2913ص97 · ج24
٢٩٩٦ - حَدِيثُ الحسن بن علي:
◼ عَنْ عَاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ عَلَى شَاطِئِ الفُرَاتِ، وَذَلِكَ بَعْدَ العَصْرِ وَنحْنُ صِيَامٌ. قَالَ: وَمَاءُ الفُرَاتِ يجْرِي عَلَى رَضْرَاضٍ وَالمَاءُ صَافٍ وَنحْنُ عِطَاشٌ، فَقَالَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ: ((لَوْ كَانَ مَعِيَ مِئْزَرٌ لَدَخَلْتُ المَاءَ)). قُلْتُ: إِزَارِي أُعْطِيكَهُ. قَالَ: فَمَا تَلْبَسُ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَدْخَلَ كَمَا أَنَا. قَالَ: فَذَاكَ الَّذِي أَكْرَهُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ((إِنَّ لِلْمَاءِ عَوَامِرَ مِنَ المَلَائِكَةِ كَعَوَامِرِ البُيُوتِ، اسْتَحْيُوهُمْ، وَهَابُوهُمْ، وَأَكْرِمُوهُمْ، إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمُ المَاءَ فَلَا تَدْخُلُوا إِلَّا بِمِئْزَرٍ)).
[الحكم]: باطلٌ، وإسنادُهُ تالفٌ.
[التخريج]: [أصبهان (١/ ٣٨٨) (واللفظ له) / فر (ملتقطة ١/ ق ٢٩٣، ٢٩٤) مختصرًا].
[السند]:
رواه أبو نعيم في (أخبار أصبهان ١/ ٣٨٨) -ومن طريقه الديلميُّ في (مسنده) كما في (الغرائب ١/ ق ٢٩٣) - قال: حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد بن أحمد، ثنا أحمد بن عبد الله بن هشام السرخسي أبو منصور، ثنا الحسين بن إدريس الهروي، ثنا أبو الهذيل خالد بن هَيَّاج بن بسطام الهروي، حدثني أبي عن عباد بن كثير، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضمرة، به.
2914ص99 · ج24
٢٩٩٧ - حَدِيثُ المنهيات الطويل:
◼ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَبْعَةُ رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَبُو هُرَيْرَةَ، وَجَابِرُ بنُ عَبْدِ اللهِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بنُ عَمْرٍو بنِ العَاصِ، وَعِمْرَانُ بنُ حُصَيْنٍ، وَمَعْقِلُ بنُ يَسَارٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وَأَنَسُ بنُ مَالِكٍ -يَزِيد بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الحَدِيث- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَنَّهُ ... نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي المُغْتَسَلِ، وَنَهَى عَنِ البَوْلِ فِي المَاءِ الرَّاكِدِ، وَنَهَى أَنْ يَبُولَ فِي المشارِعِ، وَنَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَفَرْجُهُ بَادٍ إِلَى الشَّمْسِ وَالقَمَرِ، وَنَهَى أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، وَنَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَنِجَي بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِتُرَابٍ قَدِ اسْتَنْجَى بِهِ مَرَّةً، ... وَنَهَى أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلُ حَاجَتَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، أَوْ عَلَى ضِفَّةِ نَهْرٍ، أَوْ عَلَى طَرِيقٍ عَامِرٍ، وَنَهَى أَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، ... وَنَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الإِنَاءِ الَّذِي يُنْتَفعُ بِهِ، ... وَنَهَى أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَنَهَى أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، ... وَنَهَى أَنْ يُدْخَلَ الحَمَّامُ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَنَهَى أَنْ تَدْخُلَهُ المَرْأَةُ، ... وَنَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ فِي المَسْجِدِ وَهُوَ جُنُبٌ، ... وَنَهَى عَنِ الخِضَابِ بِالسَّوَادِ، ... )) إلى آخر الحديث، وهو مطول جدًّا.
[الحكم]: باطلٌ موضوعٌ بهذه السياقةِ، وقدِ استنكره: الجوزجانيُّ، وابنُ عَدِيٍّ والذهبيُّ، وحكم ببطلانه النوويُّ، وقال ابنُ حَجرٍ: "باطلٌ لا أصلَ له"، وأقرَّه: السيوطيُّ، وابنُ عراق، والشوكانيُّ، والألبانيُّ.
وبعض فقرات المتنِ قد صحَّت مفردة من وجوهٍ أُخْرَى، كالنهي عن البولِ في الماءِ الراكدِ، والنهي عن البولِ مستقبل القبلة، والنهي عن الاستنجاء بروثٍ