Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
← Library ⇆ Text & original 📄 PDF ▭ 1 page
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
5223ص525 · ج4
والخيلاء، ولأنه زِيُّ الأعاجم، أو لأَنَّ شعره لا يقبل الدباغ عند أحد الأئمة إذا كان غير ذكي، ولعل أكثر ما كانوا يأخذون جلود النمور إذا ماتت، لأَنَّ اصطيادها عسير)) (النهاية ٥/ ١١٧)، وانظر: (شرح المشكاة للطيبي ٩/ ٢٩٠٤)، و (عون المعبود ١١/ ٢٠٣). وقوله: ((نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا))، قال ابن الأثير: ((أراد الشيء اليسير منه، كالحلقة والشنف ١ ونحو ذلك، وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر. واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة. ويشبه أن يكون إنما كره استعمال الكثير منه؛ لأَنَّ صاحبه ربما بخل بإخراج زكاته فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة)) (النهاية ٤/ ٨٢)، وسبقه إلى نحو ذلك الخطابي في (معالم السنن ٤/ ٢١٦)، وزاد: ((وليس جنس الذهب بمحرم عليهن كما حرم على الرجال قليله وكثيره)). [التخريج]: [د ١٧٨٨ مختصرًا ((والزيادة الأولى والثالثة، والرواية الثالثة له ولغيره)) / ن ٥٢٠٣ ((مقتصرًا على النهي عن الحرير وعن الذهب إلا مقطعًا)) / كن ٩٥٨٧، ٩٥٩٥ ((مقتصرًا على النهي عن الذهب إلا مقطعًا))، ٩٩٢٦ ((مقتصرًا على الجلود)) /حم ١٦٨٣٣ ((واللفظ له))، ١٦٩٠٩/ طي ١٠٥٥ ((والرواية الأولى له ولغيره)) / عب ٩٩٧٧ ((والزيادة الرابعة، والرواية الرابعة له)) / عف (عنبري ٩٣) / حميد ٤١٩/ منذ ٨٩٥
١ (الشنف): من حلي الأذن، وجمعه شنوف. وقيل: هو ما يعلق في أعلاها. قال إبراهيم الحربي: ((سمعت أن القرط ما علق في شحمة الأذن، والشنف في أعلى الأذن))، انظر: (غريب الحديث للحربي ٢/ ٨٠٢)، و (النهاية لابن الأثير ٤/ ٥٠٥).
5224ص526 · ج4
((مقتصرًا على صفف النمور)) / مشكل ٣٢٥٠ ((مقتصرًا على صفف النمور)) / طح (٤/ ٢٤٥) ((مقتصرًا على الحرير)) / طب (١٩/ ٣٥٣/٨٢٥ - ٨٢٩)، ((والزيادة الثانية له، والرواية الثانية له ولغيره)) / فتح (لا أخ لاسمه ١/ ٧٧) / ودع ٥٤٨ ((مقتصرًا على القران بين الحج والعمرة)) ١، ٥٤٩/ هق ٨٩٣٨/ مرداس (ق ٤/ ب)]. [التحقيق]: له طريقان: الطريق الأول: رواه أبو داود في (السنن) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة، حدثنا حماد، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي حيوان بن خلدة ممن قرأ على أبي موسى الأشعري من أهل البصرة: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا؟ وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم ... الحديث. ورواه أحمد في (المسند ١٦٨٣٣) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: ... فذكره مطولًا ليس فيه: ((الفضة)). ورواه عبد بن حميد في (المسند ٤١٩)، من طريق أبي الوليد.
١ وقع فيه: ((نهى عن أن يفرق بين الحج والعمرة))، قال ابن حزم رحمه الله: ((هكذا في روايتي عن عبد الله: يفرق، وهكذا في كتابه هو -والله أعلم- وَهْمٌ، والمحفوظ: ((يقرن)) في هذا الحديث)). قلنا: والصواب ((يقرن)) كما في (السنن) لأبي داود.
→ prev 5223–5224 / 14974 next ←

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.