1039ص675 · ج8
١٠٩٥ - حَدِيثُ عَلِيٍّ:
◼ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ؛ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَأَسْرَعُ نَبَاتًا لِلَّحْمِ))، وقال: ((إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَقْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا)).
[الحكم]: موضوع، كذا قال الذهبي- وأقرَّه ابنُ حجر-، والسَّخاوي، والسُّيوطي، والعَجْلُوني، وابن عِرَاق، والفَتَّنِي، والشَّوْكاني، والألباني.
[التخريج]:
[جزء من فوائد أبي حفص ابن زاذان (تد ٣/ ٥٨ - ٥٩) / بحيري (ق ٣٣/ أ- ب) / شيو ٧٣٣ / عساكر (اختتان ٢٣) "واللفظ له" / فر (ملتقطة ١/ ق ٤٥، ق ٢٦٦)، (ذيل اللآلئ ٤٤٥، ٦٩٧)]
[التحقيق]:
هذا الحديث مدارُه على عليِّ بن موسى الرِّضا عن آبائه، وقد رُوي عنه من وجهين:
الأول: رواه أبو حفْص عُمر بن عبد الله بن زَاذَانَ في "جزء من فوائده"- كما في (أخبار قزوين ٣/ ٥٨ - ٥٩) - قال: أنبا أبو محمد إسحاق بن محمد بن أبي إسحاق ١ الكَيْساني، ثنا أبو أحمد داود بن سُلَيْمان الغازي، سمعت عليَّ بن موسى الرِّضا، حدثني أَبي موسى، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمد، عن أبيه عليٍّ، عن أبيه الحُسين، عن أبيه عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، به.
١ كذا في المطبوع من (أخبار قزوين)، ولعل الصواب: "إسحاق"، كما في (تاريخ بغداد ٣/ ٦٩٨) وغيره.
1040ص678 · ج8
١٦٨ - بَابُ مَا رُوِيَ فِي دَعْوَةِ الْخِتَانِ
١٠٩٦ - حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ:
◼ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانٍ، فَأَبَى أَنْ يُجِيبَ، فَقِيلَ لَهُ [فِي ذَلِكَ]، فَقَالَ: ((إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا نُدْعَى لَهُ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: دُعِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى طَعَامٍ، فَقِيلَ: هَلْ تَدْرِي مَا هَذَا؟ هَذَا خِتَانُ جَارِيَةٍ، فَقَالَ: ((هَذَا شَيْءٌ مَا كُنَّا نَرَاهُ (مَا دُعِينَا لَهُ) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ.
[الحكم]: إسناده ضعيف، وضعَّفه الهَيْثمي، والبُوصِيري، والشَّوْكاني. وتوقَّف فيه الألباني.
[الفوائد]:
قال الشَّوْكاني- بعد الكلام على سند هذا الأثر-: "وقد استُدل به على عدم مشروعية إجابةِ وَلِيمة الختان؛ لقوله: ((كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))، وقد قدمْنا أن مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين: وجوبُ الإجابة إلى سائر الولائم" (نيل الأوطار ٦/ ٢٢١).
[التخريج]:
تخريج السياق الأول:
[حم ١٧٩٠٨ "واللفظ له" / عل (مط ١٦٥٥)،