Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
← Library ⇆ Text & original 📄 PDF ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي
بكر بن العلاء علوم القرآن وأصول التفسير 344 هـ
A− A+
498ص503 · ج1
٨٩ - قال اللَّه عز وجل: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [الكسوة في الكفارة] كان أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وأبو جعفر محمد بن علي، يرون أن يعطى كل مسكين ثوبين ١. وكان ابن عمر، وعمران بن حصين، وإبراهيم، ومجاهد، وطاوس، وجابر بن زيد، والزهري، يرون أن يُكسى المسكين ما تجوز الصلاة فيه ٢. وكان مالك بن أنس يرى أن يكسى المسكين ما يصلي فيه، فإن كسا رجلًا كساه ثوبًا، وإن كسا امرأة فدِرْع وخِمار. وقال الشافعي: أدنى ما يقع عليه كسوة، ولو خرقة، أو قلنسوة، أو تكة ٣، وما أشبه ذلك ٤، وهو قول لم يسبقه إليه أحد من الصحابة ولا من التابعين، فلو قال في الإطعام لكل مسكين لقمة لمرَّ قوله على نظام، ولكنه قال في الطعام ما يكفي ليومه، وفي الكسوة ما لا تطلق العرب أن فاعله كاس، ولا
١ انظر ابن جرير (٥/ ٢٥ - ٢٦)، وابن أبي حاتم (٤/ ١١٩٤). ٢ انظر تفسير ابن جرير (٥/ ٢٤ - ٢٥)، ورواه أيضًا عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، وابن أبي حاتم في تفسيره (٤/ ١١٩٣ - ١١٩٤). ٣ التِّكة: رباط السراويل، اللسان (٢/ ٢٣٠). ٤ انظر الأم (٧/ ٦٨ - ٦٩) (ط المعرفة).
Loading the page…
Original · ج1 · ص503
→ prev 498 / 1204 next ←

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.