3041ص220 · ج25
٥٢٨ - بَابُ مَا رُويَ فِي المَسْحِ إِلَى الآبَاطِ وَالمَنَاكِبِ
٣١٢٤ - حَدِيثُ عَمَّارٍ
◼ عَنْ عَمَّارِ بنِ يَاسِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَرَّسَ بِأُولَاتِ (بِذَاتِ) ١ الجَيْشِ، وَمَعَهُ عَائِشَةُ [زَوْجَتُهُ] ١، فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ، فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الفَجْرُ، وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ! ! فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِه صلى الله عليه وسلم [فَتَيَمَّمُوا] ٢ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ (التَّيَمُّمِ) ٢ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ، فَقَامَ المُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ، ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا (يَنْفُضُوا) ٣ مِنَ التُّرَابِ شيئًا، فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَ [ظَاهَرَ] ٣ أَيْدِيَهُمْ إِلَى المَنَاكِبِ، وَمِنْ بِطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ)).
[وَبَلَغَنَا ١ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةٌ] ٤.
[الحكم]: منكرُ المتنِ، وإسناده مضطرب. وأنكره العلماءُ على الزهريِّ فيما حكاه إسماعيل بن أمية، وكذا أنكره: أحمدُ، وابن العربي، وعبد الحق الإشبيلي -وأقره ابنُ القطانِ-، وابن رجب، والمباركفوريُّ.
١ القائل هو الزهري، كما هو مبين في المصادر الأخرى.
3042ص247 · ج25
٣١٢٥ - حَدِيثُ عَائِشَةَ
• عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ((أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةٍ لَهُ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالمُعَرَّسِ قَرِيبًا مِنَ المَدِينَةِ نَعِسْتُ مِنَ اللَّيْلِ، وَكَانَتْ عَلَيَّ قِلَادَةٌ تُدْعَى السِّمْطَ تَبْلُغُ السُّرَّةَ، فَجَعَلْتُ أَنْعَسُ، فَخَرَجَتْ مِنْ عُنُقِي! فَلَمَّا نَزَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ الصُّبْحِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خَرَّتْ قِلَادَتِي مِنْ عُنُقِي، فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ أُمَّكُمْ قَدْ ضَلَّتْ قِلَادَتَهَا، فَابْتَغُوهَا))، فَابْتَغَاهَا النَّاسُ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَاشْتَغَلُوا بِابْتِغَائِهَا إِلَى أَنْ حَضَرَتْهُمُ الصَّلَاةُ، وَوَجَدُوا القِلَادَةَ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى مَاءٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ تَيَمَّمَ إِلَى الكَفِّ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَيَمَّمَ إِلَى المَنْكِبِ، وَبَعْضُهُمْ عَلَى جَسَدِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ)).
[الحكم]: منكرٌ بهذا السياقِ، وضَعَّفه بدرُ الدينِ العينيُّ.
[التخريج]: [طح (١/ ١١١)].
[التحقيق]:
سبق تحقيقه تحت باب "بدء التيمم".