12577ص76 · ج22
والذي عليه جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ: أنه لا بأسَ بفضلِ وضوءِ المرأةِ وسُؤْرِها، حائضًا كانت أو جُنُبًا، خلَتْ به أو شرَعَا معًا، إلَّا أحمدَ بنَ حَنْبَل، فإنه قال: إذا خلَتِ المرأةُ بالطَّهورِ فلا يتوضَّأُ منه الرجُلُ، إنما الذي رُخِّص فيه أن يتوضآ جميعًا" (الاستذكار ١/ ١٧٠).
[التخريج]: [د ٨٠/ ن ٢٤٣ (واللفظ له) / كن ٢٩٣/ حم ١٧٠١١، ١٧٠١٢، ٢٣١٣٢/ .... ].
سبقَ تخريجُه وتحقيقُه برواياتِهِ وشواهدِهِ في: (باب النَّهي عن التَّطهُّر بفضل المرأ).
12578ص79 · ج22
رِوَايَةُ ((أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَمَسَّهُ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ مُخْتَصَرَةٍ، بِلَفْظ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم [اغْتَسَلَ، فَـ] أُتِيَ بِمِنْدِيلٍ (بِثَوْبٍ) فَلَمْ يَمَسَّهُ (فَرَدَّهُ)، وَجَعَلَ يَقُولُ بِالمَاءِ هَكَذَا [مِنْ أَصَابِعِهِ]؛ يَعْنِي: يَنْفُضُهُ)).
[الحكم]: صحيح (م).
[التخريج]:
[م ٣١٧ (واللفظ له) / جه ٤٧٠ (والروايتان له) / حم ٢٦٨٤٢/ عل ٧١٠٨ (والزيادتان له) / طب (٢٤/ ١٨/ ٣٨) / ش ١٦٠٢/ مسن ٧١٥/ هق ٨٥١، ٨٩١/ حق ٢٠٢٣/ سرج ١٨٧٥].
[السند]:
قال مسلمٌ: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبةَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ، عن الأعمشِ، عن سالمٍ، عن كُرَيْبٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، به.
والروايتان صحيحتان، وقد تقدَّمَتَا، وستأتيان في الروايةِ المطَوَّلَةِ مِن حديثها عند البخاريِّ، تحت: (باب صفة الغُسل).
وكذلك الزيادتان صحيحتان؛ فقد أخرجهما أبو يَعْلَى في (مسنده ٧١٠٨) قال: ثنا أبو خَيْثَمةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ إدريسَ، به. وذَكَرَهما.
وأبو خَيْثَمةَ هو زُهَير بن حَرْب، "ثقة ثبْتٌ".