثبت الظن في من يعمل في البنوك هذي انه يحتاج ان فتثبتوا فتبينوا الامر الثالث لو قال مجاز من الهيئة الشرعية من هي الهيئة الشرعية
7:00هل تعرفها؟ هل اطلعت على الفتوى وهذا الان واقع الان بعض البنوك يقول لك مجاز من الهيئة الشرعية. اطلب الهيئة الشرعية اعطوني الفتوى يقول لا اعرف انه مجاز من الهيئة الشرعية. طيب انا انا الذي ستوردون لي المهالك الذي يردها انا
7:20فكيف اهلك نفسي؟ ولذلك انا اعرف احد مدراء الفروع في احد البنوك آآ يقول بنك يعني من البنوك التي معروفة بانها تتعامل معاملة اسلامية يقول قدمت استقالتي لاني بين نارين. المراجعون يطالبوني بالفتوى والادارة تقول قل لهم مجازى
7:40طيب من حقه ان ينظر الى هذا هو الذي سيتعامل حلها وحرمتها ثم ايظا لو اعطاني الفتوى انظر في في اعضاء الهيئة قد يكون هذا المشتري كل الاعضاء الذي امامه لا يعرف منهم احدا
7:58والانسان كما قال ابن سيرين ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم لابد ان تعرف العالم الذي ستأخذ عنه الفتوى وثقتك فيه اما اسم دكتور شيخ فلان عشرة عشرين لا ربما عالم واحد ينسف هؤلاء عندي انا
8:17انا اثق في عالم واحد اكثر من هذه الهيئة باكملها لو افتاني لاخذت بفتواه وتركت هؤلاء فلابد ان نتثبت ايضا لابد ان انظر في هذه الهيئة هم عندي انا ثقات او لا يجب ان اسأل انا عن الثقات عندي
8:35ثم ايضا لو كانت الهيئة معروفة وآآ الفتوى واظحة لا يكفي ان اخذ الفتوى واقول خلاص الحمد لله مجازة. وهذا انا وقفت عليها بنفسي احد الاخوة اتاني بفتوى من هيئة شرعية في احد البنوك
8:52وقرأتها وقلت له لابد يتخذون معك الطرق التالية. الخطوات التالية. فعلوها؟ قال لا فوجد انه اخذوا الفتوى اسما واما تطبيقا فلم تطبق الفتوى هذا يعني من المصائب التي يعاني منها الناس ولذلك الانسان في مثل هذه الامور يحاول يتقي يتقي قدر المستطاع
9:20طاء بل انا اقول اذا اختلف العلماء في مثل هذه المعاملات الحرجة فانظر من تثق فيه وقربه من هذه المعاملات واحتضن ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكلما زاد الانسان في الورع نقى الله عز وجل نفسه
9:38وعصمه يعني من علامات الايمان ومن علامات الخير ان الله عز وجل يعصم المسلم. ولذلك بعظ الناس تجده يقبل على شيء يريد مطمئنة نفسه له ثم يجد ربه عز وجل يصرفه. كل ما رفعوا له معاملة تلذذت ما مشت
9:58ترى ربما يكون خيرا عظيما له واذكر من شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين ذكر لنا قصة عامي من العوام اه كان عنده حطب اثل يحطب من الاثل يكسر الاثل ويجمعه ثم
10:16ويضعه على بعيره ويذهب به الى السوق فيبيع يوم من الايام اتى كان مكوم الاثل فاتى فحمله على بعيره اناخ البعير وحمل عليه الاثل ظرب البعير نهر البعير حاول في البعير ما تحرك البعير. ابدا
10:38وهو عهده ببعيره ما ما انكر عليه يعني ما رأى منه شيئا يقول فلما نظر في الحطب اذا الحطب حطب جاره. فنظر فاذا حطبه الذي كونه موجود في الارض. فاخذ حطب جاره ووظعه
10:53ثم اخذ حطبه فوضعه على البعير فقام البعير مباشرة هذا سبحان الله العظيم لما وصل الى قدر عظيم من التقوى عصمه الله من شيء لو اخذه كان يظن انه حلال لا اثم عليه فيه
11:07لكن هذه درجة عظيمة يبلغها المؤمن وهي تدخل في حديث النواس ابن سمعان استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك هذه كما قال اهل العلم هذه للخلص من اهل الايمان تجده يفتون بانه حلال ويقول ما اطمئن قلبي
11:24ما ارتحت حتى وان قيل لها انها حلال. هذا الذي يصدقني. اما ان يأخذ كل كل من هب ودب. وتجد سبحان الله العظيم من من يصدق عليه الحديث تجده ما يأخذ به وتوجد هذا الذي بينه وبين الحديث فيافي وقفار غافل كل ما سئل قال افتى وان افتاك الناس وافتوك
11:44اذا كانت محرمة قال وان افتاك الناس وافتوك حللها. فان حللوها خلاص معروفة عنده فنسأل الله عز وجل ان يعصمنا واياكم يعني حقيقة الباب هذا باب خطير والتهاون فيه عظيم عند الناس
12:05سواء على مستوى البنوك على مستوى الشركات على مستوى الافراد على مستوى اهل الفزعات اللي يحطون عند مقامهم سداد مديونيات وما ادري ويش كل هؤلاء يعني الذي يسلم منه او من غباره قليل. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن شرط البيع ايضا الا
12:29فيه الربا والربا في اللغة هو الزيادة وفي الشرع زيادة في اشياء مخصوصة وهي التي سيوردها في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وما يلحق بها قال وعن عبادة رضي الله عنه وهو عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب الى اخره. هذه ستة اصناف
12:53النبي صلى الله عليه وسلم يجري فيها الربا. وهذه الستة يجري فيها الربا باجماع العلماء. لا خلاف في وقوع الربا بين هذه الاصناف الستة اه الذهب بالذهب والفضة بالفضة. هذا هاتين الجملتان الذهب
13:18ذهب والفضة بالفضة هذان مستقلان. هذان موزونان الذهب والفضة موزونان فهما في يشتركان في علة واحدة كما سيأتي ان شاء الله. ثم البر والشعير والتمر والملح ايضا مستقلة عن الذهب والفضة. ولان هذه مكيلة وعلتها مستقلة
13:43يقول عليه الصلاة والسلام اذا اردت ان تبيعها فيجب ان تكون مثلا بمثل. يعني وزن يساوي الوزن الكيل يساوي الكيل سواء بسواء، وكلمة سواء بسواء توكيد لما قبلها توكيد لما قبلها قال فاذا اختلفت هذه الاصناف
14:07فبيعوا كيف شئتم يعني لا يشترط التساوي في المقدار. وسيأتي ان شاء الله توضيحه. لا يشترط التساوي في المقدار. بشرط قال اذا كان يدا بيد فالغى شرط شرط التساوي وابقى شرط التقابظ. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن زاد يعني اعطى الزيادة
14:32او استزاد اي طلب الزيادة فقد اربى اي فقد وقع في الربا. رواه مسلم هذا هو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وقلت لكم ان العلماء اتفقوا على هذه الستة انه يجري فيها الربا
14:52ما عدا هذه الستة ما عدا هذه الستة اختلف فيه اهل العلم اختلف فيه اهل العلم يعني هل يقاس عليها غيرها؟ او فقط هذه الستة اختلفا فيه اهل العلم والصحيح الذي عليه جمهور العلماء انه يقاس عليها مثلها. يقاس عليها مثلها
15:14لكن ما هو المثل هذا؟ هذا الذي محل خلاف. ولا حاجة للاطالة فيه. نقول اختصارا الراجح من اقوال اهل العلم ان الذهب والفضة علتها مطلق الثمنية الذهب والفضة علتها مطلق الثمنية
15:40يعني كونها ثمنا للاشياء كونها ثمنا للاشياء فكل ما كان ثمنا فانه يجري فيه الربا فكل ما كان ثمنا فانه يجري فيه الربا. فالان عندنا الريالات جنيهات دولارات كل هذه العملات التي اصبحت ثمنا تثمن بها الاشياء يجري فيها الربا قياسا على الذهب والفضة
16:17هذي هذا النوع الاول او العلة الاولى التي هي علة الثمانية وهي في الذهب والفضة وكل ما كان ثمنا الثاني العلة الثانية في البر والشعير والتمر والملح يقاس عليها يقاس عليها
16:42كل مكيل او موزون مطعون كل مكيل او موزون مطعوم. فيشترط الكيل مع الطعام او الوزن مع الطعم يعني يكون طعاما يكون طعاما طعاما اه يباع بالكيل واه طعاما يباع بالوزن
17:07وقولنا مكيل وموزون لا ينظر للوزن في زمننا هذا. الان كل شي يباع بالوزن او بالكيل. ينظر الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى ذلك الزمن الذي شرعت فيه هذه الاشياء والا لو قيل بذلك الان الفواكه والخضروات بل حتى بهيمة الانعام احيانا تباع بالوزن
17:27فلا ينظر لهذا الان. ينظر لما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يباع بالكيل او بالوزن. وبناء على ذلك نقول ما كان من الاطعمة المكيلة فانها فيها ربا مثل مثل البر والشعير والتمر والملح. ما كان من الاطعمة موزونا يباع كذلك
17:47ما كان من الاثمان فهو كالذهب والفضة لا علاقة له بهذه التي بالمطعومات هذا هو الضابط في هذه المسألة وبناء على الظابط تتضح لنا هذه القواعد التي سيريدها الشيخ رحمه الله تعالى الان قال رحمه الله فلا يباع مكيل
18:07من جنسه الا بهذين الشرطين ولا ولا موزون بجنسه الا كذلك. هذه القاعدة الاولى من القواعد التي نأخذها من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه يقول رحمه الله تعالى فلا يباع مكيل بمكيل يعني يقصد بذلك الاصناف الاربعة البر
18:32والتمر والملح هذه الاربعة التي علتها الكيل مع الطعم لا يباع مكيل بمكيل يعني بر ببر لانه يقول من جنسه الجنس اسم عام يشمل انواع هذا اللي هو الجنس الجنس اسم عام يشمل انواعا
18:57مثل اللحم اللحم اسم جنس انواعه لحم الابل لحم الغنم لحم البقر البر جنس يشمل انواع الرز جنس يشمل انواع وهكذا فيقول لا يباع مكيل بمكيل من جنسه نفسه الا بهذين الشرطين
19:19الشرط الاول التساوي في المقدار كيلو بكيلو عشرة كيلو بعشرة كيلو مئة كيلو بمئة كيلو طن بطن الى غير ذلك التساوي في المقدار. الشرط الثاني التقابض قبل التفرق التقابض قبل التفرق
19:43فلو باع تمر صاع تمر بصاع وربع نقول ربا لو باع صاع تمر بصاع تمر يستلمه بعد شهر او بعد يومين او بعد ثلاثة ايام ربا لابد من التساوي في المقدار والتقابض قبل التفرق. هذه القاعدة الاولى
20:07ذهب بذهب فضة بفضة بر ببر تمر بتمر وهذي تتعلق بالقاعدة الاولى ولموزون بجنسه اللي هو في الذهب والفضة الا كذلك بشرط التساوي والتقابض طيب قاعدتي الثانية ايه هذا في حديث
20:30عامل النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر كان لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على خيبر اتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب. يعني جيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا يا
20:48رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. بمعنى مثلا يقول والله صاع السكري باخذه بصاعين مثلا سري او خلاص اردى منه اقل منه درجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا
21:07ماذا نفعل؟ قال بع الجمع اللي عندك الردي هذا بع التمر الرديء بالدراهم فاذا اخذت الدراهم اشتر بالدراهم تمرا جيدا. اما مقابلة فلا يجوز الا بالتساوي والتقابظ قال رحمه الله وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير
21:35جاز بشرط التقابض قبل التفرق. طيب هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثانية اذا باع وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه. وقوله من غير جنسه اي واتفقا في العلة واتفقا في العلة اللي هي ياء الثمانية او الطعن مع الكيل او الوزن
22:04فمثلا مكيل بمكيل بر بشعير بر بتمر شعير بملح او ما يقاس عليهما فالارز الان هل هو فيه ربا ها ايه يباع بالكيل؟ ايه ومطعون ومطعون خلاص فيه ربا هذه القاعدة عامة كل ما يباع بالكيل وهو طعام
22:34او يباع بالوزن وهو طعام فهذا فيه ربا. لكن مثلا الجرجير والخس. الفاكهة الاصل انها لا تباع الكيل تباع بالكومة بالكرتون فليست في الاصل انها مما اما يباع بالكيل فهذه لا يجري فيها الربا
22:54الذي يجري فيه الربا هو ما يكون بالوزن او بالكيل. طيب باء مكينا بمكيل من غير جنسه اسم مختلف لكن كنه مكيب تمر بارز شعير ببر الى غير ذلك او موزون بموزون كذهب بفضة او فضة بذهب
23:14جاز بشرط التقابض قبل التفرق. فاذا اسقطنا شرط التساوي. وابقينا شرط التقابظ. فلو ان انسان اه كيس ارز واشترى بكيس الارز كيسين سكر لا بأس بشرط التقابض اذا قلنا كلاهما مطعون مكين
23:41اه كيس مثلا بر بكيسين شعير. لا بأس بشرط ان يتقابظ قبل التفرق. اه ذهب بفضة فضة بذهب كذلك ذهب بالدراهم الان الذي هو الان دارج عند الناس يذهب الى محل الذهب ويشتري بالدراهم ذهبا. ما الحكم
24:04جائز لكن بشرط واحد وهو التقابض. التقابظ. وهذا لابد منه. لا بد ان لا يخرج من المحل الا سلم واستلم. يقول والله انا هات الذهب اجيب الفلوس من سيارة بجيب الفلوس من بيتي نقول الحمد لله خل الذهب عنده وجيب فلوسك ثم اشتر
24:26يبقى الذهب عنده ولذلك اختلف العلماء في مسألة الان بالصرافة هل يعتبر قبض او لا لكن الصحيح انه يعتبر قبض لانها تلقائية لكن يبقى اشكاليات الان في فيما يتأخر مثل الفيز الان
24:48تتأخر في الوصول ولذلك اختلف العلماء في الفيز واكثرهم على انها لا تصح لانها لا لا ينزل في حساب صاحب المحل مباشرة يتأخر والمسألة فيها خلاف بين اهل العلم لكن المهم عندنا شرط التقابظ اذا اختلفت الاجناس وكلا الامرين فيه ربا
25:10اختلفت الاجناس وكلا الامرين فيه رباء اختلفت الاجناس واتفقت العلة اتفقت العلة واختلف الجنس هذه القاعدة الثانية يعني بر بشعير تمر بملح ارز ببر الى غير ذلك من هذه الاجناس التي اتفقت في العلة واختلفت في الجنس
25:31القاعدة الثالثة وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. وان بيع مكيل بموزون او او عكسه يعني اختلف الجنس واختلفت العلة مثاله ذهب بتمر دراهم الان بتمر دراهم بارز يشتري الان ارز من البقالات ويسدد في اخر الشهر. لا بأس بذلك. يقول الذهب
26:04الدراهم فيها ربا والارز فيه ربا نقول نعم هذا فيه ربا لو كان مع غيره من مما يشترك معه في العلة والفظة والدراهم اه اذا اشتركت فيما هي متفقة معها في العلة. اما الان هذا علته مختلفة عن علة هذا فلا يجري فيهما الربا
26:24فقال جاز ولو كان بعد التفرق. طيب لو رجعنا الى حديث عبادة يقول صلى الله عليه وسلم فيه فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يشترط
26:42التقابض في جميع الستة في جميع الستة وجعلها كلها اصناف قال اهل العلم هذه هو ظاهر الحديث لكن جواز السلم دل على هذه القاعدة جواز السلم. السلم اسلمك الان الدراهم واصف بضاعتي واحدد لك موعد تسليمها لي
27:08اقول خذ مني الان مئة الف بشرط ان تسلمني بعد سنة كذا وكذا كيلو تمر او كذا وكذا كيلو آآ بر او شعير اعطيك الدراهم حاضرة واحدد مقدار السلعة واجل تسليمها. هذا هو السبب
27:33فدل هذا دل السلم على ان التأجيل لا بأس به ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن الى اجل معلوم فجعل فيها اجل. فاخرج هنا قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان يدا بيد فلا يدخل في هذا
27:53الحديث فاذا عندنا ثلاث هذه الثلاث القواعد الجنس اذا اتفق العلة اذا اتفقت مع اختلاف الجنس اذا اختلف الجنس والعلة طيب لو باع الحديد بالتمر ماذا يشترط ولا شيء ولا شيء ليه؟ اصلا حديد الحديد اصلا ايوه ربوي الحديد هل حديد ربا؟ فيه علة ليست
28:23تمانية وليس مطعوما. قد يباع بالكيل والوزن لكن ما فيه طعم ها؟ لكن ليس من المطعومات لابد من شرطين طعم مع كونه مكين. الوزن مع كونه مكيب مع كونه مطعوم. فلابد من اجتماع الطعم مع الكي
28:42الطعم مع الوزن الذهب الحديد جميع الادوات هذه التي تخدم النحاس وغيرها هذي لا تعتبر شيئا. طيب لو باع دراهم بدل دراهم ريالات سعودية بجنيهات فمن اي القواعد تكون جنات مصر ولا سوهاج ولا ايه؟ ها؟ انا ما حددت لان الجميع حتى ما نشوش
29:12ها؟ يجوز. لكن بشرط؟ تقام لانهما اتفقا في العلة الثمنية واختلف في الجنس احسنت. اختلف في الجنس واتفقا في في العلة. اذا هذه القاعدة الثالثة نعم السلام عليكم الالكترونية دي والمبلغ ويجيبوا لك بعد اسبوع استدعاء ايه
29:45لا هذي لا احيانا تكون السلعة حددتها انت السلع هذه السلم تصفها وصفا تصف تصفها وصفا وتحدد وقت التسليم. اما مثل هذي لا ليست سلما لانك الان لو كانوا قريبين منك
30:05يسلموها لك الان لكن لبعدها عنك فنقلها يحتاج الى مدة فقط فالتأخير هنا ليس تأخيرا لاجل السلم. انما لانها احيانا في الصين في امريكا في فتحتاج تأخير لكن ولذلك ما تحدد تقول مثلا تسلمونها لي في اليوم الفلاني
30:25يقولون متى ما تيسرت سلمناها لك فليس هذا هو السبب. بالفيزا؟ لا الان بعض الان البطاقات الممغنطة هذي الصرافة تستطيع تشتري الذهب ثم يسحب وينزل في حسابه فلوس اذا كانت بالفيز هذي يسمونها
30:52البطاقات هذي البطاقات اذا استلم اذا بعت بها تتأخر احيانا تجلس يوم يومين ما تنزل في الحساب ولذلك اختلف العلماء بعض العلماء يقول انها بمجرد انها اقرت انما التأخير ليس من البنك ولا من ولا منك انها
31:13ستتأخر لمعاملة رسمية في المؤسسات هذي ثم تنزل فاجازوها اما الاكثر اهل العلم فيرون انها لا تجوز. ولذلك يشتري بالبطاقات العادية طيب اذا هذي ثلاث قواعد تتعلق بالربا بعدها قال رحمه الله والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل هذه ضابط هذا ضابط فقهي او قاعدة تتعلق بالربا
31:41لا قاعدة من قواعد الربا ان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل يعني اذا بعت سلعتين فيها الربا مكيلتين لا نعلم مقدار وزن هذي ووزن هذه او كيل هذه وكيل هذه ما دمنا لا نعلم مقدار الكيل فكأننا نعلم انهما غير متساويتين
32:11كاننا متعمدين عدم التساوي والشرط عندنا في الربا التساوي. فلو باع مثلا آآ كومة بر بكومة بر كم مقدار البر هنا؟ لا ادري. كم مقدار البر هنا؟ لا ادري. لكنها متقاربة. نقول اذا كنتم لا تعلمون بتساويهما
32:34انكم تعلمون بتفاضلهم بعضهما عن بعض. قال الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة الصبرة هي الكومة من التمر التي لا يعلم مكيلها ما نعلمكم كيلها بالكيل
32:59يسمى من التمر عندي كومة لا اعرف مقدارها وعندي عشرة كيلو تمر هل يجوز ابيع هذي بهذه؟ نقول هذه القاعدة. هذا معلوم مقداره وهذا غير معلوم. نقول عدم علمنا بالتساوي
33:17او جهلنا بالتساوي كاننا نعلم بالتفاضل بينهما. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر الكيلو المعروف ما يجوز الا في الحالة التي ستأتي ان شاء الله تعالى
33:38نعم. قال رحمه الله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في في رؤوس النخل متفق عليه. طيب هذا من البيوع المنهي عنها قال رحمه الله تعالى كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. وهذا النهي
33:58في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ثم عرف الشيخ رحمه الله تعالى المزابنة قال شراء التمر يعني يقصد بالتمر هنا التمر المعلوم كيله. شراء التمر يعني المعلوم كيله. بالتمر في رؤوس النخل
34:18انا معي مئة كيلو تمر وهذه المزرعة ربما يكون خرصا منا فيها مئة كيلو تمر. فاقول خذ التي معي وبعني الذي في رأس النخلة التمر الذي لم يوجد ما زال في في النخلة. هذا هو بيع المزابنة. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما كما في حديث ابن عمر ان يبيع
34:41طرح حائطه يعني همر بستانه ان كان تمرا آآ ان كان ان كان رطبا يبيعها بتمر كيلة. وان كان كرما عنبا يبيعه بزبيب كيلا وهكذا اذا باع تمرا معلوما بتمر في رأس النخل فهذه هي المزابنة. والمزابنة تدخل في
35:10السابقة وهي الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الان الذي في رؤوس النخل لا نعلم مقداره العنب الموجود في في في شجر العنب عندي زبيب جاهز موجود عندي الان اعرف كم المقدار لكن الذي في النخل ما اعرف العنب لا اعرف مقداره
35:30جهلك بالتساوي بينهما كانك تعلم انهما متفاضلان وما دام يجري بينهما الربا فهذا ربا صريح لانك لا تعلم مقدار هذا هو بيع المزابنة. استثنى من بيع المزابنة مسألة واحدة يريدها المؤلف الان
35:49ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عند يشتري به بخرصها. رواه مسلم. طيب هذا هو بيع العرايا. بيع العرايا واصل العرايا النخلة
36:12التي توهب للمحتاج النخلة التي توهب للمحتاج ينتفع من ثمرها هذا اصل العرايا واما المراد بالعرايا في في في قوله هنا ورخص في بيع العرايا فهو بيع رطب المراد العرايا بيع رطب في رؤوس النخل
36:37بيع رطب في رؤوس النخل بتمر كيلا بتمر كيلا يعني تمر معلوم الكيل وهذا نفس المزامنة التي مرت بنا. لكن رخص في العرايا للحاجة اليها. قال آآ اه ورخص في بيع العرايا بخرصها. الان الشيخ الان يورد لنا شروط جواز بيع العرايا. شروط جواز
37:08بيع العرايا اول شرط قال الشيخ رحمه الله تعالى بخرصها هذا الشرط الاول ان يخرص النخل. ما معنى يخرس؟ يعني يقدر مقدار التمر الذي في النخل يقدر وهذا يكون من عن طريق اهل الخبرة. عن طريق اهل الخبرة
37:33فيأتي باهل الخبرة ويقول كم تقدرون التمر الذي في النخل؟ كم صاع كم كيلو فيقدرونه فيبيعه بالمقدار المقارب له من آآ التمر المعروف كيله. هذا الشرط الاول قال خرصها الشرط الثاني قال فيما دون خمسة اوسق
37:59فيما دون خمسة اوسق هذا الشرط الثاني والوثق ستون صاعا مقداره ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار مقدار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون فيه خلاف طويل. شيخنا رحمه الله تعالى يقدر ان الستين
38:23ان الخمسة اوسق بالبر الجيد تزن ست مئة واثنا عشر كيلو ست مئة واثنا عشر كيلو بالبر الجيد فهذا تقديره رحمه الله تعالى والصاع فيه خلافات كثيرة حتى ان فيه رسائل
38:46اذكر في رسالة اما ماجستير او دكتوراة كاملة في الصعب بس في تقديرات الصاع لانه يختلف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصاع حجازي عن العراق عن المصري عن الشام اختلفت. بل حتى عن النجد اختلافات كبيرة. فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيه
39:06آآ الشرط طيب قال فيما دون خمسة اوسق خمسة اوسق الان لا اشكال فيما دونها لكن خمسة اوسق لو قال اعطيك خمسة بالظبط هذي محل خلاف دونها ما في اشكال. خمسة اوسق تماما محل خلاف والراجح والله اعلم انها لا بأس بها ايضا
39:29لانه جاء في بعض الروايات فيما في خمسة اوسق او فيما دون خمسة اوسق فرخص فيها فلا حرج اذا بلغت خمسة او السقف لكن لا يجوز الزيادة على خمسة اوسق
39:40انا خمسة اوسق تكفي المحتاج. الذي سيأتينا الان وهو الشرط الثالث. قال للمحتاج للمحتاج يعني ان يكون محتاجا الى اكل الرطب. يريد ان يتفكه مع الناس بالرطب وكانوا قديما الرطب وقت محدد ليس عندهم ثلاجات يبقى فيها الرطب سنة
40:05اذا انتهى موسمه انتهى فهذا شرط وهو ان يكون محتاجا الى اكل الرطب ليتفكه به مع به مع الناس. الشرط الرابع قال ولا ثمن عنده يشتريه به الشرط الرابع الا يكون عنده نقود. الا يكون عنده نقود يشتري بها
40:31فان كان عنده نقود فانا اقول تذهب الى الربا المستثنى اشتري بالنقود مباشرة فلست بحاجة الى الى بيع العرايا الشرط لا ولا ثمن عنده يشتري به خرسان. الشرط الخامس هو الشرط العام وهو التقابظ
40:52الخامس هو التقابظ. والتقابظ طبعا في كل باب بحسبه. التقابض في كل باب بحسبه. فعندنا مثلا من من الامور التي تقبظ مثل مكيل يقبظ باليد اليد عطني كيلو اسلم ذا الكيلو واسلمك. النخل هذا ما يقبض باليد يقبض بتخليته. يقول خلاص هذه المزرعة الان
41:22اشتريت مني هذا المزرعة بهذا التمر انطلق في في جذه او صرامة نقول هذه تعتبر قبض اقبظت هوية كما الان يقول ما يتناول بتناوله ما ينقل بنقله ما لا ينقل كالعقارات بتخليته هذا هو ما يسمى بالقبض
41:44طيب والله كنا لا تروه ما كنا نبغي لكن لعل فيها خير ان شاء الله. لعنا نقف عند الشرط السادس هذا الباب لانه مقدمة الكتاب الشيخ جمع فيه اصول مسائل البيع. فلذلك
42:11فيها حتى ننطلق ان شاء الله بعد ذلك تكون عندنا الاصول جاهزة فننطلق في الابواب القادمة باذن الله عز وجل ان شاء الله وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم
42:21وبارك على نبينا محمد