Listen to audio and the Qurʾān in the IlmPro app Open the app
← Library ⇆ Text & original 📄 PDF ▭ 1 page
ديوان السنة - قسم الطهارة
عدنان العرعور التخريج والأطراف
A− A+
1671ص343 · ج14
١٧٤٢ - حَدِيثُ بِلَالٍ: ◼ عَنْ بِلَالٍ رضي الله عنه: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَبِنَاصِيَتِهِ وَالعِمَامَةِ». [الحكم]: صحيح دون ذِكْرِ الناصية. [التخريج]: [سط (ص ٢٠٠) "واللفظُ له"/ هق ٢٩١/ هقغ ١٢٧/ هقع ٦٣٦]. [السند]: وقال أسلم الواسطي المعروف ببَحْشَل: حدثنا نصير بن إبراهيم، قال: حدثنا خالدُ بنُ عبد الله، عن حميد الطويل، عن أبي رجاء مولى أبي قِلابة، عن أبي قِلابة، عن أبي إدريس، عن بلال، به. ورواه البَيْهَقيُّ: من طريقِ عَمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله الواسطي ... به. [التحقيق]: هذا إسناد ظاهره الحُسْن؛ فإن أبا رجاء هو: مولى أبي قِلابة، واسمه سلمان؛ روى له البُخاريّ، ومسلم حديثًا واحدًا، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات ٦/ ٤١٧)، وَوَثَّقَهُ العِجْليّ في (كتابه ٦٥٣)، والذَّهَبيُّ في (الكاشف ٢٠٢٢)، وقال البَزَّارُ: "مَشْهُورٌ" (مسند البَزَّارِ ٤/ ٢١٣)، وقال الحافظُ: "صدوقٌ" (التقريب ٢٤٨٠). ولكنه خُولِف فيه؛ فقد رواه أصحاب أبي قِلابة عنهَ عن بلال منقطعًا لم يذكروا فيه أبا إدريس.
1672ص345 · ج14
١٧٤٣ - حَدِيثُ أَنَسٍ: ◼ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، قَالَ: ((رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ العِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ العِمَامَةَ)). [الحكم]: ضعيف. وَضَعَّفَهُ: ابنُ السَّكَنِ، وابنُ القَطَّانِ، وابنُ عبدِ الهادِي، وابنُ أبي العِزِّ الحَنَفيُّ، وابنُ المُلَقِّنِ، وابنُ حَجَرٍ، والشَّوْكانيُّ، والألبانيُّ. وهو ظاهرُ كلامِ الحاكمُ والذَّهَبيُّ. [اللغة]: " قِطْرِية": هي ثياب حُمر لها أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل: حُلَل جِياد تُحمَل مِن قِبَل البحرين. وقال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قَطَر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة وخفَّفوا" (النهاية لابن الأثير ٤/ ٨٠). [الفوائد]: قال ابنُ القَيِّم: "ولم يَصِحَّ عنه في حديثِ واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه الْبَتَّةَ، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داودَ: «رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ العِمَامَةِ، فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ، وَلَمْ يَنْقُضِ العِمَامَةَ»، فهذا مقصود أنس به أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كلَّه، ولم ينفِ التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة
→ prev 1671–1672 / 14974 next ←

Report an issue

Much of IlmPro is produced automatically — scanned books read by OCR, texts analysed by AI, narrators and books linked by software — so mistakes happen. Tell us what is wrong and we will correct it.