Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
← Library ⇆ Text & original 📄 PDF ▭ 1 page
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
4617ص362 · ج3
(١/ ١٠٣) / بغ ٢٩٠/ تحقيق ٢٨/ معكر ١٠٠٦/ مزني ١٣/ مطغ ٧٧٩/ مالك ٤٨]. [السند]: قال البخاريُّ (٣٠٧): حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، به. ورواه أيضًا (٢٢٧) عن محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، به. [تنبيهان]: الأول: وقع في رواية يحيى (للموطأ): مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة. قال ابنُ عبد البر: ((وهذا خطأٌ بيِّنٌ وغَلَطٌ لا شكَّ فيه، (وهو من خطأ اليد وجهل يحيى بالإسناد) لأَنَّ عروةَ لم يَرْوِ قط عن فاطمة هذه، وهي فاطمة بنتُ المنذر بن الزبير، زوجُ هشام بنِ عروة، وإنما الحديث في (الموطأ) لهشام عن فاطمة امرأته، وكذلك رواه كل من رواه عن هشام بن عروة؛ مالك وغيره)) (التمهيد ٢٢/ ٢٢٩) وقال في (الاستذكار ٣/ ٢٠٣): ((فقوله فيه: (عن أبيه) غَلَطٌ؛ لأَنَّ أصحابَ هشام بن عروة كلهم يقول فيه: عن فاطمة بنت المنذر، وهي امرأتُهُ، ولم يَرْوِ عنها أبوه شيئًا، وإنما هشام يروي عنها هذا الحديث وغيره)). الثاني: تَصحَّفَ بمطبوع (المعجم الكبير) للطبراني، قوله: ((تَقْرُصُهُ)) إلى ((تَقْرِضُهُ)) في كلِّ المواضع، وكذا يمكن قراءتها في بعض المواضع من الأصل، وجاءتْ في بعضها على الصواب، انظر النسخة الخطية (المجلد
4618ص363 · ج3
١٢/ ق ١٣٥ / ب - ق ١٣٦/ أ). روايةُ حُتِّيهِ: • وَفِي رِوَايَةٍ بِلَفْظِ: ((حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ (انْضَحِيهِ)، وَصَلِّي فِيهِ)). [الحكم]: صحيحٌ، وصحَّحَهُ: الترمذيُّ، وابنُ خزيمة، وابنُ حبان، وابنُ العربي، والنوويُّ، وابنُ الملقن، والألبانيُّ. [الفوائد]: ١ - قال الشافعيُّ: ((فإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدم الحيض أن يُغْسَلَ باليدِ، ولم يَأْمرْ بالوضوء منه، والدم أنجس، فكلُّ ما لمس من نجس ما كان قياسًا عليه بأن لا يكون منه وضوء، وإذا كان هذا في النجس، فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءًا، إِلَّا ما جاء فيه الخبر بعينه)) (السنن الكبرى للبيهقي عقب رقم ٦٦٦). ٢ - قال ابنُ حبان بإثره: ((الأمرُ بالحتِّ والرَّشِّ أمرُ ندبٍ لا حتم، والأمرُ بالقرص بالماء مقرون بشرطه، وهو إزالة العين، فإزالة العين فرضٌ، والقرص بالماء نَفْلٌ إذا قدر على إزالته بغير قرص، والأمر بالصلاة في ذلك الثَّوب بعد غسله أمر إباحة لا حتم)). [التخريج]: [د ٣٦٢ ((والرواية له ولغيره)) / ت ١٣٩ ((واللفظ له ولغيره)) / ن ٢٩٨،
→ prev 4617–4618 / 14974 next ←

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.