665ص56 · ج7
٧٢١ - حَدِيثُ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ:
◼ عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ رضي الله عنه: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ يَتَغَوَّطُ أَوْ يَبُولُ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ، وَلْيَتَمَسَّحْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلَانِ جَمِيعًا فَلْيَتَفَرَّقَا، وَلَا يَجْلِسْ أَحَدُهُمَا قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَانِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ».
[الحكم]: منكر بهذا التمام، كما قال الألباني، وضعفه ابن طَاهِر المقدسي، وابن الملقن، وابن حجر.
[التخريج]:
[طب (٧/ ١٦٧/ ٦٦٢٤) / لا ١٦٨ "واللفظ له" / عيل (كثير - إمام ٢/ ٤٥٠ - ٤٥١)].
سيأتي تخريجه وتحقيقه برواياته في باب: "الاستنجاء ثلاثا".
666ص57 · ج7
١١٢ - بَابُ ما رُوِي في الرخصة في ذلك للنساءِ
٧٢٢ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَجْتِمِعَ الرَّجُلَانِ عَلَى طَوْفِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، وَرَخَّصَ لِلْنِّسَاءِ، وَقَالَ: «إِنَّ الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ؛ فَإِذَا دَخَلَتْ إِحْدَاكُنَّ؛ فَلْيَكُنْ مَعَهَا مُؤْنِسًا».
[الحكم]: ضعيف جدًّا.
[اللغة]:
قال ابن الأثير: "الحديث «إِنَّ هذه الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ»؛ أي يحضرها الجن والشياطين" (النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٩٩).
وقوله: ((عَلَى طَوْفِهِمَا)): قال ابن الأثير: "أي عند الغائط" (النهاية ٣/ ١٤٣).
[التخريج]:
[فوائد ابن قيراط (إمام ٢/ ٤٩٠)]
[السند]:
رواه أبو عليّ العُذْريُّ إسماعيل بن محمد بن قيراط في "فوائده" - كما في (الإمام لابن دقيق ٢/ ٤٩٠) -: عن سليمان (وهو ابن عبد الرحمن ابن بنت شُرَحْبِيل)، حدثنا عبد الله بن مروان، عن عوانة مولاة سليمان بن علي، عن سليمان بن علي، عن أبيه، عن جده، به.