وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، قَالَ : أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ° ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ° ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ° قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ خَمْسٌ : يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ ، وَيَشْهَدُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ " . مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَغَيْرِهِ . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " صَدَرَ الْمُسْلِمُونَ ، فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ بِالْبَيْدَاءِ مَيْتَةً فأحثها رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : كُلَيْبٌ ، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَوَعَّدَ النَّاسَ ، فَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِرَ بِهَا فَلَمْ يُحثْهَا لَفَعَلْتُ بِهِ ، وَفَعَلْتُ ، وَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : لَمْ أَرَهَا ثُمَّ قَالَ : لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْحَمَ كُلَيْبًا ، فَطُعِنَ مَعَهُ غَدَاةَ طُعِنَ " . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ ، فَانْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنَ الِأَصْلِ ، وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْمَعْنَى ، وَمِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ : وَأُحِبُّ تَعْجِيلَ دَفْنِ الْمَيِّتِ إِذَا بَانَ مَوْتُهُ . قَالَ أَحْمَدُ : وَفِي حَدِيثِ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَحٍ فِي قِصَّةِ طَلْحَةَ بْنِ الْبَرَاءِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَجِّلُوهُ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ يُحْبَسَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَهْلِهِ