3851ص237 · ج1
به. (النهاية ٤/ ٢٢٧).
[الفوائد]:
قال أبو عمر ابن عبد البر: ((في هذا الحديث:
١ - أن العين حق.
٢ - وفيه أن العين إنما تكون مع الإعجاب وربما مع الحسد.
٣ - وفيه أن الرجل الصالح قد يكون عائنًا، وأن هذا ليس من باب الصلاح ولا من باب الفسق في شيء.
٤ - وفيه أن العائن لا ينفي كما زعم بعض الناس.
٥ - وفيه أن التبريك لا تضر معه عين العائن والتبريك قول القائل: (اللهم بارك فيه) ونحو هذا، وقد قيل: إِنَّ التبريك أن يقول: (تبارك الله أحسن الخالقين اللهم بارك فيه).
٦ - وفيه جواز الاغتسال بالعراء؛ والخرار موضع بالمدينة وقيل وادٍ من أوديتها.
٧ - وفيه دليل على أن العائن يجبر على الاغتسال للمعين.
٨ - وفيه أن النشرة وشبهها لا بأس بها وقد ينتفع بها)) (التمهيد ١٣/ ٦٩ - ٧٠).
[التخريج]:
[كن ٧٧٦٨ - ٧٧٧٠، ١٠١٤٦، ١٠١٤٧/ جه ٣٥٣٣/ حم ١٥٩٨٠/ طا ٢٧٠٧، ٢٧٠٨ والزيادات والروايات كلها له/ حب ٦١٤٣، ٦١٤٤/ ك ٥٨٦٠، ٥٨٦١/ عب ٢٠٦٧٦ واللفظ له/ ش ٤٢٠٦١/ مش ٦٠
3852ص238 · ج1
/ طب (٦/ ٧٨ - ٨٣/ ٥٥٧٣ - ٥٥٧٨، ٥٥٨٠ - ٥٥٨٢) / طش ٣٠٠٢/ وهب ٦٤١، ٦٤٢/ مث ١٩٠٩، ١٩١٠/ مشكل ٢٨٩٤ - ٢٨٩٦/ هق ١٩٦٤٨، ١٩٦٤٩/ هقد ٧٠٨/ شعب ١٠٧١٠/ هقل (٦/ ١٦٣) / بغ ٣٢٤٥/ تمهيد (٦/ ٢٣٣)، (١٣/ ٦٩) / مطغ ١٣١، ٢٦٤/ مكخ ١٠٧٢/ حل (٦/ ٣٣٧) / صحا ٩٣٦/ مالك ١٣٠/ نيسر (ص ٤٣) / خلع ١٠٧٦].
[السند]:
أخرجه (عبد الرزاق) - ومن طريقه الطبراني - قال: أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، به.
وأخرجه مالك في ((الموطأ)) - ومن طريقه النسائي والطحاوي وغيرهما -: عن الزُّهري، به.
ورواه النسائي وابن ماجه وغيرهما: من طرق عن سفيان بن عُيَينَة، عن الزُّهري، به.
وتوبع الزُّهري:
فقد رواه مالك في ((الموطأ)) - ومن طريقه النسائي وابن حبان والطبراني وغيرهم -: عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف ... فذكره.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ أبا أمامة بن سهل بن حنيف: مختلف في صحبته، والجمهور على أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سمّاه، ولكن لم يسمع منه شيئًا.